يراد بالتقليد صنع عملة شبيهة بالعملة المتداولة ، فقد يقع التقليد باصطناع عملة معدنية على شكل المسكوكات الصحيحة ، ولو كان لها نفس القيمة والعيار ، أو بطبع عملة قديمة زالت نقوشها بطابع النقود الجديدة وما إلى ذلك ، ولا يشترط في التقليد أن يكون متقناً ، بحيث ينخدع به حتى المدقق ، بل يكفي أن يكون بين العملة الصحيحة والعملة المقلدة من التشابه ما تكون به مقبولة في التعامل أو بحيث تنخدع به الأعين غير المدربة والمرجع في هذا لتقدير محكمة الموضوع(1). وقد قضت محكمة النقض المصرية بأنه: من المقر أن التقليد يقوم على محاكاة تتم بها المشابهة بين الأصل والتقليد والعبرة فيه بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف بحيث يكون من شأنه أن ينخدع به الجمهور في المعاملات(2). وقد اختلفت التعاريف بهذا الخصوص ، ففي التشريع نجد قلة بها تعريف هذا الفعل ففي مشروع قانون العقوبات المصري لسنة 1921 قالوا أن أية عملية يكون نتيجتها إنشاء أو خلق شيء يشبه شيئاً آخر بقصد خداع الغير يعدّ تقليداً(3). وفي قانون العقوبات العراقي المرقم (111) لسنة 1969، فقد نص في الباب الخامس الجرائم المخلة بالثقة العامة في المادة (274) بأن التقليد: صنع شيء كاذب يشبه شيئاً صحيحاً. وقد عرف القانون النمساوي التقليد بالمادة (118) عقوبات إذ نصّ بأنه (يعدّ مقلداً كل من ضرب العملة دون ترخيص)(4). أما قانون العقوبات البحريني فقد عرّف التقليد في المادة (285) منه “التقليد صنع عملة يدل ظاهرها على أنها عملة صحيحة أو قريبة الشبه منها لدرجة تحمل الناس على الانخداع بها “. وكذلك في قانون الجزاء الكويتي فقد عرّف التقليد في المادة (263) بأن تقليد أوراق النقد هو صنع ورقة تشبه أوراق النقد الصحيحة. والمادة (193) أيضاً من قانون العقوبات السوداني التقليد، هو عملية صنع نقود معدنية أو أوراق نقدية أو القيام بجزء من ذلك، والتسبب في جعلها تبدو وكأنها نقود معدنية أو أوراق نقدية حقيقية. أما في الفقه ، فقد عرّف الفقه الألماني التقليد بأنه معالجة شيء معالجة مادية من شأنها الخلط بينه وبين شيء آخر يختلف في الحقيقة(5). أما في الفقه الفرنسي ، فقد اُعتبر بأن التقليد يتكون من محاكاة وإنتاج قطع قانونية مصنوعة بمعرفة أشخاص لم يعهد إليهم بهذه المهمة ، وجاء بهذا الصدد أيضا (تتكون جريمة التقليد من محاكاة العملة القانونية بسوء نية مهما كانت الوسيلة للوصول إلى هذا الغرض(6). وكذلك الفقه الإيطالي فقد اعتبر ماتزيني ، أن التقليد هو صنع أو إنشاء عملة معدنية أو ورقية بواسطة أشخاص لم تخولهم السلطات حق إصدارها، أو سقط عنهم هذا الحق ، وهو الإنشاء غير المشروع بشيء تقليداً للأشياء الواردة في مواد التزييف(7). وفي الفقه السويسري ، فقد اعتبر الفقه السويسري أن تقليد عملة دولة معينة معناه إيجاد عملات غير صادرة طبقاً لحق الدولة في احتكار إصدارها(8)، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الفقه الإنكليزي فإنه يعتبر العملة المصنوعة تشبيهاً لعملة غيرها تعدّ عملة مزيفة ، أما الفقه الأمريكي فقد عرّف التقليد بأنه صنع العملة زوراً أو صنع صورة مماثلة للشيء الأصلي دون ترخيص من السلطات(9). ومن خلال هذه التعاريف يمكن القول بأن التقليد هو صناعة عملة صحيحة لم يكن لها وجود من قبل على مثال العملة الصحيحة ، كما لو قام الجاني بمعالجة قطع من الورق على نحو تصبح به مماثلة للعملة الورقية المتداولة قانوناً ، ووضع عليها النقوش والألفاظ المماثلة لما تحمله تلك العملة الصحيحة ، أو قام بمعالجة قطعة من المعدن على نحو تصبح به مماثلة للعملة المعدنية المتداولة قانوناً ، ووضع عليها النقوش والألفاظ المماثلة لما تحمله تلك العملة الصحيحة سواءً استخدم فيما تقدم أساليباً فنية حديثة أو طرقاً بدائية(10). ويعدّ من قبيل التقليد كذلك قيام الجاني بوضع النقوش والألفاظ على عملة قديمة زالت عنها نقوشها وألفاظها أو قيامه بإعادة معالجة عملة مقلدة سابقاً من قبل الغير لجعلها أكثر تماثلاً للعملة الصحيحة(11). ويكفي لتحقيق فعل التقليد ، أن يكون على درجة معينة من التقليد تكفي للخداع ، أما لو كان التقليد مفضوحاً بحيث يكون ظاهراً ولا ينخدع به أحد ، فيرى جانب من الفقه أنه يعدّ شروعاً خائباً على أساس أن الجاني قد استنفذ نشاطه الإجرامي وخابت جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه ، وهو ضبطه حال تلبسه بالتقليد للعملات(12). ولهذا فلا نكون أمام تقليد تام ويتحقق التقليد لو كانت العملة المقلدة مثلاً تحوي من عيار الذهب أو الفضة ما تحوجه العملة الصحيحة ذلك لأن سبب التجريم لا يعود إلى كون العملة المقلدة تختلف عن العملة الحقيقية في العيار والوزن ، بل لأن في التزييف اعتداء على سلطة الدولة المتمثلة في إصدار النقود فاغتصبه واعتدى على مصلحة الدولة المالية المتمثلة في الفرق بين القيمة الأسمية للعملة والقيمة الحقيقة لمادتها ، فضلاً عن الضرر الذي يحتمل أن يصيب من يتلقى هذه العملة ثم يثبت بعد ذلك صحتها(13). مما تقدم يتبين لنا بأن فعل التقليد يتحقق من خلال ثلاثة عناصر رئيسة ، وهي :

أولاً: الصنع

هو إنشاء أو إيجاد شيء ابتداءً . وفعل الصنع يعتبر الشرط الرئيسي للتقليد . ويستوي أن يكون التقليد كلياً بصنع العملة برمتها ، ويحدث ذلك بصنع قطع على غرار القطع الصحيحة عن طريق استخدام معدن خام لم يسبق استخدامه في صنع العملة بتشكيله على هيئة العملة الصحيحة. وإن وصف العملة بأنها مقلدة يعني أن قيمتها تافهة أو أنها أقل من قيمتها الحقيقية ، لكنها قد تكون في الواقع ذات قيمة ذاتية مساوية أو أكبر من قيمة العملة الأصلية التي صنعت تقليداً لها(14). أو قد يكون التقليد جزئياً فيتم بإعطاء العملة التي سحبت وألغيت من التداول مظهر العملة المتداولة ، فمن يُجري تعديلاً في نقوش العملة التي أبطل التعامل بها كي تبدو شبيهة للعملة القانونية ، أو يمحو أختام أو علامات الإلغاء التي وضعت في العملة يرتكب جريمة التقليد ، لأنه انشأ من شيء عديم القيمة شيئاً شبيه العملة الصحيحة . فمثل هذا الفعل يعدّ إنشاءً جديداً لعملة ذات قيمة قانونية(15) . هذا وقد ثار جدل فقهي حول إعادة التعامل بورقة بنكنوت مسحوبة من التداول بأن وضع عليها البنك كلمة ملغاة فتمكن أحد الأشخاص من إزالة الختم أو العلامة بمواد كيماوية وتعامل بها على أنها صالحة للتداول ، فذهب رأي إلى أن هذا الفعل يعدّ تغييراً في أوراق البنكنوت بقصد وضعها في التداول للحصول على قيمتها والإضرار بالغير ، مما ينطبق عليه نص المادة (139) من قانون العقوبات الفرنسي(16). وقد انتقد جمهور الفقه الفرنسي هذا الرأي استناداً إلى أن المادة (139) عقوبات تنطبق على تقليد وتزوير أوراق البنكنوت ذات التداول القانوني . أما بالنسبة إلى الأوراق الخارجة عن التداول أو الملغاة ، فالقانون لا يحميها بالنص المذكور هذا فضلاً عن أن الجاني لم يقلد أو يزور أية علامات أو صفات تدل على المكونات الرئيسة لورقة البنكنوت ، وإنما اقتصر عمله على إزالة كلمة (ملغاة) التي لا تتعلق بجوهر الورقة . وبناء على ذلك فإن الواقعة لا تعدو أن تكون تزويراً في محررات تجارية أو مصرفية مما ينطبق عليه نص المادة (147) من قانون العقوبات الفرنسي وقد أخذت بهذا النظر محكمة النقض الفرنسي(17). وبالرجوع إلى القانون الفرنسي ، نجد أن المادة (132ع) تنص على معاقبة من يقوم بتقليد أو إتلاف عملات لها سعر قانوني في فرنسا ، وهي ذات المادة التي تعاقب على تزييف العملات ذات التداول القانوني . أما المادة (133ع) فرنسي فتعاقب أيضاً على تقليد أو إتلاف العملات الأجنبية التي كان لها سعر قانوني . أما الفقه البلجيكي(18) . فلا يعدّ هذا الفعل تقليداً أو تزويراً في العملة الورقية باعتبار أن التغيير قد وقع على عنصر أجنبي عن العلامات المميزة للورقة الصحيحة ، ولذلك فإن التقليد يقع سواءً تم بإنشاء عملة مشابهة للعملة الصحيحة أو بطبع العملة القديمة بطابع العملة الجديدة، عن طريقة إزالة نقوشها واصطناعها على غرار النقد الحقيقي بحيث يمكن قبولها في التداول(19). وفي العراق كانت توجد لدى بعض الأفراد عملة من الأوراق النقدية الملكية الملغاة من فئتي دينار واحد وعشرة دنانير ، وقد عمدّ بعض المزيفين آنذاك إلى جعلها شبيهة بالعملة المتداولة قانوناً عن طريق إزالة صورة الملك ، ووضع شعار الجمهورية الأولى ودفعها في التداول على أساس أنها عملة نافذة(20). وفي هذا الصدد ، فإن نص المادة (283) عقوبات عراقي التي تعالج حالة التقليد الجزائي على تجريم أفعال طرح عملة بطل التعامل بها واستعمالها ، ذلك أن صنعها يمثل التقليد الجزائي ، كما أن الاستعمال يشمل كل الأفعال اللاحقة على تزييف العملة بما فيها الترويج ، كذلك يجب أن ينص على تجريم أفعال صنع العملة الأجنبية أو استعمالها والتي أوقف التعامل بها أسوةً بالعملة الوطنية بصورة صريحة ، إذ إن ظاهر النص من المادة لم يشر إلى ذلك كي يؤخذ على هذه المادة بأن صناعتها ربما توحي بكونها من الأفعال الملحقة بالترويج بحجة عبارة (من يروج أو يعيد إلى التعامل عملة بطل التعامل بها) فالعبارة الأولى صحيحة (من يروج) ولكن العبارة الثانية أو النص الثاني وهو يعيد التعامل فهنا نكون أمام جريمة تقليد جزائي إذا قصد بها جعلها تبدو كعملة صحيحة ، وهذا الكلام ينطبق أيضا على قيام الصاغة مثلا بسك المسكوكات الذهبية التي كانت عملة متداولة قانوناً في العراق ، كالليرة العثمانية والليرة البريطانية والجنيه الإسترليني ، وعملياً يحظر شراء أية ليرة عثمانية أو القيام بصياغتها أو كسرها إلاّ بعد مراجعة دائرة التقييس والسيطرة النوعية خشية من استخدامها في تقليد العملة(21). ولهذا فقد استقر الأمر في غالبية القوانين على اعتبار الفعل تقليداً طالما أظهر العملة الملغاة بمظهر العملة الصحيحة(23). أما تشويه العملة أو إتلافها أو نزع صفة النقد عنها ، فإن هذه الأفعال لم تجرم في نظر قانون العقوبات العراقي لكونها لا تعدّ تقليداً إلاّ أنها مُجرمة بموجب المادة (74) من قانون البنك المركزي العراقي ، إذ تضمنت المعاقبة بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة مائتين وخمسين ألف دينار أو أحد هاتين العقوبتين ، وكذلك مصادرة المواد الجُرمية والمسكوكات المدابة . ولهذا فإن جريمة التقليد ، تتم بمجرد أن ينجح الجاني في إنتاج قطعة واحدة دون تأثير لعدد القطع المزيفة أو فئاتها على قيام الجريمة ، وإن التقليد من الجرائم التي ترتكب بتكرر الأفعال أو يكفي منها في ذاته لقيام الجريمة وبأية وسيلة من وسائل التقليد وذلك بأن يصطنع الجاني بطريق الصب والرسم أو الطبع فيؤدي في سلوكه هذا إلى إنتاج قطعة واحدة على غرار العملة الصحيحة حيث تكفي لتكوين جريمة التقليد المعاقب عليها(24).

ثانياً: عدم الترخيص

حتى يكون التقليد عملاً غير شرعي ، لا بد أن يقع دون ترخيص قانوني من قبل السلطة صاحبة الشأن في ضرب العملة المعدنية أو إصدار العملة الورقية . ولقد اهتمت بعض التشريعات عند النص على جريمة التقليد باشتراط أن يكون التقليد دون ترخيص لقيام جريمة التقليد، ومن هذا القانون النمساوي الذي نصّ في المادة (118) منه على أن (يعدّ مقلداً كل من ضرب العملة دون ترخيص) ولهذا نجد أن الترخيص القانوني يعدّ أحد عناصر قيام جريمة التقليد . وكذلك ينص قانون العقوبات الهندي على عقاب موظفي دور السك الذين يتسببون في اختلاف وزن العملة ومكوناتها بعقوبة المزيفين في المادة (244) ، كما أن القانون العقوبات الأمريكي ينص على عقاب موظفي دور السك الذين يتسببون عن طريق الخطأ أو التغاضي أو الاحتيال في ضرب العملة من نوع أردأ وكانت أقل وزناً أو قيمة من العملة الحقيقة (م332) ، ونجد أن قانون العقوبات البلجيكي يعاقب من يقوم بالغش(25). في اختيار العينات المخصصة لصنع العملة بعقوبة أشد من عقوبة التقليد (م171) . لذلك فإن الدولة تقوم بإصدار ترخيص في بعض الأحيان لبعض البنوك من أجل إصدار أوراق البنكنوت طبقا لقواعد معينة ، وعند صدور هذا الترخيص من قبل الدولة فإن هذا الترخيص يعدّ قانونياً ولا يعدّ من ضمن أفعال التقليد . ولهذا فإن إصدار العملات في أمريكا يتم عن طريق البنك الاحتياطي الفيدرالي ، ويقوم اثنا عشر بنكاً بإصدار العملات باثنتي عشرة ولاية فقط(26). وبالرجوع إلى قانون البنك المركزي العراقي إذ نصت المادة (34) من هذا القانون (على أن البنك هو الجهة الوحيدة المخولة بإصدار العملة في جمهورية العراق والتي هي وحدها العملة القانونية المبرئة الذمة) وكذلك فإن قانون البنك المركزي اليمني ذي الرقم (14) لسنة (2000) ينص في المادة (24) بأن للبنك المركزي اليمني وحدة حق إصدار العملة النقدية في الجمهورية ، وهكذا بالنسبة إلى جميع دول العالم .

ثالثاً: التشابه

لم تشترط التشريعات لقيام هذه الجريمة تمام المشابهة بل يكفي أن تكون العملة المزيفة تشابه العملة الحقيقية مشابهة تكفي لقبولها في التداول ولو كانت لا تشمل على جميع أوصافها ، وتقدير هذه الشبه بين العملة المزيفة والعملة الحقيقية ومدى قبولها في التداول هو لمحكمة الموضوع(27). أما إذا انعدمت المشابهة بحيث كانت العملة المصطنعة لا تخدع أحداً في حقيقتها فلا تقليد(28)، ولا يعدّ تقليداً للعملة صناعة قطع ورقية من ذات نوع ومقاس ومظهر أوراق العملة الصحيحة دون وضع النقوش والألفاظ المماثلة لما تحمله تلك العملة عليها، ولا صناعة قطع معدنية من ذات نوع وقطر ووزن ومظهر معدن العملة الصحيحة دون وضع النقوش والألفاظ المماثلة لما تحمله تلك العملة عليها لانتفاء التشابه في المظهر بين هذه القطع المصنوعة والعملة الصحيحة ، ولو كان الجاني يستهدف من وراء فعله الحصول على بعض المزايا المالية كتقديم القطع إلى شخص آخر باعتبار أنها صحيحة أو كاستخدامها في جهاز آلي للبيع أو في هاتف من الهواتف التي تعمل باستخدام العملة المعدنية بشرط أن تكون إرادة الجاني قد اتجهت إلى الوقوف بفعله عن الحد المذكور آنفاً(29). ولقد اختلفت الآراء بهذه الخصوص حول تحديد معيار المشابهة، ففي فرنسا ، لم يشترط الفقهاء تمام المشابهة في التقليد ، وإنما يكفي لقيام هذه الجريمة أن يكون التقليد من شأنه خداع الأشخاص الأقل خبرة وقد أقرّ القضاء الفرنسي هذه المبادئ في أحكام عديدة واعتبر أن تقدير المشابهة مسالة موضوعية متروكة لتقدير المحكمة(29). أما الفقه البلجيكي فقد اعتبر وجود العملة قائماً بوجود صفاتها المميزة ولا يتحقق بالتقليد إلاّ بإخفاء هذه الصفات عن العملة المقلدة ، وإن جريمة التقليد ما دامت العملة المقلدة تخدع العين الأقل تدرباً والعقوبة تختلف حسب درجة انخداع العين بها(30). أما الفقه الإيطالي فلا يشترط الدقة بالتقليد لقيام هذه الجريمة وإنما يكفي أن تحمل العملة المقلدة نقوش العملة الحقيقة أو علاماتها ولو كان صنعها غير بالغ الإتقان والمهم هو أن يؤدي شكلها الظاهر إلى انخداع الناس بها وتكون لديها قابلية الصرف. أما الفقه الهندي فيعتبر أن وصول المقلد إلى درجة خداع الناس يكون قد حقق العنصر الرئيسي من عناصر التقليد المنصوص عليه في المادة (242) عقوبات، أما في أميركا فقد اكتفى الفقهاء بأن تكون العملة المقلدة تؤدي بمجموعها إلى المشابهة هو لا يشترط فيها تمام التقليد أو خداع ذوي الخبرة . وقد أخذ القضاء بذلك واعتبر الشخص العادي هو المعيار لهذه الجريمة بالنسبة إلى درجة انخداعه بالعملة المقلدة(31). لهذا قُضي “بأن التقليد في ظاهره لا يتحقق إلاّ إذا أدى إلى خداع الشخص العادي فلا يجدي المتهم أن يبين أوجه الخلاف بين العملة المقلدة والعملة الصحيحة ذلك لأن القاعدة القانونية المقررة في جرائم التقليد تقضي (أن العبرة هي بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف)(32).

الشروع في التقليد

هو البدء في تنفيذ فعل التزييف ، إذا أوقف أو خاب أثره لسبب لا دخل لإرادة الفاعل فيه ويتحقق الشروع في جريمة تزييف العملة بكل فعل يعتبر بدءاً في التنفيذ ، أي خروج الفعل من حيز التحضير إلى دور التنفيذ . فالمقصود بالشروع الموقوف في هذا الصدد أن يقوم الجاني بتحضير الأدوات والسبائك اللازمة للتزييف واستعمالها بالفعل في إعداد العملة الزائفة التي لم تصل إلى درجة من الإتقان ، تكفل لها الرواج في المعاملة وذلك إذا أوقف الفعل بسبب ضبط المتهمين قبل إتمام النشاط المكون للركن المادي(33). أما الشروع الخائب فهو قيام الجاني بتزييف العملة بصورة لا ينخدع بها أي شخص حيث يقوم الجاني ببذل ما في وسعه لإتمام فعل التزييف إلاّ أنه يخيب في تحقيق النتيجة وذلك برفضها إلى من قدمت إليه ، أما بالنسبة إلى الجريمة المستحيلة والتي نصّ عليها القانون في المادة (30ع ع) فهي صورة من صور الشروع ، ولهذا فإن الجاني يكون قد تعدى مرحلة التفكير والتحضير وانتقل إلى دور التنفيذ بحيث لو ترك وشأنه لتمت الجريمة في أعقاب ذلك مباشرة(34). ولذلك فإن الفاعل عندما يرتكب السلوك الإجرامي المكون للركن المادي للجريمة محاولاً تحقيق النتيجة الجرمية من ذلك الفعل ، ومن ثمّ فمن الضروري معاقبته على سلوكه هذا رغم عدم تحقيق النتيجة الجرمية من سلوكه هذا لسبب خارج عن إرادته لأنه قد انتقل من مرحلة التفكير والتحضير إلى مرحلة التنفيذ والعمل الجاد في الجريمة، وهو إذا ما ترك وشأنه دون عقاب فقد يكون ذلك مشجعاً له لارتكاب الجريمة من جديد ولكن بشكل متقن هذه المرة وكافٍ لإيقاع العامة في الغلط متلافياً أخطاءه السابقة(35). إذ إن العقاب على الشروع لا يقصد به مقابلة السلوك الإجرامي الذي قام به الجاني لأن هذا السلوك لم يحقق نتيجته وهو من هنا لا يمثل الخطأ المراد وعدم وقوعه وإنما الغرض من العقاب هو مواجهة خطورة الجاني التي كشف عنها سلوكه. فقيمة السلوك هي أنه مجرد قرينة على هذه الخطورة وأي سلوك يكشف عنها يعدّ شروعاً بمعنى أدق بدء في تنفيذ الجريمة(36). ومن كل هذا يجب عدم إعطاء الفرصة لتخليص الجاني من العقاب وكذلك ردعه وردع غيره من المجرمين من أن تسول لهم أنفسهم لارتكاب مثل هذه الجريمة . ولذلك نجد أن الشروع متصور في هذه الجريمة فلا مانع من اعتبار الجاني شارعاً في التقليد ولو أن العملة المضبوطة لم تستكمل الأوصاف التي لا يمكن بدونها قبولها في التداول ، إلاّ أن معيار التفرقة بين تمام الجريمة والشروع فيها دقيق ، ذلك لأن أصل الجريمة لا يشترط فيها الفقه تمام المشابهة ، لذلك فإن أمر تحديد هذا المعيار، وتحديد الشروع في هذه الجريمة هو من اختصاص قاضي الموضوع(37). وتظهر أهمية التمييز بين تمام جريمة التقليد والشروع فيها من خلال تطبيق القواعد العامة في الجرائم الموقوفة والخائبة والمستحيلة ، فضلاً عن الجريمة التامة ويمكن أن نكيف كل واحدة منها التكييف القانوني السليم ، وعلى ضوء هذه المبادئ العامة وكما يأتي :-

1.حالة ضبط الجاني عند وضع الكليشهات وقص الأوراق وإعداد المعدات اللازمة لعملة التقليد ووضع الحبر والورق على الماكينة المعدة للتقليد فيعتبر هذا العمل شروعاً.

2.حالة قيام الجاني بعد أن يكون قد بذل كل ما في وسعه لإنتاج عملة مزيفة تنقصها الخصائص الرئيسة والعلامات الجوهرية والتي لم تعدّ تنطلي على أحد ، ومن ثم يكون تداولها مستحيلاً كما إذا اقتصر التقليد على صنع من النحاس بحجم القطعة الحقيقة في وزنها وسمكها ولكنها خالية من النقوش .

3.حالة قيام الجاني بصنع عملة – تحمل الأوصاف والمعالم الرئيسية للعملة الصحيحة ولكن ينقصها بعض العمليات القانونية كالرقم والتوقيع أو الشرشرة في العملة المعدنية(38).

ففي الجريمتين الأولى والثانية يعدّ الفاعل شارعاً في جرائم التزييف لأن النتيجة المقصودة قد توقفت في الحالة الأولى وخابت في الثانية بسبب خارج عن إرادته ، أما في الحالة الثالثة فتعد الجريمة تامة لأن نقص الخصائص الثانوية في العملة ، لا يمنع إمكانية دفعها في التداول وخداع عامة الناس بها . وقد أجمع الفقه الجنائي المقارن على أنه متى أعدّ الجاني الأداة والمعدات الخاصة بالتزييف وبدأ بالفعل باستخدامها فإنه يكون قد تجاوز المرحلة التحضيرية وبدأ في تنفيذ الجريمة بقصد ارتكاب تزييف العملة . ففي الفقه الفرنسي يُرى أن الفقهاء اعتبروا إعداد أدوات التزييف مع توافر نية استعمالها للتزييف مجرد أعمال تحضيرية ليست شروعاً في التزييف . ويجاري ذلك الفقه الألماني الذي يعدّ الشروع في التقليد لا يكون إلاّ إذا تجاوز الجاني الأعمال الواردة في المادة (151) عقوبات أي يبدأ الشروع منذ استعمال أدوات التقليد ولو قبل إنتاج أي قطعة منها(39). ذهب في هذا الاتجاه الفقه الإيطالي(40) . أيضاً حيث يرى أن مجرد صهر السبيكة دون استكمال العملية يعدّ شروعاً فقط ، كذلك الأمر بالنسبة إلى الفقه السويسري حيث يعتبر ضبط الجاني بعد أن قام بصنع قرص معدني ، وقبل أن يضع عليه الأختام أو العلامات الجوهرية شروعاً. ويرى الفقه المصري(41). أن الجاني إذا قام بتهيئة مطبعة وإعداد كلائش تحمل علامة الورقة الصحيحة ولكن أثر الجريمة قد توقف ، بسبب لا دخل لإرادته فيه وهو ضبطه قبل إتمام التزييف فإنه يكون قد شرع في ارتكاب هذه الجريمة وبصدد استخدام أدوات التزييف يمكن لنا القول بأنه ينبغي التوسع في فكرة الاستخدام هذه واعتبار صهر السبيكة ، مثلاً أو وضع العملة الصحيحة المراد تقليدها على القالب المعد لعملية التقليد ، خلط الألوان ، تركيب الكلائش ، كلها أفعال تشكل يداً في تنفيذ جريمة التزييف . أما قانون العقوبات العراقي ذو الرقم (111) لسنة 1969 في معرض نصه في المادة (30) والخاصة بتعريف الشروع تبين صراحةً بأنه يأخذ في اتجاه المذهب الشخصي في موضوع تحقق البدء بالتنفيذ المحقق للشروع ، والذي يرتب في النهاية المسؤولية الجنائية والعقوبات على الجاني ، حيث تذهب محكمة التمييز كثيراً نحو الأخذ بالمذهب الشخصي في أحكامها ، وهو المذهب المفصل لدى الفقه الجنائي الحديث لأن الأخذ به يؤدي إلى التوسع في نطاق الشروع ، مما يدخل جميع الحالات الجرمية في نطاقه ، ومن ثم سد الثغرات التي يحدثها المذهب المادي وتطبيقه ، تلك الثغرات التي تساعد على أن يهرب كثير من المجرمين من العقاب ، وهو ما يلاحقه القانون الجنائي الحديث(42). أما في القضاء ، فإن أغلب قرارات المحاكم في الشروع فقد قضى بأن المتهمين لم يقتصروا على وضع الكلائش وقص الأوراق وإنما وضعوا الحبر والورق المقصوص وأداروا الماكينة وابتدأوا في الطبع ولولا مفاجأة الشرطة لهم لأتموا جريمتهم ، فهذا العمل يعدّ شروعاً في تقليد الأوراق(43). كما قضي بأن شراء المكائن اللازمة لعملية التزييف والبدء في التقليد بإجراء تجربة لطبع ورقة خمسة دنانير يشكل شروعاً في التزييف على الرغم من فقدانه الورقة التي أجريت عليها هذه التجربة بعد ضبطها ، ما دام أن الأدلة تؤيد وقوع التجربة التي هي جزء من عملية تنفيذ الجريمة(44). كما قضى من جانب آخر ، بأنه متى كان الحكم قد بين واقعة الدعوى ، بما تتوافر فيه العناصر القانونية للجريمة التي أدان المتهم فيها وهي الشروع في تقليد مسكوكات فضية لقطع من ذات القرشين ، مسنداً في ذلك إلى أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها ، ومعتقداً ما أثاره المتهم من قصور في أدوات التزييف ورداءته وكان الثابت بالحكم ، أن المتهم لم يعدل عن ارتكاب الجريمة بمحض اختياره ، فلا تجوز إعادة الجدل في ذلك أمام محكمة النقض(45).

___________________________

[1]- د. محمود محمود مصطفى ، شرح قانون العقوبات الخاص ، مطبعة الجامعة ، القاهرة ، 1984 ، ص 109.

2- نقض مصري بتاريخ 6/2/1985 . الطعن (5147) ، س 54 ق، انظر المستشار فرج علواني، جرائم التزييف والتزوير، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية،1993-ص17 .

3- د. عادل حافظ غانم ، المصدر السابق ، ص 240 .

4- د. أدوارد غالي الدهبي ، المصدر السابق ، هامش رقم (1) ، ص 22 .

5- Kur Zberichte، Fals Chgeid Kriminalit،at 1985، P. 386.

6- جوري كلاسير ، 1962 ، ودالوز 1962 ، فقرة (4) ، ص 5 ، جارسون ، ص 502.نقلاً عن د.عادل حافظ غانم-المرجع السابق-ص241 .

7- ماتزيني ، فقرة (98) ، ص 423 ، نقلاً عن : محمد وليد الحكيم ، المصدر السابق ، ص 15 .

-8 Legis La ciones nacionales en materia de Fals if icaion de mone deohile santla Gto-13 de Feb، de، 1987،P. 492.

9- Corpas Juris، Op A complete and systematic، statement of the uhole Body of the law، vo/ox v-London-Butter worth. Go، bell yard-1912، P. 719.

0[1]- د. محمود نجيب الحسني ، شرح قانون العقوبات الخاص ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1988 ، ص 162 ، رقم 247 .

1[1]- محمد عبدالحميد الألفي ، جرائم التزييف والتقليد في قانون العقوبات ، دار المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية ، ص 12.

2[1]- د. عبدالرحيم صدقي ، المصدر السابق-ص29.

3[1]- محمود نجيب الحسني ، المصدر السابق ، ص 214 .

4[1]- أنظر : د. عادل غانم ، المصدر السابق ، ص 242 ، وكذلك أنظر : د. فوزية عبدالستار ، شرح قانون العقوبات الخاص ، ص 115 .

5[1]- د. أدوارد غالي الدهبي ، المصدر السابق ، ص 24 .

6[1]- أنظر : جارو ، نيد ، (134) ، وقد أشارت إلى:

Boitard، Leecons de drolt criminal، n، 247.

نقلاً عن : د. أدوار غالي الدهبي ، المصدر السابق .

7[1]- بلابش ، بند (82) ، وجارو ، نيد ، (134) ، جارسون ، المادة (139) ، بند (21) ، ويلاحظ أن المادة (147) من قانون العقوبات الفرنسي تعاقب الجاني بالأشغال الشاقة المؤقتة بعكس المادة (139) سالفة الذكر التي تجعل العقوبات الأشغال الشاقة المؤبدة ، نقلاً عن : د. عادل غانم حافظ ، المصدر السابق، ص 245 ، وكذلك د. أدوارد غالي الدهبي ، المصدر السابق،ص22 .

– 18Banze Ngol، Lurepressoin، Du Faux Monnay Ageen، Droit Anivcrs de Kinsiasa، 1987، P. 24.

9[1]- أنظر : د. أحمد محمد إبراهيم ، قانون العقوبات وأهم القوانين المكملة له ، الطبعة الثالثة ، 1964 ، دار المعارف ، ص 261.

20- كراس عن البنك المركزي العراقي ، تاريخ تزييف النقد في العراق ، شعلان عبد فتحي ، سناء حامد الأمين ، كانون الأول ، 2000.

[1]2- الأستاذ حسن سعيد عداي ، المصدر السابق ، ص 53.

– على سبيل المثال : القانون السوري (437ع) ، اللبناني (447ع) ، والفنلندي (م1ق3فصل7، ق ع) ، وساحل العاج (م362ع) .

23- جاء في قرار لمحكمة جنايات الموصل – نينوى بتاريخ 4/8/1980 بأن ورقتين نقديتين مرسومة باليد بأصباغ مائية وأقلام ملونة على ورق اعتيادي ، وقد اعترف المتهم ج ط ج بقيامه بتزويرها وإنه أراد القيام بصرفها وتم القبض عليه من قبل شرطة المكافحة ، ولقد ضبطت الأدوات المستعملة في جريمة التزوير ، وعليه أصدرت المحكمة قرارها بإدانته على وفق المادة (281ع) ، أنظر القضية المرقمة (211/ح/1980) ، وفي هذا نود أن نبين بأن المحكمة قد خلطت بين فعلي التقليد والتزوير ، ولم تشر إلى الفعل الواقع بشكل دقيق ، وذكرت في قرارها (فعل تزوير العملة) ، في حين أن هذا الفعل يشكل تقليداً لعملة وليس تزويراً لها طبقاً لقيام المتهم بصناعتها عن طريق الرسم فكان على المحكمة أن تكيف الواقعة تكييفاً محدداً أو تكتفي بذكر عبارة التزييف باعتبارها تشمل كافة أنواع التغيير في حقيقة الواقع على العملة سواءً أكان ذلك عن طريق التقليد أو التزييف والتمويه أو التزوير . نقلاً عن الأستاذ حسن سعيد عداي-المصدر السابق-ص56 .

24- د. عادل حافظ غانم ، المصدر السابق ، ص 253. هامش رقم 2 .

25- محمد رضوان هلال ، بحوث وآراء جديدة في مجال كشف التزييف والتزوير ، عالم الكتب ، ص 62 .

26- الأستاذ أحمد أمين ، المصدر السابق ، د. أحمد فتحي سرور ، المصدر السابق ، ص 254 ، جندي عبدالملك ، المصدر السابق ـ ص 569.

27- د. رؤوف عبيد ، جرائم التزييف والتزوير ، مطبعة النهضة الجديدة ، 1978 ، ص 10.

28- محمد عبدالحميد الألفي ، جرائم التزييف والتقليد والترويج في قانون العقوبات ، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية ، 2002 ، ص 13.

29- محمد وليد الحكيم ، المصدر السابق ، ص 17 .

-30 Banzengol، Larepression du Faux monnay a Geen droit-nuiversite de Kinshasq-1987، P. 26.

[1]3- د. عادل حافظ غانم، المصدر السابق، ص258-261 .

32- نقض 3/4/944 -رقم (253) – المحاماة-س 26- ص742 ونقض 5/2/1963 –رقم (2793) والطعن رقم (2308)-2-1962. ، وتونسي ، قرار تعقيبي جنائي ، العدد (1599) في 23/4/1962 ، نقلاً عن موسوعة القضاء والفقه للدول العربية ، ج17 ، قاعدة رقم 16 و 22.

33- انظر الأستاذ جندي عبد الملك-المصدر السابق- ص570 و الأستاذ محمود إبراهيم إسماعيل –المصدر السابق- ص542 و د. فوزية عبد الستار-المصدر السابق- ص198 .

34- د. مأمون سلامة ، المصدر السابق ، ص 309.

35- د. محمود محمود مصطفى ، قد ذهب في مؤلفه السابق (المسألة في الواقع واضحة لأنه إذا كانت المشابهة متعددة بحيث لا ينخذع في الشيء المقلد أحد فليس ثمة تقليد بالمعنى الذي يجرمه القانون ، لكن الجاني بذل جهده في التقليد فلم يستطع إحكامه ، أو جعل ما أنشأ مشابهاً للعملة الحقيقية رغم إرادته فيكون فعله شروعاً ، ص 210 .

36- د. علي حسين الخلف ، و د. سلطان الشاوي ، المبادئ العامة في قانون العقوبات ، 1982 ، جامعة بغداد ، 1982 ، ص 164 .

37- نقلاً عن جارو وجارسون وشوفوهيلي ، أنظر: الأستاذ محمد وليد الحكيم ، المصدر السابق ، ص 19 .

38- الأستاذ حسن سعيد عداي ، المصدر السابق ، ص 124 .

39- أنظر : د. محمد وليد الحكيم ، المصدر السابق ، ص 19.

40- د. عادل حافظ غانم ، المصدر السابق ، ص 272 .

[1]4- أنظر المستشار مصطفى الشاذلي ، مدونة قانون العقوبات ، المصدر السابق ، ص 392 ، كذلك أنظر :الأستاذ حسن سعيد عداي ، المصدر السابق ، ص 126 .

42- د. علي حسين الخلف ، د. سلطان الشاوي ، المصدر السابق ، ص 167 .

43- نقض 13/1/1928 ، طعن رقم 1918 ، س7 ، مجموعة أحكام النقض ، ص 37 . و 4/4/1928 القضية رقم (604) ، س 45 ، الموسوعة الجنائية ، ج2 ، ص 570 رقم 12 و 17/5/1960.

44- القضية رقم 56/1954 في 6/6/1954 ، محكمة التمييز الأردنية ، مجلة نقابة المحامين الأردنية ، السنة الثانية ، العدد 7 ، ص 404 .

45- نقض مصري 27/3/1950 ، طعن رقم (90) ، س 20 ، مجموعة أحكام النقض ، ص 371.

المؤلف : نجيب محمد سعيد الصلوي
الكتاب أو المصدر : الحماية الجزائية للعملة

اعادة نشر بواسطة لويرزبوك .

مقال حول تقليد العملة في أحكام قانون العقوبات