النطاق القانوني للحيازة
لا ترد الحيازه الا على الحقوق العينية التي ترد على شي مادي يجوز التعامل فيه لقد حرص المشرع في تعريفه للحيازه على ان ييبن ان السيطره تكون بالظهور على الشي بمظهر المالك او صاحب حق عيني آخر. ولقد قصد بذلك قصر الحيازه على الحقوق العينيه . فاستبعد بالتالي الاتجاه الذي يرى ان الحيازه تتحقق حتى بالنسبه للحقوق الشخصيه .فلا يعتبر حائزا من يسيطر على شي مادي سيطره فعليه بمقتضى سند يخوله على الشي حقا شخصيا فقط .
ولهذا فان الحائز العرضي كالمستاجره لا بعتبر حائرا قانونيا . والحيازه تشمل الحقوق العينيه الاصليه وفي مقدمتها حق الملكيه والحقوق المتفرعه عنه كما يجوز حيازه حق الارتفاق . ولا تقتصر الحيازه على الحقوق العينيه الاصليه بل تمتمد لتشمل ايضا الحقوق العينية التبعية فمن ناحيه النص فقد جاءت عبارته عامه شامله اي حق عيني آخر غير الملكيه , والحقوق العينية التبعية تدخل في اطار الحقوق العينيه بصفه عامه . اما ورود احكام الحيازه في الكتاب المخصص للحقوق العينية الاصلية فهو يرجع الي ان مجال الحيازه اكتر اتساعا في اطار الحقوق العينيه الاصلية .
فهو تنظيم بحسب الاهمية العملية ولا يقصد به اطلاقا استبعاد الحقوق العينيه التبعية . ويؤكد هذا ان العديد من نصوص القانون المدني تفيد صراحه سريان بعضض احكام الحيازه في مجال الرهن الحيازي. وعلى هذا اذا كان المرهون منقولا غير مملوك للراهن استطاع الدائن المرتهن حسن النيه ان يكسب علي حق الرهن بمجرد حيازته طبقا لقاعده الحيازه في المنقول سند الحائز. ولا ترد الحيازه الا على شي مادي فما دام ان الحيازه تقتصر على الحقوق العينيه فان هذا يقتضي انها لا ترد الا على الاشياء الماديه فمحل الحق العيني يكون دائما شيئا ماديا معينا, فالحيازه تستلزم السيطره الفعليه على الشي والشي المادي هو الذي يصلح لان يكون محلا للسيطره . وترد الحيازه على الشي المادي منقولا كان ام عقارا ولكن آثار الحيازه هي التي تختلف بحسب ما اذا كان الشي المحوز منقولا او عقارا.
ويستوي ان يكون الشي مفرزا او شائعا فاذا حاز شخصان او اكثر عقارا حيازه مشتركه اي لم ينفر ايا منهم بحيازه جزء مفرز, فان كل منهم يحق ان يحمي حيازته بدعاوي الحيازه , كما له ان يتمسك بالتقادم المثبت للحصه الشائعه التي بحوزها . فالحيازه على الشيوع لا نتتج من اللآثار الا ما يتفق مع هذا الشيوعع فالحصه الشائعه في عقار كالنصيب المفرز من حيث ان كليهما يصح ان يكون محلا للحيازه على وجه التخصيص والانفراد وبمفهوم المخالفه لا ترد الحيازه على الاشياء غير الماديه فلا يصح ان ترد الحيازه على المصنفات الفنيه والادبيه ولا يخضع للحيازه المجمووع من المال سواء كان قانونيا كالتركه والذمه الماليه او واقعيا كالمحل التجاري , فهي تستعصي علىى السيطره الفعليه او الماديه .
ولكن يصح ان ترد الحيازه على شي مادي معين يدخل في هذا المجموع اذا كان محلا لحيازه على حده . فيجوز ان ترد الحيازه على شي من الاشياء التي تدخل في التركه . ولكن يجب التاكد على ان عدم انطباق الحيازه على مجموعات الاموال يرجع الي طبيعتها غير الماديه وليس لانها لا تصلح لان تكون محلا للملكيه كما يذكر بعض الفقه . فالمحل التجاري ترد عليه الملكيه ويكون محلا للحقوق العينية كالرهن , وانما الذي يحول دون حيازته هو طبيعته غير الماليه كمجموع مالي ولكن السندات لحاملها يصح ان تكون محلا للحيازه
النطاق القانوني للحيازة