شروط العضوية في الشركات المساهمة :
اولا – أن يكون عضو مجلس الإدارة متمتعاً بالأهلية القانونية
لم يحدد قانون الشركات العراقي سن الأهلية فيجب الرجوع إلى القواعد العامة. فالأهلية في القانون المدني العراقي(1). هي بلوغ الشخص سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية غير محجور عليه. فيكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية وسن الرشد هي ثماني عشرة سنة كاملة(2). ولم يشر القانون إلى جنس معين فيمكن أن تكون الفتاة البالغة سن الرشد عضوة مجلس إدارة ولابد أن يكون عضو مجلس الإدارة شخصاً طبيعياً وفي حالة تمثيل الشخص المعنوي فيجب أن يمثله شخص طبيعي(3). فالقانون العراقي لم يرفع سن المرشح لعضو مجلس الإدارة عن سن الثامنة عشر في حين أن القانون الأردني قد حدد سن المرشح(4). بما لا يقل عن احدى وعشرين سنة ولم يشر القانون الفرنسي إلى سن المرشح لعضوية مجلس الإدارة، وانه أحالها إلى القواعد العامة. ولكنه أشار إلى الحد الأعلى للسن(5). حيث نص على أن ((عمر عضو مجلس الإدارة يتحدد بـ 65سنة)).
إلا أن هذا النص قد عدل سنة 1970 حيث أشار التعديل الأخير(6). على وجوب أن تنص أنظمة الشركات على حد أعلى لسن عضو مجلس الإدارة وإذا لم تنص الأنظمة على ذلك فإن عدد الأعضاء الذين يتجاوزون سن السبعين يجب أن لا يزيد عن ثلث أعضاء مجلس الإدارة وهذا يدل على أن القانون الفرنسي قد رفع سن الحد الأعلى لعضو مجلس الإدارة من 65 سنة إلى أكثر من سبعين سنة وعند إشارته الى أن لا يزيد على ثلث عدد الأعضاء فإذا كان أقل من ثلث أعضاء المجلس قد وصل الحد الأعلى فإن ذلك يعني الجواز القانوني. أما إذا تجاوز الثلث فإن القانون قد عالج هذه الزيادة على ذلك فإن العضو الأكبر سناً يعتبر مستقيلاً تلقائياً. وقد انتقد بعض الفقه الفرنسي(7). موقف التشريع الذي لم يضع شروطاً جدية لشغل منصب عضو مجلس الإدارة ومنها شرط الأهلية القانونية الذي استلزمه القضاء تطبيقاً للقواعد العامة فلا يكفي لتوافر الكفاءة الإدارية لتحقيق أغراض الشركة وقيادتها القيادة الحسنة وتأثيرها في الاقتصاد الوطني ورأس المال ولما لأهمية عضوية مجلس الإدارة في الشركة المساهمة الخاصة من تأثير كبير في اتخاذ القرارات الصائبة. فالشركة المساهمة لها أهمية كبيرة تفوق دور الوكيل التجاري والوسيط فقد حدد سن الوكيل التجاري(8). بتمام الخامسة والعشرين من العمر. فالسن يضيف الدراية الإدارية السليمة(9). وللمحافظة على مصلحة المساهمين والشركة(10).
ولكن هناك جانباً من الفقه لم يول الزيادة على سن الرشد أهمية وإنما اعتبرها مبالغة قد تلحق الضرر بالشركة والدائنين ويحرم الأكفاء ولا خشية على مصلحة الشركة والغير لأن الشركة المساهمة لا يديرها شخص واحد وإنما يديرها مجلس(11). كما أن أعضاء المجلس يخضعون في عملهم لإشراف الهيئة العامة ورقابتها(12). وأجد أن إدارة الشركة المساهمة تعتمد على صواب قراراتها والتي ترجح بالتصويت مما قد يؤثر الصوت الواحد في اتخاذ قرار كفوء من عدمه وهذا يتناسب طردياً مع السن المتقدمة على سن الرشد وأجد أن فاعلية جهاز الرقابة أقرب إلى النظرية من الأداء الفعلي وإذا أتت فقد تأتي متأخرة على اتخاذ القرار فالنهوض بسن الأهلية يضفي حصانة ذاتية إضافية على عضو مجلس الإدارة تؤهله إيجابياً لاتخاذ القرار الأسلم وسلبياً لمنعه من التهاون والانزلاق وراء المغريات فنرى أن تعديل سن الأهلية إلى (21) سنة(13) أو أكثر هو أكثر جدوى بالتأييد.
ثانيا – عدم الممانعة القانونية من إدارة الشركات
لقد اشترط القانون العراقي(14). على من يرشح لعضوية مجلس الإدارة أن يكون غير ممنوع من إدارة الشركات بموجب قانون أو قرار صادر من جهة مختصة قانوناً. وإن قانون الشركات الأسبق قد نص على المنع ايضاً(15):
1. بأن لا يكون عضواً في مجلس الإدارة من حكم عليه بجناية غير سياسية.
2. جنحة مخلة بالشرف كالسرقة والاحتيال وخيانة الأمانة والتزوير والإفلاس التقصيري وشهادة الزور واليمين الكاذبة والجرائم المنصوص عليها في ذلك القانون.
فهذا المنع لشخصه ويمكن أن يؤول المنع لصفته فإن قانون انضباط موظفي الدولة(16). لم يجوز للموظف تأسيس الشركات والعضوية في مجالس إدارتها وقد قيد القانون هذا المنع من إدارة الشركات بموجب قانون أو قرار صادر عن جهة مختصة قانوناً. فقد سد بذلك التقول غير المثبت ويمكن أن يكون القرار الصادر من جهة مختصة قانوناً سواء أكانت قضائية ام ادارية. إن منع الموظف من المشاركة في الإدارة جاء تنزيهاً للوظيفة(17). ولضمان أداء الموظف لواجباته الوظيفية وتكريس جهده ووقته لخدمة الوظيفة العامة. ولكن لا يمنع القانون على الموظف شراء الأسهم لكون شراء الأسهم يغلب عليه الاعتبار المالي دون الشخصي. وقد أشار بعض الفقه(18). إلى عدم جواز انتخاب المعزولين في مجلس الادارة قبل انقضاء خمس سنوات من تاريخ اصدار القرار الخاص بعزله مستندين في ذلك الى بعض التشريعات. أما موقف القانون الأردني(19). فقد صرح بأن لا يكون عضو مجلس الإدارة موظفاً في الحكومة أو مؤسسة رسمية عامة وأن لا يكون محكوماً عليه بعقوبة جناية أو جنحة مخلة بالشرف(20). وحكمة هذا الشرط أن عضو مجلس الإدارة أمين على مصلحة الشركة ولا يؤتمن على مصلحة الشركة من يحكم عليه بمثل هذه العقوبة(21).
وفي فرنسا فإن عدم ذكر الممنوع لشخصه ولصفته قانوناً قد انتقد من بعض الفقه كون القانون لم يضع شروطاً جدية لشغل منصب عضو مجلس الإدارة باستثناء الشركات التي تختص بإنتاج المواد الصيدلية(22). حيث اشترط أن يكون أغلبية الأعضاء من الصيادلة التي من دونها لا يتأتى تخطي الصعاب وحل المشاكل بالطرق الملائمة. أما بخصوص شرط منع الأجانب من إدارة الشركة المساهمة الخاصة ومنع استخدام المال الأجنبي في شركات القطاع الخاص فإن بعض القوانين نصت على تمثيل الوطنيين بنسبة معينة(23). اما قانون الشركات العراقي فانه لم يصرح بشرط الجنسية الوطنية لعضو مجلس الإدارة شأنه في ذلك شأن القانون السابق ولكن القانون الأسبق(24) الذي ينص على شرط الجنسية العراقية إذا كان رأس مال الشركة كله أو أكثره عراقياً فيجب أن لا يقل عدد الأعضاء العراقيين فيه عن نصف عدد الأعضاء. إن هدف استبعاد الأجانب لاعتبارات(25).) تتعلق بمصلحة الاقتصاد الوطني وقد يكون للحفاظ على المصلحة الوطنية للبلد وللحفاظ على الموارد الوطنية واستثمارها ويسر التعامل مع الشركات الوطنية. أما بخصوص مواطني الأقطار العربية(26). فقد أجاز لهم القانون العراقي المساهمة مع العراقيين في رأس مال المشاريع العراقية على وفق النسب التي تحددها القوانين العراقية، ولكن أوقف العمل به(27). إلى إشعاراً آخر. وأخيراً فقد نظم قانون الاستثمار العربي ذو الرقم (62) لسنة 2002(28). اذ نص(29). أن هذا القانون يهدف إلى تشجيع الاستثمارات العربية للإسهام في عملية التنمية الاقتصادية في العراق. أما القانون الأردني فلم يشترط المشرع أن تقتصر عضوية مجلس الإدارة على الأردنيين وأجاز تسجيل الشركات التي تؤسس في الأردن بموجب اتفاقيات تبرمها الحكومة مع أي دولة أخرى(30).
وبصورة مطلقة ودون أي تقييد معتبر. ونظم مؤسسة (تشجيع الاستثمار) تهدف إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي في المملكة لجذب المستثمرين وترويج الاستثمار(31). فالأجنبي يكتسب صفة التاجر حتى لو كان قاصراً وفقاً لقانون جنسيته(32). أما الموقف الفرنسي فيشترط لبعض أنواع الشركات المساهمة أن يكون جميع أعضاء مجلس الإدارة أو غالبيتهم من الفرنسيين وأهمها شركات النقل والبنوك والتعدين وشركات الامتياز للمرافق العامة ويجوز للأجنبي أن يكون عضواً في مجلس إدارة شركة فرنسية إذا كانت له رخصة الإقامة في الدوائر المختصة في فرنسا. وختاماً فإن الموانع المتعلقة بعدم ملاءمة عضوية مجلس الإدارة للوظيفة بغية إبعادهم عن مواطن الشبهات والحرص على عدم إساءة استعمالهم للسلطات التي تخولهم إياها الوظيفة العامة في سبيل مصالحهم الخاصة(33). هو ما نؤيده وان المساهمة في تنمية البلد تتطلب استثمار الأموال والحاجة إلى الخبرة فلابد من أجل ذلك الاستعانة ولو بواقع متواضع وبإشراف الأجهزة الإدارية المسؤولة عن استخدام المال والخبرة الأجنبية عند الدخول في مشاريع لها مردود اقتصادي لخدمة البلد.
ثالثا – شــرط ملكيـة عضو مجلس الادارة عدد مـن الأسهــم
يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الإدارة أن يكون مساهماً في الشركة أولاً والتي اكتسبها بالتأسيس أو عند زيادة رأس مالها أو آلت إليه من مساهم آخر بأية طريقة من طرائق اكتساب الملكية كالبيع والهبة أو الوصية أو الميراث. فالمساهم اذن هو شريك وله حق حضور اجتماعات الهيئة العامة والتصويت لكونه قد اكتسب العضوية في الشركة وبهذا الجواز يمكنه أن يكون أحد المرشحين لعضوية مجلس الإدارة فمن البديهي سيكون أحد ممثلي المساهمين فضلاً عن كونه مساهماً في الشركة. فالقانون العراقي وكذلك المقارن قد فرض شرطاً إضافياً هو وجوب تملكه عدداً من الأسهم تؤهله للترشيح إلى عضوية مجلس الإدارة فيحتم القانون على أعضاء مجلس الإدارة عند استلامهم مسؤوليتهم إيداع هذه الأسهم. وقد أطلق عليها تسمية أسهم الضمان(34). فكأن طبيعة هذه الأسهم رهن لمنقول أنشئ لمصلحة المساهمين والغير لتعويض الأضرار عن خطأ الإدارة سواء كان أساسه مسؤولية عقدية ام تقصيرية ام جنائية فيضمن التعويض. وقد أوجب القانون العراقي على حق الترشيح لعضوية مجلس الإدارة شرط أن يكون مالكاً ألفي سهم(35). إذا كان ممثلاً للقطاع الخاص(36).
وإذا نقصت أسهمه عن هذا الحد وجب عليه إكمال النقص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ حصوله على عضوية مجلس الإدارة وإلا عدّ فاقداً للعضوية عند انتهاء هذه المهلة. إن القانون العراقي لم يصرح بما يفيد كون هذه الأسهم لضمان مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة عن الأعمال غير المشروعة وكأنه قد أعدها شرطاً من شروط العضوية لمجلس الإدارة(37). فخلت النصوص القانونية كونها مقابل الضمان(38) وسميت أسهم الصفة لعضوية مجلس الإدارة(39). ومن الفقه من أعدها أسهم ضمان ويمتنع على مالكها التصرف فيها مادام عضواً في مجلس الإدارة مقابل مسؤوليتهم ولضمان الأضرار التي تلحق بالشركة(40). وهي مقررة لضمان وجود مصلحة بينة لمن يريد أن يعمل كعضو مجلس إدارة(41). وأجد أن الرأي الذي عد هذه الأسهم لمستلزمات شروط العضوية أقرب إلى الصواب لأنه عالج النقص الذي يطرأ على أسهم المرشح عند تسنمه العضوية بوجوب إكمال النقص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ حصوله على عضوية مجلس الإدارة واذا نقص هذا النصاب عن الحد المقرر قانوناً فقد عضو مجلس الادارة عضويته من الشركة(42). وإلا عدّ فاقداً للعضوية وإذا كانت أسهم ضمان فلابد أن يعالج القانون حالات زيادة رأس مال الشركة ونقصانه وحالات التضخم الذي قد تهبط فيه أسعار الأسهم إلى القيمة الهامشية في أثناء حياة الشركة ومن ثم تفقد أسهم الضمان أهميتها(43).
أما القانون الأردني(44). فقد أطلق على هذه الأسهم تسمية أسهم الضمان واشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الإدارة. فضلاً عن كونه مساهماً في الشركة أن يحدد نظام الشركة عدد الأسهم التي يشترط أن يكون مالكاً لها(45). ولفت النظر إلى ما يشوبها فوضع قيوداً عليها كالحجر والرهن أو أي قيد آخر يمنع التصرف المطلق وأضاف تبصيراً آخراً(46). بأن يبقى النصاب المؤهل لعضوية مجلس الإدارة محجوزاً مادام مالك الأسهم عضواً في المجلس ولمدة ستة أشهر بعد انتهاء عضويته فيها ولم يجز التداول بها خلال تلك المدة وتحقيقاً لذلك فتوضع إشارة الحجز عليها مع الإشارة إلى ذلك في سجل المساهمين وصرح بوصف هذه الأسهم بوصفها رهناً لمصلحة الشركة وضماناً للمسؤوليات والالتزامات المترتبة على ذلك العضو وعلى مجلس الإدارة وحسناً عالج النقص المطلق سواء في مدة الترشيح للعضوية إلى مجلس الإدارة التي يجب أن يكون المساهم مالكاً لها او في أثناء العضوية وتنويهاً بحالات حادثة أثناءها كالحجر عليها بحكم قضائي اكتسب الدرجة القطعية أو تم رهنها خلال مدة عضويته فتلافى ما يحصل على هذه الضمانة من تحايل أو صورية، وأعطى في معالجة النقص في هذه الأسهم مهلة أقصاها ثلاثون يوماً وحظر على العضو حضور اجتماع المجلس خلال حدوث النقص في أسهمه تحذيراً منه لأهمية الموضوع أولاً ولكي لا يشق على استبعاد الصوت وتأثيره في اتخاذ القرار فجاء التحذير من القانون مسبقاً وكان أجدى بالقانون العراقي لو أخذ بهذا التوضيح وأعطى مهلة معالجة النقص في هذه الأسهم ولكنه حسم الموقف في حالة فقد عضو مجلس الإدارة بإزالة عضوية مجلس الإدارة من تاريخ فقدان(47).هذا الشرط من شروط العضوية وأكد أن كل قرار يتخذ بحضوره يعتبر باطلاً إذا كان تصويته بشأنه مؤثراً في اتخاذه. في قرار قضائي(48). يبين اهمية تملك اسهم الضمان وليس شرط تأهيل العضوية بانه على عضو مجلس ادارة الشركة المساهمة ان يكون مالكاُ لاسهم الضمان في الشركة وذلك حتى تكون له مصلحة جدية في رعاية اموال الشركة وتوجب ايداعها احد البنوك ضماناً لادارته وتغطية لمسؤوليته عن اعماله طوال مدة عضويته لمجلس الادارة وتقضي ببطلان أوراق الضد التي تصدر بالمخالفة لأحكامها وهذا البطلان مقرر لمصلحة الشركة صاحبة الضمان حماية لها ولا يجوز للغير أن يحتج في مواجهتها بأنه المالك لأسهم الضمان دون عضو مجلس الإدارة الذي قدمها وتأكيداً لهذا المعنى وهدف المشرع من تحقيق الضمان للشركة إلى عدم قابلية أسهم الضمان للتداول طوال مدة عضوية مقدمها لمجلس الإدارة. فالقانون العراقي(49). أوجب على حق الترشيح لعضوية مجلس الإدارة شرط أن يكون مالكاً ألفي سهم إذا كان ممثلاً للقطاع الخاص(50). وإذا نقصت أسهمه عن هذا الحد أوجب عليه إكمال النقص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ حصوله على عضوية مجلس الإدارة وإلا عدّ فاقداً للعضوية عند انتهاء هذه المهلة وأن أي إخلال بهذا الشرط لم يعطِ القانون أي مهلة باستكمالها وإنما حسم الموقف بإزالة العضوية وهذا مما يؤكد كذلك أن هذه الأسهم في القانون العراقي أسهم تأهيل وشرط لصلاح العضوية لا يجوز مطلقاً الإخلال فيها وليست أسهم ضمان. أما موقف القانون الفرنسي فإن من شروط التسمية لعضو مجلس الإدارة أن يكون مالكاً لعدد من الاسهم في الشركة محدداً بالنظام الأساسي الداخلي للشركة لغرض أن يمنح المساهم حق حضور جلسات الهيئة العامة ولعضو مجلس الإدارة الذي لم يتمكن من حيازة الأسهم المطلوبة في النظام الأساسي مهلة ثلاثة أشهر لغرض تنظيم وضعه بامتلاك الأسهم ويتولى مراقبو الحسابات مسؤولية أسهم الضمان وحالات خرقها وملكيتها من العضو(51).
وقد أشار الفقه(52). إلى أن هذه الأسهم هي أسهم ضمان وهي غير قابلة للتصرف(53). إن هذا الشرط له تقويمه عند الفقه(54). فأيده البعض لكون القانون قد ابتغى الحرص في الأداء من قبل عضو مجلس الإدارة لما لهذا المركز من أهمية في إدارة الشركة فإنه في إلغائه مبالغة قد تلحق الضرر بالشركة. وأن هذه الأسهم وضعت على سبيل الضمان(55). وأن ممتلك الأسهم له الصفة المادية التي تحفز للنهوض لمصلحة الشركة وترتقي بأداء متميز وهذه الأسهم ضمانة مادية إزاء المسؤولية التي يتعرض لها عضو مجلس الإدارة(56). وهذا الرأي أؤيده فهو كافِ إلى لفت نظر عضو مجلس الإدارة لأهمية موقعه وفي الوقت نفسه(57).الشرط قد يؤدي إلى حرمان ذوي الخبرة والكفاءة من أصحاب المساهمات الصغيرة التي قد لا تصل مساهماتهم إلى الحد الذي اشترطه القانون ولذلك يكون عائقاً يسبب حرمانهم من فرصة الاشتراك في أداء الشركة(58). وأن هذا الشرط قد يؤدي إلى الإخلال في مبدأ المساواة(59). وليس بضمان كافِ عن الإساءة(60). وقد تؤدي هذه الإساءة إلى هبوط قيمة الأسهم وتناقص رأس المال(61). وقد يطالها التحايل بعد أن أدت الغرض. ويرى القضاء الفرنسي أن مبدأ تحديد المسؤولية بالأسهم لا يؤدي دوره عند اكتشاف مخالفة كمن يجلب البضائع والسلع إلى الشركة لمصلحة أحدهم فلا يبرر أسهم الضمان الخاصة بالآخرين فتقتصر على أسهم ضمانه لوحده كونها مسؤولية شخصية(62). كون القانون الفرنسي قد جاء بالإيداعات الجماعية للأسهم(63). فالمبلغ مهما يكن لا يتناسب إطلاقاً مع عدد الذين يلحقهم الضرر(64). أما عن طريق الإيداع فيمكن أن يصار إلى أحد البنوك المعتمدة أو إلى مركز الشركة(65).) ولم يصرح قانون الشركات العراقي النافذ بمكان إيداع هذه الأسهم وقد كيف القضاء طبيعة إيداع أسهم الضمان من الناحية القانونية بالرهن(66). وقد أجازت القواعد العامة رهن كل ما يصح التعامل به رهناً حيازياً(67).
__________________________
– م/ 46 ف1 من القانون المدني العراقي.
2- م/ 16 من القانون المدني العراقي.
3- أبو زيد رضوان، مصدر سابق، ص185.
4- م/ 147 ف1 من قانون الشركات الأردني.
5- م/ 110 من ف1-ف3 من قانون الشركات الفرنسي 1966.
6- م/ 91 ف1 من قانون الشركات الفرنسي 1966 المعدل سنة 1970.
7- ريبير وروبلو، مشار إليها عند أحمد شكري السباعي، مصدر سابق، ص231.
8- م/ 4 أولاً من قانون تنظيم الوكالة التجارية رقم (51) لسنة 2000.
9- د. فوزي محمد سامي، الشركات التجارية، مكتبة دار الثقافة، عمان، 1999، ص424.
0- د. باسم محمد صالح ود. عدنان العزاوي، مصدر سابق، ص239.
1- د. موفق حسن رضا، قانون الشركات، من ص127-128.
2- أستاذنا كامل عبد الحسين البلداوي، الشركات التجارية في القانون العراقي، مطابع التعليم العالي بالموصل، 1990، ص183.
3- كما هو الحال في القانون الأردني النافذ والقانون العراقي الأسبق في م/ 143 ويبدو أنهما متأثران بالقانون الإنكليزي.
4- م/ 106 من قانون الشركات العراقي النافذ وكذلك قانون الشركات السابق م/ 98 ف2.
5- م/ 140 من قانون الشركات التجارية رقم (31) لسنة 1957.
6- رقم (14) لسنة 1991 م/ 5 ف1.
7- د. لطيف جبر كوماني ود. علي الرفيعي مصدر سابق، ص37.
8- د. باسم محمد صالح ود. عدنان ولي، مصدر سابق، ص256. وذلك وفق ما جاء في المادة 289 من قانون الشركات الكويتي.
9- م/ 147 ف2 من قانون الشركات الأردني.
20- م/ 278 من قانون الشركات الاردني.
2- د. عزيز العكيلي، مصدر سابق، ص289.
22- د. أحمد شكري السباعي، ج6، مصدر سابق، ص230.
23- فاشترط القانون اللبناني أن يكون نصف أعضاء مجلس الإدارة على الأقل من اللبنانيين والقانون السوري يشير الى ان يكون ثلث اعضاء المجلس من السوريين، م/144 قانون التجارة اللبناني لسنة 1943، والمادة / 179 من قانون التجارة السوري / 149 لسنة 1949.
24- م/ 137 من قانون الشركات التجارية الأسبق.
25- د. علي العريف، شرح القانون التجاري المصري، مطبعة مخيمر، القاهرة، سنة 1955، ص24.
26- قرار رقم (1646) في 1/11/1980.
27- بموجب القرار المرقم (23) لسنة 1994.
28- قرار (255) في 23/11/2002 الصادر من الوقائع العراقية العدد (3959) في 2/12/2002.
29- م/ 1 من قانون الاستثمار العربي رقم (62) لسنة 2002.
30- م/ 7 من قانون الشركات الأردني.
3- م/ 14 من قانون تشجيع الاستثمار الجديد، نظام تشجيع استثمارات غير الأردنيين (نظام المناطق والقطاعات الاستثمارية)، سنة 1996.
32- د. زهير عباس كريم، مبادئ القانون التجاري، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الاردن، 1995، ص14.
33- د. أحمد ابرهيم البسام، الشركات التجارية في القانون العراقي، مطبعة العاني، بغداد 1967، ص108.
34- باستثناء القوانين الجرمانية والانجلوسكسونية لم تعدها أسهم ضمان، د. أكرم ياملكي مصدر سابق، ص229؛ ويطلق عليها ايضاً تسمية اسهم الصفة لعضوية مجلس الادارة. د. خالد الشاوي، شرح قانون الشركات التجارية، مطبعة بغداد، ط1، 1968، ص418.
35- م/ 16 ف3 من قانون الشركات العراقي.
36- وهذا يدل على أن ممثل العمال لا يشترط أن يمتلك هذه الأسهم. مما دعى بعض الفقه إلى معالجة هذه الازدواجية التي يكون فيها العامل عضو مجلس إدارة ولا يوجب القانون عليه تملك أسهم الضمان أو حتى أسهم الشركة، للمزيد أنظر بحث د. نسيبة ابراهيم حمو، مصدر سابق، ص58.
37- فاروق ابراهيم جاسم، حقوق المساهم في الشركة المساهمة، رسالة ماجستير، مقدمة الى كلية القانون، جامعة بغداد، 1993، ص96.
38- د. باسم محمد صالح ود. عدنان ولي، مصدر سابق، ص241.
39- د. خالد الشاوي، مصدر سابق، ص418.
40- د. لطيف جبر كوماني، شرح قانون الشركات رقم (36) لسنة 1983، مطبعة العمال المركزية، بغداد 1986، ص15.
4- د. موفق حسن رضا، مصدر سابق، ص129.
42- م/106 فقرة 2 من قانون الشركات العراقي.
43- وقد كان لقانون الشركات الأسبق هذا التحسب فنص على وجوب امتلاك عضو مجلس الإدارة 1% من رأس المال بموجب م/ 148.
44- م/ 133 ف أ، قانون الشركات الأردني.
45- حددت م/ 47 من النظام الأساس لشركة الفوسفات الأردنية لعام 1993 عدد الأسهم التي يجب على المساهم أن يملكها حتى يرشح لعضوية مجلس الإدارة بمئتي سهم على الأقل.
46- م/ 33 من قانون الشركات الأردني.
48- م/ 106 ثانياً، قانون الشركات الاردني.
49- د. انور طلبة مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها محكمة النقض المصرية، دار المطبوعات الجامعية، ج5، دون سنة طبع، ص47.
50- م/ 106 ف2 من قانون الشركات العراقي، ف3 من قانون الشركات العراقي.
5- وهذا يدل على أن ممثل العمال لا يشترط أن يمتلك هذه الأسهم وفي نفس الوقت يعد عضواً في مجلس الإدارة بقوة القانون وهو أجير فيكون له الحقوق دون الواجبات والمسؤولية مما دعى بعض الفقه إلى معالجة هذه الازدواجية للمزيد أنظر بحث د. نسبية ابراهيم حمو، مصدر سابق، ص55.
52- م/ 95 من قانون الشركات الفرنسي.
53- France Gemand opcit، p. 416.
54- د. خالد الشاوي، مصدر سابق، ص418، هامش3.
55- د. لطيف جبر كوماني ود. علي كاظم الرفيعي، مصدر سابق، ص371.
56- عباس مرزوق فليح، الاكتتاب في رأس مال الشركة المساهمة، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، سنة 1998، ص206.
57- مرتضى ناصر نصر الله، الشركات التجارية، مطبعة الإرشاد، بغداد، 1969.
58- د. لطيف جبر كوماني ود. علي كاظم الرفيعي مصدر سابق، ص371.
59- فاروق ابراهيم جاسم، رسالة ماجستير، مصدر سابق، ص17-24.
60- طالب حسن موسى، مصدر سابق، ص201.
61- اسكار الموجز فقرة 802، مذكورة عند أحمد ابراهيم البسام، مصدر سابق، ص172.
-62Cass com ، 18-6-1974 in 73 – 10 662.
-63 Ballcivivno ، 199، p. 160.
64- د. طالب حسن موسى، مصدر سابق، ص201، عن ريبيه اوبلو بند 1297، ص645.
65- شكري حبيب شكري، وميشيل ميكالة شركات الأشخاص وشركات الأموال علماً وعملاً، مطبعة بركات مصر.
66- م/ 91 من قانون الشركات العراقي رقم 159 لسنة 1981.
67- استئناف مختلط مصري سنة 1903، مجموعة التشريع والقضاء المختلط، ص15، مشار اليه لدى محمد كامل امين ملش، الشركات، دار الكتاب العربي، مصر، 1957، ص190.
اعادة نشر بواسطة لويرزبوك .
الضوابط القانونية للعضوية في الشركات المساهمة