اولاً : تعريف المال المشاع لغة:-

أ- تعريف المال لغة :

يقصد بالمال في اللغة ما ملكته من كل شيء (1) ومال مَوَلاً ومؤُلاً الرجل أي صار ذا مال وكثر مالهُ ، ومال مولاً وامال فلاناً : اعطاه المال ومول الرجل صاحبه أي صيره ذا مال (2)وخرج الرجل الى ماله أي الى ضياعه او جماله(3)والعامة تقول مويّلَ بتشديد الياء وهو رجلٌ مالٌ ، وتمّولَ مثله ومولهَ غيره ، وانشد حسان بن ثابت قائلاً :

المال تزري باقوام ذوي حسبَ وقد تسودّ غير السيدّ المالُ

وفي ذلك البيت نهي عن إضاعة المال وقيل اراد به الحيوان أي يحسن اليه ولا يهمل وقيل اراد به التبذير والاسراف وان كان في حلال مباح كما قيل أضاعته بانفاقه في الحرام والمعاصي وما لا يحبه الله . (4) ويذكر المال فيقال هو المال ويؤنث المال فيقال هي المال (5)ويطلق المال عند العرب على الابل كونها كانت اكثر اموالهم وقال البعض بان المعروف من كلام العرب بان المال هو ما تحول وتملك استناداً لقول الرسول الكريم (ص) (يقول ابن ادم مالي مالي وهل لك يا ابن ادم من مالك الا ما أكلت فافنيت او لبست فابليت او تصدقت فامضيت)(6) .

ب- تعريف المشاع لغة :-

والمَشَاع والمُشاع لغة هو الشائع ، ونصيب مشاع أي نصيب غير مقسوم ولا معزول ، وسهم شائعٌ وشاعٌ (7) ومنه مشاع القرى لما اشترك فيه أهاليها من الارض والغابات(8)

وكما يكون الشيوع بالسهم غير المقسوم فهو سهم مشاع (9) وفي ذلك قول الشاعر ابن بري شاهده قول ربيعة بن مقروم :-

له وهج من التقريب شاعٍ أي بمعنى شائع ومثله

خفضوا اسنتهم فكل نـاعٍ أي بمـعـنى نـائـع (10)

ثانياً : تعريف المال المشاع اصطلاحاً :

1- تعريف المال اصطلاحاً :-

أ- في القانون :-

لقد عرف جانب من الفقهاء المال بانه الحق ذو القيمة المالية ايا كان ذلك الحق سواء أكان حقاً عينياً ام حقاً شخصياً ام حقاً من الحقوق الادبية ام الفنية ام الصناعية.(11) في حين عرفها جانب اخر من الفقهاء بانه كل ماله قيمة مادية بين الناس واجاز الشارع الانتفاع به من حالة السعة والاختيار(12) كما عرفه آخرون بانه الحق المالي الذي يرد على الشيء والشيء هو محل ذلك الحق(13) . ولقد جاء في المادة 65 من القانون المدني العراقي بان المال هو : ( كل حق له قيمة مادية) فيفهم من ذلك بان المشرع العراقي قد ميز بين الشيء وبين المال(14)ذلك لان الشيء قد تكون له قيمة مادية وقد لا تكون وعلى خلاف هذا الاتجاه نجد نص المادة 535 من القانون المدني الاردني حيث نصت : ( المال هو كل عين او حق له قيمة مادية في التعامل ) فنجد ان القانون المدني الاردني كان ادق في تعريفه للمال من القانون المدني العراقي ؛ ذلك ان الاخير قد شمل الحقوق فقط في حين نجد ان القانون المدني الاردني كان قد شمل الاعيان والحقوق فكان احسن دلالة وشمولاً الى جانب الاختصار (15) في حين نصت الفقرة (1) من المادة 81 من القانون المدني المصري على انه : ( كل شيء خارج عن التعامل بطبيعته او بحكم القانون يصح ان يكون محلاً للحقوق المالية) وعليه نستنتج بان قسماً من التشريعات المدنية قد ميزت بين المال وبين الشيء ( مع انها عادت وخلطت بينهما) وهو ما نجده في التشريع العراقي والمصري في حين نجد ان قسماً اخر من التشريعات المدنية كالتشريع الاردني قد وسعت من مفهوم المال فيها فشملت اضافة الى الحقوق الاعيان ايضاً باعتبار ان للاعيان ماليتها ومن هذا الجانب فهي تدخل ضمن الحقوق.

ب- في الفقه الاسلامي :-

لقد عرف فقهاء المسلمين من الحنفية المال بانه عين يجري فيه التنافس والابتذال (16)او بان المال هو اسم لغير الآدمي خلق لمصالح الآدمي وامكن احرازه والتصرف فيه على وجه الاختيار (17) او بانه ما يميل اليه الطبع ويمكن ادخاره لوقت الحاجة والمالية تثبت بتمويل الناس كافة او بعضهم والتقوّم يثبت بها وباباحة الانتفاع بها شرعاً فيما يباح بلا تمول الناس فيه لا يكون مالاً ومثاله حبة حنطة واما ما يتمول منه بلا اباحة انتفاع لا يكون متقوماً كالخمر فان عدم الامر ان لم يثبت واحد منهما كالدم مثلاً (18) ولقد جاءت المادة 126 من مجلة الاحكام العدلية بذات الاتجاه الذي كان الفقهاء المسلمون من الحنفية قد قالوا به في تعريف المال حيث نصت المادة 126 على انه : ( المال هو ما يميل اليه طبع الانسان ويمكن ادخاره الى وقت الحاجة منقولاً كان او غير منقول ) فقول التعريف ( وهو ما يميل اليه طبع الانسان ) يخرج ما لا يميل اليه طبع الانسان كلحم الميتة والانسان الحر وغيره اما قوله ( يمكن ادخاره لوقت الحاجة ) فيخرج بذلك كل ما لا يقع بيعه وشراؤه كحبة قمح وغيرها من الجزئيات .(19) الا ان هذا التعريف تعريف منتقد ؛ ذلك لكونه تعريفاً ناقصاً فهو غير شامل فاذا اخذنا مثلاً الخضراوات او الفواكه وغيرها فهي تعتبر مالاً وان لم تدخر وذلك لسرعة فسادها ، كذلك نجد في هذا التعريف انه تعريف يحكم طبع الانسان بمعيار قلق وغير مستقر كما انه يختلف من شخص الى اخر ؛ ذلك ان بعض الاموال كالسموم والادوية المرة تنفر منها الطباع البشرية على الرغم من انها مال حسب مفهوم التعريف اضافة الى المباحات الطبيعية قبل احرازها كالطيور في الهواء او الاسماك في المياه او الوحوش والاشجار في الغابات(20) . واما تعريف المال عند جمهور فقهاء المسلمين من غير الحنفية كفقهاء الشافعية فيعرفون المال بانه لا يقع اسم مال الا على ماله قيمة يباع بها وتلزم متلفه وان قلت ومالا يطرحه الناس مثل الفلس وما اشبه ذلك (21)

2- تعريف الشيوع اصطلاحاً :

أ- في القانون :-

كما يكون المال مملوكاً لشخص واحد بمفرده وهذه هي الصور المثلى للملكية يمكن ايضاً ان يكون مملوكاً لاكثر من شخص واحد ومن هنا تنشأ حالة الشيوع ، ولقد عرف جانب من الفقهاء حالة الشيوع في الاموال بانها ملكية شخصين او اكثر مالا لم تفرز حصة كل منهم فيه فهم شركاء على الشيوع في ذلك المال ومثاله ملكية الورثة للتركة قبل توزيعها(22) فيما عرفها جانب اخر من الفقهاء بكونها حالة قانونية يكون فيها الحق مملوكاً لعدة اشخاص دون تحديد نصيب كل منهم مادياً في الشيء ولكنه يتعين معنوياً في الحق نفسه. (23) كما عرفها آخرون منهم بانها حالة من احوال الملكية يكون فيها الشيء محلا لملكيات فردية مختلفة تتحدد فيها انصبة الشركاء في الشيء دون تمييز وتفرقة فكل شريك يكون مالكا لكل جزء من الشيء المملوك بدون تعيين وبغض النظر عن قابلية المال للقسمة من عدمه(24). الا اننا نميل الى تعريف حالة الشيوع بانه مال مملوك لاكثر من شخص واحد دون ان يتعين لاي من الملاك نصيب مادي معين فيه حيث تتحدد حصة كل شريك من الشركاء في ذلك المال بحصة شائعة يرمز اليها بنسبة حسابية كالنصف او الثلث او الربع (25). ولقد عرفت الفقرة (1) من المادة 1061 من القانون المدني العراقي حالة الشيوع بقولها : (اذا ملك اثنان او اكثر شيئا فهم شركاء فيه على الشيوع…) وتوافق هذه المادة في القانون المدني المصري المادة 852 منه بقولها: (اذا ملك اثنان او اكثر شيئا غير مفرزة حصة كل منهم فيه فهم شركاء على الشيوع وتحسب الحصص متساوية اذا لم يقم الدليل على غير ذلك) وتوافق هذه المواد في القانون المدني الاردني المادة 1030 منه بقولها : (.. اذا تملك اثنان او اكثر شيئا بسبب من اسباب التملك دون ان تفرز حصة كل منهم فيه فهم شركاء على الشيوع..). وعليه يظهر ان التشريعات المدنية قد اجمعت على ان الحصة التي يملكها الشريك في الشيوع تكون شائعة في كل المال ولا تتركز في جانب منه بالذات (26).

ب- في الفقه الاسلامي:-

لقد عرف الفقهاء المسلمون(27) من الحنفية حالة الاشتراك في الاموال (وهو الشيوع عندهم) بانها عقد بين المتشاركين في رأس المال والربح (28) في حين نجد ان فقهاء المالكية يعرفونها بانها الاذن بالتصرف لهما مع انفسهما أي ان ياذن كل واحد من الشريكين لصاحبه في ان يتصرف في مال لهما مع ابقاء حق التصرف لكل منهما (29) فيما نجد ان فقهاء الشافعية يعرفونها بانها ثبوت الحق في شيء لاثنين فاكثر على جهة الشيوع (30) وقد عرفها فقهاء الحنابلة بانها الاجتماع بين عدة اشخاص في استحقاق او تصرف(31) واما فقهاء الجعفرية فقد عرفوها بانها كون الشيء واحداً لاثنين او اكثر او ان الشركة العقدية هي عقد يقع بين اثنين او اكثر على الاشتراك فيما يحصل لهم من ربح وفائدة من الاتجار او الاكتساب وغيرهما(32). وعليه نستنتج بان جميع الفقهاء المسلمين قد تناولوا موضوعها مع بعض التباين في تعريفها حيث ورد بعضها على ذاتية الشيوع وحقيقته ومفهومة في حين جاء تعريف الاخرين منهم واردا على اثر الشيوع والنتائج المترتبة عليه…

________________

1- طاهر الطرابلسي ، ترتيب القاموس المحيط ، ج4 ، القاهرة ، مطبعة الاستقامة ، 1959 ، ص298 .

2- الاستاذ ابو عبد الرحمن محمد عبد الله قاسم ، المعتمد قاموس عربي عربي ، ط1 ، بيروت ، دار صادر ، 2001 ، ص668 .

3- الاستاذ احمد بن محمد بن علي الفيومي ، المصباح المنير، ج2، بيروت، المكتبة العلمية، د.ت، ص586 .

4- الامام ابو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور الافريقي المصري ، لسان العرب ،المجلد 14 ، ط1 ، بيروت ، دار صادر ، 2001 ، ص152 .

5- احمد بن محمد بن علي الفيومي ، المصباح المنير ، ج2 ، بيروت ، المكتبة العلمية ، د. ت ، ص586 .

6- رواه الامام محمد بن عيسى ابو عيسى ( الترمذي ) ، سنن الترمذي ، تحقيق احمد محمد واخرون ، ج2 ، بيروت ، دار احياء التراث العربي ص274 .

7- الاستاذ كرم البستاني والاب موترد والاستاذ عادل انبوبا والاستاذ انطوان نعمة ، المنجد في اللغة والاعلام ، ط22 ، بيروت ، المطبعة الكاثوليكية ، دار المشرق ، 1973 ، ص411 .

8- الاستاذ ابو عبد الرحمن محمد عبد الله قاسم ، المعتمد قاموس عربي عربي ، ط1 ، بيروت ، دار صادر ، 2001 ص328 .

9- الرازي ، قاموس مختار الصحاح ، ط1 ، لبنان ، دار الكتاب العربي ، 1979 ،ص353 .

10- الامام ابو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور الافريقي المصري ، لسان العرب ، المجلد 8 ، ط1 ،بيروت ، دار صادر ، 2001 ، ص188 .

11- انظر في ذلك د. محمد كامل مرسي باشا ، الحقوق العينية الاصلية ،ج1 ، ط2 ، القاهرة ، المطبعة العالمية ، احمد حسن غزي وشركاه ، 1951 ص17 وانظر كذلك بذات الاتجاه ايضاً د. سعيد عبد الكريم مبارك ، الحقوق العينية الاصلية ، بغداد ، شركة الرابطة للطباعة والنشر ،1973 ص7 .

12- د. مصطفى الزلمي والاستاذ عبد الباقي البكري ، المدخل لدراسة الشريعة الاسلامية ، بغداد ، مديرية دار الكتب للطباعة والنشر ،1989 ،ص175 .

13- د. عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني حق الملكية ، ج8 ، القاهرة ، دار النهضة العربية ،1967 ص9 .

14- الاستاذ محمد طه البشير و د. غني حسون طه ، الحقوق العينية الاصلية ، ج1 ، بغداد ، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ،1982 ،ص10 .

15- الاستاذ ناصر جميل الشمايلة ، كسب ملكية المضمونات بالضمان ، ط1 ، عمان ، مطابع الارز ، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع ، 1998 ص58 .

16- ابن عابدين ، حاشية ابن عابدين ، ج4 ، ط2 ، القاهرة – مطبعة مصطفى البابي الحلبي ، 1966 ، ص501 .

17- انظر في ذلك الامام العلامة الشيخ زين الدين الشهير بابن نجيم ، البحر الرائق شرح كنز الدقائق ، ج5 ، ط1 ، القاهرة ، المطبعة العالمية ، د. ت ، ص277 .

18- خاتمة المحققين محمد امين الشهير بابن عابدين ، رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الابصار ، تحقيق الشيخ عادل احمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض ، ج7 ، ط2 ، بيروت ، دار الكتب العلمية منشورات محمد علي بيضون ، 2003 ، ص10 .

19- انظر في ذلك الاستاذ علي حيدر ، درر الحكام شرح مجلة الاحكام العدلية ، الكتاب الاول ، بغداد ، منشورات مكتبة النهضة ، د- ت ص100 .

20- د. وهبة الزحيلي ، الفقه الاسلامي وأدلته ، ج4 ، دمشق ، دار الفكر المعاصر ، 2004 ، ص2876 .

21- الامام تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي ، الاشباه والنظائر ، تحقيق الشيخ عادل احمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض ، المجلد الاول ، بيروت ، منشورات محمد علي بيضون ، 2001 ، ص276 .

22- د. مصطفى الزلمي ود. عبد الباقي البكري، المصدر السابق ،ص 178 .

23- الاستاذ السيد عبد الوهاب عرفه ، الوجيز في استعمال وادارة المال الشائع ودعوى الفرز والتجنيب (دعوى القسمة) ، الاسكندرية ، دار المطبوعات الجامعية ، 2005 ،ص15 .

24- د. صلاح الدين الناهي، الوجيز في الحقوق العينية الاصلية ، ج1، بغداد، شركة الطبع والنشر الاهلية ذ.م.م ، 1961، ص111.

25- انظر بهذا الاتجاه د. سعيد عبد الكريم مبارك ، الحقوق العينية الاصلية ،ط1 ، بغداد ، مطبعة الحكومة ، دار الحرية للطباعة ،1973 ص64.

26- المذكرات الايضاحية للقانون المدني الاردني، ج2،عمان، نقابة المحاميين الاردنين، ص651.

27- ولقد استدل الفقهاء المسلمون على مشروعية الاشتراك في الاموال (الشيوع) لما جاء في القران الكريم والسنة النبوية والاجماع:-

اولا: في القرآن الكريم: وذلك في قوله تعالى:(فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث) سورة النساء اية 12، وانظر تفسير الاية بهذا المعنى في تفسير الجلالين للامامان الجليلان جلال الدين محمد بن احمد المحلي وجلال الدين عبد الرحمن بن ابي بكر السيوطي، ط2، بغداد، مطبعة بابل،عبد الرحمن الحياوي، 1984 ص100، وكذلك في قوله تعالى: (ام لهم شركاء شرعوا لهم) سورة الشورى اية 21، وفي قوله تعالى: (وان كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم)سورة ص اية 24.

ثانيا: في السنة النبوية: لقد ثبتت مشروعية الاشتراك في الاموال وذلك بالحديث القدسي بقوله (ص) ان الله تعالى يقول: (انا ثالث الشريكين مالم يخن احدهما صاحبه فاذا خانا خرجت من بينهما) رواه سليمان بن الاشعت ابو داود السجستاني الازدي، سنن ابي داود، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، ج3، دار الفكر ، د.ت ص 256 وكذلك ما جاء في قوله (ص) (يد الله على الشريكين مالم يتخاونا) رواه علي بن عمر الدارقطني البغدادي، سنن الدارقطني ، ج3، دار المعرفة، 1966، ص35، كما روى ان السائب بن ابي السائب كان شريكا للنبي (ص) قبل المبعث وقد افتخر بشركته بعد المبعث فلم ينكر عليه وان البراء بن عازب وزيد بن ارقم كانا شريكين وان السائب قال للنبي (ص) كنت شريكي في الجاهلية فكنت خير شريك لا تداريني ولا تماريني: رواه محمد بن يزيد ابو عبد الله القزويني ، سنن ابن ماجة، ج2، بيروت، دار الفكر، للمحقق محمد فؤاد عبد الباقي، د.ت ص 768.

ثالثا: الاجماع:- وذلك لان الشركة في الاموال هي وسيلة لابتغاء الفضل فقد يوجد لبعض الناس اموال كثيرة لكنهم يجهلون اصول التجارة وتنظيمها في حين يوجد من الناس من له معرفة في اصول التجارة الا انه لا مال له فاذا عقد كل منهم شركة فيستفيد احدهما من رأس ماله والاخر من علمه وحسن ادارته وتنظيمه: انظر في ذلك الاستاذ علي حيدر ، درر الحكام شرح مجلة الاحكام العدلية ، الكتاب العاشر ، بغداد ، مكتبة النهضة ، د.ت ، ص1 .

28- الشيخ محمد امين الشهير بابن عابدين، حاشية رد المحتار، ج3،ط2،دمشق ، دار الفكر،1979ص364.

29- العالم شمس الدين الشيخ محمد عرفة الدسوقي،حاشية الدسوقي على الشرح الكبير،ج3،دار احياء الكتب العربية،عيسى البابي الحلبي ص348.

30- الامام ابو القاسم عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم الرافعي القزويني الشافعي، العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير، ج5، بيروت دار الكتب العلمية، ص 185.

31- الشيخ ابو محمد عبد الله بن قدامة، المغني، ج5، القاهرة، مكتبة القاهرة، علي يوسف سليمان،د.ت، ص1.

32- السيد علي الحسيني السيستاني، منهاج الصالحين، ج2، ط4، بيروت، دار المؤرخ العربي،1998،ص161.

اعادة نشر بواسطة لويرزبوك .

مقال يشرح المقصود بالمال في الفقه والقانون