أثارت الدعاوى القضائية التي أقامها عدد من المتخلفين عن التجنيد لتمكينهم من الترشح للانتخابات البرلمانية، جدﻻ حول مدى أحقيتهم في ممارسة العمل البرلماني، ,وأعادت للأذهان قضية نواب التجنيد التي أدت لاستقالة 17 نائبا من نواب البرلمان في 2002، من بينهم النائب السابق هرماس رضوان، والذي مازال يتمسك بحق العودة للمجلس. ويقيم الدعاوى لاسترداد حقه.
واستطلع “دوت مصر “رأي عدد من القانونيين لبيان سبب منعهم من الترشح.
قال رئيس محاكم القضاء الإداري الأسبق، المستشار عادل فرغلي، إن محاكم مجلس الدولة استقرت على حرمان المتخلف عن تأدية الخدمة العسكرية، من حق الترشح للانتخابات، حتى لو رد إليه الاعتبار, لارتكابه جريمة خيانة لبلده، بتخلفه عن أداء الخدمة العسكرية، ما يجعله غير صالح لتمثيل الشعب في البرلمان.
وأضاف أن الغرامة التي يسددها المتخلف، بمثابة البدلية التي كان يسددها البعض خلال عهد الملك فاروق، حتى يتهرب من خدمة الوطن, لذا فمن يدفع الغرامة كمن يدفع ثمن خيانته.
الفرق بين المتهرب والمتخلف عن التجنيد
وقال مصدر قضائي بهيئة قضايا الدولة، إن هناك فرقا بين المتهرب من الخدمة العسكرية والمتخلف عن أدائها، فالمتخلف من سافر للخارج، وعاد بعد بلوغه الثلاثين ليحصل على الإعفاء ويسدد الغرامة.
أما المتهرب فهو من توجه لأداء الخدمة العسكرية، خلال فترة الحرب ,أو وقت السلم، ثم هرب من الجيش , وتم توقيع عليه العقوبة الجنائية، والاثنين لا يحق لهما الترشح، وإن كان المتهرب بعد رد اعتباره وبحسب حالته، قد يتمكن من خوض الانتخابات.
وأوضح أن المحكمة الإدارية العليا، أكدت في أحكامها أن العبرة باأداء الفعلي للخدمة العسكرية أو الإعفاء القانوني منها، كأن يكون وحيدا أو عائل للأسرة.
12 مليون متخلف عن التجنيد …محروم من الترشح
ويقول إبرهيم فكري، محامي هرماس رضوان، نائب سابق، وأحد مقيمي دعوى تمكين المتخلفين من الترشح أن هناك تضاربا في أحكام القضاء الإداري بشان المتخلفين, فمحاكم بني سويف واسيوط والشرقية أصدرت أحكاما لصالحهم، وفي القاهرة وباقي المحافظات أصدرت أحكاما ضدهم.
وأشار إلى أن التضارب لم يقتصر على أحكام أول درجة، بل امتد للمحكمة الإدارية العليا (دائرة فحص الطعون),والتي اصدرت حكمين متناقضين بحسب قوله بشانهم.
واستطرد فكري أن المحاكم التي تصدر أحكاما ضد المتخلفين تستند للفقرة الخامسة من المادة 8 من قانون مجلس النواب، والتي تحدد شروط الترشح في تأديته للخدمة أو الإعفاء منها، معتبرين أن المتخلف لا ينطبق عليه حكم الاعفاء، مؤكدا أنه دفع بعدم دستورية المادة أمام الدائرة الاولى بمحكمة القضاء الإداري في الدعوى المقامة بالنيابة عن هرماس، إلا أنه فوجئ بإحالة القضية للمفوضين لإعداد تقرير بالرأي القانوني.
واوضح أن مشكلة ترشح المتخلفين للانتخابات بدأت في 2002، عندما صدر حكم من دائرة توحيد المبادىء,( وهي أعلى محكمة بمجلس الدولة، تقوم بالفصل في الموضوعات التي صدرت بشأنها أحكام متضاربة، وتضع مبدأ موحدا بشانه) استنادا للدستور والقانون حينذاك بعدم أحقيتهم في دخول البرلمان, إلا ان الدستور تغير والقانون أيضا، واصفا استناد المحاكم لهذا الحكم حاليا بالعبث.
وأضاف أن المتهرب يتمكن من الترشح لو رد إليه الاعتبار في حين يحرم منها المتخلف، وأنه وفقا لسجلات النيابة العسكرية خلال عام 2000 فهناك 12 مليون مصري متخلف عن التجنيد، ومسدد للغرامة ومحروم فعليا من ممارسة حقوقه السياسية.
منع المتخلف عن التجنيد من الترشح للانتخابات في مصر