قانون ترخيص الوكلاء التجاريين ومراقبتهم لسنة 1972
ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1ـ اسم القانون .
2ـ إلغاء .
3ـ تفسير .
الفصل الثاني
أحكام عامة تتعلق بالترخيص
4ـ حظر ممارسة عمل وكيل تجاري دون ترخيص .
5ـ تقديم الطلبات لترخيص وكيل تجاري .
6ـ الحالات التي يجوز للسلطة المرخصة فيها الامتناع عن منح الترخيص أو تجديده .
7ـ الحالات التي يجوز فيها رفض طلب الترخيص .
8ـ إصدار الترخيص .
9ـ وجوب موافاة السلطة المرخصة ببيان عن العمولة .
10ـ إخطار مقدم الطلب في حالة رفض الترخيص .
11ـ تجديد الترخيص .
12ـ عدم جواز تحويل الترخيص أو التنازل عنه …… الخ .
13ـ حالات إلغاء الترخيص .
14ـ الاستئناف أمام المجلس .
15ـ رفع الأمر إلى الوزير .
الفصل الثالث
المجلس الاستشاري لترخيص الوكلاء التجاريين
16ـ إنشاء المجلس الاستشاري وتشكيله .
17ـ اجتماعات المجلس .
18ـ التقرير السنوي .
الفصل الرابع
مراقب الوكلاء التجاريين
19ـ تعيين المراقب .
20ـ واجبات المراقب .
21ـ التحري عن صحة المعلومات .
22ـ وجوب إخطار المراقب بمسائل معينة .
الفصل الخامس
أحكام متنوعة
23ـ الرسوم .
24ـ الجرائم والعقوبات .
25ـ المحكمة المختصة .
26ـ اللوائح .
———————————————–
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
اسم القانون .
1ـ يسمي هذا القانون “قانون ترخيص الوكلاء التجاريين ومراقبتهم لسنة 1972 “.
إلغاء .
2ـ يلغي قانون ترخيص الوكلاء التجاريين ومراقبتهم لسنة 1968.
تفسير .
3ـ في هذا القانون ما لم يقتض السياق معني أخر [1]:
” السلطة المرخصة ” يقصد بها المراقب أو أي شخص آخر يخول له الوزير بأن يقوم بعمل السلطة المرخصة،
” الشخص” تشمل شخص طبيعي أو اعتباري ،
” العمل ” يقصد به أي عمل أو مهنة يمارسها صاحبها بصفة دائمة أو مؤقتة بغرض الكسب ،
” المجلس ” يقصد به المجلس الاستشاري المنشأ بموجب أحكام المادة 16.
” المراقب ” يقصد به مراقب الوكلاء التجاريين المعين بموجب أحكام المادة 19 ويشمل أي شخص ينوب عنه على أن يعين بأمر من الوزير،
” الوزير ” يقصد به وزير العدل ،
” الوكيل التجاري (أ ) تشمل أي شخص في السودان :
(أولا) دخل في علاقة وكالة مع أي شخص خارج السودان بغرض استيراد أي بضائع أو سلع أو أي أشياء أخري إلى السودان أو تصديرها منه أو ترحيل أو تخزين أو توزيع أو بيع بضائع في السودان أو عمل بصفة وسيط في أي معاملة تجارية أو خدمات ناشئة خارج السودان ،
(ثانيا) له أي حق امتياز مطلق أو منفرد من شخص خارج السودان في استيراد أو تصدير أي بضائع أو ترحيل أو تخزين أو تطوير أو توزيع أو بيع أو التصرف بأي طريقة أخري في أي بضائع أو سلع أو أي أشياء أخري في السودان سواء كان ذلك الشخص أم لم يكن وكيلا لأي شخص خارج السودان ،
(ب) لا تشمل الهيئات السودانية الحكومية أو شبه الحكومية أو الهيئات السودانية المنشأة بقانون ،
” يقرر ” يقصد بها يقرر بمقتضى اللوائح الصادرة وفقاً لأحكام هذا القانون .
الفصل الثاني
أحكام عامة تتعلق بالترخيص
حظر ممارسة عمل وكيل تجاري بدون ترخيص .
4ـ (1) يحظر على أي شخص أن يمارس أو يستمر في ممارسة عمل وكيل تجاري في السودان ألا بعد أن يحصل على ترخيص من السلطة المرخصة .
(2) ينتهي العمل بأي ترخيص في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل سنة .
(3) يمنح الترخيص في الاستمارة المقررة بعد دفع الرسم المقرر .
تقديم الطلبات لترخيص وكيل تجاري
5ـ (1) يجب على أي شخص يرغب في الحصول على ترخيص وكيل تجاري أن :. [2]
(أ ) يقدم طلباً بذلك إلى السلطـة المرخصـة في الاستمارة المقررة ،
(ب) يرفق مع الطلب الرخصة التي حصل عليها بموجب أحكام قانون رخص التجار لسنة 1930 أو بموجب قانون أخر وكذلك شهادة الجنسية أو شهادة التسجيل وعقد الوكالة أو التفويض أو إقرارا بطبيعة علاقته مع الموكل خارج السودان،
(ج) يقدم للسلطة المرخصة بياناً بنوع أو أنواع السلع أو البضائع أو أي شئ آخر يتعلق بعمل الوكيل مع توضيح فئات العمولة ،
(د ) يقدم عنوانه ومقر عمله الرئيسي واسمه ،
(هـ) يقدم قائمة بأسماء ممثليه الرئيسيين ووكلائه الفرعيين ان وجدوا .
(2) للسلطة المرخصة أن ترفض الطلب إذا لم يمتثل أي شخص يرغب في الحصول على ترخيص وكيل تجاري للأحكام الواردة في البند (1) .
(3) كل شخص يقدم معلومات أوبيانات أو وثائق ورد ذكرها في هذه المادة وهو يعلم أنها غير صحيحة يكون مرتكباً مخالفة لأحكام هذه المادة .
الحالات التي يجـوز للسلطة المرخصة فيها الامتنـاع عـن منح الترخيص أو تجديده .
6ـ يجوز للسلطة المرخصة أن تمتنع عن منح ترخيص تجاري أو تجديده لأي شخص إذا كان ذلك الشخص :
(أ ) غير سوداني ،
(ب) غير مرخص في مزاولة عمل في السودان بموجب قانون رخص التجار لسنة 1930 أو بموجب أي قانون آخر ساري المفعول أو إذا سحبت تلك الرخصة ،
(ج) قد صدر ضده حكم في جريمة التهريب أو التزوير في رخص الاستيراد أو أخل بأحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبة ،
(د ) قد تعامل مع أي من البلاد المحظورة التعامل معها بموجب أحكام قوانين المقاطعة السارية المفعول في السودان.
الحالات التي يجوز فيها رفض طلب الترخيص .
7ـ (1) إذا فشل مقدم الطلب في تقديم أي مستند أو بيان أو رسم أو معلومات أو غيرها مما يكون ملزما بتقديمه بموجب أحكام هذا القانون فيجوز للسلطة المرخصة أن تعلن مقدم الطلب كتابة بنيتها في رفض الطلب لذلك السبب مع منحة مهلة مقدارها شهر واحد وإذا لم تتسلم السلطة ذلك المستند أو البيان أو الرسم أو المعلومات الأخرى فى تلك المهلة فيجوز رفض الطلب .
(2) إذا كان من رأى السلطة المرخصة أن البيانات الواردة في المستند المقدم بموجب أحكام هذا القانون غير دقيقة أو معيبة فيجوز لتلك السلطة أن توجه إعلانا مكتوبا إلى مقدم الطلب يحدد له فيه الأمر الموصوف بأنه غير دقيق أو بأنه معيب وتطلب منه تلافي ذلك الأمر خلال مهلة مقدارها شهر مع إعلانه بأنه إذا اغفل تلافيه جاز أن يرفض الطلب فإذا أغفل مقدم الطلب تلافي ذلك الأمر خلال المهلة المذكورة أو لم يقم خلال تلك المهلة بإقناع السلطة المرخصة بانتفاء عدم الدقة أو العيب جاز للسلطة المرخصة أن ترفض الطلب .
(3) يجوز للسلطة المرخصة أن تمد بموافقة الوزير أية مهلة نص عليها في هذا القانون
إصدار الترخيص .
8ـ يصدر الترخيص وفقاً لتقدير السلطة المرخصة ويجوز لها أن ترفض منح أو تجديد أو إلغاء أي ترخيص في أي وقت .
وجوب موافاة السلطة المرخصة ببيان عن العمولة .
9ـ يجب على كل وكيل تجاري أن يوافي السلطة المرخصة بعد كل ستة أشهر من تاريخ منح الترخيص ببيانات وافية عن أي عمولة أو أي مقابل آخر يحصل عليه بصفته وكيلاً تجارياً على أن يؤيد وصـول تلك العمولة بنك السودان المركزي . [2أ]
اخطار مقدم الطلب في حالة رفض الترخيص.
10ـ إذا رفضت السلطة المرخصة لمقدم الطلب الترخيص أو تجديده فعليها أن تخطره كتابة برفض طلبه .
تجديد الترخيص .
11ـ (1) تجدد السلطة المرخصة رخصة الوكيل التجاري سنوياً على أن يقدم طلب التجديد خلال ثلاثة أشهر قبل انتهاء مدة الترخيص .
(2) أي شخص يستعمل ترخيصاً انتهت مدته يكون مرتكباً مخالفة .
عدم جـواز تحـويل الترخيص أو التنازل عنه …الخ .
12ـ أي ترخيص يمنح بموجب أحكام هذا القانون شخصي ولا يجوز تحويله أو التنازل عنه لأي شخص أو التصرف فيه بأية كيفية أخرى وأي شخص يخل بأحكام هذه المادة يكون مرتكبا جريمة .
حالات الغاء الترخيص.
13ـ يجوز للسلطة المرخصة ان تلغي أي ترخيص في أي وقت كلياً أو جزئياً في الحالات الآتية ، وهى اذا :
(أ ) فشل الوكيل في أن يفي في نظر السلطة المرخصة باحتياجات المستهلك أو المستورد من البضائع أو المعدات أو قطع الغيار أو أي شئ اخر موضوع وكالته ،
(ب) احتكر الوكيل التجاري استيراد أو توزيع أو ترحيل أو تخزين أو تطوير أو بيع أي بضائع أو سلع أو غيرها مما يكون موضوعا للوكالة لصالح أشخاص معينين ،
(ج) أدين الوكيل التجاري في أي جريمة تتعلق بالتهريب أو التزوير في رخص الاستيراد أو بمخالفة أحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه ،
(د ) حصل على التوكيل التجاري من طريق الغش أو الاحتيال أو بأية طريقة أخرى غير مشروعة ،
(هـ) ألغيت رخصته بموجب أحكام قانون رخص التجار لسنة 1930 أو بموجب أحكام أي قانون آخر ،
(و ) تعامل مع دول محظور التعامل معها حسب قوانين المقاطعة المعمول بها في السودان ،
(ز ) قام باي عمل يضر بسمعة السودان التجارية .
الاستئناف أمام المجلس
14ـ يجوز لمقدم الطلب الذي رفضت السلطة المرخصة طلبه باستخراج . ترخيص أو تجديده ، أو الوكيل التجاري الذي ألغت السلطة ترخيصه خلال شهرين من تاريخ تسلمه إخطارها بالرفض أو الإلغاء أن يرفع استئنافاً إلى المجلس وله أن يقدم للمجلس أي مستندات ذات علاقة باستئنافه .
رفع الأمر إلى الوزير
15ـ (1) على المجلس عندما ينظر في أي استئناف وفقا لأحكام . المادة 14 أن يستمع إلى الوكيل التجاري والي السلطـة المرخصة وأن يرفع توصية برأيه إلى الوزير ،
(2) يجوز للوزير حسب تقديره أن يؤيد توصية المجلس أو أن يرفضها .
الفصل الثالث
المجلس الاستشاري لترخيص الوكلاء التجاريين
إنشــاء المجلـس الاستشاري وتشكيله .
16ـ (1) لأغراض هذا القانون ينشأ مجلس يسمي ” المجلس الاستشاري لترخيص الوكلاء التجاريين ” وتكون مهمته ممارسة السلطات التي يمنحها له هذا القانون وإسداء المشورة للوزير فيما يتعلق بتطبيقه .
(2) يشكل المجلس من الأشخاص الآتي بيانهم [3]:
(أ ) المراقب ، رئيساً
(ب) ممثل لوزارة المالية والاقتصاد الوطني، عضواً
(ج ) ممثل لوزارة العدل ، عضواً
(د ) ممثل لوزارة التجارة الخارجية ، عضواً
(هـ) ممثل لبنك السودان المركزى ، عضواً
(و ) ثلاثة أعضاء يعينهم الوزير لمدة سنتين بعد التشـاور مع الهيئات التجـارية المعينة .
(3) عند ما ينعقد المجلس للنظر في أي استئناف ضد قرار السلطة المرخصة لا يكون المراقب ، إذا كان هو السلطة المرخصة ، عضواً فيه وينتخب المجلس في هذه الحالة رئيساً للجلسة من بين أعضائه .
اجتماعات المجلس .
17ـ (1) يجوز للمجلس بموافقة الوزير أن يضع اللوائح الداخلية لتنظيم إجراءات اجتماعاته .
(2) ينعقد المجلس ويجيز قرارته وفقاً لما يقرر في اللوائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون .
التقرير السنوي .
18ـ يعد المجلس تقريرا سنوياً عن التوكيلات التجارية في السودان بعد أخذ رأي المراقب متضمناً التوصيات اللازمة المتعلقة بذلك .
الفصل الرابع
مراقب الوكلاء التجاريين
تعيين المراقب.
19ـ يعين الوزير من بين العاملين بوزارته شخصاً ليكون مراقباً للوكلاء التجاريين .
واجبات المراقب .
20ـ يختص المراقب بالرقابة على الوكلاء التجاريين وتنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه .
التحري عن صحة المعلومات.
21ـ مع عدم الإخلال بعموم أحكام المادة 20 يجوز للمراقب ان يتحرى بنفسه أو من طريق أي موظف يفوضه عن صحة أي معلومات فيما يتعلق بعمل أي وكيل تجاري أو أي أشخاص تابعين له أو عن حدوث أي من الحالات الواردة في المادة 13 .
وجوب إخطـار المراقب بمسائل معينة .
22ـ يجب على كل وكيل تجاري أن يخطر المراقب كتابة في مدة لا تجاوز شهر بأي تغيير يتعلق :
(أ ) برخصته التي حصل عليها بموجب أحكام قانون رخص التجار لسنة 1930 أو بموجب أحكام أي قانون آخر،
(ب) بنوع السلع أو البضائع موضوع وكالته أو علاقتها بالموكل خارج السودان ،
(ج) بإضافة أي أعمال غير الأعمال التي منح الترخيص أساسا من أجلها ،
(د ) بمقره الرئيسي أو عنوانه .
الفصل الخامس
أحكام متنوعة
الرسوم .
23ـ يجوز للوزير تحديد فئات الرسوم وتعديلها بالاتفاق مع وزير المالية والاقتصاد الوطني . 4
الجرائم والعقوبات .
24ـ (1) كل شخص يخل بأحكام المواد 4(1) ، 5(3) ، 9، 11(2) ،12 و22 يكون مرتكبا مخالفة لأحكام هذا القانون ، ويعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة التى تحددها المحكمة أو بالعقوبتين معاً .
(2) كل شخص يخل بأحكام اللوائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاثة أشهرأو بالغرامة التى تحددها المحكمة أو بالعقوبتين معاً .
المحكمة المختصة .
25ـ تكون المحاكمة في المخالفات لأحكام هذا القانون أمام قاضى المحكمة الجنائية الثانية أو أية محكمة جنائية أعلي . 5
اللوائح .
26ـ يجوز للوزير أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .6
———————————————
[1] – قانون رقم 40 لسنة 1974
[2] – قانون رقم 40 لسنة 1974
[2أ] القانون نفسه
[3] – قانون رقم 40 لسنة 1974.
4 – قانون رقم 40 لسنة 1974 .
5 – القانون نفسه .
6 – القانون نفسه .
——————————————–
قانون ترخيص الوكلاء التجاريين و مراقبتهم السوداني لسنة 1972