أراء حول قانون إدارة قضايا الدولة

تبدأ إدارة قضايا الدولة التي حلت محل دائرة المحامي العام المدني بموجب قانون ادارة قضايا الدولة رقم (14) لسنة 2010 اعتبارا من الاول من الشهر المقبل بتولي إدارة القضايا وتمثيل الحكومة بدوائرها المختلفة فيما يرفع منها أو عليها من الدعاوى لدى المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها ولدى هيئات التحكيم والجهات الاخرى.

وبموجب القانون المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ الاول من حزيران الحالي، فإن إدارة قضايا الدولة ستتولى تمثيل المؤسسات الرسمية والعامة.

وتمارس النيابة العامة بحسب القانون الاختصاصات المخولة لها قانوناً ، ويتولى ممثلوها كل ضمن دائرة اختصاصه إقامة دعوى الحق العام ومباشرتها وتعقبها وفق ما هو مبين في قانون أصول المحاكمات الجزائية والتشريعات الأخرى النافذة، ولا تقام دعوى الحق العام من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون.

وبحسب القانون فإنه يجوز للنيابة العامة ترك الدعوى او وقفها أو تعطيل سيرها او التنازل عنها أو عن الطعن في الحكم الصادر فيها إلا في الأحوال المقررة في القانون، وتجبر النيابة العامة على إقامة دعوى الحق العام إذا أقام المتضرر نفسه مدعياً شخصياً وفق الشروط التي يحددها القانون.

ووفق القانون فإن أعضاء النيابة العامة مستقلون في مباشرتهم وظيفة التحقيق ولا سلطان عليهم فيها لغير القانون، الذي يكفل استقلال النيابة العامة تجاه المحاكم والمتقاضين، ويكون لها الحرية في إبداء آرائها وطلباتها ودفوعها في الدعوى العامة ، ولا يجوز للمحاكم الحد من تلك الحرية إلا في حدود ما تقضي به قواعد ضبط الجلسة وإدارتها .

وبموجب القانون فإن جميع أعضاء النيابة العامة في حلقة الإستئناف وحلقة البداية تابعون للنائب العام ، وجميع أعضاء النيابة العامة العاملون أمام المحاكم النظامية تابعون في جميع حلقاتهم لرئيس النيابة العامة ومرتبطون بالوزير ضمن نطاق تسلسل تلك الحلقات.

ويرأس النيابة العامة لدى محكمة التمييز قاض يسمى ( رئيس النيابة العامة ) يعاونه مساعد او اكثر حسبما تدعو اليه الحاجة ، وهو يمثل النيابة العامة لديها في الطعون الموجّهة الى القرارات والأحكام الصادرة في الدعاوى الجزائية ويقوم بالوظائف الأخرى المنصوص عليها في التشريعات النافذة ،ويبدي رئيس النيابة العامة مطالعته في الدعاوى الجزائية المرفوعة الى محكمة التمييز ويراقب فيها سير الاعمال التي يؤديها أعضاء النيابة العامة الخاضعون لأحكام هذا القانون أو أي أشخاص يقومون بوظائف النيابة العامة بمقتضى أحكام أي قانون آخر، ويقوم المدعي العام المركزي بحسب القانون بمهام النيابة العامة بشأن الجرائم التي ترتكب خلافاً لأحكام القوانين ،جريمة الإختلاس ، وجرائم الافلاس الاحتيالي والافلاس ،والجنايات والجنح البدائية الواقعة خلافاً لأحكام قانون منع الإتجار والجنح البدائية الواقعة خلافاً لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال والجرائم الواقعة خلافاً لأحكام قانون علامات وقانون حماية حق المؤلف.

وبحسب تعميم وزعه المجلس القضائي على المحاكم فإن ادارة قضايا الدولة تتولى كذلك مهام وصلاحيات تمثيل دائرة الاحوال المدنية والجوازات في الدعاوى المتعلقة بقيودها ووقوعاتها وسجلاتها وفق احكام قانون الاحوال المدنية ، وتمثيل دائرة الاراضي والمساحة في الدعاوى التي تكون طرفا فيها وفق احكام قانون تسوية الاراضي والمياه.

وينص القانون على انه يجوز تمثيل ادارة قضايا الدولة في الدعاوى الخاصة بالقوات المسلحة او قوة الامن العام او المديرية العامة لقوات الدرك او المديرية العامة للدفاع المدني بواسطة ضابط او اكثر من الضباط الحقوقيين الذين يسميهم وزير العدل بناء على تنسيب رئيس او مدير اي من الجهات المذكورة كل ضمن اختصاصه.

وبحسب التعليمات فإنه يتولى وظيفة وكيل ادارة قضايا الدولة الوكيل العام القاضي المنتدب للعمل لدى ادارة قضايا الدولة بقرار من المجلس القضائي بناء على تنسيب الوزير إضافة الى من يتم تعيينه بوظيفة الوكيل بقرار من مجلس الوزراء ،على ان يقترن القرار بالارادة الملكية السامية، والوكيل العام لادارة قضايا الدولة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير العدل ، ويكون الوكيل العام بمرتبة امين عام وزارة ويمارس المهام والصلاحيات المنوطة بالامين العام بمقتضى التشريعات النافذة .

ويصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس ادارة قضايا الدولة مدونة قواعد السلوك التي يتعين على الوكلاء الالتزام بما ورد فيها كما يخضع الوكلاء لاحكام قانون اشهار الذمة المالية.

ويجوز لمجلس ادارة قضايا الدولة بناء على طلب اي من دوائر الدولة ، ان يفوض موظفا او اكثر من الموظفين الحقوقيين العاملين لدى تلك الدائرة لتمثيل ادارة قضايا الدولة في دعوى او دعاوى محددة بذاتها متعلقة بتلك الدائرة لدى اي من المحاكم ودوائر التنفيذ او تولي اجراءات محددة فيها.

كما يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير العدل التعاقد مع محامين اردنيين وغير اردنيين لتمثيل ادارة قضايا الدولة وعلى القائمين باعمالها والعاملين فيها وفق احكام هذا القانون والانظمة النافذة.

كما يكون الوكيل العام الرئيس المباشر للوكلاء والموظفين العاملين في ادارة قضايا الدولة وله اجراء ما يراه مناسبا لضمان حسن سير العمل فيها.

ويكون لادارة قضايا الدولة مجلس ادارة يؤلف من وزير العدل رئيسا وعضوية كل من الوكيل العام نائبا للرئيس وامين عام الوزارة ، وامين عام وزارة المالية وامين عام وزارة الاشغال العامة والاسكان، واقدم اثنين من الوكلاء ، واثنين من كبار الموظفين الحقوقيين العاملين لدى دوائر الدولة ممن لهما مدة لا يقل مجموعها عن عشرين سنة سواء في وظيفة قانونية لدى احدى دوائر الدولة او الخدمة القضائية او مهنة المحاماة يختارهما مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير العدل لمدة سنتين قابلة للتجديد ويجوز انهاء عضوية اي منهما وتعيين بديل له بالطريقة ذاتها.

ويشكل في ادارة قضايا الدولة لجنة تسمى ( لجنة قضايا الدولة ) يراسها الوكيل العام وتضم في عضويتها اثنين من الوكلاء يختارهما وزير العدل ، وثلاثة اشخاص من اي من دوائر الدولة يسميهم وزير المالية، وممثال عن وزارة الاشغال العامة والاسكان يسميه وزيرها.

ويتم تبليغ لوائح الدعاوى والاحكام والطعون والاخطارات وسائر الاوراق القضائية الى ادارة قضايا الدولة بواسطة احد الوكلاء او من يفوضه الوزير بالتبليغ نيابه عنها.

وعلى دوائر الدولة تزويد ادارة قضايا الدولة بجميع المستندات والبيانات المتعلقة بالدعاوى المرفوعة منها او عليها دون ابطاء ويحق للوكلاء طلب مندوبين من تلك الدوائر ليقدموا لهم ما يطلبونه من بينات وما يحتاجونه من معلومات.

ويكون للموظفين العاملين في ادارة قضايا الدولة حق الاطلاع على ملفات الدعاوى في المحاكم التي تكون ادارة قضايا الدولة او احدى دوائر الدولة طرفا فيها والحصول على نسخ من الوثائق والمستندات والاوراق المقدمة فيها والمحاضر التي تتضمنها وذلك بتكليف خطي من الوزير او الوكيل العام او الوكيل .

وبحسب احكام القانون يجوز اجراء تسوية ودية في الخلافات المحالة الى ادارة قضايا الدولة او الدعاوى التي تتولاها او احالة اي من تلك الخلافات او الدعاوى الى التحكيم وفق الشروط والاجراءات التالية : ان يكون كل من وزير المالية والوزير المختص بدائرة الدولة المعنية او رئيس مجلس ادارتها او مديرها العام موافقا على اجراء هذه التسوية او احالة الخلاف او الدعوى للتحكيم، وان توافق لجنة القضايا على اجراء هذه التسوية او احالة الخلاف او الدعوى الى التحكيم مع بيان الاسباب المبررة لذلك وعلى العضو المخالف تثبيت اسباب مخالفته في محضر اجتماع اللجنة.

اذا كانت قيمة الخلاف او الدعوى تزيد على خمسين الف دينار فيتعين عرض التسوية او الاحالة الى التحكيم على المجلس لاقرارها واذا كانت قيمة الخلاف او الدعوى تزيد على مئتي الف دينار فيتعين رفع قرار المجلس بشان التسوية او الاحالة الى التحكيم الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها . -(بترا)

أراء حول قانون إدارة قضايا الدولة