قانون الجمارك السوداني لسنة 1986
ترتيب المواد
الباب الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1ـ اسم القانون .
2ـ تفسير .
3ـ نطاق تطبيق القانون .
4ـ إلغاء واستثناء .
الباب الثانى
ادارة الجمارك
الفصل الأول
الادارة
5ـ اختصاص المدير .
6ـ علم الجمارك .
7ـ تعيين النطاق والمحطات الجمركية …. الخ .
8ـ اثبات التعيينات …. الخ .
9ـ أيام العمل وساعاته وأجور العمل الاضافى .
10ـ وجوب كتابة جميع المستندات باللغة العربية أو الانجليزية .
الفصل الثانى
سلطات الضابط
11ـ السلطات بالنسبة لوسائل النقل التى ترفض التوقف .
12ـ السلطات بالنسبة إلى السفن التى تتردد على الساحل .
13ـ جواز ايقاف السفن الساحلية والسفن التى على طريق مائى داخلى .
14ـ سلطة دخول وتفتيش وسائل النقل فى الموانئ الجمركية وغيرها وضبط البضائع .
15ـ سلطة تفتيش وسائل النقل الموجودة فى أى مكان غير الميناء الجمركى .
16ـ سلطة تفتيش وسائل النقل التى تكون على مقربة من محطة جمركية ليست على الحدود.
17ـ سلطة دخول وتفتيش وسائل النقل التى تكون فى خدمة دولة أجنبية .
18ـ مدى سلطة دخول وسيلة النقل .
19ـ مدى سلطة التفتيش .
20ـ مدى سلطة ضبط البضائع .
21ـ جواز تفتيش ضابط الجمارك للمبانى والأمكنة للبحث عن البضائع المهربة .
22ـ سلطة سؤال الأشخاص .
23ـ حجز وتفتيش الأشخاص المشتبه فيهم .
24ـ حق الأشخاص فى طلب عرضهم على وكيل نيابة أو قاضى جنايات … الخ قبل تفتيشهم .
25ـ تفتيش عمال الشحن والتفريغ وغيرهم ممن يعملون داخل الحظيرة الجمركية .
26ـ سلطة القبض .
27ـ سلطة طلب المساعدة .
28ـ سلطة الضابط المسئول فى ايقاف الشحن والتفريغ أو نقل البضائع .
29ـ الطواف بالسواحل وبالنطاقات الجمركية .
30ـ سلطة طلب تقديم المستندات المتعلقة بالجرائم .
31ـ سلطة الضابط المسئول فى حجز المستندات .
32ـ سلطة أخذ عينات من البضائع .
33ـ سلطة المدير فى إصدار تصاريح للاتجار مع السفن والطائرات .
34ـ أساس المسئولية .
35ـ تفتيش ضابط الجمارك .
الفصل الثالث
الرقابة الجمركية
36ـ الرقابة الجمركية على البضائع .
37ـ عدم جواز إستبدال البضائع الموجودة تحت الرقابة الجمركية .
38ـ عدم جواز فض الأختام أثناء وجود البضائع تحت الرقابة الجمركية .
39ـ إعادة حزم البضائع فى الحظيرة .
40ـ عدم جواز المطالبة بتعويض الخسارة إلا إذا نشأت عن إهمال جسيم .
الفصل الرابع
فحص البضائع
41ـ الرقابة الجمركية تشمل حق فحص البضائع .
42ـ فتح الطرود بوساطة أصحابها .
43ـ التأشير على الطرود وترقيمها .
الفصل الخامس
الضمانات
44ـ الحق فى طلب ضمان .
45ـ نوع الضمان .
46ـ جواز إعطاء ضمان عام .
47ـ مصادرة الودائع النقدية .
48ـ الضمانات الجديدة .
49ـ شهادة إلغاء التعهد .
50ـ الأثر المترتب على الضمان الجمركى .
الباب الثالث
تحصيل الرسوم الجمركية والإعفاء منها
الفصل الأول
الرسوم
51ـ تحصيل الرسوم .
52ـ الرسوم الجمركية التفضيلية .
53ـ تحصيل رسوم الاستيراد على البضائع المصحوبة مع أمتعة المسافرين .
الفصل الثانى
الإعفاءات الجمركية
54ـ الإعفاء من رسوم الصادر والوارد والنقل من سفينة لأخرى .
55ـ حالات إعفاء البضائع التى يعاد استيرادها من رسم الاستيراد .
56ـ الإعفاء الجزئى من رسم التصدير للبضائع المصدرة بالبريد .
57ـ البضائع التى تصدر لاصلاحها ثم يعاد استيرادها تقدر عليها رسوم عند التصليح فقط .
58ـ إعفاء السفن التى ترسو على الشاطئ للاصلاح … الخ من الرسوم .
59ـ عبء الإثبات .
60ـ تحصيل الرسوم على البضائع المعفاة من الرسوم إذا تم التصرف فيها .
الباب الرابع
تحصيل الرسوم
الفصل الأول
الإفرارات الجمركية
61ـ وجوب تقديم الإفرارات الجمركية عن البضائع عند دخولها الحظيرة الجمركية قبل أخذها منها .
62ـ جواز فحص البضائع بوساطة المرسل إليه قبل أن يقدم عنها الإقرار .
63ـ شكل الإقرار عند استيراد البضائع أو تصديرها ومحتوياته .
64ـ شكل ومحتويات الإقرار على البضائع المنقولة من سفينة لأخرى .
65ـ الإقرار الصادر من القصر .
66ـ وجوب قيام محرر الإقرار بالاجابة على ما يوجه اليه من أسئلة .
67ـ سلطة الضابط المسئول فى طلب أى أدلة أخرى على صحة الإقرار الجمركى .
68ـ حظر تعديل الإقرار الجمركى .
69ـ تسليم البوليصة .. الخ مع الإقرار الجمركى .
70ـ بيانات الفواتير .
71ـ سلطة المدير فى طلب أى بيانات خاصة .
الفصل الثانى
تقدير الرسوم الجمركية
72ـ وقت تحديد فئة الرسوم على الواردات والنقل من سفينة لأخرى .
73ـ تغيير الاتفاق عند تغيير رسوم الواردات والنقل من سفينة لأخرى .
74ـ وقت تحديد فئة رسم التصدير .
75ـ تحديد القيمة .
76ـ قواعد منشأ السلع .
77ـ تحديد الرسوم المقدرة بناء على الوزن أو المقياس .
78ـ قياس البضاعة وتقدير الرسوم .
79ـ تقدير الرسوم النسبية .
80ـ وجوب أخذ فئة للرسم إذا اختلفت الرسوم باختلاف مكان الأصل ما لم يثبت أن البضائع تخضع لفئة أقل .
81ـ وجوب أخذ فئة الرسم اذا اختلفت الرسوم باختلاف المنشأ.
82ـ تحويل القيمة إن لم تكن موضحة بالعملة السودانية ( والعملات الأخرى ) .
الفصل الثالث
دفع الرسوم
83ـ دفع الرسوم فى الحظيرة الجمركية .
84ـ عدم جواز أخذ البضائع من الحظيرة الجمركية إلا بعد دفع الرسوم أو بإذن من المدير .
85ـ للجمارك حق إمتياز أول فى حبس البضائع ضماناً لاستيفاء جميع الرسوم … الخ .
86ـ سلطة بيع البضائع التى لا تؤخذ من الحظيرة الجمركية خلال ثلاثة أشهر .
87ـ جواز إبادة أو التصرف فى البضائع التى لا تساوى الرسوم الجمركية المستحقة عليها .
88ـ دفع الرسوم على البضائع المبينة فى (منفستو) وسيلة النقل عند عدم تقديمها .
الفصل الرابع
المنازعات بشأن الرسوم الجمركية
89ـ دفع الرسوم التى لم تحصل بالكامل أو التى ردت خطأ .
90ـ الاجراءات عند وجود خلاف فى مقدار الرسم .
91ـ الرسوم والعوائد التى تؤخذ عيناً .
الفصل الخامس
رد الرسوم
92ـ عدم جواز إسترداد شئ من الرسوم فى حالة تغييرها .
93ـ الادخال المؤقت للبضائع ورد جزء من رسوم الاستيراد عليها عند إعادة تصديرها .
94ـ المقدار الذى يسترد من رسوم الاستيراد عند إعادة تصدير البضائع التى لم تكن وفق المواصفات المطلوبة أو أستوردت عن طريق الخطأ .
الفصل السادس
استرداد الرسوم
95ـ المقدار الذى يسترد من رسوم الاستيراد عند إعادة تصدير البضائع التى يسهل التعرف عليها .
96ـ سلطة المدير فى السماح برد الرسوم فى حالات معينة .
الباب الخامس
استيراد البضائع
الفصل الأول
الاستيراد بصفة عامة
97ـ وجوب مرور البضائع عند استيرادها بالحظيرة الجمركية .
98ـ قيود دخول وسائل النقل فى الميناء الجمركى .
99ـ واجبات الشخص المسئول عن وسيلة النقل القادمة من الخارج .
100ـ الاذن بتفريغ الحمولة .
101ـ مكان التفريغ .
102ـ عدم جواز مغادرة وسيلة النقل للمرسى أو مكان التفريغ بدون إذن .
103ـ تسليم البضائع مباشرة .
104ـ سلطة الضابط المسئول فى ايقاف تفريغ البضائع أو شحنها أو نقلها من سفينة لأخرى .
105ـ البضائع التى تكون عند تفريغها فى حالة ظاهرة السوء .
106ـ تعديل بيان الشحن (المنفستو) .
107ـ واجب الربان …الخ فى توضيح الناقص من البضائع أو الزائد فيها عند تفريغها .
108ـ عدم جواز تفريغ البضائع فى أيام العطلات أو فى غير ساعات العمل الا باذن .
الفصل الثانى
استيراد البضائع بحراً أو بالطرق المائية الداخلية
109ـ حظر رسو السفن عند دخول المياه الاقليمية فى غير الموانئ الجمركية ووجوب إستجابتها للإشارات التى تعطى لها .
110ـ وجوب رسو السفن فى محطة التفتيش .
111ـ واجب ربان السفينة فى تسهيل عملية تفتيشها ووجوب توقيعه على دفتر البلاغات .
112ـ وجوب الاسراع بالسفينة إلى مكان التفريغ .
113ـ تسليم بيان الشحن (المنفستو) الخاص بالسفينة .
114ـ محتويات بيان الشحن (المنفستو) الخاص بالاستيراد .
115ـ التبليغ عن السفن التى تكون فى خدمة دولة أجنبية .
116ـ واجب ربان السفينة فى الإبلاغ عن تحطيمها .
117ـ ايداع البضائع التى تفرغ فى عهدة الجمارك وإعطاء ايصال عنها .
الفصل الثالث
استيراد البضائع براً
118ـ أخذ البضائع المستوردة براً إلى أقرب محطة جمركية .
الفصل الرابع
استيراد البضائع جواً
119ـ وجوب هبوط الطائرة الأول فى المطار الجمركى فحسب .
120ـ واجب قائد الطائرة عند هبوطه فى أى مكان غير المطار الجمركى فى تقديم نفسه للمعتمد أو ضابط الجمارك .
121ـ واجب قائد الطائرة أو صاحبها فى الابلاغ عند تحطمها .
122ـ عدم جواز فض الأختام .
123ـ واجب قائد الطائرة فى التوجه بها إلى محطة التفتيش .
124ـ واجب قائد الطائرة فى تقديم التقرير وإبراز المستندات .
125ـ عدم جواز نقل البضائع من الطائرة إلا بعد تقديم التقرير .
126ـ واجب قائد الطائرة فى حالة البضائع المعفاة من المرور بالحظيرة الجمركية .
127ـ وجوب عمل الإقرار عن البضائع وتفريغها فى وقت مناسب .
الفصل الخامس
الاستيراد بطريق البريد
128ـ إستيراد البضائع بالبريد .
129ـ سلطة المدير فى التجاوز عن التمسك بالمسائل الشكلية .
130ـ المنازعة فى رسوم البضائع المستوردة بطريق البريد .
الباب السادس
تصدير البضائع
الفصل الأول
التصدير بصفة عامة
131ـ وجوب تقدير البضائع عن طريق الحظيرة الجمركية .
132ـ البضائع التى يدل ظاهرها على سوء حالتها .
133ـ البضائع التى لم تصدر وفقاً للإقرار .
134ـ ضمان التصدير وشهادات تفريغ البضائع .
135ـ شحن البضائع لتصديرها أو لنقلها من سفينة إلى أخرى .
136ـ سلطة الضابط المسئول فى ايقاف شحن البضائع أو نقلها من سفينة لأخرى .
137ـ عدم جواز شحن البضائع أو نقلها إلى سفينة أخرى أيام العطلات أو فى غير ساعات العمل إلا بإذن .
138ـ البضائع التى شحنت للتصدير لا يجوز إنزالها بعد الشحن .
الفصل الثانى
تصدير البضائع بالبحر بطريق المياه الداخلية
139ـ عدم جواز اقلاع السفينة إلا بإذن .
140ـ مستلزمات الحصول على اذن بالسفر .
141ـ البيانات التى تذكر فى منفستو التصدير .
142ـ تعديل (المنفستو) التصدير .
143ـ أسباب رفض الاذن بالسفر .
144ـ منح الاذن بالسفر .
الفصل الثالث
التصدير بالبر
145ـ وجوب أخذ البضائع المصدرة بالبر إلى أقرب محطة جمركية .
146ـ سلطة الضابط المسئول فى طلب بيان الشحن (المنفستو) .
الفصل الرابع
التصدير بطريق الجو
147ـ وجوب اقلاع الطائرة من المطارات الجمركية .
148ـ واجب قائد الطائرة فى تقديم نفسه للمعتمد أو ضابط الجمارك .
149ـ عدم جواز تصدير البضائع فى الطائرات إلا بتصريح من ضابط الجمارك المسئول .
150ـ واجب قائد الطائرة فى الإخطار عن السفر قبل شحن البضائع للتصدير .
151ـ عدم جواز تفريغ البضائع بعد شحنها للتصدير الا بموافقة الجمارك .
152ـ تقديم المستندات وترخيص القيام .
الفصل الخامس
التصدير بالبريد
153ـ تحصيل رسم التصدير .
154ـ سلطة المدير فى التجاوز عن تنفيذ المسائل الشكلية .
الباب السابع
نقل البضائع من سفينة لأخرى
155ـ إعفاء البضائع المرسلة ( للنقل إلى وسيلة نقل أخرى ) أو المرقومة بوضوح بميناء الوصول من الرسوم الجمركية .
156ـ اعفاء البضائع من رسوم الاستيراد إذا كانت غير موضحة فى بيان الشحن أو غير مرقومة ولكن عمل عنها إقرار قانونى بأنها (للنقل من سفينة لأخرى ) .
157ـ الضمان عن وصول البضائع المعدة للنقل من وسيلة نقل إلى أخرى كمكان الوصول الذى عمل الإقرار عنه .
الباب الثامن
محتويات إشعار التصدير
158ـ محتويات إشعار التصدير .
الباب التاسع
التجارة الساحلية وتجارة الحدود
159ـ وجوب تقديم شهادة خلال 60 يوماً بوصول البضائع المصدرة فى سفينة ساحلية .
160ـ لا يجوز للسفن الساحلية أخذ بضائع لنقلها بحراً أو أن تغير خط سيرها .
161ـ واجب ربان السفينة الساحلية أوصاحبها فى تقديم بيانات عن شحنتها متى طلب منه ذلك.
162ـ ختم الطرود المنقولة بحراً بمحازاة الساحل بالشمع .
الباب العاشر
تخزين البضائع فى المستودعات الجمركية
163ـ سلطة المدير فى إنشاء مستودعات جمركية .
164ـ إستمرار المستودعات المنشأة قبل صدور هذا القانون .
165ـ الضمان عند دفع الرسوم عن البضائع التى توضع فى المستودعات .
166ـ حق الجمارك فى حبس البضائع الموجودة فى المستودعات .
167ـ إلغاء المستودع الجمركى والآثار المترتبة على ذلك والاجراءات التى تتبع .
168ـ إعادة تقدير وإعادة وزن البضائع فى المستودع الجمركى او السوق الحر.
169ـ العجز فى البضائع المودعة فى المستودع الجمركى او السوق الحر.
170ـ إعادة تقويم البضائع المودعة فى المستودع الجمركى او السوق الحر .
171ـ بيع البضائع غير المخلصة في المستودع الجمركي او السوق الحر .
172ـ فرض الرقابة وتحصيل الرسوم الجمركية داخل المناطق الحرة .
الباب الحادى عشر
أحكام متنوعة
الفصل الأول
أمتعة الركاب
173ـ واجب الركاب فى إحضار أمتعتهم لتفتيشها .
174ـ واجب الركاب فى عمل إقرار عن أمتعتهم والاجابة على الأسئلة التى توجه إليهم .
الفصل الثانى
مخازن السفن والطائرات
175ـ وجوب ختم مخازن السفن والطائرات بالشمع .
176ـ إستهلاك المؤن ومواد التموين .
177ـ المؤن ومواد التموين المختومة .
الفصل الثالث
الوكلاء
178ـ جواز قصر اعمال التخليص على الوكلاء المرخصين .
179ـ تقديم التفويض .
180ـ مسئولية الوكلاء .
181ـ مسئولية الموكلين .
الفصل الرابع
أحكام عامة
182ـ جواز إعتبار حاملى أوامر التسليم أصحاب بضائع .
183ـ إعطاء شهادة الاستيراد أو التصدير عند طلبها .
184ـ سلطة الاعفاء من تنفيذ أحكام هذا القانون .
185ـ سلطة المدير فى الترخيص بالاستيراد أو التصدير عبوراً (ترانزيت) للبضائع الممنوعة او المقيدة .
186ـ سلطة إبرام اتفاقيات خاصة .
187ـ سلطة المدير فى وضع النماذج .
188ـ سلطة المدير فى وضع اللوائح .
189ـ سلطة الضابط المسئول فى تحديد الرسوم عند عدم النص عليها فى اللوائح .
الباب الثانى عشر
المصادرة والاستيلاء والجرائم والعقوبات
الفصل الأول
المصادرة والاستيلاء
190ـ مصادرة وسائل النقل
191ـ مصادرة البضائع .
192ـ الطرود والبضائع المصادرة .
193ـ سلطة الاستيلاء على وسائل النقل أو البضائع التى تخضع للمصادرة .
194ـ الاجراءات التى تتبع بعد الاستيلاء على البضائع .
195ـ سلطة المحكمة فى الحكم بدفع غرامة بدلاً عن المصادرة .
196ـ جواز التصرف فى الأشياء المستولى عليها حسبما يأمر به المدير .
197ـ تقويم الأموال المستولى عليها .
الفصل الثانى
الجرائم والعقوبات
198ـ التهريب والجرائم المماثلة .
199ـ جرائم جمركية أخرى معينة .
200ـ نقل أو إبادة البضائع الموجودة فى مستودع جمركى .
201ـ إبادة البضائع الخاضعة للرقابة الجمركية أو مستنداتها .
202ـ مخالفة أحكام هذا القانون فى غير ما ذكر .
203ـ التضامن والإنفراد فى العقوبة .
204ـ تطبيق بعض أحكام القانون الجنائى .
205ـ توقيع عقوبة المصادرة بالاضافة إلى أى عقوبة أخرى .
206ـ سلطة الضابط المسئول فى حجز البضائع .
207ـ الحكم بالسجن عند الادانة للمرة الثانية .
208ـ إستعمال الأسلحة النارية لتنفيذ الاعتقال .
الباب الثالث عشر
أحكام متنوعة
209ـ سلطة المدير فى الصلح فى جرائم الجمارك .
210ـ سلطة وزير العدل فى الصلح فى قضايا الجمارك .
211ـ تطبيق أحكام قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991 .
212ـ تقادم قضايا الجمارك .
213ـ الاجراءات عند غياب المتهم .
214ـ تولى الاتهام فى قضايا الجمارك .
215ـ عبء الاثبات .
216ـ حظر تسليم البضائع المحظورة .
217ـ معهد الجمارك .
217أ ـ معمل الجمارك .
218ـ حماية حقوق الملكية الفكرية .
219ـ اشراك ضباط الجمارك فى التحرى .
220ـ أيلولة الأموال المصادرة والغرامات لمال الخدمات الاجتماعية بالجمارك .
221ـ الحوافز عن ضبط عمليات التهريب .
222ـ تبسيط الإجراءات الجمركية .
الجدول : التعريفة الجمركية .
الباب الأول
أحكام تمهيدية
اسم القانون
1ـ يسمى هذا القانون ” قانون الجمارك لسنة 1986 ” .
تفسير
2ـ في هذا القانون ، ما لم يقتض السياق معنى آخر : 1
” أجنبي” يقصد به خارج الحدود الجمركية ,
” بضائع ” يقصد بها جميع الأموال المنقولة بما في ذلك الحيوانات والنقد والأوراق المالية،
” بضائع مقيدة ” يقصد بها أي بضائع يكون استيرادهـا أو تصديرها مقيداً بمقتضى أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر يكون معمولاً به في الوقت الحاضر وتكون لعبارة ” واردات مقيدة ” ولعبارة ” صادرات مقيدة ” معان مماثلة لذلك ،
“بضائع ممنوعة ” يقصد بها أي بضائع يكون استيرادها أو تصديرها ممنوعاً بمقتضى أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر وتكون لعبارة “واردات ممنوعة “ولعبارة ” صادرات ممنوعة ” معان مماثلة لذلك،
” بضائع مطابقة ” يقصد بها البضائع التى تتطابق مع البضائع التى يجرى تقييمها من جميع النواحى بما فى ذلك الخصائص المادية والنوعية والشهرة ولا تؤدى الاختلافات الطفيفة فى المظهر الى عدم تطابق البضائع ،
” بضائع متشابهة ” يقصد بها البضائع التى تكون لها خصائص ومكونات مادية متشابهة للبضائع التى يجرى تقييمها تمكنها من أداء ذات الوظائف والقيام مقامها تجارياً وتراعى النوعية والشهرة والعلامات التجارية فى تحديد ما إذا كانت البضائع متشابهة ،
” حقوق الملكية الفكرية ” يقصد بها حقوق المؤلف والحقوق المجاورة لها والعلامات الصناعية أو التجارية وعلامات الخدمة وبراءات الاختراع والتصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة والأسرار التجارية والأسماء التجارية ونماذج المنفعة والمؤشرات الجغرافية وتسجيل أصناف النباتات الجديدة وقمع المنافسة غير المشروعة ،
” الإفراج ” يقصد به انتهاء الإجراءات الجمركية اللازمة للسماح للبضائع بالدخول الى البلاد أو الخروج منها أو التعامل مع البضائع تحت أى إجراء جمركى آخر .
” تجارة ساحلية” يقصد بها جميع أنواع التجارة عن طريق البحر من أي مكان داخل حدود السودان مباشرة إلى أي مكان آخر فيه وتعتبر جميع السفن عند اشتغالها بالتجارة الساحلية سفناً ساحلية لأغراض تلك التجارة ،
” تفويض ” يقصد به التفويض الصادر من المدير أو من الضابط المسئول ،
” تهريب ” يقصد به أى استيراد أو تصدير أو نقل للبضائع بقصد الإحتيال على دفع الايرادات العامة أو تفادى أو تقييد على استيراد أى واردات أو تصدير أى صادرات ممنوعة أو مقيدة من أي بضائع ويشمل ذلك أي شروع في القيام بأي فعل مما تقدم ذكره وتكون لكلمة ” يهرب ” وعبارة ” بضائع مهربة ” معان مماثلة ،
“الجمارك” يقصد بها الإدارة العامة لشرطة الجمارك ،
“حدود جمركية ” يقصد بها المياه الإقليمية للسودان وحدود السودان البرية مع الأقطار الأخرى المجاورة وتشمل المجال الجوى الواقع فوق تلك المياه الإقليمية وتلك الحدود البرية على أن يعتبر في داخل الحدود الجمركية أي صندل أو أي عوامة أو أي سفينة أخرى في أي ميناء أو مرفأ تكون مستخدمة في الوقت الحاضر في نقل البضائع أو الأشخاص الي أي سفينة راسية أو مربوطة وأي سفينة في أي ميناء أو مرفأ تنقل اليها أو منها مباشرة من الخارج بضائع من أو إلي أي سفينة أخرى ،
“حظيرة جمركية” يقصد بها أي مكان في ميناء جمركي أو محطة جمركية يحدده المدير لإيداع البضائع لفحصها الي أن تدفع جميع الرسوم المستحقة عليها ،
” الخارج” يقصد به أي مكان خارج الحدود الجمركية ،
“ربان ” يقصد به أي شخص غير مرشد السفينة يكون مسئولاً عنها أو يتولى أمرها ،
“الرقابة الجمركية ” يقصد بها الإجراءات المتبعة لضمان تطبيق القوانين واللوائح المسئولة عنها سلطات الجمارك والقوانين الأخرى ذات الصلة بحركة التجارة العالمية ،
” سفينة ” تشمل كل مركب أو قارب أو أي نوع من وسائل النقل التي تبنى أو تستخدم لنقل الأشخاص أو البضائع عن طريق مائي ،
” شهر” يقصد به شهر وفقاً للتقويم الميلادي ،
“صادر أو تصدير” يقصد به نقل البضائع من السودان عبر الحدود الجمركية أوعبر وسائط الحاسوب أو أى وسائط أخرى ،
“ضابط الجمارك” يقصد به أى شرطى من الرتب الواردة فى المادة 24 من قانون شرطة السودان لسنة 2008 ويعمل بالجمارك ،
” شرطى ” يقصد به أى من أفراد قوة الجمارك من الضباط وضباط الصف والجنود الذين يعملون بالجمارك ،
” ضابط جمارك مسئول ” تشمل المدير أو أى ضابط مسئول أو أى ضابط يقوم بأداء وظيفته فى الزمان والمكان المحددين ويكون الضابط المسئول قد فوضه سلطاته فيما يتعلق بمسألة معينة ،
” طائرة ” تشمل كل الآلات التي تطير من أي نوع كانت سواء كانت أثقل من الهواء أو أخف منه ،
” طرد” يشمل كل شئ يستخدم في تغليف أي بضائع معدة للنقل أو تغطيتها أو في لفها أو إحتوائها أو حزمها ،
“طيار” فيما يختص بأي طائرة يقصد به الشخص المسئول عنها ،
” القانون” يشمل جميع اللوائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون ،
” الضابط المسئول ” يقصد به أى ضابط جمارك يكون مسئولاً عن محطة جمركية أو محطات جمركية ،
“مالك ” تشمل بالنسبة لأي بضائع أي شخص “خلاف ضابط الجمارك أثناء عمله بصفته الرسمية ” يكون أو يظهر نفسه بمظهر المالك لتلك البضائع أو مستوردها أو مصدرها أو من أرسلت اليه أو الوكيل أو الشخص الذي يحوزها أو المنتفع صاحب المصلحة فيها أو من له أشراف عليها أو له سلطة التصرف فيها , كما تشمل بالنسبة لأي وسيلة نقل أي شخص بصفته وكيلاً عن المالك أو يكون مفوضاً منه في استلام أجرة النقل أو أي رسوم أخرى متعلقة بذلك تكون مستحقة الدفع ،
“محطة فحص” يقصد بها أي فضاء في ميناء جمركي أو محطة جمركية أو مطار جمركي يحدده المدير لفحص البضائع ،
“مدير” يقصد به مدير الإدارة العامة لشرطة الجمارك ويشمل أي شخص يباشر آنذاك مهام المدير عند غيابه ،
” مرخص ” يقصد به مرخص من المدير ،
” مستند ” يقصد به البيانات المسجلة عن طريق الكتابة أو الصورة أو الصوت أو عبر وسائط الحاسوب أو الفاكس أو عبر أى آلة اتصال أخرى وتكون رسمية أو عادية ،
” مطار جمركى ” يقصد به أى مطار يحدده مدير الجمارك بأمر ينشر فى الجريدة الرسمية يتم عبره مغادرة أو قدوم المسافرين من والى البلاد وتصدر أو تستورد عبره البضائع جواً ،
” مقرر” يقصد به مقرر بمقتضى اللوائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون،
” نطاق جمركي” يقصد به المنطقة من الأرض أو من البحر الخاضعة لرقابة وإجراءات جمركية خاصة وهو نوعان :
(أولا) النطاق الجمركي البحري ويشمل المنطقة الواقعة ما بين الشواطئ ونهاية حدود المياه الإقليمية ،
(ثانيا) النطاق الجمركي البرى ويشمل الأراضي الواقعة ما بين الشواطئ أو الحدود البرية من جهة وأي خط داخلي من جهة ثانية ،
” ميناء جمركي” يشمل أي ميناء يحدده المدير على أي طريق مائي داخلي ،
“وارد أو استيراد” يقصد به نقل البضائع إلى السودان عبر الحدود الجمركية أو عبر وسائط الحاسوب أو أى وسائط أخرى ،
” وزير ” يقصد به وزير المالية والاقتصاد الوطنى ،
” وسائل نقل” يقصد بها أي سفينة أو عربة أو مركبة أو طائرة أو أي حيوان مما يستخدم في نقل الأشخاص أو البضائع ،
“وقت الاستيراد يقصد به الوقت الذي تنقل فيه البضائع عبر الحدود الجمركية أو ترسل عبر الحاسوب أو عبر
أو التصدير” أى آلة أخرى الي داخل السودان أو خارجه .
نطاق تطبيق القانون1 أ
3ـ (1) تطبق أحكام هذا القانون على الأراضي الخاضعـة لسيادة جمهورية السودان ومياهها الإقليمية ويجوز تطبيق بعض أحكامه على منافذ المناطق الحرة .
(2) لا تطبق أحكام المواد 40، 86 ،101، 102، 105، 108، 117، 137و 188(2)(ثانيا) من هذا القانون على ميناء بور تسودان .
(3) لمجلس الوزراء أن يوجه بمقتضى أمر ينشره في الجريدة الرسمية بعدم تطبيق أي مادة أخرى من هذا القانون على الوجه السابق الذكر أو بتطبيق أي مادة لا يجوز تطبيقها حسبما نص عليه فيما تقدم ويجوز له أن يصدر ما يراه ملائماً من الشروط .
إلغاء واستثناء
4ـ يلغى قانون الجمارك لسنة 1404هـ على أن تظل جميع اللوائح والأوامر والاعلانات التى تمت أو صدرت بموجبه سارية كما لو قد تمت أو صدرت بموجب أحكام هذا القانون .
الباب الثاني
إدارة الجمارك
الفصل الأول
الإدارة
اختصاصات المدير
5ـ (1) يكون المدير مسئولاً عن التطبيق العام لأحكام هذا القانون وتكون له في جميع الأوقات سلطة وإختصاص كاملان للقيام بتنفيذهما .
(2) يجوز للمدير أن يفوض بمكتوب يحمل توقيعه أي ضابط أيا من سلطاته بموجب أحكام هذا القانون فيما يتعلق بأي مسألة بعينها أو مجموعة من المسائل أو بأي ولاية أو منطقة أو مكان ويكون أي تفويض مما ذكر قابلاً للإلغاء كتابة متى رغب المدير في ذلك ولا يمنع ذلك التفويض المدير من مباشرة تلك السلطات . 2
علم الجمارك
6ـ تستعمل الجمارك علماً حسبما يتقرر ، وتميز السفن التى تستخدمها الجمارك عن السفن الأخرى بذلك العلم .
تعيين النطاق والمحطات الجمركية…. الخ
7ـ (1) يجوز للمدير بأمر ينشر فى الجريدة الرسمية أو ينشر بأى وسيلة يراها مناسبة أن يعين :
(أ ) موانئ ومحطات ومطارات جمركية لتصدير البضائع واستيرادها بالبحر أو بالطرق المائية الداخلية أو البر أوالجو حسبما يكون الحال،
(ب) محطات التفتيش التي يدخل فيها الضابط إلى السفن والطائرات لتفتيشها ،
(ج) حظائر جمركية ومحطات للتفتيش ويبين حدودها،
(د ) أماكن خاصة لدخول وخروج البضائع العابرة ( ترانزيت) التي يكون استيرادها أو تصديرها مقيداً ،
(هـ) نطاقات جمركية وأن يبين حدودها ،
(و ) طرق النقل براً بين الحدود وأقرب محطة للجمارك إليها وطرق لمسار الصادر ،
(ز ) أماكن خاصة على الساحل لتفريغ المنتجات المحلية أو شحنها ،
(ح) مخازن عامة داخل أو خارج الحظائر الجمركية لتخزين البضائع الخاضعة للرقابة الجمركية .
(2) يجوز أن يكون التعيين أو التحديد المذكور في البند (1) لأغراض معينة ومحددة أو لوقت معين ومحدد أو دون تحديد ، ويجوز إلغاؤه أو تعديله في أي وقت بذات الكيفية .
(3) تعتبر أياً من المطارات الجمركية والموانئ الجمركية والمحطات والحظائر الجمركية ومحطات التفتيش وأماكن الدخول والخروج والتفريغ والشحن والطرق البرية المستخدمة عند سريان هذا القانون كما لو أنها عينت وحددت بموجب أحكام هذا القانون .
(4) يجوز للمدير أن يسمح بنقل البضائع من مكان دخول معين إلى أي محطة جمركية معينة .
اثبات التعيينات…. الخ
8ـ يكون البيان المكتوب الموقع عليه من المدير بأنه قد عين أو أصدر توجيهاته أو منح موافقته دليلاً كافياً على حصول ذلك التعيين أو صدور تلك التوجيهات أو الموافقة على تاريخ سريان أي منهم مالم ينص هذا القانون على خلاف ذلك بشأن الطريقة التي يتم بها التعيين أو تصدر بها التوجيهات أو الموافقة .
أيام العمل وساعاته وأجور العمل الاضافى
9ـ (1) يكون يوم العمل والساعات التي تتعامل فيها الجمارك مع الجمهور وأجور العمل الإضافي على الوجه المقرر .
(2) يجوز للضابط المسئول أن يسمح بالعمل في غير أيام وساعات العمل المقررة على أن يراعى دفع الأجور المقررة للعمل الإضافي .
وجوب كتابة جميع المستندات باللغة العربية أوالانجليزية
10ـ (1) يجب أن يكون مكتوبا باللغة العربية أو الإنجليزية كل إقرار أو أي مستند آخر عن البضائع يقدم إلى الجمارك .
(2) إذا قدم إلى الجمارك أي إقرار أو أي مستند آخر محرر بلغة غير العربية أو الإنجليزية فيجوز للضابط المسئول أن يطلب تقديم الأصل ومعه ترجمة باللغة العربية أو الإنجليزية .3
الفصل الثانى
سلطات الضابط 3 أ
السلطات بالنسبة لوسائل النقل التى ترفض التوقف.3 ب
11ـ يجوز للضابط المسئول أن يطارد أي وسيلة نقل داخل الحدود الجمركية أو على أي طريق مائي داخل السودان أو فى داخل المياه الإقليمية للسودان وأن يأمر قائدها بالتوقف ويجوز له في سبيل ذلك إستعمال القوة الضرورية بما فى ذلك إطلاق النار إذا رفض قائد وسيلة النقل ذلك أو حاول الهرب ، على أنه لا يجوز تعمد تسبيب الموت باستعمال تلك القوة إلا فى حالة الدفاع عن النفس و يجوز له أن يستمر فى المطاردة حتى وإن دخلت السفينة فى المياه الدولية .
السلطات بالنسبة للسفن التى تتردد على الساحل .3 ج
12 ـ (1) يجوز لأى ضابط وفقاً لأحكام المادة 11 أن يطلب من ربان أى سفينة تدخل المياه الإقليمية السودانية أو تتردد عليها دون إذن السلطات المختصة أن تغادرها ، فإذا لم تغادر تلك السفينة في الحال فيجوز له أن يصعد إليها ويقتادها إلى أقرب ميناء جمركي .
(2) يجوز للضابط أن يستجوب أياً من الأشخاص الموجودين على ظهر السفينة التي أحضرت إلى الميناء على الوجه المتقدم ويجب على كل منهم الإجابة على ما يوجهه إليه من أسئلة بشأن السفينة وحمولتها وبحارتها ومخازنها ورحلتها وأن يبرز المستندات المتعلقة بالسفينة وحمولتها .
جواز ايقاف السفن الساحلية والسفن التى
على طريق مائى داخلى
13ـ يجوز لأى ضابط وفقاً لأحكام المادة 11 فى حالة أي سفينة على طريق مائي داخلي بالسودان أن يطلب في أي وقت من أي سفينة من السفن الوارد ذكرها في الفقرتين (و) و(ز) من المادة 36 أن تتوقف ويجوز له في حالة أي سفينة في أي طريق مائي داخلي مما ذكر أن يطلب منها أن ترسو على الشاطئ في أقرب مكان مناسب .3 د
سلطة دخول وتفتيش وسائل النقل فى الموانئ الجمركية
وغيرها وضبط البضائع
14ـ مع مراعاة أحكام المادة 17، يجوز لأي شرطي جمارك أو شرطي أن :
( أ) يدخل أو يفتش أياً من وسائل النقل في أي ميناء جمركي أو مكان جمركى أو مطار جمركي أو أي سفينة في أي مكان آخر تحمل بضائع خاضعة للرقابة الجمركية وأي سفينة تكون داخل مياه السودان الإقليمية ،
(ب) يضبط أي بضائع توجد داخل أي من وسائل النقل المذكورة أو أي بضائع خاضعة للرقابة الجمركية توجد في تلك السفينة .
سلطة تفتيش وسائل النقل الموجودة فى أى
مكان غير الميناء الجمركى … الخ
5ـ يجوز لأى ضابط جمارك أن يوقف أياً من وسائل النقل غير السفن وأن يفتشها على مسئولية ونفقة مالكها للتأكد مما إذا كانت تحمل بطريق غير مشروع بضائع خاضعة للرسوم أو صادرات أو واردات ممنوعة أو مقيدة متى كانت لديه أسباب معقولة للاشتباه فيها ويجب على الشخص المسئول عن وسيلة النقل المذكورة أن يوقفها وأن يسمح بإجراء التفتيش عندما يطلب منه ذلك أي ضابط .
سلطة تفتيش وسائل النقل التى تكون على مقربة من
محطة جمركية ليست على الحدود
16ـ (1) إذا لم تكن المحطة الجمركية على الحدود ، فيجوز لأي ضابط أن يوقف أي وسيلة للنقل غير السفن تكون على مقربة من المحطة الجمركية أو بين المحطة الجمركية والحدود وأن يفتشها على مسئولية ونفقة مالكها ويجب على الشخص المسئول عن وسيلة النقل المذكورة أن يوقفها ويسمح بإجراء التفتيش عندما يطلب منه ذلك أى ضابط ويجوز التحقيق معه ومع أي راكب وسؤاله عن نوع البضاعة التي يحملها ومصدرها والمكان الذي تقصده .
(2) إذا وجدت داخل وسيلة النقل المذكورة أي بضائع خاضعة للرسوم أو أي صادرات أو واردات ممنوعة أو مقيدة أو إذا امتنع أي شخص عن الإجابة على الأسئلة الموجهة له أو كانت إجابته عليها غير مقنعة فيجوز للضابط أن يأمر الشخص المسئول عن وسيلة النقل المذكورة بأخذها مباشرة إلى أقرب محطة جمركية ويجب على ذلك الشخص أن ينفذ ما يطلب منه فوراً .
(3) يجوز للضابط المسئول أن يكلف الشخص المسئول عن وسيلة النقل المذكورة أو مالك البضاعة الموجودة على تلك الوسيلة أن يودع نقداً رسوم التصدير المستحقة على تلك البضاعة أو أن يقدم ضماناً لدفع تلك الرسوم ويجب مصادرة ذلك المبلغ المودع أو تنفيذ ذلك الضمان مالم يقدم إلى الضابط المسئول خلال ستة أشهر ما يقنعه بأن تلك البضائع لم تصدر .
سلطة دخول وتفتيش وسائل النقل التى
تكون فى خدمة دولة أجنبية
17ـ يجوز لأي ضابط جمارك مفوضاً تفويضاً خاصاً من المدير أن يدخل أياً من وسائل النقل التي تستخدمها أي دولة أجنبية إذا كانت فيها بضائع مشحونة للخارج بخلاف تموين السفينة أو الطائرة أو معداتها وأن يفتشها بذات الكيفية التي يتم بها ذلك في وسائل النقل الأخرى ، ويجوز لذلك الضابط تفريغ تلك البضائع أو إحضارها للشاطئ ووضعها تحت الرقابة الجمركية .
مدى سلطة دخول وسيلة النقل
18ـ (1) تمتد سلطة ضابط الجمارك في دخول أي وسيلة للنقل إلى البقاء فيها ويجوز للضابط المسئول أن يضع ضابطاً للجمارك أو شرطياً على ظهر أي وسيلة من وسائل النقل التي يكون لضابط الجمارك أو الشرطى حق الدخول فيها ويجب على ربان السفينة أن يقدم لهم الأمكنة المناسبة للنوم والطعام المناسب والكافي بدون مقابل .
(2) لا يجوز لوسيلة النقل مغادرة أى مكان وعلى ظهرها أى ضابط جمارك إلا بموافقته .
مدى سلطة التفتيش
19ـ تمتد سلطة ضابط الجمارك فى التفتيش إلى أى من أجزاء وسيلة النقل وتشمل سلطته فتح أى طرد أو خزانة أو مكان وفحص جميع البضائع والمستندات الخاصة بالبضائع أو بوسيلة النقل .
مدى سلطة ضبط البضائع
20ـ تمتد سلطة ضابط الجمارك فى ضبط البضائع إلى غلق عنابر السفينة والممرات الأخرى والمؤدية إلى العنابر وإلى التحفظ على أى بضائع أو ختمها أو وضع علامات عليها أو إتخاذ أى طريقة أخري لضبطها أو نقلها الي حظيرة الجمارك أو إلى محطة التفتيش .
جواز تفتيش ضابط الجمارك للمبانى والأمكنة
للبحث عن البضائع المهربة
21ـ (1) يجوز لأى ضابط جمارك مفوض أو لأى شرطى مفوض أن يدخل ويفتش فى أى وقت ودون أمر تفتيش أى مبانٍ أو أماكن إذا كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوجود بضائع مهربة أو ممنوعة فيها ويجوز له حجز ما يجده من تلك البضائع ونقلها ، على أنه لا يجوز دخول أو تفتيش أى مسكن مالم يحصل ضابط الجمارك مقدماً على أمر بذلك من وكيل النيابة أو القاضى المختص . 5
(2) يجوز لضابط الجمارك أو الشرطى عند حدوث مقاومة أن يكسر ويفتح أى باب ويزيل أى مانع آخر أو عائق يحول دون دخوله أو دون تفتيش البضاعة أو حجزها .
سلطة سؤال الأشخاص
22ـ يجوز لأى ضابط جمارك أن يسأل أى شخص يكون موجوداً على أى سفينة فى ميناء جمركى أو يكون على وشك الدخول فيها أو فى أى وسيلة أخرى للنقل عبرت أو توشك ان تعبر الحدود أو أى شخص نزل أو خرج من تلك السفينة أو من وسيلة النقل الأخرى عما إذا كان يحمل معه أو كان فى حيازته أو بين أمتعته بضائع خاضعة لرسوم ، أو صادرات أو واردات ممنوعة أو مقيدة .
حجز وتفتيش الأشخاص ا لمشتبه فيهم
23ـ إذا كان لدى أى ضابط جمارك سبب معقول للاشتباه فى أن أى شخص يحمل أو كانت لديه بوجه غير مشروع بضائع خاضعة للرقابة الجمركية أو انه يخبئ شيئاً مما يكون استيراده أو تصديره ممنوعاً أو مقيداً فيجوز له حجز ذلك الشخص وتفتيشه مع مراعاة أحكام المادة 24 على أنه لا يجوز تفتيش النساء إلا بوساطة إمرأة يعينها الضابط المسئول .
حق الأشخاص فى طلب عرضهم على وكيل نيابة أو
قاضى جنايات…الخ قبل تفتيشهم
24ـ (1) يجب على أى ضابط جمارك يريد تفتيش أى شخص بموجب أحكام المادة 23 أن يبلغ ذلك الشخص بأنه من حقه أن يطلب قبل تفتيشه أخذه إلى أقرب وكيل نيابة أو قاضى جنايات أو الضابط المسئول فإذا طلب ذلك فيجب أن يستجاب لطلبه فى أقرب وقت مناسب .
(2) إذا رأى وكيل النيابة أو القاضى أو الضابط المسئول الذى أحضر أمامه ذلك الشخص أنه لا يوجد سبب معقول لتفتيشه فيجب عليه إخلاء سبيله فى الحال ، ويجب عليه إذا رأى غير ذلك أن يأمر بإجراء التفتيش . 6
(3) يجوز لضابط الجمارك الذي يلقي القبض علي أي شخص بموجب أحكام المادة 26 أن يقوم بتفتيشه وأن يحجز علي جميع الأشياء الموجودة معه وان يحرر قائمة بها ويسلم صورة منها للمقبوض عليه . 6 أ
تفتيش عمال الشحن والتفريغ وغيرهم ممن
يعملون داخل الحظيرة الجمركية
25ـ يجوز لأى شرطى أن يطلب من أي شخص يعمل في شحن أو تفريغ أو من أي عامل يعمل داخل الحظيرة الجمركية و يعمل في شحن أو تفريغ أي وسيلة للنقل أن يقدم نفسه للتفتيش عند دخوله أو خروجه من الحظيرة الجمركية أو وسيلة النقل .6 ب
سلطة القبض
26ـ يجوز لأي ضابط جمارك أو شرطى أن يقبض على أي شخص دون أمر قبض إذا كان لدى ضابط الجمارك أو الشرطى أسباب معقولة للاعتقاد بأن ذلك الشخص قد أرتكب أياً من الجرائم الآتية ، أو شرع فى ارتكابها أو كانت له علاقة بارتكابها :
(أ ) التهريب ،
(ب) نقل بضائع مهربة أو حيازتها بوجه غير مشروع ،
ويجب إحضار الشخص الذى يقبض عليه فى هذه الحالة أمام الضابط المسئول أو وكيل النيابة أو قاضى الجنايات ويجب على الضابط المسئول الذى أحضر أمامه الشخص المقبوض عليه أن يدون بعد التحقيق اسم ذلك الشخص وعنوانه وأسباب القبض عليه والظروف التى تم فيها ذلك القبض فإذا اقتنع بأنه لا توجد أسباب معقولة للإعتقاد بأن المقبوض عليه قد ارتكب شيئاً مما سبق ذكره يجب عليه إخلاء سبيله دون أن يؤثر ذلك على أى دعوى أو إجراءات قد تتخذ ضده فى المستقبل ، أما إذا إقتنع بوجود أسباب معقولة تحمل على الإعتقاد بأن المقبوض عليه قد ارتكب شيئاً مما ذكر فيجوز له أن يجرى صلحاً فى المخالفة وفقاً لأحكام المادة 209 إذا كان لديه تفويض بذلك أو أن يرسله تحت الحراسة إلى وكيل النيابة أو قاضى الجنايات7
سلطة طلب المساعدة
27ـ يجوز لكل شخص أثناء قيامه بقبض أو حجز مشروع بموجب أحكام هذا القانون أن يطلب المساعدة من أى شخص يكون موجوداً ويجب أن تقدم إليه المساعدة المطلوبة .
سلطة الضابط المسئول فى ايقاف الشحن
أو التفريغ أو نقل البضائع
28ـ يجوز للضابط المسئول إيقاف شحن البضائع فى السفن أو فى وسائل النقل الأخرى أو تفريغها منها أو نقلها من سفينة لأخرى أو من وسيلة نقل إلى أخرى على أساس وجود محاولة للتهريب تتعلق بتلك البضائع أو بوسيلة النقل أو لأن الأشخاص المسئولين عن تقديم بيان الشحن ( المنفستو) أو المستندات الأخرى الواجب تقديمها قد رفضوا تقديمها أو تأخروا فى ذلك .
الطواف بالسواحل والنطاقات الجمركية
29ـ يجوز لأى ضابط جمارك أو لأى شخص يقوم بمساعدته أثناء قيامه بواجبه أن يطوف بالسواحل والنطاقات الجمركية وأن يمر بحرية على إمتدادها أو على أى جزء منها أو على إمتداد أى خط للسكك الحديدية أو على شواطىء أو سواحل أو ضفاف أى ميناء أو خليج أو بحيرة أو نهر أو أى طريق أو أرض تقع داخل خمسة أميال من الحدود .
سلطة طلب تقديم المستندات المتعلقة بالجرائم
30ـ إذا وصلت إلى الضابط المسئول معلومات بأنه قد تم تهريب أى بضائع أو أنه لم يقدم عنها إقراراً جمركياً أو أن الإقرار الجمركى عنها لم يكن قانونياً أو أن القيمة المقدرة لها أقل من قيمة تلك البضائع أو أنه حدث بشأنها تعامل غير مشروع أو إذا وصلت معلومات عن أى نية فى تهريب أى بضائع أو عدم تقديم إقرار عنها أو تقديم إقرار غير قانونى عنها أو إقرار أقل من قيمتها أو إجراء تعامل غير مشروع بشأنها أو إذا حجزت أى بضائع فيجب على مالك تلك البضائع متى طلب منه ذلك ضابط الجمارك المسئول أن يقدم له فوراً ويسلمه جميع الدفاتر والمستندات أو رسائل الحاسوب الخاصة بتلك البضائع أو بأى بضائع أخرى قام بإستيرادها أو تصديرها فى أى وقت خلال الخمس سنوات السابقة مباشرة لذلك الطلب ويجب عليه أيضاً أن يقدم لضابط الجمارك المسئول جميع الدفاتر والمستندات أياً كان نوعها مما يكون مدوناً فيها أى قيد أو مذكرة يبدو منها بأى طريقة أن لها علاقة بتلك البضائع ليفحصها ويجب عليه أن يسمح لذلك الضابط أو لأى ضابط يفوضه بأخذ صور أو مستخرجات من تلك الدفاتر والمستندات .
سلطة الضابط المسئول فى حجز المستندات
31ـ يجوز للضابط المسئول أن يحجز أو يستبقى لديه ما يقدم من مستندات لها صلة بأى إقرار جمركى أو يستوجب هذا القانون تقديمها على أن يكون لصاحب الحق فى تلك المستندات حق الحصول على صورة منها مصدق على صحتها من الضابط المسئول بدلاً عن الأصل وذلك بعد دفع الرسم المقرر وتكون تلك الصورة المصدق عليها مقبولة أمام جميع المحاكم كبينة ويكون لها نفس الأثر المترتب على الأصل .
سلطة أخذ عينات من البضائع
32ـ يجوز للضابط المسئول متى رأى ذلك أن يأخذ من أى بضائع تحت الرقابة الجمركية عينات مجانية تستعمل ويتم التصرف فيها بوساطة أى ضابط بالكيفية المقررة .
سلطة المدير فى إصدار تصاريح للاتجار مع السفن أو الطائرات
33ـ يجوز للمدير أن يصدر تصاريح :
(أ ) لأى شخص يتاجر مع السفن أوالطائرات المغادرة أو القادمة من الخارج ،
(ب) لبيع المأكولات الطازجة والمثلجات للأشخاص الذين يزورون تلك السفن أو الطائرات فى الموانىء والمطارات ولبيع ما تحمله تلك السفن والطائرات من أشياء تباع للركاب أو لطاقم السفينة أو الطائرة .
أساس المسئولية 7 أ
34 ـ (1) باستثناء حالات القتل غير المبررة قانوناً يكون الشرطي غير مسئول عما يقع منه عند تنفيذه لأحكام هذا القانون متى كان ذلك بالحيطة والحذر اللازمين وبناءً على أسباب معقولة .
(2) إذا استرد المدعى أي وسيلة للنقل أو أي بضاعة محجوزة أو العائد من بيعها وكان ذلك الحجز قد تم بناءً على أسباب معقولة يكون ذلك مانعاً من اتخاذ أي إجراءات ضد الضابط بشأن ذلك الحجز .
تفتيش ضابط الجمارك 7 أأ
35ـ (1) لا يجوز تفتيش ضابط الجمارك اثناء تأدية واجبه الرسمى إلا فى حالة التلبس أو بموجب أمر تفتيش صادر من الجهة المختصة أو بإذن المدير أو الرئيس المباشر فى موقع العمل أو من يفوضه المدير فى ذلك .
(2) لا يكون ضابط الجمارك مسئولاً عن ما يقوم به من إجراءات متعلقة بالإفراج أو الحجز عن أي بضائع كان استيرادها أو تصديرها بموجب اتفاقية دولية سارية متى كان ذلك وفق أسباب معقولة .
الفصل الثالث
الرقابة الجمركية
الرقابة الجمركية على البضائع
36ـ تخضع البضائع للرقابة الجمركية على الوجه الآتى :
(أ ) بالنسبة للبضائع الموجودة فى الحظيرة الجمركية أو فى محطة التفتيش أو فى النطاق الجمركى تكون الرقابة فى جميع الأوقات ،
(ب) بالنسبة للبضائع المستوردة تكون الرقابة من وقت وصولها إلى أن تؤخذ بطريقة قانونية من الحظيرة الجمركية أو من مخازن الجمارك أو إلى أن يستلمها المرسل إليه إذا كانت مستوردة عن طريق البريد ،
(ج ) بالنسبة لجميع البضائع المراد تصديرها تكون الرقابة من وقت إحضارها إلى الحظيرة الجمركية إلى وقت تصديرها،
(د ) بالنسبة للبضائع العابرة ( الترانزيت) أو المعدة للنقل من سفينة إلى أخرى تكون الرقابة من وقت الاستيراد إلى وقت التصدير ،
(هـ) بالنسبة للبضائع الموجودة على ظهر أى سفينة قادمة من الخارج تكون الرقابة أثناء وجود تلك السفينة داخل حدود أى ميناء جمركى ،
(و) بالنسبة للبضائع الموجودة على ظهر أى سفينة ساحلية تكون الرقابة إثناء وجود تلك السفينة داخل المياه الإقليمية السودانية ،
(ز) بالنسبة للبضائع الموجودة على ظهر أى سفينة متجهة إلى الخارج أو قادمة من الخارج أو على أى طريق مائى داخلى بالسودان تكون الرقابة فى حالة السفينة القادمة من الخارج قبل دخولها الميناء وفى حالة السفينة المتجهة إلى الخارج بعد مغادرتها الميناء الجمركى.8 على أنه إذا كان الأمر الصادر بتعيين أى حظيرة جمركية أو محطة تفتيش لم يعين حدود الحظيرة أو المحطة بالتحديد فتعتبر البضائع أنها داخل تلك الحظيرة الجمركية أو محطة التفتيش من وقت تقديمها للتفتيش للضابط المسئول .
عدم جواز استبدال البضائع تحت الرقابة الجمركية
37ـ لا يجوز إستبدال البضائع المبينة فى الفقرات من (أ ) إلى (هـ) شاملة من المادة 36 أو فتحها أو المساس بها الا بترخيص من ضابط الجمارك المسئول وفقاً لأحكام هذا القانون .
عدم جواز فض الأختام أثناء وجود البضائع تحت الرقابة الجمركية
38ـ لا يجوز، دون تفويض، فتح أو إستبدال أو كسر أو فض رباط أو قفل أو علامة أو ختم وضعه الضابط على أى بضائع أو على أى باب أو مستودع أو عنبر أو فتحة أو مكان أو على أى وسيلة للنقل أثناء وجود البضاعة الموضوع عليها الرباط أو القفل أو العلامة أو الختم تحت الرقابة الجمركية إذا كان الغرض من وضعها على البضائع إبقاؤها خاضعة للرقابة الجمركية .
إعادة حزم البضائع فى الحظيرة
39ـ يجوز بحضور ضابط الجمارك المختص وبعد دفع الرسوم المقررة حزم البضائع أو وضع علامة عليها أو ترقيمها أو إعادة حزمها أو تعبئتها أو إعادة وضع أى علامة عليها أو إعادة ترقيمها داخل الحظيرة الجمركية إذا أذن بذلك الضابط المسئول ويجوز له أن يمتنع عن منح ذلك الإذن بدون ابداء أى أسباب .
عدم جواز المطالبة بتعويض الخسارة الا إذا
نشأت عن اهمال جسيم
40ـ لا تكون سلطة الجمارك مسئولة عن ضياع أو تلف أى بضائع خاضعة للرقابة الجمركية أو لرقابة أى مصلحة حكومية أخرى تنوب عنها فى ذلك الا إذا كان الضياع أو التلف ناشئاً عن إهمال جسيم أو سوء تصرف متعمد صادر من أى ضابط جمارك أو وكيل أو خادم تابع لها أو كانت سلطة الجمارك ملزمة بتعويض ذلك الضياع أو التلف بمقتضى شروط (ان وجدت) وتكون واجبة النفاذ بمقتضى عقد نقل أو بناء على أى عملية أخرى التزمت بها سلطة الجمارك بشأن تلك البضائع .8أ
الفصل الرابع
فحص البضائع
الرقابة الجمركية تشمل حق فحص البضائع
41ـ تشمل الرقابة الجمركية حق فحص جميع البضائع الخاضعة للرقابة ويجوز لأى ضابط جمارك أن يفتح الطرود تحت مسئولية صاحبها وله أن يطلب من صاحب الطرود فتحها كما يجوز له فحصها ووزنها والتأشير عليها وختمها ويتحمل صاحب الطرود مصروفات ذلك الفحص بما فيها أجرة نقل الطرود إلى محل الفحص .
فتح الطرود بوساطة أصحابها
42ـ (1) يقوم أصحاب الطرود بفتحها للفحص على أنه تجوز معاملة البضائع المستوردة أو المصدرة بطريق البريد وفقاً لأحكام هذا القانون المطبقة على إستيراد وتصدير البضائع بالبريد وأحكام أى قانون آخر متعلق بالهيئة العامة للبريد.9
(2) إذا لم يكن صاحب البضاعة معروفاً أو تعذر العثور عليه أو لم يحضر خلال خمسة عشر يوماً من وقت دخول البضاعة تحت الرقابة الجمركية فيجوز فتح الطرود فى غيابه وعلى حسابه للتحقق من مقدارها ووصفها وقيمتها ومع ذلك يجوز لأى ضابط جمارك أن يفتح فى أى وقت أى طرد أشتبه أن فيه بضائع قابلة للتلف أو ممنوعة أو مقيدة أو خطرة .
التأشير على الطرود وترقيمها
43ـ يجوز لضابط الجمارك المسئول أن يطلب التأشير على كل طرد وترقيمه إذا كان غير مؤشر عليه أو غير مرقم أو كان التأشير عليه أو ترقيمه غير كاف ويقوم صاحب الطرد بذلك التأشير والترقيم فى الحالتين أو يتم ذلك على نفقته وبحضور ضابط الجمارك بعد دفع رسم للرقابة .
الفصل الخامس
الضمانات
الحق فى طلب الضمان
44ـ يجوز للمدير أن يطلب ويأخذ ضمانات لتنفيذ أحكام هذا القانون وبغرض حماية الإيرادات الجمركية بصفة عامة ويجوز له أن يرفض تسليم أى بضاعة خاضعة للرقابة الجمركية أو قبول أي إقرار جمركي عنها إلى حين تقديم الضمان بشأنها .
نوع الضمان
45ـ إذا كان تقديم الضمان مطلوباً فيجب أن يكون هذا الضمان فى صورة تعهد أو كفالة بالشكل المقرر أو بإيداع مبلغ نقدى أو بالطريقتين معاً حسبما يوافق عليه المدير فى كل حالة ويلزم ذلك التعهد أو الكفالة الضامنين على وجه التضامن والإنفراد بالنسبة لكل المبلغ المطلوب .
جواز إعطاء ضمان عام
46ـ إذا كان الضمان لأجل غرض معين فيجوز قبول الضمان بتفويض من المدير لتغطية جميع المعاملات فى المدة وبالقدر الذى يوافق عليه المدير .
مصادرة الودائع النقدية
47ـ إذا لم تنفذ شروط الوديعة النقدية فى الوقت المعين فيجوز مصادرة المبلغ المودع لصالح الجمارك .
الضمانات الجديدة
48ـ إذا رأى المدير فى أى وقت أن الضمان غير كاف فيجوز له أن يطلب ضماناً جديداً .
شهادة إلغاء التعهد
49ـ إذا نفذت شروط التعهد الذى أعطى بموجب أحكام هذا القانون فيجب على المدير تدوين الوفاء أو الإلتزام بالتوقيع على شهادة تحرر على الأنموذج المعد لذلك وعندئذ يتم الإبراء من التعهد ويفرج عن البضائع التى عمل بشأنها التعهد وتعفى من جميع المطالبات الخاصة بها .
الآثار المترتبة على الضمان الجمركى
50ـ إذا قدم ضمان جمركى فى أى قضية فان تقديمه يخول الجمارك دون حاجة إلى أى دليل آخر الحق فى الحكم لها بالإلتزامات الواردة فى مواجهة جميع من وقعوا على الضمان ما لم يقدم المدعى عليهم دليلاً على تنفيذهم لشروطه أو أنهم لم يوقعوا على ذلك الضمان أو يثبتوا الإبراء من الضمان أو تنفيذه .
الباب الثالث
تحصيل الرسوم الجمركية والإعفاء منها
الفصل الأول
الرسوم
تحصيل فئة الرسم10
51 ـ (1) مع مراعاة أحكام هذا القانون تحصل فئة الرسم المبينة في جدول التعريفة الجمركية الملحق بهذا القانون على البضائع عند استيرادها للسودان أو عند إرسالها أو استلامها عبر الحاسوب أو أي وسيله أخرى أو عند تقديم إقرار بتصديرها إلى الخارج مع تطبيق ترميز البضائع الصادر من منظمة الجمارك العالمية وفق اتفاقية النظام المنسق لترميز ووصف السلع ( H.S ) .
(2) يجوز لمجلس الوزراء أن يعدل فئات جدول التعريفة الجمركية بحيث تمثل التعريفة الجمركية المقررة بواسطة الجدول الملحق بهذا القانون أعلى رسم جمركي يمكن تحصيله .
(3) على الرغم من أحكام البند (1) يجوز للجمارك تطبيق رسوم جمركية أعلى أو إضافية لمكافحة الإغراق أو تعويض الدعم غير القانوني للسلع الأجنبية المستوردة أو حماية السلع الزراعية بالإجراءات الوقائية الخاصة أو الكميات المستوردة خارج الحصص المحددة للسلع التي يخضع استيرادها لنظام الحصص . حسبما يتقرر وفق القوانين السارية ذات الصلة بهذه الإجراءات التجارية .
الرسوم الجمركية التفضيلية 11
52 ـ تحصل فئة الرسوم الجمركية المبينة فى العمود 3(ب) من جدول التعريفة الجمركية الملحق بهذا القانون على أى بضائع يكون مصدرها الأًصلى إحدى دول المنطقة التى أبرمت مع حكومة السودان إتفاقية تجاريه تمنح رسوماً تفضيلية لهذه البضائع أو احدى الدول الأعضاء فى أى منطقه إقليمية للتجارة الحرة أو التفضيلية أو إتحاد جمركى إقليمى يكون السودان عضواً فيه أو إحدى الدول الأعضاء في إتفاقية تنمية و تيسير التبادل التجارى بين الدول العربية .
تحصيل رسوم الإستيراد على البضائع
المصحوبة مع أمتعة المسافرين 12
53 ـ (1) يجوز للمدير أن يطبق رسماً موحداً حسبما تقرره اللوائح علي البضائع المستوردة ذات الطابع غير التجاري المصحوبة مع أمتعة المسافرين .
(2) لأغراض البند (1) يجوز للمدير أن يسمح بدفع الرسوم الجمركية بالنقد الأجنبي و وفقاً للأسعار التي يحددها من وقت لآخر للبضائع .
الفصل الثانى
الإعفاءات الجمركية
الإعفاء من رسوم الصادر والوارد والنقل من سفينة لأخرى
54ـ (1) مع مراعاة الشروط والإستثناءات المقررة والإعفاءات والتخفيضات الممنوحة بموجب قانون تشجيع الإستثمار لسنة 1999 تعفى من رسوم الصادر والوارد والنقل من سفينة لأخرى البضائع الآتى ذكرها :13
( أ) أمتعة المسافرين سواء كانت بصحبة المسافر أم لم تكن معه ،
(ب) الأشياء الخاضعة للرسوم إذا كانت مستوردة كعينات أو نماذج للتجار المسافرين سواء كانت برفقة التاجر المسافر أو لم تكن معه ويراد تصديرها إلى بلد أجنبى خلال سته أشهر من تاريخ إستيرادها ،
(ج ) العينات التجارية الحقيقية ،
( د) (أولا) المواد الغذائية التموينية التى تشحن على ظهر أى سفينة غير السفن الساحلية فى ميناء جمركى والمراد
إٍستعمالها أو إٍستهلاكها على ظهر السفينة خارج الحدود الجمركية ،
(ثانيا) المواد الغذائية والتموينية المراد شحنها فى أى طائرة تغادر مطار الجمارك مباشرة إلى أى مكان يقع خارج الحدود الجمركية ،
(ثالثا) قطع غيار الطائرات التى تستوردها شركات الطيران الأجنبية بغرض إصلاح طائراتها المستخدمة فى الطيران الدولى ،
(رابعا) المهمات الأرضية التى تستوردها شركات الطيران المدنى العالمية التى تنظمها تلك الشركات ،
(هـ) البضائع المرسلة من بلاد أجنبية والمارة عبوراً (ترانزيت ) عن طريق السودان إلى بلاد أجنبية ،
(و ) الأشياء الخاصة بالأِشخاص القادمين للسودان للإقامة فيه التى يستوردونها لإستعمالهم الشخصى وراحتهم ،
(ز) الجوائز التى تمنح للنابغين فى الفن والأدب والعلوم أو الرياضة أو الخدمات العامة أو خلافها إعترافاً بما حققوه من تفوق سواء أستوردوها بأنفسهم أو أستوردت نيابة عنهم ،
(ح) التقاوى المستوردة لأغراض الزراعة بالتكاثر البذرى أو الخضرى أو الدرنى، كالدرنات والعقل والفسائل والجذور على أن تقدم شهادة بذلك من وزارة الزراعة ،
(ط) أى مواد أخرى توافق الحكومة على إعفائها وفقاً لأى معاهدة تصادق أو تنضم إليها حكومة جمهورية السودان وفقاً للشروط المنصوص عليها فى تلك المعاهدة ،
(2) ( أ) الأشياء التى تستورد لإستعمالها فى مجال الإعلان والتى يمكن بسبب طبيعتها أن تحل محل بضائع مماثلة خاضعة للرسوم ، يجوز أن تخفض بنسبة 30% من قيمتها بشرط إقامة الدليل الذى يقتنع به الضابط المسئول بأنها قد أستوردت لأغراض الإعلان فحسب وليست للبيع ،
(ب) الأشياء المستوردة كنماذج للإعلان يجوز أن تخفض قيمتها بنسبة 30 % بشرط ألا تكون بالحجم المستعمل فى الأعمال التجارية .14
حالات اعفاء البضائع التى يعاد استيرادها
من رسم الاستيراد
55ـ تعفى البضائع المصدرة إلى بلاد أجنبية التى يعاد إستيرادها بعد ذلك للسودان من رسوم الإٍستيراد بشرط :.
(أ ) أن يعاد إٍستيرادها خلال اثنى عشر شهراً من تاريخ تصديرها ،
(ب) أن يقتنع المدير :
(أولا) بأن البضائع المعاد إستيرادها مطابقة للبضائع التى صدرت ولم يحدث فيها أى تغيير أو إصلاح أو تجديد ،
(ثانيا) إذا كانت البضائع أجنبية ، بأن رسم الإٍستيراد المستحق عليها (ان كان مستحقاً عليها رسم) قد دفع فى وقت الإستيراد الأصلى ،
(ثالثا) بأنه لم يحصل عند تصدير البضائع رد للرسوم أو إسترداد لها ،
(ج) أنه إذا كان رسم الإٍستيراد المستحق على البضائع فى وقت إعادة استيرادها يزيد على مقدار الرسم المستحق عليها فى وقت الاستيراد الأصلى فيجب دفع الزيادة فى رسم الإستيراد عند إعادة استيراد البضائع إلى السودان ،
(د) أنه يجوز الضابط المسئول مطالبة صاحب البضائع بأن يدفع كوديعة ما يكون مستحقاً على البضائع من رسوم أخرى أو أن يقدم ضماناً عن ذلك حسبما يراه الضابط المسئول مناسباً .
الاعفاء الجزئى من رسم التصدير للبضائع المصدرة بالبريد
56ـ تعفى من رسم التصدير أى بضائع تصدر فى طرود بالبريد إذا كانت قيمتها أقل من المبلغ الذى تحدده اللوائح 15
البضائع التى تصدر لاصلاحها ثم يعاد استيرادها
تقدر عليها رسوم عن التصليح فقط
57ـ إذا صدرت إلى بلاد أجنبية أى بضائع دون رد أو استرداد للرسوم التى سبق دفعها (أن كانت ثمة رسوم) وتم إصلاحها أو تغييرها أو تجديدها فى تلك البلاد وكان صاحبها قد أعطى عن ذلك التصدير فى وقت سابق أخطاراً مكتوباً إلى الضابط المسئول فلا يدفع من رسوم الإستيراد عن تلك البضائع عند إعادة استيرادها إلا على مصروفات الاصلاح أو التغيير أو التجديد وليس على النولون ( أجرة النقل أو الشحن) ولا على مصروفات الدخول أو الخروج .
اعفاء السفن التى ترسو على الشاطئ
للاصلاح .. الخ من الرسوم
58ـ يجوز إدخال السفن فى الحوض الجاف أو إرساؤها على ساحل السودان للإصلاح أو التغيير أو التجديد بدون دفع رسم جمركى عن الإستيراد أو التصدير إلا إذا كانت من السفن الراسية فى أى ميناء أو أى مياه إقليمية سودانية للإستخدام بصفة مستديمة أو إستخدامها لمدة غير محددة .
عبء الإثبات
59ـ يقع عبء إثبات أن البضائع تتمتع بالإعفاء المبين فى هذا الفصل أو الإعفاء من التعريفة الجمركية الملحقة بهذا القانون على عاتق مستورد تلك البضائع أو مصدرها أو الشخص الذى ينقلها من سفينة إلى أخرى .
تحصيل الرسوم علي البضائع المعفاة من
الرسوم إذا تم التصرف فيها 16
60 ـ (1) لا يجوز التصرف فى أى بضائع أستوردت إلى السودان وتم إعفاؤها من أى رسوم وفقآ لأحكام هذا القانون أو أى قانون آخر إلا بعد إخطار المدير ودفع الرسوم المستحقة عليها .
(2) على الرغم من أحكام البند (1) يجوز فى حالة التصرف فى المشروع الإستثمارى أن تؤدى الرسوم المنصوص عليها فى التعريفة الجمركية وذلك وفقآ لما تقرره وزارة الاستثمار بشرط إٍستمرار تمتع هذا المشروع بالإعفاءات الممنوحة له بموجب أحكام قانون تشجيع الاستثمار الساري.
(3) يعاقب كل شخص يخالف أحكام هذه المادة بغرامة تعادل ضعف الرسوم أو بالسجن مدة لا تجاوز سنتين .
الباب الرابع
تحصيل الرسوم
الفصل الأول
الإقرارات الجمركية
وجوب تقديم الإقرارات الجمركية عن البضائع عند
دخولها الحظيرة الجمركية قبل أخذها منها
61ـ يجب على صاحب أى بضاعة موجودة فى الحظيرة الجمركية بغرض الإستيراد أو التصدير ، قبل أخذ أى شىء منها سواء أكانت خاضعة للرسم أم لم تكن أن يقدم لضابط الجمارك المختص إقراراً وأن يدفع الرسم المقرر عليها كما يجب عليه التوقيع على الإقرار بما يؤكد صحة البيانات التى ذكرها عنها فى الإقرار .
جواز فحص البضائع بوساطة المرسل اليه
قبل أن يقدم عنها الإقرار 17
62ـ (1) مع مراعاة دفع الرسم المقرر يجوز أن يؤذن لصاحب البضائع بناءً على طلبه أن يفحص محتويات أى طرد قبل تقديم الإقرار عنه .
(2) فى حالة البضائع المحبوسة بناءً على إدعاء إنتهاك علامتها التجارية لحقوق الآخرين أو أى حق من حقوق الملكية الفكرية يجوز الإذن لصاحب الحق المهتك بناءً على طلبه أن يطلب معاينة تلك البضائع .
(3) يجب أن يكون الإذن كتابة وموقعاً عليه من الضابط المسئول كما يجب إجراء الفحص بحضوره .
شكل الإقرار عن استيراد البضائع أو تصديرها ومحتوياته 18
63ـ يجب تحرير الإقرار على الأنموذج المقرر كتابة أو إلكترونياً لذلك وأن يتضمن البيانات الآتية :
(أ ) التاريخ ،
(ب) اسم محرر الإقرار بالكامل وعنوانه فان كان الإقرار محرراً بالنيابة عن شخص آخر فيجب أن يذكر الاسم الكامل لذلك الشخص وعنوانه ورقم السجل التجارى للمستورد أو المصدر ،
(ج) أن يذكر فى الإقرار ما إذا كان محرره يريد إستيراد أو تصدير البضائع كأصيل أم نيابة عن شخص آخر بحسب الأحوال وفى هذه الحالة يجب أن يذكر الاسم الكامل لذلك الشخص وعنوانه ورقم سجله التجارى ،
(د) نوع البضاعة وجودتها ووزنها أو مقاسها وعلامتها التجارية وعدد الطرود مع بيان العلامات الموضوعة عليها وأرقامها ، أما البضائع الواردة فى التعريفة فتوصف فى الإقرار بأسمائها المعروفة بها فى التعريفة الجمركية ورموزها ،
(هـ) فى حالة البضائع المستوردة يذكر اسم بلدها الأصلى واسم المكان الذى أستوردت منه وأى وصف آخر يكفى لمعرفتها ووسيلة النقل التى نقلت بها،
(و ) فى حالة البضائع المستوردة المنقولة من سفينة إلى أخرى وهى فى طريقها إلى جهة الوصول يجب أن يذكر اسم الميناء الأصلى الذى شحنت منه واسم الميناء أو الموانىء التى أجرى فيها النقل من السفينة ،
(ز) فى حالة البضائع المعدة للتصدير يذكر اسم المكان المرسلة إليه هذه البضائع واسم وسيلة النقل التى ستنقل بها أو أى وصف آخر يكفى لمعرفتها ،
(ح) ثمن البضائع فى مكان شرائها بدون أى خصم ،
(ط) مصاريف النقل والتأمين وأى تكاليف ومصروفات نثرية لنقلها من محل الشراء إلى محطة الجمارك الخاصة بالدخول والخروج بحسب الحال ،
(ى) يجب فى جميع الأحوال ذكر أى بيانات أو رموز بغرض استخدامها فى جهاز الحاسوب .
شكل ومحتويات الإقرار على البضائع
المنقولة من سفينة إلى أخرى
64ـ يجب تحرير الإقرار عن البضائع المنقولة من سفينة إلى أخرى على الأنموذج المقرر لذلك ولا ضرورة لأن يذكر فيه أكثر من نوع وقيمة البضائع وعدد الطرود وما عليها من علامات على أنه إذا تمزق غلاف الطرد أو حصل فيه أى تلف أو تشويه فيجب أن يذكر فى الإقرار كل البيانات المطلوبة بموجب أحكام المادة 63 .
الإقرار الصادر من القصر
65ـ لا يجوز لأى شخص أن يستلم إقراراً بموجب هذا القانون يكون صادراً من شخص تقل سنه عن الثامنة عشر مع علمه بذلك .
وجوب قيام محرر الإقرار بالإجابة على
ما يوجه اليه من أسئلة
66ـ يجب على كل شخص حرر إقراراًً أن يجيب على ما يوجهه إليه ضابط الجمارك المسئول من أسئلة تتعلق بالبضائع المبينة فى الإقرار متى ما طلب منه ذلك .
سلطة الضابط المسئول فى طلب أى أدلة
أخرى على صحة الإقرار الجمركى
67ـ يجوز للضابط المسئول أن يطلب من صاحب البضائع أن يثبت بإقرار مشفوع باليمين أو بتقديم مستندات أو بغير ذلك من الأدلة أنه يملك البضائع على الوجه الذى يدعيه وأنه فيما يتعلق بالرسم الجمركى أو ما يدعيه من الإعفاء منه قد وصفها وصفاً صحيحاً أو قدم إقراراً جمركياً صحيحاً ويجوز للضابط المسئول رفض تسليم البضائع أو قبول الإقرار المقدم عنها إلى أن يقدم إليه ذلك الدليل .
حظر تعديل الإقرار الجمركى
68ـ لا يجوز بعد تقديم الإقرار الجمركى إجراء أى تعديل فيه إلا بموافقة مكتوبة من الضابط المسئول .
تسليم البوليصة .. الخ مع الإقرار الجمركى
69ـ (1) يجب أن تقدم مع الإقرار الجمركى عن البضائع جميع الفواتير الخاصة بها كما يجب أن تقدم بوالص التأمين وبوالص الشحن وبوالص الطرود والخطابات والمستندات الأخرى المتعلقة بإرسال وطلب البضائع الموضحة لقيمتها فى المكان الذى أشتريت منه ومعها النولون والتأمين والتكاليف أو الرسوم الأخرى متى طلب ضابط الجمارك المسئول تقديم هذه الاوراق ، أما فى حالة البضائع المعدة للإستيراد أو التصدير أو النقل أومن سفينة إلى أخرى أو للعبور (ترانزيت) والتى يلزم لها إذن أو رخصة فيجب تقديم الإذن أو الرخصة مع الإقرار .
(2) إذا أراد صاحب البضاعة أن ترد إليه الفاتورة الأصلية فيجب عليه أن يقدم مع الأصل نسخة منها أو صورة طبق الأصل لحفظها بالجمارك فإذا عجز عن ذلك وطلب فيما بعد إعادة الأصل فلا يعاد إليه إلا بعد دفع الرسم المقرر عن مستند جمركى معتمد .
بيانات الفواتير
70ـ يجب أن تحتوى جميع الفواتير الخاصة بالبضائع المستوردة والشهادات المتعلقة بها على البيانات المقررة ويجوز الضابط المسئول أن يرفض قبول أى فاتورة أو شهادة لا تحتوى على تلك البيانات .19
سلطة المدير فى طلب أى بيانات خاصة
71ـ يجب على صاحب البضائع إذا طلب منه المدير ذلك أن يذكر مكان وتاريخ الشراء واسم وعنوان الشركة أو البيت التجارى الذى اشترى منه تلك البضائع وأن يقدم بيانات أخرى بما فى ذلك شهادة على الأنموذج المقرر لذلك عن المصدر الأصلى للبضاعة إذا رأى المدير ضرورة ذلك للتحقق من صحة القيمة لتقدير الرسم الجمركى أو للتأكد من صحة البيانات الواردة فى الفاتورة .
الفصل الثانى
تقدير الرسوم الجمركية
وقت تحديد فئة الرسم على الواردات
والنقل من سفينة لأخرى
72ـ تدفع رسوم الوارد والنقل من سفينة لأخرى وفقاً لفئة الرسم المعمول بها فى الوقت الذى تدفع فيه تلك الرسوم .
تغيير الاتفاق عند تغيير رسوم الواردات
والنقل من سفينة لأخرى
73ـ إذا عقد أى إتفاق عن بيع أو تسليم أى بضاعة فى السودان ودفع عنها رسم الوارد أو رسم النقل من سفينة لأخرى ثم حدث بعد ذلك أى تعديل فى الرسوم يؤثر على قيمة تلك البضائع قبل أن تدفع عليها تلك الرسوم فيكون الإتفاق عند عدم وجود نص مكتوب صريح على خلاف ذلك ، خاضعاً للشروط الآتية :
(أ ) إذا كان التغيير عبارة عن رسم جديد أو زيادة فى الرسم فيجوز للبائع بعد دفع الرسم الجديد أو الرسم الزائد إضافة الفرق إلى الثمن المتفق عليه ،
(ب) إذا كان التغيير عبارة عن إلغاء أو تخفيض للرسم فيجوز للمشترى خصم الفرق الناشىء عن التغيير من الثمن المتفق عليه .
وقت تحديد فئة رسم التصدير
74ـ تحصل جميع رسوم التصدير وفقاً لفئة الرسم المعمول بها وقت عمل الإقرار عن البضائع وفقاً لأحكام المادة 61 .
تحديد القيمة 20
75ـ (1) تكون القيمة الجمركية للسلع المستوردة هي القيمة التعاقدية التي دفعت فعلاً أو التي ستدفع أي ثمن بيع السلع المصدرة إلى جمهورية السودان أو القيمة المعدلة وفقا لأحكام البند(10) وذلك مع مراعاة الشروط الآتية :
( أ) ألا تكون هناك قيود على تصرف البائع في السلع أو استخدامه لها غير القيود التي :
(أولاً) يفرضها أو يشترطها القانون أو السلطات العامة ،
(ثانياً) تحدد المساحة الجغرافية التي يمكن إعادة بيع السلع فيها ،
(ثالثاً) لا تؤثر تأثيرا كبيرا على قيمة السلع ،
(ب) وألا يخضع البيع أو الثمن لشرط أو مقابل لا يمكن تحديد قيمته بالنسبة للسلع التي يجرى تقييمها ،
(ج) وألا يستحق البائع أي جزء من حصيلة إعادة بيع السلع أو التصرف فيها أو استخدامها في مرحلة تاليه من جانب المشترى ، بشكل مباشر أو غير مباشر مالم يكن من الممكن إجراء التعديل المناسب وفقآ لأحكام البند (10) من هذه المادة ،
( د) وألا يكون البائع والمشترى مرتبطين فإذا كانا مرتبطين تكون القيمة التعاقدية مقبولة للأغراض الجمركية وفقا لأحكام البند (2) من هذه المادة ،
(هـ) يعتبر الأشخاص سواء كانوا طبيعيين أو اعتباريين مرتبطين إذا :
(أولاً) كانوا موظفين أو مديرين أحدهم للآخر ،
(ثانياً) كان معترفاً بهم قانوناً كشركاء في العمل ،
(ثالثاً) كانوا شركاء عمل ومستخدمين ،
(رابعاً) كان أحدهم يملك بشكل مباشر أو غير مباشر ما لا يقل عن 5% من الأسهم التي تمنحه حق التصويت لدى الآخر ،
(خامساً) كان أحدهم يشرف على الآخر بشكل مباشر أو غير مباشر،
(سادساً) كلاهما يشرف عليهما شخص ثالث بشكل مباشر أو غير مباشر ،
(سابعا) كانوا كلهم بشكل مباشر أو غير مباشر يشرفون على شخص ثالث ،
(ثامناً) أو كان من أفراد نفس العائلة حتى الدرجة الثالثة ،
(و) لا يتخذ مجرد ارتباط البائع والمشترى أساساً لاعتبار قيمة البضائع غير مقبولة ما لم يثبت أن هذا الارتباط قد أثر على القيمة و أن تقبل القيمة إذا لم تؤثر عليها هذه العلاقة و في حالة رفض القيمة تتاح للمستورد حق تقديم بيانات إضافية لإثبات صحة القيمة إذا رغب في ذلك كتابة .
(2) ( أ) تقبل القيمة التعاقدية في عملية بيع بين أشخاص مرتبطين وتقيم السلع وفقآ لأحكام البند (1) إذا اثبت المستورد أن
هذه القيمة قريبه جداً من إحدى القيم التالية في نفس الوقت أو نحوه :
(أولا) القيم التعاقدية على بيع سلع مطابقة أو مماثلة لمشترين غير مرتبطين من أجل تصديرها إلى جمهورية السودان ،
(ثانيا) القيمة الجمركية لسلع مطابقة أو مماثلة كما تحددها أحكام البند (5) من هذه المادة ،
(ثالثا) القيمة الجمركية لسلع مطابقة أومماثلة كما تحددها أحكام البند (6) من هذه المادة ،
(ب) عند تطبيق نصوص هذه الفقرة يجب الوضع في الاعتبار الاختلافات في المستويات التجارية و الكميات و عناصر التكلفة المذكورة في البند (10) و تكاليف البائع في عمليات البيع التي يكون فيها ارتباط بين البائع والمشترى أو لا يكون هنالك ارتباط بينهما .
(3) ( أ) إذا لم يمكن تحديد القيمة الجمركية للسلع المستوردة وفقاً لأحكام البند (1) تكون القيمة الجمركية هي قيمة التعاقد
على سلع مطابقة بيعت للتصدير إلى السودان ، وصدرت في نفس الوقت الذي صدرت فيه السلع التي يجرى تقييمها
أو نحوه ،
(ب) عند تطبيق هذه المادة تستخدم قيمة التعاقد على سلع مطابقة في عملية بيع على نفس المستوى التجاري وبنفس كميات السلع التي يجرى تقييمها أساسا لتحديد القيمة الجمركية . فإذا لم توجـد مثل هـذه الصفقة تستخدم قيمة التعاقد على سلع مطابقة بيعت على مستوى تجارى مختلف أو بكميات مختلفة مع تعديلها لمراعاة الاختلافات الراجعة إلى المستوى التجاري أو الكمية بشرط أن تكون هذه التعديلات ممكنه على أساس أدله مؤكده تثبت بجلاء معقولية التعديل ودقته ، سواء أدى التعديل لزيادة القيمة أو إنقاصها .
(4) حيثما تدرج التكاليف والأعباء المشار لها في البند (11) في قيمة التعاقد يجرى تعديل لمراعاة الاختلافات الهامة في هذه التكاليف والأعباء بين السلع المستوردة والسلع المطابقة نتيجة الاختلافات في المسافات ووسائل النقل .
وإذا وجد عند تطبيق البند (3) أكثر من قيمة تعاقد على سلع مطابقة تستخدم أدنى هذه القيم لتحديد القيمة الجمركية للسلع المستوردة .
(5) ( أ) إذا لم يمكن تحديد القيمة الجمركية للسلع المستوردة بمقتضى أحكام البنود( من 1 إلى 4) تكون القيمة الجمركية
هي قيمة التعاقد على سلع مشابهة بيعت للتصدير إلي السودان وصدرت في نفس وقت تصدير السلع التي يجرى
تقييمها أو نحوه ،
(ب) تستخدم قيمة التعاقد على سلع مشابهة في صفقه على نفس المستوى التجاري وبنفس الكمية تقريبا من السلع التي يجرى تقييمها لتحديد القيمة الجمركية فإذا لم توجد مثل هذه المبيعات تستخدم قيمة التعاقد بالنسبة لسلع مشابهة بيعت على مستوى تجارى مختلف أو بكميات مختلفة مع تعديلها لمراعاة الاختلافات الراجعة إلى المستوى التجاري أو الكميه بشرط أن تكون هذه التعديلات ممكنة على أساس أدله تثبت معقولية التعديل ودقته سواء أدى التعديل إلى زيادة القيمة أو إنقاصها ،
(ج) حيثما تدرج التكاليف والأعباء المشار إليها في البند (11) من هذه المادة يجرى تعديل لمراعاة الاختلافات الهامة في هذه التكاليف والأعباء بين السلع المستوردة والسلع المشابهة نتيجة الاختلافات في المسافات ووسائل النقل ،
(د ) إذا وجد عند تطبيق هذه الفقرة أكثر من قيمة تعاقد على السلع المشابهة تستخدم أدنى هذه القيم لتحديد القيمة الجمركية للسلع المستوردة ،
(هـ) إذا لم يمكن تحديد القيمة الجمركية للسلع المستوردة بمقتضى أحكام البنود ( من 1 إلى 5 ) تحدد القيمة الجمركية وفقا لأحكام البند (6) إلا إذا عكس ترتيب تطبيق البندين 5 و6 بناء على طلب المستورد .ا
(6) (أ ) إذا بيعت في السودان السلع المستوردة أو السلع المطابقة أو المشابهة المستوردة بحالتها عند الاستيراد تستند القيمة
الجمركية للسلع المستوردة بمقتضى أحكام هذه الفقرة إلى سعر الوحدة الذي بيعت به السلع المستوردة أو السلع
المشابهة أو المستوردة بأكبر كمية إجمالية وقت استيراد السلع التي يجرى تقييمها أو نحوه لأشخاص لا يرتبطون
بالأشخاص الذين اشتروا منهم هذه السلع على أن تجرى الاستقطاعات التالية :
(أولا) العمولات التي تدفع عادة أو التي اتفق على دفعها أو الإضافات التي تضاف عادة مقابل الربح والمصروفات العامة في بلد السلع المستوردة من نفس الفئة أو النوع ،
(ثانيا) تكاليف النقل والتأمين المعتادة وما يرتبط بها من تكاليف في السودان ،
(ثالثا) وعند الاقتضاء التكاليف المشار إليها في البند (11) من هذه المادة ،
(رابعا) الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب الوطنية المستحقة في جمهورية السودان بسبب استيراد السلع أوبيعها ،
(ب) إذا لم تكن السلع المستوردة أو السلع المطابقة قد بيعت في وقـت استيراد السلع التي يجرى تقييمها أو نحوه تستند القيمة الجمركية مع عدم الإخلال بأحكام البند 6(أ ) إلى سعر الوحدة التي تباع به السلع المستوردة أو السلع المطابقة المستوردة إلى السودان بحالتها عند الاستيراد في اقرب موعد بعد استيراد السلع التي يجرى تقييمها ولكن قبل مرور (90) يوماً من هذا الاستيراد ،
(ج) إذا لم تكن السلع المستوردة أو السلع المشابهة المستوردة قد بيعت في السودان بحالتها عند الاستيراد ، تستند القيمة الجمركية إذا طلب المستورد ذلك ، إلى سعر الوحدة الذي تباع به السلع المستوردة بعد تجهيزها بأكبر كميه إجمالية لأشخاص في السودان لا يرتبطون بالأشخاص الذين أشتروا منهم السلع ، مع مراعاة القيمة التي أضيفت نتيجة التجهيز ومراعاة الاستقطاعات المنصوص عليها في البند 6 (أ ) .
(7) تستند القيمة الجمركية للسلع المستوردة وفقا لأحكام هذه الفقرة إلى القيمة المحسوبة وتتألف القيمة المحسوبة من مجموع :
( أ) تكلفة أو قيمة المواد والتصنيع أو غيره من أعمال التجهيز التي دخلت في إنتاج السلع المستوردة ،
(ب) مقدار مقابل الربح والمصروفات العامة يعادل المقدار الذي ينعكس عادة في مبيعات السلع من نفس فئة أو نوع السلع التي يجرى تقييمها والتي يصنعها منتجون في البلد المصدر لتصديرها إلى السودان ،
(ج) تكلفة أو قيمة المصروفات الأخرى اللازمة لتعكس طريقة التقييم .
(8) (أ ) إذا لم يمكن تحديد القيمة الجمركية للسلع المستوردة بمقتضى أحكام البنود ( من 1 إلى 7 ) تحدد هذه القيمة
باستخدام طرق مناسبة تتسق مع المبادئ والأحكام العامة في اتفاقية التقييم الجمركي ومع المادة السابعة من اتفاقية
الجات 1994 وعلى أساس البيانات المتاحة ،
(ب) لا يجوز تحديد القيمة الجمركية بمقتضى أحكام هذه الفقرة على أساس :
(أولا) سعر بيع سلع في السودان تكون من إنتاج نفس البلد ، أو
(ثانيا) نظام ينص على قبول القيمة الأعلى من قيمتين بديلتين لأغراض الجمارك ، أو
(ثالثا) سعر السلع في السوق المحلى في البلد المصدر ، أو
(رابعا) تكلفة إنتاج أخرى غير القيم المحسوبة التي حددت لسلع مطابقة أو مماثلة وفقاً لأحكام البند (6) من هذه المادة، أو
(خامسا) أسعار السلع المصدرة إلى بلد آخر غير السودان ، أو
(سادسا) القيم الجمركية الدنيا ، أو
(سابعا) قيم جزافية أو صورية .
(9) يجب إبلاغ المستورد كتابة ، بناء على طلبه ، بالقيمة الجمركية بمقتضى أحكام هذه المادة وبالأسلوب المستخدم لتحديد كل قيمة و أي مبررات تقتضى رفض القيمة .
(10) عند تحديد القيمة الجمركية بمقتضى البند (1) في هذه المادة تضاف إلى الثمن المدفوع فعلاً أو المستحق عن السلع المستوردة :
( أ) البنود التالية بقدر ما يتحملها المشترى دون أن تكون مدرجة في الثمن المدفوع فعلاً أو المستحق عن السلع :
(أولاً) العمولات والسمسرة باستثناء عمولات الشراء ،
(ثانياً) تكلفة الحاويات التي تعتبر للأغراض الجمركية واحدة مع تكلفة السلع المعنية ،
(ثالثاً) تكلفة التعبئة سواء من حيث العمل أو المواد ،
(ب) قيمة السلع والخدمات التالية التي يقدمها المشترى – بشكل مباشر أو غير مباشر – مجاني أو بتكلفه مخفضة للاستخدام بالنسبة لإنتاج السلع المستوردة وبيعها للتصدير ، بقدر ما لا تكون هذه القيمة مدرجة في الثمن المدفوع أو المستحق ومع تقسيمها بالتناسب :
(أولا) المواد والمكونات والأجزاء والبنود المماثلة الداخلة في إنتاج السلع المستوردة ،
(ثانيا) الأدوات والأصباغ والقوالب والبنود المماثلة المستخدمة في إنتاج السلع المستوردة ،
(ثالثا) المواد التي استهلكت في إنتاج السلع المستوردة ،
(رابعا) أعمال الهندسة والتطوير والأعمال الفنية وأعمال التصميم والخطط والرسوم التي تنفذ في مكان آخر غير السودان واللازمة لإنتاج السلع المستوردة ،
(ج) العوائد ورسوم الترخيص المتعلقة بالسلع التي يجرى تقييمها والتي يجب أن يدفعها المشترى سواء بشكل مباشر أو غير مباشر كشرط لبيع السلع التي يجرى تقييمها حيثما لا تكون هذه العوائد والرسوم مضمنه في الثمن المدفوع فعلاً أو المستحق ،
(د ) قيمة أي جزء من حصيلة أي عملية إعادة بيع تاليه أو تصرف أو استخدام سلع مستوردة تستحق للبائع بشكل مباشر أو غير مباشر .
(11) يجوز للمدير بناءاً على أمر يصدره أن يدرج أو يستبعد من القيمة الجمركية كلياًً أو جزئياً :
( أ) تكلفة نقل السلع المستوردة إلى الميناء أو مكان الاستيراد ،
(ب) تكاليف الشحن والتفريغ والمناولة المرتبطة بنقل السلع المستوردة إلى ميناء أو مكان الاستيراد ،
(ج) تكلفة التأمين .
(12) لا تجوز أي إضافة إلى الثمن المدفوع بالفعل أو المستحق بمقتضى هذه المادة إلا على أساس بيانات موضوعية وكمية .
(13) لا تجوز أي إضافة إلى الثمن المدفوع بالفعل أو المستحق عند تحديد القيمة الجمركية إلا وفقاً لأحكام هذه المادة .
(14) لا يلتزم الضابط المسئول عند تقدير قيمة أي بضائع غير مذكورة في التعريفة بقبول التقدير الوارد في الإقرار الجمركي أو في أي مستند آخر يقدم له عنها إذا كانت هناك أسباب معقولة .
(15) عند تقدير قيمة عربه مستعمله لا يجوز في أي حال من الأحوال أن تكون قيمتها أقل من نصف قيمتها وهى جديدة .
(16) عند تقدير قيمة البضائع التي تعرضت للتلف الجزئي يجوز أن تقدر قيمتها وفقاً لحالتها بواسطة لجنه يشكلها المدير لهذا الغرض .
(17) يجب على الجمارك اتخاذ الإجراءات الإدارية الضرورية للحماية والمحافظة على سرية المعلومات والأسرار التجارية .
(18) تطبق نصوص وأحكام هذه المادة بالتدرج الذي يراعى تفادى الآثار السالبة على الاقتصاد الوطني خلال فترة(4) سنوات من تاريخ إجازة هذا القانون .
قواعد منشأ السلع 20 أ
76ـ (1) تستخدم قواعد منشأ غير تفضيلية لتطبيق فئات التعريفة الجمركية المقررة بموجب البندين (1) و(2) من المادة 51 والواردة فى جدول التعريفة الجمركية الملحق بهذا القانون .
(2) تستخدم قواعد منشأ تفضيلية لتطبيق الرسوم الجمركية التفضيلية المقررة بموجب المادة 52 .
تحديد الرسوم المقدرة بناء على الوزن أو المقياس
77ـ عند فرض الرسوم على أساس الوزن أو المقياس يجوز لضابط الجمارك المسئول أن يتحقق من صحة الوزن أو المقياس بوساطة آلات الوزن أو المقاييس الموجودة فى الجمارك أو المعتمدة منها ويجوز الاستعانة بأنظمة المسح والشهادات المعتمدة للأوزان والأحجام .20 ب
قياس البضاعة وتقدير الرسوم
78ـ يجب أن تكدس البضائع التى يؤخذ عليها الرسم بناءً على قياسها أو تخزن أو تصف أو توضع بأية طريقة أخرى على حساب صاحبها وعلى الوجه الذى يطلبه ضابط الجمارك المسئول ليتمكن من قياسها وعمل الحساب استناداً على ذلك .
تقدير الرسوم النسبية
79ـ إذا كان فرض الرسوم مبنياً على كمية أو قيمة معينة أو وزن أو حجم معين فتحصل الرسوم بطريقة تتناسب فى تدرجها مع زيادة أو نقصان تلك الكمية أو القيمة أو ذلك الوزن أو الحجم .
وجوب أخذ فئة الرسم إذا اختلفت الرسوم بإختلاف مكان
الأصل ما لم يثبت أن البضائع تخضع لفئة أقل
80ـ إذا كان رسم الإستيراد يختلف بإختلاف المصدر الأصلى للبضاعة فيجب أن يؤخذ عليها الرسم الأعلى ما لم يقتنع ضابط الجمارك المسئول بشهادة الأصل التى تقدم إليه .20ج
وجوب أخذ فئة الرسم إذا اختلفت الرسوم باختلاف المنشأ 20 د
81ـ إذا كان رسم الاستيراد يختلف باختلاف المنشأ الأصلى للبضاعة فيجب أن يؤخذ عليها الرسم الأعلى ما لم يقتنع الضابط الأعلى بشهادة المنشأ التى تقدم إليه .
تحويل القيمة إذا لم تكن موضحة بالعملة
السودانية (والعملات الأخرى)
82ـ إذا لم تكن قيمة البضاعة موضحة بالعملة السودانية أو العملة الحرة المعتمدة فيجوز للمدير أن يحدد الفئة التى تحول بها قيمة الفاتورة لأغراض هذا القانون وذلك وفقاً للمنشورات الصادرة من بنك.السودان المركزى .20هـ
الفصل الثالث
دفع الرسوم
دفع الرسوم فى الحظيرة الجمركية
83ـ فيما عدا الاذن الصادر من المدير يجب أن تدفع الرسوم فى الحظيرة الجمركية ويجب على ضابط الجمارك المسئول إعطاء إيصال عنها على الأنموذج المقرر لذلك .
عدم جواز أخذ البضائع من الحظيرة الجمركية الا بعد
دفع الرسوم أو بإذن من المدير
84ـ لا يجوز أخذ البضائع من الحظيرة الجمركية قبل دفع ما يستحق عليها من رسوم الإستيراد أو التصدير أو النقل من سفينة لأخرى وجميع العوائد المستحقة عنها للجمارك على أن يكون للمدير الحق قانوناً فى أن يأذن بأخذ البضائع المستوردة من الخارج أو المراد تصديرها للخارج من الحظيرة الجمركية دون دفع شىء من هذه الرسوم مقدماً وذلك بالشروط والضمانات الخاصة بدفعها مستقبلاً حسبما يراه بمحض إختياره ملائماً بالنسبة لكل حالة .
للجمارك حق إمتياز أول فى حبس البضائع ضماناً
لاستيفاء جميع الرسوم …الخ
85ـ (1) يكون للجمارك حق إمتياز أول فى حبس جميع البضائع :
(أ ) المرسلة إلى أى شخص والتى تدخل الحظيرة الجمركية وذلك ضماناً لدفع جميع الرسوم والعوائد المطلوبة عليها من أى شخص وجميع الغرامات المستحقة على الراسل أو المرسل إليه بشأنها ،
(ب) الموجودة فى الرقابة الجمركية والمملوكة لأى شخص ملزم بدفع أى رسوم أو عوائد للجمارك أو أى غرامة عن مخالفة لأحكام هذا القانون .
(2) فى حالة عدم دفع الرسوم والعوائد والغرامة المشار إليها فى البند (1) خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الحبس يجوز للمدير أن يبيع البضائع ويتصرف فى ثمنها بالطريقة التى تقرر أو يتصرف فيها بالشروط التى تقرر .
سلطة بيع البضائع التى لا تؤخذ من الحظيرة
الجمركية خلال ثلاثة أشهر
86ـ (1) يجوز للضابط المسئول أن يبيع بالمزاد العلنى بعد الإعلان الكافى عن ذلك ، البضائع التى لا تؤخذ من أى حظيرة جمركية خلال ثلاثة أشهر بالنسبة للبضائع المنقولة براً أو بحراً وشهر واحد بالنسبة للبضائع المنقولة جواً وذلك على الوجه الآتى :
(أ ) فى حالة بضائع القطاع الخاص بدون أى إخطار لأخذ البضائع ،
(ب) فى حالة البضائع الحكومية ، بعد إخطار مكتوب لأخذ البضائع مدته ثلاثة أشهر .
(2) يجوز للضابط المسئول أن يبيع البضائع القابلة للتلف السريع أو للتلف الذى ينشأ عن التخزين أو القابلة للتعفن إذا لم تؤخذ خلال اثنتى عشرة ساعة من وقت دخولها الحظيرة الجمركية أو أن يتصرف فيها بالشروط التى تقرر والتصرف فى ثمنها بالطريقة التى تقرر .21
جواز إبادة أو التصرف فى البضائع التى لا تساوى
الرسوم الجمركية المستحقة عليها
87ـ يجوز للمدير أن يأمر بإبادة أى بضائع لا تؤخذ وفقاً لأحكام المادة 86 ، أو أن يتصرف فيها بالطريقة التى يراها مناسبة وذلك إذا رأى الضابط المسئول أن قيمتها لا تساوى الرسوم الجمركية المستحقة عليها ويجوز فى حالة إبادة البضائع إعفاء صاحبها من الرسوم ولا يعفى من أى عوائد أخرى مستحقة على البضائع .
دفع الرسوم على البضائع المبينة فى(منفستو)
وسيلة النقل عند عدم تقديمها
88ـ يجب على قائد أى وسيلة للنقل أو ربانها أو مالكها أو وكيل أى منهم بناءً على طلب الضابط المسئول أن يدفع بالتضامن مع الجهة المستلمة للبضائع فى ميناء الوصول رسوم أى بضائع خاضعة للرسوم ومبينة فى بيان الشحن ( المنفستو ) الخاص بوسيلة النقل المذكورة إذا لم تقدم تلك البضائع إلى الضابط المسئول عند طلبها ما لم يقتنع هو بأسباب عدم تقديمها .
الفصل الرابع
المنازعات بشأن الرسوم الجمركية
دفع الرسوم التى لم تحصل بالكامل أو التى ردت خطأ
89ـ إذا حصلت رسوم أقل من مقدارها الحقيقى أو ردت بطريق الخطأ فيجب على الشخص الذى كان ملزماً بدفع الرسم الذى حصل ناقصاً أن يدفع الفرق كما يلتزم الشخص الذى رد إليه الرسم خطأً بإعادة دفعه متى طلب منه ذلك ضابط الجمارك المسئول .21 أ
الإجراءات عند وجود خلاف فى مقدار الرسم 21ب
90ـ (1) يعتبر المبلغ الذى يطلبه ضابط الجمارك المسئول هو المبلغ الصحيح للرسم المستحق والعوائد المطلوبة على تلك البضائع ما لم يثبت العكس بدعوى ترفع بمقتضى هذه المادة .
(2) إذا قام نزاع بشأن تقدير الرسم ومقداره أو قيمته أو العوائد المستحقة على بضائع غير البضائع المستوردة أو المصدرة فى طرود بالبريد أو بشأن خضوع تلك البضائع للرسم بموجب أحكام هذا القانون فيجب على مالك تلك البضائع متى طلب منه ذلك الضابط المسئول أن يبين فى الأنموذج المقرر لذلك وبقدر ما يستطيع ، الأسباب التى يستند عليها فى منازعته بشأن الرسوم أو العوائد كما قدرتها الجمارك ، ويجوز له إستجابة لأى طلب بذلك أن ( يدفع مع الإحتجاج ) المبلغ الذى طلبه ضابط الجمارك المسئول كرسوم وعوائد مستحقة الدفع عن البضائع .
(3) يجب على ضابط الجمارك المسئول بناءً على طلب مالك البضائع أن يكتب على إيصال دفع الرسوم والعوائد عبارة ( دفع مع الإحتجاج ) وذلك قبل نقل البضاعة من الحظيرة الجمركية .
(4) لا تقبل دعوى إسترداد أى مبلغ أو جزء من مبلغ دفع للجمارك بصفة رسوم أو عوائد مستحقة على البضائع ما لم يكن الإيصال الخاص بها مؤشراً عليه وفقاً لأحكام البند (3) وما لم ترفع الدعوى خلال الستة أشهر التالية لتاريخ الدفع .
(5) تشكل لجنة مستقلة من ضباط فى رتب قيادية من ذوى الخبرة و الكفاءة وفق ما تحدده اللوائح للنظر في الخلافات التي تنشا حول :
( أ) قيمة البضاعة ،
(ب) منشأ السلع ،
(ج) البند الجمركي الذي تخضع له السلعة في موسوعة النظام المنسق لترميز ووصف السلع (H . S) .
(6) تمارس اللجنة مهامها في استقلالية تامة عند إتخاذها للقرارات فى المسائل المتنازع عليها .
(7) إذا نشا اى خلاف بين أصحاب الشأن والجمارك يحال أمر ذلك الخلاف إلى اللجنة للنظر فية خلال فترة أسبوع ولها الحق إن تستعين بمن تراه مناسب من الخبراء والفنيين .
(8) يصدر المدير قرار بناءً على توصية اللجنة خلال فترة أسبوع من تاريخ إستلام مذكرة اللجنة ويكون قرار المدير قابلاً للطعن والإستئناف خلال (30) يوماً من تاريخ إستلام القرار لدى محكمة مستقلة مختصة بقضايا الجمارك أو أى محكمة قضائية مستقلة على أن تفصل المحكمة في الدعاوى دون تأخير .
(9) يجوز تسليم البضاعة قبل حسم الخلافات المشار إليها في البند (1) وفقاً للشروط والضمانات التي يحددها المدير ويحتفظ بعينات من البضاعة موضوع الخلاف لدى الجمارك متى كان ذلك مناسباً وممكناً .
(10) تحصل الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى غير المتنازع عليها .
الرسوم والعوائد التى تؤخذ عيناً
91ـ (1) إذا رفض صاحب البضائع دفع الرسوم التى قدرها ضابط الجمارك المسئول على قيمة أى بضائع غير مدرجة فى التعريفة أو أى عوائد واجبة الدفع للجمارك فيجوز للضابط المسئول بعد أن يخطر صاحب تلك البضائع أن يستولى عليها أو على أى جزء منها بعد مضى ثلاثة أيام من تاريخ ذلك الرفض .
(2) عند إستيلاء الضابط المسئول على البضائع على الوجه المذكور فى البند (1) يجب أن يعتبر أن قيمتها هى القيمة الموضحة فى الإقرار ويحسب مقدار الرسوم والعوائد المستحقة على أساس هذه القيمة ويجب أن تكون قيمة البضائع المستولى عليها مساوية لمقدار الرسوم والعوائد المحسوبة أو أكبر منها فإذا كانت قيمتها أكبر فيجب على الجمارك أن تدفع نقداً لصاحب البضاعة :
(أ ) الفرق بين :
(أولا) قيمة البضاعة فى الإقرار ،
(ثانيا) القيمة المبينة فى الإقرار لأى بضائع تترك لصاحبها زائداً الرسم الخاضعة له كما تقدم ،
(ب) علاوة مقدارها 10% على ما هو مذكور فى الإقرار من قيمة البضائع التى أخذها الضابط المسئول زيادة عن مقدار الرسم .
(3) تباع البضائع المستولى عليها فى الصورة المذكورة فى البند (2) بالمزاد العلنى وتورد قيمتها للخزينة العامة .
الفصل الخامس
رد الرسوم
عدم جواز إسترداد شىء من الرسوم فى حالة تغييرها
92ـ إذا حدث تغيير جمركى بشأن تقييم أو تصنيف أى نوع من البضائع بحيث أصبحت تخضع لرسم أقل من الرسم الذى دفع عنها فلا يجوز لأى شخص أن يسترد بسبب ذلك ما يكون قد دفعه من رسوم قبل سريان ذلك التغيير .
الإدخال المؤقت للبضائع ورد جزء من رسوم الإستيراد
عليها عند إعادة تصديرها 21 ج
93 ـ (1) يجوز للمدير أن يسمح برد جزء مما دفع من رسوم الاستيراد عند إعادة تصدير أي بضائع تكون قد أدخلت مؤقتاً بقصد إستعمالها وإعادة تصديرها وذلك في الحالات الاستثنائية التي يوافق عليها الوزير .إذا رأى ذلك مناسبً لتحقيق مصلحة عامة وذلك وفقآ للشروط الآتية :
( أ) أن تكون البضاعة من نوع غير متوفر فى السودان وأستوردت بقصد إستعمالها ،
(ب) أن يكون قد تم الحصول على موافقة الوزير قبل الإستيراد .
(2) يكون الجزء المزمع رده من الرسوم مبلغاً مساوياً لما كان يجب دفعه من الرسوم فى تاريخ الإستيراد حسب فئة الرسوم والتحويل فى ذات تاريخ الإستيراد بعد خصم نسبة الإٍستهلاك التى يقررها المدير فى تاريخ إعادة التصدير .
المقدار الذى يسترد من رسوم الاستيراد او عند إعادة تصدير
البضائع التى لم تكن وفق المواصفات المطلوبة
أو أستوردت عن طريق الخطأ
94ـ (1) يجوز للمدير فى حالة البضائع المستوردة التى لم تكن مطابقة للمواصفات المطلوبة أو المستوردة عن طريق الخطأ ويراد إعادة تصديرها أن يسمح بإسترداد مقدار الرسم الذى دفع عنها ناقصاً 5% من قيمتها وقت الإستيراد وذلك مع مراعاة الشروط التى تقرر.
(2) لا يجوز للمدير أن يسمح بإسترداد الرسم إذا :
( أ) أستعملت البضائع ،
(ب) لم تكن البضائع بذات الحالة التى كانت عليها عند إستيرادها ،
(ج) لم تصدر البضائع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إستيرادها .
الفصل السادس
إسترداد الرسوم
المقدار الذى يسترد من رسوم الإستيراد عند إعادة
تصدير البضائع التى يسهل التعرف عليها
95ـ (1) يسمح عند تصدير البضائع الأجنبية التى يسهل التعرف عليها والتى دفعت عليها عند إستيرادها رسوم جمركية إلى بلاد أجنبية بإسترداد مقدار الرسم الذى دفع عنها ناقصاً 1% من قيمتها عند الإستيراد وذلك مع مراعاة الشروط التى تقرر .
(2) لا يجوز بأى حال السماح بإسترداد أى رسم إذا :
(أ ) أستعملت البضائع ،
(ب) لم تكن البضائع بذات الحالة التى كانت عليها عند إستيرادها ، على أنه يجوز للمدير أن يسمح بالإسترداد إذا كان التغيير الذى طرأ على حالة البضائع راجعاً إلى أنها قد مرت بعمليات تصنيع بعد إستيرادها،
(ج) لم تصدر البضائع فى خلال اثنى عشر شهراً من تاريخ إستيرادها على أنه يجوز للمدير أن يسمح برد الرسم على البضائع المصدرة بعد مضى اثنى عشر شهراً إذا كان سبب التأخير فى التصدير أن البضائع قد مرت بعمليات تصنيع بعد إستيرادها ،
(د ) لم يخطر ضابط االجمارك المسئول فى وقت التصدير أو قبله بإعلان تظهر فيه نية طلب رد الرسم ،
(هـ) لم تقدم شهادة الإستيراد للسودان إلى ضابط الجمارك المسئول فى أقرب حظيرة جمركية لمكان التصدير وشهد عليها أن تلك البضائع قد صدرت ،
(و ) لم تقدم المطالبة بإسترداد الرسم فى ظرف ستة أشهر من تاريخ شهادة التصدير إلا إذا وافق المديرعلى خلاف ذلك.
(3) إذا كانت البضائع التى طلب إسترداد رسومها قد مرت بعد إستيرادها بعمليات تصنيع فيجوز للمدير لأجل تحديد مقدار الرسم الذى قد يسترده الطالب أن يدخل فى حسابه الجزء الأصلى فقط من البضائع المستوردة الذى تم تصديره فعلاً .
(4) يجوز للمدير أن يضع قواعد عامة بشأن أى مسألة يلزم بموجب هذه المادة إثباتها أو بيانها قبل إسترداد الرسوم ويجب على طالبى الإسترداد الإلتزام بتلك القواعد ما لم يأمر المدير بخلاف ذلك فى أى حالة بذاتها .
سلطة المدير فى السماح برد الرسم فى حالات معينة
96ـ بالرغم من أحكام المادة 95 إذا أستوردت للسودان مواد دفعت عنها رسوم استيراد وأستعملت تلك المواد فى صناعة سلع فى السودان فيجوز للمدير عند تصدير تلك البضائع وبالشروط التى يراها مناسبة فى كل حالة بذاتها أن يسمح برد الرسم شريطة أن يكون المبلغ الذى تم رده مساوياً للرسم الذى دفع على المواد المستوردة على الوجه المتقدم ناقصاً 5% من قيمة تلك المواد عند إستيرادها .21 د
الباب الخامس
إستيراد البضائع
الفصل الأول
الإستيراد بصفة عامة
وجوب مرور البضائع عند إٍستيرادها بالحظيرة الجمركية
97ـ فيما عدا ما ينص هذا القانون على خلافه يجب أن تمر جميع البضائع المستوردة للسودان بالحظيرة الجمركية إلا إذا أعفيت من ذلك بإذن مكتوب من الضابط المسئول أو بمقتضى نصوص أى إعفاء أو إتفاقية بموجب أحكام المادة 184 أو المادة 186(1)( أ) ولا يجوز نقل هذه البضائع من الحظيرة الجمركية ما لم يصدر من ضابط الجمارك المسئول أمر بالإفراج الجمركى عنها .
قيود على دخول وسائل النقل فى الميناء الجمركى
98ـ لا يجوز لأحد الدخول فى أى وسيلة للنقل قادمة من الخارج فى أى محطة جمركيه أو ميناء أو مطار جمركى دون إذن من الضابط المسئول ومع ذلك ففى حالة السفينة يجوز لسلطات الميناء (ان وجدت) ولمرشد الميناء دخول تلك السفينة قبل أن يأذن ضابط الجمارك المسئول و فى حالة وسائل النقل الأخرى يجوز للطبيب ولأى شخص يقوم بواجباته بمقتضى ترخيص أن يدخلها قبل منح الاذن المذكور .
واجبات الشخص المسئول عن وسيلة
النقل القادمة من الخارج
99ـ يجب على ربان السفينة أو الضابط المسئول عنها وعلى قائد أى طائرة أو الشخص المسئول عن أى وسيلة للنقل قادمة من الخارج إلى أى ميناء أو مطار جمركى أو أى محطة جمركية أن :
(أ ) يجيب على الأسئلة الموجهة إليه بشأن وسيلة النقل وحمولتها وبحارتها وركابها ومؤونتها ورحلتها ،
(ب) يبرز ما يطلبه ضابط الجمارك المسئول من المستندات الخاصة بوسيلة النقل وحمولتها ومؤونتها ،
(ج) يعين وكيلاً عن وسيلة النقل المذكورة إذا طلب منه ذلك ضابط الجمارك المسئول .
الاذن بتفريغ الحمولة
100ـ لا يجوز تفريغ بضاعة من أى وسيلة للنقل إلا بإذن من كبير ضباط الجمارك ولا يجوز أن يتم التفريغ إلا بحضور الضابط المسئول مالم ينص صراحة فى الإذن الصادر بالتفريغ على عكس ذلك .
مكان التفريغ
101ـ يجب أن يكون تفريغ البضاعة المبينة فى بيان الشحن ( المنفستو) أو التى قدم عنها إقرار فى المكان أو الأمكنة التى يعينها الضابط المسئول .
عدم جواز مغادرة وسيلة النقل للمرسى
أو مكان التفريغ بدون إذن
102ـ لا يجوز لوسيلة النقل المحملة ببضائع من الخارج أن تغادر المكان المخصص لرسوها أو لتفريغها بعد وصولها إليه بغير إذن من الضابط المسئول حتى ينتهى تفريغ حمولتها المراد إنزالها فى الميناء أو المطار أو المحطة بحسب الحال .
تسليم البضائع مباشرة
103ـ (1) يجوز للضابط المسئول أن يصدر بمحض تقديره وإختياره إذناً بتسليم البضائع مباشرة من وسيلة النقل إلى صاحب الحق فيها بناءً على طلب مكتوب من الشخص الذى أرسلت اليه تلك البضائع أو وكيله شريطة أن يوقع معه على الطلب ربان السفينة أو وكيلها فى حالة السفينة أو قائد الطائرة أو وكيله فى حالة الطائرة أو الشخص المسئول عن أى وسيلة أخرى للنقل أو وكيله ويشترط أيضاً فى بورتسودان الحصول على موافقة سلطات الميناء على ذلك، التى يجوز لها الامتناع عن منح موافقتها دون إبداء أى أسباب .
(2) يجوز للضابط المسئول (إذا رأى ذلك مناسباً مع مراعاة موافقة سلطات الميناء فى بورتسودان) أن يأمر بتسليم أى بضائع معينة مباشرة ، ويجب عندئذ على صاحب الحق فى هذه البضائع استلامها ونقلها فى مدة مناسبة .
سلطة الضابط المسئول فى إيقاف تفريغ البضائع
أو شحنها أو نقلها من سفينة إلى أخرى
104ـ (1) يجوز للضابط المسئول فى أى وقت ولأى سبب معقول أن يوقف تفريغ البضائع من أى وسيلة للنقل أو شحنها فيها أو نقلها إليها .
(2) يجب على الضابط المسئول أن يقدم للربان أو القائد أو للمالك أو لغيرهم من أصحاب المصلحة بياناً مكتوباً بسبب إيقاف التفريغ أو الشحن أو النقل إذا طلب منه أحدهم ذلك .
البضائع التى تكون عند تفريغها فى حالة ظاهرة السوء
105ـ إذا كانت البضاعة عند تفريغها من وسيلة النقل بحالة ظاهرة من السوء أو التلف أو نقص الكمية فيجوز وضعها على حده لفحصها ووزنها بحضور الربان أو القائد أو الشخص المسئول عن وسيلة النقل أو وكيله ويجب عمل مذكرة بذلك على بيان الشحن (المنفستو) ـ ان وجد ـ ويجوز أن يطلب من الربان أو من الشخص الآخر المسئول عن وسيلة النقل أو وكيله التوقيع على شهادة عن ذلك التلف أو النقص .21 هـ
تعديل بيان الشحن( المنفستو )
106ـ يجوز للضابط المسئول أن يأذن للشخص المسئول عن وسيلة النقل أو صاحبها بتصحيح الأخطاء الظاهرة فى بيان الشحن (المنفستو) أو فى مستند آخر يقدم للجمارك أو بإضافة ما يرى الضابط المسئول أن عدم ذكره حدث عرضاً أو سهواً وذلك بتقديم منفستو أو مستند معدل أوملحق ، ويجوز للضباط المسئول أن يحصل عليها الرسم المقدر ولا يجوز تعديل أى منفستو أو مستند عن البضائع المستوردة الا وفقاً لأحكام هذه المادة .
واجب الربان ….الخ فى توضيح الناقص من
البضائع أو الزائد فيها عند تفريغها
107ـ (1) إذا كان مقدار البضائع أو عدد الطرود عند تفريغها من أى وسيلة للنقل أقل أو أكثر من المقدار أو العدد المبين فى بيان الشحن (المنفستو) فيجب على الربان أو القائد أو أى شخص مسئول بحسب الحال أو ممثله أن يوضح كتابة أسباب هذا الإختلاف متى طلب منه ذلك الضابط المسئول .
(2) إذا كانت البضائع أو الطرود المذكورة فى البند (1) لم تشحن أو لم تفرغ أو إذا فرغت فى مكان آخر غير وجهتها الأصلية فيجوز للضابط المسئول أن يطلب من الربان أو من القائد أو الشخص الآخر المسئول عن وسيلة النقل أو ممثله إبراز المستندات الصحيحة التى تثبت تلك الواقعة أو الوقائع .
عدم جواز تفريغ البضائع فى أيام العطلات أو
فى غير ساعات العمل إلا بإذن
108ـ لا يجوز تفريغ بضائع غير أمتعة الركاب والبضائع اللازم تفريغها على عجل الا أثناء الأيام والساعات المقررة للعمل ما لم يكن التفريغ بموافقة مكتوبة من الضابط المسئول .
الفصل الثانى
إستيراد البضائع بحراً أو بالطرق المائية الداخلية
حظر رسو السفن عند دخول المياه الإقليمية فى غير الموانىء
الجمركية ووجوب إستجابتها للإشارة التى تعطى لها
109ـ يجب على ربان كل سفينة ليست فى خدمة الجمارك أو فى خدمة سلطات الميناء فى بورتسودان إذا أستخدمت بموجب تفويض فى تنفيذ أحكام هذا القانون أو أى قانون آخر ، عند دخوله المياه الإقليمية السودانية من طريق البحر أو عند دخوله السودان من طريق مائى داخلى أن يتبع ما يأتى :
(أ ) ألا يسمح بأن تدخل سفينته فى أى مكان أو أن ترسو أو أن تتصل بالساحل فى غير الميناء الجمركى الا بإذن من الضابط المسئول أو بسبب خطورة الطقس أو الظروف ،
(ب) أن يجعل سفينته معدة للدخول فيها متى إقتربت منها أو نادتها أو أشارت إليها أى سفينة أو طائرة فى خدمة الجمارك أو تقوم بالعمل بمقتضى تفويض .
وجوب رسو السفينة فى محطة التفتيش
110ـ يجب على ربان كل سفينة متجهة أو ذاهبة إلى أى ميناء جمركى أن يرسو بالسفينة فى محطة التفتيش المعينة لذلك .
واجب ربان السفينة فى تسهيل عملية تفتيشها
ووجوب توقيعه على دفتر البلاغات
111ـ يجب على ربان السفينة عند رسوها للتفتيش تقديم جميع التسهيلات المعقولة إلى ضابط الجمارك المسئول ويجب عليه الإجابة على ما يوجه اليه من الأسئلة اللازمة لتمكين ذلك الضابط من إستكمال البيانات المدونة فى دفتر بلاغات الجمارك وأن يوقع على الإقرار الموجود بالدفتر بشأن صحة تلك البيانات وما إذا كان قد فرغ أو لم يفرغ شيئاً من حمولتها منذ أن غادر ميناء القيام ونوع تلك البضائع .
وجوب الاسراع بالسفينة إلى مكان التفريغ
112ـ يجب على ربان السفينة بعد وصوله بسفينته إلى محطة التفتيش وقيام ضابط الجمارك المسئول بتفتيشها أن يتجه بها بأسرع ما يمكن للمكان المخصص لرسوها أو تفريغها بدون أن تلامس أى مكان آخر.
تسليم بيان الشحن(المنفستو) الخاص بالسفينة
113ـ (1) يجب على ربان السفينة أو الضابط المسئول عنها المفوض من الربان أو صاحب السفينة أن يودع لدى ضابط الجمارك المسئول خلال أربعة وعشرين ساعة من وصول السفينة إلى أى ميناء أو مكان به محطة جمركية ذلك الجزء من بيان شحن ( منفستو) السفينة الخاص بالبضائع المراد تفريغها أو نقلها من سفينة إلى أخرى فى ذلك الميناء أو المكان ، ويجب عليه متى ما طلب منه ذلك ضابط الجمارك المسئول أن يودع لديه أيضاً صورتين مصدقاً عليهما من هذا الجزء من بيان الشحن ( المنفستو ) على الأنموذج المعد لذلك وكذلك بيان الشحن ( المنفستو ) إذا طلب منه ذلك ، على أنه يجوز لضابط الجمارك المسئول أن يسمح بأن يحصل هذا الإيداع بوساطة وكيل يعينه ربان السفينة أو صاحبها .
(2) يجوز طلب تقديم بيان شحن ( منفستو ) السفينة مهما كان سبب قدوم السفينة إلى الميناء أو المكان ومهما كانت مدة بقائها فيها .
(3) يجوز إرسال المنفستو بالنظام الالكترونى فى ميناء المغادرة وتكون له حجية قانونية .21 و
محتويات بيان الشحن(المنفستو) الخاص بالإستيراد
114ـ يجب أن يحتوى بيان الشحن ( المنفستو ) الخاص بالإستيراد بطريق البحر أو بطريق مائى داخلى على البيانات الآتى ذكرها وإقرار من الربان أو الوكيل بصحتها وهى :
( أ) اسم السفينة وجنسيتها ،
(ب) اسم ميناء القيام الأصلى للسفينة وأسماء جميع الموانىء التى دخلتها السفينة أثناء الرحلة ،
(ج ) نوع البضائع التى تتألف منها حمولة السفينة ،
(د ) عدد الطرود وأنواعها والعلامات الموضوعة عليها أو كمية أو وزن البضاعة إن كانت غير معبأة فى طرود ،
(هـ) الميناء الذى شحنت منه البضاعة والميناء الأصلى للشحن المذكور فى بوليصة الشحن ،
(و ) أسماء المرسل إليهم ،
(ز ) ميناء الوصول النهائى المبين فى بوليصة الشحن المباشر ( الطوالى ) وذلك فى حالة البضائع المشحونة للنقل من سفينة لأخرى .
التبليغ عن السفن التى تكون فى خدمة دولة أجنبية
115ـ (1) لا تسرى أحكام المواد من 98 إلى 100 شاملة والمادة 102 ومن 108 إلى 114 شاملة و175 على السفن العاملة فى الخدمة الفعلية والمكونة لجزء من قوة الدفاع التابعة لحكومة أى دولة أجنبية والتى لا تحمل أى بضائع للتفريغ فى السودان .
(2) يجب على الأشخاص الذين يتولون قيادة وسائل النقل المكلفة بخدمة من قبل أى دولة أجنبية تكون عليها بضاعة شحنت من الخارج بخلاف ما يكون فى مخازن السفن أو الطائرات تلبية ما يطلب منهم الضابط المسئول بشأن :
( أ) تسليم بيان مكتوب عن كمية تلك البضائع وعلاماتها وعددها وأسماء المصدرين والمرسل إليهم مع إقرار بصحة هذه البيانات ،
(ب) الإجابة على ما يوجه اليهم من أسئلة عن تلك البضائع .
واجب ربان السفينة فى الإبلاغ عن تحطيمها
116ـ إذا فقدت السفينة أو تحطمت على الساحل أو ألقى فى البحر شىء من بضائعها فى المياه الإقليمية أوفى أى مياه داخلية فى السودان قبل وصولها إلى ميناء جمركى فيجب على ربان السفينة أو مالكها الإبلاغ بدون تأخير عن السفينة أو البضائع بعمل تقرير يقدمه ببيان الشحن ( المنفستو ) إلى الضابط المسئول بأسرع ما يستطيع فى أقرب ميناء جمركى للمكان الذى فقدت فيه السفينة أو تحطمت أو ألقيت فيه البضائع فى البحر .
إيداع البضائع التى تفرغ فى عهدة الجمارك وإعطاء إيصال عنها
117ـ يجب بمجرد تفريغ البضاعة من أى سفينة إيداعها فى عهدة ضابط الجمارك المسئول وبعد أن يتم تفريغ جميع البضائع المرسلة فى تلك السفينة إلى ميناء أو مكان معين ، يعطى ضابط الجمارك المسئول لربان السفينة أو وكيله ايصالاً بجميع البضائع التى أفرغت من تلك السفينة خلاف البضائع التى تسلم مباشرة بموجب أحكام المادة 103.
الفصل الثالث
استيراد البضائع براً
أخذ البضائع المستوردة براً إلى أقرب محطة جمركية
118ـ (1) يجب أن تؤخذ البضائع المستوردة بطريق البر دون تأخير إلى أقرب محطة جمركية من مكان إستيرادها بالطريق المعين للنقل البرى من الحدود فإذا لم يوجد طريق معين فبالطريق العادى دون إنحراف عنه .
(2) يجب على الشخص الذى يكون مسئولاً عن أى من وسائل النقل عند إستيراد بضائع دون مرورها على محطة جمركية على الحدود أن يحمل معه بيان شحن (منفستو) يبين نوع تلك البضائع وكميتها وأن يبرزه ومعه صورة موقعة منه إلى ضابط الجمارك المسئول فى أقرب محطة جمركية لتحتفظ بها الجمارك .
الفصل الرابع
إستيراد البضائع جواً
وجوب هبوط الطائرة الأول فى المطار الجمركى فحسب
119ـ فيما عدا حالة الطوارىء لا يجوز لأى طائرة تريد دخول السودان أن تهبط لأول مرة إلا فى المطار الجمركى .
واجب قائد الطائرة عند هبوطه فى أى مكان غير المطار
الجمركى فى تقديم نفسه للمعتمد أو ضابط الجمارك
120ـ إذا دخلت أى طائرة السودان وهبطت فى أى مكان آخر غير المطار الجمركى فيجب على قائدها تقديم نفسه فوراً إلى المعتمد أو ضابط الجمارك وأن يقدم إليه (متى ما طلب منه ذلك ) سجل الرحلة أو أى مستند آخر يطلبه المدير وكذلك بيان الشحن ( المنفستو ) الخاص بالطائرة إن كانت تحمل بضائع ولا يسمح له بتفريغ أى شىء من تلك البضائع بدون موافقة المعتمد أو الضابط على ذلك وبحضوره ولا يسمح لأى مسافر بمغادرة الأمكنة المجاورة مباشرة للطائرة بدون موافقة المعتمد أو ذلك الضابط .22
واجب قائد الطائرة أو صاحبها فىالإبلاغ عند تحطمها
121ـ إذا فقدت أى طائرة أو سقطت على الساحل أو فى إقليم السودان أو إذا ألقى أى شىء من بضائعها فى المياه الإقليمية للسودان أو فى أى ولاية بالسودان قبل وصول الطائرة إلى المطار الجمركى فيجب على قائدها أو صاحبها أن يبادر فى الحال وبدون تأخير لا مبرر له إلى الإبلاغ عن الطائرة والبضائع بأن يقدم بقدر إستطاعته بيان الشحن ( المنفستو ) إلى الضابط المسئول فى أقرب مطار جمركى للمحل الذى فقدت فيه الطائرة أو ألقيت فيه البضائع .23
عدم جواز فض الأختام
122ـ لا يجوز لأى شخص بخلاف ضابط الجمارك أن يفض أو يغير أى ختم وضع على أى جزء بأى طائرة عند دخولها السودان أو على أى بضائع فيها بوساطة ضابط الجمارك بالمطار الذى غادرته تلك الطائرة إلى السودان .23 أ
واجب قائد الطائرة فى التوجه بها إلى محطة التفتيش
123ـ يجب على قائد الطائرة القادمة إلى المطار الجمركى من الخارج أن يتوجه بها حال وصوله إلى محطة التفتيش على ألا يعتبر قائد الطائرة مخالفاً لأحكام هذه المادة إذا أثبت أن ظروفاً لم يستطع السيطرة عليها حالت دون توجهه بالطائرة إلى محطة التفتيش وأنه أبلغ ضابط الجمارك المسئول بوصوله ونفذ تعليمات هذا الضابط بشأن جميع البضائع التى تحملها الطائرة .
واجب قائد الطائرة فى تقديم التقرير وإبراز المستندات
124ـ يجب على قائد الطائرة أو وكيله عند وصول الطائرة من الخارج إلى المطار الجمركى أن يقوم بما يأتى :23 ب
(أ ) يقدم إلى ضابط الجمارك المسئول تقريراً على الأنموذج المعد لذلك ،
(ب) يذكر بأمانة البيانات العديدة المطلوبة بمقتضى ذلك الأنموذج ،
(ج) يسلم للضابط المذكور مع الأنموذج سجل رحلة الطائرة أو أى مستند آخر يطلبه المدير وبيان الشحن ( المنفستو ) وإقراراً عن البضائع الموجودة على طائرته موقعاً عليه من ضابط الجمارك بالمطار الذى أقلعت منه الطائرة بالسودان ،
(د ) يفرغ من الطائرة جميع البضائع الموجودة فيها لإجراء التفتيش عليها متى ما طلب منه ذلك .
عدم جواز نقل التقرير إلا بعد تقديم التقرير
125ـ لا يجوز لأى شخص أن ينقل من الطائرة أى بضائع مستوردة بها إلا بعد تقديم التقرير المطلوب بمقتضى أحكام المادة 124 وبعد الحصول على تصريح من ضابط الجمارك المسئول ويجب أن تؤخذ جميع البضائع التى تنقل بعد ذلك إلى الحظيرة الجمركية مباشرة .
واجب قائد الطائرة فى حالة البضائع المعفاة
من المرور بالحظيرة الجمركية
126ـ يجب على قائد الطائرة التى تحمل بضائع أعفيت من المرور بالحظيرة الجمركية إتباع ما يأتى :
(أ ) لا يجوز له ( إلا بإذن من المدير ) الهبوط فى السودان إلا فى مطار جمركى ما عدا فى حالة الطوارىء ويجب عليه فى تلك الحالة تنفيذ أحكام المادتين 120 و 121 ،
(ب) يجب عليه عند وصوله إلى أى مطار جمركى بالسودان تنفيذ أحكام المواد 123 ، 124 و 125 .
وجوب عمل الإقرار عن البضائع وتفريغها فى وقت مناسب
127ـ يجوز نقل البضائع المستوردة فى أى طائرة فى أى مطار جمركى ، التى لم يعمل عنها إقرار ولم تفرغ فى وقت مناسب ، على مسئولية صاحبها ونفقته ، إلى أى مكان أمين يعينه الضابط المسئول .
الفصل الخامس
الإستيراد بطريق بالبريد
استيراد البضائع بالبريد
128ـ عند إستيراد البضائع بالبريد يجوز للمدير بحسب تقديره أن يقبل بدلاً عن الإقرار المطلوب بموجب أحكام هذا القانون الإقرار أو البطاقة الملصقة على الطرد أو المرافقة له بموجب لوائح البريد كما يجوز بغرض تقدير الرسم المستحق دفعه مع مراعاة أى مراجعة تجريها الجمارك ، قبول الكمية التى يحتويها الطرد وقيمتها والبيانات الأخرى المدرجة فى ذلك الإقرار أو تلك البطاقة موقعاً عليها من المرسل .
سلطة المديرفى التجاوز عن التمسك بالمسائل الشكلية
129ـ يجوز للمدير مع مراعاة ما يراه مناسباً من نصوص وشروط الاتفاق مع مدير الهيئة العامة للبريد ، التجاوز عن التمسك بالمسائل الشكلية المفروضة بمقتضى أحكام هذا القانون بشأن إستيراد البضائع حسبما يراه مناسباً .24
المنازعة فى رسوم البضائع المستوردة بطريق البريد
130ـ (1) إذا قدم المرسل إليه شكوى قبل إستلام البضائع المستوردة عن طريق البريد ، بأن الرسم لم يقدر عليها تقديراً صحيحاً فيجب (إذا طلب المرسل إليه) إعادة البضائع إلى ضابط الجمارك المسئول فى المكان الذى قدر فيه الرسم وتفحص البضائع فى ذلك المكان ويعاد تقدير الرسم وفقاً للنتائج التى يسفر عنها ذلك الفحص على أنه إذا كان الرسم قد قدر تقديراً صحيحاً بناء على إقرار الراسل عن وصف البضائع وكميتها وقيمتها فإن الرسم الذى يقدر على هذا الأساس يعتبر هو الرسم الواجب دفعه عن هذه البضائع .
(2) لا تجوز المطالبة بإعادة تقدير أو رد الرسم عن البضائع المستوردة بالبريد بعد أخذها من مكتب البريد على أنه يجوز للمدير بمحض تقديره وإختياره قبول مثل هذه المطالبة .
الباب السادس
تصدير البضائع
الفصل الأول
التصدير بصفة عامة
وجوب تصدير البضائع عن طريق الحظيرة الجمركية
131 ـ فيما عدا ما ينص هذا القانون على خلافه يجب أن تمر جميع البضائع المصدرة من السودان بالحظيرة الجمركية إلا إذا أعفيت من ذلك بإذن مكتوب من ضابط الجمارك أو بمقتضى نصوص أى إعفاء أو إتفاقية بموجب أحكام المادة 184 أو المادة 186(1)(أ).
البضائع التى يدل ظاهرها على سوء حالتها
132ـ يجوز عزل البضائع المصدرة التى تصل الحظيرة الجمركية ويدل ظاهرها على أن حالتها سيئة أو أنها تالفة أو ناقصة وذلك لفحصها ووزنها بحضور صاحبها أو حاملها أو وكيله وتكتب فى هذا الشأن مذكرة خاصة على إقرار التصدير ويجوز أن يطلب من صاحبها أو حاملها أو وكيله التوقيع على شهادة التلف أو النقص .24 أ
البضائع التى لم تصدر وفقاً للإقرار
133ـ يجب على صاحب البضائع التي قدم بشأنها إقراراً للتصدير ولم تصدر وفقاً للإقرار، أن يبلغ عن تلك الحقيقة فوراً إلى الضابط المسئول .
ضمان التصدير وشهادات تفريغ البضائع 24ب
134ـ (1) يجوز للضباط المسئول أن يطلب من صاحب البضائع التي أعطى عنها إقرار بأنها للتصدير ، تقديم ضمان بأن هذه البضائع تفرغ وتسلم في المكان المبين أو في غير ذلك المكان مما يقتنع به الضابط المسئول .
(2) يجب على المصدر متى ما طلب منه المدير ذلك أن يقدم شهادة من سلطات الجمارك فى ميناء الوصول لإثبات واقعة التصدير .
شحن البضائع لتصديرها أو نقلها من سفينة إلى أخرى
135ـ (1) عند تصدير البضائع لا يجوز بغير إذن مكتوب من الضابط المسئول :
(أ ) شحن هذه البضائع في أي وسيلة للنقل أو نقلها من سفينة إلى أخرى، أو
(ب) شحنها أو نقلها من سفينة إلى أخرى في مكان أو من مكان غير ما يعينه المدير لهذا الغرض ، أو
(ج) شحنها في أي وسيلة للنقل إلا إذا كانت مدرجة في بيان الشحن (المنفستو) ، أو
(د ) شحنها أو نقلها من سفينة إلى أخرى إلا بحضور ضابط الجمارك المسئول ما عدا في حالة أمتعة الركاب أو وضع الأثقال المطلوبة بصفة عاجلة لاتزان السفينة .
(2) يكون الشخص المسئول عن وسيلة النقل مسئولاً عن تنفيذ أحكام البند (1) ولكن هذه المسئولية لا تعفى أي شخص آخر من واجب تنفيذ تلك الأحكام .
سلطة الضابط المسئول فى إيقاف شحن البضائع
أو نقلها من سفينة إلى أخرى
136ـ (1) يجوز للضابط المسئول أن يوقف في أي وقت لأي سبب معقول شحن البضائع أو نقلها من أي سفينة إلى أي وسيلة أخرى للنقل .
(2) يجب على الضابط المسئول أن يسلم للربان أو للمالك أو لأي شخص آخر ذي مصلحة تقريراً مكتوباً ببيان السبب في إيقاف الشحن أو النقل من سفينة إلى أخرى متى ما طلب منه ذلك البيان .
عدم جواز شحن البضائع أو نقلها إلى سفينة أخرى في أيام
العطلات أوفي غير ساعات العمل إلا بإذن
137ـ لا يجوز بغير إذن مكتوب من الضابط المسئول أن تشحن أو تنقل من سفينة لأخرى أي بضائع خلاف أمتعة الركاب أو الأثقال المطلوبة بصفة عاجلة في غير الساعات المقررة في أيام العمل .
البضائع التي شحنت للتصدير لا يجوز إنزالها بعد الشحن
138ـ لا يجوز إنزال البضائع التي شحنت للتصدير بدون إذن من الضابط المسئول .
الفصل الثاني
تصدير البضائع بالبحر بطريق المياه الداخلية
عدم جواز إقلاع السفينة الا بإذن
139ـ لا يجوز لربان السفينة أن يبحر من أي ميناء جمركي قبل الحصول على إذن بالسفر من ضابط الجمارك المسئول ويجب عليه إبراز ذلك الإذن إذا طلبه منه ضابط الجمارك المسئول .
مستلزمات الحصول على اذن السفر
140ـ يجب على ربان السفينة أو صاحبها أو وكيلها قبل إصدار الإذن لها بالسفر أن :
(أ ) يودع لدى ضابط الجمارك المسئول ذلك الجزء من بيان الشحن (منفستو) السفينة الخاص بالبضائع المشحونة أو البضائع التي نقلت من سفينة أخرى في المحل أوالميناء الذي ستبحر منه السفينة مع صورة موثقة منه على الأنموذج المعد لذلك وكذلك بيان شحن (منفستو) السفينة إذا طلبه ضابط الجمارك المسئول أو صورة منه إذا طلبت،
(ب) يجيب على ما يوجه إليه من أسئلة بشأن السفينة وشحنتها وبحارتها وركابها ومؤونتها ورحلتها ،
(ج) يقدم جميع المستندات التي يطلبها ضابط الجمارك المسئول بشأن السفينة وشحنتها وبحارتها وركابها ومؤونتها ورحلتها .
البيانات التي تذكر في منفستو التصدير
141ـ يجب أن يكون بيان الشحن ( المنفستو) الذي يقدم بموجب أحكام المادة 140 محتوياً على البيانات الآتية وأن يبين الربان صحتها وهى :
(أ ) اسم السفينة وجنسيتها ،
(ب) نوع البضاعة التي تتألف منها حمولة السفينة ،
(ج) عدد ونوع الطرود والعلامات الموضوعة عليها أو كمية أو وزن البضاعة إن كانت غير معبأة بطرود ،
(د ) الميناء أو المكان المقصود ، ميناء أو مكان الوصول النهائى ، لأي بضاعة مبينة في بوليصة الشحن ،
(هـ) أسماء مرسلى البضائع .
تعديل (منفستو) التصدير
142ـ يجوز للضابط المسئول أن يإذن لربان السفينة أو لصاحبها بأن يصحح الأخطاء الظاهرة في بيان الشحن (المنفستو ) الخاص بالتصدير أو أن يضيف أي شىء محذوف منه يرى الضابط المسئول أن عدم ذكره حدث عرضاً أو عن سهو وذلك بتقديم بيان شحن ( منفستو ) معدل أو ملحق ويجوز للضابط المسئول أن يحصل عليها الرسوم المقررة ولا يجوز تعديل بيان الشحن ( المنفستو) الخاص بالتصدير إلا وفقاً لأحكام هذه المادة .
أسباب رفض الإذن بالسفر
143ـ (1) يجوز للضابط المسئول رفض إصدار الإذن للسفينة بالسفر إلى أن :
(أ ) تنفذ أحكام المادة 140 ،
(ب) تكون المتطلبات القانونية بموجب أحكام هذا القانون فى شأن جميع الرسوم المستحقة والغرامات التى وقعت على السفينة أو على صاحبها أو ربانها وجميع الرسوم الجمركية المستحقة على البضائع المشحونة فيها قد دفعت على الوجه الصحيح أو أن الوفاء بها مضمون بالكيفية التى يقررها ،
(ج) يقدم وكيل السفينة ، إن كان لها وكيل ، إلى الضابط المسئول إقراراً مكتوباً يتعهد فيه بقبول أي عقوبة يمكن أن تفرض أو تكون قد وقعت على الربان أو أى بحار بشأن أى مخالفة لأحكام هذا القانون وأن يقدم ضماناً لتنفيذ ذلك التعهد .
(2) يكون وكيل السفينة الذى يقدم الإقرار بموجب الفقرة (ج) من البند (1) عرضة لمقاضاته عن الغرامات التى قد تفرض على ربان تلك السفينة أو أحد بحارتها ،
(3) يجوز للضابط المسئول أن يطلب فى أى وقت بعد دخول السفينة مشارف الميناء تقديم إقرار بموجب الفقرة (ج) من البند (1) وإلى أن يقدم له ذلك الإقرار يجوز له تأجيل منح إذنه بتفريغ الحمولة من السفينة وفقاً لأحكام المادة 100 .
منح الإذن بالسفر
144ـ يعطى الضابط المسئول لربان السفينة الإذن بسفرها متى اقتنع بأن أحكام المادة 140 وما يكون قد طلبه بموجب أحكام المادة 143 قد نفذ .
الفصل الثالث
التصدير بالبر
وجوب أخذ البضائع المصدرة بالبر إلى أقرب محطة جمركية
145ـ (1) يجب أن تؤخذ البضائع التى تصدر بالبر إلى أقرب محطة جمركية للمكان المزمع تصديرها منه .
(2) إذا لم تكن المحطة الجمركية واقعة على الحدود فيجب نقل البضائع منها رأساً إلى الحدود بالطريق المقرر للنقل البرى للبضائع دون أى إنحراف عنه وفى حالة عدم وجود طريق مقرر للنقل فتنقل البضائع بالطريق المعتاد .
سلطة الضابط المسئول فى طلب بيان الشحن( المنفستو)
146ـ يجوز للضابط المسئول أن يطلب من مالك أى وسيلة للنقل تحمل بضائع للتصدير بطريق البر تقديم بيان للشحن ( منفستو ) بالشكل المعد لذلك ومعه نسخة واحدة منه لحفظها بالجمارك وإذا لم تكن المحطة الجمركية واقعة على الحدود فيجب على الشخص المسئول عن وسيلة النقل المذكورة أن يحمل معه بيان الشحن( المنفستو) المذكور إلى أن تعبر وسيلة النقل المذكورة الحدود .
الفصل الرابع
التصدير بطريق الجو
وجوب إقلاع الطائرة من المطارات الجمركية
147ـ لا يجوز لأى طائرة أن تسافر إلى أى مكان خارج السودان إلا من مطار جمركى على ألا تعتبر هذه المادة سارية على أى طائرة تضطر بعد مغادرة المطار الجمركى للهبوط أو النزول بسبب طارىء .
واجب قائد الطائرة فى تقديم نفسه للمعتمد أو ضابط الجمارك
148ـ فى حالة الطوارىء، إذا هبطت الطائرة المسافرة من السودان فى أى مكان خلاف المطار الجمركى فيجب على قائدها تقديم نفسه للمسئول الإدارى للمنطقة أو ضابط الجمارك ويجب عليه متى طلب منه ذلك أن يقدم لذلك الموظف أو الضابط سجل سفر الطائرة وأن يقدم له أيضاً بيان شحن ( منفستو) الطائرة إن كانت تحمل البضائع كما يجب عليه ألا يسمح بتفريغ شىء من البضائع الموجودة عليها إلا بموافقة الموظف أو الضابط المذكور وبحضوره كما لا يجوز لأى راكب الإبتعاد عن مكان الطائرة إلا بموافقة ذلك الموظف أو الضابط .25
عدم جواز تصدير البضائع بالطائرات إلا
بتصريح من ضابط الجمارك المسئول
149ـ (1) يقوم ضابط الجمارك ، عند إقتناعه ، بالتوقيع على الإقرار المحرر عن البضائع المصدرة بالطائرة ويكون ذلك الإقرار عند توقيعه بمثابة تخليص لتلك البضائع وإذن بتصديرها .
(2) لا يجوز لأى شخص تصدير أى بضائع بأى طائرة قبل أن يسلمه ضابط الجمارك المسئول الإقرار المذكور فى البند (1) .
واجب قائد الطائرة فى الإخطار عن السفر
قبل شحن البضائع للتصدير
150ـ يجب على قائد الطائرة التى ستشحن فيها بضائع للتصدير أن يسلم قبل شحن البضائع فى الطائرة إلى ضابط الجمارك المسئول إخطاراً عن السفر إلى الجهة التى يقصدها في الخارج على الأنموذج المعد لذلك ويجب عليه أن يذكر فيه البيانات الحقيقية المطلوبة بمقتضاه .
عدم جواز تفريغ البضائع بعد شحنها للتصدير إلا بموافقة الجمارك
151ـ لا يجوز لأى شخص بغير إذن من ضابط الجمارك المسئول أن يفرغ من الطائرة شيئاً من البضاعة التى شحنت فيها للتصدير وتم تخليصها بموجب أحكام المادة 149 كما لا يجوز له أن يفتح قفلاً أو يغير علامة أو يفض ختماً مما وضعه ضابط الجمارك على شىء من البضائع الموجودة فى أى طائرة توشك على الإقلاع من السودان ويسرى حكم هذه المادة على كل طائرة توشك على الإقلاع من السودان وتضطر إلى الهبوط بسبب طارىء .
تقديم المستندات وإذن الإقلاع 25 أ
152ـ مع مراعاة أحكام المادة 147 يجب على قائد كل طائرة توشك على الإقلاع لأى جهة فى الخارج أن يقدم إلى الضابط المسئول فى مطار جمركى طلباً من صورتين للإقلاع من المطار المذكور مرفقاً به كتاب سجل الرحلة الخاصة بالطائرة ، فإذا كانت الطائرة تحمل بضائع فيجب عليه أن يسلم أيضاً بيان الشحن ( المنفستو) بالأنموذج المعد لذلك مذكورة فيه البيانات الحقيقية المطلوبة بمقتضاه .
الفصل الخامس
التصدير بالبريد
تحصيل رسم التصدير
153ـ فى حالة تصدير بضائع عن طريق أحد مكاتب البريد ، يجوز للمدير بحسب تقديره أن يقبل الإقرار المحرر من الراسل بموجب لوائح البريد بدلاً من الإقرار المطلوب بموجب أحكام هذا القانون كما يجوز له مع مراعاة أى مراجعة تقوم بها الجمارك قبول البيانات المدونة فى ذلك الإقرار فيما يتعلق بمحتويات البضائع وقيمتها وغير ذلك من البيانات لتقدير الرسم المستحق عليها ويجوز لمكتب البريد قبول أى رسم يقدر بناء على ذلك ، شريطة أن يكون هذا التقدير خاضعاً للمراجعة من جانب الجمارك .
سلطة المدير فى التجاوز عن
تنفيذ المسائل الشكلية
154ـ مع مراعاة ما يراه المدير مناسباً من نصوص وشروط بالإتفاق مع الهيئة العامة للبريد يجوز له التجاوز عن التمسك بالمسائل الشكلية المفروضة بمقتضى أحكام هذا القانون بشأن تصدير البضائع حسبما يراه مناسباً .26
الباب السابع
نقل البضائع من سفينة لأخرى
إعفاء البضائع المرسلة(للنقل إلى وسيلة نقل أخرى) أو المرقومة
بوضوح بميناء الوصول من الرسوم الجمركية26 أ
155ـ (1) لا تحصل الرسوم الجمركية على البضائع المرسلة إلى ميناء أو مطار سودانى لتنقل فيه بوسيلة نقل أخرى إلى جهة بالخارج إذ كان موضحاً فى بيان الشحن (المنفستو) أنها ( للنقل إلى وسيلة نقل أخرى) أو إذا كانت الصناديق أو اللفائف المحتوية عليها مرقمة بحروف ظاهرة بإسم مكان الوصول النهائى .
(2) يجوز طلب ضمانات بعلم الجمارك للبضائع العابرة للسودان وتحصيل تكلفة النقل بالفئة المقررة
(3) يحدد المدير الشروط لعبور البضائع بالسودان ويجوز له الامتناع عن الموافقة بعبور اي بضائع .
إعفاء البضائع من رسوم الإستيراد إذا كانت غير موضحة فى بيان
الشحن أو غير مرقومة ولكن عمل عنها إقرار
قانونى بأنها (للنقل من سفينة لأخرى)
156ـ البضائع المراد نقلها من سفينة لأخرى وغير موضحة فى بيان الشحن (المنفستو) أنها كذلك أو غير مرقومة باسم ميناء أو مكان الوصول النهائى حسبما تقدم والبضائع التى لم يقصد فى الأصل نقلها من سفينة لأخرى ولكن يطلب نقلها من سفينة لأخرى يسمح بنقلها من سفينة لأخرى إذا وافق على هذا الضابط المسئول دون أن تدفع عنها رسوم إستيراد .27
الضمان عن وصول البضائع المعدة للنقل من وسيلة نقل
إلى أخرى كمكان الوصول الذى عمل الإقرار عنه
157ـ يجوز للضابط المسئول أن يطلب من صاحب البضاعة المراد نقلها من وسيلة نقل لأخرى فى أى ميناء أو مطار جمركى سودانى تقديم ضمان بأن تلك البضائع سوف تنزل إلى البر أو تسلم فى المكان الذى حصل الإقرار عن نزولها أو تسليمها فيه أو تقديم غير ذلك مما يقتنع به الضابط المسئول الذى يجوز له أن يرفض السماح بنقل تلك البضائع من سفينة لأخرى ما لم يقدم إليه ذلك الضمان .
الباب الثامن
محتويات إشعار التصدير
158ـ يجب أن يحمل إشعار التصدير ختم الجمارك الرسمى للميناء أو المطار الجمركى الذى أصدره وأن يوقع عليه من جانب ضابط الجمارك المسئول وأن يشمل البيانات الآتية :
(أ ) الميناء أو المطار الجمركى الذى أصدره والميناء أو المطار الجمركى المرسلة إليه البضاعة المدرجة فيه ،
(ب) إسم السفينة أو نداء الطائرة التى شحنت عليها البضاعة ،
(ج) وصف ونوع البضاعة المدرجة فيه وعدد الطرود بأرقامها وعلاماتها ووزنها أو مقاسها ،
(د ) مبلغ رسم الصادر الذى أودع أمانة أو قدم ضماناً له ،
(هـ) تاريخ إصداره ،
(و ) قيمة البضاعة ( فوب) تسليم السفينة أو الطائرة بالميناء أو المطار الجمركى للتصدير ،
(ز ) الفترة المحددة لتقديم شهادة بعلم وصول البضاعة فى الميناء أو المطار الجمركى المقصود تصدقها السلطات الجمركية المختصة بذلك الميناء أو المطار الجمركى سواء بإصدار إشعار التصدير أو بموجب مستند مفصل يقدم للمحطة الجمركية التى أصدرته .
الباب التاسع
التجارة الساحلية وتجارة الحدود
وجوب تقديم شهادة خلال60(ستين) يوماً
بوصول البضائع المصدرة فى سفينة ساحلية
159ـ (1) إذا صدرت بضائع من ميناء جمركى بالسودان إلى ميناء جمركى آخر بالسودان فيجب أن تدفع عنها رسوم التصدير التى كانت ستستحق عليها لو أنها صدرت إلى جهة أجنبية ويتم تحصيل الرسوم فى الميناء الجمركى الذى صدرت منه كوديعة بشرط تقديم شهادة الوصول المنصوص عليها فى البند (2) ويعطى الضابط المسئول لصاحب البضاعة إشعار تصدير يشتمل على البيانات الواردة فى المادة 158 على أنه يجوز للضابط المسئول أن يقبل بدلاً من الوديعة المذكورة تعهداً مصحوباً بالضمان الذى يراه بدفع الرسوم المطلوبة فى حالة عدم تقديم شهادة الوصول المذكورة .
(2) إذا قدم مصدر البضائع خلال 60(ستين) يوماً من تاريخ إصدار إشعار التصدير فى الميناء الجمركى السودانى الذى صدر منه ذلك الإشعار شهادة بوصول البضائع أو جزء منها إلى جمارك ميناء الوصول فيكون له الحق فى إسترداد رسم التصدير المدفوع بصفة وديعة على البضائع أو على ذلك الجزء المذكور منها فى شهادة الوصول أو فى إبراء ذمته من التعهد وإعفائه من الضمان أو من أى جزء منه يتعلق بالبضائع المذكورة فى تلك الشهادة .
(3) مع مراعاة أحكام المادة 11 من قانون تسجيل المصدرين والمستوردين لسنة 2008 تحدد اللوائح الأسس والضوابط المنظمة لتجارة الحدود وتحديد البضائع المعفاة ومقدار الرسوم ونوع العملة أو العملات التى تدفع بها الرسوم .
لا يجوز للسفن الساحلية أخذ بضائع لنقلها
بحراً أو أن تغير خط سيرها
160ـ لا يجوز لربان أى سفينة ساحلية بغير إذن من الضابط المسئول أن يسمح بأن توضع فى سفينته أو تخرج منها أى بضائع من أى سفينة فى البحر أو إليها و ألا يسمح بتغيير خط سيرها أثناء الرحلة إلا إذا أضطر لذلك بسبب ظروف لا يمكن تفاديها أو فى ظروف توضح الضابط المسئول فى أقرب فرصة ممكنة ويقتنع بها .28
واجب ربان السفينة الساحلية أو صاحبها فى تقديم
بيانات عن شحنتها متى طلب منه ذلك
161ـ يجب على ربان أى سفينة ساحلية أو صاحبها أن يقدم إلى الضابط المسئول بيانات على الأنموذج المعد لذلك عن جميع البضائع الموجودة فيها متى طلب منه ذلك .
ختم الطرود المنقولة بحراً بمحاذاة الساحل بالشمع
162ـ يجب أن تختم بالشمع جميع الطرود المنقولة بحراً بمحاذاة الساحل متى ما طلب ذلك الضابط المسئول بميناء الشحن .
الباب العاشر
تخزين البضائع فى المستودعات الجمركية
سلطة المدير فى إنشاء مستودعات جمركية
163ـ (1) يجوز للمدير أن يصدر من وقت لآخر أمراً مكتوباً موقعاً عليه منه يوافق بمقتضاه على أن ينشأ فى أى مكان بصفة مستديمة أو لمدة معينة مخزناً أو أكثر للإيداع أو أمكنة أخرى مأمونة ( تسمى بالمستودعات الجمركية ) تخزن فيها البضائع الخاضعة للرسوم والعوائد الجمركية إلى حين دفع تلك الرسوم والعوائد ويحدد فى الأمر نوع أو أنواع البضائع التى تودع فى المستودعات ويجوز للمدير أن يصدر لذلك المستودع أو المستودعات أو تلك الأمكنة قواعد يطبقها عليها بشأن تخزين البضائع التى تودع فيها وحراستها وسحبها والرقابة عليها عند إدخالها أو إخراجها والمصروفات الإضافية التى تستحق عليها بسبب إشراف الجمارك عليها من عناية بها فى غير ساعات العمل وكذلك أى مصروفات إضافية يمكن أن تتحملها .
(2) تحدد اللوائح أنواع المستودعات الجمركية وشروط إنشائها .29
إستمرار المستودعات المنشأة قبل
صدور هذا القانون
164ـ يعتبر تصديق المدير بإنشاء أى مستودع قبل العمل بأحكام هذا القانون كما لو قد صدر بموجب أحكامه .
الضمان عند دفع الرسوم عن البضائع التى تودع فى المستودعات
165ـ عند صدور أمر بموجب أحكام المادة 163 وقبل إيداع أى بضائع فى مستودع جمركى أو سوق حر يجب على صاحبه أو شاغله أو أى شخص نيابة عنه أن يقدم أو يلتزم بتقديم تعهد بكفالة أو دونها حسبما يطلب المدير ليكون ضماناً لدفع الرسوم المطلوبة على البضائع المودعة ولإلزام مالك المستودع أو شاغله بمراعاة أحكام هذا القانون المتعلقة بالمستودعات وإيداع وتخزين البضائع فيها وسحبها منها ولا يجوز للمدير تنفيذ التعهد أو غيره من الضمانات المقدمة من مالك المستودع أو من شاغله عند وقوع أى مخالفة لذلك .29 أ
حق الجمارك فى حبس البضائع الموجودة فى المستودعات 29ب
166ـ يكون للجمارك حق حبس أول على جميع البضائع الموجودة فى أى مستودع جمركى أو سوق حر لضمان دفع ما يكون مستحقاً لها من أى شخص على تلك البضائع من رسوم وعوائد وغرامات .
إلغاء المستودع الجمركى أو السوق الحر والآثار المترتبة
على ذلك والإجراءات التى تتبع29 ج
167ـ (1) يجوز للمدير أن يلغى فى أى وقت تصديق أى مستودع بإرسال إخطار مكتوب موقع عليه منه إلى مالك المستودع أو إلى شاغله وعند إنقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ وصول ذلك الإخطار أو من تاريخ لصقه على المستودع يوقف إستخدام المستودع بهذه الصفة ويشترط أن يقوم المدير أيضاً بنشر ذلك الإخطار فى صحيفة محلية أربع مرات على الأقل قبل إنقضاء مدة الثلاثة أشهر السابق ذكرها على فترات لا تقل مدة كل منها عن خمسة عشر يوماً فإذا لم توجد صحيفة محلية فينشر الإخطار بالجريدة الرسمية خلال ستة أسابيع من تاريخ إرسال الإخطار .
(2) يعتبر إخطار الإلغاء المرسل من المدير بناءً على البند (1) بأنه موجه إلى جميع من له مصلحة فى البضائع المودعة بذلك المستودع ويجب نقل تلك البضائع قبل إنقضاء مدة الثلاثة أشهر سالفة الذكر وإيداعها إما فى مستودع آخر أو وضعها فى الحظيرة الجمركية أو إعادة تصديرها أو دفع جميع الرسوم الجمركية والمبالغ المستحقة عليها ثم تؤخذ بعد ذلك من الجمارك ولا يجوز أن تقبل أى بضائع أخرى فى ذلك المستودع خلال مدة الثلاثة أشهر المذكورة بدون موافقة المدير .
(3) إذا بقيت أى بضائع مودعة فى مستودع جمركى أو سوق حر أوقف إستعماله على الوجه المبين فى البند (2) فيجوز لضابط الجمارك نقلها إلى الحظيرة الجمركية فإذا لم تؤخذ هذه البضائع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نقلها إلى الحظيرة الجمركية فيكون للجمارك الحق قانوناً فى بيعها والتصرف فى الثمن الذى بيعت به وفقاً لأحكام المادة 86 .
إعادة تقدير وإعادة وزن البضائع فى المستودع
الجمركى أو السوق الحر 30
168ـ يجوز إعادة تقدير البضائع الموجودة فى المستودع الجمركى أو السوق الحر أو إعادة قياسها أو إعادة وزنها أو فحصها بوساطة ضابط الجمارك اما بناءً على أمر من الضابط المسئول أو بناءً على طلب صاحب البضاعة وعلى نفقته وبدفع الرسوم عن ذلك وفقاً للنتيجة إلا إذا وجدت أسباب معقولة لإفتراض أن أى جزء من عجز أو فرق نشأ بوسائل غير مشروعة على أنه لا يجوزدفع أى شئ عن أى عجز فى أى من أنواع النبيذ أو الخمور فى الولايات الجنوبية وفى حالة منتجات البترول لا يجوز أن يزيد ما يدفع عن نسبة الخسارة عن أى تبخر أو تسرب أو إراقة عن النسبة التى يحددها المدير من وقت إلى آخر .
العجز فى البضائع المودعة فى المستودع
الجمركى أو السوق الحر 30 أ
169ـ إذا وجد فى أى وقت فى أحد طرود البضائع المستوردة المودعة فى أحد المستودعات الجمركية أو الأسواق الحرة أى عجز مما لا يمكن إعتباره فقداً طبيعياً أو راجعاً لسبب آخر مشروع فيكون صاحب المخزن أو شاغله ملزماً بدفع ضعف الرسوم عن كمية أو قيمة البضائع التى كانت مودعة أصلاً فى ذلك الطرد بناءً على طلب مكتوب من الضابط المسئول .
إعادة تقويم البضائع المودعة فى المستودع
الجمركى أو السوق الحر30 ب
170ـ إذا نقصت قيمة البضائع أثناء وجودها فى أى مستودع جمركى أو سوق حر وكانت خاضعة لرسوم جمركية فيجوز إعادة تقويمها بناء على طلب صاحبها وتدفع الرسوم وفقاً لنتيجة ذلك متى إقتنع ضابط الجمارك بأن نقص قيمتها كان بسبب طبيعى أو عارض .
بيع البضائع غير المخلصة فى المستودع
الجمركى أو السوق الحر30 ج
171ـ إذا لم يتم تخليص البضائع ونقلها من المستودع الجمركى أو السوق الحر خلال المدة التى تحددها اللوائح فتكون تلك البضاعة عرضة لنقلها بأمر من المدير وبيعها لذات الأغراض وبالكيفية والشروط المقررة بموجب المادة 86 .
فرض الرقابة وتحصيل الرسوم الجمركية داخل المناطق الحرة 31
172ـ يجوز للمدير بموجب أمر يصدره توضيح الكيفية التى يمكن للجمارك أن تفرض بموجبها الرقابة الكاملة على البضائع المخزونة فى مخازن المناطق الحرة وكذلك طريقة تحصيل الرسوم الجمركية المستحقة على البضائع التى تشترى من المناطق الحرة أو التى تصنع فيها .
الباب الحادى عشر
أحكام متنوعة
الفصل الأول
أمتعة الركاب
واجب الركاب فى إحضار أمتعتهم لتفتيشها
173ـ يجب على الركاب عند وصولهم إلى السودان أو سفرهم منه أن يحضروا إلى محطة التفتيش جميع ما يكون معهم فى السفينة أو فى أى من وسائل النقل الأخرى من أمتعة لتفتيشها على أنه فى حالة الطائرة ليس من الضرورى بالنسبة للركاب العابرين (الترانسيت ) أو المسافرين إلى أى مطار جمركى آخر فى السودان أن يفعلوا ذلك إلا إذا طلبه منهم صراحة الضابط المسئول .
واجب الركاب فى عمل إقرار عن أمتعتهم والإجابة
على الأسئلة التى توجه إليهم
174ـ (1) يجب على الركاب تقديم إقرار لضابط الجمارك المسئول بما تشتمل عليه أمتعتهم وأن يجيبوا بصدق بحسب معلوماتهم وإعتقادهم على الأسئلة التى يوجهها إليهم ضابط الجمارك المسئول .
(2) يجوز تصدير أو إستيراد أمتعة الركاب الموجودة برفقة أى من ركاب أى سفينة أو وسيلة أخرى للنقل ، والمعفاة من الرسم بموجب الفقرة (أ ) من المادة 54 وذلك بدون إقرار مكتوب .
الفصل الثانى
مخازن السفن والطائرات
وجوب ختم مخازن السفن والطائرات بالشمع
175ـ يجب على ربان السفينة أو قائد الطائرة بحسب الحال بمجرد وصول السفينة أو الطائرة إلى ميناء أو مطار جمركى أن يسلم إلى ضابط الجمارك المسئول قائمة بجميع أنواع المؤن ومواد التموين الموجودة فى مخازن السفينة أو الطائرة بغرض ختمها بالشمع ومع ذلك يجب السماح بأن تبقى بدون ختم كمية معقولة من المؤن اللازمة لإستهلاك الملاحين والركاب فى السفينة أو الطائرة أثناء وجودها فى الميناء أو المطار الجمركى لمدة لا تزيد عن خمسة عشر يوماً فإذا وجد شىء منها يجاوز المقدار المسموح بدون ختم أو وجد منها بالسفينة أو فى الطائرة ما يزيد عن المقدار المبين فى تلك القائمة فتعتبر الزيادة بضائع مهربة ما لم تكن رسوم الاستيراد قد دفعت عنها فإذا فض أى من تلك الأختام أو أخذ شىء من المؤن المختومة دون إذن من الضابط المسئول وقبل التخليص من السفينة أو الطائرة واستلامها لإذن السفر فتعتبر بضائع مهربة جميع المؤن الموجودة فى المخزن الذى فض ختمه أو أخذ منه أى شىء .
إستهلاك المؤن ومواد التموين
176ـ يجب أن تستهلك المؤن ومواد التموين الموجودة فى السفن والطائرات سواء كانت مشحونة من موانىء أجنبية أو فى السودان بوساطة الركاب والبحارة فحسب أو أن تكون للخدمة فى السفينة أو الطائرة إلا إذا عمل عنها إقرار لإستيرادها للسودان أو بيعت بمقتضى تصريح صادر بموجب المادة 33 ولا يجوز تفريغها أو إنزالها إلى البر بدون إذن من الضابط المسئول .
المؤن ومواد التموين المختومة
177ـ مع مراعاة الشروط والإستثناءات المقررة يجب أن تبقى المؤن ومواد التموين التى تشحن فى السفن والطائرات بدون أن تدفع عليها رسوم جمركية أو التى تخضع لرد الرسوم الجمركية ، مختومة بخاتم الجمارك أثناء وجود السفينة أو الطائرة فى أى ميناء أو مكان أو مطار جمركى أو فى السفينة عند إنتقالها من ذلك الميناء أو مكان آخر وقبل مغادرتها للخارج .
الفصل الثالث
الوكلاء
جواز قصر أعمال التخليص على الوكلاء المرخصين 32
178ـ (1) يجوز للمدير بأمر ينشر فى الجريدة الرسمية أن يجعل جميع أو بعض أعمال التخليص على البضائع التى يباشرها شخص بالنيابة عن آخر بشأن أى بضائع مستوردة أو يراد تصديرها فى أى ميناء أو مطار جمركى أو محطة جمركية مذكورة فى ذلك الأمر مقصورة على وكلاء مرخص لهم منه قانوناً على ألا يشمل ذلك القصر الاستيراد للاستعمال الشخصى أو الأمتعة الشخصية .
(2) يكون الترخيص المذكور فى البند (1) خاضعاً للشروط المقررة ويجوز للمدير رفض ذلك الترخيص أو إلغاؤه فى أى وقت دون إبداء أى أسباب .
(3) يجوز للمدير تحديد عدد وكلاء التخليص العاملين فى كل ميناء أو مطار جمركى أو محطة جمركية وأتعابهم التى يتقاضونها وفقاً للوائح .
تقديم التفويض
179ـ يجوز لأى ضابط جمارك أن يطلب من أى مستخدم أو وكيل ، تقديم تفويض مكتوب من مخدمه أو من موكله الذى يعمل هو نيابة عنه ويجوز لضابط الجمارك ألا يعترف بالاستخدام أو الوكالة في حالة عدم تقديم ذلك التفويض .
مسئولية الوكلاء
180ـ (1) يعتبر أى شخص يعمل بصفته وكيلاً عن صاحب البضائع لأى من أغراض هذا القانون أنه صاحب تلك البضائع ومن ثم يكون مسئولاً بصفته الشخصية عن دفع جميع الرسوم الجمركية المستحقة على تلك البضائع ويكون ملزماً بالقيام بجميع الأعمال الخاصة بتلك البضائع التى يلتزم صاحبها بالقيام بها بموجب هذا القانون ومع ذلك ليس فى هذا القانون ما يخلى الموكل من أى مسئولية .
(2) يتولى محاسبة الوكلاء أو من ينوبون عنهم عن المخالفات التى تقع من جانب أى منهم مجلس للمحاسبة وتحدد اللوائح طريقة تشكيل ذلك المجلس واختصاصاته وسلطاته .
(3) مع عدم الإخلال بأى عقوبة واردة فى أى قانون آخر، يعاقب كل وكيل للتخليص أو من ينوب عنه يكون خاضعاً لأحكام هذا القانون ويستولى بدون وجه حق على أموال أو أدوات خاصة بالجمارك أو بأى شخص أو مواطن أو يستولى على أموال أرتكبت بشأنها جريمة بالمخالفة لأحكام هذا القانون بالسجن لمدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن قيمة ما أستولى عليه من أموال أو أدوات .
مسئولية الموكلين
181ـ يكون كل شخص يفوض وكيلاً للعمل نيابة عنه بشأن أى بضائع ولأى من أغراض هذا القانون مسئولاً عن أعمال ذلك الوكيل وإقراراته ومن ثم يجوز فتح دعوى جنائية عن أى جريمة يرتكبها الوكيل بشأن تلك البضائع كما لو كان هو الذى إرتكبها .
الفصل الرابع
أحكام عامة
جواز إعتبار حاملى أوامر التسليم أصحاب بضائع
182ـ يجوز للجمارك أن تعتبر أى شخص مالكاً للبضاعة إذا ورد اسمه فى أمر التسليم الصادر من ربان أو قائد أى وسيلة للنقل أو وكيل أى منهما بوصفه الشخص الذى تسلم إليه أو لأمره أى بضائع مشحونة فى تلك الوسيلة ويكون تسليم تلك البضائع له أو قيامه بنقلها دفاعاً صحيحاً وكاملاً فى أى دعوى ضد المدير أو ضد أى ضابط جمارك من أى شخص يدعى وجود مصلحة له فى تلك البضائع أو أى حق عليها سواء قام أو لم يقم بإخطار الجمارك بذلك .
إعطاء شهادة الإستيراد أو التصدير عند طلبها
183ـ مع مراعاة دفع الرسوم الجمركية وتقديم إيصال بذلك ، يجب أن تعطى لمن قام بعملية التخليص شهادة إستيراد أو تصدير تحتوى على كشف بالبضائع بيان بمقدار ما دفع عنها من رسوم الإستيراد أوالتصدير ـ بحسب الحال ـ إن كان قد دفع شئ منها متى طلب ذلك صاحب البضاعة.
سلطة الإعفاء من تنفيذ أحكام هذا القانون
184ـ يجوز للمدير إعفاء الأشخاص الذين يرى إعفاءهم مناسباً من تنفيذ أحكام هذا القانون وأى قواعد أو لوائح صادرة بمقتضاها بشأن تفتيش البضائع وتقديم الفواتير والمطالبات برد الرسوم وأن يمنحهم أى تسهيلات أخرى لإنجاز أعمالهم فى الجمارك بسهولة وسرعة حسبما يراه مناسباً على أنه يجب فى جميع الأحوال على ذلك الشخص أن يكتب تعهداً بالصيغة التى يراها المدير مناسبة لكل حالة كما يجب عليه أن يدفع للمدير مبلغاً من النقود على سبيل الوديعة أو يقدم ذلك المبلغ ضماناً بحسب ما يطلبه المدير فى كل حالة . فإذا تبين عند فحص دفاتر ذلك الشخص أو ظهر بغير ذلك ، أن ذلك الشخص أو من ينوب عنه قدم إقرارات غير صحيحة أو مزورة عن أى بضائع فتصادر لصالح الجمارك كل الوديعة أو بعضها أو جميع الضمان المقدم منه أو بعضه حسبما يراه المدير مناسباً فى كل حالة ويجوز كذلك للمدير أن يسحب أو يوقف فى أى وقت وبدون إنذار سابق أو إبداء أى أسباب أى إعفاء أو تسهيلات مما سبق ذكره سواء بصفة عامة أو فيما يتعلق بأى معاملة أو معاملات معينة وأن يطلب تنفيذ أحكام هذا القانون وجميع القواعد واللوائح الصادرة بمقتضاه تنفيذاً كاملاً ودقيقاً .
سلطة المدير فى الترخيص بالاستيراد أو التصدير عبوراً
(ترانزيت) للبضائع الممنوعة أو المقيدة
185ـ يجوز للمدير مع مراعاة الشروط التى يراها مناسبة فى كل حالة أن يرخص بالإستيراد أو التصدير عبوراً (ترانزيت) لأى بضائع ممنوعة أو مقيدة يكون عبورها غير ممنوع بصفة محدودة .
سلطة إبرام إتفاقيات خاصة
186ـ (1) يجوز للمدير بموافقة الوزير أن يبرم الإتفاقيات الآتية :
(أ ) إتفاقاً مع الهيئات ذات الشخصيات الإعتبارية وغيرها بشأن البضائع المستوردة أو المصدرة لغير الأغراض التجارية مع وضع شروط خاصة تحكم إستيراد وتصدير هذه البضائع أو البضائع العابرة ( ترانزيت) وإعفاءها من الرسوم ،
(ب) إتفاقاً مع سلطات الجمارك فى أى بلاد مجاورة لتسهيل وتطبيق وتنفيذ أحكام هذا القانون وقوانين الجمارك المعمول بها فى تلك البلاد .33
(2) تعتبر الإتفاقيات الموجودة والمعمول بها قبل صدور هذا القانون كما لو كانت قد أبرمت بموجب هذا القانون .
سلطة المدير فى وضع النماذج
187ـ (1) يجوز للمدير أن يضع نماذج للتعهدات والمستندات والأوراق اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وأن يأمر بإستخدامها ويجوز له أن يضيف إلى تلك النماذج أو يعدلها .
(2) يجوز للمدير عند وجود إختلاف بين النماذج المذكورة فى البند (1) والنماذج الموجودة حالياً أن يصرح بإستمرار أو بإستخدام النماذج الموجودة للمدة التى يراها مناسبة .
سلطة المدير فى وضع اللوائح 33 أ
188ـ (1) يجوز للمدير أن يصدر لوائح ينص فيها على جميع المسائل التى يتطلبها هذا القانون أو يجيز تقريرها وبصفة عامة لتنفيذ أحكام هذا القانون أو لإجراء أى عمل يتعلق بالجمارك ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يجوز له أن يصدر لوائح بشأن :
(أ ) تنظيم الشروط التى يجوز بموجبها للبضائع العابرة (ترانسيت ) المرور من السودان ،
(ب) مراقبة مستودعات الجمارك ووضع قواعد وشروط بشأن إيداع البضائع فيها وحراستها وسحبها منها ودفع العوائد والرسوم المستحقة عليها وذلك مع عدم الإخلال بأحكام أى قواعد خاصة يصدرها المدير بموجب أحكام المادة 63،
(ج ) وضع الشروط التى يجوز بموجبها نقل وإحضار البضائع الخاضعة لأى إتفاق إبرم بين حكومة السودان وأى بلد آخر ،
(د ) تنفيذ الشروط المتعلقة بأى مسائل عالجها هذا القانون أو بأى إتفاقية أو معاهدة يكون السودان ملزماً بها أو ينضم إليها ،
(هـ) وضع نظام لقبول البضائع مؤقتاً بدون رسوم ،
(و) تنظيم إعفاء السفن الساحلية وسفن الصيد من أى من أحكام هذا القانون وتنظيم إستيراد البضائع وتصديرها ونقلها بوساطة تلك السفن ،
(ز) وضع الشروط التى يجوز بموجبها لوسائل النقل عبور الحدود الجمركية لنقل البضائع ،
(ح) الترخيص بتحصيل الأجرة والعوائد الأخرى الخاصة بأى خدمة تؤديها الجمارك أو أى عمل تقوم به بما فى ذلك إصدار الرخص أو الأذون أو الشهادات أو النماذج وتحديد مقدار أى أجرة أو رسم أو عوائد يرخص بها على هذا الوجه أو يرخص بها القانون وتحديد المكافآت وغيرها ،
(ط) التفويض من وقت إلى آخر فى تعديل العوائد أو فئات العوائد والمكافآت التى تقرر بموجب الفقرة (ح) ،
(ى ) الشروط والضوابط الخاصة بطريقة وكيفية تحريك البضائع الخاضعة للرسوم الجمركية والبضائع المشمولة بأى وصف أو نوع معين وكذلك حركة تلك البضائع ومساراتها من ميناء الوصول حتى مكان تخليصها ،
(ك ) القيود والأحكام الخاصة بحركة البضائع الواردة ووسائل وطرق نقلها ومسارات نقلها من ميناء الوصول وحتى مكان تخليصها وإستيفاء الرسوم المستحقة ،
(ل ) لشروط والضوابط الخاصة بحركة البضائع المراد تصديرها بين المكان الذى وافق عليه المدير لإجراء الكشف وميناء التصدير .
(2) يجوز للمدير ان يصدر لوائح خاصة بشأن :
(أ ) مراقبة دخول الجمهور والبضائع الى الحظيرة الجمركية والخروج منها ،
(ب) تمنع تراكم البضائع فى أى حظيرة أو على الأرصفة أو أى مكان أخر داخل الحظيرة الجمركية وتنظم ومراقبة وضع البضائع على الأرصفة أو أى مكان أخر داخل الحظيرة الجمركية ومراقبة عمليات الشحن والتفريغ ونقل البضائع من سفينة إلى أخرى ونقل البضائع العابرة (ترانسيت) المحمولة في الماء بين السفينة والرصيف وبالعكس،
(ج) وضع القواعد التي يتبعها كل حامل لأي تصريح صدر بموجب أحكام المادة 33 ،
(د ) أي مسألة أخرى يكون مفوضاَ بعمل لائحة داخلية بشأنها بناء على أحكام أي لائحة صادرة بموجب هذه المادة .
سلطة الضابط المسئول فى تحديد الرسوم
عند عدم النص عليها فى اللوائح
189ـ إذا لم يكن منصوصاً فى اللوائح المعمول بها حالياً على مقدار الرسوم المحددة على أى من أعمال المراقبة أو غيرها من الخدمات التى تؤديها الجمارك فيجوز للضابط المسئول أن يفرض على ذلك رسماً معقولاً .
الباب الثانى عشر
المصادرة والاستيلاء والجرائم والعقوبات
الفصل الأول
المصادرة والاستيلاء
مصادرة وسائل النقل
190ـ تصادر لصالح الجمارك وسائل النقل الآتى بيانها وذلك إذا أرتكبت بشأنها مخالفة لأحكام هذا القانون بالفعل أو إذا أعتبرت كذلك:
(أ ) وسائل النقل المستخدمة فى التهريب أو فى النقل غير المشروع لبضائع مهربة أو مصادرة ،
(ب) أى سفينة توجد داخل المياه الاقليمية للسودان أو فى أى طريق مائى داخلى فى السودان عندما يطلب منها قانوناً أن ترسو على الشاطئ وترفض ذلك ،
(ج) أى سفينة تتردد على المياه الاقليمية للسودان ولا تغادرها فوراً بعد أن يطلب ذلك منها القائد أو الضابط المسئول لأى سفينة تستخدمها الجمارك ، أو نائبه المفوض أو ضابط الجمارك المسئول ،
(د ) أى وسيلة للنقل تلقى منها أو تحطم أو تباد عليها بضائع لمنع الجمارك من ضبطها ،
(هـ) أى وسيلة للنقل مشحونة بالبضائع داخل أى ميناء أو مطار جمركى أو محطة جمركية يتضح بعد ذلك وجود عجز فى شحنتها أو وقودها أو مؤونتها ومواد تموينها ولا يستطيع ربانها أو قائدها المسئول عنها أن يثبت قانوناً سبب ذلك العجز ،
(و ) أى سفينة داخل المياه الاقليمية للسودان أو فى طريق مائى داخل السودان تكون فواصلها أو مقدمتها أو جنباتها أو أرضيتها قد أعدت بصورة مضللة وكذلك أى وسيلة للنقل يوجد بها أى مكان سرى أو خفى أعد خصيصاً لغرض اخفاء البضائع أو بها فتحة تجويف أو أنبوبة أو أى جهاز آخر معد خصيصاً لتهريب البضائع عن طريقه ،
(ز ) أى وسيلة للنقل توجد داخل النطاق الجمركى مخالفة بذلك الإجراءات الجمركية المنصوص عليها فى اللوائح .
مصادرة البضائع
191ـ (1) تصادر لصالح الجمارك البضائع الآتى بيانها إذا أرتكبت بشأنها مخالفة لأحكام هذا القانون بالفعل أو إذا أعتبرت كذلك :
(أ ) البضائع المهربة ،
(ب) البضائع الممنوعة أو المقيدة أو المستوردة بالمخالفة لأى منع أو قيد بشأنها على أنه إذا حصل منع جديد أو فرض قيد جديد على بضائع ما وشحنت هذه البضائع دون أن يعلم الشاحن بوجود ذلك المنع أو القيد وقبل إنقضاء وقت معقول على إحاطته علماً به فى ميناء الشحن فيجوز للمدير بحسب تقديره إما إعادة تصديرها أو التصرف فيها بالطريقة التى يراها مناسبة ،
(ج ) البضائع المستوردة بإحدى وسائل النقل الممنوع إستيراد البضائع بها ،
(د ) البضائع الخاضعة لرسوم جمركية والموجودة فى أى من وسائل النقل فى أى مكان بطريقة غير مشروعة ،
(هـ) البضائع التى توجد فى أى وسيلة للنقل بعد وصولها إلى ميناء أو مكان وكانت غير مذكورة أو مشار إليها فى بيان الشحن (المنفستو) الداخلى أو الإقرار وليست من أمتعة البحارة أو الركاب ولا يقتنع الضابط المسئول بالتعليل المقدم عنها ،
(و ) البضائع السائلة التى يبدأ تفريغها بطريقة غير مشروعة ،
(ز ) الطرود التى تكون تحت رقابة جمركية إذا غيرت أو فتحت أو حدث مساس بها ما لم يكن ذلك بترخيص ووفقاً لأحكام هذا القانون ،
(ح ) البضائع المطلوب نقلها بمقتضى أحكام هذا القانون أو التصرف فيها بأى طريقة ولا تنقل أو يتم التصرف فيها وفقاً لذلك ،
(ط ) البضائع التى سلمت بشأنها أو عملت أو قدمت عنها فاتورة أو إقرار أو إجابة أو بيان أو توكيل وكان شئ من ذلك مزوراً أو قصد به التضليل فى أى من البيانات ،
(ى ) جميع البضائع المصدرة أو المستوردة بالبريد إذا وجدت غير مطابقة للبيانات المذكورة فى الإقرار أو الديباجة الخاصة بها ،
(ك ) شحنة أى سفينة تتردد حول الساحل ولا تغادره فى الحال عندما يطلب منها ذلك الضابط المسئول أو ضابط الجمارك المسئول لأى سفينة تستخدمها الجمارك أو نائبه المفوض أو ضابط الجمارك المسئول ،
(ل ) البضائع التى ليست من أمتعة الركاب إذا وجدت فى أى وسيلة للنقل بعد التخليص وكانت غير مبينة أو مشار إليها فى بيان الشحن (المنفستو) الخارجى (إن وجدت) ولم يقدم عنها للضابط المسئول تعليل يقتنع به ،
(م ) الصادرات الممنوعة الموضوعة فى أى من وسائل النقل للتصدير أو التى أحضرت إلى أى مرفأ أو رصيف أو مكان بغرض تصديرها وجميع الصادرات الممنوعة أو المقيدة إذا وضعت فى وسيلة للنقل للتصدير أو أحضرت الى أى مرفأ أو رصيف أو مكان بغرض تصديرها وكان ذلك بالمخالفة لأى منع أو قيد بشأنها ،
(ن ) البضائع الخاضعة للرسوم إذا أخفيت بأى طريقة لتفادى دفع الرسوم عليها ،
(س) أى طرد مخبأة فيه بضائع لم تذكر فى الإقرار وحزمت بقصد خداع ضابط الجمارك المسئول ،
(ع ) البضائع الخاضعة للرسوم إذا وجدت فى حيازة أى شخص أو ضمن أمتعة بعد نزوله أو هبوطه من إحدى وسائل النقل أو عند دخوله للسودان بأى طريقة أخرى وأنكر وجودها معه أو لم يفصح تماماً عن وجودها فى حيازته أو ضمن أمتعته عند سؤال ضابط الجمارك المسئول له بشأنها ،
(ف ) البضائع التى تعرض للبيع بدعوى أنها بضائع ممنوعة أو مهربة ،
(ص ) البضائع التى ردت عنها الرسوم ولم تصدر بالطريقة المتبعة أو أفرغت أو أعيدت إلى البر بدون تنفيذ أحكام هذا القانون الخاصة بالبضائع المستوردة ،
(ق ) البضائع التى يحددها المدير بموجب أمر ينشر فى الجريدة الرسمية أو ينشر بأى وسيلة أخرى يراها هو مناسبة إذا وجدت فى النطاق الجمركى مخالفة بذلك الإجراءات الجمركية الخاصة المنصوص عليها فى اللوائح ،
(ر ) البضائع التى يتصرف فيها بالمخالفة لأحكام المادة 60 .
(2) على الرغم من أحكام البند (1)، يتم تسليم جميع الأسلحة والذخيرة والمفرقعات التى تتم مصادرتها إلى إدارة المستودعات بقوات الشعب المسلحة ويتم التصرف فيها وفق أحكام قانون الأسلحة والذخيرة والمفرقعات لسنة 1986 . 34
الطرود والبضائع المصادرة
192ـ يجوز للمحكمة بحسب تقديرها أن تجعل مصادرة أى بضاعة شاملة لمصادرة الطرد المحتوى على البضاعة وأن تجعل مصادرة أى طرد بموجب المادة 191(1) شاملة لمصادرة جميع البضائع المعبأة فى الطرد أو التى يحتوى عليها وإذا صودرت إحدى وسائل النقل فيجوز أن تشمل المصادرة أى بضائع لمالك وسيلة النقل تكون مشحونة عليها .
سلطة الاستيلاء على وسائل النقل أو
البضائع التى تخضع للمصادرة
193ـ (1) يجوز لأى ضابط جمارك أن يستولى على أى وسيلة للنقل أو أى بضائع فى البر أو فى البحر متى قام لديه سبب يحمله على الإعتقاد بأنها تخضع للمصادرة .
(2) تؤخذ وسيلة النقل أو البضائع التى يتم الإستيلاء عليها على الوجه المذكور فى البند (1) إلى أقرب حظيرة جمركية أو إلى أى مكان أمين آخر يأمر الضابط المسئول بوضعها فيه .
الاجراءات التى تتبع بعد الاستيلاء على البضائع … الخ
194ـ (1) يجب على الضابط المسئول أن يخطر كتابة ربان أى وسيلة للنقل أو قائدها أو مالكها أو أى شخص آخر مسئول عنها وكذلك مالك أى بضاعة يتم الإستيلاء عليها بناء على السلطة المخولة بمقتضى المادة 193 بواقعة الإستيلاء وأسبابه ويعلن صاحب الشأن بهذا الإخطار أما بتسليمه إليه شخصياً وإما بإرساله إليه بالبريد المسجل على آخر عنوان معروف لمحل إقامته أو عمله ومع ذلك يجوز للمدير إعلان ذلك الشخص بنشر الإخطار فى الجريدة الرسمية أو بأى وسيلة أخرى يراها مناسبة إذا كان الشخص المطلوب إعلانه غير معروف أو لم يكن له محل إقامة أو محل عمل معروف أو لأى سبب آخر يستحيل معه تسليم الإخطار على الوجه المتقدم إلى مالك وسيلة النقل أو مالك البضاعة التى ضبطت .
(2) يتطلب الإخطار المذكور فى البند (1) من المالك أو الربان أو القائد إذا ما رغب فى المطالبة بوسيلة النقل أو البضاعة التى تم الاستيلاء عليها أن يقدم تلك المطالبة بإخطار مكتوب خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان إلى المدير أو الضابط المسئول فى مكان الإستيلاء عليها.
(3) إذا لم يتقدم مالك وسيلة النقل أو قائدها بذلك الإخطار على الوجه المذكور فى البند (2) فتعتبر وسيلة النقل أو البضائع المستولى عليها مصادرة بموجب أحكام هذا القانون ويجوز للمدير بيعها .
(4) يجوز للضابط المسئول أن يبيع البضائع التى تم الإستيلاء عليها على الوجه المنصوص عليه فى المادة 193 إذا كانت قابلة للتلف السريع أوالتلف من التخزين أو كانت حيوانات حية فإذا قدم مالكها مطالبة قانونية بشأنها فيجب على المدير أن يحفظ الثمن الذى بيعت به ليكون التصرف فيه حسبما تقرره المحكمة .
(5) إذا قدم مالك أى وسيلة نقل أو قائدها أو مالك أى بضائع تم الإستيلاء عليها إخطاراً قانونياً للمطالبة بها فيجوز للضابط المسئول إستبقاء حيازته لوسيلة النقل أو البضائع المذكورة ويجوز له كذلك :
(أ ) بدون أن يتخذ نحوها أى إجراءات بمصادرتها أن يرسل إعلاناً موقعاً منه للمطالبة بالاسترداد يوجهه فيه برفع دعوى مدنية ضد الحكومة لاسترداد البضائع أو وسيلة النقل المذكورة ، فإذا لم يرفع المطالب بالاسترداد تلك الدعوى خلال شهرين من تاريخ ذلك الاعلان (غير شاملة لمدة الاعلان المنصوص عليه فى المادة 33(3) من قانون الاجراءات المدنية لسنة 1983) فتعتبر وسيلة النقل أو البضاعة التى تم الاستيلاء عليها مصادرة دون اتخاذ أى إجراءات أخرى ، أو
(ب) أن يطلب هو نفسه مصادرة وسيلة النقل أو البضائع المستولى عليها .
(6) إذا مضت مدة ثلاثة أشهر على استلام الضابط المسئول لاخطار المطالبة ولم يطلب خلال تلك المدة من طالب الاسترداد رفع الدعوى المدنية أو لم يقدم هو نفسه طلباً بالمصادرة فيجب أن تسلم إلى طالب الاسترداد وسيلة النقل أو البضائع المستولى عليها أو أى ضمان أعطى للمدير وفقاً لأحكام البند (7) .
(7) يجوز للمدير أن يسمح بتسليم وسيلة النقل أو البضائع المستولى عليها إلى المطالب إذا قدم ضماناً بدفع قيمتها فى حالة إعتبارها مصادرة .
(8) يجوز تقديم أى طلب لمصادرة أى وسيلة للنقل أو أى بضاعة إما بدعوى مدنية ترفع وفقاً لأحكام قانون الاجراءات المدنية لسنة 1983 أو بدعوى جنائية عن أى مخالفة تشكل أساساً يقوم عليه طلب المصادرة .
سلطة المحكمة فى الحكم بدفع غرامة بدلاً عن المصادرة
195ـ يجوز للمحكمة المرفوعة أمامها دعوى بمصادرة أى وسيلة للنقل أو باستردادها أن تأمر بدلاً عن المصادرة بأن يدفع مالكها غرامة لا تقل عن قيمة وسيلة النقل وفى هذه الحالة يجوز للجمارك أن تحجز لديها وسيلة النقل إلى أن تدفع الغرامة المحكوم بها أو إلى أن يقدم ضمان عن دفعها حسبما يقبل المدير أو تأمر به المحكمة .
جواز التصرف فى الأشياء المستولى عليها حسبما يأمر به المدير
196ـ يكون التصرف فى الأشياء المستولى عليها أياً كانت ، أو التى أعتبرت مصادرة بموجب أحكام هذا القانون ، بالطريقة التى يراها المدير ، إذا كانت قيمتها لا تجاوز عشرين ألف جنيه ، أو حسبما يراه المدير بموافقة الوزير فى حالة تلك الأشياء التى تزيد قيمتها عن المبلغ المذكور .
تقدير الأموال المستولى عليها34 أ
197ـ يجب أن يرفق بالملف فى أى إجراءات جنائية تتعلق بالجمارك أو أى دعوى تقام بطلب مصادرة أى وسيلة للنقل أو بضائع استولى عليها بموجب أحكام هذا القانون ، بيان عن تقدير وسيلة النقل أو البضاعة المستولى عليها يضعه ضابط الجمارك المسئول أو أى شخص آخر مفوض بذلك من المدير أو من وزير العدل ويجب حلف اليمين على ذلك التقدير ويكون التقدير المذكور نهائياً لقيمة وسيلة النقل أو البضائع فيما يتعلق باختصاص المحكمة التى تبدأ فيها الإجراءات الجنائية أو ترفع أمامها الدعوى .
الفصل الثانى
الجرائم والعقوبات
التهريب والجرائم المماثلة34ب
198ـ (1) كل شخص :
(أ ) يهرب أى بضائع حتى ولو تم التصرف فيها أو إبادتها ،
(ب) يتعامل فى بضائع مهربة أو يسمسر فيها ،
(ج) توجد فى حيازته بدون عذر مشروع فى أى حالة من الأحوال الآتية:
(أولا) بضائع من الخارج على ظهر أى سفينة غيرمبينة فى بيان الشحن ( المنفستو) ويحاول نقلها منها إلى سفينة أخرى أو إنزالها فى السودان أو بضائع من الخارج غير مبينة فى بيان الشحن (المنفستو) مجلوبة إلى السودان عن طريق أى طائرة أو أى وسيلة أخرى للنقل يكون مطلوباً منها حمل بيان للشحن ( منفستو ) بمقتضى أحكام المادة 118(2) ،
(ثانيا) بضائع من الخارج يعثر عليها على ظهر أى سفينة متجهة إلى ساحل السودان دون أن يكون لديها بيان الشحن (المنفستو) ما لم يبين أن الإقتراب من ساحل السودان كان بسبب سوء الطقس أو بسبب حادث أصاب السفينة أو أى سبب ضرورى آخر ،
(ثالثا) بضائع من الخارج يعثر عليها مع المسافرين أو فى أمتعتهم أو فى وسيلة نقلهم أو مخبأة فى الطرود أو فى الأثاثات أو أى بضائع أخرى توجد بصورة تقوم معها قرينة على نية تفادى دفع الرسوم عليها ،
(رابعا) بضائع نقلت من الحظيرة الجمركية بدون إذن ضابط الجمارك المسئول ،
(خامسا) بضائع يعثر عليها فى ظروف تقوم معها قرينة على أن إستيرادها أو تصديرها كان أو مقصوداً أن يكون بدون أن تمر بمحطة جمركية وبدون إستيفاء كل الإجراءات المطلوبة بشأنها ،
(سادسا) بضائع أحضرت أو شرع فى إحضارها عبر الحدود الجمركية ما بين غروب الشمس وشروقها دون موافقة من الضابط المسئول ،
(سابعا) بضائع مستوردة أو مصدرة أو شرع فى إستيرادها أو تصديرها دون أن تمر بمحطة جمركية ودون إستيفاء الإجراءات المطلوبة بشأنها ،
(ثامنا) بضائع مستوردة أو مصدرة أو شرع فى إستيرادها أو تصديرها دون دفع الرسوم الجمركية المطلوبة عليها ،
(تاسعا) بضائع يعثر عليها بالقرب من الحدود الجمركية ولا يقدم ما يدل على أنها قد أستوردت أو صدرت أولم يقدم بشأنها تعليل يقتنع به ضابط الجمارك المسئول ،
(د ) يستخدم أى جهاز الكترونى أو يدخل فى برمجته أو يغذيه بغرض تفادى دفع الجمارك أو إجراء . يعاقب بالغرامة التى تحددها المحكمة أو بالسجن لمدة لا تقل عن شهر واحد أو بالعقوبتين معاً .
(2) يعاقب بذات العقوبة ربان أى وسيلة نقل أو قائدها أو مالكها إذا إستخدمها أو سمح بإستخدامها فى أعمال التهريب .
(3) أى شخص يصدر فاتورة محلية لبضائع مستوردة من الخارج دون تقديم المستندات الصحيحة يعاقب بغرامة تحددها المحكمة أو السجن لمدة لا تجاوز خمس سنوات أو العقوبتين معاً .
جرائم جمركية أخرى معينة
199ـ أى شخص :
( أ) يستورد أو يصدر أى بضائع ممنوعة أو مقيدة مخالفاً بذلك أى منع أو قيد بشأن تلك البضائع ،
(ب) يتهرب من دفع الرسم المستحق الأداء بنية خداع سلطات الجمارك ،
(ج ) يحصل على أى رسم مسترد غير مستحق دفعه اليه ، بنية خداع سلطات الجمارك ،
(د ) يعطى إقراراً كاذباً أو غير صحيح فى أى جزء منه أو فاتورة غير صحيحة أو مزورة أو مخفضة القيمة ،
(هـ) يعد أو يقدم أو يوافق على مرور أى مستند يدل ظاهره على أنه فاتورة صحيحة مع أنها فى الواقع ليست كذلك ،
(و ) يضمن فى أى إقرار أو مستند يقدمه لأى ضابط جمارك بياناً كاذباً أو يقدم أو يسلم لأى ضابط جمارك أى إقرار أو مستند يحتوى على ذلك البيان الكاذب ،
(ز ) يغير فى أى مستند أو أى وثيقة أو يزور ختماً أو توقيعاً أو الأحرف الأولى لأى اسم أو أى علامة أخرى يضعها أو يستخدمها أى ضابط بالجمارك للتحقق من ذلك المستند أو تلك الوثيقة أو لتأمين البضائع أو لأى غرض آخر فى عمل يخص الجمارك ،
(ح ) يجلب للسودان أو تكون فى حيازته بغير سبب مشروع “يقع عليه هو عبء اثبات ذلك” أى فاتورة أو ورقة معنونة أو بيضاء أو يمكن ملؤها واستعمالها كفاتورة لبضائع من الخارج ،
(ط ) غير المستورد الحقيقى يتصرف بالبيع أو بالمقابل فى بضائع ، معروف أنها مستوردة لأى هيئة أو مؤسسة أو شخص له الحق بمقتضى أى إتفاق أبرم وفقاً لأحكام المادة 186 لاستيراد هذه البضائع ، معفاة كلياً أو جزئياً من الرسوم بدون إخطار المدير مسبقاً بتفصيلات ذلك البيع ،
(ى ) يضلل أى ضابط جمارك فى أى تفاصيل يمكن أن تؤثر على قيام ذلك الضابط بواجبات وظيفته ،
(ك ) يغير أو يفتح أو يقوم بكسر الأختام أو العدادات بدون تصريح لأى بضائع خاضعة للرقابة الجمركية ،
(ل ) يرفض أو يعجز عن الاجابة على الأسئلة أو تقديم المستندات ،
(م ) يبيع فى أى سفينة فى الميناء أى بضائع غير مدرجة فى بيان شحن (منفستو) السفينة حسبما هو مطلوب بمقتضى أحكام المادتين 113و114 أو يعرض تلك البضائع للبيع أو يحوزها بقصد البيع أو لأى أغراض تجارية دون تصريح من الضابط المسئول ،
(ن ) يبيع أو يعرض للبيع أى بضاعة بدعوى أنها واردات ممنوعة أو بضائع مهربة ،
(س) بالرغم من أحكام أى قانون آخر أى شخص يعترض أو يعوق أو يتهجم على ضابط الجمارك أو أى شرطى أثناء تأدية عمله الرسمى أو يعمل أى شئ يعوق أو من شأنه إعاقة إجراء أى تفتيش بموجب هذا القانون أو يعمل أى عمل يكون من شأنه منع الحصول على أدلة الإثبات بشأن أى مخالفة لأحكام هذا القانون أو يمنع حجز أى شخص بوساطة ضابط الجمارك أو أى شرطى أو يحاول عمل أى من الأشياء المذكورة أعلاه ، يعاقب بغرامة تحددها المحكمة أو بالسجن لمدة لا تجاوز خمس سنوات ولا تقل عن شهر واحد أو بالعقوبتين معاً .35
نقل أو إبادة البضائع الموجودة فى مستودع جمركى
200ـ كل شخص :
(أ ) ينقل من مستودع الجمارك بضائع دون تصريح من ضابط الجمارك المسئول أو دون دفع الرسوم أو تقديم ضمان عنه ،
(ب) يبيد أى بضائع مودعة فى ذلك المستودع دون سند قانونى يعاقب بغرامة تحددها المحكمة أو بالسجن لمدة لا تجاوز عشر سنوات أو بالعقوبتين معاً .36
إبادة البضائع الخاضعة للرقابة الجمركية أو مستنداتها
201ـ يعاقب كل شخص يبيد أى بضائع خاضعة للرقابة الجمركية أو المستندات المتعلقة ببضائع خاضعة للرقابة الجمركية بغرامة لا تقل عن الرسم المقرر على تلك البضائع أو بالسجن لمدة لا تجاوز عشر سنوات ولا تقل عن شهر واحد أو بالعقوبتين معاً .
مخالفة أحكام هذا القانون من غير ما ذكر
202ـ يعاقب كل شخص يخالف أحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بمقتضاه مخالفة لم تقرر لها عقوبة فى هذا القانون بغرامة تحددها المحكمة أو السجن لمدة لا تجاوز سنتين أو بالعقوبتين معاً . 37
التضامن والانفراد فى العقوبة
203ـ إذا حكم على عدة أشخاص بالتضامن والانفراد بعقوبة الغرامة فيكون كل واحد منهم ملزماً بدفع كل الغرامة .
تطبيق بعض أحكام القانون الجنائى
204ـ تطبق أحكام القانون الجنائى المتعلقة بالمسئولية الجنائية والتحريض والشروع والاتفاق الجنائى ، بشأن الجرائم التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون .
توقيع عقوبة المصادرة بالاضافة إلى أى عقوبة أخرى
205ـ يجب على المحكمة المختصة أن توقع عقوبة المصاردة بالإضافة إلى أى عقوبة أخرى يكون الجانى عرضة لها بموجب أحكام هذا القانون .
سلطة الضابط المسئول فى حجز البضائع
206ـ يجوز للضابط المسئول أن يحجز أى بضاعة اتخذت بشأنها إجراءات تتعلق بالجمارك إلى حين صدور قرار المحكمة فإذا صدر القرار بتوقيع غرامة فيجوز له أن يستمر فى حجز البضاعة إلى حين دفع الغرامة وأن يبيعها إذا لم تدفع ، كما يجوز له إذا كان ضرورياً أن يستولى على أى بضاعة أخرى خاصة بالشخص المطلوب منه دفع الغرامة وتكون موجودة فى ذات الميناء أو المحطة الجمركية أو المطار الجمركى أو أى ميناء أو مطار جمركى أو محطة جمركية أخرى وأن يبيعها. ومع ذلك يجوز لصاحب تلك البضائع أن يحصل فى أى وقت على أمر بالإفراج عنها إذا دفع مبلغاً بصفة وديعة أو قدم ضماناً يقتنع به الضابط المسئول يكون مساوياً لقيمة تلك البضاعة زائداً الرسوم الجمركية .
الحكم بالسجن عند الإدانة للمرة الثانية
207ـ (1) مع مراعاة أحكام المادتين 195و209 يجب على المحكمة فى حالة إدانة أى شخص للمرة الثانية بموجب أحكام هذا القانون أن تحكم عليه بعقوبة الغرامة بالاضافة للسجن .
(2) يحكم بالتجريد من الأموال بالاضافة إلى أى عقوبة أخرى فى الحالات الآتية :
(أ ) إحتراف التهريب ،
(ب) الإنتماء لشبكات تهريب منظم ،
استعمال الأسلحة النارية لتنفيذ الاعتقال
208ـ يجوز لأى جندى من قوات الشعب المسلحة أو أى شرطى بغرض تنفيذ أى إعتقال أن يطلق النار على أى وسيلة للنقل مستخدمة فى أعمال التهريب أو يشتبه لأسباب معقولة فى أنها مستخدمة فى ذلك على أنه يجب أولاً إتخاذ جميع التدابيرالعملية لإجراء الإعتقال دون إطلاق النار.
الباب الثالث عشر
أحكام متنوعة
سلطة المدير فى الصلح فى جرائم الجمارك
209ـ (1) يجوز للمدير أن يجرى صلحاً فى أى جريمة ارتكبها أى شخص أو بشأن أى فعل يشتبه لأسباب معقولة بأنه أرتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون وذلك بأن يقبل من ذلك الشخص دفع مبلغ من النقود لا يقل عن قيمة البضائع زائداً الرسوم الجمركية والغرامة التى يجوز توقيعها .
(2) يجب أن يطلق سراح الشخص الذى أجرى معه الصلح (إذا كان مقبوضاً عليه) بعد دفعه المبلغ المذكور فى البند (1) ولا يجوز أن تتخذ ضده أى إجراءات أخرى عن ذات الجريمة أو الفعل .
سلطة وزير العدل فى الصلح فى قضايا الجمارك
210ـ يجوز لوزير العدل فى أى وقت بعد اكتمال التحرى وقبل صدور الحكم الابتدائى فى أى قضية جمركية أن يعقد صلحاً فيها شريطة عدم توفر قصد الغش فى الجريمة محل التصالح38
تطبيق أحكام قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991
211ـ مع مراعاة أحكام هذا الباب تطبق أحكام قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991 بشأن قضايا الجمارك وفى الاستئناف الذى يرفع عن أى قرار أو حكم يصدر فيها طلب بإعادة النظر فى تلك القرارات أو الأحكام .39
تقادم قضايا الجمارك
212ـ يجوز إقامة القضايا الجمركية فى أى وقت خلال الخمس سنوات التالية من تاريخ العلم بالجريمة .39 أ
الاجراءات عند غياب المتهم
213ـ يجوز للمحكمة أن تستمر فى سماع قضايا الجمارك والفصل فيها أو فى طلب إعادة النظر أو الاستئناف المرفوع عن أى حكم نهائى صادر فى القضية المعنية فى غياب المتهم بشرط أن يكون أمر تكليف المتهم بالحضور قد أبلغ إليه فى السودان أو لوكيله المعين فى السودان لهذا الغرض أو إذا ترك المتهم السودان وكان عنوانه معروفاً وأعلن قانوناً بالحضور بوساطة موظف قنصلى أو محضر محلى أو ترك السودان وكان عنوانه مجهولاً ونشر فى الجريدة الرسمية إعلان بتكليفه بالحضور أو بأى طريقة أخرى تراها المحكمة مناسبة لإعلان تكليفه بالحضور على ألا يجوز فى أى من هذه الحالات أن تصدر حكماً يقضى بسجن المتهم .
تولى الاتهام فى قضايا الجمارك
214ـ (1) لا يجوز تقديم أى من قضايا الجمارك ضد آخرين أمام المحكمة المختصة الا بعد الحصول على اذن بذلك من وزير العدل أو المدير .
(2) مع عدم الإخلال باختصاصات وزير العدل وسلطاته فى تمثيل الاتهام ، يتولى المدير أو من يفوضه الاتهام فى قضايا الجمارك .40
عبء الاثبات
215ـ (1) إذا نشأت عند اتخاذ أى إجراءات جنائية أى مسألة تتعلق بدفع أو عدم دفع أى رسوم جمركية عن أى بضائع أو تصديرها أو نقلها عبر الساحل أو تفريغها من أى سفينة أو شحنها فيها فيعتبر فشل المتهم فى إبراز المستندات الصحيحة بينة مبدئية على عدم دفع تلك الرسوم أو عدم مشروعية نقل تلك البضائع أو استيرادها أو تصديرها أو نقلها عبر الساحل أو تفريغها من أى سفينة أو شحنها فيها بحسب الحال .
(2) إذا حدث أى نزاع فى أى قضية جمركية أو عند اتخاذ أى اجراءات بموجب المادة 194 لاسترداد أى وسيلة للنقل أو أى بضائع استولى عليها ضابط الجمارك ، حول ما إذا كانت الرسوم الجمركية الخاصة بأى بضائع قد دفعت أو لم تدفع أو بصدد مشروعية استيراد أى بضائع أو تصديرها أو نقلها عبر الساحل أو تفريغها فى أى سفينة أو شحنها بحسب الحال فيقع عبء الإثبات على المدعى فى تلك الإجراءات .
حظر تسليم البضائع المحجوزة
216ـ لا يجوز تسليم البضائع المحجوزة الا بعد انقضاء مدة الاستئناف المقررة ، فإذا تم ايداع الاستئناف خلال تلك المدة فلا يجوز تسليم البضائع المحجوزة إلا بعد صدور قرار محكمة الاستئناف .
معهد الجمارك
217ـ ينشأ معهد يسمى (معهد الجمارك) يناط به تدريب وتأهيل الأشخاص المرشحين للعمل كضباط جمارك وتحدد اللوائح طريقة التدريب والتأهيل .
معمل الجمارك
217أـ (1) ينشأ معمل يسمى(معمل الجمارك) تكون مهمته فحص عينات الصادر والوارد بغرض التأكد من فئة الرسم الجمركى الصحيح وفقاً لمكونات البضاعة الحقيقية .
(2) مع مراعاة قانون المواصفات والمقاييس لسنة 2008 تعتبر نتيجة الفحص المعملى الذى يتم وفقاً للبند (1)هى التحديد الصحيح لفئة الرسم الجمركى والعوائد الصحيحة على تلك البضاعة .41
(3) إذا قام نزاع بشأن نتيجة الفحص المعملى أو بشأن تقدير الرسم أو العوائد المستحقة على تلك البضاعة المترتبة على نتيجة الفحص المعملى تطبق الاجراءات المنصوص عليها فى المادة 90 .
حماية حقوق الملكية الفكرية 41 أ
218ـ (1) يحظر إدخال البضائع المستوردة التي تشكل تعديا علي أي حق من حقوق الملكية الفكرية الخاضعة للحماية بمقتضي الاتفاقيات الدولية والتشريعات السارية ذات الصلة .
(2) يجوز للمدير أو من يفوضه وقف إجراءات التخليص أو الإفراج عن البضائع إذا توافرت القناعة لديه بناءً علي دلائل ظاهرية وواضحة بحدوث التعدي وتكمل الإجراءات وفق ما تحدده اللوائح مع مراعاة القوانين السارية ذات الصلة.
(3) يستثني من تطبيق أحكام هذه المادة الكميات القليلة من البضائع ذات الصفة غير التجارية والبضائع الشخصية والهدايا الواردة بحوزة المسافرين أو في طرود صغيرة كما تستثني البضائع العابرة ((الترانزيت)) والبضائع التي يكون طرحها في أسواق البلد المصدر قد تم من قبل صاحب الحق او بموافقته .
اشراك ضباط الجمارك فى التحرى
219ـ يجب إشراك ضباط الجمارك فى التحرى كلما كان ذلك ضرورياً وممكناً كما تجب إحاطة المدير بكل مسار التحرى أو التحقيق أو المحاكمة بوساطة ضابط الجمارك المشارك فى التحرى أو التحقيق .
أيلولة الأموال المصادرة فى الغرامات لمال
الخدمات الاجتماعية بالجمارك
220ـ (1) تؤول نسبة 5% من قيمة البضائع المصادرة غير النقد والأوراق المالية لصالح صندوق الخدمات الاجتماعية بالجمارك على أن تخصص نسبة 20% من ذلك للحوافز الشخصية . 42
(2) تؤول 10% من قيمة النقد والأوراق المالية المصادرة لصالح الشخص أو الأشخاص الذين يقومون بالضبط .43
(3) تؤول 25% من قيمة البضائع المصادرة لصالح الشخص أو الأشخاص الذين يقومون بالضبط . 44
(4) تحدد اللوائح أسس وضوابط توزيع مال الخدمات الاجتماعية .
الحوافز عند ضبط عمليات التهريب
221ـ يحدد المدير من وقت لآخر المكافآت والحوافز التى تمنح للمشاركين فى ضبط عمليات التهريب والمخالفات الجمركية من العاملين بالجمارك وغيرهم وذلك على حسب ظروف كل حالة على حده .
تبسيط الاجراءات الجمركية44 أ
222ـ يجوز للجمارك تطبيق النظم الحديثة في مجالات تقنية المعلومات والاتصال ونظم تبسيط وتسهيل الإجراءات الجمركية وفق المعايير الدولية المجازة في الاتفاقيات الإقليمية والدولية وفقاً لما تحدده اللوائح .
الجدول
التعريفة الجمركية
( أنظر المواد 51 ـ 53 )
———————————————
* تراعى أحكام القانون الجنائى لسنة 1991 فيما يتعلق بالتعامل فى الأشياء التى يحرمها الدين الاسلامى والتى وردت فى هذا القانون والجدول الملحقبه.
1 – قانون رقم 40 لسنة 1974 ، قانون رقم 3 لسنة 2010 .
1 أ ـ قانون رقم 3 لسن 2010 .
2 – قانون رقم 40 لسنة 1974 .
3 – قانون رقم 40 لسنة 1974 .
3 أ ـ قانون رقم 3 لسنة 2010 .
3 ب ـ القانون نفسه .
3 ج ـ قانون رقم 3 لسنة 2010 .
3 د ـ قانون رقم 3 لسنة 2010 ، قانون 40 لسنة 1974 .
5 – قانون رقم 40 لسنة 1974 .
6 – قانون رقم 40 لسنة 1974 .
6 أ ـ قانون رقم 3 لسنة 2010 .
6 ب ـ القانون نفسه .
7 – قانون رقم 40 لسنة 1974 .
7 أ قانون رقم 17 لسنة 2010
7 أأ ـ قانون رقم 3 لسنة 2010 .
8 – قانون رقم 40 لسنة 1974 .
8 أ ـ قانون رقم 3 لسنة 2010 .
9 – قانون رقم 40 لسنة 1974 .
10 ـ قانون رقم 2 لسنة 1993 ، قانون 40 لسنة 1992 ، قانون رقم 3 لسنة 2010 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 .
11 ـ قانون رقم 40 لسنة 1992 ، قانون رقم 3 لسنة 2010 .
12 ـ قانون رقم 30 لسنتة 1991 ، قانون رقم 3 لسنة 2010 .
13 – قانون رقم 18 لسنة 1987 . قانون رقم 2 لسنة 1993 . قانون رقم 40 لسنة 1974 .
14 – قانون رقم 40 لسنة 1974 .
15 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 .، قانون رقم 3 لسنة 2010 .
16 ـ قانون رقم 5 لسنة 1999 ، قانون رقم 3 لسنة 2010 .
17 ـ قانون رقم 3 لسنة 2010 .
18 ـ القانون نفسه .
19 – قانون رقم 40 لسنة 1974 .
20 – قانون رقم 2 لسنة 1993 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 ، قانون رقم 3 لسنة 2010 .
20 أ ـ قانون رقم 3 لسنة 2010 .
20ب ـ قانون رقم 3 لسنة 2010 .
20 ج ـ القانون نفسه .
20 د ـ القانون نفسه .
20هـ ـ قانون رقم 3 لسنة 2010 .
21 – قانون رقم 40 لسنة 1974 .
21 أ ـ قانون رقم 3 لسنة 2010 .
21ب ـ القانون نفسه .
21 ج ـ قانون رقم 3 لسنة 2010 .
21 د ـ قانون رقم 3 لسنة 2010 .
21 هـ ـ قانون رقم 3 لسنة 2010 .
21 و ـ قانون رقم 3 لسنة 2010 .
22 – قانون رقم 40 لسنة 1974 .
23 ـ القانون نفسه .
23 أ ـ قانون رقم 3 لسنة 2010 .
23 ب ـ القانون نفسه .
24 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 .
24 أ ـ قانون رقم 3 لسنة 2010 .
24ب ـ القانون نفسه .
25 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 ، قانون رقم 3 لسنة 2010 .
25 أ ـ قانون رقم 3 لسنة 2010 .
26 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 .
26 أ ـ قانون رقم 3 لسنة 2010 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 .
27 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 .
28 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 .
29 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 .
29 أ ـ قانون رقم 3 لسنة 2010 .
29ب ـ قانون رقم 3 لسنة 2010 .
29 ج ـ القانون نفسه .
30 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 ، قانون رقم 3 لسنة 2010 .
30 أ ـ قانون رقم 3 لسنة 2010 .
30 ب القانون نفسه .
30 ج القانون نفسه .
31 ـ ألغيت المادة 172 بموجب أحكام المادة 2(2) من قانون المناطق والأسواق الحرة لسنة 2009 ، قانون رقم 3 لسنة 2010 .
32 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 ، قانون رقم 3 لسنة 2010 .
33 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 .
33 أ ـ قانون رقم 3 لسنة 2010 .
34 ـ قانون رقم 29 لسنة 1993 .
34 أ ـ قانون رقم 3 لسنة 2010 .
34ب ـ قانون رقم 3 لسنة 2010 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 .
35 – قانون رقم 2 لسنة 1993 .
36 – قانون رقم 2 لسنة 1993.
37 ـ القانون نفسه.
38 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 ، قانون رقم 3 لسنة 2010 .
39 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 .
39 أ ـ قانون رقم 3 لسنة 2010 .
40 ـ قانون رقم 87 لسنة 1998 . قانون رقم 40 لسنة 1974 .
41 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 ، قانون رقم 3 لسنة 2010 .
41 أ ـ قانون رقم 3 لسنة 2010 .
42 ـ قانون رقم 8 لسنة 1990 .
43ـ قانون رقم 8 لسنة 1990 .
44 ـ القانون نفسه.
44 أ ـ قانون رقم 3 لسنة 2010 .
——————————————
تمت إعادة النشر بواسطة لويرزبوك.
قانون الجمارك السوداني