هل يجوز قانونيا تعديل العقد الإداري ؟
أ/ عبد الله كامل محادين
للإدارة على خلاف مبادئ القانون الخاص حق تعديل بعض شروط العقد بإرادتها المنفردة ودون حاجة إلى موافقة الطرف الآخر وهذا الحق مقرر للإدارة فى فرنسا ومصر ولبنان و سورية دون حاجة إلى النص عليه صراحة فى العقد بل لا يجوز للإدارة أن تتنازل عنه وإن كان مدى سلطة التعديل تختلف من عقد لآخر .
– يجب أن يتحد تعديل العقد الإدارى بإرادة صحيحة من جهة الإدارة صادرة ممن يملك التعبير عن تلك الإرادة فليس لمهندس العقد المكلف بالإشراف على تنفيذه أن ينفرد بتعديل العقد واستحداث التزامات مالية جديدة على عاتق الجهة الإدارية إذ أن مثل هذا التعديل لا غنى عن صدوره من جهة الاختصاص بإجرائه الصحيح ولا ينتج التعديل أثراً إذا ما تنكب هذا السبيل .
– غير أن الإدارة يجب أن تكون مدفوعة بالتعديل بمقتضيات المصلحة العامة وأن تستند فى إجرائه إلى تغير الظروف التى أدخلت فى الاعتبار عند إبرام العقد لكي لا تتملص من التزاماتها بلا مبرر .
– من ناحية أخرى أن حق الإدارة فى تعديل العقد ليس مطلقاً بل يجب ألا يتجاوز حدوداً معينة تتفق والحكمة فى تقريره وإلا جاز للمتعاقد معها طلب الفسخ فيجب
أولاً: ألا تصل الإدارة فى استخدامها لهذا الحق إلى تعديل نوع العقد أو موضوعه بأن تطلب الإدارة مثلاً أن يصبح عقد الالتزام عقد توريد أو يكون موضوع عقد النقل أشخاصاً بدلاً من البضائع.
ثانياً: أن التعديل يجب ألا يتناول حقوق المتعاقد المالية فى العقد وأن يقتصر على الشروط الأخرى المتعلقة بسير المرفق العام
هل يجوز تعديل العقد الإداري قانونيا؟