قراءة لمبدأ المشروعية في القانون الاداري المصري

أولاً مفهوم مبدأ المشروعية :

لم يتفق فقهاء القانون العام على استخدام مصطلح مبدأ المشروعية للتعبير عن فكرة خضوع الإدارة العامة للقانون , فقد أسبغ بعض الكتاب واسعاً على مصطلح مبدأ المشروعية يتطابق مع مبدأ الدولة القانونية أو مبدأ خضوع الدولة للقانون , بينما ذهب البعض الآخر إلى استخدام مصطلح مبدأ المشرعية بمعنى ضيق للتعبير عن خضوع الإدارة للقانون .

ويستخدم جانب من الفقه المصري كلاً من مصطلح الشرعية ومصطلح المشروعية كمترادفين للتعبير عن فكرة خضوع الادارة للقانون وكذلك للتعبير عن فكرة خضوع الدولة بجميع سلطاتها للقانون .

ثانياً : الأساس القانوني لمبدأ المشروعية :

يجد مبدأ المشروعية أساسه القانوني في مبدأ الدولة القانونية , الذي يعني خضوع الدولة بجميع سلطاتها للقانون , وهو يعبر عنه كذلك بمبدأ سيادة القانون , وهذا المبدأ الذي يسود الدول الحديثة هو ثمرة لتطور طويل مرت به الدول فقد كانت الدولة قبل ظهور مبدأ الدولة القانونية , لا تخضع لقاعدة تقيد الحكام فيما يتعلق بالغايات التي يسعون الى تحقيقها أو الوسائل التي يستخدمونها من أجل تحقيق هذه الغايات ويطلق على الدولة التي لا تخضع للقانون وصف الدولة الاستبدادية . وقد عرفت دول كثيرة خلال مراحل تطورها نظام الدولة البوليسية الذي توجد فيه قواعد قانونية تقيد السلطة الحاكمة باستهداف تحقيق المصلحة العامة , اما الدولة القانونية فإن جميع السلطات العامة فيها تخضع للقانون وتسعى الى تحقيق غاية واحدة وهي المصلحة العامة للمجتمع .

ثالثاً : شمول مبدأ المشروعية جميع أعمال الأدارة العامة :

ان مقتضى مبدأ المشروعية هو خضوع جميع الأعمال الصادرة عن الادارة العامة لاحكام القانون , سواء كانت اعمال قانونية أم أعمال مادية .

(أ) ويقصد بالأعمال القانونية :

التصرفات التي تهدف الى احداث اثر قانوني معين , قد يتمثل في انشاء مركز قانوني جديد او تعديل في مركز قانوني قائم او الغاء لهذا المركز .

وتنقسم الاعمال القانونية للادارة العامة من حيث الموضوع الى ثلاثة انواع :

1- اعمل مشروعة او قاعدية .

2- اعمال فردية او شخصية .

3- اعمال شرطية.

(ب) ويقصد بالاعمال المادية الصادرة عن جهة الادارة :

الاعمال التي تقوم بها دون ان تهدف من ورائها الى احداث اثر قانوني يتمثل في انشاء مركز قانوني جديد او تعديل في مركز قانوني قائم او الغاء لهذا المركز . ولكن القانون يمكن ان يرتب عليها آثاراً معينة وفي هذه الحالة فان الاثار التي يرتبها القانون على هذه الاعمال تستند الى الادارة المباشرة للمشرع وليس لادارة الجهة الادارية

قراءة لمبدأ المشروعية في القانون الإداري المصري