المرسوم رقم 174 حول لامتحانات الشهادة الثانوية العامة بفرعيها “الأدبي والعلمي”
اعادة نشر بواسطة لويرزبوك
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام القانونرقم 20 تاريخ 20-3-2001 ولاسيما المادة الأولى منه وعلى المرسوم التشريعي رقم 43تاريخ 1-9-1971 يرسم مايلي:
المادة (1) قانون لامتحانات الشهادة الثانوية العامة في سوريا
يمنح الطلبةالمسجلون لامتحانات الشهادة الثانوية العامة بفرعيها “الأدبي والعلمي” والثانويةالمهنية بفروعها “الصناعية والتجارية والنسوية” والثانوية الشرعية لدورة 2011 دورةإضافية للعام الدراسي 2010-2011.
المادة (2) قانون لامتحانات الشهادة الثانوية العامة في سوريا
يتقدم من يرغبمن الطلبة المسجلين الناجحين أو الراسبين في الدورة الأولى لعام 2011 إلى امتحاناتجميع المواد في الدورة الامتحانية الإضافية.
المادة (3) قانون لامتحانات الشهادة الثانوية العامة في سوريا
يحق للطالب اختيار نتيجة امتحانات إحدى الدورتين “الأولى أو الإضافية”.
المادة (4) قانون لامتحانات الشهادة الثانوية العامة في سوريا
فيما لم يرد عليه النص تطبق أحكام المرسوم رقم 1090 لعام 1955.
المادة (5) قانون لامتحانات الشهادة الثانوية العامة في سوريا
يصدر وزير التربية التعليماتاللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم.
المادة (6) قانون لامتحانات الشهادة الثانوية العامة في سوريا
ينشر هذاالمرسوم في الجريدة الرسمية.
دمشق في 6-6-1432 هجري الموافق لـ 9-5-2011ميلادي.
المرسوم رقم 174 حول الامتحانات الشهادة الثانوية العامة بفرعيها (الأدبي والعلمي) في سوريا