القانون 38 لعام 2003 المتضمن الغاء السقوف الرقمية للمعاشات التقاعدية

القانون رقم /38/

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/10/1424هـ و2/12/2003م

يصدر مايلي :

المادة 1 قانون الغاء السقوف الرقمية للمعاشات التقاعدية في سوريا

– يستفيد العاملون في الدولة المحالون على التقاعد قبل صدور المرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 1995 وقبل نفاذ أحكام القانون رقم /5/ لعام 2001 المتعلق بإلغاء السقوف الرقمية للمعاشات التقاعدية أينما وجدت والذين أحيلوا على المعاش قبل 1/9/2000 واستنفذوا المدة القصوى للخدمة والسن من أحكام المرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 1995 .

المادة 2 قانون الغاء السقوف الرقمية للمعاشات التقاعدية في سوريا

تصرف النفقة الناجمة عن تنفيذ أحكام هذا القانون من وفورات اعتمادات الموازنات التقديرية للمؤسسات والصناديق التأمينية أو من وفورات سائر أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة لعام 2003 بحسب الحال .

المادة 3 قانون الغاء السقوف الرقمية للمعاشات التقاعدية في سوريا

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من بداية الشهر الذي يلي تاريخ صدوره .

دمشق في 17/10/1424 هـ

11/12/2003م
رئيس الجمهورية

بشار الأسد

اعادة نشر بواسطة لويرزبوك

القانون 38 لعام 2003 السوري