الكتاب الثالث في فرق النكاح في سوريا

الكتاب الثالث: في فرق النكاح
الباب الأول: في الطلاق
الفصل الأول: في من يقع طلاقه ومن لا يقع ومحل الطلاق وعدده

المادة 217 قانون فرق النكاح في سوريا
للزوج دون المرأة أن يرفع قيد النكاح الصحيح بالطلاق.
ويقع طلاق كل زوج بالغ عاقل ولو كان محجوراً عليه لسفه أو مريضاً غير مختل العقل أو مكرهاً أو هازلاً.
المادة 218 قانون فرق النكاح في سوريا
يقع طلاق السكران الذي سكر بمحظور طائعاً مختاراً لا مكرهاً ولا مضطراً.
المادة 219 قانون فرق النكاح في سوريا
يقع طلاق الأخرس بإشارته المعهودة على قصده الطلاق.
المادة 220 قانون فرق النكاح في سوريا
لا يقع طلاق النائم والمجنون والمعتوه ومن اختل عقله لكبر أو مرض أو مصيبة فاجأته وإنما يقع طلاق المجنون إذا علقه بشرط وهو عاقل ثم جن ووجد الشرط وهو مجنون.
المادة 221 قانون فرق النكاح في سوريا
لا يقع طلاق أبي القاصر على زوجته ولا طلاق القاصر ولو كان مراهقاً.
المادة 222 قانون فرق النكاح في سوريا
يقع الطلاق لفظاً وبالكتابة المرسومة المستبينة وكما يجوز للزوج أن يوقعه بنفسه يجوز له أن يوكل به غيره وأن يرسله إلى المرأة مسطوراً في كتاب وأن يأذنها بإيقاعه تفويضاً على نفسها وتوكيلاً على غيرها من ضرائرها.
المادة 223 قانون فرق النكاح في سوريا
محل الطلاق المرأة المنكوحة والمعتدة من طلاق رجعي أو بائن غير ثلاث للحرة والمعتدة لفرقة هي طلاق كالفرقة بالايلاء والعنة ونحوها أو لفسخ بإباء أحد الزوجين الإسلام.
المادة 224 قانون فرق النكاح في سوريا
عدد الطلاق يعتبر بالنساء فطلاق الحرة ثلاث متفرقات إن كانت مدخولاً بها أو غير متفرقات
سواء كانت مدخولاً بها أم لا فلا تحل لمطلقها بعد الثلاث من نكاح صحيح حتى تنكح زوجاً غيره ويفارقها بعد الوطء في القبل وتنقضي عدتها.
المادة 225 قانون فرق النكاح في سوريا
لا يصح وقوع الطلاق إلا بصيغة مخصوصة أو ما يقوم مقامها والصيغ المخصوصة بالطلاق إما صريحة أو كناية.
فالصريحة هي ألفاظ المشتملة على حروف الطلاق والألفاظ التي غلب استعمالها عرفاً في الطلاق بحيث لا تستعمل إلا فيه بأي لغة من اللغات وما يقوم مقام الصيغة الصريحة هي الكتابة المرسومة المستبينة وإشارة الأخرس والإشارة إلى العدد بالأصابع مصحوبة بلفظ الطلاق وبما ذكر يقع الطلاق بلا نية إنما لا بد لوقوعه من إضافة اللفظ إلى المرأة المراد تطليقها ولو الإضافة معنوية.
والكناية هي الألفاظ التي لم توضع للطلاق وتحتمله وغيره وهذا لا يقع بها الطلاق إلا بنية أو دلالة الحال ويقوم مقام صيغة الكناية الكتابة المستبينة الغير المرسومة فتتوقف على النية.
الفصل الثاني: في أقسام الطلاق
المادة 226 قانون فرق النكاح في سوريا
الطلاق قسمان رجعي وبائن والبائن نوعان بائن بينونة صغرى وبائن بينونة كبرى فالأولى من النوعين ما كان بواحدة أو اثنتين والثاني ما كان بالثلاث ويسمى بتاً.
القسم الأول: في الطلاق الرجعي وحكمه والرجعة
المادة 227 قانون فرق النكاح في سوريا
يقع الطلاق رجعياً بصريح لفظ الطلاق إذا أضيف اللفظ ولو معنى إلى المرأة المدخول بها حقيقة غير مقرون بعوض ولا بعدد الثلاث لا نصاً ولا إشارة ولا منعوتاً بنعت حقيقي ولا بأفعل التفضيل ولا مشبهاً بصفة تدل على البينونة.
فمن قال لامرأته المدخول بها حقيقة أنت طالق أو مطلقة أو طلقتك فقد أوقع عليه طلقة واحدة رجعية سواء نواها رجعية أو بائنة أو نوى أكثر من ذلك أو لم ينوِ شيئاً.
المادة 228 قانون فرق النكاح في سوريا
صيغتا عليّ الطلاق والطلاق يلزمني يقع بكل منهما واحدة رجعية ولو نوى اثنتين وإن نوى باللفظ ثلاثاً وقعن.
المادة 229 قانون فرق النكاح في سوريا
يقع الطلاق رجعياً بثلاثة ألفاظ من ألفاظ الكناية وهي اعتدي واستبرئي رحمك أنت واحدة.
فمن قال لزوجته لفظاً منها وهي في حالة الرضا توقف وقوع الطلاق على نيته فإن نوى به الطلاق تقع واحدة رجعية ولو نوى غيرها أو أكثر من واحدة ولم ينو شيئاً فلا يقع شيء.
وإن خاطبها في حالة الغضب أو جواباً على طلبها الطلاق منه يقع عليها طلقة واحدة رجعية بلا نية.
المادة 230 قانون فرق النكاح في سوريا
الطلاق الرجعي بواحدة كان أو اثنتين للحرة لا يرفع أحكام النكاح ولا يزيل ملك الزوج قبل مضي العدة بل لا تزال الزوجية قائمة ما دامت المرأة في العدة وإنما تعكف في بيتها المضاف إليهما بالسكنى ويندب جعل سترة بينها وبين زوجها ونفقتها عليه مدة العدة ولا يحرم دخوله عليها ولو من غير إذنها ويجوز له الاستمتاع والوقاع ويصير بذلك مراجعاً وإذا مات أحدهما قبل انقضاء العدة ورثه الآخر سواء طلقها زوجها في حال صحته أو في مرضه برضاها أو بدونه.
المادة 231 قانون فرق النكاح في سوريا
كل من طلق زوجة المدخول بها حقيقة تطليقة واحدة رجعية أو تطليقتين كذلك لو حرة فله أن يراجعها ولو قال لا رجعة لي بدون حاجة إلى تجديد العقد الأول ولا إلى اشتراط مهر جديد ما دامت في العدة سواء علمت بالرجعة أو لم تعلم وسواء رضيت بها أو أبت.
ولا يملك الرجعة بعد انقضاء العدة ولا رجعة في عدة المطلقة بعد الخلوة ولو كانت الخلوة صحيحة.
المادة 232 قانون فرق النكاح في سوريا
تصح الرجعة قولاً براجعتك ونحوه خطاباً للمرأة أو راجعت زوجتي إن كانت غير مخاطبة وفعلاً بالوقاع ودواعيه التي توجب حرمة المصاهرة ولو اختلاساً منه أو منها.
المادة 233 قانون فرق النكاح في سوريا
يلزم أن تكون الرجعة منجزة في الحال فلا يصح إضافتها إلى وقت مستقبل ولا تعليقها بشرط.
المادة 234 قانون فرق النكاح في سوريا
الرجعة صحيحة بلا شهود وبلا علم المرأة إلا أنه يندب للمراجع أن يعلم المرأة بها إذا راجعها قولاً وأن يشهد شاهدين عدلين عليها ولو بعد حصولها فعلاً.
المادة 235 قانون فرق النكاح في سوريا
تنقطع الرجعة وتملك المرأة عصمتها إذا طهرت من الحيضة الأخيرة لتمام عشرة أيام وإن لم تغتسل.
المادة 236 قانون فرق النكاح في سوريا
إذا وقع نزاع بين الزوجين فادعت المعتدة انقضاء عدتها بالحيض وادعى الزوج عدم انقضائها وإن له حق الرجعة تصديق المرأة بيمينها وتخرج من العدة إن كانت المدة تحتمله وأقل مدة عدة بحيض ستون يوماً للحرة.
المادة 237 قانون فرق النكاح في سوريا
الرجعة لا تهدم الطلقات السابقة إذا راجع الزوج امرأته بعد طلقتين ثم أوقع عليه الثالثة زال ملكه وحلها له إلى أن تتزوج غيره بنكاح صحيح ويفارقها بعد الوطء في القبل بطلاق أو موت.
المادة 238 قانون فرق النكاح في سوريا
يتعجل المؤجل من المهر بانقضاء العدة في الطلاق الرجعي فمن طلق زوجته رجعياً وانقضت عدتها صار ما كان مؤجلاً في ذمته من المهر حالاً فتطالبه به.
وإنما يحل المؤجل إذا لم يكن منجماً فإن كان كذلك فلا يتعجل بل تأخذه على نجومه وأقساطه في مواعيدها.
القسم الثاني: في الطلاق البائن ونوعه وأحكام كل منهما
المادة 239 قانون فرق النكاح في سوريا
يقع الطلاق بائناً بصريح لفظ الطلاق إذا أضيف اللفظ إلى المرأة المدخول بها مقروناً بعدد الثلاث نصاً أو إشارة بالأصابع مع ذكر لفظ الطلاق أو منعوتاً بنعت حقيقي أو مضافاً إلى أفعل تفضيل ينبآن عن الشدة والزيادة أو مشبهاً بما يدل على البينونة.
فمن قال لامرأته أنت طالق تطليقة شديدة أو طويلة أو عريضة أو أشد الطلاق أو أطوله أو أعرضه وتطليقه كالجبل تقع عليها واحدة بائنة.
وإن قال لها أنت طالق بائن أو البتة بانت بواحدة سواء نوى أو لم ينوِ وإن نوى بذلك الثلاث وقعن.
وإن قال لها أنت طالق ثلاثاً أو أشار إليها بثلاثة أصابع منشورة قائلاً أنت طالق هكذا بانت بينونة كبرى.
وكذلك إن قال لها أنت طالق أكثر الطلاق أو أنت طالق مراراً أو ألف مرة.
المادة 240 قانون فرق النكاح في سوريا
كل طلاق يلحق المرأة غير المدخول بها فهو بائن.
فمن قال لزوجته غير المدخول بها حقيقة أو حكماً أنت طالق بانت بواحدة ولا عدة عليها وكذا لو اختلى بها بلا وطء ولكن عليها العدة.
فإن طلقها ثلاثاً بكلمة واحدة وقعن وإن فرق الثلاث بانت الأولى فلا تلحقها الثانية ولا الثالثة.
المادة 242 قانون فرق النكاح في سوريا
من طلق امرأته طلاقاً واحدة مقروناً بعوض وقبلت في مجلسها بانت بواحدة.
المادة 243 قانون فرق النكاح في سوريا
من قال كل حل أو حلال الله أو حلال المسلمين عليّ حرام طلقت جميع نسائه طلقة واحدة بائنة بلا نية وإن نوى بذلك الثلاث وقعن.
فإن قال الحرام يلزمني أحرمتك أو أنت معي في الحرام بانت المخاطبة بذلك ولو لم ينو طلاقاً وإن كان له امرأة غيرها فلا يقع عليها شيء.
المادة 244 قانون فرق النكاح في سوريا
جميع ألفاظ الكنايات إن وقع بها الطلاق يكون بائناً بواحدة أو ثلاث على حسب نية الزوج ما عدا الألفاظ الثلاثة المذكورة في المادة 229 فراجعها.
المادة 245 قانون فرق النكاح في سوريا
إذا آلى الزوج البالغ العاقل من امرأته وبرّ في إيلائه ولم يفيء إليها في مدة الأشهر الأربعة التي هي أقل مدته للحرة بانت بواحدة وسقط الايلاء إن كان مؤقتاً.
المادة 246 قانون فرق النكاح في سوريا
الطلاق البائن بينونة صغرى وهو ما كان دون الثلاث يحل قيد النكاح ويرفع أحكامه ويزيل ملك الزوج في الحال ولا يبقى للزوجة أثر سوى العدة وتستتر المرأة في بيتها ويجعل بينه وبينها حجاب فلا يدخل عليها ولا ينظرها وإن ضاق عنهما البيت أو لم يكن ديناً فإخراجه منه أولى.
وإن مات أحدهما في العدة فلا يرثه الآخر إلا في حال فراره أو فرارها بشرطه المذكور في طلاق المريض.
المادة 247 قانون فرق النكاح في سوريا
الطلاق البائن بينونة صغرى لا يزيل الحل فلا تحرم المبانة بما دون الثلاث على مطلقها بل له أن يتزوجها في العدة وبعدها إنما لا يكون ذلك إلا برضاها وبعقد ومهر جديدين ويمنع غيره من نكاحها في العدة .
المادة 248 قانون فرق النكاح في سوريا
الطلاق البت يزيل في الحال الملك والحل معاً.
فمن طلق زوجته الحرة من نكاح صحيح ثلاث طلقات بكلمة واحدة قبل الدخول أو بعد الدخول سواء كانت الثلاث متفرقات أو غير متفرقات يحرم عليه أن يتزوجها حتى تنكح غيره نكاحاً صحيحاً نافذاً ويطأها وطأ حقيقياً في المحل المتيقن موجباً للغسل ثم يطلقها أو يموت عنها وتمضي عدتها.
وموت الزوج الثاني قبل وطئها لا يحلها للأول.
المادة 249 قانون فرق النكاح في سوريا
نكاح الزوج الثاني يهدم بالدخول ما دون الثلاث من الطلقات السابقة كما يهدم الثلاث ويثبت حلاً جديداً فتعود المرأة للزوج الأول إذا تزوجها بملك جديد أي يملك عليها ثلاث طلقات لو حرة.
المادة 250 قانون فرق النكاح في سوريا
الطلاق لا يلحق المنكوحة نكاحاً فاسداً فالفرقة فيه متاركة لا طلاق حقيقي فمن طلق منكوحته فاسداً ثلاثاً فله أن يتزوجها بعقد صحيح بلا محلل ويملك عليها ثلاث طلقات .
الفصل الثالث: في تعليق الطلاق
المادة 251 قانون فرق النكاح في سوريا
الطلاق لفظياً أو بالكتابة يصح أن يكون منجزاً أو معلقاً فالمنجز ما كان بصيغة مطلقة غير مقيدة بشرط ولا مضافة إلى وقت وهذا يقع في الحال.
والمعلق ما كان معلقاً بشرط أو حادثة أو مضافاً إلى وقت وهذا يتوقف وقوعه على وجود الشرط أو الحادثة أو حلول الوقت المضاف إليه.
والتعليق يمين.
المادة 252 قانون فرق النكاح في سوريا
يشترط لصحة التعليق أن يكون مدلول فعل الشرط معدوماً على خطر الوجود لا محققاً ولا مستحيلاً ولا منفصلاً إلا لعذر.
فالمعلق على محقق ينجز فيما لبقائه حكم ابتدائه والتعليق على أمر محال لغو.
وكذا يلغو الطلاق المدخول فيه الشك والطلاق المضاف لحالة منافية لإيقاعه أو وقوعه وكذلك المعلق على المشيئة الإلهية مسموعاً متصلاً لا منفصلاً إلا لعذر.
المادة 253 قانون فرق النكاح في سوريا
يشترط في لزوم التعليق أن يكون في ملك النكاح حقيقة أو حكماً أي حال قيامه أو في عدة الطلاق الرجعي أو البائن في بعض صوره أو مضافاً إلى الملك.
فإن أضافه المعلق إلى امرأة أجنبية منه ثم تزوجها ووقع الشرط بعد تزوجها فلا يلزمه ولا تطلق المرأة بوقوعه.
المادة 254 قانون فرق النكاح في سوريا
زوال ملك النكاح بوقوع طلقة بائنة أو اثنتين لا يبطل اليمين المعقودة حال قيامه.
فمن علق طلاق امرأته بما دون الثلاث أو بها لو حرة ثم أبانها بما دون الثلاث منجزاً قبل وجود الشرط ثم تزوجها ووجد الشرط يقع الطلاق المعلق كله.
المادة 255 قانون فرق النكاح في سوريا
زوال الحل بوقوع الثلاث يبطل تعليق ما دون الثلاث والثلاث أيضاً للحرة.
فمن علق ما دون الثلاث أو الثلاث للحرة ثم نجز الثلاث قبل وجود الشرط ثم تزوجها بعد التحليل بطل التعليق بحيث لو وجد الشرط لا يقع شيء من الطلقات التي علقها في الملك الأول.
المادة 256 قانون فرق النكاح في سوريا
تنحل اليمين ولا يبقى لها عمل بعد وجود الشرط سواء كان وجوده في الملك أو بعد زواله لكن إن وجد تمامه والمرأة في الحقيقة حقيقة أو في عدة الطلاق يقع عليها الطلاق وإن وجد بعد زواله فلا يقع شيء.
المادة 257 قانون فرق النكاح في سوريا
لا يحنث الحالف في يمين واحدة أكثر من مرة في جميع أدوات الشرط إلا إذا استعمل كلمة كلما.
فإن أدخلها على غير التزوج بأن قال لامرأته أنه كلما زرت أختك فأنت طالق فلا تنتهي اليمين إلا بالزيارة الثالثة وفي كل زيارة يحنث حتى إذا انتهت الثلاث ثم تزوج المرأة بعد زوج آخر فلا يقع عليها الطلاق إن زارت.
وإن أدخلها على سبب الملك وهو التزوج بأن قال كلما تزوجت امرأة فهي طالق فلا تنتهي اليمين بالثلاث بل تطلق المرأة بكل تزوج ولو بعد زوج آخر.
المادة 258 قانون فرق النكاح في سوريا
إذا علق الزوج الطلاق على شرطين أو على شيئين فإن وجدا أو الثاني منهما والمرأة في الملك حقيقة أو حكماً وقع الطلاق وإلا فلا.
المادة 259 قانون فرق النكاح في سوريا
ما لا يعلم وجوده إلا من المرأة فلا تصدق إلا في حق نفسها خاصة فإن علق طلاقها وطلاق ضرتها على حيضها فقالت حضت ولم يصدقها الزوج طلقت هي بإقرارها دون ضرتها.
وإن كان الحيض قد انقطع عنها فلا يقبل قولها.

الفصل الرابع: في تفويض الطلاق للمرأة
المادة 260 قانون فرق النكاح في سوريا
للزوج أن يف ض الطلاق للمرأة ويملكها إياه إما بتخييرها نفسها أو جعل أمرها بيدها أو بتفويضه لمشيئتها ولا يملك الزوج الرجوع عن التفويض بعد إيجابه قبل جواب المرأة.
المادة 261 قانون فرق النكاح في سوريا
إذا قال الزوج لامرأته اختاري نفسك أو أمرك بيدك ناوياً تفويض الطلاق إليها فلها أن تختار نفسها ما دامت في مجلس علمها مشافهة إن كانت حاضرة أو أخباراً إن كانت غائبة ولو طال المجلس ما طال ما لم تقم أو تعرض فإن قامت منه قبل صدور جوابها أو أتت قبله بما يدل على إعراضها بطل خيارها ما لم يكن التفويض معلقاً بمشيئتها بأداة تفيد عموم الوقت أو مؤقتاً بوقت معين.
فإن كان معلقاً بمشيئتها بأداة تفيد العمود فلها اختيار نفسها متى شاءت.
وإن كان مؤقتاً فلا يبطل خيارها إلا بمضي الوقت حتى لو كانت غائبة ولم تعلم بالتفويض إلا بعد فوات الوقت المعين فلا خيار لها.
المادة 262 قانون فرق النكاح في سوريا
إذا قالت المفوض إليها الاختيار أو التي جعل أمرها بيدها في مجلس علمها اخترت نفسي أو طلقت نفسي بانت بواحدة سواء نوى الزوج بذلك واحدة أو اثنتين.
وتصح نية الثلاث في الأمر باليد ولا تصح في التخيير.
المادة 263 قانون فرق النكاح في سوريا
إذا فوّض الطلاق لمشيئة المرأة وقال لها بصريح لفظه طلقي نفسك فطلقت في المجلس تقع واحدة رجعية.
المادة 264 قانون فرق النكاح في سوريا
المخالفة في أصل العدد تبطل الجواب لو خالفت بأكثر لا بأقل فإذا فوض الزوج للمرأة تطليقة واحدة فطلقت نفسها ثلاثً فلا يقع شيء ولو قال لها طلقي نفسك ثلاثاً أو اثنتين فطلقت واحدة وقعت الواحدة.
المادة 265 قانون فرق النكاح في سوريا
المخالفة في الوصف لا تبطل الجواب بل يبطل الوصف الذي به المخالفة ويقع على الوجه الذي فوض به الزوج.
فلو أمرها ببائن فخالفت أو برجعي فعكست الجواب فإنه يقع ما أمر به وهذا إذا لم يكن
الطلاق معلقاً بمشيئتها.
فإن كان معلقاً بمشيئتها وخالفت في الوصف بطل الجواب رأساً وكذا لو خالفت في العدد ولو بأقل.
الفصل الخامس: في طلاق المريض
المادة 266 قانون فرق النكاح في سوريا
المرض الذي يصير به الرجل فارّاً بالطلاق من توريث زوجته ولا تنفّذ تبرعاته إلا من الثلث هو الذي يغلب عليه فيه الهلاك ويعجزه عن القيام بمصالحه خارج البيت بعد أن كان قادراً عليه سواء أقعده في الفراش أو لم يقعده.
المادة 267 قانون فرق النكاح في سوريا
من يخالف عليه الهلاك غالباً كمن خرج من الصف يبارز رجلاً أو قدم للقتل من قصاص أو خاف الغرق في سفينة تلاطمت عليها الأمواج حكمه حكم المريض الغالب عليه الهلاك.
المادة 268 قانون فرق النكاح في سوريا
المقعد والمسلول والمفلوج ما دام يزداد ما بهم من العلة فحكمهم كالمريض.
فإن قدمت العلة بأن تطاولت سنة ولم يحصل فيها ازدياد ولا تغير في أحوالهم فتصرفاتهم بعد السنة في الطلاق وغيره كتصرفات الصحيح.
المادة 269 قانون فرق النكاح في سوريا
من كان مريضاً مرضاً يغلب عليه الموت منه أو واقعاً في حالة خطرة يخشى منها الهلاك غالباً وأبان امرأته وهو كذلك طائعاً بلا رضاها ومات في المرض أو هو على تلك الحالة بذلك السبب أو بغيره والمرأة في العدة فإنها ترث منه إذا استمرت أهليتها للإرث من وقت الإبانة إلى الموت فإن برء الزوج من مرضه أو زالت عنه تلك الحالة ثم مات بعلة أو حادثة وهي في العدة فإنها لا ترثه.
المادة 270 قانون فرق النكاح في سوريا
ترث المرأة أيضاً زوجها إذا مات وهي في العدة وكانت مستحقة للميراث في الصورة الآتية:
الأولى ـ إذا طلبت من زوجها وهو مريض أن يطلقها رجعياً فأبانها بما دون الثلاث أو بثلاث.
الثانية ـ إذا لاعنها في مرضه وفرق بينهما.
الثالثة ـ إذا آلى منها مريضاً ومضت مدة الايلاء في المرض حتى بانت منه بعد قربانها.

المادة 271 قانون فرق النكاح في سوريا
لا ترث المرأة من زوجها في الصور الآتية:
الأولى ـ إذا أكره الزوج على إبانتها بوعيد تلف.
الثانية ـ إذا طلبت هي منه الإبانة طائعة مختارة.
الثالثة ـ إذا طلقها أو لم يطلقها وفعلت مع ابنه ما يوجب حرمة المصاهرة أو مكنته من نفسها طوعاً أو كرهاً بغير تحريض أبيه.
الرابعة ـ إذا آلى منها في صحته وبانت في مرضه.
الخامسة ـ إذا اختلعت المرأة منه برضاها أو اختارت نفسها بالبلوغ أو وقع التفريق بينهما بالعنة أو نحوها بناء على طلبها.
السادسة ـ إذا كانت المرأة كتابية وقت إبانتها ثم أسلمت بعدها أو كانت مسلمة وقت الإبانة ثم ارتدت ثم أسلمت قبل موته فإسلامها في هذه الصورة لا يعيد حقها في الميراث منه بعد سقوطه بردتها.
السابعة ـ إذا أبانها وهو محبوس بقصاص أو وهو محصور في حصن أو في صف القتال أو في سفينة قبل خوف الغرق أو في وقت فشوّ الوباء أو وهو قائم بمصالحه خارج البيت متشكياً من ألم.
المادة 272 قانون فرق النكاح في سوريا
إذا باشرت المرأة سبب الفرقة وهي مريضة لا تقدر على القيام بمصالح بينها بأن أوقعت الفرقة باختيار نفسها بالبلوغ أو بفعلها بابن زوجها ما يوجب حرمة المصاهرة وماتت قبل انقضاء العدة فإن زوجها يرثها.
الباب الثاني: في الخلع
المادة 273 قانون فرق النكاح في سوريا
إذا تشق الزوجان وخافا أن لا يقوما بما يلزمهما من حقوق الزوجية وموجباتها جاز الطلاق والخلع في النكاح الصحيح.
المادة 274 قانون فرق النكاح في سوريا
يشترط لصحة الخلع أن يكون الزوج المخالع أهلاً لإيقاع الطلاق وأن تكون المرأة حلاً له.
المادة 275 قانون فرق النكاح في سوريا
العوض ليس بشرط في الخلع فيقع صحيحاً به وبدونه سواء كانت المرأة مدخولاً بها أم لا.
المادة 276 قانون فرق النكاح في سوريا
يجوز قضاء للزوج أن يخالع زوجته على عوض أكثر مما ساقه إليها.
المادة 277 قانون فرق النكاح في سوريا
كل ما صلح من المال أن يكون مهراً صلح أن يكون بدلاً للخلع.
المادة 278 قانون فرق النكاح في سوريا
يقع بالخلع طلاق بائن سواء كان بمال أو بغير مال وتصح فيه نية الثلاث ولا يتوقف على القضاء.
المادة 279 قانون فرق النكاح في سوريا
إذا أوجب الزوج الخلع ابتداء وذكر معه بدلاً توقف وقوعه واستحقاق البدل على قبول المرأة عالمة بمعناه وبعد إيجاب الزوج لا يصح رجوعه عنه قبل جوابها وهو لا يقتصر على المجلس حتى لا يبطل بقيامه عنه قبل قبولها ويقتصر على مجلس علمها به فلا يصح قبولها بعد مجلس علمها فإن كان الخلع بلفظ خلعتك بلا ذكر بدل فلا يتوقف على قبولها بل يقع البائن وإن لم تقبل بخلاف ما إذا كان بلفظ المفاعلة أو الأمر أو ذكر معه المال فلا بد من قبولها.
المادة 280 قانون فرق النكاح في سوريا
إذا أوجبت المرأة الخلع ابتداء بأن قالت اختلعت نفسي منك بكذا فلها الرجوع عنه قبل جواب الزوج ويقتصر على المجلس فيبطل بقيامها أو قيامه عنه قبل القبول ولو قبل بعده لا يصح قبوله.
المادة 281 قانون فرق النكاح في سوريا
إذا خالع الزوج امرأته أو بارأها على مال مسمى غير الصداق وقبلت طائعة مختارة لزمها المال وبرء كل منهما من الحقوق الثابتة عليه لصاحبه وقت الخلع أو المباراة مما يتعلق بالنكاح الذي وقع الخلع منه فلا تطالب المرأة بما لم تقبضه من المهر ولا بنفقة ماضية مفروضة ولا بكسوة ولا بمتعة إن خالعها زوجها قبل الدخول ولا يطالب هو بنفقة عجلها أو لم تمض مدتها ولا بمهر سلمه إليها.
وكذلك إذا لم يسميا شيئاً وقت الخلع يبرأ كل منهما من حقوق الآخر فلا يطالبها بما قبضت ولا تطالبه بما بقي في ذمته قبل الدخول وبعده.

المادة 282 قانون فرق النكاح في سوريا
إذا كان البدل منفياً بأن خالعها لا على شيء فلا يبرأ أحد منهما عن حق صاحبه.
المادة 283 قانون فرق النكاح في سوريا
إذا خالعها بكل المهر ورضيت فإن كان مقبوضاً رجع بجميعه عليها وإن لم يكن مقبوضاً سقط عنه سواء كان الخلع قبل الدخول أو بعده.
وإذا خالعها على بعضه فإن كان الكل مقبوضاً والخلع بعد الدخول يرجع عليها بذلك البعض ويترك لها الباقي وإن كان قبل الدخول يرجع عليها بنصف البعض الذي وقع عليه الخلع.
وإن لم يكن المهر مقبوضاً سقط عنه مطلقاً.
المادة 284 قانون فرق النكاح في سوريا
نفقة العدة والسكنى لا يسقطان ولا يبرأ المخالع منهما إلا إذا نص عليهما صراحة وقت الخلع.
المادة 285 قانون فرق النكاح في سوريا
إذا هلك بدل الخلع قبل تسليمه للزوج أو ادعاء آخر وأثبت أنه حقه فعليها مثله إن كان مثلياً أو قيمته إن كان قيمياً.
المادة 286 قانون فرق النكاح في سوريا
إذا اشترط الزوج على المرأة وقت الخلع برأته عن أجرة رضاع ولده منها مدة سنتي الرضاع أو اشترط إمساكها له والقيام بنفقته بعد الفطام مدة معلومة وقبلت ذلك تجبر على إرضاع الولد مدة السنتين وتلزم بنفقته في المدة المعينة لإمساكه فإن تزوجها أو هربت وتركت له الولد أو ماتت هي قبل تمام مدة الرضاع أو قبل تمام مدة إمساكه فله أن يرجع عليها ببقية أجرة الرضاع إلى تمام مدته وبنفقة ما بقي من المدة التي قبلت إمساك الولد فيها ما لم يشترط وقت الخلع عدم الرجوع عليها بشيء إذا ماتت هي أو الولد قبل تمام المدة.
وكذلك إذا خالعها على إرضاع حملها سنتين وظهر أنه لم يكن في بطنها ولد أو أسقطت أو مات الولد قبل المدة فإنه يكون للمخالع حق الرجوع عليها بقيمة الرضاع عن المدة كليها أو ما يكون باقياً منها.
المادة 287 قانون فرق النكاح في سوريا
إذا اختلعت المرأة على إمساك ولدها إلى البلوغ فلها إمساك الأنثى دون الغلام.
وإن تزوجت في أثناء المدة فللزوج أخذ الولد منها ولو اتفقا على تركه عندها وبنظر إلى أجرة مثل إمساكه في المدة الباقية فيرجع بها عليها.
المادة 288 قانون فرق النكاح في سوريا
اشتراط الرجل في الخلع إمساك ولده عنده مدة الحضانة باطل وإن صح الخلع وللمرأة أخذه وإمساكه مدة الحضانة ما لم يسقط حقها بموجب وعلى أبيه أجرة حضانته ونفقته إن كان الولد فقيراً.
المادة 289 قانون فرق النكاح في سوريا
لا يسقط دين نفقة الولد بدين للمخالع على المرأة.
فإذا خالعته على نفقة ولدها وكانت معسرة وطالبته بها يجبر عليها وتكون ديناً له في ذمتها يرجع به عليها إذا أيسرت.
المادة 290 قانون فرق النكاح في سوريا
يجوز لأبي الصغيرة أن يخلعها من زوجها.
فإن خلعها بمالها أو بمهرها ولم يضمنه طلقت بائناً ولا يلزمها المال ولا يلزمه ولا يسقط مهرها.
وإن خلعها على مهرها أو على مال والتزم بأدائه من مال للمخالع صح ووقعت الفرقة ولزمه المال أو قيمته إن استحق ولا يسقط المهر بل تطالب به المرأة زوجها وهو يرجع به على أبيها إن كان الخلع على المهر.
المادة 291 قانون فرق النكاح في سوريا
إذا جرى الخلع بين الزوج وزوجته القاصرة واشترط عليها بدلاً معلوماً توقف على قبولها فإن
قبلت وهي من أهل القبول بأن كانت تعقل أن النكاح جالب والخلع سالب تم الخلع ولا مال عليها ولا يسقط مهرها وإن لم تقبل أو قبلت ولم تكن من أهله فلا تطلق ولو قبل عنها أبوها فإن بلغت وأجازت قبوله جاز عليها.
وإذا طلقها الزوج على مهرها وهي صغيرة مميزة وقبلت تطلق رجعياً ولا يسقط مهرها.
المادة 292 قانون فرق النكاح في سوريا
لا يصح خلع الأب عن ابنه الصغير وليس له أن يجيز خلعاً أوقعه ابنه القاصر.
المادة 293 قانون فرق النكاح في سوريا
المحجور عليها لسفه إذا اختلعت من زوجها على مال وقعت الفرقة ولا يلزمها المال.
وإن طلقها تطليقة على ذلك المال تقع رجعية.
المادة 294 قانون فرق النكاح في سوريا
خلع المريضة مرض الموت صحيح وإن كان على مال يعتبر من ثلث مالها فإن ماتت وهي في العدة فلمخالعها الأقل من ميراثه ومن بدل الخلع ومن ثلث المال.
وإن ماتت بعد انقضاء العدة فله الأقل من البدل ومن الثلث.
وإن برئت من مرضها فله جميع البدل المسمى.
المادة 295 قانون فرق النكاح في سوريا
لا يطالب الوكيل بالخلع من قبل المرأة بالبدل المخالع عليه إلا إذا أضافه إلى نفسه إضافة ملك أو ضمان فإن كان كذلك وجب عليه أداؤه ويرجع به على موكلته.
المادة 296 قانون فرق النكاح في سوريا
يصح تعجيل بدل الخلع والطلاق وتأجيله إلى أجل قريب أو بعيد.
المادة 297 قانون فرق النكاح في سوريا
إذا خالع الزوج امرأته وأخذ منها بدلاً بغير حق بأن كان النكاح فاسداً من أصله لا يقبل الخلع فلها أن تسترد ما أخذه.
الباب الثالث: في الفرقة بالعنة ونحوها
المادة 298 قانون فرق النكاح في سوريا
إذا وجدت الحرة زوجها عنيناً لا يقدر على إتيانها في القبل ولم تكن عالمة بحاله وقت النكاح فلها أن تطلب التفريق بينها وبينه إذا لم ترض به.
وإذا وجدته على هذه الصفة ولم تخاصمه زمناً فلا يسقط حقها لا قبل المرافعة ولا بعدها.
المادة 299 قانون فرق النكاح في سوريا
إذا رافعت المرأة زوجها إلى الحاكم وادّعت أنه عنين وطلبت التفريق يسأله الحاكم قال صدقها وأقرّ أنه لم يصل إليها يؤجله سنة كاملة قمرية يحتسب منها رمضان وأيام حيضها ومدة غيبته إن غاب لحج أو غيره لا مدة غيبتها ولا مدة مرضه ومرضها إن كان لا يستطاع معه الوقاع.
وابتداء السنة من يوم الخصومة إلا إذا كان الزوج صغيراً أو مريضاً أو محرماً فإن كان كذلك فابتداؤها يعتبر من حين بلوغه أو شفائه أو فك إحرامه.
المادة 300 قانون فرق النكاح في سوريا
إذا لم يصل الزوج لامرأته ولو مرة في مدة الأجل المقدر له وعادت المرأة شاكية إلى الحاكم بعد انقضائه طالبة التفريق يأمره الحاكم بطلاقها فإن أبى فرّق بينهما وهذه الفرقة طلاق لا فسخ.
ولو وجدته مجبوباً جاهلة ذلك وقت النكاح وطلبت مفارقته يفرق بينهما للحال بدون إمهال.
المادة 301 قانون فرق النكاح في سوريا
إذا أنكر الزوج دعوى المرأة عليه بالعنة وادعى الوصول إليها قبل التأجيل أو بعده يعين الحاكم امرأتين ممن يثق بهنّ للكشف عنها فإن كانت ثيباً من الأصل أو بكر أو قالتا هي ثيب يصدق الزوج بيمينه ولو ادعت المرأة زوال بكارتها بعارض فإن حلف سقط حقها وإذا أنكل عن اليمين أو قالتا هي بكر فإن كان ذلك قبل التأجيل يؤجل سنة كما مر في الالمادة السالفة وإن كان بعد التأجيل تخير المرأة في مجلسها فإن اختارت الفرقة يفرق بينهما وإن عدلت واختارت الزوج أو قامت أو أقامها أحد من مجلسها قبل أن تختار بطل اختيارها.
المادة 302 قانون فرق النكاح في سوريا
الفرقة بالعنة ونحوها لا يترتب عليها تحريم المرأة بل إذا تراضت هي والعنين على التزوج ثانياً بعد التفريق جاز لهما ذلك في العدة وبعدها.
ولا يتوارث الزوجان في الفرقة بالعنة ونحوها.

الباب الرابع: في الفرقة بالردة
المادة 303 قانون فرق النكاح في سوريا
إذا ارتدّ أحد الزوجين عن الإسلام انفسخ النكاح ووقعت الفرقة بينهما للحال بلا توقف على القضاء وهذه الفرقة فسخ لا تنقص عدد الطلاق.
المادة 304 قانون فرق النكاح في سوريا
الحرمة بالردة ترتفع بارتفاع السبب الذي أحدثها فإذا جدد المرتد إسلامه جاز له أن يجدد النكاح والمرأة في العدة أو بعدها من غير محلل وتجبر المرأة على الإسلام وتجديد النكاح بمهر يسير وهذا ما لم يكن طلقها ثلاثاً وهي في العدة وهو بديار الإسلام ففي هذه الصورة تحرم عليه حرمة مغياة بنكاح زوج آخر.

المادة 305 قانون فرق النكاح في سوريا
إذا ارتد الزوجان معاً أو على التعاقب ولم يعلم الأسبق منهما ثم أسلما كذلك يبقى النكاح قائماً بينهما وإنما يفسد إذا أسلم أحدهما قبل الآخر.
المادة 306 قانون فرق النكاح في سوريا
إذا وقعت الردّة بعد الدخول بالمرأة حقيقة أو حكماً فلها كامل مهرها سواء وقعت الردة منها أو من زوجها.
المادة 307 قانون فرق النكاح في سوريا
وإذا وقعت الردّة قبل الدخول فإن كانت من قبل الزوج فلها نصف المهر المسمى أو المتعة إن لم يكن مهر مسمى وإن كانت من قبلها فلا شيء لها من المهر ولا من المتعة.
المادة 308 قانون فرق النكاح في سوريا
إذا مات المرتد في عدة المرأة المسلمة فإنها ترثه سواء ارتد في حال صحته أو في مرض موته.
المادة 309 قانون فرق النكاح في سوريا
إذا ارتدت المرأة فإن كانت ردتها في موطن موتها أو ماتت وهي في العدة يرثها زوجها المسلم وإن كانت ردتها وهي في الصحة وماتت مرتدة فلا نصيب له في ميراثها.
الباب الخامس: في العدة وفي نفقة المعتدة
الفصل الأول: فيمن تجب عليها العدة من النساء ومن لا تجب
المادة 310 قانون فرق النكاح في سوريا
العدة من موانع النكاح لغير الزوج.
وتجب على كل امرأة وقعت الفرقة بينها وبين زوجها بعد الدخول بها حقيقة في النكاح الصحيح والفاسد وبعد الخلوة الصحيحة أو الفاسدة في النكاح الصحيح سواء كانت الفرقة عن طرق رجعي أو بائن بينونة صغرى أو كبرى و تفريق بعنة ونحوها أو لعان أو نقصان مهر أو خيار بلوغ أو فسخ أو متاركة في النكاح الفاسد أو وطء بشبهة.
وتجب أيضاً على كل امرأة توفي عنها زوجها ولو قبل الدخول بها في النكاح الصحيح.
المادة 311 قانون فرق النكاح في سوريا
عدة الطلاق أو الفسخ بجميع أسبابه في حق المرأة الحرة الحائل المدخول بها حقيقة أو حكماً
في النكاح الصحيح ولو كتابية تحت مسلم ثلاث حيض كوامل إن كانت من ذوات الحيض.
وكذا من وطئت بشبهة أو بنكاح فاسد عدتها بالحيض لموت الواطىء فيهما وللتفريق أو المتاركة بعد الدخول الحقيقي لا بعد الخلوة ولو كانت صحيحة ولا يحتسب حيضة وقعت فيها الفرقة بأي نوع بل لا بد من ثلاث حيض كوامل غيرها حتى تملك المرأة عصمتها وتحل للأزواج.
المادة 312 قانون فرق النكاح في سوريا
إذا لم تكن المرأة من ذوات الحيض لصغر أو كبر أو بلغت بالسن ولم تحض أصلاً فعدة الطلاق أو الفسخ في حقها ثلاثة أشهر كاملة.
فإذا وجبت العدة في غرة الشهر تعتبر الشهور بالأهلة ولو نقص عدد أيام بعضها عن ثلاثين يوماً وإذا وجبت في خلاله تعتبر العدة بالأيام وتنقضي بمضي تسعين يوماً.
المادة 313 قانون فرق النكاح في سوريا
إذا اعتدت المرأة المراهقة بالأشهر ثم حاضت قبل تمامها وجب عليها أن تستأنف العدة بالحيض وكذا الآيسة التي دخلت العدة بالأشهر إذا رأت الدم على العادة قبل تمام الأشهر انتقض ما مضى من عدتها ووجب عليها استئنافها بالحيض فلا تحل للأزواج إلا بعد ثلاث حيض كوامل فإذا رأت الدم على العادة بعد تمام الأشهر فقد انقضت عدتها ولا تستأنف غيرها ونكاحها جائز بعدها وتعتد في المستقبل بالحيض.
المادة 314 قانون فرق النكاح في سوريا
المرأة التي رأت الدم أياماً ثم ارتفع عنها وانقطع لمرض أو غيره واستمر طهرها سنة فأكثر تعتد بالحيض ولا تنقضي عدتها حتى تبلغ سن الاياس وتتربص بعده ثلاث أشهر كاملة.
وسن الاياس خمس وخمسون سنة.
المادة 315 قانون فرق النكاح في سوريا
ممتدة الدم التي تحيرت ونسيت عادتها تنقضي عادتها بعد مضي سبعة أشهر من وقت الطلاق أو الفسخ.
المادة 316 قانون فرق النكاح في سوريا
عدة الحامل وضع جميع حملها مستبيناً بعض خلقه أو كله سواء انحل قيد نكاحها بموت أو طلاق أو فسخ.
فلو أسقطت سقطاً لم يستبن بعض خلقه فلا تنقضي به العدة.
المادة 317 قانون فرق النكاح في سوريا
عدة الحرة التي مات عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام إن كانت حائلاً واستمر النكاح
صحيحاً إلى الموت ولا فرق بين أن تكون صغيرة أو كبيرة مسلمة أو كتابية تحت مسلم مدخولاً بها أو غير مدخول بها وعدة الأمة أن بالحيض فحيضتان وإن بالأشهر لموت وغيره فعلى النصف من الحرة ولا فرق بينهما في العدة بوضع الحمل.
المادة 318 قانون فرق النكاح في سوريا
إذا مات زوج المطلقة رجعياً وهي في العدة تعتد عدة الوفاة وتتهدم عدة الطلاق سواء كان وقوعه في حال صحة الزواج أو في مرض موته.
المادة 319 قانون فرق النكاح في سوريا
إذا مات من أبان امرأته في مرض موته بغير رضاها وكان موته في عدتها حتى ورثته تنتقل عدتها وتعتد بأبعد الأجلين من عدة الوفاة وعدة الطلاق أعني أربعة أشهر وعشراً فيها ثلاث حيض.
المادة 320 قانون فرق النكاح في سوريا
من تزوج معتدته من طلاق بائن غير ثلاث وهي في العدة ثم طلقها وجب عليه لها مهر كامل وعليها عدة مستقبلة ولو لم يدخل بها.
المادة 321 قانون فرق النكاح في سوريا
مبدأ العدة بعد الطلاق في النكاح الصحيح وبعد تفريق الحاكم أو المتاركة في النكاح الفاسد وبعد الموت فوراً.
وتنقضي العدة ولو لم تعلم المرأة بالطلاق أو الموت حتى لو بلغها الطلاق أو موت زوجها بعد مضي مدة العدتين فقد حلت لأزواج.
ولو أقرّ الزوج بطلاقها منذ زمان ماض ولم تقم عليه بينة فالعدة تعتبر من وقت الإقرار لا من الوقت المسند إليه وللمرأة النفقة إن أكذبته ولا نفقة لها إن صدقته وكان الزمن المسند إليه الطلاق قد استغرق مدة العدة فإن لم يستغرق تجب لما بقي.
المادة 322 قانون فرق النكاح في سوريا
تعتد معتدة الطلاق والموت في البيت المضاف إلى الزوجين بالسكنى قبل الفرقة وإن طلقت أو مات عنها وهي في غير مسكنها عادت إليه فوراً ولا تخرجان منه إلا أن يصير إخراجهما أو ينهدم أو يخشى انهدامه أو تلف مال المرأة أو لا تجد كراء المسكن فتنتقل معتدة الوفاة لأقرب موضع منه ومعتدة الطلاق إلى حيث يشاء الزوج.
ولا تخرج معتدة الطلاق رجعياً كان أو بائناً من بينها إلا لضرورة ولمعتدة الوفاة الخروج لقضاء مصالحها ولا تبيت خارج بيتها.

المادة 323 قانون فرق النكاح في سوريا
لا تجب العدة على مطلقة قبل الدخول والخلوة من نكاح صحيح ولا تجب بمجرد الخلوة من نكاح فاسد ولو كانت صحيحة.
الفصل الثاني: في نفقة المعتدة
المادة 324 قانون فرق النكاح في سوريا
كل فرقة طلاقاً أو فسخاً وقعت من قبل الزوج لا توجب سقوط النفقة سواء كانت بمعصيته أم لا فتجب عليه النفقة مدة العدة وإن طالت.
أولاً ـ لمعتدة الطلاق رجعياً كان أو بائناً بينونة صغرى أو كبرى حاملاً كانت المرأة أو حائلاً.
ثانياً ـ للملاعنة والمبانة بالايلاء أو بالخلع ما لم تبرئه منها وقت وقوعه.
ثالثاً ـ للمبانة بإبائه عن الإسلام.
رابعاً ـ لزوجة من اختار الفسخ بالبلوغ.
خامساً ـ للمبانة بردته أو بفعله بأصلها أو بفرعها ما يوجب حرمة المصاهرة.
المادة 325 قانون فرق النكاح في سوريا
كل فرقة وقعت من قبل الزوجة بلا معصية منها لا توجب سقوط النفقة.
فتجب للمعتدة بخيار بلوغ أو عدم كفاءة أو نقصان مهر ولامرأة العنين إذا اختارت نفسها.
المادة 326 قانون فرق النكاح في سوريا
كل فرقة جاءت من قبل المرأة وكانت بمعصيتها توجب سقوط النفقة.
فلا تجب للمعتدة لفرقة ناشئة عن ردتها بعد الدخول أو الخلوة بها أو عن فعلها طائعة ما يوجب حرمة المصاهرة بأصل زوجها أو بفرعه وإنما تكون لها السكنى إن لم تخرج من بيت العدة.
المادة 327 قانون فرق النكاح في سوريا
كل امرأة بطلت نفقتها بالفرقة لا تعود لها النفقة في العدة وإن زال سبب الفرقة.
فإذا أسلمت المبانة بالردة والعدة باقية فلا تعود لها نفقتها بخلاف المطلقة ناشزة إذا تركت النشوز وعادت إلى بيت الزوج كان لها أخذ النفقة.
المادة 328 قانون فرق النكاح في سوريا
المراهقة التي اعتدت بالأشهر ورأت الدم قبل مضيها لها النفقة في العدة الجديدة التي وجب عليها استئنافها بالإقراء.
وكذلك من حاضت حيضة أو حيضتين ثم ارتفع عنها الدم لمرض أو غيره وامتد طهرها وصارت مجبورة على استمرار عدتها بالحيض لها النفقة والكسوة إلى أن يعود دمها وتنقضي عدتها بالحيض أو تبلغ سن الاياس وتعتد بالأشهر بعده.
المادة 329 قانون فرق النكاح في سوريا
إذا لم يفرض الزوج لمطلقته نفقة في عدتها ولم تخاصم المعتدة فيها ولم يفرض لها الحاكم شيئاً حتى انقضت العدة سقطت نفقتها .
المادة 330 قانون فرق النكاح في سوريا
النفقة المفروضة للمعتدة بالتراضي أو بحكم القاضي لا تسقط بمضي العدة مطلقاً.
المادة 331 قانون فرق النكاح في سوريا
لا تجب النفقة بأنواعها للحرة المتوفي عنها زوجها سواء كانت حائلاً أو حاملاً.

اعادة نشر بواسطة لويرزبوك

الكتاب الثالث في فرق النكاح في سوريا