قانون التحكيم السوداني لسنة 2005
ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1ـ اسم القانون .
2ـ إلغاء واستثناء .
3ـ سريان القانون .
4ـ تفسير .
5ـ الاختصاص المكانى .
6ـ الدفع بعدم الاختصاص .
7ـ التحكيم الدولى .
8ـ كتابة الإتفاق على التحكيم .
9ـ الدفع بشرط التحكيم .
10ـ وقف إجراءات الدعوى بغرض التحكيم .
11ـ الإجراءات التحفظية .
الفصل الثانى
هيئة التحكيم
12ـ تشكيل الهيئة .
13ـ أهلية المحكم .
14ـ تعيين رئيس الهيئة .
15ـ الموافقة الكتابية للمحكم .
16ـ عدم رد المحكم دون أسباب .
17ـ إجراءات طلب رد المحكم .
18ـ تعيين محكم بديل .
19ـ أتعاب هيئة التحكيم .
20ـ إنشاء هيئات التحكيم .
الفصل الثالث
إجراءات التحكيم
21ـ تطبيق الإجراءات الواردة فى اتفاق التحكيم .
22ـ بدء إجراءات التحكيم .
23ـ مكان التحكيم .
24ـ لغة التحكيم .
25ـ مذكرات دعوى التحكيم .
26ـ سماع الدعوى .
27ـ حضور الأطراف وغيابهم .
28ـ الإستعانة بالخبراء .
29ـ السير فى إجراءات التحكيم .
30ـ تطبيق قواعد التحكيم .
الفصل الرابع
قرار هيئة التحكيم
31ـ جواز الصلح .
32ـ إصدار الحكم .
33ـ قرار هيئة التحكيم .
34ـ انتهاء إجراءات التحكيم .
35ـ انتهاء مهمة هيئة التحكيم .
36ـ تفسير حكم هيئة التحكيم .
37ـ تصحيح الحكم .
38ـ مراجعة حكم هيئة التحكيم .
39ـ مدة الفصل فى طلب المراجعة .
الفصل الخامس
إلزامية قرار التحكيم والطعن فيه وتنفيذه
40ـ إالزامية قرار هيئة التحكيم .
41ـ الطعن .
42ـ مدة الطعن .
43ـ عرض النزاع على المحكمة المختصة .
44ـ عدم وقف التنفيذ .
45ـ متطلبات التنفيذ .
46ـ تنفيذ حكم هيئة التحكيم الأجنبية .
47ـ استئناف أمر التنفيذ .
—————————————–
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
اسم القانون.
1ـ يسمى هذا القانون ” قانون التحكيم لسنة 2005 ” .
إلغاء .
2ـ يلغى الفصل الرابع من الباب السادس من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 ، على أن تعتبر إجراءات التحكيم التى تمت بموجبه صحيحة ما لم يتفق طرفا النزاع على غير ذلك .
سريان القانون.
3ـ مع مراعاة أحكـام الاتفاقيات الدولية بشـأن التحكـيم والتى يكون السودان طرفاً فيها :
( أ) تسرى أحكام هذا القانون على كل تحكيم يجرى فى السودان أو فى الخارج ، إذا اتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام هذا القانون متى كانت العلاقة القانونية ذات طبيعة مدنية سواء كانت تعاقدية أو غير تعاقدية .
(ب) تطبق أحكام هذا القانون على كل تحكيم يكون قائماً وقت نفاذ هذا القانون وذلك مع مراعاة أحكام المادة 2 .(2)
تفسير.
4ـ فى هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :
” اتفاق التحكيم ” يقصد به كل اتفاق يتعهد فيه الأطراف بعرض منازعاتهم للفصل فيها عن طريق التحكيم أو كل اتفاق لاحق لإحالة النزاع القائم للتحكيم ،
” التحكيم ” يقصد به اتفاق الأطراف فى المنازعات ذات الطبيعة المدنية على إحالة ما ينشأ بينهم من نزاع بخصوص تنفيذ عقد معين أو على إحالة أى نزاع قائم بينهم ليحل عن طريق هيئات أو أفراد يتم اختيارهم بإرادتهم واتفاقهم .
” محكم ” يقصد به أى شخص طبيعى اتفق الأطراف على اللجوء إليه للتحكيم ،
“المحكمة المختصة” يقصد بها المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع إذا لم يعرض على هيئة التحكيم ،
” هيئة التحكيم ” يقصد بها أى هيئة مشكلة من محكم أو أكثر للفصل فى النزاع المحال للتحكيم ،.
الاختصاص المكانى.
5ـ مع مراعاة الأحكام التى وردت فى الفصل الثانى من الباب الأول من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 يكون الاختصاص بنظر مسائل التحكيم وفقاً لأحكام هذا القانون للمحكمة المختصة ، أما إذا كان التحكيم خارج السودان يكون الاختصاص للمحكمة العامة بالخرطوم ، ما لم يتفق الأطراف على انعقاد الاختصاص لمحكمة أخرى بالسودان .
الدفع بعـدم الاختصاص.
6ـ (1) يجوز لأى من الطرفين أن يدفع بعدم الاختصاص بسبب عدم وجود اتفاق تحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو عدم شموله على موضوع النزاع ، وفى هذه الحالة :
(أ ) يجب التمسك بتلك الدفوع فى ميعاد لا يتجاوز ميعاد تقديم دفاع المدعى عليه ،
(ب) على هيئة التحكيم الفصل فى الدفوع المشار إليها أعلاه قبل الفصل فى موضوع النزاع .
(2) يعد شرط التحكيم اتفاقاً مستقبلاً عن شروط العقد ولا يترتب على بطلان العقد أو فسخه أو إنهائه أى أثر على شرط التحكيم الذى يتضمنه .
التحكيم الدولى.
7ـ يكون التحكيم دولياً وفقاً لأحكام هذا القانون فى الحالات الآتية :(3)
( أ) إذا كان المركز الرئيسى لأعمال أطراف التحكيم فى دولتين مختلفتين ،
(ب) إذا كان موضوع النزاع الذى يشمله اتفاق التحكيم يرتبط بأكثر من دولة .
كتابة الاتفاق على التحكيم.
8ـ يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً وإلا كان باطلاً ، ويكون فى حكم الكتابة الرسائل المتبادلة بين الطرفين عبر وسائل الاتصال المختلفة .
الدفع بشرط التحكيم.
9ـ يجب على المحكمة التى رفع إليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم شطب الدعوى إذا دفع المدعى عليه فى الجلسة الأولى للإجـراءات بذلك ، وإلا يعتبر متنازلاً عن حقه فى الدفع بشرط التحكيم .
وقف إجـراءات الدعوى بغرض التحكيم.
10ـ إذا تم الاتفاق على التحكيم أثناء نظر المحكمة للدعوى فعلى المحكمة وقف إجراءات الدعوى وإحالة النزاع للتحكيم ويعتبر هذا الاتفاق بمثابة اتفاق مكتوب .
الإجراءات التحفظية.
11ـ يجوز لأحد أطراف التحكيم أن يطلب من المحكمة أو هيئة التحكيم اتخاذ إجراءات تحفظية أثناء إجراءات التحكيم .
الفصل الثانى
هيئة التحكيم
تشكيل الهيئة.
12ـ تشكل هيئة التحكيم باتفاق الطرفين من محكم واحد أو أى عدد فردى من المحكمين وإذا لم يتم الاتفاق على عدد المحكمين يكون عددهم ثلاثة .
أهلية المحكم.
13ـ لا يجوز أن يكون المحكم قاصراً أو محجوراً عليه أو سبق الحكـم عليه فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة .
تعيين رئيس الهيئة.
14ـ (1) فى حالة التحكيم بأكثر من محكم يقوم كل من الطرفين باختيار عدد مماثل من المحكمين على أن يتفق المحكمون على رئيس الهيئة أو كيفية اختياره وفى حالة فشلهم يتم اختياره بوساطة المحكمة المختصة بناءً على طلب أحد الأطراف .
(2) إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من محكم واحد يتم اختياره بوساطة طرفى النزاع أو بالطريقة التى يتفق عليها وإلا قامت المحكمة المختصة بتعيينه بناءً على طلب أحد الأطراف .
الموافقة الكتابية للمحكم.
15ـ يشترط أن يكون قبول المحكم لمهمته كتابة .
عدم رد المحكم دون أسباب.
16ـ لا يجوز لأى من طرفى الإتفاق رد المحكم إلا إذا قامت ظروف تثير شكوكاً جدية حول استقلاله أو حيدته كما لا يجوز رد المحكـم الذى يعينه أو يشترك فى تعيينه أحدهما إلا لأسباب يبينها .
إجراءات طلب رد المحكم.
17ـ (1) ( أ) يقدم طلب رد المحكم كتابة الى المحكمة المختصة مبيناً فيه أسباب الرد خلال أسبوع من تاريخ علم طالب الرد بتشكيل الهيئة أو بالأسباب المبررة للرد ،
(ب) إذا لم يتنح المحكم المطلوب رده فصلت المحكمة فى الطلب بأسرع ما يمكن ويكون قرارها نهائياً على أن توقف إجراءات التحكيم خلال هذه الفترة.
(2) إذا تعذر على المحكم أداء مهمته أو لم يباشرها أو انقطع عن أدائها بما يؤدى الى تأخير غير مبرر فى إجراءات التحكيم ولم يتنح ولم يتفق الطرفان على عزله يجوز للمحكمة المختصة الأمر بإلغاء مهمته بناءً على طلب أحد الأطراف بقرار لا يقبل الطعن فيه .
تعيين محكم بديل.
18ـ يجب تعيين محكم بديل إذا انتهت مهمة أحد المحكمين وفقاً لأحكام المادة 17 أو بسبب تنحيه باتفاق الطرفين أو بأى حالة من حـالات إنهاء الولاية .
أتعاب هيئة التحكيم.
19ـ تحدد أتعاب هيئة التحكيم وكيفية سدادها فى اتفاق التحكيم كما تحدد هيئة التحكيم أى مصروفات ضرورية لاكمال إجـراء التحكـيم يتم سدادها مناصفة بوساطة طرفى النزاع .
إنشاء هيئات التحكيم.
20ـ (1) يجوز إنشاء هيئات تحكيم مستقلة ومتخصصة فى السودان بموافقة وزير العدل ، وعلى هيئات التحكيم القائمة توفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القانون . (4)
(2) يحفظ وزير العدل سجلاً لهيئات التحكيم المنشأة بموجب أحكام البند (1) تحوى المعلومات الأساسية عن الهيئة وأى معلومات أخرى يراها ضرورية .
الفصل الثالث
إجراءات التحكيم
تطبيق الإجراءات الواردة فى اتفاق التحكيم.
21ـ يجوز لهيئة التحكيم إتباع الإجراءات التى يتفق عليها الأطراف وفي حالة عدم وجود هذا الاتفاق علي هيئة التحكيم أن تتبع الإجراءات التى تراها مناسبة بشرط معاملة الأطراف على قدم المساواة فى جميع مراحل إجراءات نظر الدعوى .
بدء إجراءات التحكيم .
22ـ تبدأ إجراءات التحكيم فى اليوم الذى يتسلم فيه المدعى عليه عريضة الدعوى مالم يتفق الأطراف على ميعاد لبدء الإجراءات .
مكان التحكيم .
23ـ تحدد هيئة التحكيم مكان التحكيم وتراعى فى ذلك ظـروف الدعوى وأطرافها ما لم يتفق الطرفان على مكان مسبق للتحكيم .
لغة التحكيم.
24ـ تكون اللغة العربية هى لغة التحكيم ما لم يتفق الأطـراف على لغة أخرى مع إمكان وجود ترجمة للغات الأخرى التى يطلبها الأطراف.
مذكرات دعوى التحكيم.
25ـ (1) تشتمل مذكرة عريضة دعوى التحكيم على الآتى :
( أ) اسم المدعى وصفته وجنسيته وعنوانه ،
(ب) اسم المدعى عليه وصفته وجنسيته وعنوانه ،
(ج ) عرض للنزاع ووقائعه ،
(د ) طلبات المدعى .
(2) يقدم المدعى عريضة دعواه كتابة لكل من المدعى عليه وهيئة التحكيم خلال الفترة الزمنية المتفق عليها أو التى تحددها هيئة التحكيم وترفق مع العريضة صورة من العقد وصورة من اتفاق التحكيم إذا لم يكن مضمناً فى العقد .
(3) على المدعى عليه أن يقدم خلال الفترة المحددة مذكرة متضمنة دفوعه وطلباته ليقوم المدعى بالتعقيب عليها .
سماع الدعوى.
26ـ (1) تعقد هيئة التحكيم جلسات سماع لتمكين كل من الطرفين من شـرح موضوع الدعوى وعرض حججه وأدلته .
(2) يجوز لهيئة التحكيم الاكتفاء بالمذكرات والمستندات المكتوبة إذا اتفق الأطراف على ذلك .
حضور الأطراف وغيابهم.
27ـ (1) إذا تخلف أحد الطرفين عن الحضور دون عذر مقبول فى أى مرحلة من مراحل الدعوى يجوز لهيئة التحكـيم أن تستمر فى الإجراءات فى غيابه بناءً على طلب الطرف الآخر .
(2) لا يعتبر عدم حضور الطرف الغائب فى البند (1) إقراراً بادعاءات الطرف الآخر .
الاستعانة بالخبراء.
28ـ (1) يجوز لهيئة التحكيم الاستعانة بالخـبراء على أن يلتزم كل طرف بأن يقدم للخبير كافة المعلومات المتعلقة بالنزاع .
(2) ترسل هيئة التحكيم صورة من تقرير الخبير الى الطرفين مع تمكينهما من الاطلاع على الوثائق التى استند عليها الخبير فى تقريره.
(3) يجوز لهيئة التحكيم أو لأى من طرفى النزاع بموافقتها طلب المساعدة من المحكمة المختصة للحصول على أدلة وللمحكمة أن تنفذ الطلب فى حدود سلطاتها وفقاً لقواعدها الخاصة بالحصول على الأدلة .
السير فى إجراءات التحكيم.
29ـ إذا عرضت أثناء إجراءات التحكيم مسألة تخرج عن اختصاص هيئة التحكيم أو تم طعن بالتزوير فى ورقة قدمت لها وتم فتح بلاغ بشأنها يجوز لهيئة التحكيم الاستمرار فى الإجراءات إذا رأت أن الفصل فى هذه المسألة ليس لازماً للفصل فى موضوع النزاع وإلا أوقفت الإجراءات حتى يصدر حكم نهائى فى المسألة ويترتب على ذلك وقف سريان الميعاد المحدد لإصدار الحكم .
تطبيق قواعد التحكيم.
30ـ يجب على هيئة التحكيم أن تطبق القواعد التى اتفق عليها الطرفان وإذا لم يتفقا طبقت القواعد الموضوعية فى القانون الأكثر ارتباطـاً بموضوع النزاع .
الفصل الرابع
قرار هيئة التحكيم
جواز الصلح.
31ـ (1) تراعى هيئة التحكيم عند الفصـل فى النزاع شـروط العقد محل النزاع والأعراف الجارية فى نوع المعاملة ، وإذا اتفق طرفا النزاع على تفويض هيئة التحكيم بالصلح جاز لها أن تفصل فى النزاع وفق قواعد العدالة والإنصاف .
(2) يجوز الفصل فى النزاع ودياً باتفاق الطرفين وإذا اتفقا خلال سير الإجراءات على تسوية تنهى النزاع كان لهما أن يطلبا إثبات شروط التسوية وعلى هيئة التحكيم إصدار قرار بمحتويات التسوية ويكون قرارها نهائياً .
إصدار الحكم.
32ـ (1) يصدر حكم هيئة التحكيم بالاتفاق أو بالأغلبية خـلال المدة المتفق عليها أو خلال ستة أشهر من تاريخ بدء إجراءات التحكيم فى حالة عدم وجود اتفاق على تحديد المدة .
(2) إذا لم يصدر حكم هيئة التحكيم خلال الميعاد المشار إليه فى البند (1) جاز للطرفين الاتفاق على تمديد المدة ، وفى حالة الخلاف يجوز للمحكمة المختصة تمديدها بطلب من أحد الأطراف ، على أن يكون ذلك التمديد نهائياً يجوز بعده لأى من الطرفين رفع دعواه أمام المحكمة .
قرار هيئة التحكيم.
33ـ يجب أن يكون قرار هيئة التحكـيم مكتوباً ومسبباً وموقعاً عليه من أعضاء هيئة التحكيم أو أغلبيتهم ، على أن يتم تدوين رأى العضو المخالف فى ورقة مستقلة .
انتهاء إجراءات التحكيم.
34ـ تنتهى إجراءات التحكيم بأى من الطرق الآتية :
( أ) بصدور الحكم المنهى للخصومة ،
(ب) بصدور أمر بإنهاء الإجراءات وفقاً لأحكام المادة 32(2) ،
(ج ) بصدور قرار من هيئة التحكيم بإنهاء الإجراءات فى الأحوال الآتية ، وهى إذا : (5)
(أولا) اتفق الطرفان على إنهاء الإجراءات ،
(ثانيا) ترك المدعى أو تنازل عن خصومة التحكيم .
انتهاء مهمة هيئة التحكيم.
35ـ دون الإخلال بأحكام المواد 36 ، 37 و 38 ومع مراعاة أحكـام التسـوية والصلح والطلبات الإضافية وفقاً لأحكام هذا القانون تنتهى مهمة هيئة التحكيم بإنتهاء إجراءات التحكيم .
تفسير حكم هيئة التحكيم.
36ـ يجوز لأى من أطراف التحكيم أن يطلب من هيئة التحكيم خلال شهر من تاريخ الحكم تفسير ما شاب منطوق الحكم من غموض ويجـب على هيئة التحكيم إعلان الطرف الآخر بهذا الطلب ويصدر التفسير كتابة خلال شهر من تاريخ طلبه ، ولهيئة التحكيم مد المدة إذا دعت ضرورة لذلك ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمماً لحكم التحكيم وتسرى عليه أحكامه .
تصحيح الحكم.
37ـ تتولى هيئة التحكيم تصحيح ما وقع فى حكمها من أخطـاء كتابية أو حسابية بحتة بقرار تصدره من تلقاء ذاتها أو بناءً على طلب أحد الأطراف ، وتجرى هيئة التحكيم التعديل من غير مرافعة خلال شهر من تاريخ الحكم .
مراجعة حكم هيئة التحكيم.
38ـ يجوز لأى من طرفى التحكيم أن يطلب من هيئة التحكيم خلال شهر من تاريخ صدور الحكم إصدار حكم إضافى فى طلبات قدمت خلال الإجراءات وأغفلها الحكم ويجب إعلان هذا الطلب للطرف الآخر .
مدة الفصل فى طلب المراجعة.
39ـ تصدر هيئة التحكيم حكمها فى طلب المراجعة خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب ما لم تر ضرورة لمد الميعاد .
الفصل الخامس
إلزامية قرار التحكيم والطعن فيه وتنفيذه
إلزامية قرار هيئة التحكيم.
40ـ يكون قرار هيئة التحكيم ملزماً وينفذ تلقائياً أو بناءً على طلب كتابى الى المحكمة المختصة مرفقاً معه صورة معتمدة من القرار الأصلى ولا يقبل الطعن فيه إلا عن طريق دعوى البطلان .
الطعن.
41ـ (1) يجوز للمحكوم ضده طلب إلغاء حكم هيئة التحكيم للبطلان للأسباب الآتية :
( أ) إذا فصل الحكم فى مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو تجاوز حدود الاتفاق ،
(ب) فساد أو سوء سلوك المحكمين أو أى منهم ،
(ج ) وجود إهمال خطير لإجراء أساسى من إجراءات التحكيم ،
(د ) فشل هيئة التحكيم فى ذكر الأسباب التى بنت عليها حكمها ،
(هـ) تضمن الحكم ما يخالف النظام العام فى السودان .
(2) يقدم الطلب المشار إليه فى البند (1) أمام المحكمة المختصة ويكون قرارها نهائياً .
(3) للمحكمة المختصة أن تقضى ببطلان الحكم من تلقاء ذاتها بناءً على الأسباب الواردة فى البند (1) .
مدة الطعن.
42ـ يقدم طلب الإلغاء للمحكمة المختصة خلال أسبوعين من تاريخ النطق بالحكم .
عرض النزاع على المحكمة المختصة.
43ـ إذا ألغى قرار التحكيم وفق أحكام المادة 41 يجوز عرض النزاع على المحكمة المختصة بناء على طلب أحد الأطراف .
عدم وقف التنفيذ.
44ـ (1) يجوز للمحكمة المختصـة أن تأمـر بوقف التنفيذ إذا كان طلب الطعن بالبطلان مبنى على أسباب جدية .
(2) على المحكمة الفصل فى طلب وقف التنفيذ خلال أسبوعين من تاريخ تقديمه ، وإذا أمرت بوقف التنفيذ جاز لها أن تأمر بتقديم كفالة أو ضمان مالى وعليها الفصل فى دعوى البطلان خلال شهرين من تاريخ صدور الأمر .
متطلبات التنفيذ.
45ـ لا يجوز تنفيذ حكم هيئة التحكيم وفقاً لأحكام هذا القانون ، إلا بعد التحقق من الآتى : (6)
( أ) إرفاق صورة من قرار التحكيم ،
(ب) نهاية ميعاد رفع دعوى البطلان ،
(ج ) تم إعلان المحكوم عليه إعلاناً صحيحاً .
تنفيذ حكـم هيئة التحكيم الأجنبية.
46ـ لا يجوز تنفيذ حكم هيئة التحكيم الأجنبية أمام المحاكم السودانية إلا بعد التحقق من استيفائه للشروط الآتية :
( أ) الحكم أو الأمر صادر من هيئة أو مركز تحكيم طبقاً لقواعد الاختصاص التحكيمى الدولى المقرر فى قانون البلد الذى صدر فيه وأنه أصبح نهائياً وفقاً لذلك القانون ،
(ب) الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها الحكم قد كلفوا بالحضور ومثلوا تمثيلاً صحيحاً ،
(ج ) الحكم أو الأمر لا يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من المحاكم السودانية ،
(د ) الحكم لا يتضمن ما يخالف النظام العام أو الآداب فى السودان ،
(هـ) يقبل البلد الذى صدر فيه الحكم المراد تنفيذه تنفيذ أحكام المحاكم السودانية فى أراضيه أو بموجب اتفاقيات تنفيذ الأحكام التى صادق عليها السودان .
استئناف أمر التنفيذ.
47ـ لا يجوز استئناف الأمر الصادر من المحكمة المختصة بتنفيذ حكـم التحكيم .
——————————————
(1) قانون رقم (15) لسنة 2005
(2) قانون رقم (40) لسنة 1974 .
(3) قانون رقم (40) لسنة 1974 .
(4) قانون رقم (40) لسنة 1974 .
(5) قانون رقم (40) لسنة 1974 .
(6) قانون رقم (40) لسنة 1974 .
——————————————-
تمت إعادة النشر بواسطة لويرزبوك.
قانون التحكيم السوداني