المرسوم التشريعي رقم 120 للعام 2011

المرسوم التشريعي رقم 120 للعام 2011 القاضي بإعفاء قروض المصرف الزراعي التعاوني الممنوحة لغايات زراعية من فوائد وغرامات التأخير المترتبة.
وفيما يلي نص المرسوم التشريعي:
المرسوم التشريعي رقم 120
رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور
يرسم مايلي:
المادة 1 قانون إعفاء قروض المصرف الزراعي التعاوني الممنوحة لغايات زراعية من فوائد وغرامات التأخير المترتبة في سوريا
تعفى قروض المصرف الزراعي التعاوني الممنوحة لغايات زراعية من كافة الفوائد العقدية وفوائد وغرامات التأخير المترتبة عليها مرصودة بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
المادة 2 قانون إعفاء قروض المصرف الزراعي التعاوني الممنوحة لغايات زراعية من فوائد وغرامات التأخير المترتبة في سوريا

قانون إعفاء قروض المصرف الزراعي التعاوني الممنوحة لغايات زراعية من فوائد وغرامات التأخير المترتبة في سوريا
تعتبر الفوائد العقدية وفوائد وغرامات التأخير المسددة قبل تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي من إيرادات المصرف ولا يجوز المطالبة بها.
المادة 3 قانون إعفاء قروض المصرف الزراعي التعاوني الممنوحة لغايات زراعية من فوائد وغرامات التأخير المترتبة في سوريا
تتم جدولة اصل القرض الممنوح لغاية زراعية بعد استبعاد كافة الفوائد العقدية وفوائد وغرامات التأخير المترتبة عليه بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي لمدة عشر سنوات على أقساط سنوية متساوية وتواريخ استحقاق موحدة يستحق القسط الأول منها بعد عام من تاريخ صدوره.
المادة 4 قانون إعفاء قروض المصرف الزراعي التعاوني الممنوحة لغايات زراعية من فوائد وغرامات التأخير المترتبة في سوريا
يفقد المدين حقه بالاستفادة من الإعفاء والجدولة المنصوص عليهما في المادتين /1/3/ من هذا المرسوم التشريعي في حال التخلف عن سداد أي من الأقساط المجدولة إلى ما بعد تاريخ استحقاق القسط الذي يليه ويستثنى من ذلك الحالات القاهرة التي تعتمد من قبل مجلس إدارة المصرف الزراعي التعاوني.
المادة 5 قانون إعفاء قروض المصرف الزراعي التعاوني الممنوحة لغايات زراعية من فوائد وغرامات التأخير المترتبة في سوريا
لا يشمل هذا المرسوم التشريعي قروض المصرف الممنوحة بموجب أنظمة خاصة ويستثنى من ذلك قروض مكافحة البطالة الممنوحة لغايات زراعية.
المادة 6 قانون إعفاء قروض المصرف الزراعي التعاوني الممنوحة لغايات زراعية من فوائد وغرامات التأخير المترتبة في سوريا
تخضع القروض المجدولة بموجب هذا المرسوم التشريعي لمعدلات الفائدة المطبقة على القروض القصيرة الأجل المعمول بها لدى المصرف الزراعي التعاوني بتاريخ صدوره.
المادة 7 قانون إعفاء قروض المصرف الزراعي التعاوني الممنوحة لغايات زراعية من فوائد وغرامات التأخير المترتبة في سوريا
تستمر القروض المجدولة بنفس الضمانات السابقة ويبقى المدينون جميعهم أصلاء أو كفلاء أو ورثتهم ملتزمين بسداد الدين حتى الوفاء التام.
المادة 8 قانون إعفاء قروض المصرف الزراعي التعاوني الممنوحة لغايات زراعية من فوائد وغرامات التأخير المترتبة في سوريا
يلتزم مصرف سورية المركزي بحسم إسناد القروض المجدولة بموجب هذا المرسوم التشريعي لمدة عشر سنوات على أقساط سنوية متساوية وتواريخ استحقاق موحدة يستحق القسط الأول منها بعد عام من تاريخ صدوره وتخضع القروض المحسومة بموجب هذا المرسوم التشريعي لمعدلات الفائدة المطبقة على القروض القصيرة الأجل المعمول بها لدى مصرف سورية المركزي بتاريخ صدوره.
المادة 9 قانون إعفاء قروض المصرف الزراعي التعاوني الممنوحة لغايات زراعية من فوائد وغرامات التأخير المترتبة في سوريا
يزاد رأس المال الاسمي للمصرف الزراعي التعاوني بمبلغ /5/ مليارات ل.س بحيث يصبح /20/ مليار ل.س بدلا من /15/ مليار ل.س وتغطى هذه الزيادة من الأرباح السنوية الصافية للمصرف ومن الأموال التي تخصصها الدولة له وفق الإمكانات المتاحة.
المادة 10 قانون إعفاء قروض المصرف الزراعي التعاوني الممنوحة لغايات زراعية من فوائد وغرامات التأخير المترتبة في سوريا
يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.
المادة 11 قانون إعفاء قروض المصرف الزراعي التعاوني الممنوحة لغايات زراعية من فوائد وغرامات التأخير المترتبة في سوريا
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.
دمشق في 29/10/1432 هجري الموافق لـ 27/9/2011 ميلادي.

اعادة نشر بواسطة لويرزبوك

المرسوم التشريعي رقم 120 للعام 2011 السوري