المرسوم التشريعي رقم 53 القاضي بإلغاء محكمة أمن الدولة العليا
اعادة نشر بواسطة لويرزبوك
وأصدر الرئيس الأسد المرسوم التشريعي رقم 53 القاضي بإلغاء محكمة أمن الدولة العليا وفيما يلي نص المرسوم التشريعي رقم 53.
الجمهورية العربية السورية
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور يرسم مايلي:
المادة 1 القانون القاضي بإلغاء محكمة أمن الدولة العليا في سوريا
تلغى محكمة أمن الدولة المحدثة بالمرسوم التشريعي رقم 47 تاريخ 28-3-1968 وتعديلاته وكل نص مخالف لهذا المرسوم التشريعي.
المادة 2 القانون القاضي بإلغاء محكمة أمن الدولة العليا في سوريا
تحال جميع الدعاوى المنظورة لدى محكمة أمن الدولة العليا والنيابة العامة فيها بحالتها الحاضرة إلى مرجعها القضائي المختص وفق ما تنص عليه قواعد أصول المحاكمات الجزائية.
المادة 3 القانون القاضي بإلغاء محكمة أمن الدولة العليا في سوريا
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
دمشق في 18-5-1432هجري 21-4-2011 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
المرسوم التشريعي رقم 53 القاضي بإلغاء محكمة أمن الدولة العليا السوري