الأحكام الخاصة بأدلة الإثبات المختلفة في قانون الإثبات العماني
نظم قانون الإثبات العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 68 لسنة 2008م ،أدلة الإثبات المختلفة التي يجوز اللجوء إليها لإثبات الحقوق والإدعاءات أمام القضاء . وهذه الأدلة هي كما وردت ترتيبا في التقنين المذكور : الكتابة ،وشهادة الشهود ،والقرائن وحجية الأمر المقضي ،والإقرار واستجواب الخصوم ،واليمين ،والمعاينة والخبرة .
وطرق أو أدلة الإثبات المختلفة تخضع لتقسيمات فقهية متعددة ،وذلك بحسب الأساس الذي يعتمد عليه الفقه في التقسيم .
فيمكن أن تقسم هذه الطرق بحسب دلالتها على الواقعة محل الإثبات إلى
طرق مباشرة ،تنصب على الواقعة المراد إثباتها مباشرة كما هو الحال في الكتابة وشهادة الشهود والمعاينة والخبرة ،
وطرق غير مباشرة ،وهي لا ترد على الواقعة الأصلية محل الإثبات وإنما على واقعة أخرى ويتم استخلاصها بطريق الاستنباط ،ومثالها القرائن والشهادة في بعض الأحوال .
كما تنقسم طرق الإثبات ،من حيث حجيتها ،إلى
طرق تتمتع بحجية ملزمة لا تقبل إثبات العكس كما في القرائن القانونية القاطعة واليمين ،
وطرق إثبات ذات حجية ملزمة ولكنها تقبل إثبات العكس مثل الكتابة والإقرار .
وهناك أيضا طرق لا تتمتع بحجية ملزمة ،ومثالها الشهادة والقرائن القضائية .
كما يمكن أن تقسم هذه الطرق ،من حيث إعدادها للإثبات ، إلى طرق معدة من قبل النزاع ويطلق عليها الأدلة المهيأة ،كما هو الحال في الكتابة والقرائن القانونية القاطعة ،وطرق غير معدة أو غير مهيأة من قبل وإنما يتم إعدادها بعد قيام النزاع ،ومثالها الشهادة والقرائن القضائية والإقرار واليمين .
وتقسم طرق الإثبات كذلك ،من حيث قوتها ،إلى طرق ذات قوة مطلقة وطرق ذات قوة محددة وأخرى معفية من الإثبات .
فبالنسبة للطرق ذات القوة المطلقة في الإثبات ،فهي التي تصلح جميع التصرفات القانونية والوقائع المادية على حد سواء ،ولا يندرج تحت هذا القسم سوى الأدلة الكتابية .
أما الطرق ذات القوة المحدودة فهي تلك التي لا تصلح إلا لإثبات بعض التصرفات القانونية ،وذلك كشهادة الشهود والقرائن القضائية .
وفيما يتعلق بالطرق المعفية من الإثبات فمثالها الإقرار واليمين الحاسمة والقرائن القانونية ،ويؤدي اللجوء لهذه الأدلة إلى الإعفاء من إثبات أي واقعة مادية أو تصرف قانوني .
وتقسم هذه الطرق أيضا من حيث اللجوء إليها ،إلى طرق أصلية وطرق تكميلية وأخرى احتياطية .
فالطرق الأصلية للإثبات هي تلك التي تكون كافية بذاتها كالكتابة والقرائن القانونية بالنسبة لإثبات كل من التصرفات القانونية والوقائع المادية ،وأيضا الشهادة والقرائن القضائية فيما يتعلق بالوقائع المادية أو التصرفات القانونية التي لا تزيد قيمتها على ألف ريال –وذلك طبقا للمادتين (41) و(54) من قانون الإثبات العماني –
وقد يكون طريق الإثبات أصليا ولكنه غير كاف بذاته بل يجب تكملته بدليل آخر ،ويصدق هذا على مبدأ الثبوت بالكتابة .
والطرق التكميلية هي شهادة الشهود والقرائن القضائية واليمين المتممة وذلك بالنسبة للتصرفات القانونية التي تزيد قيمتها على ألف ريال إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة –وذلك طبقا للمادة (43) من قانون الإثبات –
أما الطرق الاحتياطية ،فهي تلك التي يلجأ إليها الخصوم عندما لا يتوافر الدليل الأصلي المفترض الاستناد إليه كالإقرار واليمين الحاسمة .
ويعد كذلك من قبيل طرق الإثبات الاحتياطية كل من المعاينة والخبرة ،حيث لا يلجأ إليهما القاضي إلا إذا لم يجد في أوراق الدعوى ما يعد كافيا لتكوين عقيدته .
ويمكن ،استنادا إلى معيار تنظيم المشرع لقواعد إجرائية خاصة بالدليل ،تقسيم أدلة الإثبات إلى طائفتين : تضم الأولى الأدلة التي لم يضع لها المشرع تنظيما إجرائيا خاصا بها كالقرائن وحجية الأمر المقضي والإقرار ؛بينما تشتمل الثانية على الأدلة التي تتمتع بتنظيم إجرائي خاص بكل منها ،وهي الأدلة الكتابية وشهادة الشهود واستجواب الخصوم واليمين والمعاينة والخبرة .
بحث قانوني هام عن الأحكام الخاصة بأدلة الإثبات في قانون الإثبات العماني