الاثر القانوني المترتب على اعتماد العطاء
يترتب علي اعتماد العطاء انه يمكن أن نميز بين ثلاثه فروض علي النحو التالي:
الاول:دفع الثمن كاملا او الاعفاء منه:
– ويتحقق هذا عندما يقوم من اعتمد القاضي عطاءه فورا بايداع كامل الثمن وملحقاته خزانه المحكمه اثناء انعقاد جلسة المزايده ، حيث يصدر قاضي التنفيذ حكما يقضي بايقاع البيع عليه ويصبح وبالتالي مشتريا من وقت صدور هذا الحكم.
– والحكمه هي مكأفاه المزايد الذي يؤدى كاملا في الجلسة الاولي ، وبهذا يعتمد القاضي عطاءه ، ويحكم بايقاع البيع عليه فورا ودون احتمال للزيده بالعشر ،وذلك حتى لو كان المزايد الذي اعتمد القاضي القاضي اعطاءه هو مزايد حل محل اخر تخلف عن ايداع خمس الثمن.
– كما يقوم مقام هذا الدفع صدور قرار من قاضي التنفيذ باعفاء من اعتمد عطاءه من ايداع الثمن ويصدر هذا القرار بناء علي طلب من اعتمد عطاؤه اذاكان دائنا وكان مقدار دينه ومرتبته يبرران اعفاءه.
– وبالنظر الي ان الاعفاء من الايداع من الامور التي تدخل في السلطه التقديريه لقاضي التنفيذ،لذا فان من حقه أن يرفضه كليه او يعفيه من ايداع كامل الثمن أو من خمسه أو من أي جزء منه حسبما يراه ، حيث يقتصر التزام الدائن علي دفع مازاد عن دينه .
– واذا كان الاصل ان يطلب من اعتمد القاضي عطاءه اعفاءه من دفع الثمن وملحقاته في نفس الجلسه بمجرد اعتماد العطاء الا ان هذا لايحول دون من قام بايداع خمس الثمن من ان يعود الي قاضي التنفيذ ويطلب منه اعفاءه من ايداع الثمن او جزء منه .
– ويعد قرار القاضي في شأن طلب الاعفاء قرارا وقتيا لا يؤثر في حقوق الدائنين الاخرين ، كما لايعتبر توزيعا لحصيله التنفيذ بينهم وبين الدائن الذي حكم باعتماد عطاؤه .
الثاني: عدم دفع خمس الثمن مع عدم الاعفاء منه :
فاذا لم يقم من اعتمد عطاؤه بدفع أي مبلغ أو اذا دفع مبلغا يقل عن خمس الثمن فان المزايده تعاد علي ذمته في نفس الجلسه ، فاذا بيع العقار بثمن اقل فانه يلتزم بفرق الثمن ، فضلا عن التزامه بالفوائد القانونيه ، حيث يتضمن الحكم بايقاع البيع الزامه بفرق الثمن والفوائد ، وهذا الحكم يكون سندا تنفيذا في مواجهته.
اما اذا حدث العكس وبيع العقار بثمن اكبر فان هذه الزياده لاتكون من حق المزايد المتخلف ، بل تكون من حق المدين أو الحائز أو الكفيل العيني حسب الاحوال ، وذلك لان العقار لا زال علي ملكيتهم رغم اعتماد العطاء فالملكيه لا تنتقل الا بعد الحكم بايقاع البيع .
وعند اعاده المزايده في نفس الجلسه سوف تطبق كافه احكام التأجيل عدا شرط استصحاب العطاء بكامل الثمن ، لان هذا الحكم خاص بجلسه البيع التاليه وليس بجلسه البيع الاولي التي نحن بصددها الان.
ولذا فان المزايده الجديده قد تنتهي كما تنتهي المزايده الاولي ، بمعني انه اذا استمر العطاء لمده ثلاث دقائق دوه ان يزايد أحد فان القاضي يقرر اعتماد هذا العطاء فاذا اودع صاحبه الثمن حكم بايقاع البيع عليه . اما اذا بم يودع كامل الثمن او خمسه فان المزايده تعاد فورا وعلي ذمته . اما اذا اودع خمس الثمن أجل البيع لجلسه تاليه لكي يفي فيها من حكم باعتماد عطاؤه فان فعل حكم بايقاع البيع عليه والا اعيدت المزايده علي ذمته في الجلسه التاليه ، وقد يتقر هذا الامر اكثر من مره ، بل يتصور في الجلسه التاليه ان يأتي من يزايد علي الثمن الذي اعتمد بالعشر ، اذا لم يكن قد سبق أن حدثت زياده سابقه بالعشر.
ولذا فان الفقه يري ان هذا تعقيد كان يمكن تفاديه بالنص علي انه عند اعاده المزايده في نفس الجلسه لعدم دفع من اعتمد عطاؤه خمس الثمن لا يقبل عطاء غير مصحوب بكامل قيمته ، وبهذا كانت اعاده المزايده ستنتهي حتما الي ايقاع البيع ايا كانت الجلسة التى تمت فيها.
الثالث: دفع خمس الثمن أو الاعفاء منه (التأجيل الوجوبي):
اذا قام من اعتمد القاضي عطاءه بايداع خمس الثمن او كان قد اعفي من ايداع هذا المقدار فعندئذ يقرر القاضي وجوبا تأجيل البيع الي جلسه اخري.
ولاننا بصدد تأجيل للبيع ، فيجب ان يراعي في تحديد هذه الجلسه أن تقع بعد 30 يوم وقبل 60 يوم من الحكم بالتاجيل مع وجوب اعاده الاعلان عن البيع ولكن لاتعد قائمه جديده ولايعاد اخبار ذوي الشأن بالقائمه
وحيث اننا بصدد تأجيل سبقه اعتماد عطاء فيجب ان يشتمل الاعلان الجديد علي البيانات التاليه :
1- بيان اجمالي بالعقارات التي تم اعتمادها. 2- اسم من اعتمد عطاؤه ومهنته وموطنه الاصلي والمختار . 3-الثمن الذي اعتمد به العطاء.
والحكمه من تضمين الاعلان هذه البيانات هي الترغيب في الحضور للجلسه التاليه والزياده بالعشر علي الثمن الذي اعتمد.
وفي الجلسه التاليه لايخلو الحال من احد الفروض الاتيه :
الفرض الاول : الا يتقدم احد للزياده بالعشر ويقوم من اعتمد عطاؤه بدفع الثمن كاملا فان البيع يوقع عليه ،ولامجال هنا لاعاده المزايده.
الفرض الثاني : الا يتقدم احد للزياده بالعشر ولم يقم من اعتمد عطاؤه بدفع الثمن كاملا فيجب هنا اعاده المزايده فورا علي ذمته علي اساس الثمن الذي كان قد رسا عليه وذلك لان اعاده المزايده لاتبطل العطاء الذي كان قد تقدم به واعتمده القاضي،ولايعتد في هذهباي عطاء غير مصحوب بكامل قيمته كما لايجوز ان تشمل قائمه شروط البيع علي ما يخالف ذلك .
ويلاحظ ان المشرع يأخد بنظام اعاده المزايده الذي يقابل نظام اعاده البيع بالنسبه للمنقول ، والفارق بينهما انه بالنسبه للمنقول تتم المزايده بعد ان يكون البيع قد تم ، ولهذا فان ما يحدث هو اعاده للبيع ، اما بالنسبه للعقار فالبيع لا يتم بحكم ايقاع البيع الا بعد الدفع ، ولهذا فانه عند عدم الوفاء بالثمن ، لايتصور اعاده البيع وانما تعاد المزايده .
ولما كانت العطاءات الجديده تعتبر كعطاءات في نفس البيع الذي لم يتم بعد المزايده السابقه ، لذا تتم اعاده المزايده من تلقاء نفس القاضي دون حاجه لطلب اي شخص ، وذلك لان هناك طلبا باجراء البيع ، والبيع لم يتم بعد مادام لم يصدر حكم بايقاعه .
الفرض الثالث : اذا لم يتقدم في هذه الجلسه من يرغب في الشراء بالثمن الاساسي ، فان المحكمه تؤجل المزايده الي جلسه جديده مع انقاض عشر الثمن الاساسي بعد مره حتي يباع العقار مع تتحمل المزايد المتخلف عن دفع الثمن للفرق والفوائد القانونيه.
وما ينبغي التنويع اليه انه بالنسبه للفرضين السابقين ليس من حق من عتاد المزايده علي ذمته ان يشترك في المزايدات الجديده ، وذلك لانه مدين بالثمن الذي انتهت به المزايده السابقه واولي به ان يقوم بالوفاء بدلا من التقدم للمزايده بعطاء مصحوب بكامل ما يعرضه والا لصارت المزايده الجديده عبثا . وليس من حقه ان يطمع في شراء العقار بثمن اقل لان هذا لا يعفيع من دفع فرق الثمنين . كما ان بامكان من تعاد المزايده علي ذمته ان يقوم بدفع الثمن الذي رسا عليه في أيه لحظة قبل اعادة المزايدة ، وعندئد يحكم بايقاع البيع عليه . كما ان له ان يدفع الثمن في حاله تاجيل المزايده الي جلسه اخري قبل هذه الجلسه او بعد بدئها وقبل افتتاح المزايده فيها علي انه يجب في هذه الحاله الزامه بوفاء مصاريف ما تم اتخاذه من اجراءات الاعلان عن هذه الجلسه.
الفرض الرابع: اذا تقدم مشتر مع زياده العشر مصحوبا بكامل الثمن المزاد ففي هذه الحاله تعاد المزايده في نفس الجلسه علي اساس هذا الثمن ويتم ايقاع البيع علي صاحب اكبر عطاء ، مع ملاحظه انه لا يعتد بأي عطاء غير مصحوب بكامل قيمته . كما تجري هذه المزايده حتي ولو تقدم من اعتمد عطاؤه في الجلسه السابقه بعرض دفع باقي الثمن او كان قد اودع فعلا قبل الجلسه الجديده ما يكمل الثمن . وبهذا التنظيم أراد المشرع أن توجد فرصة لزياده الثمن علي العطاء الذي اعتمد الجلسه السابقه مادام من اعتمد عطاءه لم يف بالتزامه بدفع الثمن فورا ولم يعف منه.
ولما كان تقديم عطاء بزياده العشر هو بمثابه عطاء اكبر في نفس البيع الذي لم يتم فهو يؤدي الي سقوط العطاء السابق ، وبالتالي سقوط التزام صاحب هذا العطاء بدفع الثمن وملحقاته .
وتحقيقا للاهداف المنشوده من هذا التنظيم فان اعلان الرغبة في الشراء بثمن يزيد علي العشر لا يرتب سقوط العطاء السابق ولا يؤدي الي فتح مزايده جديده الا بتوافر شرطين :
الاول : ان يكون هذا الاعلان صادراَ من شخص تتوافر لديه الاهليه الازمه للشراء بالمزاد.
الثاني : ان يكون هذا الاعلان مصحوبا بكامل الثمن الذي يعرضه ويجب ان يكون اكبر من العطاء الذي اعتمد بمقدار العشر علي الاقل.
فاذا توافر الشرطان فان المزايده تبدأ علي اساس الثمن المزاد ، وتجري وفقا للقواعد التي تحكم المزايدة قبل اعتماد العطاء .
الأثر القانوني المترتب على اعتماد العطاء