قانون حظر الأسلحة الكيمائية السوداني لسنة 2004
ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1ـ اسم القانون .
2ـ تفسير .
3ـ سيادة أحكام هذا القانون .
الفصل الثانى
الجهاز
4ـ إنشاء الجهاز ومقره والإشراف عليه .
5ـ أغراض الجهاز .
6ـ سلطات الجهاز .
7ـ مجلس إدارة الجهاز وتشكيله .
8ـ إجتماعات المجلس .
9ـ المدير العام .
10ـ الموارد المالية للجهاز .
11ـ الحسابات .
12ـ المراجعة .
13ـ بيانات الحساب الختامى وتقرير ديوان المراجعة القومى .
الفصل الثالث
الحظر
14ـ حظر تصنيع أو إستخدام أو إنتاج أو حيازة أو نقل أو إستعمال أو الترخيص بإستخدام الأسلحة الكيمائية .
15ـ حظر إستيراد أو تصدير المواد المشتملة على كيمائيات محددة .
16ـ حظر إستحداث أو إنتاج أو تخزين أو إستعمال مواد كيمائية محددة .
17ـ حظر إقامة المنشآت الكيمائية .
18ـ تدمير الأسلحة الكيمائية .
الفصل الرابع
إستثناءات على الحظر
19ـ حيازة الكيماويات للأغراض البحثية والسلمية .
20ـ كيمائيات الجدول الثانى والثالث .
الفصل الخامس
أحكام عامة وختامية
21ـ نطاق تطبيق هذا القانون .
22ـ سرية المعلومات .
23ـ العقوبات .
24ـ سلطة إصدار اللوائح والأوامر .
الجداول .
——————————
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
إسم القانون .
1ـ يسمى هذا القانون ، ” قانون حظر الأسلحة الكيمائية لسنة 2004 ” .
تفسير . (2)
2ـ (1) فى هذا القانون تكون للكلمـات والعبارات الواردة فيه والمفسرة فى إتفاقية حظر إستحداث وإنتاج وتخزين وإستعمال الأسلحة الكيمائية وتدمير تلك الأسلحة ذات المعانى الممنوحة لها فيها .
(2) فى هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :ـ
” الإتفاقية ” يقصد بها إتفاقية ” حظر إستحداث وإنتاج وتخزين وإستعمال الأسلحة الكيمائية وتدمير تلك الأسلحة ” (ومرفقاتها)التى وقعت فى سنة 1993،
“الأسلحة الكيمائية” يقصد بها الأسلحة الكيمائية وفقاً للتعريف الوارد فى المادة 2من الإتفاقية،
” المنظمة ” يقصد بها المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيمائية ،
” الجهاز ” يقصد به الجهاز الوطنى لحظر الأسلحة الكيمائية المنشأ بموجب أحكام المادة 4 ،
” المجلس ” يقصد به مجلس إدارة الجهاز المنشأ بموجب أحكام المادة 7 ،
” الوزير ” يقصد به وزير الخارجية .
سيادة أحكام هذا القانون.
3ـ تسود أحكام هذا القانون فى حالة تعارضها مع أحكام أى قانون آخر الى المدى الذى يزيل ذلك التعارض .
الفصل الثانى
الجهاز
إنشاء الجهاز ومقره والإشراف عليه .
4ـ (1) ينشأ جهاز يسمى ، ” الجهاز الوطنى لحظر الأسلحة الكيمائية ” وتكون له شخصية إعتبارية وصفة تعاقبية وخاتم عام ويكون له حق التقاضى باسمه .
(2) يكون المقر الرئيسى للجهاز بوزارة الخارجية .
(3) يخضع الجهاز لإشراف الوزير ويجوز له أن يصدر للمجلس موجهات عامة فى المسائل التى يرى أنها تمس الصالح العام .
أغراض الجهاز .
5ـ تكون للجهاز الأغراض الآتية :
(أ ) تنسيق جهود الدولة بحيث يكون هو حلقة الوصل بين السودان والمنظمة فى مجال حظر الأسلحة الكيمائية وإعداد التقارير والإعلانات للمنظمة الدولية العاملة فى هذا الشأن ،
(ب) مراجعة إلتزامات السودان وفقاً للإتفاقية ،
(ج ) تيسير إجراءات البحوث العلمية فيما يتصل بالإستخدامات السلمية للمواد الكيمائية ،
(د ) متابعة النشاط الدولى فيما يتعلق بالأسلحة الكيمائية بما يحقق رعاية المصالح القومية ومسايرة التقدم العلمى ،
(هـ) القيام بإجراءات التفتيش الدورى على المنشآت والمرافق ذات الصلة الموجودة فى السودان وإصدار التوجيهات اللازمة بشأنها ،
(و ) التعاون مع الدول الأطراف والمنظمات الدولية لتحقيق أغراض الإتفاقية ،
(ز ) تقديم المشورة لأجهزة الدولة فى مجالات إستخدام المواد الكيمائية متى طلب منه ذلك ،
(ح ) مراقبة وضمان سلامة الإنسان والبيئة من آثار الأنشطة المتعلقة بإلتزامات السودان فى إطار الإتفاقية ، وذلك من خلال بناء القدرات والتوعية .
سلطات الجهاز .
6ـ تكون للجهاز فى سبيل تحقيق أغراضه السلطات الآتية :
(أ ) وضع السياسة العامة لعمله على هدى المصلحة القومية والسياسية العامة للدولة ،
(ب) إصدار النشرات الملزمة للأجهزة المختلفة بتقديم المعلومات المتعلقة بالمواد الكيمائية الوارد ذكرها فى الجداول الملحقة بهذا القانون ،
(ج ) إصدار تراخيص العمل للأجهزة المختلفة فى المجالات المتعلقة بالمواد الكيمائية الوارد ذكرها فى الفقرة (ب) ،
(د ) تحديد الضوابط اللازمة لإستحداث وإنتاج وتخزين وإستيراد وتصدير المواد الكيمائية الوارد ذكرها فى الفقرة (ب) للأغراض السلمية ،
(هـ) إجراء التحقيقات مع الأشخاص أو الأجهزة المختلفة العاملة فى مجال المواد الكيمائية الوارد ذكرها فى الفقرة (ب) ،
(و ) إنشاء الأجهزة الفنية أو التعاقد مع الأجهزة القائمة لمعاونته فى أداء مهامه ،
(ز ) تملك الأجهزة والمعدات والعقارات والمنقولات بالقدر الضرورى واللازم لتحقيق أغراضه ،
(ح ) إستخدام من يراه من العاملين والفنيين لتمكينه من الإضطلاع بمهامه ويخضع هؤلاء لقوانين الخدمة المدنية ،(3)
(ط ) إنشاء فروع له أو مكاتب بولايات السودان المختلفة بموافقة الوزير ،
(ى ) إعداد مشروعات التنمية والتأهيل لترقية أو توسيع الخدمات التى يقدمها وذلك فى حدود الموازنة السنوية المجازة .
مجلس إدارة الجهاز وتشكيله .
7ـ (1) يكون للجهاز مجلس إدارة يتولى إدارة شئونه ويباشر نيابة عنه كافة السلطات الواردة فى هذا القانون .
(2) يشكل المجلس على الوجه الآتى :ـ(4)
(أ ) ممثل وزارة الخارجية رئيساً غير متفرغ
(ب) إثنا عشر عضواً يمثلون الجهات الآتية :
(أولا) وزارة العدل ،
(ثانيا) وزارة الدفاع الوطنى ،
(ثالثا) وزارة الداخلية ،
(رابعا) وزارة الزراعة ،
(خامسا) وزارة الصناعة ،
(سادسا) وزارة الصحة ،
(سابعا) وزار التجارة الخارجية ،
(ثامنا) المجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية،
(تاسعا) هيئة التصنيع الحربى ،
(عاشرا) وزارة العلوم والتكنولوجيا
(حادى عشر) وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ،
(ثانى عشر) مدير عام الجهاز عضواً ومقرراً.
(3) يجوز للمجلس الإستعانة بمن يرى من أهل الإختصاص والخبرة .
إجتماعات المجلس .
8ـ (1) يعقد المجلس إجتماعات دورية بدعوة من الرئيس ويجوز له أو نصف أعضاء المجلس الدعوة لإجتماع طارئ متى ما دعت الضرورة ذلك .
(2) يكتمل النصاب القانونى لإجتماعات المجلس بحضور أكثر من نصف الأعضاء .
(3) تجاز قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين على أن يكون النصاب متوافراً .
(4) يجوز للمجلس إصدار لائحة داخلية لتنظيم إجتماعاته .
المدير العام .
9ـ يكون للجهاز مدير عام يعينه رئيس الجمهورية ، بتوصية من الوزير ويحدد قرار التعيين سلطاته والأجهزة التنفيذية التابعة له ومخصصاته وإمتيازته .
الموارد المالية للجهاز .
10ـ تكون للجهاز الموارد المالية الآتية :ـ
(أ ) ما تخصصه له الدولة من إعتمادات ،
(ب) ما يتحصل عليه من أموال مقابل الأعمال والخدمات التى يؤديها كرسوم بموافقة الوزير ،
(ج ) المنح والهبات والتبرعات ،
(د ) العون الخارجى الذى تقدمه المؤسسات الدولية والإقليمية بموافقة الوزير ،
(هـ) أى موارد أخرى يوافق عليها الوزير .
الحسابات .
11ـ (1) يقوم الجهاز بحفظ حسابات صحيحـة ومستوفاة فيما يتعلق بأعماله وحصر أصوله والأموال الثابتة والمنقولة وفقاً للأسس المحاسبية السليمة .
(2) يودع الجهاز أمواله بأحد المصارف الحكومية فى حسابات جارية أو حسابات ودائع على أن يكون التعامل فى تلك الحسابات والسحب منها وفقاً لما يقرره الوزير أو من يفوضه فى ذلك .
المراجعة .
12ـ يقوم ديوان المراجعة القومى أو من يفوضه فى ذلك بمراجعة حسابات الجهاز بعد نهاية كل سنة مالية .(5)
بيان الحساب الختامى وتقرير ديوان المرجعة القومى .(6)
13ـ (1) يرفع الجهاز للوزير فى مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية بياناً بالحسابات الختامية لأعماله مصحوباً بأى تقرير من ديوان المراجعة القومى يرفق مع ذلك البيان .
(2) يرفع الوزير نسخة من البيان والتقرير المذكورين أعلاه للجهات المختصة .
الفصل الثالث
الحظر
حظر تصنيع أو إستحداث أو إنتاج أو حيازة أو نقل أو إستعمال أوالتراخيص بإستخـدام الأسلحـة الكيمائية .
14ـ لا يجوز لأى شخص أن :
(أ ) يستحدث أو يصنع أو ينتج أو يحوز أو يخزن أو يحتفظ بأى طريقة أى أسلحة كيمائية ،
(ب) ينقل بطريق مباشر أو غير مباشر أى أسلحة كيمائية لشخص آخر ،
(ج ) يستعمل أى أسلحة كيمائية ،
(د ) يساعد أو يشجع أو يحرض بأى طريق أى شخص آخر للإشتراك فى أى نشاط محظور بموجب الإتفاقية ،
(هـ) يستخدم أراضى السودان معبراً لنقل أى أسلحة كيمائية لطرف ثالث .
حظر إستيراد أو تصدير المـواد المشتملة على كيمائيات محددة .
15ـ لا يجوز لأى شخص أن يصدر أو يستورد الى السودان أى سلع أوبضائع تشتمل على أى من المواد الكيمائية الواردة فى الجداول الملحقة بهذا القانون إلا وفقاً لأحكام الإتفاقية وبإذن من الجهاز .(7)
حظر إستحداث أو إنتاج أو تخزين أو إستعمال مواد كيمائية محددة .
16ـ لا يجوز لأى شخص أن يستحدث أو ينتج أو يخزن أو يستعمل أويحوز أو يصدر أو يستورد أياً من المواد الكيمائية الواردة فى الجداول الملحقة بهذا القانون إلاوفقاً لأحكام الإتفاقية وبإذن منالجهاز.
حظر إقامة المنشآت الكيمائية .
17ـ لا يجوز لأى شخص إقامة أى منشأة أو مرفق أو نشاط لإنتاج أو إستخدام أى من المواد الكيمائية الواردة فى الجداول الملحقة بهذا القانون إلا بإذن من الجهاز .
تدمير الأسلحة الكيمائية .
18ـ يقوم الجهاز بوضع الضوابط اللازمة لتدمير أى مواد أو أسلحة كيمائية محظورة إن وجدت وفقاً لما ورد فى الإتفاقية واللوائح التى تصدر بموجب أحكام هذا القانون .
الفصل الرابع
إستثناءات على الحظر
حيازة الكيماويات للأغراض البحثية والسلمية .(8)
19ـ (1) لا يجوز لأى شخص إنتاج أو تملك أو حفظ أو تحويل أو إستعمال أو حيازة أى من الكيمائيات الواردة بالجدول الأول الملحق بهذا القانون إلا لأغراض البحث العلمى والأغراض الطبية والصيدلية أو إستخدامها للوقاية فى أغراض مقبولة وبكميات معقولة وفى معامل محددة وفق ما يقرره الجهاز .
(2) لا يجوز نقل المواد المذكورة فى البند (1) لدول أو أطراف أخرى إلا للأغراض العلمية المحددة فى البند (1) وبشرط ضمان عدم نقلها لطرف ثالث .
كيمائيات الجدول الثانى والثالث .(9)
20ـ (1) لا يجوز نقل الكيمائيات الواردة فى الجدول الثانى الملحق بهذا القانون الى دولة ليست عضواً فى المنظمة .
(2) على الجهاز أن يتأكد بأن نقل الكيمائيات الواردة بالجدول الثالث الملحق بهذا القانون والمنقولة الى دولة ليست عضواً فى المنظمة لن تستخدم إلا للأغراض غير المحظورة بموجب الإتفاقية وبشرط تقديم شهادة الإستخدام النهائى لها.
الفصل الخامس
أحكام عامة وختامية
نطاق تطبيق هذا القانون .
21ـ (1) لأغراض أحكام هذا القانون يعتبر الشخص مرتكباً لجريمة فى السودان ، إذا إرتكب تلك الجريمة فى الأراضى السودانية أو المياه الإقليمية أو الطائرات أو السفن السودانية أينما وجدت .
(2) الشخص الخاضع لأحكام هذا القانون يشمل الشخص الطبيعى والمعنوى سواء كان مقيماً فى السودان أو فى أى مكان آخر
سرية المعلومات .
22ـ (1) تعتبر المعلومات التى يتحصل عليها الجهاز أو يرفعها للجهات المختصة معلومات سرية .
(2) يعتبر مرتكباً لجريمة كل شخص يفشى دون إذن المعلومات السرية التى حصل عليها من الجهاز .
العقوبات .
23ـ كل من يخالف أحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه يعاقب بالآتى :
(أ ) السجن بما لا يجاوز خمسة عشر عاماً أو الغرامة التى تحددها المحكمة المختصة أو بالعقوبتين معاً ،
(ب) حجز أى مواد كيمائية محظورة لصالح الجهاز الذى يجوز له التصرف فى تلك المواد الكيمائية وفقاً لما يراه وعلى نفقة مرتكب الجريمة .
سلطة إصدار اللوائح والأوامر .
24ـ يجوز للوزير بتوصية من المجلس وبعد التشاور مع وزير العدل إصدار اللوائح والأوامر اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
الجداول
(أنظر المادة 16)
الجدول : 1
(أ ) المواد الكيمائية السامة ،
(ب) السلائف .
الجدول : 2
(أ ) المواد الكيمائية السامة ،
(ب) السلائف .
الجدول : 3
(أ ) المواد الكيمائية السامة ،
(ب) السلائف .
الجدول 1 (رقم التسجيل فى دائرة المستخلصات الكيميائية)
————————————–
(1) قانون رقم 1 لسنة 2004 .
(2) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(3) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(4) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(5) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(6) القانون نفسه .
(7) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(8) القانون نفسه .
(9) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
—————————————-
تمت إعادة النشر بواسطة لويرزبوك.
قانون حظر الأسلحة الكيمائية السوداني