القانون الاساسي للكشافة الاسلامية الجزائرية

الباب الأول: التعريف – المبادئ – الأهداف – الطريقة.

الفصل الأول:

-التعريف-

المادة 1 القانون الأساسي للكشافة الاسلامية في الجزائر

الكشافة الإسلامية الجزائرية (ك.إ.ج)جمعية وطنية تربوية إنسانية تطوعية مستقلة ذات طابع المنفعة العمومية بموجب المرسوم الرئاسي رقم 03-217 المؤرخ في 19 مايو سنة 2003 و المرسوم التنفيذي رقم 05-247 المؤرخ في 07 يوليو سنة 2005 معتمدة بتاريخ 07/11/1989 تحت رقم : م.ت.م 76/0091.

وقد تأسست بتاريخ 05/06/1936 تحت رقم 2450 طبقا للاعتماد الممنوح لها في عهد إدارة الاستعمار الفرنسي.

عضو بالمنظمة الكشفية العالمية و العربية و الاتحاد الكشفي للمغرب العربي.

عضو ملاحظ بالمجلس الاقتصادي الاجتماعي لدى منظمة الأمم المتحدة.

المادة 2 القانون الأساسي للكشافة الاسلامية في الجزائر

المقر المركزي للكشافة الإسلامية الجزائرية يكون بالجزائر العاصمة.

المادة 3 القانون الأساسي للكشافة الاسلامية في الجزائر

تزاول الكشافة الإسلامية الجزائرية نشاطها على مستوى كامل التراب الوطني.

المادة 4 القانون الأساسي للكشافة الاسلامية في الجزائر

مدة الكشافة الإسلامية الجزائرية غير محدودة.

الفصل الثاني:

– المبادئ-

المادة 5 القانون الأساسي للكشافة الاسلامية في الجزائر

تعتمد الكشافة الإسلامية الجزائرية على المبادئ الأساسية التالية:

1- الواجب نحو الله و الوطن

2- الواجب نحو الآخرين

3- الواجب نحو الذات

المادة 6 القانون الأساسي للكشافة الاسلامية في الجزائر

تستمد الكشافة الإسلامية الجزائرية برامجها من:

1- الدين الإسلامي

2- مبادئ نوفمبر 1954

3- القانون الكشفي

3- البرامج الكشفية العالمية

الفصل الثالث:

– الأهداف-

المادة 7 القانون الأساسي للكشافة الاسلامية في الجزائر

الهدف الرئيسي :تهدف الكشافة الإسلامية الجزائرية إلى المساهمة في تنمية قدرات الأطفال و الفتية و الشباب روحيا و فكريا و بدنيا و اجتماعيا ليكونوا مواطنين مسؤولين في وطنهم و صالحين لمجتمعهم.

المادة 8 القانون الأساسي للكشافة الاسلامية في الجزائر

الأهداف الفرعية:

1- المساهمة في تنمية المجتمع و خدمة المنفعة العمومية في كل الأحوال و الظروف.

2- غرس المبادئ الإسلامية و القيم الوطنية و مفهوم الفتوة و روح المسؤولية و التربية من اجل السلام في نفوس الفتية و الشباب.

تدعيم روابط الأخوة و التعاون مع الجمعيات و الهيئات الوطنية و الدولية ذات المبادئ و الأهداف المشتركة.

4- المساهمة في الحياة التربوية و الاجتماعية و العلمية و الثقافية و الرياضية.

الفصل الرابع:- الطريقة – الشارة و الشعار

المادة 9 القانون الأساسي للكشافة الاسلامية في الجزائر

تعتمد الكشافة الإسلامية الجزائرية على الطريقة التربوية الكشفية المبنية على:

1.الوعد و القانون

2. نظام الطلائع (المجموعات الصغيرة)

3. نظام الشارات (الكفاية و الهواية)

4.حياة الخلاء

5. التعلم بالممارسة

المادة 10القانون الأساسي للكشافة الاسلامية في الجزائر

شعار الجمعية *كن مستعدا*

المادة 11 القانون الأساسي للكشافة الاسلامية في الجزائر

شارة الجمعية تتكون من:

1- زهرة الياسمين: باللون الأبيض تمثل فروعها الخمس أركان الإسلام و اللون الأبيض يرمز للصفاء.

2- الهلال: يرمز إلى العالم الإسلامي و اللون الأخضر يرمز إلى الأمل مكتوب عليه باللون الأصفر شعار: كن مستعدا.

3- اللافتة البيضاء مكتوب عليها باللون الأحمر(الجزائر)

4- الكل في إطار احمر يرمز لدم الشهداء

يحدد النظام الداخلي شكل و مقاييس الشارة.

الباب الثاني : شروط العضوية – الحقوق و الواجبات.

الفصل الأول:

– شروط العضوية-

المادة 12 القانون الأساسي للكشافة الاسلامية في الجزائر

1- ألا يقل سن العضو عن ستة سنوات.

2- تصريح الأولياء بالنسبة لغير الراشدين.

3- تسديد الاشتراكات و حقوق التامين سنويا.

4- أداء الوعد.

5- الالتزام بالقانون الأساسي و النظام الداخلي و العمل بهما.

الفصل الثاني:

– حقوق وواجبات العضو-

المادة 13 القانون الأساسي للكشافة الاسلامية في الجزائر

كل أعضاء المنظمة متساوون في الحقوق و الواجبات كل حسب مسؤولياته.

المادة 14 القانون الأساسي للكشافة الاسلامية في الجزائر

لكل قائد أو قائدة حق الترشح لمختلف الهيئات و المسؤوليات حسب الشروط التي يحددها النظام الداخلي.

المادة 15 القانون الأساسي للكشافة الاسلامية في الجزائر

1- الالتزام و العمل بالقانون الأساسي و النظام الداخلي و برنامج عمل الجمعية و تحقيق أهدافها.

2- تسديد الاشتراكات بانتظام.

3- تلبية دعوات هيئات الجمعية و المداومة على حضور الاجتماعات.

4- احترام أطر و أساليب العمل في ممارسة حق إبداء الرأي و النقد البناء داخل الهيئات النظامية للجمعية.

5- تنفيذ قرارات الهيئات المسؤولية داخل الجمعية.

الباب الثالث:التركيبة النظامية

الفصل الأول:

-الأقسام-

المادة 16 القانون الأساسي للكشافة الاسلامية في الجزائر

تتكون الكشافة الإسلامية الجزائرية من الأقسام التالية:

1- قسم الأشبال

2- قسم الكشافة

3- قسم الكشاف المتقدم

4- قسم الجوالة

5- قسم الزهرات

6- قسم المرشدات

7- قسم المرشدات المتقدمات

8- قسم الجوالات

9- قسم الرواد

10- قسم الكشافة البحرية

11- قسم الكشافة الجوية

كيفية تنظيم هذه الأقسام يحددها النظام الداخلي.

الفصل الثاني:

– الهيئات-

المادة 17 القانون الأساسي للكشافة الاسلامية في الجزائر

تعتمد هياكل الكشافة الإسلامية الجزائرية على الهيئات التالية:

1- مكاتب الأفواج

2- مجالس الأفواج

3- مكاتب المقاطعات

4- مجالس المقاطعات

5- المحافظات الولائية

6- المجالس الولائية

7- القيادة العامة

8- مجلس الإدارة

9- المجلس الوطني

10- المؤتمر

المادة 18 القانون الأساسي للكشافة الاسلامية في الجزائر

الفوج الكشفي هو الهيئة القاعدية الأساسية و الإطار النظامي الذي يضم مجموعة الوحدات على مستوى الحي أو القرية أو الدشرة أو المؤسسة.

المادة 19 القانون الأساسي للكشافة الاسلامية في الجزائر

يتم إنشاء الفوج الكشفي وفق الإجراءات و الأحكام التي يحددها النظام الداخلي.

المادة 20 القانون الأساسي للكشافة الاسلامية في الجزائر

يسير الفوج مكتب يتكون من خمسة إلى سبعة أعضاء يتم انتخابهم وفق أحكام النظام الداخلي.

المادة 21 القانون الأساسي للكشافة الاسلامية في الجزائر

يتكون مجلس الفوج من جميع القادة و مساعديهم.

المادة 22 القانون الأساسي للكشافة الاسلامية في الجزائر

مكتب المقاطعة هو الهيئة التنسيقية بين الأفواج و المحافظة الولائية على مستوى البلدية .

يتكون من خمسة إلى سبعة أعضاء ينتخبهم مجلس المقاطعة لمدة خمس سنوات.

المادة 23 القانون الأساسي للكشافة الاسلامية في الجزائر

مجلس المقاطعة هو هيئة استشارية و يتكون من مكاتب الأفواج.

المادة 24 القانون الأساسي للكشافة الاسلامية في الجزائر

المحافظة الولائية هي الهيئة التنفيذية الولائية تنتخب في المجلس الولائي لمدة خمسة سنوات و تتشكل من 09 إلى 15 عضو يحدد النظام الداخلي تركيبتها و صلاحيتها.

المادة 25 القانون الأساسي للكشافة الاسلامية في الجزائر

المجلس الولائي هو هيئة المداولة على مستوى الولاية و يتكون من:

· أعضاء المحافظة الولائية

· رؤساء مكاتب المقاطعات و نوابهم

· قادة الأفواج ونوابهم

· ممثلين عن قسم الرواد

· ممثلين عن أقسام المرشدات

· المحافظ الولائي السابق

المادة 26 القانون الأساسي للكشافة الاسلامية في الجزائر

القيادة العامة هي الهيئة التنفيذية الوطنية و تتكون من تسعة إلى إحدى عشر عضو من بين أعضاء مجلس الإدارة يحددهم النظام الداخلي.

المادة 27 القانون الأساسي للكشافة الاسلامية في الجزائر

مجلس الإدارة هو الهيئة القيادية الوطنية و هو أعلى هيئة بين دورتين للمجلس الوطني.

المادة 28 القانون الأساسي للكشافة الاسلامية في الجزائر

يعرض القائد العام قائمة أعضاء مجلس الإدارة الذين يختارهم من بين المؤتمرين على المجلس الوطني للتزكية.

المادة 29 القانون الأساسي للكشافة الاسلامية في الجزائر

عهدة مجلس الإدارة خمس سنوات و يتشكل من خمسة وعشرون عضوا وفق المهام التالية:

1- القائد العام

2- نائب القائد العام

3- المسؤول الوطني للإدارة و التنظيم و متابعة الهياكل

4- المسؤول الوطني للمالية

5- مفوض العلاقات الدولية

6- المسؤول الوطني لتنمية المناهج و البرامج و الأنشطة

7- المسؤول الوطني للإعلام و الاتصال

8- المسؤول الوطني لإدارة مشروعات تنمية و خدمة المجتمع و التعاون

9- المسؤول الوطني للتأهيل القيادي و تنمية الموارد البشرية

10- المسؤول الوطني لقسم الأشبال

11- المسؤول الوطني لقسم الكشافة

12- المسؤول الوطني لقسم الكشاف المتقدم

13- المسؤول الوطني لقسم الجوالة

القانون الأساسي للكشافة الاسلامية الجزائرية