نقاش قانوني حول زكاة العقارات و الأراضي المأجورة غير الزراعية
المستشار شريف النجار
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثاني من 10 – 16 ربيع الثاني 1406هـ/22 – 28 ديسمبر 1985م.
بعد أن استمع المجلس لما أعد من دراسات في موضوع “زكاة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية”.
وبعد أن ناقش الموضوع مناقشة وافية ومعمقة، تبين :
أولاً : أنه لم يؤثر نص واضح يوجب الزكاة في العقارات والأراضي المأجورة.
ثانياً : أنه لم يؤثر نص كذلك يوجب الزكاة الفورية في غلة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية.
ولذلك قرر :
أولاً : أن الزكاة غير واجبة في أصول العقارات والأراضي المأجورة.
ثانياً : أن الزكاة تجب في الغلة وهي ربع العشر – 2.5% – بعد دوران الحول من يوم القبض مع اعتبار توفر شروط الزكاة مثل : بلوغ المال نصاباً، وانتفاء الموانع مثل : وجود الدين.
نقاش قانوني حول زكاة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية