المرسوم التشريعي رقم (38) بمنح العفو العام
المرسوم التشريعي رقم (38) بمنح العفو العام (24/6/2002)

اعادة نشر بواسطة لويرزبوك

رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور
يرسم ما يلي:
المادة – 1 – قانون منح العفو العام في سوريا

يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 24/6/2002 من قبل الأحداث الذين أتموا السابعة ولم يتموا الثامنة عشرة من عمرهم، وفقاً لما يلي:
‌أ- عن ثلث العقوبة في الجنايات.
‌ب- عن كامل تدابير الإصلاح والرعاية في الجنح والمخالفات.
المادة – 2 – قانون منح العفو العام في سوريا

لا تأثير لهذا العفو على دعوى الحق الشخصي، وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام، وللمدعي الشخصي أن يقيم دعواه أمام هذه المحكمة في مدة سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي ويسقط حقه في إقامتها بعد هذه المدة أمام المحكمة الجزائية ويبقى له الحق في إقامتها أمام المحكمة المدنية.
المادة – 3 – قانون منح العفو العام في سوريا

ينشر هذا المرسوم التشريعي ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.
دمشق في 14/4/1423هـ الموافق لـ 24/6/2002

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

المرسوم التشريعي رقم (38) لعام 2002 بمنح العفو العام السوري