جريمة الاغتصاب في القانون الجزاء العماني
تعتبر جريمة الاغتصاب من الجرائم الخطيرة التي تهدد أمن المجتمعات الغربية حتى وصل هذا التهديد لبعض المجتمعات الإسلامية ، ومما يزيد من خطورة هذه الجريمة أنها لم تعد تطاول المرأة فقط ، بل إن الأطفال والشيوخ وحتى الرجال أصبحوا يعيشون هاجس الخوف من هذه الجريمة .
هذا وقد تفاقم خطر هذه الجريمة في السنوات القليلة الماضية بعد أن تمّ استخدامها كسلاح تدميري ضد الشعوب كافة والشعوب الإسلامية خاصة وقد ظهر أثر استخدام هذه السلاح في الحرب التي شنّها الصرب على البوسنة ، والحرب التي شنها الهندوس على المسلمين ، فقد اتُّخذت أجساد نساء المسلمين حقول تجارب لأبحاث قام بها هؤلاء المجرمون لدرجة أنهم قد قاموا بحقن النساء المسلمات بأجنة كلاب !!
من هنا تأتي أهمية تسليط الضوء على حكم الشريعة الإسلامية في مرتكب هذه الجريمة ، إضافة إلى حكمها على الحالات الناتجة عنها ، كحالة الحمل وما ينتج عنها من إجهاض وإنجاب لأولاد غير شرعيين ،.
تدل كثرة الكلام عن هذه الجريمة مؤخرًا على أن هذه الجريمة معاصرة ، فما مدى صحة هذا الادعاء ؟ وهل خلا التاريخ القديم من مثل هذه الاعتداءات ؟
– لم يخل مجتمع من المجتمعات القديمة من وجود مثل هذه الجرائم، وإن كانت تزيد وتنقص من فترة إلى أخرى ، فقد تزيد في فترة انتهاء عمر الأمم حيث ينتشر الفساد الأخلاقي بين الناس مما ينذر بالهلاك تحقيقاً لقول الله تعالى : ” وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا” الإسراء ، 16.
إضافة إلى ذلك فقد عرفت الأمم القديمة أنواعاً من العلاقات التي تحمل في طياتها تصرفات تعتبر في العصر الحالي اغتصاباً بينما لم تكن كذلك آنذاك ، ومن هذه العلاقات ، علاقات الزواج التي اتسمت في بعض الحالات بالعنف والقوة ، فقد كانت الزوجة عند بعض القبائل تؤخذ بالقوة من بيت أهلها ، كما أن ( العريس ) عند قبائل أخرى كان يقدم عروسه ليلة زفافها إلى الحاكم أو إلى الكاهن لفض بكارتها ، أو يقدمّها إلى مدعويه ليلة زفافها !
ما هو حكم المغتصب في الشريعة الإسلامية ؟
– في البداية لا بد من الإشارة إلى أن لفظة اغتصاب لم يرد ذكرها بمعناها المعاصر عند جمهور الفقهاء ، وإن كانت وردت بمفهومها الحالي على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال : ” غصبها نفسها ” ، أما الفقهاء فقد اصطلحوا على تسمية هذا الفعل بالإكراه على الزنا ، ومن هنا جاء الحكم على هذه الجريمة عند الجمهور بأن هذه الجريمة تستوجب حد الزنا لأن غاية المغتصب من جراء هذا الفعل إشباع حاجته الجنسية ، بينما اعتبر فقهاء المالكية أن هذه الجريمة تستوجب تنتفيذ حدّ الحرابة لأن مرتكبها مفسد في الأرض ، فقالوا : ” إن الحرابة في الفٌروج أفحش منها في الأموال ، ولأن الناس كلَّهم ليرضون أن تذهب أموالهم وتُحرَب من بين أيديهم ولا يُحرَب المرء في زوجته وبنته ” .
أما ماهية الحد فهي عند الجمهور الجلد مائة جلدة والنفي عاماً كاملاً للزاني البكر ، والرجم حتى الموت للمحصَن .
أما المالكية فجعلوا الخيار للإمام في حكمه على المحارب ، فإذا كان المحارب ” ممن له الرأي والتدبير فوجه الاجتهاد قتله أو صلبه ، وإن كان لا رأي له وإنما هو ذو قوة وبأس قطّعه من خِلاف، وإن كان ليس فيه شيء من هاتين الصفتين أخذ بأيسر ذلك وهو الضرب والنفي ” .
ما حكم المغتصَب في الشريعة الإسلامية ؟ وما هي الحقوق التي فرضها الشرع الإسلامي للضحية المغتصَبة؟
-رفع الفقهاء الحدّ عن المغتصَبة مع كونها مرتكبة لجريمة الزنا وذلك لوجود عنصر الإكراه ، والإكراه هو حمل الإنسان على القيام بشيء يكرهه ولا يرضاه تحت تأثير الخوف من القتل أو الضرب باليد ، وقد رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم الحدّ عن المرأة التي أكرهت على الزنا، كما جاءت أقواله تؤكد ذلك ، فقال عليه الصلاة والسلام : “وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استُكرهوا عليه “.
أما بالنسبة للحقوق التي فرضها الإسلام للمغتصبة فأولها حق المهر ، فقد اعتبر الجمهور بخلاف الأحناف أنه من استكره بِكراً أو ثيّباً فلها صداقها وعليه الحد .
كما أن للمغتصبة أيضاً حقوقاً أخرى ، منها الدِّية في حال حصول اعتداء على جسدها ، وقد حدّد الفقهاء لكل نوع من أنواع الإصابات الجسدية الدية الخاصة بها.
ومن المهم الإشارة هنا إلى أن في هذه الأحكام ردَّ اعتبارٍ للمرأة التي يتهمها المجتمع بأنها كانت مساهمة بل ومريدة للفعل ومشجعة عليه ، وأن امتناعها كان دلالاً وغنجاً ، وكثيراً ما تٌردّد مقولة ” يتمنعن وهنّ راغبات “.
يشهد الإعلام بوسائله كافة المقروء منها أو المرئي والمسموع ، هجمة شرسة نحو الإباحية ، حيث تتنافس وسائل الإعلام على نشر الخبر المثير أو المشهد الفاضح والصورة المغرية ، وذلك لجذب المشاهد أو القارئ على حد سواء ، فما هو دور الإعلام في نشر الفساد بشكل عام ، وما هو دوره في ازدياد نسبة الجرائم بشكل خاص ؟
– يلعب الإعلام دوراً بارزاً في انتشار جريمة الاغتصاب ، وهذا الأمر تؤكده الأبحاث والإحصائيات المعاصرة ، إذ جاء في أحد الأبحاث : إن الأثر التراكمي للتلفزيون يمتد حتى عشرين سنة لتظهر نتائجه ، وقال البحث : إن هناك علاقة مباشرة بين العنف التلفزيوني في الستينيات وارتفاع الجريمة في السبعينيات والثمانينيات ، أما بالنسبة للأثر الذي تتركه مشاهدة المشاهد الإباحية على نفسية المشاهد ، فقد أشار مسح إحصائي إلى أن لمشاهدة المواد الجنسية أثرها في الحض على ارتكاب جريمة الاغتصاب .
بعد التعرف على الدور الإعلامي في هذه القضية ، هل هناك من دوافع اقتصادية وراء هذه الجريمة ؟
– إن أول أثر اقتصادي بدأ في الظهور بعد خروج المرأة إلى العمل بحجة التحرر ، فكان الستار الذي اختبأ وراءه أصحاب المصانع الذين سعوا خلال الثورة الفرنسية إلى الحصول على العمّال بأجر زهيد ، فما وجدوا إلا المرأة التي استخدموها كسلاح رفعوه في وجه الرجل من أجل أن يحدّ من مطالبه ، وامتد هذه الاستخدام ليشمل الأمور الجنسية .
أما الأثر الثاني فيعود سببه إلى الفقر الذي انتشر في العالم نتيجة استغلال طبقات معيّنة للموارد المهمة ، حيث ازدادت البطالة ، وعجز الشباب عن الزواج وتكوين الأسر مما دفعهم إلى إشباع شهواتهم عن طريق الحرام ، سواء بالزنا لمن وجد المال ، أم بالاغتصاب لمن يعاني ضيق ذات اليد.
وللفقر دوره أيضاً في انتشار الاعتداء على المحارم بسبب ازدحام المساكن ، كما له دور أيضاً في ابتزاز أرباب العمل للعاملات لديهم ، إما لإشباع نزواتهم ، أو لإشباع نزوات الزبائن .
ومن العوامل التي لها دورها الفعال في انتشار الجرائم : العوامل السياسية حيث يتم اغتصاب الإناث والرجال على حد سواء تحت أمر سياسي مخطّط ، كما هو الحال في الاعتداء أثناء الحروب ، والاعتداء في المعتقلات والسجون ، والاعتداء من قبل عملاء الاستخبارات بهدف تجنيد العملاء في خدمات التجسس .
هل يمكن حصر أهم الأسباب الفردية التي تدفع المجرم لارتكاب جريمة الاغتصاب؟
– تختلف الأسباب التي تؤدي بالمجرم إلى ارتكاب فعله ، وقد اهتم العلم الجنائي الحديث بإبراز أهم هذه الأسباب ، فمنهم من عزا الأمر إلى أسباب خِلقية إذ اعتبروا أن غالبية المجرمين الذين يقومون بالجرائم الجنسية يمتازون بخصائص معينة ، فهم يتمتعون بطول الأذنين ، وبعيون مسحوبة ومقتربة من بعضها ، وأنف أفطس ، وذقن طويل ، ومنهم من عزاه إلى أسباب صحية ، كالعيوب في إفرازات الغدد الدرقية ، والخلل في الجهاز الدموي ، والاضطراب في الجهاز العصبي .
أما الأسباب النفسية فهي متعددة ، كالرغبة في التفريغ عن الشحنة العدوانية ، او الإصابة بمرض السيكوباتية ، وهو المرض الذي يصيب الإنسان في خُلقه ومعاييره ، او الإصابة بالجنون ، والملاحظ ان هناك عدة أنواع من المغتصبين وهو – إضافة إلى المغتصب الفردي – المغتصب الجماعي ، ومغتصب الأطفال ، ومغتصب المحارم .
كيف تواجه الضحية الاغتصاب ؟ وما هو الأثر الذي يتركه هذا الفعل على نفس الضحية ؟ وهل يمكن أن يكون للضحية دور في التشجيع على الاغتصاب ؟
في الواقع تتنوع التصرفات التي يمكن أن تقوم بها الضحية أثناء الاغتصاب وبعده ، فقد تظهر أثناء الفعل مقاومة شرسة ، أو قد تصاب بصدمة قوية تمنعها من المقاومة مع قدرتها الجسدية في كثير من الأحيان، أما آثار الاغتصاب فتبقى ملازمة لها لفترة طويلة ، لدرجة أنها قد تدمّر حياتها الأسرية والاجتماعية على حدّ سواء حيث يكون من أبرز هذه الآثار الطلاق في حال كانت المرأة متزوجة ، أو عزوف الخطّاب عنها بعد اشتهار أمرها ، أو قد تتجه إلى البغاء بعد أن يتم استغلالها من قبل مغتصبها .
أما معاناتها الكبيرة فتكون بعد الاغتصاب مباشرة وأثناء التحقيق معها من قبل رجال الشرطة ، أو من قبل محامي الدفاع الذي يعمد إلى استخدام الوسائل كافة التي تثبت إدانتها عن طريق البحث عن ثغرات في مسلك الفتاة تؤدي إلى براءة موكله .
ما هي أهم سبل الوقاية من هذه الجريمة ؟
– من المفيد للحدّ من تفاقم خطر هذه الجريمة إيجاد الحلول العامة قبل الحلول الخاصة ، وبتعبير آخر إيجاد حلول للعوامل الاجتماعية والاقتصادية، وبث المبادئ الإسلامية السليمة ، وتوعية النساء بالهدف من وراء الدعوة إلى الإباحية ، وفرض الرقابة على الإعلام ، والالتزام بالآداب الإسلامية في نشر الخبر ، ومساعدة المجرم على التوبة ، والعمل على مساعدة الضحية حتى تتجاوز محنتها ، والأهم من كل ذلك تطبيق حدود الله سبحانه وتعالى ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : “حد يعمل به في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا ثلاثين صب ” .
*****************************
التعريف بالإغتصاب
الإغتصاب هو اتصال الرجل جنسيا بالمراءة كرها عنها بغير ارادتها وهى ليست زوجته
أركان جريمة الإغتصاب :
الإغتصاب حتى يتحقق قانونا يجب أن توافر ركنين:-
مادى ومعنوى لتكوين الجريمة وانزال العقاب على المتهم الجانى
أولا:- الركن المادي لجريمة الاغتصاب
يلزم أن يتوافر فيه أمران يساند كل منهم الأخر واذا ماانتفى احدهم لم تقم الجريمة.
وهذان العنصران هما :-
(1) الوقاع
(2)عدم الرضا
(1) العنصر الأول : الوقاع
هو الأتصالالجنسى التام بين المراءة وبين الرجل ولو لمرة واحدةوهذا مفادة اننا يجب ان نكون بصدد رجل لة القدرة على الممارسة الإتصال الجنسى بامراءة لايشترطان تكون الأنثى فى سن محدد .
يشترط ان تكون الأنثى حية لأنها ان كانت متوفاه فنحن بصدد جريمة انتهاك حرمة القبور .
ويجب الا تكون هناك زوجية قائمة بيناالمتهم والمجنى عليها .
(2) العنصر الثانى : عدم الرضا
وعدم الرضا الذى يستهدفة المشرع يشمل جميع أنواع الصور من التهديد والاكراه على الاتصال الجنسى تحت تهديد السلاح وهو ما يسمى الإكراه المادى او تهديدها بصورة معنويه كخطف إبنها أو اخيها بأى صوره من صور التهديد المعنوى وأدخل المشرع كذلك من ضمن حالات عدم الرضا أن تكون المجنى عليها غير مدركةأو مصابة بضعف عقلى حيث أن إصابة المجنى عليها بمرض عقلى أو حتي مجرد ضعف عقلي وعدم ادراكها خطورة افعالهايعني قانونا عدم رضاها ويشمل كذلك استعمال الرجل للغش او الخداع في الايقاع بفريسته الانثي أو اذا كانت الأنثي في حالة اغمااء.
ثانيا :- ركن معنوى هو القصد الجنائى .
هو القصد الجنائى العام الذى يتحقق بمجرد علم الجانى بان ارادتة قد انصرفت الى احداث اتصال جنسى تام مع امراءة ولم يتم لة ذلك الا اذا كانت مكرة علية وانها لم تكن لتقبل او انها ستمتنع عن هذا الإتصال لو كانت فى حالة طبيعية غير مسلوبة الإرادة او مكرة علية .
جريمة الاغتصاب فى القانون الجزاء العمانى
الباب الخامس : فى الجرائم المخله بالعرض والأخلاق العامه
الفصل الأول فى هتك العرض
الماده (218) يعاقب بالسجن من خمس سنوات الى خمس عشرة سنه:-
1-كل من جامع أنثى بغير حاله الزواج بدون رضاها سواء بالأكراه او بالتهديد او بالحيله
2-كل من خطف شخصا بنفس الوسائل بقصد ارتكاب الفجور به
3-كل من ارتكب الفجور بشخص كان دون الخامسة عشره من عمره او كان مصابا بنقص جسدى او عقلى .
ولو حصل الفعل بدون اكراه او تهديد او حيله .او كان المعتدى من اصول المعتدى عليه او من المتولين رعايته او ممن لهم سلطه عليه او خادما عند اولئك الاشخاص
وتحدد الماده فعل الاغتصاب (219)تعتبر المجامعه او فعل الفجور تاما عند دخول العضو الجنسى للذكر لاقل درجه سواء كان ذلك الدخول مصحوبا بافراز المنى ام لا.
ونعود للجانب الاجتماعى ان الاعتراف النساء بجريمه الاغتصاب أمر بالغ الصعوبة والتعقيد، على خلفية النظرة السالبة للمجتمع لهكذا موضوع، الذي يجعل كل أفراد المجتمع ينفرون منها، على اعتبار انها فقدت عذريتها بالرغم من انها في المقام الأول ضحية لإنسان متوحش ، وعديم الضمير، براى الشخصى فأن مرتكب تلك الجريمه الفظيعه هو شخص عديم الرحمه أنتهك حياه أمراه وتساوى بذلك بدرجه الحيوان برغم من أن الحيوان قد يكون أرفع منه فى بعض الاحيان بذلك يجب ان تطبق عليه عقوبه الاعدام
ختاما اقول :
إن مسرح الحياة خير شاهد على ارتكاب جريمة الاغتصاب ووقوع المجرمين في مستنقع الرذيلة وإن مناقشتنا لجرم الاغتصاب بشيء من الدقة والتفصيل هو لأزاحة اللثام عن جرم خطير ينال من المجتمع بر ويمس شرف الإنسان وكرامته و أن يد العدالة تطال كل معتد أثيم … الله يحفظ كل نساء المسلمين ويحفظنا
اعادة نشر بواسطة لويرزبوك
مقالة قانونية متميزة حول جريمة الاغتصاب في القانون الجزاء العماني