مرسوم التشريعي رقم 70 للعام 2013
منح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 29-10-2013.
Judge hitting gavel
اعادة نشر بواسطة لويرزبوك
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي..
المادة (1) قانون منح العفو العام في سوريا
يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 29-10-2013 وفقا لما يلي..
المادة (2) قانون منح العفو العام في سوريا
عن كامل العقوبة المنصوص عليها بالمواد /95/96/99/100/104/105/106/107/108/110/113/ من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /30/ لعام 2007 اذا تمت تسوية اوضاعهم التجنيدية أصولا خلال 30 يوما.
المادة (3) قانون منح العفو العام في سوريا
عن كامل العقوبة المنصوص عليها في المادة 102 من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2007 إذا التحق بوحدته خلال 30 يوما.
المادة (4) قانون منح العفو العام في سوريا
أ/ عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة /100/ من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته.
ب/ عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة /101/ من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته.
ج/ لا تشمل هذه المادة المتوارين عن وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال 30 يوما بالنسبة للفرار الداخلي و90 يوما بالنسبة للفرار الخارجي.
المادة (5) قانون منح العفو العام في سوريا
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ صدوره. دمشق في 24-12-1434 هجري الموافق لـ29-10-2013 ميلادي.
مرسوم التشريعي رقم 70 للعام 2013 لمنح العفو العام في سوريا