الظروف المشددة الموضوعية لجرائم تزييف العملة :
نصت المادة (282) عقوبات عراقي على تشديد العقوبات وقد تصل إلى الإعدام إذا اقترنت هذه الجريمة بإحدى الظروف المشددة الآتية :-
إذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين هبوط في سعر العملة الوطنية أو سندات الدولة أو زعزعة الائتمان في الأسواق الداخلية أو الخارجية أو ارتكبت من عصبة يزيد عدد أفرادها على ثلاثة أشخاص تكون العقوبة الإعدام(1). لذلك فإن الظرفين المشددين الأول والثاني لهما طبيعة موضوعية ، إذ انهما يتعلقان بجسامة الضرر أو الخطأ الذي ينتج عن نشاط الفاعل ويمتد أثرهما إلى المساهمين في الجريمة ، وهما يحدثان أثرهما سواء اتجهت أو انصرفت نية الفاعلين إليهما أم لا لأن القانون قد نظر إلى هذه الجرائم باعتبارها من الجرائم المتعدية القصد أي تلك الجرائم التي لا يشترط لتوافرها اتجاه القصد إلى النتيجة المحتملة(2)، إذ إن عدم توافر القصد هذا لا يحول دون تثبيت المحكمة من أن الجاني كان يتوقع حصول النتيجة لكنه أقدم على ارتكاب الجريمة قابلاً المخاطرة بحدوث هذه النتيجة(3). وفضلاً عن ذلك لابد للمحكمة من التثبت من توافر العلاقة السببية ، بين هذين الظرفين وبين الأفعال الجرمية المنصوص عليها في المادتين (280 و 281) وهي تستعين بذلك بأهل الخبرة ورجال المالية والاقتصاد الرسميين للتحقيق من توافر تلك العلاقة السببية وتحقيق تلك النتائج والتي تؤدي لتحقيق هذين الظرفين المشددين أو أحدهما(4).
ولذلك فقد تضمنت نص المادة (282) من قانون العقوبات العراقي ظروفاً مشددة تبدو مرتبطة ببعضها ارتباطاً وثيقاً ، أو يتصور أن ينتج عن تزوير العملة هبوط في سعر العملة أو سندات الحكومة أو زعزعة الائتمان في الأسواق الداخلية أو الخارجية أو ارتكبت من عصبة ،وفي هذه الحالة يقضي المشرع بعقوبة مشددة . أما تشديد العقوبة في الظرف الثالث ، أي في حالة ارتكابها من عصبة يزيد عدد أفرادها على ثلاثة أشخاص فقد جاء بسبب وجود المساهمة الجنائية بين مجموعة من المجرمين لارتكاب جريمة منظمة لتزييف العملة أو تزويرها أو تقليدها أو ارتكاب أية جريمة من الجرائم المرتبطة بها . ومن ثم فإن المشرع العراقي يشدد العقوبة هنا لخطورة ارتكاب الجريمة من قبل عصبة من الأشخاص في محاولة منه لمواجهة خطر العصابات المنظمة والمتخصصة بمثل هذه الجرائم ، ولهذا يمكن القول بان المشرع العراقي يشدد العقوبة في هذه الحالة لمجرد تعدد مرتكبي هذه الجرائم حتى لو ارتكب كل واحد منهم جريمة مختلفة عن الآخر ، فقد يقوم بعضهم بفعل التقليد أو التزوير أو التزييف في حين يقوم البعض الآخر بترويج العملة أو إدخالها إلى العراق أو إخراجها منه أو أي فعل آخر من الأفعال المكونة للجرائم الملحقة أو المتصلة بجريمة التزييف المنصوص عليها في المادتين (280 ، 281) من قانون العقوبات مما يؤكد هذا القول صراحة نص المادة ( 282 ) التي بينت (إذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين أو ارتكب من عصبة يزيد عدد أفرادها على ثلاثة أشخاص..) ، إذ أشارت المادة إلى مجمل الجرائم بمختلف صورها المذكورة في المادتين (280، 281) دون تحديد خصوصاً وأن المادة قد جاءت مطلقة دون أن تشترط على سبيل المثال ضرورة اشتراك العصبة في فعل من أفعال جريمة التزييف أي في صورة من صور هذه الجريمة) وليس في الجرائم المرتبطة بها (كالترويج أو التعامل .. الخ). ولقد كان قانون العقوبات البغدادي الملغي (خالياً) من الإشارة إلى تلك الظروف المشددة إلى أن صدر قانون التعديل المرقم 51 لسنة 1968 ، إذ أصبحت المادة (162) عقوبات بغدادي تنص على عقوبة الاعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة ، إذا ترتب على الجريمة المنصوص عليها في الفقرتين (1،2) من المادة (161) واللتين تضمنتا أفعال التزييف والاستعمال) هبوط سعر العملة العراقية أو سندات قرض الحكومة أو زعزعة الائتمان في الأسواق الداخلية أو الخارجية أو تعرض أمن الدولة للاضطراب(5).
وقد تنبه المشرع العراقي ، عند وضع قانون العقوبات النافذ على ذلك أيضاً ، بالنص على الظروف المشددة في مادة مستقلة هي المادة (282) عقوبات عراقي ، وكذلك شدد العقوبة إلى الاعدام بموجب القانون المرقم (9) لسنة 1993 ، وذلك عندما ازدادت كميات الأوراق النقدية المزيفة المطروحة إلى التداول لإحداث التخريب الاقتصادي فقد شدده العقوبة إلى الاعدام وتطبق فقط على جنايات التزييف والاستعمال الوارد في المادتين (280،281) عقوبات عراقي ، وكما يبدو من ظاهر هذه النصوص، إن القانون العراقي قد ساوى في العقوبة المشددة ، بين العملة وبين السندات الحكومية بسبب هبوط القيمة سواء “تحقق ذلك في الداخل أو في الخارج ، وهذا راجع إلى كونه قد ساوى بينهما في العقاب على أفعال تزيفهما وعلى أفعال استعمالهما على خلاف الأمر في القانون المصري ، الذي ساوى في العقاب بينهما بشان الهبوط في القيمة كظرف مشدد ، ولم يساو بينهما في عقوبة أفعال التزييف والاستعمال(6) وان المادة (203) عقوبات مصري تعد هذه الظروف من الظروف المشددة الجوازية التي يستمد قيامها على تقدير محكمة الموضوع بوصفها الخبير الأعلى في كل ما يستطيع ان تفصل فيه بنفسها أو الاستعانة بخبير يخضع رأيه لتقديرها ما دامت المسألة المطروحة ليست من المسائل الفنية البحتة(7). وقد قضى في العراق بان قيام المتهمين بترويج العملة الأجنبية وهم على بينة من أمرها وتسببهم في هبوط سعر العملة الوطنية ، سواء بانخفاض قوتها الشرائية في الداخل أو بهبوط سعر صرفها بالنسبة للعملات الأجنبية ، يستوجب تطبيق النص الخاص ، بتشديد العقوبة والوارد في المادة (282) عقوبات عراقي(8).
_______________
[1]- شدد العقوبة إلى الاعدام بموجب القانون رقم (9) لسنة 1993.
2- د. علي حسين الخلف ، ود. سلطان الشاوي ، المصدر السابق ، ص249.
3- د. محمود محمود مصطفى ، المصدر السابق ، ص435.
4- نصت المادة /166 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرقم 23 لسنة 1971 المعدل على انه (للمحكمة أن تعين خبيراً أو أكثر في المسائل التي تحتاج إلى الرأي..) انظر في بيان الأحكام الجزائية الأستاذ عبدالأمير العكيلي ، أصول الإجراءات الجنائية في قانون أصول المحاكمات الجزائية ، ج2 ، بغداد ، 1977 ، ص221-222.
5- لقد جاء في الأسباب الموجبة لهما القانون ، كثرت في الآونة الاخيرة ، عمليات تقليد العملة العراقية ، وقد ضبطت كميات من هذه العملة المقلدة ، وظهر من التحقيق ان تقليدها يرتكب في الخارج ثم تنقل هذه العملة المقلدة وتهرب إلى داخل العراق ، بقصد استعمالها فيه ويظهر من كثرتها انها كانت لأغراض == زعزعة الثقة بالعملة وبالاقتصاد العراقي والإساءة إلى سمعة العراق المالية وعلاقاته ومصالحه الداخلية والخارجية ، مما يؤدي إلى نتائج وخيمة مما يؤيد بان هذه العمليات ، ليست من تدبير أفراد يستهدفون الربح الشخصي وإنما هي من صنع جهة أجنبية ، تسعى وراء تلك الأغراض ، وحيث أن التعامل بهذه العملة المقلدة ونقلها وإدخالها إلى العراق بقصد استعمالها فيه يخدم تلك الأغراض الخطرة ، لذلك فقد وجد أن تعديل قانون العقوبات المرقم 98 لسنة 1963 لا يفي بالغرض ولابد من إعادة النظر في مواد ذلك التعديل بغية تشديد العقوبة وجعلها الاعدام في الحالات الخطرة ، انظر نص القانون المنشور في الوقائع العراقية ، العدد 1573 في 26/5/1968 .
6- انظر المادة (202) عقوبة مصري التي نصت على ما يأتي :
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من قلد عملة ورقية او معدنية .. ويعتبر في حكم العملة الورقية ، أوراق البنكنوت المأذون بإصدارها قانوناً في حين نصت المادة (203) مكرر على ما يأتي :
إذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين هبوط سعر العملة المصرية او سندات الحكومة .. جاز الحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة .
7- نقض مصري 16/4/1962 / مجموعة الأحكام ، س 13 رقم 89 ، ص352 ، انظر د. احمد فتحي سرور ، المصدر السابق ، ص270.
8- انظر القضية المرقمة 496 /ج/1986 في 2/2/1987 ، محكمة جنايات الكرادة نقلاً عن الأستاذ حسن سعيد عدي المصدر السابق ص 193
الظروف المشددة الشخصية لعقوبة جريمة تزيف العملة :
الظروف المشددة الشخصية ، فتعني ازدياد خطورة الإثم أو ازدياد خطورة الشخصية الإجرامية(1) . هذه الظروف التي ينص عليها قانون العقوبات لجميع الجرائم قد يصاحب تنفيذ الجريمة في بعض الأحيان ، توفر ظروف لصيقة بشخص ما ، تنبني عن احتمال وقوع أضرار أو خسائر اشد جسامة في حالة ارتكابها من قبل شخص آخر ، وتؤكد في الوقت نفسه على خطورة الجاني(2). وان لم ينص المشرع على ظروف شخصية مشددة للعقوبة في جرائم تزييف العملة وإنما نجد أمثلة على ذلك في القانون المقارن .
أولاً. صفة الجاني أو الموظفين
وتعني استغلال الجاني في ارتكاب الجريمة (صفة الموظف أو إساءته استعمال سلطته أو نفوذه المستمدين من الوظيفة ، وقد أشارت بعض التشريعات إلى ذلك ، حيث تنص المادة (332) من القانون الأمريكي على عقاب موظفي دور السك الذين يتسببون عن طريق الخطأ أو التغاضي أو الاحتيال في ضرب عملة من نوع اردأ أو كانت اقل وزناً أو قيمة من العملة الحقيقية ، وذلك بالسجن عشرة أعوام أو بغرامة ألف دولار ، أو بالعقوبتين معاً ، وهي عقوبة اشد من عقوبة مزيفي العملة . كما ينص قانون العقوبات الهندي على الظروف المشددة مماثلة (244) وفي قانون العقوبات البلجيكي تنص المادة (171) عقوبات بلجيكي على عقاب من يقوم بالغش في اختيار العينات المخصصة لصنع العملة الذهبية أو الفضية بالأشغال الشاقة من خمسة عشر عاماً إلى عشرين عاماً ، في حين أن عقوبة التقليد من عشرة إلى عشرين عاماً ، فموضوع هذه النصوص تامين نقاوة ضرب النقود وكمال(3) . مكوناتها ووزنها ضد أعمال الموظفين أو إمتناعهم ، ولذلك تعدّ هذه عقوبات مشددة . أما في القانون العراقي فقد انفرد قانون العقوبات العراقي بين قوانين الدول العربية ، في إقرار ابرز هذه الظروف الموضوعية والشخصية المشددة العامة ، وحددها في المادة (135) عقوبات عراقي التي نصت على انه من عدم الإخلال بالأحوال الخاصة التي ينص فيها القانون على تشديد العقوبة يعتبر من الظروف المشددة ما يأتي: استغلال الجاني في ارتكاب الجريمة صفته كموظف أو إساءته استعمال سلطته أو نفوذه المستمدين من وظيفته(4).
ثانياً. الاحتراف
هناك ظروف شخصية من نوع آخر متصلة بشخص من الجاني من شانها تشديد العقوبة ، كما لو احترف الجاني الاشتغال بتزييف العملة ، حيث أنه يتخذها حرفة له ، ويكون خطره اشد على المجتمع من المجرم غير المحترف ، ولهذا يستوجب تشديد العقوبة بحقه ، ولذلك فان بعض التشريعات تعاقب المحترف لهذه المهنة بأشد العقوبات، فقد عاقب القانون الروسي من يحترف تزييف العملة بعقوبة مشددة قد تبلغ إلى الاعدام (مادة 87)(5). وفي القانون السويسري يعاقب من يتخذ احتراف إنقاص العملة حرفة بعقوبة اشد من العقوبة من يرتكب جريمة الإنقاص (م 243 سويسري) . وكذلك نص القانون الصيني (م 197.ع) والهولندي (م 210 ع) على تشديد العقوبة إذا كان الجاني يمتهن إنقاص قيمة العملات المعدنية(6). ولذلك نجد أن هذا الظرف يشبه الاشتغال بالتعامل بالمسكوكات المزيفة وهو اتخاذ الجاني مبادلة النقد المزور حرفة له أو عملاً يمارسه ، وهذه كان منصوصاً عليها في أكثر التشريعات ولكن ألغيت حيث يكفي لمساءلة الجاني عن فعل ترويج عملة مزيفة.
ثالثاً. العُود
العود تعبير عن ظرف شخصي ، من الظروف المشددة العامة التي يتسع نطاقه لجميع الجرائم أو أغلبها ، وهو حالة خاصة وبالجاني وهو حالة الشخص الذي يرتكب جريمة أو أكثر بعد أن صدر حكم بات عليه بالعقاب من اجل جريمة سابقة ، وهذا يعني أن العود يفترض تعدد جرائم ، ويستحق الجاني تشديد العقاب ، بسبب أن عودته إلى الإجرام دليل على إن الإنذار القضائي السابق لم يكن كافياً بردعه وإصلاحه فهو اخطر من الجاني الذي يجرم لأول مرة وتشديد العقوبة هو نتيجة لحالة العود(7). ولذلك فان تشديد العقوبة في جرائم تزييف العملة لم يكن منصوصاً عليها ولكن يمكن تطبيق القواعد العامة بالنسبة إلى جرائم تزييف العملة . أما التشريع الإنجليزي فقد نص على نوع خاص من العود في تزييف العملة ، فتشديد العقوبة طبقاً لنص المادة الخامسة من قانون جرائم سك العملة لسنة 1936 إذا ارتكب الجاني إحدى جرائم التقليد أو الترويج (مواد 1،2،3) ، وكان قد سبق الحكم عليه لارتكاب جريمة صنع أو حيازة أدوات التزييف أو إدخالها إلى البلاد (المواد 9،10)، كما تشدد العقوبة إذا ارتكب الجاني أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القانون المذكور وكان قد حكم عليه في أي منها قبل ذلك(8). وبالرجوع إلى أحكام العود في القانون العراقي فإنه يقتضي لاعتبار الجاني عائداً توافر شروط ثلاثة :
أن يكون قد صدر حكم سابق بعقوبة جناية أو جنحة على الجاني قبل ارتكاب جريمته وان يكون الحكم نهائياً باستنفاذه طرق الطعن أو بفوات مواعيده ، وأن يكون صادراً من محكمة عراقية مع الاعتداد بالحكم الأجنبي عن جرائم تزييف أو تقليد أو تزوير العملة العراقية أو الأجنبية. وان لا يكون الحكم سقط بالعفو أو بانقضاء مدة وقف التنفيذ حكم على الجاني من اجله غير معاقب عليه . ولا يمنع العفو عن العقوبة اعتبار الحكم سابقاً في العود(9). أما بشأن الأحكام الأجنبية ، فلا يعتد بها في العود بوجه عام ، إلاّ إذا كان صادراً في جرائم تزييف العملة الوطنية أو الأجنبية ، وسبب هذا الاستثناء يرجع دون شك إلى خطورة جرائم تزييف العملة والى ضرورة قيام تعاون دولي قضائي للحد منها. أما القانون العراقي وغيره من التشريعات الأخرى فقد تأثرت بهذا الاتجاه الذي نصت عليه المادة السادسة من الاتفاقية الدولية ، حيث نصت على الآتي (ينبغي في البلاد المعترفة بمبدأ الاعتراف الدولي بالإدانات السابقة ، أن يعترف بالأحكام الصادرة من المحاكم الأجنبية في معاقبة الجرائم المذكورة في المادة الثالثة لاعتبار هذا المجرم عائداً ضمن الشروط التي ينص عليها التشريع المحلي)(10). ولذلك فقد أضيفت المادة (67) عقوبات بغدادي الملغي ، فقرة رابعة بالقانون المرقم (98) لسنة 1963 نصت على ما يأتي ( يعتبر عائداً ) من حكم طبقاً للفقرات السابقة في المحاكم الأجنبية في جرائم تزييف العملة العراقية أو الأجنبية(11)، ولقد جاء هذا التعديل بمناسبة انضمام العراق إلى الاتفاقية. أما في القانون الحالي فقد نصت الفقرة (ثالثاً) من المادة (139) عقوبات ، على أنه لا يعتد بالحكم الأجنبي في تطبيق أحكام هذه المادة إلاّ إذا كان صادراً عن جرائم تزييف وتقليد أو تزوير العملة العراقية أو الأجنبية . ولذلك فان تشديد العقوبة في حالة العود ، بمقتضى المادة (140) من قانون العقوبات، يجوز للمحكمة في حالة العود تشديد عقوبة الجاني على النحو الآتي :
يجوز للمحكمة في حالة العود المنصوص عليه في المادة السابقة أن تحكم بأكثر من الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة قانوناً بشرط عدم تجاوز ضعف هذا الحد وعلى ان لا تزيد مدة السجن المؤقت بأي حال من الأحوال على خمس وعشرين سنة ولا تزيد مدة الحبس على عشر سنين ومع ذلك :
1.إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤقت مطلقاً من أي قيد جاز الحكم بالسجن المؤبد .
2.إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي الغرامة جاز الحكم بالحبس .
________________________
[1]- د. محمود نجيب حسني ، شرح قانون العقوبات –القسم العام – المصدر السابق ، ص806.
2- انظر علي جبار شلال ، الظروف المشددة العامة ، دراسة مقارنة ، رسالة دكتوراه ، جامعة بغداد ، 1985 ، ص167-171.
3- انظر د. عادل حافظ غانم ، المصدر السابق ، ص367.
4- د. اكرم نشأت ابراهيم ، المصدر السابق ، ص370.
5- انظر د. عادل حافظ غانم ، المصدر السابق ، ص307 ، ود. صالح مهدي العبيدي ، المصدر السابق ، ص108.
6- انظر د. محمود ابراهيم إسماعيل ، المصدر السابق ، ص578.
7- د. سعد إبراهيم الأعظمي ، المصدر السابق ، ص147.
8- د. عادل حافظ غانم ، المصدر السابق ، ص368.
9- د. اكرم نشأت ابراهيم ، المصدر السابق ، ص372.
0[1]- الاتفاقية الدولية لمنع تزييف العملة المنعقدة في جنيف في 20 نيسان 1929.
1[1]- أضيفت المادة الثانية من قانون التعديل المنشور بالوقائع العراقية ، العدد 858 في 17/9/1963م .
الظروف القضائية المخففة لعقوبة تزيف العملة :
الظروف القضائية المخففة هي الحالات والأفعال الموضوعية أو الشخصية التي تؤثر أو يمكن أن تؤثر على تخفيف العقوبة للجريمة المرتكبة ، يحددها المشرع أو يترك تحديدها للقاضي ويجيز له عند توافرها النزول بالعقوبة إلى ما دون حدها الأدنى المقرر للجريمة أو إحلال عقوبة أخرى من نوع أخف محلها(1). وإن خلو نصوص التزييف في القانون المقارن بوجه عام على ظروف قضائية من شانها تخفيض العقوبة إذ حدا بالقضاء المقارن أن يطبق لهذا الصنف من الجرائم الظروف المخففة العامة المنصوص عليها في القواعد العامة ذلك وإن من اختصاص محكمة الموضوع، إذا رأت في جناية أو جنحة أن ظروف الجريمة أو المجرم تستدعى الرأفة بموجب سلطاتها التقديرية يجوز لها أن تخفف العقوبة أو أن تبين في اسباب الحكم ، الظرف الذي اقتضى التخفيف(2). ولذلك فان القضاء العراقي باستطاعته تطبيق الظروف المخففة العامة المنصوص عليها في المادتين 132 ، 133 عقوبات بالنسبة إلى جرائم تزييف العملة ، انسجاماً مع موقف القضاء المقارن(3). وفي هذا يعتبر البعض أن تستمد هذه الظروف المخففة من عدم جسامة الفعل ذاته أو ما قد تخلف عنه من ضرر ، كما لو كانت كمية العملة المزيفة التي أنتجها الجاني ضئيلة أو كانت العملة المزيفة من فئة صغيرة أو كانت وسيلة التزييف التي استخدمت بدائية أو لا تدل على خطورة الجاني(4). ولهذا فان نصوص التزييف ، تسري حمايتها على جميع العملات بغض النظر عن فئتها أو كمية العملة التي زيفت منها نتيجة الخطر الذي يترتب عليها بمجرد القيام بفعل التزييف . ولذلك فان كل ما قيل عن الباعث الشريف أو استفزاز المجني عليه أو الظروف التي تستدعى الرأفة بالمتهم ، لا يمكن تطبيقها في الجرائم محل الدراسة .
______________________
[1]- اكرم نشأت ابراهيم ، المصدر السابق ، ص362.
2- انظر في هذا الصدد المادتين 132-134 عقوبات عراقي .
3- من ذلك مثلاً القضاء الفرنسي ، حيث اخذ يطبق بالنسبة إلى جرائم تزييف العملة ، الظروف المخففة العامة المنصوص عليها في المادة 46عقوبات ، وكذلك القضاء المصري يستطيع تطبيق القواعد العامة المنصوص عليها في المادة 417 والخاصة بالظروف القضائية .
4- د. عادل حافظ غانم ، المصدر السابق ، ص364.
المؤلف : نجيب محمد سعيد الصلوي
الكتاب أو المصدر : الحماية الجزائية للعملة
اعادة نشر بواسطة لويرزبوك .
الظروف المشددة والمخففة في جريمة تزييف العملة كما حددها القانون