قانون الحجر الصحي لسنة 1974

ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1ـ اسم القانون .
2ـ إلغاء .
3ـ تفسير .
الفصل الثاني
أحكام عامة
4ـ اللوائح .
5ـ تبليغ البيانات .
6ـ التنظيم الصحي في الموانئ .
7ـ الإجراءات والتدابير الصحية .
8ـ إصدار الشهادات .
9ـ حرية تنقل الشخص الموضوع تحت المراقبة .
10ـ منع الطائرة أو السفينة الملوثة أو المشتبه فيها .
11ـ الإجراءات الصحية عند المغادرة .
12ـ الاحتياطات الصحية التي تطبق بين الموانئ والموانئ الجوية .
13ـ الإعفاء من تطبيق الإجراءات الصحية .
14ـ إبلاغ ترخيص حرية المرور بالراديو .
15ـ الإجراءات الصحية عند الوصول .
16ـ عزل المصاب .
17ـ الوضع تحت المراقبة .
18ـ الحد من تكرار الإجراءات الصحية .
19ـ عدم جواز منع قدوم أي سفينة أوطائرة إلى أي ميناء أو ميناء جوي.
20ـ الإجراءات التي تتبع بشان الطائرة أو السفينة الملوثة .
21ـ الهبوط الاضطراري .
22ـ الإجراءات للبضائع والأمتعة والبريد .
الفصل الثالث
أحكام خاصة لأمراض الحجر الصحي
الفرع الأول
مرض الطاعون
23ـ مرض الطاعون .
24ـ إجراءات منع الطاعون بوساطة القوارض .
25ـ شهادة إبادة الفئران أو شهادة الإعفاء .
26ـ تعريف السفينة أو الطائرة الملوثة أو المشتبه فيها .
27ـ الإجراءات التي تطبق على السفن أو الطائرات الملوثة أوالمشتبه فيها.
28ـ متي يتوقف اعتبار السفينة أو الطائرة ملوثة أو مشتبه فيها .
29ـ الإجراءات التي تتبع في شأن الطائرة أو السفينة السليمة .
الفرع الثاني
مرض الكوليرا
30ـ مدة حضانة مرض الكوليرا .
31ـ تعريف السفينة أو الطائرة الملوثة أو المشتبه فيها .
32ـ الإجراءات التي تتخذ للسفينة أو الطائرة الملوثة .
33ـ الإجراءات التي تطبق في حالة السفينة أو الطائرة المشتبه فيها .
34ـ متي ينتهي اعتبار السفينة أو الطائرة الملوثة أو المشتبه فيها .
35ـ الإجراءات التي تطبق في حالة السفينة أو الطائرة السليمة .
36ـ حالة القطار أو عربة الطريق وأي وسيلة أخرى .
37ـ سلطة التصرف في الطعام أو الشراب على السفينة أو الطائرة الملوثة أو المشتبه فيها .

الفرع الثالث
مرض الحمي الصفراء
38ـ مدة حضانة مرض الحمي الصفراء .
39ـ الإجراءات الخاصة بالدائرة المحلية الملوثة .
40ـ سلطة العزل في حالة عدم وجود شهادة صالحة .
41ـ تعريف السفينة أو الطائرة الملوثة أو المشتبه فيها .
42ـ الإجراءات التي تطبق على سفينة أو طائرة ملوثة أو مشتبه فيها .
43ـ هبوط الطائرات .
44ـ الإجراءات التي تطبق على القطار وعربة الطريق .
45ـ مكان العزل .
الفرع الرابع
مرض الجدري الحقيقي
46ـ مدة حضانة مرض الجدري .
47ـ فرض التطعيم .
48ـ تعريف السفينة أو الطائرة الملوثة .
49ـ الإجراءات التي تطبق على السفينة أو الطائرة الملوثة .
50ـ السفينة أو الطائرة السليمة .
51ـ الإجراءات التي تتخذ في حالة تلوث القطار أو عربة الطريق.

الفصل الرابع
أحكام متنوعة
52ـ الإقرار الصحي .
53ـ الشهادات الدولية .
54ـ الرسوم الصحية .
55ـ الاحتياطات ضد انتشار مرض الملاريا .
56ـ اللوائح .
57ـ تخويل سلطات الوزير .
58ـ النماذج .

———————————————-
أحكام تمهيدية

اسم القانون .
1ـ يسمى هذا القانون ، ” قانون الحجر الصحي لسنة 1974 ” .

إلغاء .
2ـ ألغت تشريعات سابقة .

تفسير .
3ـ في هذا القانون ما لم يقتض السياق معني آخر :(1)

“إبادة الحشرات” يقصد بها العملية التي تقتل بها الحشرات الناقلة للأمراض التي توجد بالسفينة أو الطائرة أو القطار أو عربة الطريق ،
“الإدارة الصحية” يقصد بها وزارة الصحة التي تعتبر الإدارة الصحية لجمهورية السودان المختصة بتنفيذ الإجراءات الصحية المنصوص عليها في اللوائح الصحية الدولية ،
“إصابة محولة” يقصد بها الشخص الذي حدثت اصابته في دائرة تقع في حدود الادارة الصحية للدولة ،
“الإصابة الواحدة” يقصد بها الإصابة التي تتسرب إلى داخل السودان من الخارج ،
“الأمتعة ” يقصد بها الأمتعة الشخصية والخاصة بالمسافر أو أحد النوتية ،
“أمراض الحجر الصحي” يقصد بها الأمراض المذكورة أدناه :
الكوليرا ، الطاعون الرئوي، الحمى الصفراء الحميات النزفية الفيروسية (الإيبولا ، حمى لاسا ، حمى ماربورغ ، حمى الضنك وحمى الوادى المتصدع ) الإنفلونزا البشرية الناجمة عن نمط جديد كالالتهاب الرئوي الحاد الوخيم (سارس) ، الجدري أو أى أمراض أخرى يتم إضافتها لاحقاً ،
“تصريح مرور” يقصد بها السماح للسفينة بعد التأكد من أنها خالية من أمراض الحجر الصحي ومسبباته ، بالدخول للميناء أو النزول إلى الشاطئ واجراء عملية التفريغ والشحن وينطبق هذا على الطائرة ،
“جهاز تفريغ البضائع” (أ ) يقصد به الجهاز الذي يصـنع من مواد متينة وثابتة للاستخدام المتكرر ،
(ب) الجهاز الذي أعد تكييفه بطريقة يسهل معها نقل البضائع وتحويلها من مكان إلى آخر دون اللجوء إلى تفريغها وشحنها مرة أخرى ،
(ج) الجهاز المعد بطريقة تمكن بسهولة ادارته من مكان إلى آخر ،
(د ) الجهاز المعد بطريقة تمكن من الشحن والتفريغ بسهولة، وهذا لا يشمل النقل بالعربات ،
“دائرة مرور مباشر” يقصد بها منطقة خاصة ملحقة بإحدى الموانئ الجوية يعينها الوزير وتكون تحت إشراف السلطة الصحية المباشرة لإيواء المسافرين الذين يمرون مروراً عابراً وعلى الأخص لعزل المسافرين والنوتية الذين يقطعون رحلتهم الجوية دون مبارحة الميناء الجوي ،
“الدائرة الملوثة” يقصد بها من ناحية علم الأوبئة ذلك الجزء من الإقليم الذي ينتشر فيه المرض بسبب خصائص سكانه وكثافتهم وحركتهم المستمرة أو وجود ناقل سواء من الحشرات أو الحيوانات ،
“دليل الايدس أجبتي” يقصد به النسبة المعبر عنها بالنسبة المئوية بين عدد من المنازل في دائرة معينة محددة بوضوح توجد فى مبانيها أماكن فعلية لتوالد الباعوض الايدس ومجموع عدد المنازل التي فحصت في هذه الدائرة ،
“رحلة جوية ” يقصد بها الزمن الذي يمضي بعد قفل أبواب الطائرة عند الارتفاع وفتح أبوابها عند الهبوط،
“رحلة دولية ” (أ ) يقصد بها أي رحلة بحرية أوجوية أو بأي وسيلة أخرى تشمل الدخول إلى السودان من أي إقليم آخر أو الخروج من السودان
إلى أي إقليم آخر ،
(ب) في حالة الشخص يقصد بها الدخول في إقليم دولة غير إقليم الدولة التي بدأ منها ،
“السلطة الصحية” يقصد بها السلطة التي يعينها الوزير لتطبيق الإجراءات الصحية المناسبة التي أجازتها أو فرضتها اللوائح الصحية الدولية ،
“شهادة صالحة” يقصد بها فيما يختص بالتطعيم الشهادة التي تطابق القواعد والصيغة والنماذج في الجداول 2 ، 3 و4 من لائحة الصحة الدولية ،
“الطائرة ” يقصد بها الطائرة التي تقوم برحلة دولية ،
“العزل” يقصد به عند تطبيقه على شخص أو مجموعة من الأشخاص عزل ذلك الشخص أو تلك المجموعة عن غيرهم فيما عدا موظفي الصحة القائمين بالعمل من أجل منع انتشار العدوى ،
“في الحجر” يقصد به الحالة والمدة التي في أثنائها تتخذ السلطات الصحية الإجراءات اللازمة للسفينة أو الطائرة أو عربة النقل أو أي وسيلة نقل أخرى للشحن أو تفريغ البضاعة لمنع تسرب المرض أو مستودعه أو ناقله من أجل تنفيذ الحجر الصحي
“الكشف الطبي” يشمل الزيارة والتفتيش على السفينة أو الطائرة أو القطار أو عربة الطريق وأي وسيلة نقل أخرى والفحص المبدئي للأشخاص والتأكد من تطعيمهم ضد الجدري ولا يشمل ذلك الكشف الدوري للسفينة للتأكدمن حاجتها لإبادة الفئران،
“المدير العام” يقصد به مديرعام هيئة الصحة العالمية،
“المشتبه فيه” يقصد به الشخص الذي تعتبر السلطة الصحية انه سبق تعرضه للعدوى بمرض يستوجب الحجر الصحي وانه من الممكن أن ينشر ذلك المرض ،
“مصاب” يقصد به شخص مصاب بمرض يستوجب الحجر الصحي أو يعتقد أثناء مدة الحضانة انه مصاب بهذا المرض ،
“مضخة الايرسول” يقصد بها الطلمبة المعبأة بالمبيد المضغوط الذي ينبعث منها بقوة لقتل الحشرات عند فتح الصمام ،
“الميناء” يقصد به الميناء البحري أو ميناء الملاحة الداخلية التي تتردد عليها السفن عادة ،
“ميناء جوي” يقصد به الميناء الذي يعينه وزير النقل للدخول إلى السودان والخروج منه في حركة النقل الجوي الدولية ،
“النوتية” يقصد بهم كل مستخدمي السفينة أو الطائرة أو القطار أو عربة الطريق الذين يؤدون أعمالا في كل منها ،
“المنظمة ” يقصد بها منظمة الصحة العالمية ،
“وباء” يقصد به اتساع نطاق مرض الحجر الصحي بتعدد الإصابات في دائرة ما ،
“الوزارة ” يقصد به وزارة الصحة القومية ،
“الوزير” يقصد به وزير الصحة القومي ،
“الوصول للسفينة أو الطائرة أو القطار أو عربة الطريق” يقصد بها :
(أ ) الدخول في المياه الإقليمية للسودان ،
(ب) في حالة سفينة الملاحة الداخلية وصولها إلى أول مكان بالسودان تطبق فيه إجراءات الحجر الصحي ،
(ج) في حالة الطائرة وصولها إلى إحدى الموانئ الجوية ،
(د ) في حالة القطار أوعربة الطريق أو أي وسيلة للمواصلات الوصول الي أول محطة حدود بالسودان ،
“اليوم” يقصد به أربع وعشرين ساعة متتالية .
“المراجعة الإصحاحية” يقصد بها مراجعة المعلومات المأخوذة من وسيلة النقل وفحصها حتى يتم التأكد من صحتها بوساطة الإدارة الصحية ومنحها شهادة بذلك فى حالة التأكد من خلوها من التلوث ،

الفصل الثاني
أحكام عامة

اللوائح .
4ـ الغيت (1أ)

تبليغ البيانات . (2)
5ـ (1) يجوز للمنظمة الإتصال المباشر بالوزارة ويعتبر أى تبليغ أو بيان ترسله المنظمة الى الوزارة كأنه أرسل الى جمهورية السودان وأى بيان أو تبليغ ترسله الوزارة كأنه أرسل من جمهورية السودان .
(2) يجب على الوزير أن يبلغ المنظمة كل البيانات الخاصة بالأوبئة وأى بيانات أو إخطارات تطالب بها اللوائح الصحية الدولية .

التنظيم الصحي في الموانئ . (3)
6ـ يجب على الوزير أن يستوثق من مراعاة أحكام اللوائح الصحية الدولية لسنة 2005 التى تكفل وجود نظم وتسهيلات وإجراءات وقائية كافية وكفيلة لتطبيق مضمون المواد المنصوص عليها فى هذه اللوائح فى الموانئ البحرية والجوية والبرية الدولية والتى تعتمدها جمهورية السودان على أن تشمل الإجراءات الآتي :ـ
(أ ) إدارة صحية مزودة بما يلزم من الموظفين الفنيين والمهمات ومعدات الكشف الطبي ،
(ب) تسهيلات جاهزة لنقل وعزل المصابين أو المشتبه فيهم ،
(ج ) تسهيلات للقيام بأعمال التطهير وإبادة الفئران والقوارض والحشرات وإزالة التلوث من الأمتعة والحاويات ووسائل النقل والبضائع والطرود البريدية والرفات البشرية ، وإتخاذ التدابير الصحية فيما يتعلق بالأفراد والمحافظة على خلو الدائرة حول الموانئ الجوية والبحرية من وجود الإيدس أجبتى وأى إجراءات أخرى مما تنص عليه هذه اللوائح .
(د ) وسائل مضمونه لإرسال المواد المشتبه فيها إلى أقرب مختبر (بكترولوجي) او فيروسي او كيميائي او إشعاعي،
(هـ) تسهيلات لاجراء عمليات التطعيم ضد الحمي الصفراء ،
(و) التفتيش الدوري على أماكن اعداد وحفظ الطعام بالموانئ الدولية وسلامة الماء النقي من التلوث والتأكد من خلوه من جميع الفضلات التي تؤثر على صحة الإنسان .
(ز ) الإضطلاع بالمسئولية عن رصد الأمتعة والحمولات والحاويات ووسائل النقل والبضائع والطرود البريدية والرفات البشرية المغادرة من المناطق الموبوءة والقادمة منها بغية ضمان بقائها خالية من مصادر العدوى أو التلوث بما فى ذلك النواقل والمستودعات ،
(ح ) العمل على بقاء المرافق التى يستخدمها المسافرون فى نقاط الدخول فى حالة صحية خالية من مصادر العدوى أو التلوث بما فى ذلك النواقل والمستودعات ،
(ط ) الإِشراف على إزالة المياه أو الأطعمة الملوثة أو الفضلات البشرية أو الحيوية والمياه المستعملة وأى مواد أخرى من وسيلة النقل والتخلص منها على نحو مأمون ،
(ى ) الإشراف على مقدمى الخدمات للمسافرين والأمتعة والحمولات والحاويات ووسائل النقل الدولية والبضائع والطرود البريدية والرفات البشرية عند نقاط الدخول بما فى ذلك إجراء عمليات تفتيش وفحوص طبية عند اللزوم ،
(ك ) تسهيلات للقيام بمعاودة تطبيق التدابير الصحية التى أوصت بها المنظمة بشأن المسافرين القادمين من منطقة موبوءة أو الأمتعة أو الحمولات أو الحاويات أو وسائل النقل أو البضائع أو الطرود البريدية أو الرفات البشرية القادمة من منطقة موبوءة عند الوصول إذا كانت هناك مؤشرات أو بيانات يمكن التحقق منها تفيد إخفاق التدابير التى طبقت عند مغادرة المنطقة الموبوءة .

الإجراءات والتدابير الصحية.
7ـ تعتبر الإجراءات الصحية في هذا القانون هي الحد الأقصى الذي يجب تطبيقه في حركة النقل الدولي للوقاية من الأمراض التي تستوجب الحجر على أن يبدأ تنفيذها دون تأخير أو تمييز بين شخص وآخر على أن تشمل ما يأتي :
(أ ) القيام بتطهير وإبادة الحشرات والفئران وغير ذلك من العمليات الصحية على ألا تسبب تلك العمليات مضايقة غير لازمة لأي شخص وأضرار بصحته ولا تحدث تأثيراً ضاراً بكيان السفينة أو الطائرة أو العربة أو أجهزتها ،
(ب) أن تتحاشى هذه الإجراءات أخطار الحريق ،
(ج ) أن تتخذ كل حيطة لتجنب وقوع تلف على البضائع والأمتعة وغيرها من الأشياء .
(د ) تطبيق التوصيات الصادرة من المنظمة فى شأن الأشخاص والأمتعة والحاويات والحمولات ووسائل النقل الواردة فى اللَّوائح الصحية الدولية .(4)

إصدار الشهادات.
8ـ (1) يجب على السلطة الصحية المحلية كلما طلب اليها ذلك أن تسلم الشخص المسئول عن وسيلة النقل شهادة إخلاء بدون مقابل تبين الإجراءات التي طبقت على السفينة أو طائرة أو عربة السكة الحديد أو عربة الطريق وأيضاً الإجراءات التي تناولتها العملية والوسائل التي استخدمت وأسباب تطبيق تلك الإجراءات وفي حالة الطائرة تدون هذه البيانات عند الطلب في الإقرار العام بدلا من الشهادة .
(2) يجب على السلطة الصحية المحلية أن تصرف مجاناًعند الطلب :
(أ ) لأى مسافر شهادة موضحاً فيها تاريخ وصوله وقيامه والإجراءات التي طبقت عليه وعلى أمتعته ،
(ب) للمرسل والمرسل اليه والشخص المسئول عن وسيلة النقل أو لوكيل كل منهم شهادة تبين الإجراءات التي أتخذت نحو البضاعة .
التدابير الصحية. (5)
8 أ ـ (1) يجب على مشغلى وسائل النقل الإمتثال للتدابير الصحية الموصى بها من المنظمة .
(2) يجب على السلطات الصحية إطلاع المسافرين على التدابير الموصى بها من قبل المنظمة لتطبيقها على وسيلة النقل .
(3) يجب على الشخص المسئول من وسيلة النقل إبقاءها خالية وبعيدة من مصدر العدوى أو التلوث بما فى ذلك النواقل والمستودعات .

الوضع تحت المراقبة العمومية (6)
9 ـ (1) لا يجوز عزل الشخص الموضوع تحت المراقبة بل يسمح له بحرية التنقل وعلى السلطة الصحية أن تكلفه بتقديم نفسه اليها أثناء مدة المراقبة ويجوز أن يخضع مثل هذا الشخص للفحص الطبي والقيام بأي تحريات للتحقق من حالته الصحية بما لا يتعارض مع ما تنص عليه اللوائح الدولية .
(2) يجوز السماح لأى مسافر مشتبه فى إصابته ووضع تحت الملاحظة فى إطار مرفق من مرافق الصحة العمومية أن يواصل رحلته الدولية إذا كان لا يشكل خطراً محتملاً وشيكاً على الصحة العمومية وتبلَّغ السلطة المختصة فى نقطة الدخول بالوجهة النهائية إذا كانت معروفة ويجب على المسافر أن يتقدم إلى تلك السلطة عند وصوله .

منع الطائرة أو السفينة الملوثة أو المشتبه فيها.
10ـ (1) فيما عدا الحالات الطارئة التي تنطوي على خطر جسيم على الصحة العامة لا يجوز للسلطة الصحية المحلية بأي ميناء أو ميناء جوي أن تمنع أي سفينة أو طائرة غير ملوثة أو مشتبه في تلوثها بمرض يستوجب الحجز من تفريغ أو شحن حمولتها أو أخذ وقود أو مياه بسبب أي مرض وبائي آخر .
(2) في جميع الحالات يجب على السلطة الصحية أن تتخذ جميع الإجراءات الفعالة لمنع تسرب الفضلات البشرية والنفايات التي يمكن أن تلوث مياه الموانئ البحرية والنهرية .

الإجراءات الصحية عند المغادرة . (7)
11ـ (1) يجوز للسلطة المحلية في الميناء أو الميناء الجوي أو الدائرة المحلية المعترف بها والتي تقع في مركز حدوده أن تتخذ الإجراءات العملية الآتية :
(أ ) منع سفر أي شخص مصاب بمرض يستوجب الحجر أو مشتبه فيه ،
(ب) منع تسرب أي من العوامل التي يحتمل ان تسبب العدوى أو أي حشرات ناقلة لمرض يستوجب الحجر إلى سفينة أو طائرة أو قطار أو عربة طريق .
(2) يجوز للسلطة الصحية المشار اليها في البند (1) أن توقع الكشف الطبي على أي شخص قبل سفره برحلة دولية إذا رأت ضرورة لذلك ، وعند تحديد وقت مكان هذا الكشف يجب أن يؤخذ في الاعتبار الزمن الكافي الذي تحتاج اليه الإجراءات الرسمية لتيسير السفر وتجنب أي تأخير للمسافر.
(3) يجوز للإدارة الصحية إذا شكَّت أو نما الى علمها ما يستدعي ذلك أن تقوم بإجراء تفتيش الأمتعة والحمولات والحاويات ووسائل النقل والبضائع والطرود البريدية والرفات البشرية .
(4) يجوز للسلطة الصحية في أي دائرة ملوثة أن تستوثق من حيازة المسافرالذي يغادر تلك الدائرة لشهادة تطعيم صالحة.
(5) لا يجوز القيام بأى فحص طبى أو تطعيم أو إتخاذ أى تدابير صحية أو إنتقائية بموجب هذا القانون واللوائح الصحية الدولية على المسافرين دون الحصول مسبقاً منهم أو من آبائهم أو أولياء أمورهم على موافقة صريحة بذلك إلا فيما هو منصوص عليه فى اللوائح الصحية الدولية ووفقاً لقانون الدولة وإلتزاماتها الدولية.

الاحتياطات الصحية التي تطبق بين
الموانئ والمواني الجوية (8)
12ـ (1) لا يجوز أن يلقى من الطائرة أثناء تحليقها أو أن يسمح بسقوط أي مادة يمكن ان يتسبب منها مرض وبائي .
(2) يجب على ربان السفينة او قائد الطائرة قبل الوصول إلي أي ميناء أو مطار الوجهة التالية أن يبلغ مراقب الميناء او المطار عن أيه حالة مرضية تدل على وجود مرض ذي طبيعة معدية او بيانات على وجود خطر محتمل على الصحة العمومية على متنها وذلك قبل الوصول بأطول زمن ممكن.
(3) لا يجوز منع السفن أو الطائرات لأسباب تتعلق بالصحة العمومية من التوقف في أية نقطة دخول إلا إذا كانت نقطة الدخول غير مهيأة لتطبيق التدابير الصحية التي تنص عليها اللوائح الصحية الدولية. ويجوز إصدار الأمر إلي السفينة او الطائرة بمواصلة رحلتها على مسؤوليتها الخاصة إلي اقرب نقطة دخول أخرى مناسبة ومتاحة لها مالم تواجه السفينة او الطائرة مشكلة تشغيلية تجعل من تحويلها إلي نقطة الدخول الأخرى أمراً غير مأمون العواقب .
(4) لا يطبق أي إجراء صحي فيما عدا الفحص الطبي على سفينة سليمة وهي في طريقها إلى ميناء دولة أخرى الا إذا كانت السفينة قادمة من دائرة ملوثة أو على ظهرها شخص قادم من دائرة محلية خلال مدة حضانة المرض الملوثة به تلك الدائرة فعندئذ تتخذ الإجراءات الآتية :ـ
(أ ) وضع حارس من رجال الصحة على ظهر السفينة لمنع أي اتصال غير مرخص به بين السفينة والشاطئ للحصول على الوقود والمياه والمؤن تحت اشراف السلطة الصحية ،
(ب) الحيلولة دون تسرب أي مادة ملوثة من السفينة إلى الميناء أو إلى الشاطئ .

الإعفاء مـن تطبيق الإجراءات الصحية .
13ـ مع مراعاة أحكام الفصل الثالث لا يطبق أي اجراء صحي غير الكشف الطبي على :
(أ ) الركاب والنوتية على ظهر سفينة سليمة إذا لم يبارحوها ،
(ب) الركاب والنوتية القادمين بطائرة سليمة عند ما يمرون مروراً عابراً ويقيمون في دائرة مرور مباشر بميناء جوي تابع لجمهورية السودان ،
(ج) الأشخاص الذين يمرون بميناء جوي ليس به دائرة مرور مباشر تقتضي اللوائح الدولية عزلهم لعدم تسرب الأمراض ولكن يريدون مواصلة رحلتهم إلى أقرب ميناء له دائرة مرور مباشر فيسمح لهم بالانتقال من طائرة إلى أخرى تحت اشراف السلطة الصحية المحلية .

إبلاغ ترخيص حرية المرور بالراديو .
14ـ يجوز للسلطة المختصة في جمهورية السودان أن تمنح السفينة أو الطائرة ترخيص حرية المرور بواسطة الراديو كلما كان ذلك ممكناً إذا كان من رأى السلطة الصحية المحلية في الميناء أو الميناء الجوي المقصود انه لم يثبت عند وصولها دخول أو انتشار أي مرض يستوجب الحجر وذلك بناء على البيانات الواردة قبل وصول السفينة أو الطائرة .

الإجراءات الصحية عند الوصول .
15ـ (1) يجوز للسلطة الصحية بأي ميناء جوي أو محطة حدود أن تخضع للكشف الطبي أي سفينة أو طائرة أو قطار أو عربة طريق عند وصولها وكذلك أي شخص يكون في رحلة دولية .
(2) مع عدم الإخلال بالإجراءات التي تطبق عند الوصول من دائرة محلية ملوثة أو ما تراه السلطة الصحية ضرورياً بسبب الظروف التي تكون سائدة أثناء الرحلة أو التي تكون سائدة عند الكشف الطبي للسفينة أو الطائرة أو القطار أو عربة الطريق أو أي وسيلة أخرى للمواصلات لا يجوز تطبيق أي إجراءات سوى الكشف الطبي .
(3) يجوز للسلطة الصحية إذا ما طرأت بعض المشاكل التي ترى أنها تسبب خطراً على الصحة أن تطلب من الشخص المسافر أن يعطي كتابة عنوان اقامته عند الوصول .
(4) يقتصر تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في الفصل الثالث ، والتي تتوقف على القدوم من دائرة محلية ملوثة ، على السفينة أو الطائرة أو القطار أو عربة الطريق أو الشخص أو المتاع كما تقتضي الظروف لدي القدوم من دائرة ملوثة ، على أن تقوم السلطة الصحية بالدائرة الملوثة بكل التدابير اللازمة لمنع انتشار المرض طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في البند (1) من المادة 11 .

عزل المصاب .
16ـ عند وصول سفينة أو طائرة أو قطار أو عربة طريق يجوز نقل وعزل أي شخص مصاب بواسطة السلطة الصحية وينبغي أن يكون هذا العزل إجبارياً إذا طلبه الشخص المسئول عن وسيلة النقل .

الوضع تحت المراقبة .
17ـ (1) فيما عدا ما هو منصوص عليه في أحكام الفصل الثالث يجوز للسلطة الصحية أن تضع تحت المراقبة أي شخص مشتبه فيه يكون في رحلة دولية قادمة بأي وسيلة من دائرة محلية ملوثة ويجوز أن تستمر المراقبة حتى نهاية مدة الحضانة وفق ما هو منصوص عليه في جميع أمراض الحجر الصحي .
(2) فيماعدا ما نص عليه بصفة خاصة في هذا القانون لايجوز الاستعاضة عن المراقبة بالحجر إلا إذا رأت السلطة الصحية ان هناك خطراً بالغاً من انتقال العدوى من الشخص المشتبه فيه .

الحـد مـن تكـرار الإجراءات الصحية .
18ـ لا يجوز بالنسبة لأى اجراء صحي غير الكشف الطبى يكون قد طبق في أي ميناء أو ميناء جوي سابق أن يطبق في ميناء لاحق إلا في الحالتين الآتيتين :
(أ ) إذا حدث بعد قيام السفينة أو الطائرة من الميناء أو الميناء الجوي الذي طبقت فيه الإجراءات أن تظهر في تلك الميناء أو الميناء الجوي أو على ظهر السفينة أو الطائرة حالة ذات خطورة وبائية تستدعي إعادة مثل هذه الإجراءات ،
(ب) إذا تحققت السلطة الصحية بالميناء أو الميناء الجوي التالي بناء على أدلة قاطعة أن الاجراء الذي طبق لم يكن ذا أثر كاف .

عدم جواز منع قدوم أي سفينة أو طائرة إلى أي ميناء أو ميناء جوي .
19ـ (1) مع مراعاة الفصل الثالث الخاص بأمراض الحجر الصحي لا يجوز لأسباب صحية منع سفينة أو طائرة من الوصول إلى أي ميناء أو ميناء جوي معترف به ، فإذا لم يتوفر للميناء أوالميناء الجوي الوسائل اللازمة لتطبيق الإجراءات الصحية المصرح بها في هذا القانون التي تري السلطة الصحية ضرورتها جاز تكليف السفينة أو الطائرة بالتوجه على مسئوليتها الخاصة إلى أقرب ميناء جوي ملائم يناسب السفينة أو الطائرة .
(2) لا تعتبر الطائرة قادمة من دائرة محلية ملوثة لمجرد هبوطها في مثل هذه الدائرة الملوثة إذا تم ذلك الهبوط في ميناء صحي هو في ذاته ليس دائرة محلية ملوثة .
(3) مع مراعاة أحكام الفصل الثالث والخاص بأمراض الحجر الصحي لا يعتبر أي شخص انه قادم على ظهر طائرة سليمة هبطت في دائرة ملوثة متي استوفي الشروط المنصوص عليها في المادة 13 .

الإجراءات التي تتبع بشان الطائرة
أو السفينة الملوثة (9)
20ـ (1) إذا وجدت علامات سريرية أو أعراض أومعلومات تستند الى أى وقائع أو بيانات تدل على وجود خطر محتمل يهدد الصحة العمومية بما فى ذلك مصادر العدوى أو التلوث على متن وسيلة من وسائل النقل تعتبر السلطة المختصة أن وسيلة النقل تكون موبوءة ويجوز لها أن تقوم بالآتى :ـ
( أ) تطهير وسيلة النقل أو إبادة الحشرات أو الفئران والجرذان فيها ، حسب الإقتضاء ، أو العمل على تنفيذ هذه التدابير تحت إشرافها ،
(ب) تحديد الطريقة التى تستخدم ، فى كل حالة ، لتأمين مستوىً كافٍ من السيطرة على الخطر الذى يهدد الصحة العمومية حسبما تنص عليه هذه اللوائح ، وحيث تنصح المنظمة بطرق أو مواد معينة لهذه الإجراءات ينبغى إستخدام هذه الطرق والمواد ، مالم تقرر السلطة الصحية وجود أساليب أخرى تضاهيها من حيث المأمونية وإمكان الركون إليها ،
(2) يجوز للإدارة الصحية أن تنفذ تدابير إضافية ومنها عزل وسائل النقل عند اللَّزوم للحيلولة دون إنتشار المرض . وينبغي إبلاغ مركز الإتصال الوطني المعني باللوائح الصحية بهذه التدابير الإضافية .
(3) إذا لم تكن الإدارة الصحية فى نقطة الدخول قادرة على تنفيذ تدابير المكافحة المنصوص عليها فى هذه المادة يجوز رغم ذلك السماح لوسيلة النقل الموبوءة بالمغادرة ، رهناً بالشروط الآتية :ـ
( أ) قيام السلطة الصحية لدى المغادرة بإبلاغ السلطة المختصة فى نقطة الدخول المعروفة التالية بنوع المعلومات المشار إليها فى الفقرة الفرعية (ب).
(ب) عندما يتعلق الأمر بسفينة ما ، تضمين شهادة مراقبة إصحاح السفينة للبيانات التى عثر عليها وتدابير المكافحة المطلوبة ،
(ج) يسمح لأية وسيلة نقل من هذا القبيل بالتزود بما يلزمها من الوقود والمياه والأغذية والإمدادات تحت إشراف السلطة المختصة .
(4) أى وسيلة نقل أعتبرت موبوءة تسقط عنها هذه الصفة عندما تقتنع السلطة المختصة بأنه :ـ
( أ) تم نجاح تنفيذ التدابير الواردة فى البند (1) ،
(ب) ليس على متنها ما قد يشكل خطراً يهدد الصحة العمومية .

الهبوط الاضطراري .
21ـ (1) إذا هبطت طائرة لأسباب خارجة عن إرادة الربان المتولي قيادتها في جهة ما غير ميناء جوي أو في ميناء غير الذي كانت تقصده فعلي الربان المتولي قيادتها أو أي شخص آخر مكلف أن يبذل كل جهد بالاتصال بأقرب سلطة صحية أو شخص مسئول في الولاية أو المعتمدية أو المحلية المختصة .
(2) يجوز للسلطة الصحية بمجرد إبلاغها عن هبوط الطائرة أن تتخذ أي اجراء تراه مناسباً على ألا يجاوز بأي حال الإجراءات المصرح بها في هذا القانون .
(3) مع مراعاة أحكام البند (5) لا يسمح لأي شخص على ظهر الطائرة بمغادرة مكان هبوطها كما لا يسمح بنقل شئ من شحنتها من ذلك المكان ما لم يكن ذلك بقصد الاتصال بالسلطة الصحية أو السلطة الإدارية أو بترخيص منها .
(4) عند اكتمال الإجراءات الصحية للطائرة يجب عليها أن توجه الطائرة إلى الميناء الجوي المقصود وفي حالة وجود أسباب فنية أن تتوجه إلى أي ميناء جوي يكون ملائماً .
(5) يجوز للطيار المتولي القيادة أو أي شخص آخر مكلف أن يتخذ ما يراه من إجراءات ضرورية أو طارئة للمحافظة على صحة وسلامة الركاب .

الإجراءات للبضائع والأمتعة والبريد .
22ـ (1) لا تخضع البضائع للإجراءات الصحية المنصوص عليها في هذا القانون إلا عندما يتوفر للسلطة الصحية ما يدعو إلى الاعتقاد باحتمال تلوثها بعدوى مرض من أمراض الحجر الصحي أو بصلاحيتها لتكون أداة لنشر مثل هذا المرض .
(2) فيما عدا ما تكون السفينة أو الطائرة أو القطار أو عربة الطريق ملوثة أو اكتشف وجود حالة كوليرا أو كانت قادمة من دائرة ملوثة خاضعة للإجراءات الصحية المنصوص عليها في هذا القانون باستثناء الحيوانات الحية ، لا يجوز إخضاع البضائع العابرة التي لا تنقل من سفينة إلى أخرى للإجراءات الصحية أو حجرها في ميناء أو ميناء جوى أو عند الحدود .
(3) يجوز للدولة المصدرة أو الموردة باتفاق تجاري خاص بينهما إصدار شهادات تثبت تطهير البضائع قبل تصديرها أو توريدها .
(4) فيما عدا حالة الشخص المصاب أو المشتبه فيه لا يجوز تطهير الأمتعة أو إبادة الحشرات منها إلا إذا كان أحد الأشخاص يحمل مادة ملوثة أو حشرات ناقلة لأي مرض من أمراض الحجر الصحي .
(5) لا تخضع الوسائل البريدية والصحف والكتب والمطبوعات الأخرى لأي اجراء صحي .
(6) لا يجوز إخضاع طرود البريد للإجراءات الصحية الا في حالة احتوائها على :
(أ ) أي نوع من الأغذية المشار اليها في هذا القانون عندما يوجد لدي السلطة الصحية ما يحملها على الاعتقاد بأنها واردة من دائرة محلية ملوثة بالكوليرا ،
(ب) البياضات أو الملابس أو أدوات الفرش التي تلوثت بمرض من أمراض الحجر الصحي .
(7) يجب أن تتأكد السلطة الصحية أن جميع الأمتعة التي تستخدم في الرحلات الدولية سواء بحراً أوجواً أو بأي وسيلة أخرى عند حزمها خالية من التلوث بأي طريقة من الطرق .

الفصل الثالث
أحكام خاصة لأمراض الحجر الصحى
الفرع الأول
مرض الطاعون

مرض الطاعون .
23ـ (1) لتطبيق أحكام هذا القانون تعتبر مدة حضانة مرض الطاعون ستة أيام .
(2) لا يعتبر التطعيم كشرط للسماح لأي شخص بدخول جمهورية السودان .

إجراءات منع الطاعون بوساطة القوارض .
24ـ يجب على كل سلطة محلية أن تستخدم جميع الوسائل التي تكون في وسعها للحد من الخطر الناشئ من انتشار مرض الطاعون بوساطة القوارض والطفيليات التي تعيش على ظهرها ، كما يجب على السلطة المحلية أن تكون ملمة بالأحوال السائدة في أي دائرة محلية أو ميناء جوي إذا ما تبين تلوثها بطاعون القوارض وذلك بالفحص الدوري على القوارض والبراغيث التي على ظهرها كما يجب الحيلولة دون تسرب القوارض إلى السفن أو الطائرات أثناء بقائها في الميناء أو الميناء الجوي ، كما يجب على كل سلطة صحية أن تبيد ما عليها من الفئران في فترات دورية وأن تحافظ دائماً على أن يكون عدد القوارض فيها قليلاً . (10)

شهادة إبادة الفئران أو شهادة الإعفاء.
25ـ (1) يجب أن تكون شهادة إبادة الفئران أو شهادة الإعفاء من عملية الإبادة قاصرة على السلطة الصحية بالميناء المعتمدة لهذا الغرض بموجب أحكام المادة 6 وكل شهادة من هذا النوع تظل نافذة المفعول لمدة ستة أشهر على أنه يجوز مد هذه الفترة لشهر آخر للسفينة التي تقصد الميناء إذا كانت العمليات المزمع اتخاذها فيها من شأنها تسهيل عملية إبادة الفئران أو التفتيش حسبما يقتضي الحال .
(2) يجب أن تكون شهادات إبادة الفئران أو الإعفاء من إبادة الفئران مطابقة للأنموذج رقم (1)من لوائح الصحة الدولية.
(3) إذا لم تقدم شهادة صالحة فيجوز للسلطة الصحية بالميناء المعتمد وفقاً لأحكام المادة 6 أن تتبع الإجراءات الآتية بعد التحري والتفتيش :
(أ ) إذا كان الميناء معتمداً فيجوز للسلطة الصحية أن تقوم بإبادة الفئران من السفينة أو أن تأمر باجراء هذه العملية تحت توجيهها ومراقبتها ويجوز لها في كلتا الحالتين أن تبين الطريقة الفنية الواجب اتباعها لضمان إبادة القوارض بالسفينة ويجب أن تجرى عملية إبادة الفئران بحيث يتجنب بقدر الإمكان إلحاق أي ضرر بالسفينة أو حمولتها وألا تستغرق من الوقت أكثر مما يلزم لأدائها وعندما تكون العنابر خالية وفي الحالة التي لا تحتوي إلا على صابورة يجب اجراء هذه العملية قبل الشحن وعندما يتم اجراء عملية إبادة الفئران على الوجه المرضي تصدر السلطة الصحية شهادة إبادة الفئران ،
(ب) يجوز للسلطة الصحية في الميناء المعتمد وفقاً لأحكام المادة 6 أن تصدر شهادة إعفاء من إبادة الفئران إذا اقتنعت بأن عدد القوارض على ظهر السفينة لا يستحق الذكر ، ولا تصرف هذه الشهادة إلا إذا تم تفتيش العنابر والسفينة وكانت خالية أو لا تحتوي إلا على صابورة أو أي مواد أخرى لا تجذب القوارض وتيسر تطبيق تفتيش العنابر، ويجوز أيضاً صرف شهادات إعفاء من إبادة الفئران لناقلة الزيت التي تكون عنابرها ممتلئة ،
(ج) إذا كانت الظروف التي تتم فيها عملية إبادة الفئران لا تؤدي في رأي السلطة الصحية بالميناء الذي أجريت فيه العملية إلى نتيجة مرضية فعلي السلطة الصحية أن تشير بذلك في شهادة إبادة الفئران الموجودة بحيازة ربان السفينة ،
(د ) في الظروف الاستثنائية ذات الطبيعة الوبائية يجوز إبادة الفئران من الطائرة متي كان هناك اشتباه في وجود قوارض على ظهرها ،
(هـ) قبل القيام برحلة دولية من دائرة محلية بها وباء الطاعون الرئوي يجب عزل كل مشتبه لمدة ستة أيام تحسب ابتداء من تاريخ آخر تعرض للعدوى .

تعريف السفينة أو الطائرة الملوثة أو المشتبه فيها .
26ـ (1) تعتبر السفينة أو الطائرة ملوثة عند وصولها في أي من الحالات الآتية ، إذا :
(أ ) كانت على ظهرها إصابة طاعون بشرى ،
(ب) وجد على ظهرها قارض ملوث بالطاعون ،
(ج) حدث على ظهرها إصابة بالطاعون البشرى بعد قيام السفينة بمدة تزيد على ستة أيام .
(2) تعتبر السفينة مشتبهاً في تلوثها عند وصولها في إحدى الحالات الآتية ، اذا :
(أ ) لم تكن على ظهرها حالة طاعون بشرى وإنما حدث على ظهرها إصابة في خلال الستة أيام الأولى بعد قيامها،
(ب) كان هناك دليل على حدوث نفوق غير عادي بين القوارض ولم يعرف له سبب ،
(ج) تعرض شخص إلى التلوث بالطاعون الرئوي على ظهرالسفينة ولم تطبق عليه أحكام المادة 25(3)(هـ) .
(3) تعتبر السفينة أو الطائرة سليمة عند وصولها حتى ولو كانت قادمة من دائرة محلية ملوثة أو كان على ظهرها شخص قادم من دائرة محلية ملوثة متى اقتنعت السلطة المحلية الصحية بعد الفحص بعدم انطباق أحكام البندين (1) و(2) .

الإجراءات التي تطبق على السفينة أو الطائرة الملوثة أو المشتبه فيها.
27ـ (1) عند وصول سفينة أو طائرة ملوثة أوسفينة أو طائرة مشتبه فى تلوثها يجوز للسلطة الصحية أن تطبق الإجراءات الآتية :
(أ ) إبادة الحشرات من أي شخص مشتبه فيه ووضعه تحت المراقبة لمدة لا تزيد على ستة أيام تبدأ من تاريخ الوصول ،
(ب) إبادة الحشرات وإذا لزم الأمر تطهير أمتعة المصاب المشتبه فيه وأي أشياء أخرى كأدوات الفراش والبياضات المستخدمة وكذلك أي مكان في الطائرة أو السفينة يعتبر ملوثاً .
(2) إذا ظهرت حادثة طاعون رئوي على ظهر السفينة أو الطائرة أو القطار أوعربة الطريق أو أي وسيلة أخرى عند وصولها أو اذا ظهرت حادثة على ظهر السفينة أثناء مدة الستة أيام قبل وصولها فيجوز للسلطة الصحية بالإضافة إلى الإجراءات المنصوص عليها في البند (1) أن تتخذ الإجراءات الآتية :
(أ ) عزل ركاب ونوتية السفينة أو الطائرة أو القطار أو عربة الطريق أو أي وسيلة أخرى لمدة ستة أيام تبدأ من تاريخ تعرضهم للعدوى ،
(ب) إذا ظهر طاعون القوارض على سفينة أو على شحناتها فيجب إبادة الحشرات وإبادة الفئران وإذا لزم الأمر أن تخضع لإجراءات الحجر الصحي وذلك بالكيفية المنصوص عليها في المادة 25 مع مراعاة أن تجري عملية إبادة الفئران بمجرد إخلاء العنابر ،
(ج) يجوز اجراء عملية مبدئية أو أكثر لإبادة الفئران من السفينة والشحنة في مكانها الأصلي أو أثناء عملية التفريغ لمنع تسرب القوارض الملوثة ،
(د) إذا لم تتيسر إبادة القوارض إبادة تامة لأن السفينة ستفرغ جزء من شحنتها فينبغي ألا يمنع تفريغ هذا الجزء ويجوز للسلطة الصحية أن تطبق أي إجراءات ترى أنها لازمة لمنع تسرب القوارض الملوثة بما في ذلك وضع السفينة في الحجر الصحي ،
(هـ) إذا وجد قارض ملوث بالطائرة وجب في هذه الحالة إبادة الحشرات وإبادة الفئران حتى إذا دعا الأمر إلى وضع الطائرة في الحجر الصحي .

متى يتوقف اعتبار السفينة أو الطائرة ملوثة أو مشتبه فيها .
28ـ يتوقف اعتبار السفينة أو الطائرة ملوثة أو مشتبه في تلوثها إذا كانت الإجراءات التي تتخذها السلطة الصحية بموجب أحكام المادتين 16و 27 قد تم اتخاذها فعلاً أومتى اقتنعت السلطة الصحية بأن حالات نفوق القوارض غيرالعادية ليست راجعة إلى الطاعون وبناء على ذلك يرخص للسفينة أوالطائرة بحرية المرور .

الإجراءات التي تتبع في شأن الطائرة أو السفينة السليمة .
29ـ عند الوصول يرخص للسفينة أو الطائرة بحرية المرور إلا إذا كانت قادمة من دائرة محلية ملوثة فيجوز للسلطة الصحية أن تتخذ ما يأتي :
(أ ) أن تضع أي شخص مشتبه فيه يغادر السفينة أو الطائرة تحت المراقبة لمدة لا تزيد على الستة أيام تحسب من مغادرة السفينة للدائرة الملوثة ،
(ب) أن تطالب بإبادة القوارض التي على ظهر السفينة وإبادة الحشرات في الحالات الاستثنائية ولأي أسباب تراها ويجب تبليغ الربان بذلك كتابة ،
(ج) إذا اكتشفت حالة طاعون بشرى عند وصول قطار أو عربة طريق فيجوز للسلطة الصحية تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 16 والبندين (1) و(2) من المادة 27 لإبادة الحشرات والتطهير لأي جزء ملوث من القطار أو من عربة الطريق .

الفرع الثاني
مرض الكوليرا

مدة حضانة مرض الكوليرا .
30ـ (1) لأغراض هذا القانون تعتبرمدة حضانة الكوليرا خمسة أيام.
(2) عند تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون يجب على أي سلطة صحية أن تأخذ في الاعتبار شهادة التطعيم ضد الكوليرا .
(3) يجب على جميع السلطات المصدق لها بواسطة الوزير أن تستعمل للمسافرين في رحلات دولية أي من أنواع التطعيم المضادة لمرض الكوليرا والتي تكون معاييرها مقبولة للمنظمة .
(4) يجوز لأي سلطة صحية أن تطبق الإجراءات الآتية على أي مسافر في رحلة دولية قادم من دائرة محلية أثناء مدة الحضانة :
(أ ) إذا كانت في حيازة المسافر شهادة تطعيم صالحة ضد الكوليرا جاز وضعه تحت المراقبة لمدة لاتزيد على خمسة أيام تحسب من تاريخ قيامه من الدائرة المحلية الملوثة،
(ب) إذا لم يكن في حيازته مثل هذه الشهادة جاز عزله لنفس المدة المذكورة ،
(ج) يجوز لأي سلطة صحية أن تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة إذا كان بإقليم من أقاليمها مرض الكوليرا وبنفس النمط المصلي للمكروب . (11)

تعريف السفينة أو الطائرة الملوثة أو المشتبه فيها .
31ـ (1) تعتبر السفينة ملوثة إذا وصلت وكانت على ظهرها حالة كوليرا أو إذا حدث على ظهرها حالة كوليرا أثناء الخمسة أيام السابقة لوصولها .
(2) تعتبر السفينة مشتبهاً في تلوثها إذا حدثت على ظهرها حالة كوليرا أثناء رحلتها ولكن لم تحدث عليها حالة جديدة خلال الخمسة أيام الأخيرة من وصولها .
(3) تعتبر الطائرة ملوثة إذا وصلت وكان عليها حالة كوليرا وتعتبر مشتبهاً في تلوثها إذا حدثت عليها حالة كوليرا أثناء رحلتها إلا أن الحالة أنزلت قبل وصولها .
(4) تعتبر السفينة أو الطائرة سليمة حتى ولو كانت قادمة من دائرة محلية ملوثة أو كان على ظهرها شخص قادم من دائرة محلية ملوثة متى اقتنعت السلطة الصحية بعد الفحص الطبي بعدم حدوث إصابة كوليرا عليها أثناء رحلتها .

الإجراءات التي تتخذ للسفينة أو الطائرة الملوثة .
32ـ عند وصول سفينة أو طائرة ملوثة يجوز للسلطة الصحية أن تطبق الإجراءات الآتية :
(أ ) أن توضع تحت المراقبة لمدة لا تزيد على الخمسة أيام تحسب من تاريخ النزول إلى البر لأي مسافر أو نوتي إذا غادروا السفينة أو الطائرة مع اتخاذ الإجراءات الآتية : (12)
(أولا) تطهير أمتعة المصاب أو المشتبه فيه ،
(ثانيا) تطهير أي أشياء أخرى كأدوات الفراش أو البياضات المستخدمة أو أي جزء من السفينة أو الطائرة يعتبر ملوثاً ،
(ثالثا) تطهير وإزالة أي مياه توجد على ظهر السفينة أو الطائرة وتطهير الأواني التي تحفظ فيها المياه،
(ب) لا يجوز تصريف أو تفريغ المواد البرازية والمياه العادية والراكدة في قاع السفينة وأي مادة فضلات تعتبر ملوثة إلا بعد تطهيرها ويكون هذا التطهير والتصريف من شئون واختصاصات السلطة الصحية واشرافها المباشر .

الإجراءات التي تطبق في حالة السفينة أو الطائرة المشتبه فيها.
33ـ عند وصول سفينة أو طائرة مشتبه فيها يجوز للسلطة الصحية بالإضافة إلى ومع عدم الإخلال بالإجراءات المنصوص عليها في البند (4) من المادة 30 أن تطبق الشرائح (أولا) ، (ثانيا) و(ثالثا) من الفقرة (أ ) والفقرة (ب) من المادة 32 ، ويجوز أيضاً وضع أي مسافر أو نوتي ينزل من الطائرة أو السفينة تحت المراقبة لمدة لا تزيد على خمسة أيام تحسب من تاريخ الوصول .

متى ينتهى إعتبار السفينة أو الطائرة ملوثة أو مشتبه فيها.
34ـ ينتهي اعتبار السفينة أو الطائرة ملوثة أو مشتبه في تلوثها متى تمت الاجراءات المطلوبة بواسطة السلطة الصحية بموجب أحكام المواد 16 ،33 و38 وعندئذ يرخص للسفينة او الطائرة السليمة عند وصولها بحرية المرور .

الاجراءات التى تطبق فى حالة السفينة أو الطائرة السليمة .
35ـ يرخص للسفينة أو الطائرة السليمة عند وصولها بحرية المرور ولكن اذا كانت قادمة من دائرة محلية ملوثة فيجوز للسلطة الصحية أن تطبق الاجراءات المنصوص عليها بموجب أحكام المادة 30 .

حالة القطار أو عربة الطريق وأى وسيلة أخرى .
36ـ اذا اكتشفت حالة كوليرا عند وصول قطار أو عربة طريق فيجوز للسلطة الصحية أن تتخذ الاجراءات الآتية :
(أ ) مراقبة أي مسافر أو نوتية لمدة لا تزيد على الخمسة أيام اذا كان في حيازته شهادة تطعيم ضد الكوليرا أو العزل لكل شخص يغادر القطار أو عربة الطريق ،
(ب) تطهير جميع أمتعة المصاب واذا دعا الحال أمتعة المشتبه فيه ،
(ج) تطهير جميع الأواني والملابس والفرش وأي جزء من القطار أو عربة الطريق يحتمل تلوثة .

سلطة التصـرف فى الطعام أوالشراب على السفينة أو الطـائرة الملوثة أو المشتبه فيها.

37ـ (1) عند وصول سفينة أو طائرة ملوثة أو مشتبه في تلوثها أو قطار أو عربة طريق اكتشفت بها حالة كوليرا أو سفينة أو طائرة أو قطار أو عربة طريق قادمة من دائرة محلية ملوثة يجوز للسلطة الصحية أن تمنع تفريغ أي أسماك صدفية أو فواكه أو خضروات مما يستهلك بدون طهي كما يجوز لها ازالتها وكذلك أي مشروبات ما لم تكن هذه المأكولات والمشروبات محفوظة في علب مقفولة ولم يكن للسلطة الصحية ما يدعو الى الاعتقاد بأنها ملوثة وعند ازالة مثل هذه المأكولات أو المشروبات يجب اتخاذ التدابير للتصرف فيها بطريقة مأمونة .
(2) اذا كانت المأكولات والمشروبات ضمن شحنة أحد عنابر السفينة أو أقسام البضاعة في طائرة فيجوز للسلطة الصحية في الميناء أو الميناء الجوي المزمع تفريغ الأطعمة أو المشروبات فيها أن تمارس وحدها سلطة ابادتها .
(3) لا يجوز بأي حال من الأحوال أخذ مسحة من المستقيم من أي شخص وفقاً للبند (1)من المادة 71 من اللائحة الدولية.
(4) لا يجوز أن يلزم بالخضوع لفحص البراز سوى المسافر في رحلة دولية القادم من دائرة محلية ملوثة أثناء مدة حضانة الكوليرا وتبدأ عليه أعراض تدعو الى الاشتباه بالاصابة بهذا المرض .

الفرع الثالث
مرض الحمي الصفراء

مدة حضانة مرض الحمى الصفراء .

38ـ (1) لتطبيق أحكام هذا القانون تعتبر مدة حضانة الحمي الصفراء ستة أيام .
(2) يفرض التطعيم ضد الحمي الصفراء على كل شخص مسافر الى رحلة يغادر فيها دائرة محلية ملوثة .
(3) اذا كانت في حيازة هذا الشخص شهادة تطعيم ضد الحمي الصفراء ولم تصبح صالحة جاز مع ذلك السماح له بالرحيل ولكن يجوز أن تطبق عليه عند الوصول الأحكام المنصوص عليها في المادة 40 .
(4) الشخص الذي في حيازته شهادة تطعيم صالحة ضد الحمي الصفراء لا تجوز معاملته معاملة المشتبه فيه حتى ولوكان قادماً من دائرة محلية ملوثة .
(5) تلتزم الوزارة باستعمال مادة التطعيم المصدق بها بوساطة المنظمة ضد الحمي الصفراء على أن تكون هي المادة المستعملة أو النوع المطلوب ويحدد الوزير المراكز التي تجري فيها عملية التطعيم في جميع أنحاء القطر .
(6) يجب على السلطة الصحية أن تراعي ان كل من يعمل في الميناء الجوي الذي في دائرة محلية ملوثة وكل نوتي يعمل بطائرة في مثل هذه المواني أن يكون بحيازته شهادة تطعيم صالحة ضد الحمي الصفراء .

الاجراءات الخاصة بالدائرة المحلية الملوثة .

39ـ (1) تجب ابادة الحشرات في كل طائرة تغادر ميناءً جوياً يقع في دائرة ملوثة وفقاً للمادة 7 بالكيفية التي تقررها المنظمة ويوضح ذلك بالتفصيل في الجزء الصحي من قرار الطائرة العام ما لم تتجاوز السلطة الصحية في ميناء الوصول عن ذلك ، ويجوز للسلطة الصحية المختصة أن تقبل عملية ابادة الحشرات التى تمت أثناء الطيران بالنسبة لأجزاء الطائرة التي يمكن ابادة الحشرات فيها بهذه الكيفية.
(2) تجب إبادة الحشرات فى جميع أطوار نموها من كل سفينة تغادر ميناء ما يزال يوجد به بعض الأيدس أجبتى وتتجه الى ميناء استؤصل منه بعوض الأيدس أجبتى وبالمثل يطبق هذا الاجراء على كل طائرة من ميناء جوى الى آخر طبقاً لأحكام المادة 7 .

سلطة العزل في حالة عدم وجود شهادة صالحة .

40ـ (1) يجوز للسلطة الصحية في الدائرة الصالحة للحمي الصفراء أن تأمر بعزل أي شخص مسافر في رحلة دولية قادم من دائرة ملوثة ولا يستطيع إبراز شهادة تطعيم صالحة ضد الحمي الصفراء حتي تصبح الشهادة صالحة أوحتى تنقضي مدة لا تزيد على الستة أيام تحسب من تاريخ آخر تعرض محتمل للعدوى أو أي الموعدين يقع أولاً .
(2) إذا لم يستطع الشخص القادم من دائرة محلية ملوثة إبراز شهادة تطعيم صالحة ضد الحمي الصفراء ويريد القيام برحلة دولية إلى ميناء جوى يقع فى دائرة صالحة للحمى الصفراء ولم تتوفر فيه بعد وسائل العزل المنصوص عليها في المادة 13 فيجوز منعه من مبارحة الميناء الجوى الذي تتوفر فيه هذه الوسائل خلال المدة المنصوص عليها في هذا القانون وذلك بالاتفاق بين الإدارتين الصحيحتين للدولتين اللتين يقع فيهما الميناءان المعنيان .
(3) يجب اخطار المنظمة بأي اتفاق من هذا القبيل وتاريخ انتهائه حتى تستطيع المنظمة إرسال هذا الاخطار فوراً إلى جميع الإدارات الصحية .

تعريف السفينة أو الطائرة الملوثة أو المشتبه فيها .
41ـ (1) تعتبر السفينة عند الوصول ملوثة إذا وجد على ظهرها إصابة بالحمى الصفراء أو إذا حدثت الإصابة على ظهرها أثناء الرحلة ، وتعتبر مشتبهاً في تلوثها إذا كانت قد غادرت دائرة محلية ملوثة منذ أقل من ستة أيام قبل وصولها أو إذا عثرت السلطة الصحية على بعوض الايدس اجبتي على ظهرها عند وصولها بعد ثلاثين يوماً من مغادرتها وفيما عدا ذلك تعتبر السفينة سليمة .
(2) تعتبر الطائرة ملوثة عند وصولها إذا وجدت على ظهرها إصابة بالحمى ، وتعتبر مشتبهاً في تلوثها إذا لم تكتف السلطة الصحية بعملية إبادة الحشرات وفقاً للمادة 39 أو عثر على ظهر الطائرة على بعوض حي وفيما عدا ذلك تعتبر الطائرة سليمة .

الإجراءات التي تطبق على سفينة أو طائرة ملوثة أو مشتبه فيها.
42ـ عند وصول أي سفينة أو طائرة ملوثة أو مشتبه في تلوثها يجوز للسلطة الصحية أن تطبق الإجراءات الآتية :
(أ ) في الدائرة الصالحـة للحمى الصفراء تطبق الإجـراءات المنصوص عليها في المادة 40 بالنسبة لأي مسافر أو نوتي ينزل من السفينة أو الطائرة ولا تكون في حيازته شهادة تطعيم صالحة ضد الحمى الصفراء ،
(ب) تفتيش السفينة أو الطائرة وإبادة بعوض الايدس اجبتى الذي قد يوجد على ظهرها في الدائرة الصالحة للحمى الصفراء ويجوز أن يطلب من السفينة أن تقف على بعد أربعمائة متر على الأقل من الشاطئ ،
(ج) ينتهي اعتبار السفينة أو الطائرة ملوثة أو مشتبهاً في تلوثها متى تم تنفيذ الإجراءات التي تفرضها السلطة الصحية بموجب أحكام المادة 16 والفقرة (أ) من هذه المادة بطريقة فعالة وعندئذ يرخص لها بحرية المرور ،
(د ) يجوز تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (ب) على السفينة أو الطائرة السليمة التي تكون قادمة من دائرة محلية ملوثة وعندئذ يرخص للسفينة أو الطائرة بحرية المرور .

هبوط الطائرات.
43ـ لا يجوز للدولة أن تمنع هبوط أي طائرة في أي ميناء جوى صحي في إقليمها بموجب أحكام هذا القانون طالما طبقت الإجراءات المنصوص عليها في البند (1) من المادة 39 ولكن يجوز في الدائرة الصالحة للحمي الصفراء للطائرات القادمة من دائرة محلية ملوثة أن تهبط فقط في الموانئ الجوية التي تعينها الدولة لهذا الغرض .

الإجراءات التي تطبق على القطار وعربة الطريق .
44ـ عند وصول قطار أو عربة طريق إلى دائرة صالحة للحمى الصفراء يجوز للسلطة الصحية أن تطبق الإجراءات الآتية :
(أ ) عزل أي شخص قادم من دائرة محلية ملوثة لا يستطيع إبراز شهادة تطعيم صالحة بموجب أحكام البند (1) من المادة 40 .
(ب) إبادة الحشرات من القطار وعربة الطريق وأي وسيلة نقل أخرى متى قدمت من دائرة ملوثة .

مكان العزل .
45ـ في الدائرة الصالحة للحمى الصفراء يجـب أن يكون العزل المنصوص عليه في المادة 16 داخل أماكن لا يتسرب إليها البعوض .

الفرع الرابع (13)
الأمراض الأخرى وأي حدث يشكل طارئه
صحية عمومية تثير قلقاً دولياً
46- (1) عند إشتباه أو تأكيد السلطة الصحية فى أى مرض من أمراض الحجر الصحي يتم إتخاذ كافة الإجراءات لإحتواء المرض ووقاية البلاد والعالم منه وفقاً للقواعد العامة في اللوائح الصحية الدولية وتراعي في ذلك جميع النواحي الفنية التي توردها المنظمة في نشراتها ودورياتها.
(2) إذا رأت السلطة الصحية وبعد إجراء تقييم وفقاً للوائح الصحية الدولية أن هناك طاريء بخلاف الأمراض المذكورة في البند (1) والتي تثير قلقاً دولياً ، فيجب التشاور بأسرع وقت ممكن مع منظمة الصحة العالمية على مدى توافق ذلك مع اللوائح الصحية الدولية .
المواد : 47, 48, 49, 50 و 51 ألفيت(14)

الفصل الرابع
أحكام متنوعة

الإقرار الصحى البحرى (15)
52ـ (1) يجوز للسلطة الصحية أن تطلب من أي سفينة تصل إلي أرض السودان أن تقدم إقراراً صحياً مصدقاً عليه من طبيب السفينة إن وجد مطابقاً لما هو وارد في المرفق 8 من اللوائح الصحية الدولية لسنة 2005 .
(2) يجوز للسلطة الصحية المحلية أن تقرر ما يلي :ـ
(أ ) إعفاء جميع السفن القادمة من تقديم الإقرار الصحي البحري ،
(ب) إشتراط تقديم الإقرار الصحي البحري بموجب توصية تتعلق بالسفن القادمة من مناطق موبوءة أو إشتراط تقديمه من السفن التي تكون حاملة للعدوى أو التلوث .
الجزء الصحي من الإقرار العام للطائرة (16)
52أ (1) يجب على قائد الطائرة أو من ينوب عنه في الجو أو عند الهبوط في أول مطار في السودان أن يسلم الجزء الصحي من الإقرار العام للطائرة إلي السلطة المختصة وأن يتطابق ذلك مع النموذج المبين في المرفق 9 من اللوائح الصحية الدولية لسنة 2005.
(2) على قائد الطائرة أو من ينوب عنه تقديم أي معلومات تطلبها السلطة الصحية المحلية فيما يتعلق بالظروف الصحية على متن الطائرة أثناء الرحلة الدولية وبأي تدابير صحية مطبقة على الطائرة .
(3) يجوز للسلطة الصحية أن تقرر :
(أ ) إعفاء جميع الطائرات القادمة من تقديم الجزء الصحي من الإقرار العام للطائرة ،
(ب) إشتراط تقديم الجزء الصحي من الإقرار العام للطائرة بموجب توصية تتعلق بالطائرات القادمة من مناطق موبوءة او إشتراط تقديمه من الطائرات التي قد تكون حاملة للعدوى أو التلوث .

الشهادات الدولية .
53ـ (1) يجب أن تطبع الشهادات الدولية الواردة فى النمازج 1, 2, 3 و4 من الملحق الدولى باللغتين الإنجليزية والفرنسية ويجوز إضافة اللغة العربية على أن تستوفى البيانات المطلوب فيها باللغة الإنجليزية أو الفرنسية ، ولا تقبل أى شهادات إلا إذا كانت مطابقة للانموذج المنصوص عليه فى هذه المادة .
(2) يجب أن يوقع الطبيب المختص لهذا الغرض بخطة على شهادة التطعيم الدولية ولا يجوز أن يكون الختم الرسمي للدولة عوضاً عن توقيع الطبيب بل مكملاً له .
(3) تصدر شهادة التطعيم فحسب للشخص الذي أجريت له عملية التطعيم بمفرده ولا تكون صالحة لعدد من الأشخاص ولا يوجد إلزام لوضع صورة المطعم عليها .
(4) يجوز للوالدين أو أولياء الأمور التوقيع على شهادات الأطفال الذين لا يعرفون الكتابة كما تقبل الأختام والبصمات في حالة عدم معرفة الوالدين الكتابة .
(5) إذا رأي الطبيب المختص أن التطعيم سوف يسبب مضاعفات للمطعم فعليه أن يزود الشخص كتابة بالأسباب التي بني عليها هذا الرأي ويجوز للسلطة الصحية عند الوصول أن تضعه موضع الاعتبار ويكون له الحق في طلب الاعفاء .
(6) يقبل مستند التطعيم الذي تصدره قوات الشعب المسلحة لأي عضو عامل في هذه القوات بدلاً من الشهادات الدولية متي كان المستند :
(أ ) يجب أن تطبع الشهادات الدولية الواردة فى المرفق 6 وفق الموجهات الواردة فى المرفقين 6و7 من اللوائح الصحية الدولية لسنة 2005 باللغتين الإنجليزية والفرنسية ويجوز إضافة اللغة العربية على أن تستوفى البيانات المطلوب فيها باللغة الإنجليزية أو الفرنسية ، ولا تقبل أى شهادات إلا إذا كانت مطابقة للنموذج المنصوص عليه فى هذه المادة (17) .
(ب) يحتوي على بيان باللغة الانجليزية أو اللغة الفرنسية يوضح نوع التطعيم وتاريخه وانه صادر بموجب أحكام هذا القانون ولا تقبل أي مستندات تتنافى مع أحكام هذا القانون .

الشهادات الصحية للسفن (18)
53/أ (1) تكون شهادة إعفاء السفينة من المراقبة الإصحاحية وشهادة المراقبة الإصحاحية للسفينة صالحتين لمدة أقصاها ستة أشهر ، ويجوز تمديدها لشهر واحد في حالة تعذر إجراء التفتيش أو تنفيذ تدابير المراقبة اللازمة في الميناء .
(2) في حالة عدم تقديم شهادة صالحة بإعفاء السفينة من المراقبة الإصحاحية او شهادة بالمراقبة الإصحاحية للسفينة او عند وجود ما يدل على خطر محتمل على متن السفينة يهدد الصحة العمومية ، يجوز للدولة التصرف وفقاً لما تنص عليه اللوائح الصحية الدولية .
(3) يجب أن تتطابق الشهادتان المشار إليهما في هذه المادة مع النموذج الوارد في المرفق 3 من اللوائح الصحية الدولية .
(4) تنفذ تدابير المراقبة كلما امكن ، عندما تكون السفينة والعنابر خالية وفي حالة السفن المثقلة بالصابورة تنفذ تلك التدابير قبل تحميلها .
(5) عندما تكون تدابير المراقبة مطلوبة ويتم استكمالها بصورة مرضية تصدر السلطة الصحية شهادة المراقبة الإصحاحية للسفينة مع ذكر البيانات التي وجدت وتدابير المراقبة التي أتخذت.

الرسوم الصحية .
54ـ (1) لا تتقاضى السلطة الصحية أي رسوم عن :
(أ ) أي كشف طبي نص عليه في أحكام هذا القانون أو أي فحص اضافي بكتريولوجي لكي يستوثق منه على الحالة الصحية في الرحلات الدولية ،
(ب) أي تطعيم يجري لشخص عند وصوله أو أي شهادة تصرف بمقتضى ذلك .
(2) يجوز للوزير أن يفرض بموجب لائحة لا تتعارض مع اللوائح الصحية الدولية تعريفة رسوم لتطبيق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون غير تلك المشار اليها في البند(1) من المادة 53 على أن يراعي في تنفيذها ما يأتي:
(أ ) ألا تجاوز تعريفة الرسوم القيمة الفعلية للخدمة ،
(ب) أن تفرض دون تمييز بين الأشخاص أو الدول ،
(ج) ألا تزيد الرسوم للرسائل بالراديو عن القيمة المعمول بها في الدول التي تقوم بالإرسال ،
(د ) أن تنشر تعريفة الرسوم بالجريدة الرسمية وتبلغ فوراً للمنظمة وأن تصبح سارية المفعول في حالة تعديلها بعد مرور عشرة أيام .(17ا)
(3) يستخدم عائد الرسوم الصحية الواردة فى البند (2) فى تطوير ورفع القدرات الأساسية لأنشطة الترصد والإستجابة وكذلك القدرات الأساسية اللازمة فيما يتعلق بالمطارات والموانئ والمعابر البرية المعينة وفق اللوائح الصحية الدولية.(19)

الاحتياطات ضد انتشار مرض الملاريا.
55ـ (1) يجب على كل طائرة تبارح ميناءً جوياً يقع في دائرة موبوءة بمرض الملاريا أو يوجد ناموس ناقل للملاريا أو اكتسب مناعة ضد المبيدات أو في حالة استئصال هذا النوع من الناموس الناقل في الدائرة المزمع الوصول اليها أن تجري الطائرة قبل مبارحتها عملية ابادة الناموس بموجب أحكام المادة 7 بالطريقة التي أوصت بها المنظمة كما يجب على الدولة المعنية الموافقة على الابادة بالرش المعمول به أثناء الطيران وبالمثل تطبق الإجراءات المذكورة على أي سفينة تبارح ذات الميناء المذكور وذلك لابادة الناموس وأي حشرات ناقلة للأمراض في جميع أطوار نموها .
(2) عند وصول الطائرة المذكورة في البند (1) إلى ميناء جوي متى ما رأت أنه يحتمل أن تتسبب في انتشار الملاريا أو أي مرض آخر بوساطة مواد مستوردة ، يجوز للسلطة الصحية بميناء الوصول أن تطبق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 7 إذا ما رأت ضرورة لذلك كما تطبق ذات الإجراءات بالمثل على أي سفينة عند وصولها وبقدر الامكان أيضاً على أي قطار أو أي عربة طريق أو أي شحنة فيها عند المغادرة والوصول .

اللوائح .
56ـ يجوز للوزير أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وعلى وجه الخصوص ما ياتي :
(أ ) لائحة تنظيم الإجراءات الصحية لسلامة الحجاج على أن تشمل :
(أولا) شهادة التطعيم التي تفرض على الحجاج قبل مغادرتهم،
(ثانيا) تعيين الموانئ التي يسافر منها الحجاج وتنفيذ الإجراءات الصحية ،
(ثالثا) الإجراءات الصحية والطبية لسفن الحجاج وتعيين الموانئ البحرية لذلك ،
(رابعا) تعيين واتخاذ الإجراءات الصحية لمعسكرات الحجاج قبل سفرهم وقدومهم ،
(ب) تعيين مراكز التطعيم للرحلات الدولية في الولايات والمحليات واخطار المنظمة بذلك .

تخويل سلطات الوزير. (20)
57 ـ يجوز للوزير تخويل بعض سلطاته التنفيذية المنصوص عليها في هذا القانون لمدراء وحدات المحاجر الصحية فى الموانى الجوية والبرية والبحرية التي تمارس فيها الرحلات الدولية وبأي وسيلة للنقل بين جمهورية السودان والدول الأخرى على أن تخطر الوزارة فوراً بحدوث أي مرض من أمراض الحجر الصحي وما أتخذ من إجراءات وقائية .

النماذج . (21)
58ـ يجب إستخدام النماذج الملحقة بهذا القانون فى الرحلات الدولية ولا يجوز إستخدام خلافها والنماذج هى :ـ
(أ ) نموذج شهادة إعفاء السفينة من المراقبة الإصحاحية وشهادة مراقبة إصحاح السفينة كما هو وارد فى اللوائح الصحية الدولية ،
(ب‌) نموذج الشهادة الدولية للتطعيم كما هو وارد فى اللوائح الصحية الدولية ،
(ج ) نموذج الإقرار الصحى كما هو وارد فى اللوائح الصحية الدولية ،
( د ) نموذج الجزء الصحى فى الإقرار العام للطائرة كما هو وارد فى اللوائح الصحية الدولية .

مرفق رقم (3)
نموذج لشهادة إعفاء السفينة من المراقبة الإصحاحية/ شهادة مراقبةإصحاح السفينة

الميناء …………….. التاريخ ………………………
تسجل هذه الشهادة التفتيش و(1) الإعفاء من المراقبة و(2) تدابير المراقبة المطبقة
اسم السفينة أو المركب الملاحي الداخلي…………………………………. العام …………………….. رقم التسجيل لدى المنظمة البحرية الدولية………………………
في وقت غجراء التفتيش كانت العنابر غير محملة/محملة ب………………. طن من الحمولة…………………………………………………………………………….
اسم الموظف المسؤول عن التفتيش وعنوانه…………………………………………………………………………………………………………………………………

شهادة إعفاء السفينة من المراقبة الإصحاحية                                                                                      شهادة مراقبة إصحاح السفينة

المناطق ،( والنظم والمرافق) التي تم تفتيشها

البينات التي وجدت 1

نتائج العينات 2

الوثائق المراجعة

تدابير المراقبة المطبقة

تاريخ إعادة التفتيش

ملاحظات بشأن الحالة التي وجدت

المطبخ

خزانة المؤن

المخازن

العنبر(عنابر) السفينة

أماكن إقامة:

الطاقم

الضباط

الركاب

ظهر السفينة

مياه الشرب

المجاري

صهاريج الصابورة

الفضلات الصلبة والطبية

المياه الراكدة

غرفة المحركات

المرافق الطبية

مناطق أخرى تم تحديدها

الرجاء الإشارة إلى المناطق غير المنطبقة بوضع علامة “لا تنطبق”

لم يعثر على أي بينات .تعفى السفينة/ المركب من تدابير المراقبة اتخذت تدابير الرقابة المذكورة في التاريخ المبين أدناه.
اسم وهوية الموظف المسؤول عن إصدار الشهادة………………………………………التواقيع والختم……………………………………..التاريخ……………………………………………….
(أ) البينة على العدوى أو التلوث بما في ذلك النواقل في جميع مراحل النمو والمستودعات الحيوانية للنواقل ، والقوارض والأنواع الأخرى التي يمكن أن تحمل مرضاً بشريا أو مخاطر محتملة جرثومية أو كيميائية أو مخاطر محتملة أخر على الصحة البشرية ،وما يدل على عدم كفاية التدابير الصحية.
(ب) المعلومات المتعلقة بأي حالات بشرية 0تدرج في إقرار الصحة البحري).
(ج ) يزود ربان السفينة بنتائج تحليل العينات المأخوذة على متن السفينة بأسرع وسيلة ممكنة، وإذا استلزم الأمر إعادة التفتيش، ترسل النتائج أيضا إلى الميناء المناسب التالي الذي ستزوره السفينةفي موعد متزامن مع تاريخ إعادة التفتيش المحدد في هذه الشهادة. تسري صلاحية شهادات الإعفاء من المراقبة الإصحاحية وشهادات المراقبة الإصحاحية لمدة أقصاها ستة أشهر،ولكن يجوز تمديد الصلاحية لشهر واحد فقط عند تعذر إجراء التفتيش في الميناء وعند عدم وجود أي بينة على الإصابة بالعدوى أو التلوث .

مرفق رقم (6)
نموذج الشهادة الدولية للتطعيم أو الإتقاء
نشهد بأن (الاسم) …………………. ، تاريخ الميلاد …………… ، الجنس…………… الجنسية ……………………….. رقم وثيقة التعريف الوطني ، إذا أمكن ………………. الموقع أدناه ……………………………………………….
قد جرى تطعيمه أو حصل على الوسائل الاتقائية ضد:
(اسم المرض أو الحالة المرضية)
…………………………………………
وفقا للوائح الصحية الدولية.

اللقــــاح أو الوسيلة الإتقائية

التاريخ

توقــــيع المســـؤول السريري المشــرف ومركزه الوظيفي

اسم الشـــركة صانعة اللقــــاح أو الوســـيلة  الاتقائية ورقم التشغيلة

الشهادة صالحة من….إلى…….

الختم الرسمي للمركز الذي يقدم التطعيم أو وسيلة الاتقاء

لا تعتبر هذه الشهادة صالحة إلا إذا كانت منظمة الصحة العالمية قد اعتمدت اللقاح أو الوسيلة الاتقائية المستخدمة.
يجب أن توقع هذه الشهادة بخط يد المسؤول السريري وهو، في العادة، الطبيب الممارس أو عامل صحي معتمد آخر يشرف على إعطاء اللقاح أو الوسيلة الاتقائية. ويجب أن تحمل الشهادة أيضا الخاتم الرسمي للمركز الذي أعطي فيه اللقاح أو الوسيلة الاتقائية. غير أن هذا لا يكون بديلا مقبولا عن التوقيع.
أي تعديل أو محو في هذه الشهادة أو عدم استيفاء جزء منها قد يبطل صلاحيتها.
تظل هذه الشهادة صالحة حتى التاريخ المذكور بالنسبة إلى اللقاح المعني أو الوسيلة الإتقائية المحددة . وتستوفي الشهادة بالكـامل بالإنجليزية أو الفرنسية. ويجوز أيضا استيفاؤها بلغة أخرى على نفس الوثيقة ، بالإضافة إلى الإنجليزية أو الفرنسية

ملحق بنموذج الإقرار الصحى البحرى

الإسم

الدرجة أو المرتبة

السن

الجنس

الجنسية

الميناء وتاريخ الأنضمام الى السفينة/للمركب

طبيعة المرض

تاريخ بداية الأعراض

هل تم إبلاغ المسئول الطبى بالميناء

التصرف فى الحالة

العقاقير أو الأدوية المعطاة للمريض

الملاحظات

* يذكر : (1) ما إذا كان الشخص قد عوفى ، أو لا يزال مريضاً ، أو قد توفى : (2) ما إذا كان الشخص لا يزال على متن السفينة أو أخلى منها (مع ذكر اسم الميناء أو المطار) ، ألقيت جثته فى البحر .

مرفق رقم (8)
نموذج الإقرار الصحى البحرى
يستوفى بمعرفة ربابنة السفن القادمة من موانئ أجنبية ويقدم الى السلطات المختصة
مقدم فى ميناء ………………………………………………………. التاريخ ……………………………..
اسم السفينة أو المركب الملاحى الداخلى ……… رقم التسجيل لدى المنظمة البحرية الدولية …….. قادمة من ……… ومبحرة الى ……………………………………………………………………..
الجنسية (علم السفينة) …………………………………………. اسم الربان ………………………………….
الحمولة الإجمالية المسجلة بالطن (السفنية) ……………………………….
الحمولة بالطن (للمراكب الملاحية الداخلية) …………………………………
إعفاء صالح من المراقبة الإصحاحية/شهادة المراقبة موجودة على متن السفينة؟ نعم … لا …. صادرة عن …. التاريخ……
هل إعادة التفتيش مطلوبة ؟ نعم …. لا …….
هل زارت السفينة /زار المركب منطقة موبوءة قررتها منظمة الصحة العالمية ؟ نعم ….. لا ….. ميناء وتاريخ الزيارة …..
قائمة الموانئ الدولية التى توقفت فيها منذ بداية الرحلة مع تواريخ المغادرة ، أو خلال أربعة أسابيع ماضية ، أيهما أقصر :
…………………………………………………………………………………………………………..
بناء على طلب السلطة المختصة فى ميناء الوصول، قائمة أفراد الطاقم أو الركاب أو غيرهم ممن انضموا الى السفينة/ المركب منذ بداية الرحلة الدولية أو خلال الثلاثين يوماً الماضية ، أيهما أقصر ، بما فى ذلك جميع الموانئ/ البلدان التى زارتها فى هذه الفترة (تضاف أى أسماء أخرى الى الجدول المرفق) :
(1) الاسم …………………………… انضم من : (1) ……………(2) ……………..(3) ………………
(2) الاسم ………………………….. انضم من : (1)…………….(2) ……………..(3)……………….
(3) الاسم ………………………….. انضم من : (1) ……………(2) ……………..(3) ………………
عدد أفراد طاقم السفينة ……………………….
عدد الركاب بالسفينة …………………………
أسئلة صحية
(1) هل توفى أحد على متن السفينة خلال الرحلة لسبب لا يعود الى حادث؟ نعم … لا … إذا كان الجواب بنعم أذكر البيانات فى الجدول المرفق . مجموع عدد الوفيات …………..
(2) هل على متن السفينة أو كان على متنها أثناء الرحلة أى حالة مرضية مشبوهة ذات طبيعة معدية؟ نعم … لا …. إذا كان الجواب بنعم ، أذكر البيانات فى الجدول المرفق .
(3) هل تجاوز إجمالى عدد المسافرين المرضى خلال الرحلة العدد المعتاد/ المتوقع؟ نعم ….لا …. كم كان عدد المرضى ؟ …………..
(4) هل على متن السفينة الآن أى شخص مريض؟ نعم … لا …. إذا كان الجواب بنعم أذكر البيانات فى الجدول المرفق .
(5) هل تمت استشارة طبيب؟ نعم …. لا …. إذا كان الجواب بنعم ، أذكر تفاصيل العلاج الطبى أو المشورة الطبية فى الجدول المرفق .
(6) هل انتهى الى علمك وجود حالة على متن السفينة يمكن أن تؤدى الى عدوى أو الى انتشار مرض؟ نعم … لا …. إذا كان الجواب بنعم أذكر التفاصيل فى الجدول المرفق .
(7) هل نفذ أى تدبير صحى (كالحجر الصحى أو العزل أو التخلص من العدوى أو إزالة التلوث) على متن السفينة ؟
نعم ……لا …… إذا كان الجواب بنعم ، أذكر النوع والمكان والتاريخ ……………………………………………………
(8) هل عثر على أى أشخاص مستخفين على متن السفينة؟ نعم …. لا …. إذا كان الجواب بنعم ، أين التحقوا بالسفينة (إذا عرف المكان) ؟ ………………………
(9) هل يوجد على متن السفينة أى حيوان مريض أو حيوان أليف مريض؟ نعم …………… لا …………….
ملاحظة : فى حالة عدم وجود طبيب بالسفينة ، على الربان أن يعتبر الأعراض التالية أساساً للاشتباه فى وجود مرض ذى طبيعة معدية :
(أ ) حمى مستمرة لعدة أيام مصحوبة (1) بتوعك (2) بانهيار الوعى (3) تضخمات فى الغدد اللمفية (4) يرقان
(5) سعال أو ضيق فى التنفس (6) نزف غير عادى أو (7) شلل
(ب) مع حمى أو دون حمى (1) أى طفح جلدى حاد أو طفح (2) إقياء حاد (خلاف دوار البحر) (3) اسهال حاد أو
(4) تشنجات متكررة .
أقر بأن البيانات والإجابات على الأسئلة فى هذا الإقرار الصحى (بما فى ذلك الجدول المرفق) حقيقية وصحيحة على قدر علمى واعتقادى :
التوقيع ………………………………………….. التصديق
الربان طبيب السفينة (إن وجد)
التاريخ ………………………..
مرفق رقم (9)
الجزء الصحى من الإقرار العام للطائرة
(جزء من الإقرار العام للطائرة ، الذى أصدرته منظمة الطيران المدنى )(1)

إقرار صحى

الأشخاص الموجودون على متن الطائرة المصابون بأمراض غير دوار الجو أو آثار الحوادث ( بما فى ذلك أولئك الذين ظهرت عليهم أعراض أو بوادر المرض مثل الطفح والحمى والرعشة والإسهال ) ، وكذلك الحالات المرضية التى أنزلت أثناء الرحلة …………………..
……………………………………………………………………………………
أى ظرف آخر على متن الطائرة قد يؤدى الى انتشار المرض
……………………………………………………………………………………
تفاصيل كل عملية لإبادة الحشرات أو للمعالجة الصحية (المكان ، التاريخ ، الوقت ، الطريقة) أثناء الرحلة ، وإذا لم تكن إبادة الحشرات قد تمت أثناء الرحلة تذكر تفاصيل آخر عملية أجريت من هذا القبيل .
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………التوقيع ، إذا كان مطلوباً ……………………………………………………………..

عضو الطاقم المعنى
الجلسة العامة الثامنة ، 23 أيار / مايو 2005
(اللجنة “أ ” ، التقرير الثالث)

(1) اجتمع فريق عامل غير رسمى أثناء الدورة الثانية للفريق العامل الحكومى الدولى وأوصى بإدخال تغييرات على

هذه الوثيقة سترسلها الى منظمة الطيران المدنى الدولى لاتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأنها .

ضميمة لنموذج شهادة إعفاء السفينة من المراقبة الإصحاحية/ شهادة مراقبة أصحاح السفينة

المناطق/المرافق/النظم التى تم التفتيش عليها

البيانات

نتائج العينات

الوثائق المراجعة

تدابير المكافحة المتخذة

تاريخ إعادة التفتيش

ملاحظات بشأن الحالات المرضية

الأغذية

المصدر

التخزين

الإعداد

الخدمة

المياه

المصدر

التخزين

التوزيع

الفضلات

الأوعية

المعالجة

التخلص

حمامات  السباحة/ حمامات السونا

المعدات

التشغيل

المرافق الطبية

المعدات والأجهزة الطبية

التشغيل

الأدوية

المناطق الأخرى التى تم التفتيش عليها

الرجاء كتابة عبارة ” لا ينطبق ” إذا كانت المناطق المذكورة غير معنية .

—————————————————
(1) قانون رقم (11) لسنة 2009 (
(1أ) قانون رقم 11 لسنة 2009
(2) القانون نفسه .
(3) القانون نفسه .
(4) القانون نفسه .
(5) القانون نفسه .
(6) القانون نفسه .
(7) القانون نفسه .
(8) القانون نفسه .
(9) القانون نفسه .
(10) القانون نفسه .
(11) القانون نفسه .
(12) القانون نفسه .
(16) القانون نفسه .
(17ا) القانون نفسه
(18) القانون نفسه .
(19) القانون نفسه .
(20) القانون نفسه .
(21) القانون نفسه .
———————————————-

قانون الحجر الصحي السوداني لسنة 1974