مفهوم الغرامات التصالحية والجزافية في مدونة السير الجديدة

الغرامات التصالحية والجزافية هي الغرامات التي تتعلق بالمخالفات التي تكون موضوع مصالحة تتم بأداء غرامة تصالحية وجزافية تم تحديد مبلغها بناء على مستوى خطورة المخالفة. ويثبت الأداء الفوري للغرامة التصالحية والجزافية المعالجة الودية للمخالفة ويترتب عن هذا الأداء سقوط الدعوى العمومية.

وتصنف الغرامات التصالحية والجزافية إلى ثلاث درجات هي :

§ المخالفات من الدرجة الأولى : 700 درهم
§ المخالفات من الدرجة الثانية : 500 درهم،
§ المخالفات من الدرجة الثالثة : 300 درهم.

ويمكن أداء الغرامة التصالحية والجزافية فورا لدى العون محرر المحضر أو داخل أجل 15 يوما يحتسب من يوم ارتكاب المخالفة أو يوم التوصل بالإشعار بالمخالفة في حالة المعاينة الآلية للمخالفات.

ومن أجل تسهيل عملية الأداء، نصت مدونة السير على إمكانية الأداء نقدا أو بالشيك أو بأية وسيلة أخرى وفي الأماكن التي سوف يتم تحديدها لهذا الغرض.

وفي حالة عدم الأداء الفوري للغرامة، فإن العون محرر المحضر يتسلم من المخالف رخصة السياقة أو البطاقة الرمادية مقابل وصل يعتبر بمثابة إذن يخول للمخالف حق السياقة داخل أجل 15 يوما.

ويحتفظ العون محرر المحضر برخصة السياقة عندما ترتبط المخالفة بسلوك السائق. ويحتفظ بالبطاقة الرمادية عندما يتعلق الأمر بمخالفة ترتبط بالعربة أو بالحمولة.

وإذا أدى المخالف الغرامة خلال الأجل المذكور، فإنه يسترجع رخصة السياقة أو البطاقة الرمادية في مدينة إقامته.

ومن الضمانات الجديدة التي جاءت بها مدونة السير، أنها أتاحت للسائق المخالف إمكانية المنازعة في المخالفة بشكاية معللة، وذلك بهدف الدفاع عن حقوقه وتجنب كل شطط أو تعسف في استعمال السلطة من طرف أعوان المراقبة.

وبالإضافة إلى ذلك، يتيح النظام الجديد للغرامات التصالحية والجزافية عدم اللجوء إلى القضاء وتجنب المدة الطويلة التي تستغرقها المسطرة القضائية لاستخلاص الغرامات من السائقين المخالفين، حيث يتجاوز عدد الملفات المعروضة على القضاء مليون ونصف سنويا.

لقد تبنت مدونة السير رؤية متدرجة تأخذ بعين الاعتبار التفاوت بين المخالفات المتعلقة بالسرعة حسب خطورتها كما يلي:
§ تجاوز السرعة المسموح بها بنسبة 10 في حدود 7 كلم/س لا يمثل مخالفة ؛
§ تجاوز السرعة المسموح بها بأقل من 20 كلم/س (مخالفة من الدرجة الثالثة) ؛
§ تجاوز السرعة المسموح بها بما بين 20 كلم/س وأقل من 30 كلم/س (مخالفة من الدرجة الثانية) ؛
§ تجاوز السرعة المسموح بها بما بين 30 كلم/س وأقل من 50 كلم/س (مخالفة من الدرجة الأولى) ؛
§ تجاوز السرعة المسموح بها بـ 50 كلم/س وأكثر يتحول من مخالفة إلى جنحة ويكون موضوع غرامة قضائية.

× التوضيح

المثال 1: سائق يسير بسرعة 139 كلم/س في الطريق السيار يؤدي غرامة قدرها 300 درهم عوض 400 درهم المطبقة حاليا.

المثال 2: سائق يقطن في مدينة أكادير ارتكب مخالفة تجاوز السرعة المحددة في الطريق العمومية أثناء سفره إلى مدينة فاس. يقوم عون المراقبة بتوقيفه في مدينة الخميسات و يطلب منه أداء مبلغ الغرامة. إذا اعترف السائق بارتكابه المخالفة إلا أنه لا يتوفر على المبلغ الكافي لتسديد الغرامة على الفور، يتسلم منه عون المراقبة رخصة السياقة ويسلم له وصلا يخول له حق السياقة لمدة 15 يوما. ويجب على السائق أداء مبلغ الغرامة داخل هذا الأجل، كما يمكنه استرجاع رخصة سياقته بمدينة أكادير.

× المخالفات من الدرجة الأولى المعاقب عليها بغرامة تصالحية وجزافية قدرها 700 درهم :

1) تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بثلاثين (30)إلى أقل من خمسين (50) كيلومترا في الساعة، بالنسبة لجميع السائقين؛
2) سير مركبة على الطريق العمومية، خارج التجمعات العمرانية، ليلا دون إنارة ؛
3) التوقف المخالف للنصوص الجاري بها العمل، ليلا من غير أضواء، خارج التجمعات العمرانية ؛
4) عدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف أو بضوء التشوير الأحمر؛
5) التوقف الخطير لمركبة، عندما تكون الرؤية غير كافية، بالقرب من منعرج أو بالقرب من قمة منحدر أو على قنطرة أو داخل نفق أو التوقف الذي يحجب التشوير أوالتوقف على بعد أقل من عشرة (10) أمتار من تقاطع للطرق ؛
6) قطع خط متصل ؛
7) وقوف مركبة على القناطر أو تحتها أو داخل الأنفاق أو الممرات تحت الأرضية أو على ممر علوي، ما عدا في حالة قوة قاهرة ؛
8) التجاوز المعيب ؛
9) وقوف أو توقف مركبة على مستوى تقاطع طريق مع سكة حديدية أو بالقرب منه ؛
10) السير في اتجاه ممنوع؛
11) عدم التوفر على الحصارات المحددة بالنصوص التنظيمية، بالنسبة للمركبات أو مجموعة المركبات أو المركبات المتمفصلة أو القطارات الطرقية المزدوجة أو المقطورات ؛
12) عدم التوفر على أجهزة الإنارة ؛
13) النقل الاستثنائي دون الحصول على ترخيص أو عدم احترام الشروط الخاصة المحددة في الترخيص بالنقل الاستثنائي ؛
14) دخول الطريق السيار من قبل المركبات التي تقوم بالنقل الاستثنائي، دون ترخيص معلل تمنحه الإدارة المدبرة للطريق السيار المعني، أو صاحب الامتياز في حالة وجود امتياز ؛
15) تجاوز الوزن الإجمالي المأذون به للمركبة محملة، المقيد في شهادة التسجيل، بنسبة 30% إلى غاية 40% بالنسبة للمركبات أو مجموعة المركبات أو المركبات المتمفصلة أو القطارات الطرقية المزدوجة. تطبق الغرامة على كل طن زائد و يعتبر كل جزء من الطن يتجاوز خمسمائة كيلوغرام بمثابة طن ؛
16) انخفاض عمق النقوش المرسومة فوق الشريط الدارج للإطار المطاطي عن المستوى المحدد من لدن الإدارة أو وجود تمزقات أو شقوق تبـرز النسيج على جوانب الإطار المطاطي أو على الشريط الدارج ؛
17) عدم التوفر على جهاز حزام السلامة؛
18) وجود عيب في أجهزة توجيه المركبة ؛
19) وجود عيب في نظام التعليق ؛
20) عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتفادي السوائل المزيتة أو المواد التي تؤدي إلى الانزلاق أو لتفادي تناثر الحصى أو الرمل أو لتفادي تناثر مجموع أو بعض حمولة المركبة ؛
21) دخول الطريق السيار من قبل الراجلين وراكبي الدواب ومن قبل الحيوانات ؛
22) تجاوز عدد الركاب العدد المأذون به في حالة النقل الجماعي للأشخاص. تطبق الغرامة عن كل شخص زائد ؛
23) نقل الأشخاص فوق سقف المركبات. تطبق الغرامة عن كل شخص منقول ؛
24) النقل الجماعي للأشخاص واقفين، ما لم يكن مأذونا بذلك. تطبق الغرامة عن كل شخص منقول ؛
25) عدم الخضوع للمراقبة التقنية ؛
26) دلوف مركبة إلى تقاطع طريق مع السكة الحديدية غير مجهز بحواجز، دون التأكد من وجود أي قطار ظاهر أو معلن عنه ؛
27) عدم خروج مركبة فورا من السكة الحديدية عند اقتراب قطار ؛
28) الدخول إلى الطريق السيار والخروج منه من مكان غير مخصص لهذه العملية ؛
29) الوقوف من أجل ركوب أو نزول مسافرين في الطريق السيار وفي المسالك الموصلة إليه ؛
30) القيام بعملية إغاثة وقطر المركبات المتعطلة المتضررة في حادثة، على الطريق السيار والمسالك الموصلة إليه من قبل أشخاص غير معتمدين من لدن مسير الطريق السيار، وفي حالة منح امتياز بذلك، من لدن صاحب امتياز الطريق السيار وفق الشروط المحددة من لدن الإدارة.

× المخالفات من الدرجة الثانية المعاقب عليها بغرامة تصالحية وجزافية قدرها 500 درهم :

1) تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بعشرين (20) إلى أقل من ثلاثين (30) كلم في الساعة، بالنسبة لجميع السائقين ؛
2) عدم احترام حق الأسبقية؛
3) عدم احترام التقييدات المتعلقة برخصة السياقة ؛
4) مسك الهاتف باليد أثناء سياقة مركبة أو أي جهاز آخر من شأنه أن يحد من الانتباه أو الحركة ؛
5) عدم احترام الأسبقية المخولة بمقتضى هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقة لمركبات مصالح الدرك أو الشرطة أو الوقاية المدنية أو سيارات الإسعاف وذلك إذا استعملت المنبهات الخاصة بها ؛
6) دخول الطريق السيار من قبل المركبات ذات المحرك التي لا تستطيع السير بسرعة ثابتة لا تقل عن 60 كيلومترا في الساعة ؛
7) دخول الطريق السيار من قبل المركبات المجرورة بجرار غير ميكانيكي ؛
8) دخول الطريق السيار من قبل الدراجات والدراجات ثلاثية العجلات والدراجات رباعية العجلات ومن قبل الدراجات ذات محرك والدراجات النارية والدراجات ثلاثية العجلات ذات محرك والدراجات رباعية العجلات ذات محرك التي تقل أسطنتها عن 125 سنتيمترا مكعبا ؛
9) تلقين دروس في سياقة المركبات وتجريب المركبات أو هياكلها في الطريق السيار وفي المسالك الموصلة إليه ؛
10) الوقوف والتوقف على قارعة الطريق السيار أو على شريط التوقف العاجل أو على المسالك الموصلة إلى الطريق السيار، ما عدا في حالة الضرورة القصوى ؛
11) دخول ومكوث المركبات في الشريط المركزي الفاصل بين قارعتي الطريق السيار ؛
12) السير على أشرطة التوقف العاجل لطريق سيار ؛
13) القيام بالإصلاحات المهمة على أشرطة الوقوف العاجل بطريق سيار أوعدم القيام بإخراج مركبة تستلزم إصلاحات مهمة من الطريق السيار ؛
14) عدم احترام السـائق، الذي يسير على مسلك موصل لطريق سيار، للأسبقية الواجبة لمستعملي الطريق السيار ؛
15) عدم التشوير عن بعد، لمجموع حمولة ساقطة على قارعة الطريق أو لبعض من هذه الحمولة، في حالة عدم إمكانية إزاحتها في الحال ؛
16) عدم تشوير حمولة تتجاوز عرض أو طول المركبة ؛
17) الحمولة التي تحجب أضواء الإنارة والتشوير بما في ذلك أضواء الوقوف والأضواء المشيرة إلى تغيير الاتجاه والإشارات الضوئية للمركبة أو تحجب أرقام التسجيل ؛
18) الحمولة الموضوعة بطريقة تعوق الرؤية بالنسبة للسائق أو يمكن أن تحدث خللا في ثبات المركبة أو في سياقتها ؛
19) عدم التقيد بحدود الوزن المأذون به عن كل مرود. تطبق الغرامة عن كل طن زائد. ويعتبر كل جزء من الطن بمثابة طن ؛
20) تجاوز عرض المركبة أو طولها أو علوها الحدود المسموح بها، بما في ذلك الأجزاء الناتئة ؛
21) عدم اشتغال جهاز قياس الزمن والسرعة أو جهاز تحديد السرعة أو جهاز التخفيف من السرعة أو النظام المضاد لحصر العجلات المسمى (ABS) ؛
22) عدم التوفر على ضوئي الوضع الأماميين للسيارة أو لمجموعة المركبات والمركبة الفلاحية ذات محرك أو الأجهزة الفلاحية أو الغابوية أو أريبات الأشغال العمومية ؛
23) المقطورة الخلفية لمجموعة مركبات، غير الحاملة لرقم تسجيل مركبة الجر ؛
24) وجود عيب في جهاز قرن المقطورة ؛
25) استعمال وسائل الربط الارتجالية عند أية عملية قطر ؛
26) مركبة الإغاثة التي تقطر أكثر من مركبة أو تجر أو تنقل أشياء غير الأشياء اللازمة لقطر المركبات ؛
27) تجاوز الوزن الإجمالي المأذون به محملة، المقيد في شهادة التسجيل، لمركبة أو لمجموعة مركـبات أو للمركبات المتمفصلة أو للقطارات الطرقية المزدوجة بنسبة 10 % إلى أقل من 30 %. تطبق الغرامة على كل طن زائد, ويعتبر كل جزء من الطن يتجاوز خمسمائة كيلوغرام طنا ؛
28) عدم تجهيز سيارة النقل الجماعي للأشخاص بزجاج السلامة (منافذ الإغاثة) أو بعلبة أدوات الإسعافات الأولية ؛
29) عدم الإشارة إلى منافذ الإغاثة بواسطة بيانات دائمة مكتوبة عليها يتعذر محوها ؛
30) عدم الإشارة في الواجهة الخارجية لمركبة النقل الجماعي للأشخاص إلى اسم الناقل وموطنه وصنف المركبة والدرجات التي تحتوي عليها ورقم الترخيص في القيام بخدمة عمومية للنقل الجماعي للأشخاص وبيان المسار الواجب اتباعه ؛
31) عدم توفر مركبة النقل الجماعي للأشخاص على وسائل إطفاء الحريق صالحة للاستعمال، المنصوص عليها في النصوص الصادرة لتطبيق هذا القانون ؛
32) عدم توفر مركبة نقل البضائع يفوق مجموع وزنها محملة المأذون به 3.500 كيلو غرام على وسائل إطفاء الحريق صالحة للاستعمال، المنصوص عليها في النصوص الصادرة لتطبيق هذا القانون ؛
33) سائق المركبة المخصصة للنقل الجماعي للأشخاص، الذي لا يمنع الشخص الحامل لسلاح ظاهر حسب التعريف الوارد في الفصل 303 من القانون الجنائي من ركوب مركبته، ما لم يكن الشخص المعني يحمل ذلك السلاح بسبب نشاطه المهني أو لسبب مشروع ؛
34) نقل أطفال تقل أعمارهم عن عشر (10) سنوات في المقاعد الأمامية للسيارة؛
35) السائقون الذين لا يحترمون الأسبقية الواجبة للراجلين.

× المخالفات من الدرجة الثالثة المعاقب عليها بغرامة تصالحية وجزافية قدرها 300 درهم

هي جميع المخالفات الأخرى لقانون السير التي لا يعاقب عليها بأداء الغرامات التصالحية والجزافية من الدرجتين الأولى والثانية.
المثال 1: تجاوز السرعة المسموح بها بأقل من 20 كلم/س.
المثال 2: التوقف الغير قانوني.

مفهوم الغرامات التصالحية والجزافية في مدونة السير الجديدة – توضيح قانوني هام