الجزء الثاني في المواريث في سوريا

قانون المواريث في سوريا

المادة 582 قانون المواريث في سوريا

شروط الميراث ثلاثة:

أولاً ـ تحقق موت المورّث أو إلحاقه بالموتى حكماً.

ثانياً ـ تحقق حياة الوارث بعد موت المورث أو إلحاقه بالأحياء تقديراً.

ثالثاً ـ العلم بالجهة التي بها الإرث وبالدرجة التي يجتمع فيها الوارث والمورث.

 

المادة 583 قانون المواريث في سوريا

يتعلق بمال الميت حقوق أربع مقدم بعضها على بعض.

أولاً ـ يبدأ من التركة بما يحتاج إليه الميت من حين موته إلى دفنه.

ثانياً ـ قضاء ما وجب في الذمة من الديون من جميع ما بقي من ماله.

ثالثاً ـ تنفيذ ما أوصى به من ثلث ما بقي بعد الدين.

رابعاً ـ قسمة الباقي إذا تعددت الورثة الذين ثبت ارثهم بالكتاب أو السنة أو الاجتماع وإلا فالكل لواحد منهم إذا انفرد غير الزوج والزوجة فإنهما لا يرثان كل التركة هذا إذا لم يتعلق بها حق الغير كالرهن أو غيره من الحقوق المتعلقة بعين المال في حال الحياة.

 

 

المادة 584 قانون المواريث في سوريا

المستحقون للتركة عشرة أصناف مقدم بعضها على بعض كالترتيب الآتي:

الأول ـ صاحب الفرض وهو من فرض لهم سهم في القرآن العزيز أو السنة أو الإجماع.

الثاني ـ العصبة من النسب وهو من يأخذ ما بقي من التركة بعد الفرض أو الكل عند عدم صاحب الفرض.

الثالث ـ العصبة السببية وهو مولى العتاقة وهي عصوبة سببها نعمة المعتق.

الرابع ـ عصبته بأنفسهم على الترتيب والمعتق لا يرث من معتقه.

الخامس ـ الرد على ذوي الفروض النسبية بقدر حقوقهم.

السادس ـ ذوو الأرحام عند عدم الرد على ذوي الفروض وذوو الرحم هم الذين لهم قرابة للميت وليسوا بعصبة ولا ذوي سهم.

السابع ـ مولى الموالاة وهو كل شخص والاه آخر بشرط كون الأدنى حراً غير عربي ولا معتقاً لعربي ولا له وارث نسبي ولا عقل عنه بيت المال أو مولى موالاة آخر وكونه مجهول

النسب بأن قال أنت مولاي ترثني إذا مت وتعقل عني إذا جنيت وقال الآخر وهو حر مكلف

قبلت فيصح هذا العقد ويصير القابل وارثاً وإذا كان الآخر أيضاً مجهول النسب إلى آخر شروط الأدنى وقال للأول مثل ذلك وقبله ورث كل منهما صاحبه وعقل عنه فمن مات وترك مولى الموالاة وأحد الزوجين فالباقي من التركة بعد نصيب أحد الزوجين له.

الثامن ـ المقر له بالنسب وهو من أقر له شخص أنه أخوه أو عمه بحيث لم يثبت بإقراره نسبه من أبي المقر وإن يصر المقر على ذلك الإقرار إلى حين موته فإن لم يكن للمقر وارث معروف غير أحد الزوجين ومات وترك المقر له بالنسب المذكور فما بقي من التركة بعد نصيب أحد الزوجين فهو له.

التاسع ـ الموصى له بجميع المال وهو من أوصى له شخص لا وارث له غير أحد الزوجين أو لا وارث له أصلاً فله باقي التركة بعد نصيب الزوج أو الزوجة أو كلها.

العاشر ـ بيت المال يوضع فيه المال الذي لا مستحق له ممن ذكر بطريق الحفظ ويصرف في مصارفه.

 

المادة 585 قانون المواريث في سوريا

موانع الإرث أربعة:

الأول ـ الرق وافراً كان كالقن والمكاتب أو ناقصاً كالمدير وأم الولد لأن الرق ينافي أهلية الإرث لأنها بأهلية الملك رقبة.

 

المادة 586 قانون المواريث في سوريا

الثاني ـ القتل الذي يتعلق به حكم القصاص أو الكفارة وهو إما عمد وفيه الإثم والدية المغلظة لا القود أو خطأ كان رمى صيداً فأصاب إنساناً وفيه الكفارة والدية ففي هذه الأحوال لا يرث القاتل المقتول إذا لم يكن القتل بحق أما إذا قتل مورثه قصاصاً أو حداً أو دفعاً عن نفسه فلا حرمان من الإرث وكذا لو كان القتل تسبباً بلا مباشرة أو كان القاتل صبياً أو مجنوناً لعدم تعلق حكم القصاص أو الكفارة بذلك.

 

المادة 587 قانون المواريث في سوريا

الثالث ـ اختلاف الدين فلا يرث الكافر من المسلم ولا المسلم من الكافر بخلاف المرتد فإنه يرثه قريبه المسلم أي يرث ماله الذي اكتسبه المرتد في حال إسلامه وأما ما اكتسبه في حال ردته فيوضع في بيت المال هذا في حق المرتد الذكر وأما المرأة المرتدة فيرث قريبها المسلم ما اكتسبته في حال إسلامها وفي حال ردتها.

 

المادة 588 قانون المواريث في سوريا

الرابع ـ اختلاف الدارين في حق المستأمن والذمي في دار الإسلام وفي حق الحربيين والمستأمنين من دارين مختلفين وفي حق الحربي والذمي ويوقف مال المستأمن في دار الإسلام إلى ورثته الذين في دار الحرب إذا اتحدت دارهما.

 

المادة 589 قانون المواريث في سوريا

الإرث المجمع عليه نوعان ارث بالفرض وارث بالتعصيب والفروض المقدرة في القرآن العزيز ستة النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس وأصحابها اثنا عشر أربعة من الذكور وهم الأب والجد الصحيح وهو أبو الأب وإن علا والأخ لأم والزوج ومن النساء ثمانية هن الزوجة والبنت والأخت لأبوين وبنت الابن وإن سفلت والأخت لأب والأخت لأم والأم والجدة الصحيحة.

 

المادة 591 قانون المواريث في سوريا

الربع هو فرض اثنين من الورثة للزوج إذا كان للميت ولد وولد ابن وإن سفل وللزوجة إذا لم يكن للميت ولد وولد ابن وإن سفل.

 

المادة 592 قانون المواريث في سوريا

الثمن هو فرض صنف من الورثة وهو الزوجة أو الزوجات إذا كان للميت ولد وولد ابن وإن سفل سواء كان منها أو من غيرها.

 

المادة 593 قانون المواريث في سوريا

الثلثان هما فرض أربعة من الورثة وهن بنتا الصلب وبنتا الابن فصاعداً إذا كانتا منفردتين عن الصلبية وللأختين لأبوين إذا كانتا منفردتين عن بنات الصلب وبنات الابن أو واحدة منهن وللأختين لأب إذا كانتا منفردتين عنهن بشرط عدم المعصب الذكر في الجميع.

 

المادة 595 قانون المواريث في سوريا

السدس هو فرض سبعة من الورثة وهم الأب والجد أبو الأب وإن علا إذا كان للميت ولد أو ولد ابن وإن سفل وللأم إذا كان للميت ولد وولد ابن وإن سفل أو ترك اثنين من الأخوة أو الأخوات فصاعداً أو منهما وللجدة واحدة كانت أو أكثر ولود الأم إذا كانت واحداً ولبنت الابن إذا كان معها بنت صلبية وللأخت لأب إذا كان معها أخت لأبوين.

 

المادة 596 قانون المواريث في سوريا

الأب له أحوال ثلاث الفرض المطلق الخالي عن التعصيب وهو السدس وذلك مع الابن وابن الابن وان سفل والفرض والتعصيب مع البنت وبنت الابن وان سفلت والتعصيب المحض عند عدم الولد وولد الابن وان سفل.

 

المادة 598 قانون المواريث في سوريا

أولاد الأم لهم أحوال ثلاث السدس للواحد والثلث للاثنين فصاعداً ذكورهم وإناثهم في القسمة سواء ويسقطون بالابن وابن الابن وان سفل وبالبنت وبنت الابن وان سفل وبالأب والجد.

 

المادة 599 قانون المواريث في سوريا

الزوج له حالتان النصف عند عدم الولد وولد الابن وإن سفل والربع مع الولد أو ولد الابن وإن سفل.

 

 

 

المادة 601 قانون المواريث في سوريا

البنات الصلبيات لهن أحوال ثلاث النصف للواحدة إذا انفردت والثلثان فصاعداً ومع الابن للذكر مثل حظ الأنثيين وهو يعصبهن.

 

المادة 602 قانون المواريث في سوريا

بنات الابن كبنات الصلب ولهن أحوال ست النصف للواحدة إذا انفردت والثلثان للاثنتين فصاعداً عند عدم بنات الصلب ولهن السدس مع الواحدة الصلبية تكملة للثلثين ولا يرثن مع البنات الصلبيات اثنتين فصاعداً إلا أن يكون بحذاتهن أو أسفل منهن غلام فيعصبن ويكون الباقي بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ويسقطن الابن بخلاف بنات الصلب.

 

المادة 603 قانون المواريث في سوريا

الأخوات لأب وأم أحوال أربع هي النصف للواحدة والثلثان للاثنتين فصاعداً ومع الأخ الشقيق للذكر مثل حظ الأنثيين ويصرن عصبة به لاستوائهم في القرابة إلى الميت ولهن الباقي مع البنات أو بنات الابن.

 

المادة 604 قانون المواريث في سوريا

الأخوات لأب كالأخوات لأبوين ولهن أحوال ست النصف للواحدة إذا انفردت والثلثان للاثنتين فصاعداً عند عدم الأخوات لأبوين ولهن السدس مع الأخت الواحدة لأبوين تكملة للثلثين ولا يرثن مع الأختين لأبوين إلا أن يكون معهن أخ لأب فيعصبهن السادس من الأحوال المذكورة

أن يصرن عصبة مع البنات الصلبيات أو مع بنات الابن كما تقدم في الأخوات لأبوين.

 

المادة 605 قانون المواريث في سوريا

الأخوة والأخوات لأبوين والأخوة والأخوات لأب كلهم يسقطون بالابن وابن الابن وان سفل وبالأب والجد وتسقط الأخوة والأخوات لأب بالأخ لأبوين وبالأخت لأبوين إذا صارت عصبة مع البنات أو مع بنات الابن.

 

المادة 606 قانون المواريث في سوريا

للأم أحوال ثلاث السدس إن كان للميت ولد أو ولد ابن وان سفل أو مع الاثنين من الأخوة أو الأخوات فصاعداً من أي جهة كانا ولها ثلث الكل عند عدم المذكورين وثلث ما بقي بعد فرض أحد الزوجين وذلك في مسألتين إحداهما زوج وأبوين وثانيتها زوجة وأبوان ولو كان مكان الأب جد فللأم ثلث جميع المال بعد فرض الزوج أو الزوجة كما تقدم.

 

المادة 607 قانون المواريث في سوريا

وللجدة السدس لأم أو لأب واحدة كانت أو أكثر إذا كن صحيحات متحاذيات في الدرجة لأن القربى تحجب البعدى ويسقطن أي الجدات كلهن سواء كن أبويات أي من جهة الأب أو أميات أي من جهة الأم أو مختلطات بالأم وتسقط الجدات الأبويات دون الأميات بالأب وكذلك تسقط الأبويات بالجد إلا أم الأب وإن علت فإنها ترث مع الجد لأنها ليست من قبله وهكذا القريبة تحجب البعيدة من أي جهة كانت وارثة أو محجوبة إذا كانت جدة ذات قرابة واحدة كأم أم الأب والأخرى ذات قرابتين أو أكثر كأم أم الأم وهي أيضاً أم أبي الأب يقسم السدس بينهما إنصافاً.

 

المادة 608 قانون المواريث في سوريا

العاصب شرعاً كل من حاز جميع التركة إذا انفرد أو حاز ما أبقته الفرائض والعصبة نوعان نسبي وسببي فالنسبي على ثلاثة أقسام عاصب بنفسه وعاصب بغيره وعاصب مع غيره.

 

المادة 609 قانون المواريث في سوريا

العاصب بنفسه هو كل من لم يحتج في عصوبته إلى الغير ولا يدخل في نسبته إلى الميت أنثى وهو أربعة أصناف بعضها أولى بالميراث من بعض على الترتيب الآتي بعد.

الصنف الأول ابن الميت وإن سفل فمن مات وترك ابناً لا غير فالمال كله للابن بالعصوبة.

الصنف الثاني الأب والجد الصحيح وإن علا عند عدم الابن فمن مات وترك ابناً وأباً أو جداً

فالسدس للأب أو الجد بالفرض والباقي للابن بالعصوبة.

الصنف الثالث الأخوة لأبوين ثم لأب ثم بنو الأخوة لأبوين ثم لأب عند عدم الأب أو الجد فمن مات وترك أباً وجداً وأخاً لأبوين أو لأب فالمال كله للأب أو الجد بالعصوبة ولا شيء للأخ لأن الأب أو الجد أولى رجل ذكر عند عدم الابن أو مات وترك أخاً وابن أخ فالمال كله للأخ ولا شيء لابن الأخ عند وجود الأخ.

الصنف الرابع عم لأبوين ثم لأب ثم بنو العم لأبوين ثم لأب وإن سفلوا عند عدم الأخ وابنه فمن مات وترك عماً لأبوين أو لأب وأخاً لأبوين أو لأب أو ابن أخ لأبوين أو لأب فالمال كله للأخ أو ابنه ولا شيء للعم لأن الأخ أو ابنه أولى أو مات وترك عماً لأبوين أو لأب وابن عم فالمال كله للعم دون ابن العم ثم عم أبيه لأبوين ثم لأب ثم بنو عم الأب لأبوين ثم لأب وان سفلوا عند عدم ذلك العم وابنه ثم عم جده الصحيح لأبوين ثم بنوه وان سفلوا عند عدم عم الأب لأبوين أو لأب وبنيه وان سفلوا ثم وثم على الترتيب المذكور.

 

المادة 610 قانون المواريث في سوريا

قاعدة كل من كان أقرب للميت درجة فهو أولى بالميراث كالابن ثم الأب أو الجد وكل من كان ذا قرابتين أولى من ذي قرابة واحدة سواء كان ذو القرابتين ذكراً أو أنثى فإن الأخ لأبوين أولى من الأخ لأب والأخت لأبوين إذا صارت عصبة مع البنت الصلبية أو بنت الابن أولى من الأخ لأب وابن الأخ لأبوين أولى من ابن الأخ لأب وعم الميت لأبوين أولى من العم لأب وكذلك الحكم في أعمام أبيه وأعمام جده.

 

المادة 611 قانون المواريث في سوريا

العصبة بغيره هي كل أنثى احتاجت في عصوبتها إلى الغير وشاركت ذلك الغير في تلك العصوبة وهن أربعة من الإناث فرضهن نصف أو ثلثان كالبنات الصلبيات وبنات الابن والأخوات لأبوين والأخوات لأب يحتاج كل واحدة منهن في العصوبة إلى إخوتهن أو يحتاج بعضهن إلى من يقوم مقام إخوتهن وقسمة التركة بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.

 

المادة 612 قانون المواريث في سوريا

من لا فرض لها من الإناث وأخوها عصبة فلا تصير عصبة بأخيها كالعم مع العمة لأبوين فإن المال كله للعم دونها وكذا الحال في ابن العم لأب مع بنت العم لأب وابن الأخ لأب مع بنت الأخ لأب.

 

المادة 613 قانون المواريث في سوريا

العصبة مع الغير هي كل أنثى احتاجت في عصوبتها إلى الغير ولم يشاركها ذلك الغير في تلك العصوبة وهما ثنتان أخت لأبوين وأخت لأب تصير كل واحدة منهما عصبة مع بنت الصلب أو مع بنت الابن سواء كانت واحدة أو أكثر.

 

 

 

المادة 614 قانون المواريث في سوريا

الفرق بين هاتين العصبتين أن الغير في العصبة بغيره يكون عصبة بنفسه فتتعدى بسببه العصوبة إلى الأنثى وفي العصبة مع غيره لا يكون عصبة بنفسه أصلاً بل تكون عصوبة تلك العصبة مجامعة لذلك الغير.

 

المادة 615 قانون المواريث في سوريا

والسببي هو مولى العتاقة وهو وارث بالتعصيب وآخر العصبات ومقدم على ذوي الأرحام والرد على ذوي الفروض والمعتق يرث من معتقه ولو شرط في عتقه أن لا ولاء له عليه ثم عصبة المعتق الذكور على الترتيب الذي تقدم في العصبات النسبية.

فتكون العصبة النسبية للمعتق مقدمة على السببية والمراد بالعصبة النسبية للمعتق ما هو عصبة بنفسه فقط فيكون ابن المعتق عند عدم المعتق أولى العصبات بالإرث ثم ابن ابنه وان سفل ثم أبوه ثم جده وان علا إلى آخر العصبات ولا ولاء لمن هو عصبة للمعتق بغيره أو مع غيره على من أعتقه ومن ملك ذا رحم محرم منه عتق عليه وولاؤه له فمن مات وترك مولى العتاقة ولا وارث له فالمال كله للمولى ثم لعصبته على ما تقدم.

 

المادة 616 قانون المواريث في سوريا

مولاة العتاقة كمولى العتاقة فيما تقدم والأصل أنه ليس للنساء من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن أو كاتبن أو كاتب من كاتبن أو دبرن أو دبر من دبرن أو جر ولاء معتقهن أو معتق معتقهن فمن مات وترك مولاة العتاقة فالمال كله لها.

 

المادة 617 قانون المواريث في سوريا

الحجب منع شخص معين عن ميراثه كله أو بعضه بوجود شخص آخر وهو نوعان الأول حجب نقصان عن حصة من الإرث إلى أقل منها كانتقال الزوج بالولد من النصف إلى الربع وكانتقال الزوجة مع وجود الولد من الربع إلى الثمن والأم من الثلث إلى السدس والأب من الكل إلى السدس.

الثاني حجب حرمان من الميراث كحجب ابن الأخ بالأخ.

 

المادة 618 قانون المواريث في سوريا

حجب الحرمان لا يدخل على سنة من الورثة وهم الأب والأم والابن والبنت والزوج والزوجة ويدخل حجب الحرمان على من عدا الستة المذكورين وحجب النقصان يدخل على خمسة وهم الأم وبنت الابن والأخت لأب والزوجان.

 

المادة 619 قانون المواريث في سوريا

يحجب الجد من الميراث بالأب سواءٌ كان الجد يرث بالتعصيب كجد فقط أو بالفرض وحده كجد مع بن أو بالفرض والتعصيب كجد مع بنت وتحجب أم الميت الجدات سواء كنّ من جهة الأم أو من جهة الأب أو من جهة الجد.

 

المادة 620 قانون المواريث في سوريا

الابن يحجب ابن الابن وكل ابن ابن أسفل يحجب بابن ابن أعلى منه وتسقط الأخوة من الميراث ذكوراً أو إناثاً سواء كانوا لأبوين أو لأب أو لأم بالأب والجد بالبنين وبني البنين وإن سفلوا.

 

المادة 621 قانون المواريث في سوريا

الأخ لأب يحجب بالأب والابن وابن الابن وبالأخ الشقيق وبالأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع الغير.

 

المادة 622 قانون المواريث في سوريا

ابن الأخ الشقيق يحجب بسبعة وهم الأب والجد والابن وابن الابن والأخ الشقيق وبالأخ لأب وبالأخت لأبوين أو لأب إذا صارت عصبة مع الغير.

 

المادة 623 قانون المواريث في سوريا

ابن الأخ لأب يحجب بثمانية من الورثة وهم السبعة المذكورون بالالمادة السابقة وبابن الأخ الشقيق.

 

المادة 624 قانون المواريث في سوريا

الأخوة لأم يحجبون بستة بالأب والجد والابن وابن الابن والبنت الصلبية وبنت الابن.

المادة 625 قانون المواريث في سوريا

العم الشقيق يحجب بعشرة وهم الأب والجد والابن وابن الابن والأخ لأبوين وبالأخ لأب والأخت لأبوين أو لأب إذا صارتا عصبتين وابن الأخ لأبوين أو لأب.

 

المادة 626 قانون المواريث في سوريا

ابن العم الشقيق يحجب بالورثة الحاجبين المذكورين في المادتين السابقتين وبالعم لأبوين وكذا

ابن العم لأب يحجب بمن ذكروا وبابن العم الشقيق.

 

المادة 627 قانون المواريث في سوريا

إذا اجتمع بنات الميت الصلبيات وبنات الابن وحازت البنات الثلثين بأن كن اثنتين فأكثر سقط بنات الابن كيف كن واحدة كن أو أكثر قربت درجتهن أو بعدت اتحدت درجتهن أو اختلفت إلا إذا وجد ذكر من ولد الابن فإنه يعصبهن إذا كان في درجتهن أو أنزل منهن ولا يعصب من تحته من بنات الابن بل يحجبهن.

 

المادة 628 قانون المواريث في سوريا

الأخوات لأبوين إذا أخذن الثلثين بأن كن اثنتين فأكثر تسقط معهن الأخوات لأب كيف كن إلا إذا كان معهن أخ لأب فإنه يعصبهن.

المادة 629 قانون المواريث في سوريا

الأخت لأبوين إذا أخذت النصف فإنها لا تحجب الأخوات لأب بل لهن معها السدس.

 

المادة 630 قانون المواريث في سوريا

المحروم من الإرث بمانع من موانعه المبينة في الباب الثاني لا يحجب أحداً من الورثة والمحجوب يحجب غيره كالاثنين من الأخوة والأخوات فإنه يحجبهما الأب وهما يحجبان الأم من الثلث إلى السدس.

 

المادة 631 قانون المواريث في سوريا

يوقف للحمل من التركة نصيب ابن واحد أو بنت واحدة أيهما كان أكثر هذا لو كان الحمل يشارك الورثة أو يحجبهم نقصان فلو كان يحجبهم حجب حرمان وقف الكل ويؤخذ الكفيل من الورثة في صورة القسمة ويرث الحمل إن وضع حياً أو خرج أكثر حياً فمات لا أن خرج أقله فمات إلا أن خرج بجناية فإنه يرث ويورث فإذا ظهر الحمل فإذا كان مستحقاً لجميع الموقوف فيها وإن كان مستحقاً للبعض يأخذ ما يستحقه والباقي يعطى لكل وارث ما كان موقوفاً من نصيبه.

 

 

 

المادة 632 قانون المواريث في سوريا

المفقود من انقطع خبره ولا يدري حياته ولا موته وحكمه أن يوقف نصيبه من مال مورثه كما في الحمل فإن كان المفقود ممن يحجب الحاضرين لم يصرف لهم شيء بل يوقف المال كله وإن كان لا يحجبهم حجب حرمان يعطى لكل واحد منهم الأقل من نصيبه على تقدير حياته ومماته فإذا حكم بموته بعد أن لم يبق من أقرانه أحد في بلده فماله لورثته الموجودين عند الحكم بموته ولا شيء لمن مات منهم قبل الحكم بذلك لأن شرط التوريث بقاء الوارث حياً بعد موت المورث وما كان موقوفاً لأجله من مال مورثه يرد إلى ورثة مورثه وإن ظهرت حياته استحق ما كان موقوفاً لأجله من مال مورثه.

 

المادة 633 قانون المواريث في سوريا

الخنثى هو إنسان له آلتا رجل وامرأة وليس له شيء منهما فإن بال من الذكر فغلام وإن بال من الفرج فأنثى وإن بال منهما فالحكم للأسبق وإن استويا بأن خرج منهما معاً فمشكل وهذا قبل البلوغ فإن بلغ وخرجت له لحية أو وصل إلى امرأة أو احتلم كما يحتلم الرجل فرجل وإن ظهر له ثدي أو لبن أو حاض أو حبل أو أتى كما يؤتى النساء فامرأة وأن تظهر له علامة أصلاً أو تعارضت العلامات فمشكل وله حينئذ في الميراث أضر الحالين فلو مات أبوه وترك معه ابناً واحداً فللابن سهمان وللخنثى سهم لأنه الأضر.

 

 

 

المادة 634 قانون المواريث في سوريا

ولد الزنا وولد اللعان يرثان الأم وقرابتها وترث هي وقرابتها منهما ولا يرث الأب ولا قرابته منهما.

 

المادة 635 قانون المواريث في سوريا

لا توارث بين الغرقة والهدمى والحرقى إذا كانوا ممن يرث بعضهم بعضاً لأنه لا يعلم أيهما مات أولاً ويقسم مال كل منهم على ورثته الأحياء.

 

المادة 637 قانون المواريث في سوريا

العول هو زيادة في عدم سهام ذوي الفروض ونقصان من مقادير أنصبائهم من التركة فإذا زادت سهام أصحاب الفروض في تركة ميت على مخرج التركة يزاد مخرج التركة لتوفى سهامهم فيدخل النقص في مقادير أنصباء الورثة بسبب زيادة عدد السهام كما إذا ماتت الميتة عن زوجها وشقيقتها فمخرج أصل التركة من ستة أسهم وعالت بسدسها إلى سبعة لأن فرض الزوج النصف وفرض الشقيقتين الثلثان فزادت الفروض بسهم وهو السدس وهكذا يعول هذا المخرج إلى ثمانية بالثلث كهم وأم يعول إلى تسعة بالنصف كهم وأخ وأخ لأم ويعول أيضاً إلى عشرة بالثلثين كهم وأخ آخر لأم وإذا كان مخرج التركة من إثنا عشر سهماً تعول إلى ثلاثة عشر كزوجة فرضها الربع وشقيقتين فرضهما الثلثان وأم فرضها السدس والى خمسة عشر كهم وأخ لأم والى سبعة عشر كهم وأخ آخر لأم وإذا كان مخرج التركة من أربعة وعشرين فإنها تعول إلى سبعة وعشرين فقط كزوجة فرضها الثمن وبنتين فرضهما الثلثان وأبوين فرض كل منهما السدس.

 

المادة 638 قانون المواريث في سوريا

الرد ضد العول وهو رد ما فضل عن فرض ذوي الفروض ولا مستحق له من العصبة فيرد ما فضل على ذوي الفروض بقدر سهامهم إلا على الزوجين وأصحاب الرد من الورثة سبعة أوحد من الذكور وهو أخ لأم وستة من الإناث وهن بنات الصلب وبنت الابن والأخت لأبوين والأخت لأب والأخت لأم والأم والجدة الصحيحة لا فرق بين أن يكون أحد السبعة المذكورين واحداً أو متعدداً سوى الأم ومن انفرد منهم جاز جميع التركة.

ومسائل الرد أقسام أربعة أحدها أن يكون في المسألة صنف واحد ممن يرد عليه ما فضل عن الفروض عند عدم من لا يرد عليه وحينئذ تقسم التركة إلى عدد رؤوسهم كما إذا ترك الميت بنتين أو أختين أو جدتين فتقسم التركة بينهما نصفين والثاني أن يكون فيها صنفان أو ثلاثة ممن يرد عليهم عند عدم من لا يرد عليه وحينئذ تقسم التركة من مجموع سهامهم إذا كان فيها سدسان كجدة وأخت لأم تقسم من اثنين لكل منهما نصف المال وتقسم من ثلاثة إذا كان فيها ثلث وسدس كوالدي أم معها فلولدي الأم الثلثان وللأم الثلث من التركة ومن أربعة إذا كان فيها نصف وسدس كبنت وبنت ابن أو بنت وأم فللبنت ثلاثة أرباعها ولبنت الابن أو الأم ربعها ومن خمسة إذا كان فيها ثلثان وسدس كبنتين وأم أو كان فيها نصف وسدسان كبنت وبنت ابن وأم أو كان فيها نصف وثلث كأخت لأبوين وأم أو أخت لأبوين وأختين لأم فيعطى في الأولى أخماسها للبنتين وللأم خمسها وفي الثانية يعطى للبنت ثلاثة منها ولبنت الابن واحد وللأم واحد وفي الثالثة يعطى للأخت من الأبوين ثلاثة وللأم أو للأختين لأم سهمان والثالث أن يكون مع الصنف الواحد ممن يرد عليه من لا يرد عليه وحينئذ يعطى من لا يرد عليه نصيبه من أقل مخارج فرضه ويقسم الباقي على من يرد عليه كزوج وثلاث بنات فيعطى للزوج فرضه الربع واحد من أربعة ويقسم الباقي على عدد رؤوس البنات الثلاث في هذا المثال لاستقامة الباقي على عدد رؤوسهن والرابع أن يكون مع الصنفين ممن يرد عليه من لا يرد عليه وحينئذ يعطى من لا يرد عليه نصيبه من أقل مخارج فرضه ويقسم الباقي على سهام من يرد عليه كزوجة واحدة وأختين لأم فيعطى للزوجة فرضها الربع واحد من أربعة ويقسم الباقي على سهام من يرد عليه من الصنفين المذكورين وهو مستقيم في هذا المثال على السهام فيعطى للجدة سهم وهو الربع وللأختين لأم سهمان وهما النصف.

 

المادة 639 قانون المواريث في سوريا

ذوو الأرحام على أربعة أصناف بعضها أولى بالميراث من بعض على الترتيب في المواد الآتية:

الصنف الأول: من ينتسب للميت وهم أولاد البنات وإن سفلوا ذكرواً كانوا أو إناثاً وأولاد بنات الابن كذلك.

 

 

 

المادة 640 قانون المواريث في سوريا

الصنف الثاني من ينتسب إليهم الميت وهم الأجداد الساقطون كأبي أم الميت وأبي أبي أمه والجدات الساقطات وإن علون كأم أبي أم الميت وأم أم أبي أمه.

 

المادة 641 قانون المواريث في سوريا

الصنف الثالث: من ينتسب إلى أبوي الميت وهم أولاد الأخوات سواء كانت تلك الأولاد ذكوراً أو إناثاً وسواء كانت الأخوات لأبوين أو لأب أو لأم وبنات الأخوة وإن سفلن سواء كانت الأخوة من الأبوين أو من أحدهما وبنو الأخوة وان سفلوا.

 

المادة 643 قانون المواريث في سوريا

الصنف الأول: من ذوي الأرحام أولاهم بالميراث أقربهم إلى الميت درجة كبنت البنت فإنها أولى بالميراث من بنت بنت الابن.

فان استووا في الدرجة بان يدلوا كلهم إلى الميت بدرجتين أو ثلاث درجات مثلاً فولد الوارث أولى من ولد ذي الرحم كبنت بنت الابن فإنها أولى من ابن بنت البنت.

فإن استوت درجاتهم في القرب ولم يكن فيهم مع ذلك الاستواء ولد وارث كبنت ابن البنت وابن بنت البنت أو كانوا كلهم يدلون بوارث كابن البنت وبنت البنت فيعتبر أبدان الفروع المتساوية في الدرجات المذكورة ويقسم المال عليهم باعتبار حالة ذكورتهم وأنوثتهم أعني إن كانت الفروع ذكوراً فقط أو إناثاً فقط تساووا في القسمة وإن كانوا ذكوراً وإناثاً فللذكر مثل حظ الأنثيين هذا إن اتفقت صفة الأصول في الذكورة والأنوثة وإن اختلفت صفة الأصول في الذكورة والأنوثة كبنت ابن بنت وابن بنت بنت قسم المال على أول بطن اختلف بالذكورة والأنوثة وهو هنا البطن الثاني وهو ابن بنت وبنت بنت فتعتبر صفة الأصول في البطن الثاني في هذه الصورة فيقسم عليهم أثلاثاً ويعطي كل من الفروع نصيب أصله فحينئذ يكون ثلثاه لبنت ابن البنت نصيب أبيها وثلثه لابن بنت البنت لأنه نصيب أمه.

 

المادة 644 قانون المواريث في سوريا

الصنف الثاني وهم الساقطون من الأجداد والجدات أولادهم بالميراث أقربهم للميت من أي جهة كان أي سواء كان الأقرب من جهة الأب أو من جهة الأم مثاله مات عن أم أبي أم وأبي أم أم كان المال كله لأم أبي الأم لقربها ولا فرق بين كونه مدلياً بوارث أو بغير وارث ولا بين كونه ذكراً أو أنثى.

وإن استوت درجاتهم فإما أن يكون بعضهم مدلياً بوارث أو كلهم يدلون به أو كلهم لا يدلون به ففي الأولى لا يقدم المدلي بوارث على غيره بخلاف الصنف الأول مثاله مات عن أبي أم الأم وأبي أبي الأم فهما سواء وإن كان الأول مدلياً بالجدة الصحيحة أعني أم الأم والثاني بالجد الفاسد أعني أبا الأم وفي الآخرين كأبي أم أب وأبي أم أم وكأبي أبي أم وأم أبي أم فأما أن تختلف قرابتهم أي بعضهم من جانب الأب وبعضهم من جانب الأم كالمثال الأول وإما أن تتحد كالمثال الثاني فإن اختلفت قرابتهم فالثلثان لقرابة الأب والثلث لقرابة الأم كأنه مات عن أب وأم ثم ما أصاب قرابة الأب يقسم بينهم على أول بطن وقع فيه الخلاف وكذا ما أصاب قرابة الأم وإن لم يختلف فيهم بطن فالقسمة على أبدان كل صنف.

وإن اتحدت قرابتهم أي كلهم من جانب الأم أو الأب فإما أن تتفق صفة من أدلوا به في الذكورة والأنوثة أو تختلف فإن أنفقت الصفة اعتبرت أبدانهم وتساووا في القسمة لو كانوا ذكوراً فقط أو إناثاً فقط وإن كانوا مختلطين فللذكر مثل حظ الأنثيين.

وإن اختلفت الصفة فالقسمة على أول بطن اختلف للذكر ضعف الأنثى ثم تجعل الذكور طائفة والإناث طائفة على قياس ما تقرر في الصنف الأول.

 

المادة 645 قانون المواريث في سوريا

الصنف الثالث: وهم أولاد الأخوات مطلقاً وبنات الأخوة مطلقاً وبنو الأخوة لأم الحكم فيهم كالحكم في الصنف الأول أعني أولادهم بالميراث أقربهم إلى الميت درجة ولو أنثى فبنت الأخت أولى من ابن بنت الأخ لأنها أقرب فإن استووا في القرب فولد العصبة أولى من ولد ذي الرحم كبنت ابن أخ وابن بنت أخ كلاهما لأبوين أو لأب أو أحدهما لأبوين والآخر لأب المال كله لبنت ابن الأخ لأنها ولد العصبة.

وإن استووا في القرب وليس فيهم ولد العصبة كبنت بنت الأخ وابن بنت الأخ أو كان كلهم أولاد العصبات كبني ابني الأخ لأبوين أو لأب أو بعضهم أولاد العصبات وبعضهم أولاد أصحاب الفرائض كبنت أخ لأبوين أو لأب وبنت أخ لأم أو كان كلهم أصحاب فرائض كبنات أخوات متفرقات يقسم المال على الأصول أي الأخوة والأخوات مع اعتبار عدد الفروع والجهات في الأصول فما أصاب كل فريق يقسم بين فروعهم كما في الصنف الأول.

 

المادة 646 قانون المواريث في سوريا

الصنف الرابع: وهم الذين ينتمون إلى جدي الميت أو جدتيه وهم العمال على الإطلاق والأعمام لأم والأخوال والخالات مطلقاً.

إذا اجتمعوا وكان حيز قرابتهم متحداً بأن يكون الكل من جانب واحد كالعمات والأعمام لأم فإنهم من جانب الأب والأخوال والخالات فإنهم من جانب الأم فالأقوى منهم في القرابة أولى أعني من كان لأبوين أولى ممن كان لأب ومن كان لأب أولى ممن كان لأم ذكوراً أو إناثاً وإن كانوا ذكوراً وإناثاً واستوت قرابتهم في القوة فللذكر مثل حظ الأنثيين كعم وعمة كلاهما لأم أو خال خالة كلاهما لأبوين أو لأب ولأم.

وإن كان حيز قرابتهم مختلفاً فلا اعتبار لقوة القرابة ويكون الثلثان لقرابة الأب والثلث لقرابة الأم كعمة الأب وأم وخالة لأم ثم ما أصاب كل فريق من قرابتي الأب والأم يقسم بينهم كما لو اتحد حيز قرابتهم.

 

المادة 647 قانون المواريث في سوريا

أولاد الصنف الرابع الحكم فيهم كالحكم في الصنف الأول أعني أولادهم بالميراث أقربهم إلى الميت درجة من أي جهة كان.

فإن استووا في القرب إلى الميت وكان حيز قرابتهم متحداً بأن تكون قرابة الكل من جانب الأب أو من جانب الأم فمن كان له قوة القرابة فهو أولى أعني من كان أصله لأبوين فهو أولى ممن كان أصله لأب.

فإن استووا في القرب بحسب الدرجة وفي القرابة بحسب القوة وكان حيز قرابتهم متحداً بأن كان الكل من جهة الأب أو من جهة الأم فولد العصبة أولى كبنت العم وابن العمة كلاهما لأبوين أو لأب المال كله لبنت العم لأنها ولد العصبة.

وإن استووا في القرب ولكن اختلف حيز قرابتهم بأن كان بعضهم من جانب الأب وبعضهم

من جانب الأم فلا اعتبار هنا لقوة القرابة ولا لولد العصبة ويكون الثلثان لمن يدلي بقرابة الأب والثلث لمن يدلي بقرابة الأم والله سبحانه وتعالى أعلم.

 

 

نصوص و مواد الجزء الثاني في المواريث في سوريا