مقال قانوني عن الإنابة القضائية الدولية لمكافحة الجريمة الإرهابية
قد يتعذر على جهة التحقيق الوطنية إتمام إجراءات التحقيق في قضية إرهابية لوجود عناصر ضرورية فيها خارج إقليم الدولة , وهذا نظرا للبعد الدولي في الجرائم الإرهابية , وهو الحال بالنسبة للإرهاب الذي مس الجزائر , ولقي دعمه , و ملاذه لدى أخرى .
و لذلك و حتى لا يعرقل التحقيق المتخد في إحدى الدول , وحتى لايبقى مرتكبوا هذه الجرائم في منأى عن العقاب , فقد نصت الصكوك الدولية _ و المصادق عليها في الجزائر _ على آليات إستكمال التحقيق خارج إقليم الدولة بالتنسيق و بإعانة الدولة التي يراد إتمام التحقيق على إقليمها .
و قد نصت كل من إتفاقية الأمم المتحدة , لمكافحة الإجرام المنظم العابر للحدود , و كذلك الإتفاقية الإفريقية , و الإتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب على أن لكل دولة متعاقدة القيام في إقليمها نيابة عنها بأي إجراء قضائي متعلق بدعوى ناشئة عن جريمة إرهابية .
فما هي الشروط و الإجراءات الواجب إحترامها في طلب الإنابة القضائية و ما هي مجالات إصداره و طريقة تنفيذه و أثره؟؟؟؟
شروط الإنابة القضائية الدولية :
يكفي لكي يوجه القاضي الوطني طلب تنفيذ إنابة قضائية إلى جهات قضائية أجنبية يراد إستكمال إجراءات التحقيق لديها أن تكون كلا الدولتان ( الطالبة و المطلوبة ) طرفا في إحدى المعاهدات الدولية أو الإقليمية الخاصة بمكافحة و قمع الإرهاب , أو وجود إتفاقية ثنائية بين الدولتين للتعاون القضائي و القانوني .
غير أنه يجوز للدولة المطلوبة رفض طلب التنفيذ في الحالات التالية :
*إذا كان الطلب من شأنه المساس بسيادة الدولة المكلفة بتنفيذه , أو أمنها أو النظام العام فيها .
*إذا كانت الجريمة موضوع الطلب محل إتهام أو تحقيق أو محاكمة لدى الدولة مطلوب إليها تنفيذ الإنابة .
*أن يتعلق الأمر بجرائم إرهابية كما تعرفها الإتفاقية عندما يكون الطلب تم بناء على إتفاقية مكافحة الإرهاب .
مجالات طلب الإنابة القضائية :
لقد تضمنت أغلب الإتفاقيات المكافحة للإرهاب , الإجراءات التي يمكن أن تطلب قضاة دولة طرف _عن طريق السلطة المعنية في الإتفاقية _ إستكمالها داخل إقليم الدولة المكلفة , وهذه الإجراءات هي .
* سماع شهادة الشهود و الأقوال .
*الوثائــــــق القــــــضــــائيــة .
*تـنفــيذ عملــيات التــفــتــيش و الحـجز .
*إجــراءات المـعايـــــنة و فـحـص الأشــيــاء
* الحصول على المستندات أوالوثائق أو السجلات اللازمة أو نــــســخ مصدقة منها .
و قد أضافت م 14 من الإتفاقية الإفريقية لمكافحة الإرهاب قضلا عن الإجراءات السالفة الذكر أنه يجوز طلب فتح تحقيق قضائي و الحبس المؤقت , و إجراء أبحاث و كذلك حجوز , مصادرات .
إجراءات الإنابة القضائية الدولية :
لم تتضمن كل الإتفاقيات الدولية المكافحة للإرهاب و هي إتفاقيات شارعة الشكليات و الإجراءات التي يخضع لها تنفيذ طلب الإنابة القضائية و ترك الأمر غالبا لمبادرات الدول إما بإبرام إتفاقيات ثنائية أو جماعية للتعاون القضائة و القانوني أو وفقا لتشريعاتها الداخلية بحيث تسهل المساعدة القانونية .
غير أن الإتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب تضمنت في عدة مواد هذه البيانات و الإجراءات , و ذلك على غرار الإتفاقية النموذجية للأمم المتحدة لتبادل المساعدة الجنائية .
*محتويات الطلب :
نصت م 29 من الإتفاقية العربية على أن الطلب يجب أن يتضمن وجوبا :
ـ الجهة المختصة الصادر عنها الطلب .
ـ موضوع الطلب و سببه
ـ تحديد هوية الطلب المعني بالإنابة .
ـ بيان التي تطلب الإنابة
مقال قانوني عن الإنابة القضائية الدولية لمكافحة الجريمة الإرهابية