قانون لجان الأجور وشروط الخدمة السوداني لسنة 1976
ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1ـ اسم القانون .
2ـ إلغاء .
3ـ تفسير .
الفصل الثاني
تشكيل لجان الأجور وشروط الخدمة
4ـ سلطات الوالي في تشكيل اللجان .
5ـ مكافآت الأعضاء .
6ـ اجتماعات اللجنة .
7ـ واجبات اللجنة .
8ـ سلطة الوالي في تنفيذ توصيات اللجنة .
9ـ استثناء المرضى والمعوقين .
10ـ العقوبات .
الفصل الثالث
ضباط الأجور وسلطاتهم وواجباتهم
11ـ تعيين ضباط الأجور وسلطاتهم .
12ـ عقاب من يعترض ضابط الأجور .
13ـ سلطة إصدار اللوائح .
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
اسم القانون.
1ـ يسمى هذا القانون ” قانون لجان الأجور وشروط الخدمة لسنة 1976 ” .
إلغاء .
2ـ ألغت تشريعات سابقة .
تفسير .
3ـ في هذا القانون ما لم يقتض السياق معني أخر : [1]
” أجر” يكون له ذات المعني المعرف به في المادة 4 من قانون العمل لسنة 1997،
“ضابط أجور” يقصد به الشخص الذي يعينه الوزير بموجب أحكام المادة 11(1) ضابطا للأجور ،
” قرار” يقصد به قرار الوالي وفقا لأحكام المادة 8 ،
” لجنة ” يقصد بها لجنة الأجوروشروط الخدمة المشكلة بموجب أحكام المادة 4 ،
“مرتب أساسي” يكون له المعني ذاته المعرف به في المادة 4 من قانون العمل لسنة 1997 ،
“الوالي” يقصد به والي الولاية المعني ،
“الوزير” يقصد به وزير العمل .
الفصل الثاني
تشكيل لجان الأجور وشروط الخدمة
سلطة الوالي في تشكيل اللجان .
4ـ (1) يجوز للوالي بموجب أمر ينشر في الجريدة الرسمية أن يشكل لجانا للأجور ولشروط الخدمة في أي ولاية أو منطقة بالنسبة لأي فئة من العمال أو الصناعات أو المهن المختلفة بغرض تحديد الأجور وشروط الخدمة [2].
(2) تشكل كل لجنة من عدد من العمال وأصحاب العمل واي عدد يراه الوالي مناسبا من أهل الخبرة من غير هذين الطرفين ويكون رئيس اللجنة من غير العمال وأصحاب العمل كما يكون لها مقرر وسكرتارية من وزارة العمل [3].
(3) يحدد أمر التشكيل مدة العضوية وشروط استمرارها واختصاصات اللجنة .
مكافآت الأعضاء .
5ـ يجوز للوالي أن يقرر المكافآت المناسبة لرئيس اللجنة وأعضائها ومصروفات الانتقال وغيرها من نفقات أعمال اللجنة.
اجتماعات اللجنة.
6ـ تعقد اجتماعات اللجنة بحضور أغلبية أعضائها وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يكون للرئيس صوت مرجح [4].
واجبات اللجنة .
7ـ تنظر اللجنة في كل ما يحيله اليها الوالي من مسائل تتعلق بالعمال وأصحاب العمل وشروط العمل وظروفه بالنسبة لمجال الاختصاص المحدد لها في أمر التشكيل ولها على الأخص أن تنظر فيما يلي : [5]
(أ ) وضع حد ادني للأجور سواء بشكل عام بالنسبة لمجال اختصاصها أو لنوع معين من الأعمال ،
(ب) وضع حد ادني للإجازات وأنواعها ،
(ج) وضع حد ادني لأي شروط أخرى للخدمة .
سلطة الوالي في تنفيذ توصيات اللجنة .
8ـ (1) يجوز للوالي أن يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ توصيات اللجنة إذا كانت لا تخل في نظره بأي حق مكتسب للعمال كفلته لهم القوانين واللوائح الصادرة بموجبها [6].
(2) تنشر القرارات المشار اليها في البند (1) في الجريدة الرسمية ويعمل بها من التاريخ الذي يحدده الوالي ، ويبطل من تاريخ العمل بها كل شرط يخالف ما ورد فيها ولو كان سابقاً على العمل بها ما لم يكن اكثر فائدة للعمال .
استثناء المرضى والمعاقين .
9ـ يجوز للوزير أن يستثني من تطبيق أحكام أي قرار المرضى والمعاقين .
العقوبات .
10ـ (1) كل شخص يخالف أحكام أي قرار يعاقب عند الإدانة بالسجن مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بالغرامة التى تحددها المحكمة أو بالعقوبتين معاً ، على انه إذا كانت المخالفة ناتجة عن عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور تأمر المحكمة بان يدفع صاحب العمل للعامل الفرق بين الحد الأدنى المذكور والمبلغ المدفوع عن أي مدة يشملها على ألا يتجاوز ذلك ثلاث سنوات .7
(2) لا يمنع أي نص ورد في البند (1) العامل من أن يسترد بموجب دعوى مدنية أي مبلغ مستحـق له من صاحـب العمل .
الفصل الثالث
ضباط الأجور وسلطاتهم وواجباتهم
تعيين ضباط الأجور وسلطاتهم .
11ـ (1) لتنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة بموجبة يجوز للوزير أن يعين عدداً مناسباً من ضباط الأجور .
(2) يجوز لضابط الأجور أن :
(أ ) يطلب من أي صاحب عمل تقديم أي قوائم للأجور والرواتب الأساسية أو أي أوراق أخرى خاصة بأجور وشروط الخدمة لتفتيشها وفحصها أو أخذ نسخ منها أو من أي جزء منها ،
(ب) يدخل في جميع الأوقات المعقولة في أي مكان يستخدم فيه عامل أو اكثر ممن تنطبق عليهم أحكام هذا القانون ،
(ج) يستجوب سواء بمفرده أو بحضور شخص أو أكثر أي صاحب عمل أو عامل تنطبق عليه أحكام هذا القانون ،
(د ) يتأكد من أن كل صاحب عمل تنطبق عليه أحكام هذا القانون يحتفظ بسجل واف لكل من مستخدميه يحوي كل البيانات المطلوبة وان يحتفظ بتلك السجلات لمدة لا تقل عن سنة من تاريخ ترك صاحبها العمل .
عقاب من يعترض ضابط الأجور .
12ـ (1) أي شخص يعترض أي ضابط للأجور أثناء تأدية واجبة أو رفض الاستجابة لطلبه يعاقب بالغرامة التى تحددهـا المحكمة وفى حالة عدم الدفع يعاقب بالسجن لمدة ثلاثة أشهر .8
(2) أى شخص يبرز أو يقدم أو يسمح بأن يقدم مستنداً مزوراً أو معلومات يعلم انها غير صحيحة يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بالغرامة التى تحددها المحكمة أو بالعقوبتين معاً .9
سلطة إصدار اللوائح .
13ـ يجوز للوزير أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ويجوز أن تتضمن تلك اللوائح فرض عقوبة بالسجن لمدة لا تجاوز ستة أشهر أو بالغرامة التى تحددها المحكمة أو بالعقوبتين معاً على أي شخص يخالف أحكام هذه اللوائح .10
————————————-
[1] – قانون رقم 26 لسنة 1981، قانون رقم 40 لسنة 1974.
[2] – قانون رقم 26 لسنة 1983 ، قانون رقم 40 لسنة 1974.
[3] – قانون رقم 76 لسنة 1981 ،قانون رقم 26 لسنة 1983 ، قانون رقم 40 لسنة 1974.
[4] – القوانين نفسها .
[5] – القوانين نفسها .
[6] – قانون رقم 76 لسنة 1981 ، قانون رقم 26 لسنة 1983 ، قانون رقم 40 لسنة 1974.
7 – قانون رقم 28 لسنة 2003 .
8 – القانون نفسه .
9 – القانون نفسه .
10 – القانون نفسه .
———————————–
تمت إعادة النشر بواسطة لويرزبوك.
قانون لجان الأجور و شروط الخدمة السوداني