قانون الأمن الوطني السوداني لسنة 2010

ترتيب المواد

الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1ـ اسم القانون .
2ـ إلغاء واستثناء .
3ـ إنشاء .
4ـ الرسالة .
5ـ تفسير .
6ـ الخاضعون لأحكام هذا القانون .
الفصل الثانى
مجلس الأمن الوطنى واللجنة الفنية العليا ولجنة
أمن الجنوب ولجان أمن الولايات
7ـ إنشاء المجلس .
8ـ اختصاصات المجلس وسلطاته .
9ـ اجتماعات المجلس .
10ـ مقرر المجلس .
11ـ تشكيل اللجنة الفنية العليا .
12ـ اختصاصات اللجنة الفنية العليا .
13ـ اجتماعات اللجنة الفنية العليا .
14ـ إنشاء لجنة أمن جنوب السودان .
15ـ اختصاصات لجنة أمن جنوب السودان .
16ـ اجتماعات لجنة أمن جنوب السودان .
17ـ تكوين اللجنة الفنية واختصاصاتها .
18ـ تشكيل لجنة أمن الولاية .
19ـ اختصاصات وسلطات لجنة أمن الولاية .
20ـ اجتماعات لجنة أمن الولاية .
21ـ تشكيل لجنة أمن المحلية أو المقاطعة .
22ـ اختصاصات لجنة أمن المحلية أو المقاطعة .
23ـ اجتماعات لجنة أمن المحلية أو المقاطعة .

الفصل الثالت
اختصاصات و سلطات الجهاز و رتب الاعضاء
اختصاصات الجهاز

24_ اختصاصات الجهاز
25_ سلطات الجهاز
26_ رتب الاعضاء

الفصل الرابع
ادارة الجهاز

27ـ تعيين المدير واختصاصاته .
28ـ تعيين النائب الأول للمدير وتحديد اختصاصاته .
29ـ تعيين نواب المدير .
30ـ روح العمل بالجهاز .
31ـ تعيين شاغلى الوظائف واختصاصاتهم .
32ـ شروط تعيين الأعضاء .
33ـ تعيين الضباط والرتب الأخرى .
34ـ القسم .
35ـ تعيين الضباط الجدد وتثبيتهم فى الخدمة .
36ـ ندب الأشخاص .
37ـ استخدام الأشخاص المتعاونين .
38ـ نقل الأعضاء .
39ـ الأقدمية .
40ـ الرواتب والمخصصات والامتيازات .
41ـ التدريب .
42ـ الترقيات .
43ـ الإحالة الى الاستيداع .
44ـ أثر الإحالة الى الاستيداع .
45ـ الإيقاف عن العمل .
46ـ التظلم والشكوى .
47ـ انتهاء الخدمة .
48ـ فوائد ما بعد الخدمة .
49ـ واجبات العضو .
50ـ سلطات الأعضاء والمدير والمجلس .
51ـ حقوق الموقوف أو المقبوض أو المعتقل .
52ـ حصانات الأعضاء المتعاونين .
53ـ حظر الحجز .
الفصل الخامس
الجرائم والعقوبات والمخالفات والجزاءات
54ـ الجرائم والعقوبات .
55ـ عقوبة الجرائم المتعلقة بالعدو .
56ـ عقوبة جرائم التآمر والتمرد .
57ـ عقوبة تعريض أمن البلاد الداخلى أو الخارجى أو الجهاز للخطر .
58ـ عقوبة الإهمال فى أداء الواجب .
59ـ عقوبة إساءة ممارسة السلطات واستغلال الوظيفة .
60ـ عقوبة الحصول على الكسب غير المشروع والإدلاء ببيان كاذب .
61ـ عقوبة قبول المنفعة والمقابل غير المشروع .
62ـ عقوبة التصرف فى الأسلحة والذخيرة والمهمات الأخرى .
63ـ عقوبة جرائم الأموال .
64ـ عقوبة الجرائم المتعلقة بالحراسة .
65ـ عقوبة السلوك المخل بالإنضباط .
66ـ عقوبة الاتهام الكاذب والأقوال الكاذبة .
67ـ عقوبة الهروب من الخدمة .
68ـ معاقبة العضو بعد ترك الخدمة بالجهاز .
69ـ عقوبة استعمال القوة الجنائية ضد الرؤساء وسوء معاملة المرؤوسين .

70ـ عقوبة الجرائم المتعلقة بمحكمة الجهاز .
71ـ عقوبة السلوك المشين غير اللائق .
72ـ عقوبة التحريض والإرغام على ارتكاب الجرائم .
73ـ المخالفات .
74ـ الجزاءات .
الفصل السادس
محاكم الجهاز
75ـ إنشاء محاكم الجهاز .
76ـ تشكيل محكمة الجهاز .
77ـ إجراءات المحاكم .
78ـ تأييد أحكام محكمة الجهاز .
79ـ الاستئناف .
80ـ الاسترحام .
81ـ تنفيذ أحكام محاكم الجهاز .
الفصل السابع
الأحكام المالية
82ـ موازنة الجهاز .
83ـ مراجعة الحسابات .
الفصل الثامن
أحكام ختامية
84ـ واجب المساعدة .
85ـ سلطة إصدار الأوامر العامة المستديمة .
86ـ سلطة إصدار اللوائح .
———————————————–

الفصل الأول
أحكام تمهيدية
إسم القانون
1ـ يسمى هذا القانون ” قانون الأمن الوطني لسنة 2010 .

إلغاء واستثناء
2ـ يلغى قانون قوات الأمن الوطني لسنة 1999 ، على أن تظل جميع اللوائح والقواعد والأوامر الصادرة بموجبه سارية إلى أن تلغى أو تعدل .

إنشاء
3ـ (1) ينشأ جهاز للأمن الوطني يسمى “جهاز الأمن الوطني” .
(2) يكون الجهاز قوة نظامية قومية تعمل تحت الإشراف العام لرئاسة الجمهورية.
(3) يكون المدير مسئولاً مسئولية مباشرة عن إدارة الجهاز .

الرسالة
4ـ (1) يكون جهاز الأمن الوطني جهازاً لتنبيه أجهزة الدولة المختصة بحدوث أو قدوم خطر داخلي أو خارجي يهدد البلاد أو أي جزء منها حرباً كان أو غزواً أو حِصاراً أو كارثة طبيعية أو بيئية ، أو تهديد سلامتها اقتصادياً أو نظامها الديمقراطي أو نسيجها الاجتماعي، ولإشاعة وبث الطمأنينة وسط المواطنين .
(2) يكون الجهاز وخدمته مهنية وقومية تعكس التمثيل العادل للتنوع والتعداد بالسودان .

تفسير
5ـ في هذا القانون ، ما لم يقتض السياق معنى آخر ، تكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني الموضحة قرين كل منها :
” الجهاز ” يقصد به جهاز الأمن الوطني المنشأ بموجب أحكام المادة 3 ،
” المجلس ” يقصد به مجلس الأمن الوطني المنشأ بموجب أحكام المادة 7 ،
” المدير ” يقصد به مدير الجهاز المعين وِفق أحكام المادة 27 ،
” النائب الأول للمدير ” يقصد به النائب الأول للمدير المعين وِفق أحكام المادة 28 ،
“نواب المدير” يقصد بهم نواب المدير المعينون وِفق أحكام المادة أحكام 29 ،
” اللجنة الفنية العليا ” يقصد بها لجنة الأمن الفنية العليا المنشأة بموجب أحكام المادة 11 ،
” اللجنة الفنية ” يقصد بها اللجنة الفنية لأمن جنوب السودان المنشأة بموجب أحكام المادة 17 ،
” لجنة الأمن ” يقصد بها لجنة أمن جنوب السودان أو الولايات ، حسبما يكون الحال والمنشأة بموجب أحكام هذا القانون ،
” وكيل النيابة المختص ” يقصد به المستشار القانوني الذي يعينه وزير العدل ، أو وزير الشئون القانونية والتنمية الدستورية بحكومة الجنوب، بحسب الحال للقيام بالمهام الموكلة له بموجب أحكام هذا القانون ،
” الضابط ” يقصد به أي من حاملي رتبة ضابط الجهاز من رتبة الملازم الي رتبة الفريق أول المشار اليها في المادة 26(1) ،
” ضابط صف ” يقصد به أي عضو من رتبة وكيل عريف الى رتبة المساعد الواردة في المادة 26(2) ،
” الرتب الأخرى ” يقصد بهم حاملو رتب الجهاز المبينة في المادة 26(2) ،
” المحكمة المختصة ” يقصد بها المحكمة الدستورية أو أي من محاكم السلطة القضائية القومية حسبما يكون الحال وسبب الدعوى وطبيعتها ،
” محكمة الجهاز ” يقصد بها أي من محاكم الجهاز المنشأة بموجب أحكام المادة 75 ،
” نائب الأحكام ” يقصد به الضابط القانوني الذي يعيينه المدير في المحاكمة غير الإيجازية ،
” الضابط الأعلى ” يقصد به الضابط أو ضابط الصف الأعلى وِفقاً للأقدمية النظامية ،
” العضو ” يقصد به أي شخص يعين في خدمة الجهاز وفقاً لأحكام هذا القانون ،
” الجندي ” يقصد به أي من جنود الجهاز من غير الضباط وضباط الصف ،
” المتعاون ” يقصد به الشخص المستخدم في الجهاز على غير سبيل الوظيفة الراتبة أو الدوام وِفقاً لأحكام هذا القانون .

الخاضعون لأحكام هذا القانون
6ـ يخضع لهذا القانون كل من :
(أ ) ضباط الجهـاز ،
(ب) ضباط صف وجنود الجهاز ،
(ج ) أي شخص يعين أو ينتدب بموجب أحكام هذا القانون ،
(د ) المتعاونون إذا قرر ذلك المدير وِفقاً للوائح ،
(هـ) أي شخص آخر يكون متهماً بالاشـتراك مع أي عضو من الجهاز بإرتكاب جريمة وِفقاً لأحكام هذا القانون .

الفصل الثاني
مجلس الأمن الوطني واللجنة الفنية العليا ولجنة
أمن الجنوب ولجان أمن الولايات
إنشاء المجلس
7ـ (1) ينشأ مجلس أعلى للأمن يسمى ” مجلس الأمن الوطني ” ، ويتكون من :
(أ ) رئيس الجمهورية ، رئيساً
(ب) النائب الأول لرئيس الجمهورية ، نائباً للرئيس
(ج ) نائب رئيس الجمهورية ، عضواً
(د ) كبير مساعدي رئيس الجمهورية ، عضواً
(هـ) مساعدو رئيس الجمهورية ، أعضاءً
(و ) مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الأمنية ، عضواً ومقرراً
(ز ) وزير الدفاع ، عضواً
(ح ) وزير الخارجية ، عضواً
(ط) وزير المالية ، عضواً
(ي) وزير الداخلية ، عضواً
(ك) وزير العدل ، عضواً
(ل) وزير الشئون الداخلية بجنوب السودان ، عضواً
(م ) وزير الشئون القانونية بجنوب السودان ، عضواً
(ن) وزير شئون الجيش الشعبي ، عضواً
(س) رئيس مجلس الدفاع المشترك ، عضواً
(ع) المدير . عضواً
(2) يجوز لرئيس المجلس دعوة أي شخص لحضور إجتماع المجلس إذا كان ذو علاقة بالموضوع المطروح في الجلسة وليس له حق التصويت .

إختصاصات المجلس وسلطاته
8ـ (1) يختص المجلس بإجازة الإستراتيجيات والخطط والسياسات والموجهات الخاصة بالأمن القومي للبلاد، ويتولى مهمة التنسيق والإشراف العام على مسار إنفاذها بما يضمن أمن وسلامة البلاد .
(2) دون المساس بعمومية نص البند (1) يختص مجلس الأمن الوطني بالآتي :
(أ ) التخطيط لمسار السياسة الأمنية بالبلاد ،
(ب) الإشراف العام على سير العمل الأمني ،
(ج ) التنسيق بين الأجهزة الأمنية ،
(د ) متابعة إنفاذ برامج وخطط السياسة الأمنية وتلقى التقارير بشأنها ،
(هـ) إجازة اللوائح المنظمة لأعمال المجلس ولجانه .

إجتماعات المجلس
9ـ (1) يجتمع المجلس دورياً أربع مرات في العام .
(2) يجوز لرئيس المجلس دعوته للإنعقاد الطارئ في أي وقت .
(3) يعد مقرر المجلس جدول أعماله بالتشاور مع رئيس المجلس.
(4) يتخذ المجلس قراراته بالتوافق .

مقرر المجلس
10ـ (1) يكون مقرر المجلس مسئولاً عن حفظ محاضره ووثائقه وشئونه الإدارية .
(2) يعد مقرر المجلس تقريراً عن أداء المجلس مرة في العام، أو متى ما طلب منه رئيس المجلس ذلك ، ويرفعه للمجلس .

تشكيل اللجنة الفنية العليا
11ـ تُشكّل لجنة تسمى ” لجنة الأمن الفنية العليا “، وذلك على النحو الآتي :
(أ ) المدير ، رئيساً
(ب) النائب الأول للمدير ، نائباً للرئيس
(ج ) مدير هيئة المخابرات والأمن بالقوات المسلحة ، عضواً
(د ) مدير عام شرطة السودان ، عضواً
(هـ) مدير هيئة الاستخبارات بالجيش الشعبي ، عضواً
(و ) مفتش عام شرطة جنوب السودان ، عضواً
(ز ) وكيل وزارة العدل ، عضواً
(ح) وكيل وزارة الخارجية ، عضواً
(ط) وكيل وزارة الشئون القانونية والتنمية الدستورية
بالجنوب ، عضواً
(ي) قائد الوحدات المشتركة المدمجة ، عضواًَ
(ك) أحد ضباط الجهاز حسبما يختاره رئيس اللجنة . عضواً ومقرراً

إختصاصات اللجنة الفنية العليا
12ـ (1) تختص اللجنة الفنية العليا بالآتي :
(أ ) وِفقاً للمعلومات المتوفرة أن تقدم لمجلس الأمن الوطني مقترحات وتوصيات بشأن الأحداث والأوضاع المتعلقة بأمن السودان الداخلي والخارجي ،
(ب) تنبيه مجلس الأمن الوطـني مبكراً بالمهددات المباشرة أو غير المباشرة ، سواء كانت سياسية أو عسكرية أو إقتصادية ،
(ج ) تنسيق الخطط الأمنية للأجهزة المختصة المختلفة ،
(د ) دراسة الخطط الأمنية المقدمة من لجان الأمن والأجهزة المختصة، ورفعها للمجلس لإجازتها ومتابعة تنفيذها، وتلقي التقارير بشأنها ،
(هـ) التنسيق بين أعمال لجان الأمن وِفقاً للخطط الأمنية التي يضعها المجلس .
(2) ترفع اللجنة تقاريرها الفنية للمجلس خلال دورة انعقاده .
اجتماعات اللجنة الفنية العليا
13ـ (1) تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها في التاريخ والمكان الذي يحدده ، ويكون مقررها أحد ضباط الجهاز يختاره رئيس اللجنة .
(2) يجوز للجنة دعوة من تراه مناسباً لحضور جلساتها .

إنشاء لجنة أمن جنوب السودان
14ـ (1) تنشأ في جنوب السودان لجنة تسمى “لجنة أمن جنوب السودان “، تتكون من :
(أ ) رئيس حكومة جنوب السودان ، رئيساً
(ب) نائب رئيس حكومة جنوب السودان ، نائباً للرئيس
(ج ) مستشار رئيس حكومة جنوب السودان
للشؤون الأمنية ، عضواً
(د ) وزير شؤون الجيش الشعبي لتحرير السودان ، عضواً
(هـ) وزير الشؤون الداخلية ، عضواً
(و ) وزير المالية والتخطيط الاقتصادي ، عضواً
(ز ) وزير التعاون الإقليمي ، عضواً
(ح) وزير الشؤون القانونية والتنمية الدستورية
بجنوب السودان ، عضواً
(ط) رئيس هيئة أركان الجيش الشعبي
لتحرير السودان ، عضواً
(ي) مفتش عام شرطة جنوب السودان ، عضواً
(ك) قائد الوحدات المشتركة المدمجة ، عضواً
(ل) المدير ، عضواً
(م ) مدير أمن جنوب السودان عضواً ومقرراً
(2) يجوز لرئيس لجنة أمن جنوب السودان دعوة أي شخص لحضور جلسة أو جلسات اللجنة للإدلاء برأيه في أي مسألة قيد نظر اللجنة، على ألا يحق له التصويت .

إختصاصات لجنة أمن جنوب السودان
15ـ (1) تكون للجنة أمن جنوب السودان كافة إختصاصات مجلس الأمن الوطـني المذكورة في المادة 8 ، وذلك على نطاق جنوب السودان في إطار الإستراتجيات والسياسات الأمنية التي يقررها مجلس الأمن الوطـني .
(2) ترفع لجنة أمن جنوب السودان تقارير دورية لمجلس الأمن الوطني عن أدائها وإنفاذها لقراراته وتوصياته .
(3) تكون للجنة أمن جنوب السودان سكرتارية تسمى السكرتارية الفنية للجنة أمن جنوب السودان .
(4) تصدر لجنة أمن جنوب السودان لائحة داخلية لتنظيم أعمالها وإجتماعاتها .

إجتماعات لجنة أمن جنوب السودان
16ـ (1) تعقد لجنة أمن جنوب السودان إجتماعات دورية .
(2) يجوز لرئيس اللجنة دعوتها للإنعقاد الطارئ في أي وقت .
(3) يُعد مقرر اللجنة جدول الأعمال بالتشاور مع رئيس اللجنة .
(4) تتخذ اللجنة قراراتها بالتوافق .

تكوين اللجنة الفنية وإختصاصاتها
17ـ (1) تتكون اللجنة الفنية من ممثلي الأجهزة الأمنية والجهات المُشكلة للجنة أمن جنوب السودان برئاسة مقرر لجنة أمن جنوب السودان .
(2) تكون للجنة الفنية اختصاصات اللجنة الفنية العليا، وذلك في نِطاق جنوب السودان في إطار الإستراتيجيات والسياسات الأمنية المقررة من قِبل مجلس الأمن الوطني .
(3) دون المساس بنص البند (2) ، تقوم اللجنة الفنية بالتنسيق بين أعمال لجان الأمن في ولايات جنوب السودان المختلفة وِفقاً للخطط والبرامج الأمنية المُجازة .
(4) يختار رئيس اللجنة الفنية مقرراً لها .
(5) تجتمع اللجنة الفنية بدعوة من رئيسها في التاريخ والمكان الذي يحدده، ويجوز لها دعوة من تراه مناسباً لحضور جلساتها .

تشكيل لجنة أمن الولاية
18ـ تشكّل في كل ولاية لجنة للأمن على الوجه الآتي :
(أ ) والي أو حاكم الولاية ، رئيساً
(ب) نائب الوالي أو نائب الحاكم ، نائباً للرئيس
(ج ) مستشار الشئون الأمنية بالولاية (إن وجد) ، عضواً
(د ) وزير الحكم المحلي بالولاية ، عضواً
(هـ) وزير المالية بالولاية ، عضواً
(و) قائد القوات المسلحة/ الجيش الشعبي لتحرير السودان
حسبما يكون الحال ، عضواً
(ز) مدير الشرطة بالولاية ، عضواً
(ح) قائد الوحدات المشتركة المدمجة بالولاية (إن وجد) ، عضواً
(ط) وكيل النيابة المختص ، عضواً
(ي) مدير إدارة الأمن بالولاية . عضواً ومقرراً

إختصاصات وسلطات لجنة أمن الولاية
19ـ تكون للجنة أمن الولاية السلطات والإختصاصات الآتية :
(أ ) تكون مسئولة عن حفظ الأمن بالولاية ،
(ب) التنسيق بين الأجهزة الأمنية على مستوى الولايةحسبما يكون الحال ،
(ج ) تلقي التقارير الواردة من اللِّجان الأمنية بالمحليات أو المقاطعات ،
(د ) رفع التقارير الدورية للجنة الأمن الفنية العليا أو اللَّجنة الفنيَّة بحسب الحال ،
(هـ) القيام بأي أعمال يوكلها إليها المجلس أو اللَّجنة الفنيَّة العليا أو اللجنة الفنيَّة بحسب الحال ،
(و) للَّجنة الحق في تكوين مجموعة عمل فنية من الأجهزة الأمنية بالولاية لمساعدتها في مهامها أو تنفيذ الأعمال التي تكلفها بها .

إجتماعات لجنة أمن الولاية
20ـ (1) تعقد لجنة أمن الولاية إجتماعات دورية .
(2) يجوز للجنة أمن الولاية دعوة من تراه مناسباً لحضور أي من جلساتها إذا رأت ضرورة لذلك .

تشكيل لجنة أمن المحلية أو المقاطعة
21ـ (1) تشكل لجنة أمن المحلية أو المقاطعة على الوجه الآتي :
(أ ) المعتمد أو المحافظ ، رئيساً
(ب) القائد العسكري ، عضواً
(ج ) مدير الشرطة ، عضواً
(د ) وكيل النيابة المختص في المحلية أو المقاطعة، عضواً.
(هـ) رئيس وحدة الأمن عضواً ومقرراً
(2) في حالة عدم وجود رئيس وحدة أمن بالمحلية أو المقاطعة يكون مدير شرطة المحلية أو المقاطعة عضواً أو مقرراًَ .

إختصاصات لجنة أمن المحلية أو المقاطعة
22ـ تكون لجنة أمن المحلية أو المقاطعة مسئولة عن الآتي :
(أ ) حفظ الأمن بالمحلية أو المقاطعة ،
(ب) التنسيق بين الأجهزة الأمنية على مستوى المحلية أو المقاطعة ،
(ج ) رفع التقارير الدورية للجنة أمن الولاية ،
(د ) أية موضوعات أخرى تكلفها بها لجنة أمن الولاية.

إجتماعات لجنة أمن المحلية أو المقاطعة
23ـ (1) تعقد اللجنة إجتماعات دورية .
(2) يجوز للجنة دعوة من تراه مناسباً لحضور أيّ من إجتماعاتها إذا رأت ضرورة لذلك .

الفصل الثالث
إختصاصات وسلطات الجهاز ورتب الأعضاء
إختصاصات الجهاز
24ـ يختص الجهاز بالآتي :
(أ ) حفظ أمن السودان القومي وحماية دستوره ونسيجه الإجتماعي وسلامة مواطنيه من أي خطر داخلي أو خارجي ،
(ب) جمع المعلومات المتعلقة بأمن السودان الداخلي والخارجي وتحليلها وتقييمها، والتوصية باتخاذ التدابير الوقائية اللازمة ،
(ج ) البحث والتحري اللازمين للكشف عن أي أوضاع أو وقائع أو مناشط أو عناصر يكون من شأنها المساس بأمن السودان القومي وسلامته وِفقاً لأحكام هذا القانون ،
(د ) تقديم الرأي والنصح والمشورة والخدمات في المجالات الأمنية والإستخباراتية لأجهزة الدولة المختلفة، بما يحقق تأمين وسلامة الدولة ،
(هـ) الكشف عن الأخطار الناجمة عن النشاط الهدام، في مجالات التجسس والإرهاب والتطرف والتآمر والتخريب ،
(و ) كشف ومكافحة الأنشطة التخريبية للمنظمات أو الجماعات أو الأفراد، أو الدول الأجنبية، أو الجماعات السودانية داخل السودان وخارجه ،
(ز ) التعاون مع الأجهزة المشابهة أو الصديقة في تبادل المعلومات ومكافحة الإرهاب، والأعمال التي تهدد النِظام والأمن المشترك، أو أي من مجالات الأمن الخارجي ،
(ح) حماية الشخصيات الهامة والمرافق العامة، وتأمين المدن بالتنسيق مع القوات النظامية الأخرى ،
(ط) أي اختصاصات أخرى يكلفه بها رئيس الجمهورية، أو احد نائبيه، أو المجلس على أن لا يتعارض ذلك مع الدستور .

سلطات الجهاز
25ـ بعد الإطلاع على وثيقة الحقوق الواردة في دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005 يمارس الجهاز السلطات الآتية وِفق أحكام القانون :
(أ ) طلب المعلومات أو البيانات أو الوثائق أو الأشياء من أي شخص والإطلاع عليها، أو الاحتفاظ بها ، أو اتخاذ ما يراه ضرورياً أو لازماً بشأنها ،
(ب) استدعاء الأشخاص واستجوابهم وأخذ أقوالهم ،
(ج) الرقابة والتحري والتفتيش ،
(د) حجز الأموال وِفقاً للقانون ،
(هـ) قبض وحجز الأفراد وِفقاً لما هو وارد بالمادة 50 .

رُتب الأعضاء
26ـ (1) تكون رُتب الضباط في الجهاز كالآتي :
(أ ) فريق أول أمن ،
(ب) فريق أمن ،
(ج) لواء أمن ،
(د ) عميد أمن ،
(هـ) عقيد أمن ،
(و ) مقدم أمن ،
(ز ) رائد أمن ،
(ح) نقيب أمن ،
(ط) ملازم أول أمن ،
(ي) ملازم أمن .
(2) تكون الرُتب الأخرى في الجهاز كالآتي :
(أ) مساعد أمن ،
(ب) رقيب أول أمن ،
(ج) رقيب أمن ،
(د ) عريف أمن ،
(هـ) وكيل عريف أمن ،
(و ) جندي أمن .

الفصل الرابع
إدارة الجهاز
تعيين المدير واختصاصاته
27ـ (1) يعين رئيس الجمهورية وبعد التشاور في رئاسة الجمهورية ، مديراً للجهاز ، ويحدد مخصصاته وإمتيازاته .
(2) يختص المدير بالآتي :
(أ ) مباشرة كل المسائل التنفيذية والفنية والإدارية المتعلقة بالجهاز، أو بأعضائه ، وله في سبيل ذلك إصدار التوجيهات والأوامر والقرارات اللازمة لتنظيم الجهاز، وتنظيم سير العمل به ،
(ب) تأمين نظام عمليات الجهاز ورعاية تطوره وترقية أدائه ،
(ج) تمثيل الجهاز ورعاية علاقاته بالجهات الأخرى ،
(د) رفع التقارير والتوصيات الدورية والطارئة لرئيس الجمهورية ،
(3) يكون المدير مسئولاً لدى رئاسة الجمهورية عن تنفيذ إختصاصاته وعن أداء الجهاز .

تعيين النائب الأول للمدير وتحديد اختصاصاته
28ـ (1) يعين رئيس الجمهورية بعد التشاور في رئاسة الجمهورية، نائباً أول للمـدير، بناءً على توصية المدير ويحدد مخصصاته وإمتيازاته.
(2) يختص النائب الأول للمدير بالآتي :
(أ ) مباشرة إختصاصات وسـلطات المـدير المنصوص عليها في هذا القانون عند غيابه ،
(ب) ممارسة الإختصاصات والسلطات الممنوحة له ، بموجب أحكام هذا القانون أو ما يوكله إليه المدير ،
(ج) مساعدة المدير في إدارة الجهاز ومراقبة سير أدائه .

تعيين نواب المدير
29ـ (1) يُعين رئيس الجمهورية وبعد التشاور في رئاسة الجمهورية ، وبناءً على توصية المدير نواباً للمدير ، ويحدد مخصصاتهم وإمتيازاتهم .
(2) يحدد المدير إختصاصات النواب .
(3) يعمل نواب المدير على مساعدته في إدارة الجهاز .

روح العمل بالجهاز
30ـ يعمل المدير ونائبه الأول والنواب في قيادتهم للجهاز، ومباشرتهم لمهامهم المنصوص عليها في هذا القانون بروح الزمالة والتوافق والتشاور .

تعيين شاغلي الوظائف وإختصاصاتهم
31ـ يعين المدير من يشغلون الوظائف وذلك وِفق الهيكل التنظيمي والوظيفي المُجاز للجهاز، وتحدد اللوائح إختصاصاتهم .

شروط تعيين الأعضاء
32ـ يشترط في الشخص الذي يعين في الجهاز أن :
(أ ) يكون سوداني الجنسية بالميلاد ،
(ب) يكون كامل الأهلية ،
(ج ) يكون متصفاً بالإستقامة والأمانة والخُلق القويم والسمعة الطيبة ،
(د ) لا يكون قد أدين في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ،
(هـ) تتوافر فيه المتطلبات الطبية والعلمية .

تعيين الضباط والرُتب الأخرى
33ـ (1) يعين رئيس الجمهورية وبتوصية من المـدير الضباط وِفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح والأوامر الصادرة بموجبه .
(2) يعين المدير أشخاصاً لائقين لملء الوظائف الشاغرة بالرُتب الأخرى، وذلك وِفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح والأوامر الصادرة بموجبه .
(3) لا يعتبر معيناً وِفقاً لأحكام البندين (1) و(2) ، أي شخص تقاضي أي مال من الجهاز دون استيفاءه شروط التعيين وِفقاً لأحكام المادة 32 .

القسم
34ـ (1) يؤدي كل من المدير ونوابه عند تعيينهم قسماً بالصيغة الواردة في الجدول الملحق بهذا القانون أمام رئاسة الجمهورية .
(2) يؤدي الضباط في الجهاز ذات القسم أمام رئيس الجمهورية .
(3) يؤدي بقية الأعضاء ذات القسم أمام المدير .

تعيين الضباط الجدد وتثبيتهم في الخدمة
35- (1) يعين تحت الاختبار كل ضابط جديد وذلك لمدة سنتين، تبدأ من تاريخ صدور أمر التعيين ، ويجوز للمدير أن :
(أ ) يخفض تلك المدة بما لا يقل عن سنة واحدة إذا توفرت لدى الضابط المعني خدمة سابقة مشابهة وحميدة ، أو مؤهل علمي بدرجة امتياز، أو كان أداؤه ممتازاً،
(ب) يفصل الضابط المعني إذا اتضح عدم صلاحيته للخدمة بالجهاز .
(2) كل ضابط يقضي بنجاح مدة الإختبار المذكورة في البند (1) يثبت تلقائياً في الخدمة المستديمة في الجهاز .

ندب الأشخاص
36ـ (1) (أ ) يجوز للمدير ندب أي شخص للعمل بالجهاز ، وذلك بموافقة المنتدب والجهة التي يتبع لها، لمدة سنتين قابلة للتجديد، يخير بعدها الشخص المنتدب بين الإنتقال
نهائياً للجهاز، أو العودة للجهة التي نُدب منها ،
(ب) يجوز ندب أي عضو لأي جهة أخرى حسب اللوائح .
(2) يعتبر الشخص المنتدب خلال فترة الندب عضواً بالجهاز، ويطبق عليه ما يطبق على من هم في رتبته من الأعضاء المعينين بالجهاز .
(3) على الرغم من أحكام البند (1) يجوز للمدير أن ينهي ندب الشخص المنتدب إذا اقتضت ذلك مصلحة العمل بالجهاز، على أن يقوم المـدير في هذه الحالة بإخطار ذلك الشخص والجهة التي يتبع لها قبل ثلاثين يوماً من تاريخ إنهاء الندب ما لم تكن هناك أسباب تحتم الإنهاء الفوري له .

إستخدام الأشخاص كمتعاونين
37ـ (1) يجوز للمدير إستخدام أي شخص كمتعاون بالجهاز ، وذلك بالشروط التي يحددها ووِفق اللوائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون .
(2) يجوز للمدير أن ينهي خدمات أي متعاون في أي وقت، على أن يقوم بإخطاره فوراً بذلك ، واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إنهاء خدماته .

نقل الأعضاء
38ـ (1) يجوز لرئيس الجمهورية بناءً على توصية المدير أن ينقل أي من أعضاء الجهاز نقلاً نهائياً إلى أي قوة نظامية أخرى ، أو أي جهاز من أجهزة الخدمة العامة .
(2) يجوز لرئيس الجمهورية بناءً على توصية المدير أن ينقل لعضوية الجهاز أي من العاملين في أي قوة نظامية أخرى، أو أي جهاز من أجهزة الخدمة العامة.

الأقدمية
39ـ يحفظ المدير قوائم أقدميه الأعضاء بالكيفية التي تحددها اللوائح التي تضمن سريتها وحقوق أولئك الأعضاء .

الرواتب والمخصصات والإمتيازات
40ـ (1) تحدد اللوائح المالية والمحاسبية رواتب ومخصصات وإمتيازات الأعضاء وِفقاً لما يلي :
(أ ) هيكل رواتب الأعضاء وأجورهم ودرجات ربطها ،
(ب) المخصصات والإمتيازات والعلاوات والبدلات وشروط منحها للأعضاء، والتصديق عليها وِفقاً لموازنة الجهاز المصدق بها .
(2) يصدق المدير على العلاوات الدورية للضباط والرُتب الأخرى .
(3) لا يجوز حجز رواتب الأعضاء أو أجورهم أو إستحقاقاتهم الأخرى من علاوات وبدلات ومخصصات وإمتيازات أو مقاصاتها ، إلاّ للوفاء بدين ثابت للحكومة ، أو تنفيذاً لحكم صادر من محكمة مختصة على أن يكون ذلك في حدود الربع .

التدريب
41ـ تحدد اللوائح الأُسس والمبادئ والخطط والمستويات التي تحكم برنامج تدريب الأعضاء.

الترقيات
42ـ (1) تحدد اللوائح شروط إختيار الأعضاء للترقي وكيفية الإختيار .
(2) تتم إجازة ترقيات الضباط بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على توصية بذلك من المدير .
(3) تتم إجازة ترقيات الرُتب الأخرى بموجب قرار يصدره المدير .

الإحالة إلى الإستيداع
43ـ (1) يجوز للمدير أن يحيل إلى الإستيداع أياً من الضباط لمدة لا تجاوز سنة لأي من الأسباب الآتية ، إذا :
(أ ) كان أداؤه لأي من واجباته بصورة غير مرضية ،
(ب) قررت لجنة طبية أنه قد أصبح غير لائق للخدمة أو مصاب بضعف يؤثر على أدائه .
(2) يقوم المدير وقبل إنتهاء مدة الإستيداع المنصوص عليها في البند (1) ، بتشكيل لجنة للتحقيق في أسباب الأمر بإحالة الضابط المعني إلى الإستيداع، والتقدم بالتوصية بشأن إعادته للخدمة أو إحالته للتقاعد .
(3) يلتزم الضابط المحال إلى الإستيداع وِفقاً لأحكام البند (1) بأن :
(أ ) يخضع لأحكام هذا القانون واللَّوائح والأوامر الصادرة بموجبه ،
(ب) يخطر رئاسته كتابةً بمكان إقامته، وبأي تغيير يطرأ على ذلك المكان.

أثر الإحالة إلى الإستيداع
44ـ على الرغم من إحالة الضابط إلى الاستيداع وِفقاً لأحكام المادة 43 :
(أ ) يصرف له ثلثا راتبه على أن يخضع ذلك الجزء من الراتب لاستقطاع المعاش،
(ب) تحسب مدة الاستيداع ضمن سنين خدمته الفعلية ،
(ج) يجوز للمدير أن يأمر في ضوء التوصية المقدمة من لجنة التحقيق التي يتم تشكيلها وِفقاً لأحكام المادة 43 بأن يستمر الضابط في الخدمة أو يوصى لرئيس الجمهورية بإحالته للتقاعد .

الإيقاف عن العمل
45ـ (1) إذا وجهت ضد عضو تهمة لمخالفة أحكام هذا القانون ، أو أقيمت ضده أي إجراءات جنائية، فيجوز للمـدير أن يصدر أمراً مكتوباً بوقفه عن العمل، إذا كان ذلك في مصلحة العمل على أن يكون أمر الإيقاف بالنسبة إلى الضابط برتبة المقدم فأعلى من إختصاص المـدير وحده، وأن يخطر العضو المعني بأسباب الإيقاف .
(2) في حالة تعلق أمر الإيقاف بالمدير أو أي من نوابه يصدر القرار من رئيس الجمهورية .
(3) إذا صدر أمر الإيقاف وِفقاً لأحكام البند (1) لسبب غير تحريك الإجراءات الجنائية ضد العضو المعني، فيجب على المـدير تشكيل لجنة لإجراء التحقيق مع العضو الموقوف حول التهمة أو التُهم الموجه ضده، ويقرر المـدير على ضوء نتيجة التحقيق المذكور مصير ذلك العضو، إما إتخاذ الإجراءات ضده وِفقاً لأحكام القانون، أو إلغاء الأمر .
(4) تحدد اللوائح كيفية الإيقاف المنصوص عليه في البند (1) .

التظلّم والشكوى
46ـ يجوز لأي من الأعضاء أن يرفع تظلمه أو شكواه للضابط الأعلى المباشر وِفقاً للوائح.

إنتهاء الخدمة
47ـ (1) تنهي خدمة العضو من الضباط بقرار من رئيس الجمهورية، بناءً على توصية من المدير، لأي من الأسباب الآتية :
(أ ) بلوغه سِن التقاعد ،
(ب) قبول الاستقالة ،
(ج ) شغله منصباً دستورياً ،
(د ) إبعاده من الخدمة إذا أصبح بقاءه في الجهاز غير مرغوب فيه ،
(هـ) فقدانه لشرط من شروط الأهلية أو التعيين ،
(و ) صدور حكم قضائي من محكمة الجهاز بفصله ،
(ز ) صدور حكم قضائي ضده بالسجن وأي عقوبة حدية أخرى ،
(ح) وفاته أو إستشهاده ،
(2) تنهي خدمة العضو من الرُتب الأخرى بقرار من المدير لأي من الأسباب الآتية :
(أ ) بلوغه سِن التقاعد ،
(ب) إنهاء عقد خدمته ،
(ج ) شغله منصباً دستورياً ،
(د ) فقدانه لشرط من شروط الأهلية أو التعيين ،
(هـ) صدور حكم قضائي ضده بالسجن ،
(و ) قبول الإستقالة ،
(ز ) إبعاده من الخدمة إذا أصبح بقاءه في الجهاز غير مرغوب فيه،
(ح ) وفاته أو إستشهاده ،
(ط) صدور حكم قضائي من محكمة الجهاز بفصله .

فوائد ما بعد الخدمة
48ـ يطبق على ضباط وضباط صف وجنود الجهاز، قانونا معاشات ضباط وضباط صف القوات المسلحة إلى أن يصدر قانون معاشات خاص بالجهاز .

واجبات العضو
49ـ (1) يجب على كل عضو أن :
(أ ) يخصص كل وقته ونشاطه لأداء جميع الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح والأوامر الصادرة بموجبه، وان يؤدي بنفسه كل واجب أو عمل يوكل إليه شخصياً بدقة وأمانة، وأن يتحمل مسئولية الأوامر التي تصدر منه، وأن يطيع في جميع الأوقات وفي حدود واجباته كل أمر قانوني صادر إليه من الضابط الأعلى ، وأن يبذل أقصى جهده لتنفيذه ،
(ب) يكون قدوة لغيره في السلوك والخُلق القويم، ومراقبة الله في العمل ، وأن يحافظ على كرامة وظيفته، وان يسلك في جميع تصرفاته المسلك الذي يتفق والاحترام الواجب لها ،
(ج) يعتبر نفسه في الخدمة على مدى الأربع وعشرين ساعة، وأن يقيم في محطة عمله ولا يقيم خارجها إلا لأسباب يوافق عليها المدير ،
(د ) يحافظ على كرامة الإنسان وعزته، والحِفاظ على حقوقه الأساسية دون إهانته ،
(هـ) يحترم التنوع الديني والثقافي في السودان .
(2) لا يجوز لأي عضو أن :
(أ ) يحتفظ لنفسه بأصل محرر رسـمي أو أي نسخة منه ، أو ينزع ذلك الأصل أو تلك النسخة من الملفــات التي يحتفظ بأي منها حتى ولو كان ذلك المحرر متعلقاً بأي عمل تم تكليفه به ،
(ب) يفضي بأي معلومات أو يكشف أي مسائل سرية بطبيعتها أو تعتبر كذلك بموجب تعليمات خاصة ما لم يكن مصرحاً له بذلك .

سلطات الأعضاء والمدير والمجلس
50ـ (1) بعد الإطلاع على أحكام المادتين 29 و 37 من دستور جمهورية السودان الإنتقالي لسنة 2005 تكون لكل عضو يحدد المدير بموجب أمر منه، وفي سبيل تنفيذ الإختصاصات الواردة في هذا القانون :
(أ ) أي من السلطات المنصوص عليها في المادة 25 ،
(ب) التفتيش بعد الحصول على أمر مكتوب من المدير ،
(ج ) سلطات رجل الشرطة المنصوص عليها في قانون شرطة السودان وقانون الإجراءات الجنائية ،
(د ) ممارسة أي سلطات قانونية تكون ضرورية لتنفيذ أحكام هذا القانون،
(هـ) قبض أو حجز أي شخص مشتبه فيه لمدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً مع إخطار ذويه فوراً ،
(و ) بعد انقضاء مدة الثلاثين يوماً المشار إليها في الفقرة (د ) ، وإذا كانت هناك أسباب معقولة تقتضي المزيد من التحري والتحقيق وبقاء الشخص المحتجز رهن الحراسة، على العضو رفع الأمر للمدير والتوصية بما يراه مناسباً ،
(ز ) يجوز للمدير تجديد الحبس لمدة لا تتجاوز الخمسة عشر يوماً لإكمال التحري والتحقيق ،
(ح ) إذا تبين للمدير أن بقاء الشخص رهن الحراسة ضروري لإكمال التحري والتحقيق لارتباط الاتهام بما يهدد أمن وسلامة المواطن وترويع المجتمع عن طريق النهب المسلح أو الفتنة الدينية أو العنصرية أو الإرهاب أو تخريب السلام أو ممارسة العنف السياسي أو التخابر ضد الوطن عليه أن يرفع الأمر للمجلس الذي يجوز له مد فترة الحبس لمدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر ،
(ط ) مع مراعاة الحالات المشار إليها في الفقرات (و) (ز) (ح) على سلطات الجهاز إخطار وكيل النيابة المختص وتسليمه المشتبه فيه وكافة المستندات وملحقاتها لتكملة الإجراءات وفي حالة عدم وجود بينة مبدئية يجب على الجهاز إطلاق سراح المشتبه فيه .
(2) لأغراض هذه المادة، على الجهاز مراعاة نص المادة 33 من الدستور القومي الانتقالي لسنة 2005 .
(3) يصدر المدير الأوامر المستديمة اللازمة لتنظيم ممارسة السلطات الـواردة في البند (1) .

حقوق الموقوف أو المقبوض أو المعتقل
51ـ (1) يجب أن يبلغ الشخص عند إيقافه أو القبض عليه، أو اعتقاله بالأسباب الداعية لذلك .
(2) يكون للشخص الموقوف أو المقبوض أو المعتقل الحق في إبلاغ أسرته، أو الجهة التي يتبع لها باعتقاله، ويسمح له بالإتصال بأسرته أو محاميه، إذا كان ذلك لا يضر بسير الإستجواب والتحري والتحقيق في القضية .
(3) يعامل المقبوض أو الموقوف أو المعتقل بما يحفظ كرامة الإنسان، ولا يجوز إيذائه بدنياً أو معنوياً، وتنّظم اللوائح كيفية حفظ وتسليم أماناته .
(4) يكون للمعتقل الحق في الحصول على قدر إضافي من المواد الغذائية والثقافية والملابس على نفقته الخاصة، مع مراعاة الظروف المتعلقة بالأمن والنِظام بالحراسات .
(5) لا يجوز إبقاء المعتقلات من النساء إلاّ في الحراسات المخصصة للنساء، ويجب معاملتهن معاملة تليق بوضعهن كنساء .
(6) يسمح لأسرة المعتقل بزيارته وِفقاً للوائح المنظمة لذلك .
(7) للشخص المعتقل الحق في الرعاية الطبية .
(8) يجب على وكيل النيابة المختص أن يتفقد حراسات المعتقلين بصفة مستمرة، للتأكد من مراعاة ضوابط الإعتقال ، وإستلام أي شكوى من معتقلين في هذا الشأن .
(9) تفصل اللوائح الشروط الواجب توفرها في الحراسة، وسائر الإجراءات والمسائل التي تكفل الحِفاظ على كرامة المقبوض عليه .
(10) يكون لأي محتجز الحق في اللجوء للمحكمة إذا بقي في الحجز أو الاعتقال أكثر من المدد المحددة في المادة 50 .

حصانات الأعضاء والمتعاونين
52ـ (1) لا يعتبر جريمة أي فعل يصدر من أي عضو في الجهاز بحسن نية أثناء أو بسبب أداء أعمال وظيفته، أو القيام بأي واجب مفروض عليه، أو عن فعل صادر منه بموجب أي سلطة مخولة أو ممنوحة له بمقتضي هذا القانون، أو أي قانون آخر ساري المفعول، أو لائحة، أو أوامر صادرة بموجب أي منها، على أن يكون ذلك الفعل في حدود الأعمال أو الواجبات المفروضة عليه وِفق السلطة المخولة له بموجب هذا القانون .
(2) لا يجوز إجبار أي عضو أو متعاون للإدلاء بأي معلومات عن أوضاع الجهاز، أو مناشطه ، أو أعمال يكون قد حصل عليها أثناء تأديته واجبه، إلاّ بقرار من المحكمة .
(3) مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون، ودون المساس بأي حق في التعويض في مواجهة الجهاز، لا يجوز اتخاذ أي إجراءات مدنية أو جنائية ضد العضو أو المتعاون، إلاّ بموافقة المـدير، ويجب على المـدير إعطاء هذه الموافقة متى إتضح أن موضوع المساءلة غير متصل بالعمل الرسمي ، على أن تكون محاكمة أي عضو أو متعاون أمام محكمة جنائية سرية أثناء خدمته، أو بعد انتهائها فيما يقع منه من فعل .
(4) مع مراعاة أحكام المادة 46 ، ودون المساس بأي حق في التعويض في مواجهة الجهاز، لا يجوز اتخاذ أي إجراءات مدنية أو جنائية ضد العضو في أي فعل متصل بعمل العضو الرسـمي إلاّ بموافقة المـدير العام، ويجب على المدير العام إعطاء هذه الموافقة متى ما اتضح أن موضوع المساءلة غير متصل بأعمال الجهاز .
(5) تكون سرية أي محاكمة أمام محكمة عادية لأي عضو أثناء الخدمة، أو بعد انتهائها فيما يقع منه من فعل متصل بعمله الرسـمي، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك .
(6) يتمتع المتعاونون بذات الحصانات المنصوص عليها في هذه المادة .

حظر الحجز
53ـ لا يجوز الحجز على عقارات الجهاز أو منقولاته إلاّ بحكم قضائي .

الفصل الخامس
الجرائم والعقوبات والمخالفات والجزاءات
الجرائم والعقوبات
مدي إنطباق أحكام القانون الجنائي على الأعضاء
54ـ (1) إذا ارتكب أي عضو جريمة مخالفة لأحكام هذا القانون ، وكانت الجريمة المرتكبة في ذات الوقت جريمة وِفقاً لأحكام القانون الجنائي الساري، فيعاقب العضو المذكور بموجب أحكام هذا القانون ، ويجوز للمدير لأسباب موضوعية إحالته للمحاكمة أمام المحكمة المختصة .
(2) مع مراعاة أحكام البند (1) تطبق أحكام القوانين الأخرى السارية على الأعضاء في حالة إرتكابهم لأي جريمة بالمخالفة لها وغير منصوص عليها في هذا القانون .

عقوبة الجرائم المتعلقة بالعدو
55ـ (1) يعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد ، كل عضو يرتكب أي من الأفعال الآتية :
(أ ) يترك أو يسلم بصورة مخزية أي نقطة، أو مركز، أو مكان للحراسة يكون من واجبه الدفاع عنه ،
(ب) يلقي أو يسلم بصورة مخزية سلاحه أو ذخيرته ، أو آلاته أو معداته في حضور العدو ،
(ج ) ينقل للعدو بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، أي أخبار تتعلق بأمن البلاد ، أو يساعده بطريق مباشر أو غير مباشر في الوصول لذلك ،
(د ) يهمل التبليغ الفوري لرئيسه، أو لأي ضابط آخر عما نما إلى علمه من أفعال، أو يعلم به من مكاتبات أو صلات مباشرة أو غير مباشرة يقوم بها أي شخص من العدو .
(2) لأغراض هذه المادة، العدو هو الشخص الطبيعي أو الإعتباري الذي يكون في حالة حرب مع البلاد، أو يهدد أمنها، أو يقوم بأعمال تخريبية، أو إرهابية ضد الدولة .

عقوبة جرائم التآمر والتمرد
56ـ يُعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد كل عضو يرتكب أياً من الأفعال الآتية :
(أ ) يشرع في التآمر مع أي عضو أو أعضاء آخرين على التمرد، أو يثيره أو يشترك أو يتسبب فيه ،
(ب) يكون حاضراً أي تمرد ولا يبذل فيه أقصى جهده لقمعه ،
(ج ) يكون عالماً أو يتوافر لديه سبب يدعو للاعتقاد بأن تمرداً أو نية للقيام به ، أو أي مؤامرة ضد النِظام الدستوري القائم ، ولا يقوم بالتبليغ عن ذلك .

عقوبة تعريض أمن البلاد الداخلي أو
الخارجي أو الجهاز للخطر
57ـ يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل عضو يقوم عمداً بارتكاب فعل، أو يمتنع عن القيام بذلك بقصد تعريض أمن البلاد الداخلي أو الخارجي أو الجهاز للخطر .

عقوبة الإهمال في أداء الواجب
58ـ يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز العشر سنوات، أو بالغرامة، أو بالعقوبتين معاً، كل عضو يرتكب أياً من الأفعال الآتية :
(أ ) يهمل التبليغ الفوري لرئيسه، أو أي ضابط أعلى عما نما إلى علمه من معلومات تتعلق باختصاصات الجهاز ،
(ب) يهمل إهمالاً شنيعاً ، أو يفرط في أي من الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون .

عقوبة إساءة ممارسة السلطات واستغلال الوظيفة
59ـ يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز العشر سنوات، أو بالغرامة، أو بالعقوبتين معاً، كل عضو يسيء ممارسة السلطات المخولة له بمقتضي أحكام هذا القانون، أو يستغل وظيفته في الجهاز، بقصد تحقيق أي نفع مادي أو معنوي لشخصه، أو لغيره ، أو تسبيب أي ضرر للغير .

عقوبة الحصول على الكسب غير المشروع
والإدلاء ببيان كاذب
60ـ يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات، أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً ، كل عضو يرتكب أياً من الأفعال الآتية :
(أ ) يحصل لنفسه أو لغيره على علاوة أو معاش، أو منفعة أو مال ، أو إمتياز ، عن طريق تقديم بيانات كاذبة، أو يعلم أنها غير صحيحة ،
(ب) يدلي عمداً لأي شخص أو جهة مختصة ببيان أو تقرير كاذب، عن عدد أي أعضاء تحت رئاسته أو مسئوليته، أو عن حالتهم، أو مقدار أي مال أو أدوات، أو مهمات، أو معدات، أو آلات، أو ملبوسات، أو أسلحة شخصية تحت عهدته، سواء كان ذلك المال أو الأدوات أو الملبوسات أو أسلحة شخصية خاصة بأولئك الأعضاء، أو الجهاز، أو أي شخص ملحق به أو يغفل عمداً إرسال بيان أو تقرير بشأن أي من الأشياء المذكورة أو يرفض إرساله .

عقوبة قبول المنفعة والمقابل غير المشروع
61ـ يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات، أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً ، كل عضو يقبل بطريق مباشر أو غير مباشر أي منفعة أو مقابل سواء لنفسه أو لغيره، أو يحصل على تلك المنفعة أو المقابل المذكور، أو يوافق على ذلك نظير قبول أي شخص في خدمة الجهاز، أو التساهل في قبول أي أدوات أو مهمات أو أسلحة أو ذخيرة لإدارة تحت سيطرته .

عقوبة التصرف في الأسلحة والذخيرة والمهمات الأخرى
62ـ يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات، أو بالغرامة، أو العقوبتين معاً، كل عضو يتصرف أو يأذن بالتصرف دون وجه حق في أسلحة أو ذخيرة أو أدوات، أو مهمات أو معدات، أو آلات أو ملبوسات، تكون قد صرفت له لاستخدامها في أداء واجباته، أو تحت مسئوليته ، أو عهدته ، أو حراسته .

عقوبة جرائم الأموال
63ـ يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات، أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً ، كل عضو يرتكب أيٍ من الأفعال الآتية :
(أ ) يستولي بسوء قصد أو يحّول لمنفعته الخاصة أي أموال أو أدوات، أو مهمات، أو معدات تكون تحت عهدته ،
(ب) يستلم بقصد الإحتفاظ لنفسه أي نقود، أو أموال، أو أدوات، أو مهمات، أو معدات ،
(ج ) يستولي على أي ممتلكات تكون قد أرتكبت بشأنها الجريمة، أو يحتفظ بها وهو يعلم أو يتوافر لديه سبب يدعو للاعتقاد بأنها كذلك ،
(د ) يلحق الضرر بأي ممتلكات تخص الجهاز، أو يتلفها عمداً أو بسبب الإهمال، أو يتصرف فيها بأي من التصرفات الناقلة للملكية أو يضيعها .

عقوبة الجرائم المتعلقة بالحراسة
64ـ (1) يعاقب كل عضو يرتكب أياً من الأفعال الآتية بنفس عقوبة الجريمة التي بموجبها تم القبض على العضو أو الشخص :
(أ ) يرفض تسليم أي عضو أو شخص مقبوض أو معتقل، أو يعهد إليه حفظه أثناء فترة قيامه بواجب الحراسة لأي جهة رسـمية يأذن لها القانون في استلامه ،
(ب) يطلق سراح أي عضو أو شخص في حراسته دون أمر مشروع بذلك ، أو يهمل بطريقة تمكن ذلك العضو أو الشخص من الهرب .
(2) يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز الخمس سنوات أي عضو يكون موضوعاً تحت الحراسة ويهرب منها .

عقوبة السلوك المخل بالانضباط
65ـ يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز خمس سنوات كل عضو يرتكب أي فعل يعتبر وِفقاً لأحكام اللوائح والأوامر الصادرة بموجب أحكام هذا القانون مخلاً بالإنضباط .

عقوبة الإتهام الكاذب والأقوال الكاذبة
66ـ يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز خمس سنوات كل عضو يرتكب أياً من الأفعال الآتية :
(أ ) يوجه أي اتهام كاذب ضد أي عضو آخر ،
(ب) يدلي بسوء قصد عند تقديم أي شكوى بأي أقوال كاذبة بالنسبة إلى واقعة، أو سلوك يتعلق بأي شخص آخر ، أو عضو في الجهاز، أو يتعد الإحجام عن تقديم أي معلومات جوهرية في ذلك الشأن .

عقوبة الهروب من الخدمة
67ـ (1) يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز خمس سنوات، أو بالغرامة ، أو بالعقوبتين معاً ، كل عضو يهرب من الخدمة ، على ألا تخل هذه العقوبة بأي جزاء يكون عرضة له بموجب أحكام هذا القانون .
(2) لأغراض البند (1) يعتبر هروباً من الخدمة كل عضو يتغيب عن مكان عمله، أو لا يبلغ بعد انتهاء إجازته دون عذر مقبول، إذا تجاوزت مدة غيابه واحداً وعشرون يوماً.

معاقبة العضو بعد ترك الخدمة بالجهاز
68ـ (1) يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل عضو يحال للتقاعد بالمعاش أو يترك الخدمة بالجهاز لأي سبب إذا أفشى للعدو أي من أسرار الجهاز أو نقل إليه أي معلومات تتعلق بالجهاز تكون قد نمت إلى علمه أثناء خدمته فيه أو بسببها .
(2) يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً كل عضو ينطبق عليه أحكام البند (1) إذا أفشى الأسرار أو نقل المعلومات المذكورة في ذلك البند لأي شخص .
(3) كل عضو سبق له العمل بالجهاز ويقوم بانتحال شخصية العضو يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات .

عقوبة إستعمال القوة الجنائية ضد الرؤساء
وسوء معاملة المرؤوسين
69ـ يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات، أو بالغرامة، أو بالعقوبتين معاً، أي عضو يستعمل القوة ضد :
(أ ) ضابطه الأعلى أو يتهجم عليه، أو يشرع في ذلك أثناء الخدمة أو خارجها، وهو يعلم أو يتوافر لديه سبب معقول يدعوه للاعتقاد بأنه هو ضابطه الأعلى ،
(ب) اي من مرؤوسيه أو يتهجم عليه ، أو يشرع في ذلك .

عقوبة الجرائم المتعلقة بمحكمة الجهاز
70ـ يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز سنتين ، أو بالغرامة ، كل عضو يرتكب أياً من الأفعال الآتية :
(أ ) يمتنع عمداً عن الحضور بعد إعلانه رسمياً لأداء الشهادة أمام المحكمة، أو يرفض حلف اليمين، أو الإدلاء بأي أقوال، أو الإجابة على أي سؤال، أو إحضار أي مستند، أي شيء آخر أو تسليمه عند طلب ذلك منه ،
(ب) يدلي بعد حلف اليمين كشاهد أو لدى إستجوابه أمام محكمة الجهاز، أو أي محكمة مختصة أخرى مخولة في تحليف اليمين، أو الاستجواب بأي أقوال كاذبة ، وهو يعلم بذلك أو يعتقد بأنها غير صحيحة ،
(ج) يتعمد توجيه أي إساءة في محكمة الجهاز أثناء انعقادها، أو إحداث تشويش أو إزعاج فيها، أو استخدام أي لفظ أو إشارة أو أي علامة داخلها، يقصد بها التهديد أو عدم الاحترام ، أو إظهار العنف والعصيان أمامها .

عقوبة السلوك المشين وغير اللائق
71ـ يعاقب بالفصل، أو بالغرامة، كل عضو يسلك سلوكاً مشيناً أو غير متفق وكرامة وظيفته والإحترام الواجب لها .

عقوبة التحريض والإرغام على ارتكاب الجرائم
72ـ يعاقب كل عضو يحرض آخر أو يرغمه على إرتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بذات العقوبة المقررة لإرتكاب الجريمة التي حرض العضو الآخر أو أرغمه على إرتكابها .

المخالفات
73ـ (1) يعتبر مرتكباً لمخالفة وتوقع عليه الجزاءات الـواردة في المادة 74 كل عضو يرتكب أيٍ من الأفعال الآتية :
(أ ) يتأخر عن الخدمة أو العمل أو التمام الذي يعلم به ،
(ب) لا يؤدي واجبه بالصورة المطلوبة ،
(ج) يترك موقع العمل دون إذن بذلك ،
(د) يدلي بأي معلومات خاطئة عن أي عمل يسند إليه ،
(هـ) يتردد في إطاعة الأوامر ،
(و) يهمل في طاعة أي أمر عام مستديم يصدر وِفقاً لأحكام هذا القانون ،
(ز) يخل بالانضباط ،
(ح) يتلف بإهمال أي أموال،أو أدوات، أو مهمات أو معدات أو آلات أو ملبوسات ، تكون في عهدته أو مستخدمة في الجهاز، أو يلحق بها الضرر أو الفقدان بذات الكيفية ،
(ط) يتمارض أو يتعمد إطالة مدة علاج ما يصيبه من مرض .
(2) يعتبر مرتكباً لمخالفة ويوقع عليه الجزاء على إرتكابها بمقتضي أحكام المادة 74 كل عضو يحرض أي عضو آخر، أو يرغمه على ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في البند (1) .

الجزاءات
74ـ يجوز توقيع أي من الجزاءات الآتية، على كل عضو يرتكب مخالفة تحت المادة 73، وذلك على الوجه الآتي :
(أ ) بالنسبة للضباط :
(أولا) النصح المكتوب ،
(ثانيا) التوبيخ البسيط ،
(ثالثا) التوبيخ الشديد ،
(رابعا) الحرمان من العلاوة ،
(خامسا) الحرمان من المرتب الأساسي عن فترة الغياب دون إذن بذلك ،
(سادسا) الحرمان من الأقدمية لمدة لا تجاوز سنة واحدة ،
(سابعا) تخفيض الرتبة ،
(ثامنا ) الفصل ،
(تاسعا) الطـرد ،
(ب) بالنسبة للرُتب الأخرى :
(أولا ) النصح المكتوب ،
(ثانيا ) التوبيخ البسيط ،
(ثالثا ) التوبيخ الشديد ،
(رابعا) الخدمة الزائدة ،
(خامسا) الحرمان من المرتب الأساسي لمدة لا تجاوز سبعة أيام، أو عن فترة الغياب دون إذن ،
(سادسا) الإنذار بالفصل ،
(سابعا) الحجز داخل المعسكر لمدة لا تجاوز ثمانية وعشرين يوماً،
(ثامنا ) الحبس لمدة لا تجاوز ثمانية وعشرين يوماً ،
(تاسعا) تخفيض الرتبة ،
(عاشرا) الفصل ،
(حادى عشر) الطرد .

الفصل السادس
محاكم الجهاز
إنشاء محاكم الجهاز
75ـ تُنشأ بالجهاز محكمتان :
(أ ) محكمة غير إيجازية لمحاكمة الجرائم الواردة في المواد من 54 إلى 69 ،
(ب) محكمة إيجازية لمحاكمة باقي الجرائم والمخالفات الواردة في هذا القانون .

تشكيل محكمة الجهاز
76ـ (1) تشكّل محاكم الجهاز على النحو الآتي :
(أ ) محكمة الجهاز الإيجازية : من ضابط واحد بأمر من المدير على أن يكون أعلى رتبة من المتهم ،
(ب) محكمة الجهاز غير الإيجازية : من ثلاثة ضباط ونائب أحكام بأمر من المدير، على أن يكون رئيس المحكمة أعلى رتبة من المتهم، ويحوز على خبرة قانونية، ويكون العضوان الآخران في رتبة المتهم
أو أعلى منها، على أنه في الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام يجب أن لا تقل رتبة رئيس المحكمة عن رتبة (العقيد أمن) ،
(ج ) في الجرائم المعاقب عليها بالإعدام: تشكّل المحكمة بأمر من المـدير بعد موافقة رئيس الجمهورية .
(2) للمتهم حق الاستعانة بمحام أو صديق .

إجراءات المحاكم
77ـ (1) تتبع المحاكم غير الإيجازية المشكُلة بموجب أحكام هذا القانون في إجراءات المحاكمة ، الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية .
(2) يجب إخطار وزير العدل القومي ، أو وزير الشئون القانونية والتنمية الدستورية، حسب الحال، قبل تحريك أي إجراءات ضد أي شخص غير عضو بالجهاز لإتهامه بالإشتراك في جريمة وقعت من عضو أو أكثر من أعضاء الجهاز .

تأييد أحكام محكمة الجهاز
78ـ (1) تؤيد أحكام محاكم الجهاز :
(أ ) الإيجازية بواسطة النائب الأول للمدير إذا جاوزت مدة السجن المحكوم بها ثمانية وعشرين يوماً ،
(ب) غير الإيجازية التي تحاكم الأعضاء من رُتبة :
(أولاً) العقيد فأدني : بواسطة النائب الأول للمدير ،
(ثانياً) العميد فأعلى : بواسطة المدير .
(2) يرفع المدير أحكام الإعدام في غير الحدود المؤيدة بواسطة محاكم الإستئناف إلى المحكمة القومية العليا للمراجعة ومن ثم ترفع لرئيس الجمهورية للموافقة .
(3) تكون أحكام محاكم الجهاز، بنوعيها نهائية، وذلك بعد تأييدها بواسطة سلطة التأييد المذكورة في البندين (1) و(2) بحسب الحال .
(4) فيما عدا الجرائم المعاقبة عليها بالإعدام ، أو السجن المؤبد، تحدد القواعد إجراءات تأييد أحكام محاكم الجهاز بنوعيها .

الإستئناف
79ـ (1) تشكّل محكمة إستئناف بأمر من المدير للنظر في الأحكام التي تصدرها محاكم الجهاز، وِفق الإجراءات التي تحددها اللوائح على أن ترفع إليها جميع الأحكام الصادرة بالإعدام أو السجن المؤبد .
(2) يصادق المدير على الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف .

الإسترحام
80ـ (1) يجوز لأي عضو يدان أمام أي من محاكم الجهاز بنوعيها وتوقع عليه العقوبة أو الجزاء، وِفقاً لذلك أن يتقدم بطلب إسترحام لرئيس الجمهورية، أو المدير، أو نائبه الأول، بحسب الحال، ويجوز لأي منهم بعد فحص أوراق المحاكمة أن يصدر قراره إما بتخفيض العقوبة، أو الجزاء، أو إسقاطها، أو رفض الإسترحام، على أن يوضّح أسباب ذلك .
(2) تحدد اللوائح إجراءات تقديم الاسترحام .

تنفيذ أحكام محاكم الجهاز
81ـ تنفذ أحكام محاكم الجهاز بنوعيها بالنسبة إلى عقوبة :
(أ ) الغرامة ، وِفقاً لأحكام قانون الإجراءات المدنية ،
(ب) السجن لمدة :
(أولا) لا تجاوز ثمانية وعشرين يوماً في الحبس ،
(ثانيا) تجاوز ثمانية وعشرون يوماً في السجون العامة .
(ج ) الإعدام في السجون العامة .

الفصل السابع
الأحكام المالية
موازنة الجهاز
82ـ (1) تكون للجهاز موازنة مستقلة يتم إعدادها وِفقاً للأسس المحاسبية السليمة .
(2) يعد المدير مقترحات الموازنة السنوية للجهاز، ويرفعها لرئيس الجمهورية، لإقرارها وتضمينها في الموازنة العامة ،
(3) يكون المدير مسئولاً عن تنفيذ الموازنة المصدق بها للجهاز، وِفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه .

مراجعة الحسابات
83ـ (1) يقوم ديوان المراجعة القومي بمراجعة حسابات الجهاز، ويقدم تقريراً بذلك لرئاسة الجمهورية.
(2) مع عدم الإخلال بعموم ما ورد فى البند (1) ، لا يجوز لديوان المراجعة القومي طلب مراجعة الحساب الخاص بالعمل الأمني .

الفصل الثامن
أحكام ختامية
واجب المساعدة
84ـ على جميع السلطات الرسمية والمواطنين كافة، تقديم المساعدة المطلوبة والعون اللازم لأعضاء الجهاز في سبيل تنفيذ إختصاصاتهم الواردة في هذا القانون .

سلطة إصدار الأوامر العامة أو المستديمة
85ـ يجوز للمدير أن يصدر من الأوامر العامة والمستديمة ما يكون ملزماًَ للأعضاء، وذلك في المسائل الآتية :
(أ ) حسن إدارة :
(أولا) الأعضاء ورفاهيتهم ،
(ثانيا) المكاتب والمساكن ومراكز التدريب، وأي مبان أخرى يستخدمها الجهاز ،
(ب) التدريب والتأهيل ،
(ج ) تنظيم الشئون العامة للأعضاء ،
(د ) الملابس والمهمات والأدوات .
سلطة إصدار اللوائح
86ـ يجوز للجهاز أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم ، يجوز أن تتضمن تلك اللوائح المسائل الآتية :
(أ ) شروط الخدمة ،
(ب) أُسس الترقي والتنقلات ونُظم الإجازات ،
(ج ) تطوير الجهاز وأسلوب عمله وهياكله التنظيمية والوظيفية ،
(د ) تحديد أنواع الأسلحة والذخائر والملابس التي تستخدم ،
(هـ) قواعد سلوك الأعضاء ،
(و ) نظام المصروفات والمشتريات ،
(ز ) تنظيم معاملة المعتقلين والحراسات ،
(ح ) علاقة الجهاز بالجمهور .

الجدول
صيغة القسـم
( أنظر المادة 34 )

“أنا (الرُتبة والاسم)……………..، وقد تم تعييني مديراً / نائباً أول للمدير / نائباً للمدير / ضابطاً/ عضواً عاملاً بجهاز الأمن الوطـني، أقسم بالله العظيم/ أعلن صادقاً أن يكون إخلاصي للوطن، ولخدمة الشعب، وأن أحافظ وأحترم الدستور والقانون، وأن أكرس وقتي وطاقتي طوال مدة خدمتي، ومؤدياً لواجباتي الملقاة على عاتقي، بموجب قانون الأمــن الوطني لسنة 2010، أو أي قانون آخر ساري المفعول ، بجدٍ وأمانة، لحماية أمن السودان الداخلي والخارجي، وأن أطيع الأوامر القانونية الصادرة من رؤسائي، وأحافظ على أسرار الجهاز، ولا أفرط فيما أحصل عليه من معلومات أياً كان مصدرها، ولا أفش أي سر أحمله، أو أعلم به أثناء عملي في الجهاز، أو بعد تركي العمل به، إلاّ إذا اقتضت ذلك المحافظة على سلامة الدولة وأمنها، وأن التزم بهذا القسم، ولو أدي ذلك للتضحية بحياتي، والله على ما أقول شهيد ” .

قانون الأمن الوطني السوداني