قانون رقم ( 16 ) لسنة 2013 م بشأن المحافظة على المدن و المناطق و المعالم التاريخية و تراثها الثقافي العمراني اليمني

قانون رقم (16) لسنة 2013م بشأن المحافظة على المدن والمناطق والمعالم التاريخية وتراثها الثقافي العمراني

بإسم الشعب:
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وبعد موافقة مجلس النواب:
(أصدرنا القانون الآتي نصه)
الفصل الأول
التسمية والتعاريف والأهداف ونطاق السريان
مادة (1) يُسمى هذا القانون (قانون المحافظة على المدن والمناطق والمعالم التاريخية وتراثها الثقافي العمراني).
مادة (2) لأغراض تطبيق هذا القانون يكون للألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

1. الـــــــــــوزيــــــــر

وزيــــر الثقــــافــــــة.

2. الهيئـــــــــــــــــــة

 

الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية.

3.رئيـــس الهيئـــــة

 

رئيس الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية.

4. المدينة التاريخية

 

 

كل تجمع عمراني أو معماري لايزال مأهولاً ومحافظاً إلى درجة كبيرة على طابعة المعماري الذي تطور عبر إستخدامه المتواصل تاريخياً ، ويمثل نسيجه العمراني وطابعة العمراني  وموقعه المتميز ضمن محيطه ومواد بناءه واستخدامه الوظيفي قيمة تاريخية أو علمية أو فنية أو جمالية أو بيئية ويندرج ضمن هذا المفهوم:

‌أ- المدن المستقلة بذاتها التي حافظت على قيمتها التاريخية ضمن محيطها الطبيعي.

‌ب- مراكز المدن التي مازالت محافظة على طابعها العمراني والمعماري رغم إحاطتها بالتوسعات العمرانية الجديدة.

‌ج- الأحياء والحارات التي تحتوي مجموعة متقاربة ومتكاملة من المباني والمعالم التاريخية المتميزة.

5. المنطقة التاريخية

 

كل منطقة نشأت نتيجة تفاعل حيوي بين الإنسان وبيئته الطبيعية ومازالت تحافظ إلى درجة كبيرة على منظرها الطبيعي المتميز وتوازنها البيئي وإستخدامها المستدام وتمثل بتجانس نمط إستخدامها وتنوعها الحيوي قيمة تاريخية أو فنية أو علمية ويندرج ضمن هذا المفهوم:

‌أ- القرى التقليدية ومحيطها الطبيعي أو الزراعي.

‌ب-المناظر الطبيعية التي صممها أو أبدعها الإنسان بصورة متعمدة مثل البساتين والحدائق التي أنشئت لأغراض بيئية وجمالية بما في ذلك المنشآت المعمارية القائمة عليها.

‌ج- المناظر الطبيعية التي أنشئت أصلاً لدواعي إجتماعية أو إقتصادية أو إدارية تم تطور شكلها من خلال التفاعل مع بيئتها الطبيعية واستجابة لها وتشمل على سبيل المثال (أنظمة الزراعة والري التقليدية والسواقي وخزانات المياه والسدود والبرك والطرق والمدرجات الزراعية بما في ذلك المنشآت المعمارية القائمة عليها).

‌د- المناطق الجغرافية المحددة بعوامل الطبيعة وتفاعل الإنسان معها بعمرانه وبنائه وتشمل على سبيل المثال (الوديان والشعاب ذات التجانس المعماري والطبيعي وتجمعات القرى
أو العزل التقليدية مع محيطها الطبيعي
أو الزراعي ).

6. المعلم التاريخــــي

 

كل منشأة معمارية أو هندسية حية منفردة أو مجتمعة  اكتسبت بسبب دورها التاريخي أو نمطها المعماري أو موقعها الطبيعي أو وظيفتها أو مواد بنائها قيمة تاريخية أو علمية أو فنية أو جمالية يجب المحافظة عليها وتشمل جميع المعالم التاريخية المأهولة الواقعة ضمن المدن والمناطق التاريخية.

7. التراث الثقافي العمـــرانــــــــــــــي

 

 

مجمل المنشآت الحضرية والمعمارية والهندسية التي إنتقلت إلينا من الأجيال السابقة واستمرت في حيويتها ونشاطها الإنساني وملاءمتها مع محيطها البيئي.

8. النسيج العمراني

 

 

مجموعة العلاقات التي تربط مباني المدينة أو المنطقة التاريخية بالفراغات العامة والخاصة فيها، ويشمل تموضع الأبنية وعلاقتها بالساحات والطرقات والمساحات الخضراء والمقاشم وبقية مكونات المدينة أو المنطقة وكذلك المظهر العام من حيث الإرتفاعات وحجم الكتل المبنية ونسبة المساحات المبنية إلى المساحات الفارغة في الموقع.    

9. النمط المعمـــاري

 

مجموعة العناصر والملامح والخصائص المعمارية والهندسية المتميزة المكونة لمبنى أو معلم تاريخي من حيث تصميمه المعماري ونوع مواد البناء والزخارف وتقنيات البناء المستخدمة وشكل الواجهات وتناسق وتناسب هذه العناصر مع بعضها البعض.

10.المحافظة

 

 

عملية مركبة تهدف إلى إستمرار إستخدام المدينة أو المنطقة أو المعلم التاريخي وفق آلية مستدامة تسمح بحماية التراث الثقافي العمراني والمعماري فيها وتشمل مركبين أساسيين هما:

‌أ- مركب الحفاظ: ويشمل حصر وتصنيف وتسجيل وتوثيق وصيانة وترميم وإعادة تأهيل المدينة أو المنطقة أو المعلم التاريخي بكل عناصره العمرانية والمعمارية والجمالية والتاريخية وحمايتها من أي إعتداء أو تشويه.

‌ب-مركب التطوير: ويشمل تحسين وتطوير المستوطنات الحية بإعتبارها المرآة العاكسة للتراث الثقافي العمراني وبما يسهم في تأمين حياة لائقة لساكنيها.

11. الســـــــــــجــــــل

 

السجل الوطني للمدن والمناطق والمعالم التاريخية وتراثها الثقافي العمراني.

12. الموقـع المسجل

 

 

أي مدينة أو منطقة تاريخية أو معلم تاريخي تم تسجيلها/تسجيله في السجل أو أٌعتبرت مسجلةً أو مسجلاً حكماً بموجب أحكام هذا القانون ويشمل جميع عناصر هذه المدينة أو المنطقة أو المعلم بما في ذلك المباني والمعالم والنسيج العمراني والأسوار والقلاع والحصون والمنشآت الهندسية والبيئة الطبيعية ونطاق الحمى وحقوق الإرتفاق الخاصة بهذه المواقع وكل مفرداتها ومكوناتها وما يرتبط بها من عناصر، والتي تسري بشأنها كافة الحقوق والآثار المترتبة على تسجيل الموقع طبقاً لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه.

13. نطــــــاق الحمى

 

 

المنطقة الإنتقالية المحيطة بالموقع المسجل والتي تعتبر إمتداداً طبيعياً أو بيئياً أو جمالياً أو بصرياً أو قانونياً لهذا الموقع. ويكون لها دور أساسي في المحافظة على حرمه بغرض حمايته من التشويه أو التوسعات العمرانية أو المخاطر البيئية، وتعد جزءاً لا يتجزأ منه.

14. مخطط الحفاظ

 

 

مخطط عمراني تفصيلي طبقاً لما هو وارد في قانون التخطيط الحضري النافذ يتسم بخصوصية التعامل مع الموقع المسجل ويشمل مجموعة المخططات والخرائط والوثائق المتعلقة بمعايير وإرشادات ومواصفات أعمال الحفاظ والتطوير في هذا الموقع باعتباره الأداة الإدارية والفنية لضبط النشاط العمراني فيه وضمان المحافظة عليه، ويرتبط كل مخطط حفاظ بخطة إدارية توضح الآليات المنفذة له والتزامات الجهات المعنية في المحافظة على الموقع المسجل والموازنات المالية اللازمة لذلك.

15. الصــــــــــــيانــة

 

مجموعة من الأعمال الدوريـة التي تهـدف إلى منـع تدهـور المبنى أو المعلم التاريخـي دون المساس بملامحه وخصائصه المعمارية أو التاريخية المتميزة أو إحداث أي إضافات أخرى عليه أو تغيير وظيفته إلا وفقاً للحالات والشروط التي تحددها اللائحة.

16. الترمـــــــــــــيــم

 

 

عملية تخصصية هدفها الحفاظ على المبنى أو المعلم التاريخي وإظهار قيمه الجمالية والمعمارية والتاريخية وإصلاح الأجزاء المتضررة فيه دون المساس بطبيعة مواده وعناصره المعمارية الأصلية وعلاقتها بما يحيط بها ودون إحداث أي إضافات أخرى عليه.

17. إعـادة البنـــــــاء

 

كافة الأعمال والأنشطة التي تهدف إلى إعادة بناء مبنى أو معلم تاريخي بكامله أو لجزء منه وفقاً لتوثيق دقيق وبخصائص تنسجم مع محيطه طبقاً لأسس ومعايير واشتراطات مخطط الحفاظ.

18. إعادة التأهيــل

 

 

كافة الأعمال والأنشطة التي تسمح بإعادة إستخدام مبنى أو معلم أو مجموعة مباني أو معالم تاريخية ضمن وظائف تقليدية أو جديدة  وبما يتناسب مع خصوصية المبنى أو المعلم وبيئته الطبيعية والتاريخية والإجتماعية ولا يتعارض مع متطلبات الحفاظ كإحداث تغييرات يمكن أن تضر بالعناصر والمكونات المعمارية الأساسية للمبنى أو المعلم التاريخي.

19. الدعم الاقتصادي للموقـــع المسجــــل

 

 

مجموعة الآليات والحوافز والمزايا الإقتصادية المقدمة للموقع المسجل لضمان إستمرار الحياة فيه والمحافظة عليه، كالدعم المالي والفني (المباشر وغير المباشر) والإعفاءات الضريبية والمشاريع التنموية والخدمية الهادفة لتشجيع الإقتصاد المحلي لساكني هذا الموقع والإرتقاء بمستوى معيشتهم بما يخدم عملية الحفاظ عليه.

20. الحرف التقليدية

 

 

كل صناعة أو عمل يدوي أو نشاط إقتصادي تقليدي توارثته الأجيال عبر التاريخ له طابعه وخصائصه المميزة يشكل عنصراً أو جزءاً من موروث الموقع المسجل ويضمن توارث الخبرات والتقنيات اللازمة للمحافظة على التراث العمراني والمعماري واستمرار إزدهار النشاط الإقتصادي والإرتقاء بالمستوى المعيشي لسكان هذا الموقع.

21.اللائــــــــــــحــــة

 

اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (3) يهدف هذا القانون إلى:
1- المحافظة على المدن والمناطق والمعالم التاريخية والتراث الثقافي العمراني وحمايته من أي إعتداء أو عبث أو تغيير أو تشويه.
2- تنظيم أسس وقواعد وإجراءات المحافظة على المدن والمناطق والمعالم التاريخية وتراثها الثقافي العمراني بما يكفل تفعيل سياسات الدولة في هذا المجال.
3- الإلتزام بالتعهدات والإلتزامات المنصوص عليها في الإتفاقيات والمعاهدات الدولية الموقعة عليها الجمهورية اليمنية بهذا الشأن ومنها الإتفاقية الدولية لحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي.
4- تعزيز مكانة ودور الجمهورية اليمنية في الجهود الدولية بشأن المحافظة على المدن والمواقع التاريخية والتراث الثقافي العمراني وتحفيز المجتمع الدولي ومنظماته المختصة لتقديم العون المالي والتقني اللازم للمحافظة على المدن والمناطق والمعالم التاريخية والتراث الثقافي العمراني في الجمهورية اليمنية.
5- وضع الآليات الكفيلة بتنفيذ سياسات وخطط المحافظة وتحديد الضوابط القانونية والفنية اللازمة لتنظيم أعمال البناء والترميم والصيانة وإعادة التأهيل للمعالم والمباني التاريخية في المدن والمناطق التاريخية.
6- تعزيز مكانة المدن التاريخية والتراث الثقافي العمراني وأهمية الحفاظ عليها في خطط التنمية الإقتصادية والإجتماعية والثقافية وإعادة دمجها في حياة أمتنا المعاصرة كمصدر من مصادر التنمية المستدامة.
7- تعزيز الموارد المالية اللازمة لتنفيذ خطط المحافظة على المدن والمناطق التاريخية والنهوض بالمستوى المعيشي لسكانها ودعم الأنشطة الإقتصادية والحرف التقليدية فيها لتشجيع إنخراطهم في رسم وتنفيذ خطط وبرامج الحفاظ.
مادة (4) تسرى أحكام هذا القانون على جميع المدن والمناطق والمعالم التاريخية المسجلة وفقاً لهذا القانون.
الفصل الثاني
الهيئـــــــة
مادة (5) الهيئة هي الجهة المسئولة والمختصة بالمحافظة على المدن والمناطق والمعالم التاريخية وتراثها الثقافي العمراني ولها في سبيل ذلك ممارسة المهام والصلاحيات التالية:
1- تنفيذ سياسات وإستراتيجيات وتوجهات الدولة فيما يخص المحافظة على المدن والمناطق والمعالم التاريخية والتراث الثقافي العمراني بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
2- وضع وإقرار الخطط والدراسات والمخططات الخاصة بالمحافظة على المدن والمناطق والمعالم التاريخية والتراث الثقافي العمراني والإشراف على تنفيذها وكذلك إقتراح التشريعات المتعلقة بذلك.
3- حفظ وإدارة وتنظيم السجل.
4- حصر وتصنيف وتوثيق وتقييم المدن والمناطق والمعالم التاريخية واقتراح تسجيلها في السجل وإبرازها على الخرائط.
5- وضع مشاريع مخططات الحفاظ للمواقع المسجلة بالتنسيق مع الجهات المعنية والإشراف على تنفيذها.
6- المشاركة مع الجهات المختصة في إعداد وإقرار دراسات مشروعات البنى التحتية والخدمات والطرق والمشاريع المائية والزراعية والصناعية في المواقع المسجلة والإشراف على تنفيذها.
7- إعداد دليل إرشادي بالمواصفات والضوابط والشروط المتعلقة بأعمال البناء والترميم والصيانة وإعادة البناء وإعادة التأهيل في المواقع المسجلة.
8- الترخيص بإعادة بناء أو ترميم أو صيانة وإزالة المخلفات أو إعادة تأهيل أي مبنى أو معلم تاريخي يقع في المواقع المسجلة مبيناً فيه الشروط والضوابط والتعليمات المتعلقة بها ولا يجوز تنفيذ أي من هذه الأعمال إلا تحت إشراف الهيئة المباشر.
9- إعداد وتأهيل كادر متخصص ذو كفاءة عالية للقيام بمهام عملية المحافظة على المواقع المسجلة .
10- المشاركة مع الجهات المختصة في وضع شروط ومعايير تأهيل خاصة للمكاتب الإستشارية والهندسية والمقاولين والحرفيين للقيام بأعمال الدراسات و/أو تنفيذ المشاريع في المواقع المسجلة.
11- إستملاك الأراضي والعقارات في المواقع المسجلة التي ترى أنها ضرورية للمحافظة على هذه المواقع أو لإزالة الأضرار والتشوهات عنه أو لتحسين مستوى الحفاظ عليه أو لتطوير الخدمات فيه وذلك بعد تعويض أصحابها تعويضاً عادلاً وفقاً لأحكام قانون الإستملاك للمنفعة العامة النافذ.
12- إنشاء مراكز إستعلامات وبيوت نموذجية تظهر أهمية وخصائص وتاريخ المواقع المسجلة وطريقة الحياة التقليدية فيها.
13- تحصيل رسوم مقابل خدماتها في مجالات التراخيص والتأهيل وتقديم الإستشارات الفنية وخدمات مراكز الإستعلامات وزيارة المواقع المسجلة والبيوت النموذجية فيها وغيرها من الخدمات التي تقدمها الهيئة وإعادة إستخدام هذه العائدات في دعم عملية المحافظة على المواقع المسجلة وتحدد اللائحة أنواع ومقادير هذه الرسوم وآليات تحصيلها ، وفقاً للقانون المالي وبما لا يتعارض مع القوانين النافذة .
14- إيقاف الأعمال المخالفة لمخططات الحفاظ وتراخيص واشتراطات البناء في المواقع المسجلة بشكل فوري ومباشر وهدم وإزالة الأعمال المخالفة بالطرق الإدارية ، وبما لا يتعارض مع القوانين النافذة ، وإحالة مرتكبيها إلى السلطات القضائية المختصة.
15- إعداد الموازنات الخاصة بالمحافظة على المواقع المسجلة والبحث عن مصادر لتمويلها سواءً من الموازنة العامة للدولة أو مصادر التمويل الأخرى عامة كانت أو خاصة محلية أو أجنبية وبما لا يتعارض مع أحكام التشريعات النافذة.
16- إتخاذ كافة التدابير العلمية والعملية الهادفة إلى رفع وتعميق مستوى الوعي بأهمية المحافظة على المدن والمناطق والمعالم التاريخية والتراث الثقافي العمراني وبيئتها وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
17- التعريف بالمدن والمناطق والمعالم التاريخية وتراثها العمراني وخصائصه من خلال توثيق كافة البيانات والمعلومات المرتبطة بها وتطورها عبر الأزمنة التاريخية المختلفة، بما يكفل إبراز أهميتها وقيمها التاريخية والمعمارية والجمالية بالتعاون مع أجهزة ووسائل الإعلام الوطنية والدولية.
18-دخول أي مبنى أو معلم تاريخي في المواقع المسجلة لغرض إجراء الدراسات والبحوث عليه واستخدام المتطلبات والإعدادات اللازمة لذلك.
19-التدخل في المبنى أو المعلم التاريخي المسكون أو المهجور الواقع ضمن المواقع المسجلة والتي ترى ضرورة العمل فيه لغرض المحافظة عليه من التهالك أو السقوط أو لغرض الحفاظ على السلامة العامة.
20- الترخيص للهيئات والأفراد والبعثات العلمية المتخصصة بإجراء الدراسات والأبحاث العمرانية وتنفيذ أعمال الترميمات والصيانة لأي مبنى أو معلم تاريخي في المواقع المسجلة وفقاً للأسس والشروط المنظمة لذلك.
21-التعاون والتنسيق مع المنظمات والهيئات الدولية المعنية بالمحافظة على المدن والمناطق والمعالم التاريخية والتراث الثقافي العمراني في سبيل دعم إستراتيجيات المحافظة على هذه المواقع.
22- وضع البرامج والخطط والآليات الكفيلة بتنفيذ الإتفاقيات الدولية التي تصادق عليها الجمهورية اليمنية فيما يخص المحافظة على المدن والمناطق والمعالم التاريخية والتراث الثقافي العمراني.
23- أي مهام أو صلاحيات أخرى منصوص عليها في هذا القانون أو اللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه أو تنص عليها القوانين الأخرى.
مادة(6) بالتنسيق مع الجهات المختصة تتولى الهيئة إنشاء إدارات تابعة لها في المواقع المسجلة لتنفيذ سياساتها وعلى وجه الخصوص مسؤوليات المتابعة والإشراف المباشرين على تنفيذ عملية المحافظة على هذه المواقع.
مادة (7) تتولى الهيئة إعداد الخطط الخمسية والسنوية للمحافظة على كل المواقع المسجلة وتدرج في موازنتها الأعمال والمشاريع المطلوب تنفيذها للمحافظة على هذه المواقع والنفقات والموازنات التشغيلية اللازمة لذلك بما فيها الموازنات اللازمة لإعداد ملفات تسجيل المواقع المقترح ضمها للسجل.
مادة (8) التنسيق مع السلطات المحلية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية في المواقع المسجلة لضمان حسن تنفيذ عملية المحافظة عليها وفي حدود ما
يطلب منها.
الفصل الثالث
التسجيـل وآثـــــاره
مادة(9) ينشأ في الهيئة سجل خاص يٌسمى (السجل الوطني للمدن والمناطق والمعالم التاريخية وتراثها الثقافي العمراني) خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ إصدار هذا القانون ويصدر بتنظيم أحكامه قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير واقتراح رئيس الهيئة.
مادة(10) على الحكومة ممثلة بوزارة المالية والجهات المعنية والصناديق ذات العلاقة توفير الموازنات والإعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ عمليات المحافظة على الموقع المسجل بمجرد صدور قرار تسجيله.
مادة(11) يقترح رئيس الهيئة بناءً على توصيات لجنة فنية متخصصة يشكلها لهذا الغرض تسجيل أي منطقة أو مدينة أو معلم تاريخي في السجل ويصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير على أن يحدد فيه الإجراءات والتدابير والموازنات اللازمة للشروع بتنفيذ أعمال المحافظة على هذا الموقع والإلتزامات المترتبة على تسجيله.
مادة(12) يبدأ سريان الأحكام المتعلقة بأعمال وإجراءات المحافظة على الموقع المسجل المنصوص عليها في هذا القانون من تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بتسجيل الموقع في السجل وتسري هذه الأحكام على جميع عناصر الموقع بما في ذلك مبانيه ومعالمه التاريخية ونسيجه العمراني ونطاق حِماه وكافة مكوناته.
مادة(13) تعتبر المواقع التاريخية المسجلة والمرشحة للتسجيل في قائمة التراث العالمي مواقع مسجلة حكماً في السجل الوطني بموجب هذا القانون وإتفاقية حماية التراث العالمي المصادق عليها من الجمهورية اليمنية، وكذا تعتبر المدن والمناطق والمعالم التاريخية التي تمارس الهيئة نشاطها الفعلي فيها أو بموجب قرار صادر بها كمحمية ثقافية قبل صدور هذا القانون مواقع مسجلة في السجل، ويعتبر تاريخ إصدار هذا القانون هو تاريخ تسجيلها لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه.
مادة (14) يجب أن يتضمن قرار تسجيل كل موقع المعلومات التالية:
‌أ- حدود الموقع المسجل ونطاق حِماه، وتوثق هذه الحدود على خرائط مناسبة.
‌ب- وصفاً عاماً للنسيج العمراني والمباني والمعالم التاريخية الداخلة ضمنه.
‌ج- الموازنة المالية المعتمدة للشروع بأعمال المحافظة عليه.
‌د- الخطة الإدارية للمحافظة على الموقع متضمنة الكوادر البشرية والتجهيزات المطلوبة للقيام بذلك.
مادة(15) تتولى الهيئة فور صدور قرار تسجيل الموقع إشعار السلطات المحلية والجهات المختصة بالتخطيط الحضري والسجل العقاري والجهات الخدمية العاملة في الموقع للإلتزام بتنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه، ووضع لوحات تعريفية على أطراف ومداخل الموقع، وينشر قرار تسجيل الموقع في الجريدة الرسمية وصحيفتين يوميتين محليتين إحداهما حكومية والأخرى أهلية ولمرتين متتاليتين على الأقل.
مادة(16) تقوم الهيئة بحصر وتقييم وتصنيف محتويات كل موقع في السجل بحسب أهميته من الناحية التاريخية والعمرانية والمعمارية والجمالية ويبين قرار إنشاء السجل معايير ودرجات التصنيف للمواقع والمعالم والمباني التاريخية فيها.
مادة(17) على مالك أو حائز المبنى أو المعلم التاريخي الواقع ضمن الموقع المسجل تسجيله لدى الهيئة خلال المدة التي تحددها الهيئة وللهيئة تسجيله من تلقاء ذاتها وإشعار المالك أو الحائز رسمياً بذلك خلال أسبوع من تاريخ التسجيل ويؤشر بذلك على هامش تسجيل المبنى أو المعلم في السجل العقاري.
مادة(18) يترتب على تسجيل المبنى أو المعلم التاريخي وفقاً لأحكام هذا القانون ما يلي:
‌أ- عدم جواز هدمه أو صيانته أو ترميمه أو إعادة بنائه أو إعادة تأهيله دون ترخيص مسبق من الهيئة وتحت إشرافها المباشر.
‌ب- عدم جواز ترتيب أي حقوق إرتفاق جديدة للغير عليه أو إستحداث بناء جديد في موقعه.
‌ج- التزام المالك أو الحائز بإبلاغ الهيئة كتابياً قبل الشروع بأي تصرف قانوني بالمبنى أو المعلم مع ذكر إسم المتصرف إليه ومحل إقامته وعلى المتصرف عند التصرف بالمبنى أو المعلم التاريخي إبلاغ المتصرف إليه أن المبنى أو المعلم مسجل لدى الهيئة وعليها إبداء إعتراضاتها إن وجدت خلال خمسة وأربعون يوماً من تاريخ إبلاغها كتابة بطلب التصرف ويعتبر إنقضاء هذه المدة دون رد بمثابة قرار بالموافقة على ذلك.
مادة(19) يعطى الموقع المسجل خصوصية وأولوية مباشرة عند وضع الخطط الخمسية للتنمية الإقتصادية والإجتماعية وتحديد الموازنات السنوية للمشاريع الخدمية لما لهذا الموقع من أهمية تاريخية وحضارية.
مادة(20) يراعى عند التقسيم الإداري ورسم حدود الوحدات الإدارية أن يكون الموقع المسجل واقعاً قدر الإمكان ضمن وحـدة إداريـة واحـدة بمـا في ذلك نطاق الحمى و المرافق والمنشآت التي يجب المحافظة عليها كجزء من المحافظة على الموقع، وذلك لضرورات تسهيل الإجراءات الإدارية ورسم الخطط المناسبة للمحافظة عليه.
مادة(21) تقوم الهيئة في فترة زمنية لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ تسجيل الموقع بجمع وحصر وتوثيق ما ترتب من إستحقاقات وأوضاع قانونية ناجمة عن المخططات العمرانية السابقة للموقع المسجل، ويكلف مجلس إدارة الهيئة لجنة فنية خاصة بدراسة البدائل المناسبة لمعالجة الإشكالات التي قد تنشأ عن تسجيل هذا الموقع، وتقدم هذه اللجنة إقتراحاتها لمجلس إدارة الهيئة خلال فترة لا تزيد على تسعة أشهر من تسجيل الموقع ليتم أخذها بعين الإعتبار أثناء دراسة ووضع مخطط الحفاظ.
مادة(22) على وزارتي الدفاع والداخلية والجهات العسكرية والأمنية الأخرى نقل جميع المواقع العسكرية والأمنية، التي قد تشكل أهدافاً محتملة أثناء النزاعات المسلحة، الموجودة في الموقع المسجل إلى أماكن بديلة خارج نطاق حمى الموقع المسجل بمسافات كافية خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ تسجيل الموقع في السجل مع مراعاة أن تتم عملية النقل بالتنسيق مع الهيئة كل ما إقتضى الأمر ذلك بغية المحافظة على المبنى أو المعلم الذي سيتم النقل منه من أي أضرار قد تصيبه جراء عملية النقل المتبعة.
مادة(23) تتمتع المباني والمعالم التاريخية ضمن الموقع المسجل بما يلي:
‌أ- الإعفاء من رسوم تراخيص الترميم والصيانة.
‌ب- الحصول على مساعدات فنية لإعداد دراسات الترميم والصيانة وإعادة التأهيل وإعادة البناء بالطرق العلمية المناسبة.
‌ج- الاستفادة من أي مساعدات مالية متاحة في موازنة الهيئة أو برامج الدعم الوطنية والدولية المقدمة لهذا الغرض وفقاً لأحكام هذا القانون والتشريعات النافذة.
مادة(24) تختص الهيئة دون غيرها بترميم وإعادة تأهيل المباني والمعالم التاريخية المصنفة في السجل تصنيفاً عالياً والواقعة ضمن الموقع المسجل ولها الحق في الإستعانة بجهات أو أفراد متخصصة ومؤهلة للقيام بذلك وتحت إشرافها المباشر طبقاً للأسس والشروط التي تحددها اللائحة والتنسيق عند اللزوم مع السلطات المختصة.
مادة(25) تتحمل الهيئة نفقات ترميم المباني والمعالم التاريخية الخاصة المصنفة في السجل تصنيفاً عالياً ما لم يكن سبب الترميم قد نشأ عن سوء إستخدام أو تخريب أو تشويه متعمد أو غير متعمد من المالك أو الحائز وفي هذه الحالة يتحمل المالك أو الحائز كافة نفقات الترميم والصيانة فضلاً عن معاقبته بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة(26) لأغراض إعداد مخطط الحفاظ، تقدم وزارة الأوقاف والإرشاد للهيئة قائمة بجميع المباني والمعالم التاريخية التابعة لها الواقعة ضمن المواقع المسجلة متضمنة برنامجاً زمنياً ومالياً لصيانتها وترميمها وتلتزم وزارة الأوقاف بتوفير الموازنات اللازمة للقيام بأعمال المحافظة على هذه المباني والمعالم وفق معايير الترميم والصيانة في الموقع المسجل التي تضعها الهيئة، وتقدم الهيئة المساعدة الفنية في إعداد مشروعات الترميم والصيانة المتعلقة بهذه المباني والمعالم والإشراف على تنفيذها.
مادة(27) تتحمل الجهات العامة بما فيها الجهات المختصة بأراضي وعقارات الدولة والأوقاف التي تملك أو تحوز مباني أو معالم تاريخية واقعة ضمن الموقع المسجل نفقات صيانة وترميم هذه المباني والمعالم طبقاً لمعايير الترميم والصيانة في الموقع المسجل التي تحددها الهيئة وتحت إشرافها.
مادة(28) يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير وإقتراح رئيس الهيئة ولأسباب قاهرة مبرره حذف أي موقع من السجل أو أي جزء منه ويبلغ بذلك الأفراد والجهات التي تم تبليغها عند التسجيل ويثبت ذلك على هامش تسجيل العقار في السجل العقاري وينشر قرار الحذف بنفس وسائل الإعلام التي نشر فيها قرار التسجيل وتحدد اللائحة مبررات الحذف من السجل.
مادة(29) يفقد أي موقع مسجل أو جزء منه تم حذفه من السجل كل المزايا التي كانت قد ترتبت على تسجيله.
مادة(30) يجوز لرئيس الهيئة إعادة إقتراح تسجيل الموقع الذي سبق حذفه من السجل بعد معالجة مسببات الحذف.
الفصل الرابع
مخطـط الحفــاظ
مادة(31) يعتبر أي موقع وبمجرد تسجيله في السجل بموجب أحكام هذا القانون قيد التخطيط ويمنع فيه إصدار أي من رخص البناء أو الهدم أو الإنشاءات العامة أو الخاصة لمدة سنتين وعلى الجهات المختصة بالتخطيط الحضري وفق أحكام قانون التخطيط الحضري النافذ أن تنجز المخططات الهيكلية للموقع وجواره على أن لا تتجاوز فترة إنجاز المخطط الهيكلي مدة عام من تاريخ صدور قرار تسجيل الموقع في السجل.
مادة(32) يجب التنسيق بين الجهات المختصة بالتخطيط الحضري والهيئة أثناء إعداد المخطط الهيكلي للموقع المسجل في جميع مراحل العمل ولا يجوز إصدار هذا المخطط قبل موافقة الهيئة المسبقة عليه.
مادة(33) تباشر الهيئة بإعداد مسوحات تفصيلية للموقع المسجل تمهيداً لإعداد مخطط الحفاظ بالتزامن مع إنجاز المخطط الهيكلي من قبل الجهة المختصة ويجب إنهاء جميع المسوحات الميدانية خلال فترة سنة من تاريخ تسجيل الموقع.
مادة(34) ينص قرار تسجيل الموقع على تشكيل لجنه خاصة لإعداد مخطط الحفاظ للموقع تضم في عضويتها مندوبين عن الهيئة وعن الجهات المختصة بالتخطيط الحضري ووزارة السياحة والجهات الأخرى ذات العلاقة بمشاريع الخدمات والبنى التحتية للموقع ويخصص لهذه اللجنة موازنة مستقلة لإنجاز الدراسات وفق مقترح من رئيس الهيئة.
مادة(35) تبدأ إجراءات إنجاز مخطط الحفاظ للموقع المسجل فور الإنتهاء من إصدار المخطط الهيكلي ويعتبر مخطط الحفاظ للموقع المسجل مخططاً تفصيلياً بموجب أحكام هذا القانون وقانون التخطيط الحضري ولائحته التنفيذية.
مادة(36) يجوز أن تقوم الهيئة بإعداد مشروع مخطط الحفاظ قبل إنجاز المخطط الهيكلي وذلك في أي من الحالات التالية:
‌أ- حماية الموقع من أخطار مباشرة ومحدقة.
‌ب- ضرورة تنفيذ مشاريع خدمية ملحة في الموقع.
‌ج- إذا لم تنجز الجهات المختصة بالتخطيط الحضري عمل المخطط الهيكلي خلال المدة المحددة لذلك في المادة (31) من هذا القانون.
مادة(37) إذا لم يتم إنجاز مخطط الحفاظ خلال الفترة المحددة له في المادة (33) من هذا القانون يجوز لرئيس الهيئة بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة أن يصدر بقرار منه تعليمات مؤقتة صالحة لمدة سنة واحدة بشأن تراخيص البناء في الموقع ونطاق الحمى لتقوم الهيئة في ضوء هذه التعليمات بإصدار رخص البناء في الحالات الإستثنائية وتكون الهيئة هي المرجع الوحيد والنهائي في إصدار هذه التراخيص.
مادة(38) إذا إنتهت مدة السنة الإضافية المنصوص عليها في المادة (37) من هذا القانون ولم ينجز مخطط الحفاظ يرفع المنع المشار إليه في المادة(31) من هذا القانون ويحذف الموقع من السجل.
مادة(39) يصادق رئيس الهيئة على مشروع مخطط الحفاظ قبل إصداره بصورته النهائية من الجهة المختصة بذلك.
مادة(40) تحدد اللائحة التفصيلات المتعلقة بإنجاز مخطط الحفاظ.
مادة(41) يوقف العمل بأية مخططات عمرانية سابقة للموقع الذي تم تسجيله فور صدور القرار الخاص بمخطط الحفاظ ويصبح مخطط الحفاظ هو المخطط النافذ لهذا الموقع.
مادة(42) يعتبر مخطط الحفاظ هو المرجع الفني لإصدار رخص البناء أو إعادة البناء أو إعادة التأهيل أو الترميم أو الصيانة في الموقع المسجل.
مادة(43) تخضع المشاريع العامة والخاصة بما في ذلك المشاريع التنموية الخدمية ومشاريع الطرق في الموقع ونطاق حِماه المسجل للترخيص من قبل الهيئة وفق إشتراطات مخطط الحفاظ.
مادة(44) يجوز للهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة بالتخطيط العمراني أن تقوم بتعديل مخطط الحفاظ مرة كل خمس سنوات وفق آليات تعديل المخططات التفصيلية الواردة في قانون التخطيط الحضري ولائحته التنفيذية، ويتم ذلك بعد إعادة حصر وتقييم حالة الأبنية وفق آلية توضحها اللائحة.
الفصل الخامس
أسس و ضوابط عملية المحافظة
مادة(45) تشمل عملية المحافظة على الموقع المسجل وظائفه المتعددة التي إكتسبها عبر تاريخه بإعتبارها مكوناً أساسياً من مكونات التراث العمراني و المعماري إضافة إلى المحافظة على كافة عناصره المتميزة ذات القيمة التاريخية أو المعمارية أو الفنية أو الجمالية.
مادة(46) تعمل الهيئة على تشجيع مشاركة وإسهام سكان الموقع المسجل في عملية المحافظة عليه بكافة مراحلها.
مادة(47) يحدد مخطط الحفاظ مسؤولية كل من الدولة والمجتمع في المحافظة على الموقع المسجل ويبين المخطط حدود المصلحة العامة في الحفاظ على الموقع المسجل.
مادة(48) لا يجوز إلغاء الآثار القانونية للمخططات العمرانية السابقة على صدور مخطط الحفاظ في الموقع المسجل والتي أوقف العمل بها بموجب المادة (41) بدون تعويض عادل عند اللزوم.
مادة(49) يحق للهيئة أن تقترح إزالة المنشآت المخالفة أو المشوهة أو المسيئة للموقع المسجل طبقاً لمخطط الحفاظ مع تعويض ما يثبت إستحقاقه للتعويض طبقاً للقوانين النافذة.
مادة(50) عند إقرار مخطط الحفاظ في المواقع المسجلة التي ليس لها تخطيط عمراني مسبق يعتبر الوضع القائم من منشآت ومباني وزراعة وحقوق إرتفاق هو الوضع القانوني لهذه المواقع ولا يجوز الإنتقاص منه بدون تعويض عادل أما الفوائد المحتملة وغير القائمة فعلاً عند تسجيل الموقع فلا تؤخذ بعين الإعتبار عند التعويضات.
مادة(51) تقدر التعويضات المترتبة على إنزال مخطط الحفاظ طبقاً لما هو وارد في قانون التخطيط الحضري ولائحته التنفيذية.
مادة(52) يراعى عند إعداد مخطط الحفاظ ضرورة التوفيق بين متطلبات الحفاظ على الموقع المسجل ومتطلبات تنميته وتوفير الخدمات والبنى التحتية له ومدى إحتياجاته منها على المدى الطويل.
مادة(53) على جميع الجهات العامة المختصة بتوفير الخدمات والبنى التحتية في الموقع المسجل أن تقدم خططها وبرامجها التنفيذية للهيئة قبل الشروع بتنفيذها ليتم التأكد من مطابقتها للشروط الخاصة بالمحافظة على الموقع.
مادة(54) تتولى الهيئة المشاركة بالإشراف على تنفيذ جميع أعمال الخدمات والبنى التحتية في الموقع المسجل لضمان عدم تعارضها مع شروط المحافظة عليه.
مادة(55) على الجهات المختصة بإعداد الدراسات لمشاريع البنى التحتية والخدمات أن تقدم للهيئة وثائق بالتصورات الأولية قبل البدء بإعداد التصاميم توضح فيها كيفية تعاملها مع الموقع المسجل ومدى وطبيعة التأثيرات التي قد تلحق بالموقع نتيجة تنفيذ هذه المشاريع ، وفي جميع الأحوال لا يجوز البدء بإعداد التصاميم إلا بعد الحصول على موافقة خطية من الهيئة على تلك الوثائق والتصورات الأولية.
مادة(56) لا يجوز الترخيص بإقامة أي نشاط إستثماري في المواقع المسجلة إلا بعد موافقة الهيئة وتأكدها من توافق وعلاقة هذا النشاط مع طبيعة وخصوصية المبنى أو المعلم التاريخي في الموقع المسجل بصفة عامة و يحق للهيئة إيقاف أي عمل أو نشاط من شأنه الإضرار بطبيعته أو خصوصيته.
مادة(57) يراعى عند دراسة خدمات البنى التحتية للموقع المسجل توفير البنى الملائمة لإستيعاب متطلبات إستعمال الأراضي والعقارات في المناطق والمواقع السياحية.
مادة(58) يحظر على أي شخص طبيعي أو إعتباري القيام بأي من الأعمال الآتية:
1- إنشاء أو إستحداث أي بناء جديد في الموقع المسجل إلا في حالة الضرورة القصوى وبترخيص من الهيئة، وطبقاً لمخطط الحفاظ وأحكام هذا القانون واللائحة وأي أعمال تنفذ بدون ترخيص تزال بالطرق الإدارية.
2- طمس أو تغيير أو تشويه السمة التاريخية للمبنى أو المعلم التاريخي أو الموقع المسجل بصورة عامة أو أي عنصر من عناصره التي تعبر عن طبيعته وخصوصيته مثل:
‌أ- النسيج العمراني أو أي من مكوناته.
‌ب-العلاقة بين المباني والساحات الخضراء والفراغات أياً كانت ملكيتها.
‌ج- كتل المباني ومظهرها الخارجي ونسبها الأفقية والراسية.
‌د- علاقة المبنى أو المعلم التاريخي أو الموقع المسجل بشكل عام بالبيئة المحيطة به.
‌ه- النمط المعماري للمبنى أو المعلم التاريخي .
‌و- استخدام مواد بناء غير متوافقة مع مواد البناء التقليدية أو إستحداث عناصر معمارية مخالفة لنمطه المعماري التقليدي، ويجوز بصورة إستثنائية لمخطط الحفاظ أن يحدد بعض التعديلات أو الاستعمالات لمواد غير تقليدية يسمح بها في المباني المصنفة تصنيفاً ثانوياً في الموقع شريطة عدم ظهور هذه التعديلات على واجهات المباني الخارجية، وفي جميع الأحوال يجب أن تتبع تعليمات مخطط الحفاظ ولا يسمح بإرتجال تعديلات غير مسموح بها في المخطط حتى وإن كانت مبنية بمواد تقليدية.
3- هدم مبنى أو معلم تاريخي أو أي جزء منه بالمخالفة لأحكام هذا القانون واللائحة.
4- إعادة بناء الخرابات خلافاً لمخطط الحفاظ وأحكام هذا القانون واللائحة.
5- البناء في نطاق حمى الموقع المسجل أو في ساحاته وبساتينه و مقاشمه أو إستخدامها لمخلفات البناء أو النفايات أياً كانت ملكيته.
6- قيام المرخص له بأي من أعمال البناء أو الصيانة أو الترميم أو إعادة التأهيل أو الهدم بعد غروب الشمس و قبل شروقها أو خلال أيام الأجازات والعطل الرسمية إلا بتصريح رسمي خاص من الهيئة ولظروف وشروط خاصة تبينها اللائحة.
7- إستخدام المبنى أو المعلم التاريخي لأغراض صناعية مضرة أو كمخزن لمواد خطرة قد تؤثر – بصورة مباشرة أو غير مباشرة- عليه أو على بيئته.
8- عمل لوحات أو لافتات أو ملصقات دعائية أو إعلانية أو إنتخابية في إطار الموقع المسجل ونطاق حِماه أو على واجهات أو جدران المباني
أو المعالم التاريخية دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الهيئة ووفقاً للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة.
9- قطع أو غرس أشجار في الموقع المسجل أو نطاق الحمى التابع له أو رفع أنقاض أو أخذ أتربة منه أو من مبانيه أو معالمه وما إلى ذلك من الأعمال التي قد يترتب عليها طمس أو تشويه أو تغيير السمة التاريخية للموقع المسجل كلياً أو جزئياً.
10- استحداث أو إضافة بناء جديد إلى المبنى أو المعلم التاريخي أو محيطه المباشر قد يؤدي إلى تشويهه أو الإضرار به أو حجبه عن الرؤية كلياً أو جزئياً.
مادة (59) مع عدم الإخلال بالعقوبات الواردة في هذا القانون والقوانين الأخرى النافذة لا يجوز منح تراخيص بناء أو ترميم أو السماح بتدعيم أو تعلية المباني أو المنشآت القائمة في الموقع المسجل بالمخالفة لأحكام هذا القانون واللائحة ومخطط الحفاظ.
مادة(60) يحظر إقامة صناعات ثقيلة أو أي صناعات أخرى قد تؤدي إلى الإضرار أو التشويه بالموقع المسجل أو الإضرار ببيئته.
مادة(61) مع مراعاة حكم المادة(22) من هذا القانون يحظر إقامة أي مواقع أو منشآت عسكرية في الموقع المسجل أو في نطاق الحمى التابع له.
مادة (62) يلزم مالك أو حائز المبني أو المعلم التاريخي في الموقع المسجل بإجراء الصيانة والترميمات اللازمة للمحافظة عليه طبقاً للشروط والمواصفات والضوابط المحددة في دليل ضوابط ومعايير البناء وتحت إشراف الهيئة وبمساعدتها بنسبة لا تقل عن (25%) بناءاً على ضوابط تضعها الهيئة وفقاً لأحكام هذا القانون واللائحة.
مادة(63) يلزم مالك أو حائز المبنى أو المعلم التاريخي الآيل للسقوط في الموقع المسجل بترميمه أو تدعيمه أو هدمه وفقاً لما تقرره الهيئة في ضوء تقارير وتوصيات اللجنة الفنية المشكلة لمعاينة وتقرير حالة المبنى أو المعلم التاريخي وبمساعدة الهيئة بنسبة لا تقل عن (25%).
مادة (64)1- مع مراعاة أحكام المادتين (62 ، 63) من هذا القانون يجوز للهيئة القيام بأعمال التدعيم أو الترميم أو الصيانة الضرورية لحماية أي مبنى أو معلم تاريخي مهجور ضمن الموقع المسجل وذلك في أي من الحالات التالية:
‌أ- وجود دلائل تشير إلى إمكانية إنهياره.
‌ب- إذا كان يشكل خطراً على السلامة العامة وسلامة المارة والجوار.
‌ج- وجود إحتمالات لطمس أو لإندثار أو لفقدان أياً من خصائصه أو زخارفه أو أجزاء منها بشكل لا يمكن تعويضه.
2- لا تباشر الهيئة أي من الأعمال المشار إليها في الفقرة السابقة إلا في حالة رفض المالك أو الحائز القيام بهذه الأعمال رغم إشعاره من قبل الهيئة كتابياً وعلى أن تستوفي الهيئة تكاليف تنفيذ أي من هذه الأعمال من المالك أو الحائز وبضمان المبنى وتحدد اللائحة آلية تحصيل ذلك.
مادة(65) يراعى عند إعداد مخطط الحفاظ توافق إستعمالات الأراضي والعقارات المقترحة مع طبيعة المبنى أو المعلم التاريخي القائم والغرض الأصلي الذي أقيم لأجله , وعدم تأثير هذه الإستعمالات على حرمة الجوار السكني ومباني دور العبادة.
مادة(66) يجب أن تكون الضوابط والمعايير والشروط الخاصة بأعمال الحفاظ والترميم وإعادة البناء والتأهيل منسجمة مع الطابع المعماري والعمراني الذي يؤكد طبيعة وخصوصية الموقع المسجل.
مادة(67) يجوز للهيئة وطبقاً لمخطط الحفاظ السماح لمالك أو حائز المبنى أو المعلم التاريخي الذي تم هدمه طبقاً لنص من هذا القانون بإعادة بنائه المادة (63) وبنفس أبعاده السابقة ومواد بنائه التقليدية وفقاً لأحكام هذا القانون واللائحة ودليل ضوابط ومعايير البناء.
مادة(68) يراعى عند التخطيط العمراني أو الإقليمي لإنشاء طرق رئيسية ألا تخترق هذه الطرق الموقع المسجل أو نطاق الحمى التابع له مع ضرورة ربط مداخل الموقع المسجل بهذه الطرق، ويجب أن تحترم مسارات هذه الطرق الشروط الجمالية والبيئية للموقع المسجل ونطاق الحمى وعلى أن يكون تنفيذ هذه الطرق بعد دراسات بيئية وهندسية تبين تأثيرات الطريق على بيئة الموقع وسلامة المباني و المعالم التاريخية فيه ومدى التشويه البصري المتوقع ولا يجوز الشروع بتنفيذ أي من هذه المشاريع بمحاذاة الموقع المسجل إلا بعد موافقة خطية من الهيئة على الدراسات المتعلقة بهذه المشاريع.
مادة(69) تقوم الهيئة بالتعاون مع الجهات المختصة أثناء إعداد مخطط الحفاظ وضع الخطط والدراسات المتعلقة بتنظيم حركة المرور في الموقع المسجل مع مراعاة تحديد مواقف مناسبة للمركبات بما لا يؤثر على شروط المحافظة على الموقع . ويجب مراعاة تقليص حركة المركبات إلى الحدود الدنيا اللازمة لخدمة سكان هذا الموقع ومنع المرور العابر لتخفيف الإرتجاجات والضوضاء الناجمة عن حركة المركبات.
مادة(70) يمنع البناء في مجاري السيول والمناطق القابلة للغمر بالسيول المجاورة للموقع المسجل حتى وإن لم تكن ضمنه لما لإرتداد المياه في هذه المجاري المائية من أضرار على سلامته، ويراعى عند إعداد المخططات الهيكلية منع البناء في هذه المناطق بما يضمن سلامة الموقع المسجل من السيول ويؤخذ خط الغمر لسيل(500) عام كحدود لتوقيف أعمال البناء ، وتنطبق هذه المادة على جميع المنشآت الدائمة والمؤقتة ، العامة منها والخاصة وكذلك مشاريع الطرق والجسور والسدود، وتعتبر مناطق الغمر بالسيول مناطق يحظر البناء فيها بأي حال من الأحوال ولا يترتب على تطبيق هذا الحظر أي تعويضات أو إستحقاقات.
مادة(71) تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة بإتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة لضمان حماية الموقع المسجل من الكوارث الطبيعية والبيئية والحرائق والأخطار الأخرى كالتلوث والإهتزازات وغيرها وعلى تلك الجهات توفير الوسائل والإمكانيات التي تمكنها من عملها وإعطائها الأولوية في موازنتها.
مادة(72) على جميع الجهات الخدمية قبل الشروع بتنفيذ مشروعاتها في الموقع المسجل تقديم دراسات عن الأثر البيئي للمشروع تؤكد عدم وجود أي تأثير محتمل على الموقع المسجل ويحظر الشروع بتنفيذ هذه المشاريع قبل موافقة الهيئة خطياً على هذه الدراسات بالتنسيق مع الجهات المختصة بحماية البيئة.
مادة(73) يراعى عند تصميم شبكات خدمات البنى التحتية في الموقع المسجل المحافظة على التوازن البيئي التقليدي لهذا الموقع وتطوير أنظمة البنى التحتية التقليدية بما لا يؤثر على هذا التوازن.
مادة(74) تعتبر أنظمة السقاية والري والزراعة التقليدية في الموقع المسجل جزءاً لا يتجزأ من معالمه ويجب المحافظة عليها وحمايتها ودعمها وفقاً لشروط الحماية والحفاظ الخاصة بالموقع.
مادة(75) على جميع الجهات المختصة بإدارة مشاريع النظافة في الموقع المسجل التنسيق مع الهيئة لوضع خطة منظمة ودورية لرفع القمامة وتصريفها ونظافة الشوارع والساحات في ذلك الموقع، وعلى الصناديق المختصة بالنظافة أن توفر المبالغ والإعتمادات اللازمة لذلك، مع توفير أنظمة فعالة للنظافة وجمع النفايات و توفير آليات صغيرة الحجم مناسبة للموقع المسجل.
مادة(76) يجب المحافظة على الشكل العام للتجمع العمراني في الموقع المسجل بإعتباره عنصراً هاماً من عناصره، ويمنع إقامة أي منشآت أو مباني تغطي أو تشوه المنظر العام للواجهات العمرانية للموقع وللهيئة معالجة أو إزالة المنشآت أو المباني القائمة ، بما فيها المنشآت أو المباني الواقعة خارج نطاق الحمى، لضرورة المحافظة على المنظر العام لواجهات الموقع المسجل، وتوضح اللائحة آليات وطرق المعالجات اللازمة لذلك والتعويضات المترتبة على ذلك إن وجدت.
مادة(77) يحق للهيئة إستملاك أي مبنى أو معلم تاريخي واقع ضمن الموقع المسجل مع حقوق الإرتفاق الخاصة به متى إقتضت المصلحة العامة ذلك وبتعويض عادل وفقاً لأحكام قانون الإستملاك للمنفعة العامة.
مادة(78) يحق للهيئة إستملاك المباني أو الفراغات المتاخمة الواقعة ضمن حِمى الموقع المسجل أو مبانيه أو معالمه وبعد تعويض ملاكها أو حائزيها تعويضاً عادلاً وفقا لأحكام قانون الإستملاك للمنفعة العامة.
مادة(79) يحق لرئيس الهيئة بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة وبمقابل تعويض عادل إصدار قرار بترتيب حق أو أكثر من حقوق الإرتفاق على العقارات المجاورة للمبنى أو المعلم التاريخي لضمان المحافظة على خصائصه الفنية أو مظهره العام ويحدد القرار العقارات أو أجزاء العقارات التي يترتب عليها حق أو أكثر من حقوق الإرتفاق ونطاق هذا الحق والقيود التي ترد على حق المالك أو الحائز لها تبعاً لذلك.
مادة(80) يحق للهيئة، إذا إقتضت المصلحة العامة ومخطط الحفاظ ، إستملاك الأرض الناتجة عن المبني أو المعلم التاريخي الذي تم هدمه بعد تعويض مالكه أو حائزه تعويضاً عادلاً طبقا لأحكام قانون الإستملاك للمنفعة العامة.
الفصل السادس
التــراخـيص
مادة (81) الهيئة هي الجهة المختصة بإصدار تراخيص البناء أو الترميم أو الصيانة أو الهدم أو إعادة البناء أو إعادة التأهيل في الموقع المسجل وتعتبر بديله للتراخيص التي تصدرها السلطة المحلية وبنفس الرسوم وتلتزم الهيئة عند إصدار التراخيص بأحكام هذا القانون.
مادة (82) يحظر على الجهات المختصة بإصدار تراخيص مزاولة المهن أو الأنشطة الترخيص بمزاولة أي مهنة أو نشاط ضمن الموقع المسجل يتعارض مع إشتراطات مخطط الحفاظ وتلتزم تلك الجهات بالحصول على موافقة كتابية مسبقة من الهيئة قبل إصدار الترخيص، ولا يعتد بذلك الترخيص ، ولا تكون له حجية قانونية تجاه الهيئة ما لم يتم أخذ موافقتها المسبقة عليه.
مادة (83) 1- يحظر على أي شخص طبيعي أو إعتباري عام أو خاص الشروع بأي من أعمال البناء أو الترميم أو الصيانة أو إعادة التأهيل أو الهدم وإعادة البناء في الموقع المسجل إلا بعد الحصول على ترخيص كتابي مسبق من الهيئة بذلك.
2- يجب أن يتضمن الترخيص إضافة إلى أبعاد المبنى ووظيفته توصيفاً لمواد ومعدات وطرق العمل وشكل النمط المعماري وتصدر الهيئة الضوابط اللازمة لتوضيح هذه الأعمال كجزء من مخطط الحفاظ.
مادة (84) على طالب الترخيص أن يتقدم إلى الهيئة في مقرها الرئيسي أو فرعها الواقع في إطاره الموقع المسجل بطلب كتابي للحصول على الترخيص مرفقاً به ما يلي:
1- الوثائق القانونية المؤيدة لملكيته أو حيازته للمبنى أو للمعلم التاريخي(العقار).
2- تقرير فني للوضع الراهن للمبنى أو المعلم التاريخي يشمل توثيقاً للحالة الراهنة ويحدد المشاكل القائمة و الأعمال المطلوب الترخيص بها.
3- دراسة تنفيذية للأعمال المطلوبة توضح وبدقة نوعية الأعمال المطلوب الترخيص بها والمواد والتقنيات التي ستستخدم في تنفيذها، وتحدد اللائحة المتطلبات الفنية لوثائق الترخيص حسب نوع وحجم الأعمال المطلوب الترخيص بها.
مادة (85) لرئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير واقتراح رئيس الهيئة أن يشكل لجان إشرافية للمواقع المسجلة الهامة في الجمهورية تقوم بتنسيق أعمال المحافظة في هذه المواقع والإشراف عليها واقتراح سياسات التدخل فيها والمصادقة على المخططات والدراسات المتعلقة بها والتنسيق بين الجهات المختصة.
مادة(86)على مالك الترخيص أن يقوم بتأمين سلامة موقع العمل وحماية المارة وتدعيم الأبنية الملاصقة لموقع العمل المرخص به وعدم عمل حفر أساسات إلا بعد تدعيم جدران هذه الحفريات وللهيئة أن توقف أي أعمال ترى أنها تهدد السلامة العامة وأن تجمد العمل بالترخيص الممنوح للأسباب التي تراها محققة للمصلحة العامة.
مادة(87) تحدد مدة الترخيص بسنة واحدة فإذا لم يتم خلالها البدء بتنفيذ الأعمال المرخص بها يعتبر الترخيص ملغياً ويجب التقدم بطلب جديد للهيئة للحصول على ترخيص جديد لتنفيذ هذه الأعمال، ويجوز تجديد مدة الترخيص لمن بدأ وأستمر في تنفيذ الأعمال المرخص بها ولم يتمها خلال السنة وفقاً لما تحدده اللائحة.
مادة(88) للهيئة أن تحصل ضمانة مقابل منح وتجديد الترخيص وكذا ضمانات للإلتزام بشروط العمل ورفع الأنقاض والمخلفات إلى الأماكن المخصصة وتحدد اللائحة أنواع الضمانات.
مادة(89) مع عدم الإخلال بأي عقوبات منصوص عليها في هذا القانون أو القوانين الأخرى السارية يعد الترخيص ملغياً وعلى الهيئة وقف أعمال البناء أو الترميم أو الصيانة أو الهدم أو التأهيل في أي من الحالات الآتية:
أ- إذا ثبت مخالفة أحكام هذا القانون أو شروط الترخيص أو المخططات المعتمدة أو ثبت أن الوثائق التي حرر الترخيص بناءً عليها مزورة أو غير صحيحة.
ب- إذا استخدم الترخيص في غير الأغراض التي حرر من أجلها. وفي جميع الأحوال لا يجوز إعادة منح ترخيص جديد ما لم يتم إعادة الحال إلى ما كان عليه وإزالة أي أعمال مخالفة بما في ذلك الأضرار أو التشوهات الناجمة عنها.
مادة(90) يلزم طالب الترخيص بإزالـة أي تشوهـات أو أعمال مخالفة قائمة في المبنى أو المعلم التاريخي قبل أن توافق الهيئة على منح ترخيص بأي أعمال جديدة فيه.
مادة(91) تحفظ الهيئة سجلاً بالتراخيص المتعلقة بالأعمال الواردة على المبنى أو المعلم التاريخي يتضمن الأعمال التي تم الترخيص بها وتوثيقاً للمبنى أو المعلم التاريخي قبل وبعد إنجاز تلك الأعمال.
مادة(92) لا يجوز بعد إصدار مخطط الحفاظ للموقع المسجل تعديل حدود العقارات القائمة فيه أو دمج أو تجزئة هذه العقارات أو تغيير ملامحها أو حدودها إلا بعد الحصول على موافقة رسمية من الهيئة بذلك شريطة ألا ينجم عن ذلك أي تشويه للبنية الأساسية للعقار ويعتبر مرور شهر على تقديم الطلب بدون إصدار الترخيص بمثابة صدور فعلي للترخيص.
الفصل السابع
الحرف التقليدية والدعم الإقتصادي للمواقع المسجلة
مادة(93) يعد النشاط الإقتصادي في الموقع المسجل جزءاً لا يتجزأ من نسيج الحياة فيه يجب المحافظة عليه وتطويره وتخليصه من التأثيرات السلبية التي قد تضر بشروط المحافظة على الموقع المسجل.
مادة(94) تعتبر الأنشطة الإقتصادية من حرف يدوية وزراعية وحرف بناء وغيرها من النشاطات التقليدية عناصر هامة من عناصر التراث الثقافي المشمول بالحماية بموجب أحكام هذا القانون، وعلى الهيئة بالتنسيق مع الجهات والصناديق الوطنية والدولية ذات العلاقة مسؤولية دعم المحافظة عليها وتطويرها وتنميتها.
مادة(95) تضع الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة خططاًَ للتنمية الإقتصادية للمواقع المسجلة كجزء من خطط إدارة المواقع تشمل كل أو بعض ما يلي حسب إحتياجات ونوع الموقع:
‌أ- النشاط التقليدي القائم في الموقع وحدود المناطق المخصصة له.
‌ب- النشاط الإقتصادي والسياحي المستحدث وتقييم آثاره بما في ذلك تقييم الأثر البيئي.
‌ج- دراسة الآثار الإقتصادية الناتجة عن تسجيل الموقع.
‌د- البرامج الإقتصادية المقترحة لتطوير النشاط الإقتصادي وجعله أكثر إستدامة وملاءمة لشروط المحافظة على الموقع.
‌ه- مصادر وآليات التمويل لإنعاش النشاط الإقتصادي إضافة إلى موازنات و إعتمادات الدولة في هذا المجال.
مادة(96) تعمل الهيئة، وفي حدود إمكانياتها المتاحة وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بتقديم الدعم المادي والفني اللازم لمساعدة أصحاب الحرف التقليدية في الموقع المسجل على تطوير منتجاتهم وتسويقها محلياً وخارجياً وتنظيم المعارض الداخلية والخارجية للترويج لهذه المنتجات.
مادة(97) تضع الهيئة برامج لتدريب وتأهيل الحرفيين في مجال الحرف المتعلقة بالبناء وإنتاج مواد البناء التقليدية, ولها بالتنسيق مع الجهات المختصة أن تصدر شهادات خبرة وتصنيف لهؤلاء الحرفيون.
مادة(98) تقوم الهيئة بحصر وتوثيق وتصنيف الحرف والأنشطة الإقتصادية التقليدية القائمة في المواقع المسجلة.
مادة(99) يحق للهيئة أن تنشئ مراكز مهنية وأسواق حرفية تقليدية وأن تستثمرها لصالح دعم عملية المحافظة على المواقع المسجلة.
مادة(100) يعفى أصحاب الحرف التقليدية في الموقع المسجل من رسوم تراخيص مزاولة المهنة(الحرفة التقليدية).
الفصل الثامـن
الموارد المالية للهيئـة
مادة (101) تتكون الموارد المالية للهيئة من الأتي:
1- ما ترصده الدولة من موازنات سنوية واعتمادات للمواقع المسجلة.
2- المساعدات والهبات والتبرعات المحلية والدولية المقدمة للمواقع المسجلة لأغراض المحافظة عليها.
3- الإيرادات المحصلة من قبل الهيئة في المواقع طبقاً لأحكام هذا القانون.
4- ما يخصص طبقاً لأحكام هذا القانون من إيرادات السلطة المحلية وموازناتها في المواقع المسجلة لدعم أنشطة ومشاريع الحفاظ فيها.
5- الإيرادات المحصلة نتيجة الفعاليات الثقافية والفنية والسياحية والمهرجانات والمعارض المقامة في المواقع المسجلة.
6- ما يخصص للمواقع المسجلة من الصناديق ذات العلاقة وتكون بموجب أحكام هذا القانون والقوانين الأخرى النافذة على النحو الآتي:
‌أ- (10%) من دخل صندوق الترويج السياحي.
‌ب- (20%) من دخل صندوق التراث والتنمية الثقافية.
7- الغرامات المحصلة قضائياً نتيجة المخالفات المرتكبة داخل الموقع المسجل طبقاً لهذا القانون.
8- تصرف المبالغ من الهيئة بإشراف وزير الثقافة.
9- أي موارد أخرى متاحة طبقاً للقوانين النافذة.
مادة (102) أ-1- لتحقيق المهام والأهداف الواردة في هذا القانون تعتمد ميزانيه مستقلة بإسم الهيئة ضمن الموازنة العامة للدولة وتخصص الإعتمادات التي تغطي نفقاتها الجارية والاستثمارية التي تمكن الهيئة من الحفاظ على المدن والمواقع التاريخية المسجلة.
2- يتم فتح حساب خاص باسم الهيئة وفروعها في المواقع المسجلة تورد إليه جميع الإيرادات التي يتم تحصيلها من قبل الهيئة وفروعها طبقاً لأحكام هذا القانون.
3- ما يخصص طبقاً لأحكام هذا القانون من إيرادات السلطة المحلية في المواقع المسجلة ترصده السلطة المحلية في موازناتها السنوية لدعم أنشطة ومشاريع الحفاظ في تلك المواقع المسجلة.
ب- تودع في الحساب الخاص لدى البنك المركزي أو أي من البنوك التجارية الموافق عليها من البنك المركزي كافة الموارد المالية المحصلة وفقاً لأحكام هذا القانون ويرحل الرصيد الفائض في هذا الحساب نهاية كل سنة مالية إلى السنة التالية.
ج- تتكون موارد الحساب الخاص من التالي:
1- ما تقدمه الدولة من دعم ومساعدات للمواقع المسجلة .
2- المساعدات والهبات والتبرعات المحلية والدولية المقدمة للمواقع المسجلة.
3- الإيرادات المحصلة من قبل الهيئة في المواقع المسجلة طبقاً لأحكام هذا القانون واللائحة التنفيذية .
4- الدعم المخصص من الصناديق ذات العلاقة بموجب أحكام هذا القانون والقوانين الأخرى.
5- الإيرادات المحصلة نتيجة الفعاليات الثقافية والمهرجانات والمعارض المقامة في المواقع المسجلة.
6- عائدات الإستثمارات والخدمات التي تقدمها الهيئة وفروعها في المواقع المسجلة.
7- جميع الغرامات المحصلة إدارياً وقضائياً نتيجة المخالفات المرتكبة في المواقع المسجلة طبقاً لأحكام هذا القانون.
8- (10%) من إيرادات صندوق مجلس الترويج السياحي والمحددة في المادة (101) من هذا القانون تورد طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
9- (20% ) من إيرادات صندوق التراث المحددة في المادة (101) من هذا القانون تورد طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
10- إيرادات الهيئة من صندوقي الترويج والتراث تصرف بإشراف وزير الثقافة.
11- أي موارد أخرى متاحة طبقاً للقوانين الأخرى.
مادة(103) تبين اللائحة آليات وأوجه الإنفاق الخاصة بعملية الحفاظ على المواقع المسجلة.
الفصل التاســع
العقـــوبــات
مادة(104) مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون وأي عقوبات أشد منصوص عليها في القوانين الأخرى يعاقب كل من خالف أي من أحكام هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها في هذا الفصل.
مادة(105) يعاقب كل من تصرف بالمبنى أو المعلم التاريخي الواقع ضمن المواقع المسجلة بأي نوع من أنواع التصرفات القانونية الناقلة للملكية دون إبلاغ الهيئة مسبقاً بذلك وموافقتها على إجراء ذلك التصرف طبقاً لما ورد في الفقرة ( ج ) من المادة (18) من هذا القانون بغرامة قدرها (5%) من قيمة التصرف الوارد على المبنى أو المعلم مع إلزام المتصرف إليه بإحترام كافة الآثار القانونية المترتبة على تسجيل المبنى أو المعلم طبقاً لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه.
مادة(106) يعاقب كل من يخالف حكم المادة (56) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف ريال ولا تزيد على مليون ريال فضلاً عن إغلاق مقر النشاط الإستثماري.
مادة(107) يعاقب كل من يخالف أي من أحكام الفقرات ( 1، 4، 5، 10 ) من المادة (58) من هذا القانون بغرامة قدرها (25%) من قيمة الأعمال المنفذة، وقيمة تكاليف رفع الأنقاض والمخلفات فيما يتعلق بمخلفات البناء أو النفايات فضلاً عن إجباره على إزالة البناء المستحدث وإعادة الحال إلى ما كان عليه وعلى نفقة المخالف.
مادة(108)أ – يعاقب كل من يخالف الفقرة (3) من المادة (58) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات بحسب حجم ومقدار الضرر الواقع على القيمة التاريخية أو الجمالية للموقع أو المبنى أو المعلم التاريخي الذي تقدره الهيئة بناءً على تقرير لجنة فنية متخصصة تشكلها لهذا الغرض .. فضلاً عن إجباره على إعادة الحال إلى ما كان عليه وعلى نفقته وفي حال إستحالة إعادة الحال إلى ما كان عليه لفوات القيمة التاريخية تشدد عقوبة الحبس إلى الحد الأقصى.
ب- يعاقب كل من يخالف أي من أحكام الفقرتين(2 ، 9) من المادة (58) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسمائة الف ريال ولا تزيد على خمسة ملايين ريال .. فضلاً عن إجباره على إعادة الحال إلى
ما كان عليه وعلى نفقته وفي حال إستحالة إعادة الحال إلى ما كان عليه لفوات القيمة التاريخية تشدد عقوبة الغرامة إلى الحد الأقصى.
مادة(109) يعاقب كل من يخالف الفقرة (7) من المادة (58) من هذا القانون بغرامة قدرها (50%) من قيمة الأعمال المخالفة فضلاً عن إجباره على إزالة الأعمال المنفذة بالمواد والعناصر المعمارية المخالفة.
مادة(110) مع عدم الإخلال بأية عقوبات أخرى منصوص عليها في هذا القانون يعاقب كل من يخالف حكم الفقرة (6) من المادة (58) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسين ألف ريال.
مادة(111) يعاقب كل من يخالف حكم الفقرة (8) من المادة (58) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائة ألف ريال ولا تزيد على ثلاثمائة ألف ريال فضلاً عن إجباره على إزالة الأعمال المخالفة وإعادة الحال إلى ما كان عليه .
مادة (112) أ- تنظم اللائحة آليات التحصيل والصرف من الحساب الخاص وكذا آليات الدعم من الموارد المحصلة مركزياً بالإضافة إلى آليات إعادة توزيع الموارد بين المواقع المسجلة بحسب الإحتياج.
ب- لا يجوز الصرف من الحسابات الخاصة بالهيئة وفروعها في المواقع المسجلة في غير أوجه الإنفاق المحددة في هذا القانون ولائحته التنفيذية.
مادة(113) إذا لم يتقرر إزالة الأعمال المنفذة بدون ترخيص فيلزم منفذها بدفع الرسوم المقررة ما لم تكن من الأعمال المعفية من الرسوم طبقاً لأحكام هذا القانون مع غرامة قدرها (10%) من قيمة الأعمال المنفذة بدون ترخيص.
مادة(114) مع عدم الإخلال بعقوبات الحذف من سجل قيد وتصنيف المكاتب الإستشارية والمقاولين والحرفيين المسموح لهم بممارسة نشاطهم في الموقع المسجل يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف ريال وزيادة الغرامة بما يتناسب مع حجم المخالفة كل مكتب إستشاري أو مقاول أو حرفي قام أو ساهم أو إشترك في إرتكاب أي من الأعمال المخالفة لأحكام هذا القانون أو اللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه.
مادة(115) مع عدم الإخلال بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون .. بإعتباره شريكاً مساهماً أو متمالئ في إرتكاب المخالفة لأحكام هذا القانون، يعزل من الوظيفة كل موظف أهمل إهمالاً جسيماً أو أخل بواجبات وظيفته أو ساعد أو سهل أو تواطأ مع أي شخص على إرتكاب أي أعمال بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بمقتضاه أو ثبت علمه بها ولم يتخذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.
مادة(116) يكون ممثل الشخص الإعتباري أو المعهود إليه بإدارته مسئولاً معه عما يقع منه أو من أحد العاملين فيه عن أي أعمال مخالفة لأحكام هذا القانون أو اللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه ويعاقب بالعقوبات والغرامات المنصوص عليها في هذا القانون.
الفصــل العاشـــر
أحكـام ختـاميــة
مادة(117) تتحمل الدولة و مؤسساتها وأفراد المجتمع مسؤولية المحافظة على المدن والمناطق والمعالم التاريخية وتراثها الثقافي العمراني وحمايتها. وأي عبث بها أو إعتداء عليها يعد تخريباً وعدواناً على المجتمع يعاقب مرتكبه بالعقوبات الواردة في هذا القانون والقوانين الأخرى النافذة.
مادة(118) تلتزم الدولة بكافة سلطاتها وأجهزتها المختلفة بموجب الدستور وأحكام هذا القانون وفقاً لإمكانياتها المتاحة بتنفيذ جميع الإتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بحماية وصون والمحافظة على المدن والمناطق والمعالم التاريخية ومواقع التراث الثقافي العمراني التي تصادق عليها الجمهورية اليمنية.
مادة(119) تعد عملية المحافظة على المدينة أو المنطقة أو المعلم التاريخي جزءاً لا يتجزأ من خطط التنمية الإقتصادية والإجتماعية للدولة بسلطتيها المركزية والمحلية.
مادة(120) أ- يكون لكل موقع مسجل نطاق حمى يعد جزءاً لا يتجزأ منه تجب حمايته والمحافظة عليه، وتبين اللائحة ومخطط الحفاظ أسس وضوابط وقواعد تحديد هذا النطاق.
ب- يثبت لكل موقع عند تسجيله في السجل بياناً يحدد أبعاد ومساحات وحدود نطاق الحمى الخاص به وفق طبيعة كل موقع.
مادة(121) على كل شخص طبيعي أو إعتباري عام أو خاص يملك أو يحوز عقاراً واقعاً ضمن الموقع المسجل أن يتقيد بأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه عندما ينوي التصرف بهذا العقار بأي شكل من أشكال التصرفات وبما لا يتعارض مع قانون الإستملاك للمنفعة العامة.
مادة(122) لا يترتب على أي إستعمال أو إستغلال لمبنى أو معلم تاريخي مملوك للدولة من قبل الأفراد أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الخاصة أي حق في تملكه بالتقادم.
مادة(123) يحق للهيئة إخلاء الأفراد أو الهيئات أو المؤسسات الذين يشغلون أبنية أو معالم تاريخية ضمن الموقع المسجل مملوكة للدولة كلما رأت ضرورة لذلك وللهيئة في حالات إستثنائية يقدرها مجلس إدارة الهيئة أن تمنح الذين شغلوا هذه المباني أو المعالم قبل صدور هذا القانون تعويضاً عن إخلائهم وتقدر قيمة هذه التعويضات لجنة خاصة يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
مادة (124) على الجهة المختصة بالسجل العقاري وضع إشارة ضمن بيانات جميع العقارات الواقعة ضمن الموقع المسجل، ولا يجوز تغيير وصف أو بيانات أو وظيفة أي عقار من هذه العقارات في السجل العقاري دون موافقة الهيئة، وعلى جميع مالكي هذه العقارات تسجيل بيانات ملكيتها وإثباتها وأي تصرفات قانونية ترد عليها لدى الجهة المختصة بالسجل العقاري وموافاة الهيئة بنسخة منها.
مادة(125) تتولى الجهات المختصة بالتعليم تضمين مناهج التعليم التعريف بالمدن والمناطق والمعالم التاريخية والتراث الثقافي العمراني وأهمية الحفاظ عليها وذلك بالتنسيق مع الهيئة.
مادة (126) يتمتع موظفو الهيئة في سبيل تنفيذ أحكام هذا القانون بصفة مأموري الضبط القضائي ويصدر بتسميتهم قرار من وزير العدل بناءً على عرض الوزير واقتراح رئيس الهيئة ويتولون رصد واثبات ما يقع من أعمال أو أفعال مخالفة لأحكام هذا القانون أو اللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه.
مادة(127) تختص نيابة الآثار والمدن التاريخية بقضايا المحافظة على المدن والمناطق التاريخية وتراثها الثقافي العمراني ويكون لها وكلاء نيابة في جميع المواقع المسجلة.
مادة(128) تعتبر القضايا المتعلقة بالمحافظة على المدن والمناطق والمعالم التاريخية وتراثها الثقافي العمراني المنظورة أمام القضاء من القضايا المستعجلة التي يجب البت فيها خلال مدة لا تتجاوز الشهر.
مادة(129) تقوم مصلحة الجمارك بالإفراج المؤقت عن الأدوات والأجهزة والمعدات التي تدخلها إلى الجمهورية البعثات الأجنبية للدراسات والبحوث وأعمال الترميم والصيانة وإعادة التأهيل المتعلقة بالمواقع المسجلة لاستخدامها في أغراضها وتعفى هذه البعثات كلياً من أداء الرسوم الجمركية إذا تصرفت أو تنازلت عن هذه الأدوات أو الأجهزة والمعدات للهيئة , كما تعفى أية هبات أو مساعدات عينية للإغراض المذكورة في هذا القانون.
مادة(130) تصدر اللائحة المنظمة لمراكز ومعارض الحرف التقليدية بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير واقتراح رئيس الهيئة.
مادة(131)أ- يجوز بقرار من وزير الثقافة بناءً على عرض رئيس الهيئة التعاقد مع ذوي المهن والحرف التقليدية ذات الصلة بأعمال البناء في المواقع المسجلة بتنسيق مع وزير الخدمة المدنية بحسب الإحتياج والإمكانيات المتاحة.
ب- يراعى في التعاقد مع ذوي المهن والحرف التقليدية التميز والإبداع والخضوع لمفاضلة عامة.
مادة(132) تعتبر السلطات المحلية شريكاً أساسياً في عملية المحافظة على المواقع المسجلة يجب التنسيق معها أثناء وضع مخططات الحفاظ وكذلك أثناء تنفيذ هذا القانون واللائحة ويجب على السلطة المحلية تنفيذ مشاريع الصيانة والترميم الدورية بالإضافة إلى كافة المشاريع الخدمية والبنية التحتية وعلى نفقتها وبالتنسيق الفني مع الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية في كل المحافظات التي يقع فيها الموقع المسجل تخصيص موازنة حفاظ في برنامجها الإستثماري السنوي يغطي إحتياجات تنفيذ برامج وخطط الحفاظ المحددة من قبل الهيئة في الموقع المسجل والتي تنفذها السلطة المحلية تحت إشراف الهيئة.
مادة(133) يلتزم مكتب وزارة الأوقاف والإرشاد المختص في المواقع المسجلة بتهيئة العقارات المهجورة التابعة للأوقاف لإعادة تأهيلها وتشغيلها لضمان إجراء أعمال الصيانة المطلوبة فيها.
مادة(134) لا يجوز لأي جهة عامة أو خاصة تملك أو تحوز عقارات في المواقع المسجلة أن تؤجر أو تبيع أو تتصرف في هذه العقارات أو أجزاء منها لأغراض البناء خلافاً لأحكام هذا القانون أو اللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه ومخططات الحفاظ في المواقع وتتحمل هذه الجهة كافة الآثار القانونية المترتبة على مخالفة ذلك.
مادة(135) تلتزم الجهات الخدمية بوضع الموقع المسجل في مقدمة أولوياتها الإستثمارية وكذا التنسيق مع الهيئة لوضع برامج لتجديد البنى التحتية للخدمات في المواقع المسجلة بما يضمن عدم تكرار أعمال الحفريات للخدمات المختلفة.
مادة(136) تلتزم الجهة المختصة بالآثار والمتاحف بالتنسيق مع الهيئة عند إعداد أي برامج أو دراسات أو مشاريع واقعة ضمن المواقع المسجلة.
مادة(137) تلتزم الهيئة بتبليغ الجهة المختصة بالآثار والمتاحف عن أي مكتشفات أثرية تبرز أثناء أعمال الحفريات في المواقع المسجلة وتخضع جميع المكتشفات الأثرية لحماية قانون الآثار.
مادة(138) تورد كافة الغرامات المحصلة إدارياً والمحكوم بها طبقاً لأحكام هذا القانون لصالح دعم أنشطة الحفاظ في الموقع المسجل على أن تخصص نسبة (50%) منها لصالح تكاليف متابعة الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه.
مادة(139) تلتزم جميع الهيئات الوطنية والأجنبية العاملة في المواقع المسجلة بالتنسيق مع الهيئة قبل الشروع بإعداد أي خطط أو مشاريع ضمن هذه المواقع وللهيئة الحق في وقف أي أعمال بناء أو صيانة أو ترميم أو إعادة تأهيل لا تتوافق مع أحكام هذا القانون واللائحة ومخططات الحفاظ الخاصة بالمواقع المسجلة.
مادة(140) يجوز لجمعيات ومنظمات المجتمع المدني ذات العلاقة بالحفاظ على المواقع المسجلة والتراث الثقافي العمراني أن تدعي بالحق المدني أمام الجهات القانونية والقضائية في أي مخالفات لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه.
مادة(141) على الدولة سرعة تخصيص المدن البديلة لمعالجة الإزدحام السكاني في المدن التاريخية وتنفيذ المخططات وتوفير الخدمات الأساسية والبنى التحتية لتلك المدن.
مادة(142) تساهم الهيئة والسلطة المحلية بتوفير مواد البناء التقليدية بأسعار تنافس المادة الإسمنتية الحديثة المتوفرة في السوق وفقاً للحالات الإجتماعية.
مادة(143) إلزام الجهات الحكومية التي لها مباني في نطاق المواقع والمدن التاريخية بسرعة معالجتها وبما يتناسب مع النمط المعماري التقليدي للموقع والمدينة وعدم إقامة أي مباني حكومية في المدن والمواقع التاريخية إلا للضرورة وبإستخدام المواصفات والمواد المذكورة في هذا القانون.
مادة(144) تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير واقتراح رئيس الهيئة.
مادة (145) لا تسري أحكام هذا القانون بأثر رجعي من حيث العقوبات وعلى أن يتم معالجة المخالفات بتوفير مواد تقليدية تتناسب مع النمط المعماري للمواقع والمدن التاريخية وسواءً تم ذلك بالتلبيس أو بإعادة البناء وعلى نفقة الهيئة.
مادة(146) يصدر رئيس الهيئة القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون واللائحة.
مادة(147) يُلغى أي حكم أو نص في أي قانون آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة(148) يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريـخ 6 / شـــــوال/1434هـ
الموافـق 13 / أغسطس /2013م

عبد ربه منصور هـادي
رئيـس الجمهـوريـــة

————————————————–
تمت إعادة النشر بواسطة لويرزبوك.

قانون رقم ( 16 ) لسنة 2013 م بشأن المحافظة على المدن و المناطق و المعالم التاريخية و تراثها الثقافي العمراني اليمني