مقال قانوني هام عن جريمة الإبادة الجماعية

الدكتور خالد السيد / دكتوراه في القانون الجنائي

تعد الجرائم الدولية الماسة بالجنس البشري من أشد الجرائم خطورة ضد البشر، إذ أنها تنطوي على مساس بحياة شخص أو مجموعة من الأشخاص أو بحريتهم أو حقوقهم أو آدميتهم، وتشكل تلك الجرائم في مجموعها ما يطلق عليه الجرائم الإنسانية.

وتعتبر الجرائم الإنسانية حديثة العهد نسبيًا على الصعيد الدولي، حيث لم تظهر في شكلها الحالي إلا بعد الحرب العالمية الثانية، حيث نُصّ عليها لأول مرة في المبدأ السادس من مبادئ محاكمات نورمبرج والذي حدد تلك الجرائم الدولية بأنها “القتل، الإبادة، الاسترقاق والإبعاد، وكل فعل آخر غير إنساني يرتكب ضد أي شعب مدني قبل وأثناء الحرب، وكذلك أفعال الاضطهاد المبنية على أسباب سياسية أو عرقية أو دينية، متى كانت هذه الأفعال أو الاضطهادات ترتكب تبعًا لجريمة ضد السلام أو جريمة حرب أو كانت ذات صلة بها.

وقد ذكرت مدونة مشروع الجرائم ضد أمن وسلامة البشرية عام 1991 الجرائم ضد الإنسانية تحت عنوان انتهاكات حقوق الإنسان بصورة منتظمة وعلى نطاق واسع، وأوضحت أن كل من يرتكب أو يأمر بارتكاب أي انتهاك من الانتهاكات التالية لحقوق الإنسان بصورة منتظمة أو على نطاق جماعي وهي: “القتل العمد، والتعذيب، وإخضاع الأشخاص لحالة الرق أو العبودية أو السخرة أو الإبقاء على هذه الحالة والاضطهاد لأسباب اجتماعية أو عرقية أو دينية أو ثقافية، أو يأمر بارتكاب أو يرتكب جريمة إبعاد السكان أو نقلهم عنوة يعاقب…”.

وجدير بالذكر أن المدونة أخذت بعنصر مشترك يربط صور الجرائم ضد الإنسانية بوصفها منافية للقيم الأساسية لحقوق الإنسان، وسعي المجتمع الدولي لإضفاء حماية جنائية دولية عليها، وذلك مما حدا بمشروع المدونة لوضع معيار هام في التجريم تمثل في أن تكون هذه الأفعال على درجة من الجسامة، وأن تتم بصورة منتظمة ووفق تخطيط منهجي وعلى نطاق جماعي واسع بحيث تمس عددًا غير محدود من الأشخاص.

كذلك نصت المادة 18 من مشروع مدونة الجرائم ضد أمن وسلامة البشرية لعام 1996 على تعريف الجرائم ضد الإنسانية وتحديد صورها بأنها “كل فعل من الأفعال التالية عند ارتكابه بشكل منتظم أو على نطاق واسع أو بتحريض أو توجيه من إحدى الحكومات أو من أي منظمة أو جماعة، وتشمل القتل العمد – الإبادة – التعذيب – الاسترقاق – الاضطهاد لأسباب سياسية أو عنصرية أو دينية – التمييز النظامي لأسباب عنصرية أو إثنية أو دينية والذي يشمل انتهاك الحقوق والحريات الأساسية للإنسان ويؤدي إلى ضرر جسيم بجزء من السكان – الإبعاد التعسفي أو القتل القسري للسكان – الاحتجاز التعسفي – الإخفاء القسري للأشخاص – الاغتصاب والدعارة القسرية والأشكال الأخرى من الاعتداء الجنسي – الأعمال اللاإنسانية الأخرى التي تلحق ضررًا جسيمًا بالسلامة الجسدية أو العقلية أو بالصحة العامة أو بالكرامة الإنسانية مثل التشويه والإصابات الجسدية الجسيمة.

وقد جاءت تلك المدونة على ذات نهج مدونة 1991، إلا أنها أضافت لها صور الجرائم التي تتمثل في التحريض أو توجيه من إحدى الحكومات أو أي من المنظمات أو الجماعات، مع استبعاد الحالات التي ترتكب فيها تلك الجرائم بواسطة فرد بتصرف ذاتي منه دون دعم أو تشجيع أو توجيه من حكومته أو جماعته.

وتعد جريمة إبادة الجنس البشري إحدى الجرائم الموجهة ضد الجنس البشري، بل يمكن وصفها بأنها أشد الجرائم الدولية جسامة وبأنها جريمة الجرائم، وذلك لما تشكله من تهديد للإنسان في حياته وصحته وكرامته، وتظهر خطورتها في كونها تهدد بإبادة جماعة أو جماعات كاملة لأسباب دينية أو عرقية أو عنصرية أو قبلية …الخ، وتأخذ الإبادة إما صورة مادية كما في الاعتداء على الحياة أو الصحة، أو صورة بيولوجية كما في إعاقة النسل وحرمان جماعة من النسل للتكاثر عن طريق التعقيم والإسقاط، أو تنصب الإبادة في صورة ثقافية كما في حرمان مجتمع ما من لغته أو ثقافته.

وتشكل الإبادة الجماعية نوع من السادية يبرز أخطر ما في النفس البشرية من وحشية ضارية وشذوذ فاعلها، كما أنها تعد أحد صور الجرائم الدولية التي تستوجب معاقبة مرتكبيها والتعاون الدولي لمحاربتها والقضاء عليها.

نظرة تاريخية لجريمة الإبادة الجماعية:

تعتبر جريمة الإبادة الجماعية من الجرائم التي تمتد جذورها عبر التاريخ حيث كانت تبدو في إغارة القبائل والمجتمعات على بعضها وإبادة بعضها البعض تطلعًا للغنائم والثروات والنفوذ.

أما أول ظهور لمصطلح الإبادة الجماعية فقد استخدمه الفقيه ليميكن في دراسة أعدها عام 1944 لتوضيح خصوصية الجرائم المرتكبة من النازيين والفظائع التي مارسوها ضد الإنسانية خاصة تلك الأفعال الهادفة لتدمير دول أوروبا الواقعة تحت الاحتلال النازي، وإلى جرمنة هذه الدول، وقد ابتدع ليميكن مصطلح الإبادة الجماعية وهو مشتق من الكلمة اللاتينيةGenus وتعني الجماعة أو الجنس، ومن كلمةcide ومعناها يقتل، وتعني في مجملها قتل الجماعة أو إبادة الجماعة، وقد أطلق هذا الفقيه على تلك الجريمة فيما بعد مصطلح جريمة الجرائم”Crime of crime” لعظم آثارها التدميرية، ثم أورد تعريفًا لتلك الجريمة مضمونه أن “كل من يشترك أو يتآمر للقضاء على جماعة وطنية بسبب يتعلق بالجنس أو اللغة أو حرية أو ملكية أعضاء تلك الجماعة يعد مرتكبًا لجريمة إبادة الجنس البشري.

وقد كان لسلسلة الجرائم البشعة التي ارتكبت ضد الجنس البشري خلال الحرب العالمية الثانية وما صاحبها من إهدار لحقوق الإنسان وانتهاك للحريات والحق في الحياة واستعمال مختلف الوسائل الوحشية في القتل والتعذيب والاعتداء على حرية الأفراد – أثره على اتجاه الدول قاطبة نحو إقرار مبادئ لمواجهة جريمة الإبادة الجماعية بكافة صورها والتي تشمل الإبادة المادية أو المعنوية أو الثقافية.

ومن صور جريمة الإبادة الجماعية أثناء الحرب العالمية الثانية القنبلة النووية التي أُلقيت على هيروشيما وناجازاكي عام 1945 وأدت إلى إبادة سكان هذه المدن إبادة جماعية بغض النظر عن انتمائهم إلى أي جماعة ولمجرد أنهم رعايا لدولة من الدول الأعداء.

أما في نهاية القرن العشرين فقد تكرر ارتكاب جرائم إبادة الجنس البشري بصورة بشعة، كما حدث في البوسنة والهرسك وفلسطين ولبنان وغيرها.

دور الجمعية العامة للأمم المتحدة:

أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها رقم 96(د-1) في الحادي عشر من ديسمبر عام 1946 والذي تضمن أن “إبادة الجنس هي إنكار حق الوجود لجماعات بشرية بأكملها، كالقتل الذي يمثل إنكار حق الشخص في الحياة، هذا الإنكار لحق الوجود يتنافى مع الضمير العام، ويصيب الإنسانية بأضرار جسيمة، سواء من الناحية الثقافية أو من ناحية الأمور التي تساهم بها هذه الجماعات البشرية، الأمر الذي لا يتفق والقانون الأخلاقي وروح ومقاصد الأمم المتحدة، ولما كانت قد وجدت أمثلة كثيرة لجرائم إبادة الجنس، إذ أبيدت – كليًا أو جزئيًا – جماعات بشرية لصفتها العنصرية أو الدينية أو السياسية أو غيرها، ولما كانت المعاقبة على جريمة إبادة الجنس هي مسألة ذات اختصاص دولي، لذلك تؤكد الجمعية العامة أن إبادة الأجناس جريمة في نظر القانون الدولي، ويدينها العالم المتمدن، ويعاقب مرتكبوها سواء أكانوا فاعلين أصليين أو شركاء، بغض النظر عن صفاتهم كحكام أو أشخاص عاديين، وسواء قاموا بارتكابها على أسس تتعلق بالدين أو السياسة أو الجنس أو أي شيء آخر. كذلك تدعو الجمعية العامة للأمم المتحدة الدول الأعضاء لسن ما يلزم من قوانين لمنع هذه الجريمة والعقاب عليها، وتوصي بتنظيم التعاون الدولي بين الدول لتسهيل التجريم العاجل لهذه الجريمة والعقاب عليها.

ولعل من أبرز ما ورد بهذا القرار محاولته وضع الخطوط العريضة لتعريف جريمة الإبادة الجماعية، حيث أشار إلى أن تلك الجريمة تعني إنكار حق أي جماعة إنسانية في الوجود على أساس معايير سياسية أو دينية أو عرقية أو أي أساس آخر يصلح لقيام هذه الجماعة وتحديدها.

ويعزى إلى هذا القرار أيضًا أنه اعتبر إبادة الجنس البشري جريمة دولية بموجب قواعد القانون الدولي، كما أن مرتكبيها يستحقون العقاب أيًا كانت دوافعهم أو شخصياتهم، مع التوصية بضرورة إقرار تنظيم دولي لهذا الغرض.

اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والعقاب عليها:

توحدت جهود المجتمع الدولي في أعقاب صدور قرار الجمعية العامة رقم
96(د-1)، حيث اتخذ المجلس الاقتصادي والاجتماعي الترتيبات اللازمة لإعداد مشروع اتفاقية دولية بخصوص منع جريمة إبادة الجنس البشري والعقاب عليها، وتم إعداد مشروع الاتفاقية وطرحها على الأمم المتحدة لاعتمادها، حيث تمت الموافقة عليها بالإجماع في التاسع من ديسمبر عام 1948.

وقد أشارت الاتفاقية إلى أن ارتكاب الجريمة لا يقتصر على زمن الحرب فقط بل يتصور ارتكابها أيضًا في زمن السلم، وبذلك تعتبر الاتفاقية الأعمال التي ترمي إلى إبادة الجنس البشري جريمة دولية واجبة العقاب بغض النظر عن وقت ارتكابها، وبالتالي فلا مجال لاعتبار النزاع المسلح ركن لوقوع هذه الجريمة.

وقد عرفت المادة الثانية من الاتفاقية جريمة إبادة الجنس البشري بأنها تعني ارتكاب أعمال معينة بنية الإبادة الكلية أو الجزئية لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية.

ثم حددت تلك المادة بعض صور الأفعال التي يتحقق بها الركن المادي لجريمة الإبادة الجماعية، وذلك على سبيل المثال لا الحصر، كما نصت الاتفاقية على خمس صور للسلوك الإجرامي المؤثم لجريمة الإبادة الجماعية، وهي:

(1) إبادة الجنس البشري.

(2) الاتفاق أو التآمر على ارتكاب جريمة إبادة الجنس.

(3) التحريض المباشر والعلني على ارتكاب جريمة إبادة الجنس.

(4) الشروع في ارتكاب جريمة إبادة الجنس.

(5) الاشتراك في ارتكاب جريمة إبادة الجنس البشري.

وجدير بالذكر أن كل صورة من الصور السابقة تعد بمفردها جريمة مستقلة قائمة بذاتها وواجبة العقاب.

ويتحقق الركن المعنوي في هذه الجريمة حال توافر القصد الجنائي، وهو ما يعني العلم والإرادة، فينبغي أن ينصرف علم الجاني إلى أن فعله ينطوي على قتل

أو إيذاء أو تدمير أو قهر لجماعة معينة أو نسلها،كما ينبغي أن تنصرف الإرادة إلى ذلك.

إلا أن القصد الجنائي العام لا يكفي هنا فقط لتحقيق الركن المعنوي، وإنما يلزم توافر قصد جنائي خاص لدى الجاني، وهو ما يتمثل في قصد الإبادة، ويمكن إثبات ذلك من التصريحات أو الأوامر أو من أعمال التدمير الموجهة للجماعات.

أما عن الركن الدولي في تلك الجريمة فيشترط أن يتم ارتكابها بناء على خطة مرسومة من جانب دولة ضد دولة أخرى، وقد تصدرت المادة الرابعة من الاتفاقية إمكان ارتكاب الجريمة بناء على تشجيع الطبقة أو الفئة الحاكمة في الدولة المرتكبة للجريمة.

أما عن المسئولية الجنائية في تلك الجريمة فقد أشارت الاتفاقية إلى التزام الدول الأطراف بمحاكمة كل من يثبت ارتكابه لتلك الجريمة ومعاقبته عليها، وكل من يتآمر أو يحرض أو يشترك أو يشْرع في ارتكابها.

تحديد الجماعات المحمية بمقتضى الاتفاقية:

تحمي الاتفاقية أربع جماعات، وهي: الجماعات القومية أو الإثنية أو العنصرية أو الدينية، وعلى الرغم من تحديد الاتفاقية لهذه الفئات الأربع كفئات محمية بموجب الاتفاقية، إلا أن بعض الدول قد حاولت التوسع في تلك الفئات ومنها فرنسا، إذ أضاف قانون العقوبات الفرنسي 1992 “أي جماعة تحدد على معايير عشوائية”.

وتجدر الإشارة إلى أن الأعمال التحضيرية لهذه الاتفاقية قد ورد فيها ذكر الجماعات السياسية والاقتصادية كجماعات محمية بموجب هذه الاتفاقية، إلا أنه تم التغاضي عنها بحجة عدم تمتعهم بالثبات، وبالتالي عدم القدرة على تحديد أفرادهم، حيث إن لأفراد هذه الجماعات حرية الاختيار في الانضمام والعضوية والانسحاب منها بتغير الظروف، وبالتالي فقد اقتصرت الفئات المحمية على الجماعات السابقة التي تكون العضوية فيها للأفراد بصفة دائمة وتحدد بالولادة.

دور المحاكم الدولية في التصدي لجريمة الإبادة:

كان للمحاكم الدولية دور هام في التصدي لجريمة الإبادة الجماعية وقد ظهر ذلك من خلال محكمة جرائم الحرب في يوغوسلافيا السابقة ومحكمة جرائم الحرب في رواندا، وأخيرًا في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة بروما، وذلك على النحو التالي:

ففي يوغوسلافيا السابقة أصدر مجلس الأمن قراره رقم 808 لسنة 1993، وضمن فقرته الأولى قرار المجلس بإنشاء محكمة دولية من أجل مقاضاة الأشخاص المسئولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي التي ارتكبت في إقليم يوغوسلافيا السابقة منذ عام 1991.

وقد نص في النظام الأساسي للمحكمة الدولية بيوغوسلافيا السابقة على اختصاص المحكمة بالعقاب على جريمة إبادة الأجناس، وعدَّد التقرير الأفعال التي إذا ارتكبت تعد إبادة للأجناس وتستوجب العقوبة بالمساءلة، وتضمنت هذه الأفعال الأفعال الموجهة ضد فئات إثنية أو وطنية أو عرقية أو دينية و كذلك يخضع للعقوبة أفعال إبادة الأجناس والتآمر، أو التواطؤ لإبادة الأجناس، والتحريض المباشر والعلني على ارتكاب الجريمة، ومحاولة اقتراف أو الشروع في جريمة إبادة الأجناس، والاشتراك في جريمة إبادة الأجناس.

أما في رواندا فقد أصدر مجلس الأمن قراره رقم 955 لسنة 1994، بإنشاء محكمة جنائية دولية لرواندا وعلى ذات نهج النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بيوغوسلافيا السابقة ، مع مراعاة ما يتلاءم مع ظروف رواندا.

وقد نص النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية برواندا على اختصاص المحكمة بالمحاكمة على جرائم الإبادة الجماعية، والتي تضمنت ذات الأفعال والصور المكونة للجريمة كما هو وارد بالمحكمة الجنائية الدولية بيوغوسلافيا السابقة.

وقد نهجت المحكمة الجنائية الدولية الدائمة بروما عام 1998 ذات النهج في تجريم الجرائم الأشد خطورة على المجتمع الدولي بأسره، ومن بينها جريمة الإبادة الجماعية، فقد تضمن النظام الأساسي للمحكمة الاختصاص بمحاكمة مرتكبي جريمة الإبادة الجماعية.

نماذج لجرائم إبادة الجنس:

_في يوغوسلافيا وفي مدينة هامبارين المسلمة، تم إبادة ألف شخص في الفترة من 23-25مايو 1992، وفي الفترة من 26-28مايو 1992 تعرض خمسة آلاف شخص من قرية كوزاراك المسلمة إلى الإعدام بلا محاكمة، وفي مدينة فيشكراد قام الصرب بقصف المدينة بالمدافع ثم ذبح أئمة المساجد والتمثيل بجثثهم وقتل 400 مسلمًا.

ـ أما مدينة سراييفو فقد بلغ معدل القتل اليومي بها 40 ضحية يوميًا، ووصل عدد القتلى بها في الفترة من 5/4/1992 حتى 23/6/1992 40000 قتيلاً منهم 30000 قتيلاً قتلوا بشكل مجازر جماعية وذبحوا ومُثِّل بجثثهم.

ـ وفي فلسطين ارتكبت السلطات الإسرائيلية عمليات إبادة جماعية للشعب الفلسطيني، منها على سبيل المثال لا الحصر مذبحة بلدة الشيح في 31 ديسمبر 1947، وقتل 600 من الرجال والنساء والتمثيل بجثثهم، ومذبحة قرية سعسع في الجليل في 14 فبراير 1948، ونسف 20 منزلاً على سكانه الفلسطينيين المحتمين بداخلها، مذبحة دير ياسين في 10 أبريل 1948، والتي استشهد فيها قرابة 360 شهيدًا، ومذبحة قرية أبوشوشة في 14 مايو 1948، واستشهاد 50 فلسطينيًا، ومذبحة اللد في 11 يوليو 1948، واستشهاد 426 فلسطينيًا، ومذبحة صبرا وشاتيلا من 16-18 ديسمبر 1982، والتي استمرت 36 ساعة بقيادة أرئيل شارون، واستشهد فيها 3500 فلسطينيًا، ومذبحة المسجد الأقصى في 18 أكتوبر 1990، واستشهاد 21 فلسطينيًا، ومذبحة الحرم الإبراهيمي في 25 أبريل 1994، واستشهاد 35 فلسطينيًا.

ـ أما في جنوب لبنان فقد ارتكبت إسرائيل مذبحة قانا في 18 أبريل 1996، حيث أطلقت إسرائيل مدفعيتها الثقيلة على مجمع لقوات حفظ السلام الدولية في جنوب لبنان، والذي كان يحتمي به مئات الأشخاص من المدنيين الفلسطينيين واللبنانيين، وكانت الحصيلة 160 شهيدًا.

مقال قانوني هام عن جريمة الإبادة الجماعية