المراسيم السلطانية
– مرسوم سلطاني رقم 26 / 2011 بإنشاء الهيئة العامة لحماية المستهلك ،
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان. بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/ 96 وعلى نظام الهيئات والمؤسسات العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 116/91, وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة . رسمنا بما هو آت :
المادة الأولى : تنشأ هيئة عامة تسمى « الهيئة العامة لحماية المستهلك « تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري
المادة الثانية : يعين الدكتور سعيد بن خميس بن جمعة الكعبي رئيسا لهذه الهيئة بالدرجة الخاصة.
المادة الثالثة : يصدر ببيان نظام الهيئة وإدارة شؤونها مرسوم سلطاني .
المادة الرابعة : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية , ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في : 24 من ربيع الاول سنة 1432 هـ الموافق : 28 من فبراير سنة 2011م.
2- مرسوم سلطاني رقم / 53 / 2011 بإصدار نظام الهيئة العامة لحماية المستهلك
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/ 96 ، وعلى نظام الهيئات والمؤسسات العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 116/91 ، وعلى قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 81/2002 ، وعلى المرسوم السلطاني رقم 26/2011 بإنشاء الهيئة العامة لحماية المستهلك وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى : تتبع الهيئة العامة لحماية المستهلك مجلس الوزراء ،ويعمل في شأنها بالنظام المرفق.
المادة الثانية : يصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكاما النظام المرفق ،وإلى أن تصدر تلك القرارات واللوائح يعمل بالقوانين والأنظمة المطبقة على وحدات الجهاز الإداري للدولة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا النظام وبما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة : تؤول إلى الهيئة من وزارة التجارة والصناعة الاختصاصات والمخصصات والموجودات المتعلقة بدائرة حماية المستهلك والأقسام بالمحافظات والمناطق ،كما ينقل إليها بذات درجاتهم المالية جميع الموظفين العاملين بها .
المادة الرابعة: : يلغى كل ما يخالف النظام المرفق أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الخامسة : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية
ويعمل به من تاريخ صدوره . صدر في : 2 من جمادى الأولى سنة 1432 هـ الموافق : 6 من ابريل سنة 2011 م
مقال قانوني قيم حول المراسيم السلطانية