نظرة شاملة على مبدأ الحرية في القانون الدولي

الحرية  في ميثاق الأمم المتحدة

1- جاء في الديباجية ما يلي :

 أ ” وان ندفع بالرقي الاجتماعي  قدما , وان نرفع مستوى الحياه في جو مة الحرية  افسح “

ب- جاء  في الققره الثالثه  من الماد الاولى ما يلي :

(( تحقيق  التعاون الدولي  عل  حل المسائل الدولية في ذات الصبغه الاقتصادية والاجتماعية والثقافيه والانسانية وعل تعزيز احترام حقوق الانسان

والحريات الاساسيه للناس جميعا والتشجيع على ذلك اطلاقا بلا تميز بسبب الجنس او اللغه او الدين ولا تفريق بين الرجال والنساء ))

2- الاعلان العالمي  لحقوق الانسان :

جاء  في الماده الاولى من الاعلان ما يلي :

 ( يولد جميع الناس احرارا  متساويين  في الكرامة  والحقوق , وقد وهبو  عقلا وضميرا  وعليهم ان  يعاملو بعضهم  بعضا   بروح الاخاء )

3- الاتفاقيه  الحقوق المدنية  والسياسية  1966

( تعرضت هذه الاتفاقيه للحرية  في معظم موادها  ومن اهمها  المواد , 6,7,,8,9,10,11,12,13

أ- الماده  التاسعه فقره اولى  (91)

لكل  فرد  الحق في  الحرية  والسلامة  الشخصيه , ولا يجوز  القبض  على احد  او ايقافه  بشكل تعسفي , كما لا يجوز  حرمان احد من حريته الا على اساس من القانون وطبقا للاجراءات  المقرره  فيه )

ب- الماده  العاشره فقره  اولى (101)

  أ-  يعامل جميع الاشخاص المحرومين  من حرياتهم  معاملة  انسانية  مع احترام الكرامة المتاصله   في الانسان  .

ج- الماده الثانية  عشره : جاء  فيها ما يلي

1- لكل  فرد مقيم  بصفه قانونيه  ضمن  اقليم دولة  ما الحق في حريه الانتقال  وفي  ان يختار  مكان اقامته  ضمن  ذلك الاقليم

2- لكل فرد  حرية  مغادره اي قطر  بما في ذلك  بلاده

3-  لا تخضع  الحقوق  المشار  اليها اعلاه  لايه  قيود   عدا  تلك المنصوص  عليها في  القانون   والتي تعتبر  ضروريه لحماية الامن الوطني او النظام العام او الصحة العامة او الاخلاق اوحقوق وحريات الاخرين  وتتمشى   كذاك مع الحقوق الاخرى  المقرره  في  الاتفاقيه الحالية

 4-  لا يجوز حرمان احد  بشكل  تعسفي من حق الدخول الي  بلاده

د-  ونصت الماده (25 ) من الاتفاقيه  على حريه السياسيه للشعوب والافراد

الحريه  في الدساتير  والقوانين الوطنيه :

 واذا كانت الدول قد اعتمدت  مبدا الحريه في كافه المؤتمرات والمواثيق الدولية  واقرت به على  قدم المساواه للدول والشعوب والجماعات

وقد تمثلت الحرية في قرارات الامم المتحده والاتفاقات التي تعقد  في ظلها  ومن اهمها  الاعلان بمنح الاستقلال للبلاد والشعوب المستعمره

فان ذلك لا يعني تجاوز الحريات العامة  داخل نطاق الدولة  اذ الاصل ان العناية بالحريه ضمن دائره الدولة كوحده سياسيه الا ان

الامر اتسع ليشمل حريات الدول والشعوب , ويتسع مجال الحرية ويضيق في نطاق كل دولة استنادا الي قاعدتين  هما

 القاعده الاولى  وجود   مجتمع  الديمقراطي

 القاعده الثانية  :  الممارسه الفعلية  للديمقراطيه داخل  نطاق هذا المجتمع

 فاذا توافرت  هاتان القاعدتان  على اساس من الحرية فان النصوص النظرية  تكون على درجة  كبيره  من السمو الا ان  الواقع

 العملي  يتفاوت تفاوتا  كبيرا  وهذه  هي معضلة الحرية  اذ انها لا تكمن  فيما يقال بقدر  ما تكمن  فيما يفعل

نظرة شاملة على مبدأ الحرية في القانون الدولي