قانون تنمية الثروة المعدنية و التعدين السوداني لسنة 2007
ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1ـ اسم القانون .
2ـ إلغاء واستثناء .
3ـ تفسير .
الفصل الثاني
ملكية خامات المواد التعدينية وتنظيم استغلالها
4ـ ملكية المواد التعدينية .
5ـ تنظيم استغلال المواد التعدينية .
6ـ البحث والاستكشاف عن المعادن والمواد التعدينية .
7ـ إعداد السجلات وتقييد الطلبات .
8ـ أنواع التراخيص وعقود التعدين .
9ـ شروط الترخيص أو العقد .
الفصل الثالث
التعدين
10ـ التبليغ عند كشف المواد التعدينية .
11ـ الشروط الواجب توفرها فى طالب الترخيص .
12ـ إصدار الترخيص وتجديده .
13ـ حق الترخيص .
14ـ الرسوم والإيجار .
15ـ حق الحصول على عقد التعدين أو الاستغلال .
16ـ التعويض .
17ـ التبليغ فى حالة العثور على آثار .
18ـ مسئولية المرخص له .
الفصل الرابع
اللجنة
19ـ إنشاء اللجنة .
20ـ تشكيل اللجنة والإشراف عليها .
21ـ اختصاصات اللجنة وسلطاتها .
22ـ اختصاصات رئيس اللجنة .
الفصل الخامس
أحكام عامة
23ـ التظلم ضد قرارات اللجنة .
24ـ المخالفات والعقوبات .
25ـ المحكمة المختصة .
26ـ سلطة إصدار اللوائح .
الجدول .
————————————
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
إسم القانون.
1ـ يُسمى هذا القانون ” قانون تنمية الثروة المعدنية والتعدين لسـنة 2007 ” .
إلغاء واستثناء.
2ـ يلغى قانون المناجم والمحاجر لسنة 1972 ، على أن يستمر العمل برخص التنقيب عن المعادن وشهادات تسجيل مناطق البحث المطلقة وعقود التعدين وعقود استخراج الملح والجبس والإجراءات والتدابير والقواعد والأوامر واللوائح الصادرة بموجبه سارية إلى أن تلغى أو تعدل وفقاً لأحكام هذا القانون .
تفسير.
3ـ في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر:(1أ)
“الاستكشاف” يقصد به التحري المكثف والتوسع في فحص الأرض وباطنها بجميع الوسائل الجيولوجية ، أو الجيوفيزيائية ، أو الجيوكيميائية أو الإستشعار عن بعد ، وكل المسوحات الأخرى الضرورية والحفر بجميع أنواعه ووسائله وجميع الأنشطة التي تطبق في فحص الأرض وباطنها بتوسع والتي تؤدى إلى معرفة مدى انتشار المواد المعدنية وخامات التعدين الأخرى وتحديد أماكنها ودرجات وأشكال تراكيزها ومخزوناتها وبيئاتها المضيفة بمنطقة البحث أو الترخيص كما تشمل كل ما هو ضروري من دراسات واختبارات معملية مفصلة أخرى لتقييمها لتحديد جدوى استغلالها اقتصادياً،
“البحث” يقصد به مجموع التحريات الأولية عن المواد المعدنية والخامات التعدينية الأخرى باختبار سطح الأرض أو باطنها بجميع الوسائل وعلى الأخص الوسائل الجيولوجية أو الجيوكيمائية أو الجيوفيزيائية التي تؤدى للتعرف علي طبيعة المواد التعدينية من خواصها الفيزيائية أو الكيمائية أو غيرها أو عمل حفر اختبار أو ثقوب للتحقق من وجود أو احتمال وجودها ،
” الترخيص” يقصد به الترخيص الممنوح لأي شخص طبيعي، أو إعتبارى للبحث أو للاستكشاف عن المواد التعدينية ،
” التعدين ” يقصد به كل العمليات والأنشطة الجيولوجية والهندسية بأنواعها التي تتم في المناجم لتحديد مكامن الخامات المعدنية والمواد التعدينية الأخرى وجمعها ومعالجتها باستخدام التقانات الهندسية والفيزيائية والكيميائية والميتالورجية والبيولوجية وخلافها بغرض الفصل للمكونات من العناصر أو المعادن أو مركزاتها أو لتحويلها مباشرة عبر أي نوع من المعالجات لمكون معدني أوصناعي لأغراض تجارية،
” الحكومة ” يقصد بها الحكومة القومية ،
“الصخور والمعادن الصناعية ” يقصد بها كل صخر ، معدن ، أو مادة صلبة طبيعية المنشأ توجد فوق أو تحت سطح الأرض ، يمكن تحويلها بطرق المعالجة التعدينية أو الصناعية المختلفة لمنتج صناعي أو تجارى .ويستثنى من هذه المواد خامات الفلزات والمواد العضوية ،
“عقد التعدين” يقصد به عقد الإيجار الممنوح لأي شخص طبيعي ، أو إعتبارى للإنتاج والاستغلال التجاري للمواد التعدينية ،
” اللجنة ” يقصد بها لجنة التعدين المنشأة بموجب أحكام المادة 19 ،
” المدير” يقصد به مدير عام الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية ،
” معادن ” يقصد بها كل المواد المعدنية الطبيعية المنشأ والمتكونة من العناصر والمركبات الكيمائية الغير عضوية ولها تركيب كيميائي وخواص وحالات فيزيائية محددة و تشمل المعادن النفيسة ،
” معادن نفيسة ” يقصد بها الذهب ومجموعة المعادن البلاتينية والفضة ،
” المنجم ” يقصد به الأرض التي تحتوى على مواد تعدينية، وتقوم عليها أو تحتها أي عمليات بغرض الحصول على مواد تعدينية، بخلاف مواد المحاجر، بما في ذلك الأراضي التي تقوم عليها المنشآت الضرورية والمساعدة لعمل المناجم كالطرق و المطارات ووسائط النقل الأخرى والمكاتب والمعامل والورش والمخازن المستخدمة لأغراض التعدين بمختلف مسمياتها ،
” المواد التعدينية ” يقصد بها المعادن الطبيعية وخاماتها والصخور والمعادن الصناعية والعناصر الكيميائية ، والصخور والطبقات والرواسب المعدنية والمعادن النفيسة والأحجار الكريمة وشبه الكريمة وما في حكمها والملح والجبس أو أي مواد أخرى تقرر الحكومة أنها مواد تعدينية وكذلك المياه المعدنية التي توجد فوق سطح الأرض أو في باطنها والتي تكون قابلة للاستخدام والإعداد للأغراض التجارية ويستثنى من هذه المواد مواد المحاجر والفحم الحجري والبترول كما يعرفه قانون الثروة النفطية لسنة 1998 أو أي قانون يعدله أو يحل محله ،
“مواد المحاجر” يقصد بها الصخور و الحجارة والخرصانة والرمل والطين المستخدمة مباشرة لأغراض البناء و رصف الطرق دون الحاجة لأي عمليات معالجة تحويلية والتي لا تحتوي علي أي مواد تعدينية أو معدنية يمكن استخلاصها بطرق التعدين و المعالجة المتعارف عليها في مجال التعدين ،
” الهيئة ” يقصد بها الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية ،
” الوزارة ” يقصد بها وزارة المعادن ،
” الوزير ” يقصد به الوزير الذي يحدده رئيس الجمهورية .
الفصل الثاني
ملكية خامات المواد التعدينية وتنظيم استغلالها
ملكية المواد التعدينية.
4ـ تكون ملكاً للدولة ممثلة في الحكومة القومية كل المواد التعدينية الموجودة فوق أراضيها أو تحتها أو تحت مياهها الإقليمية أو على جرفها القاري ويكون لها الحق المطلق فى البحث والاستكشاف عن كل المواد التعدينية والتصرف فيها .
تنظيم استغـلال المواد التعدينية.
5ـ (1) تقوم اللجنة وفقاً لأحكام هذا القانون بتنظيم استغلال المواد التعدينية والإشـراف على عمليات البحث والاستكشاف وإنتاج واستغلال المعادن والرقابة عليها وكل ما يتعلق بها من تصنيع أو نقل أو تخزين .
(2) يجوز للهيئة أن تقوم بإعمال البحث والاستكشاف عن المواد التعدينية وما يتعلق بها واستغلالها إما بذاتها مباشرة وفى هذه الحالة يكون لها الحق في حفظ المساحة التي تباشر فيها أعمال الأبحاث الجيولوجية أو التعدينية طول مدة البحث أو الاستغلال والإنتاج ، وإما أن تعهد بذلك لغيرها أو بالشراكة مع الغير بالشروط المقررة في هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه .
البحث والاستكشاف عن المعادن والمواد التعدينية.
6ـ (1) يجوز لأي شخص البحث عن المعادن والمواد التعدينية بالشروط والأحكام المقررة في هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه .
(2) يكون الاستكشاف عن المعادن والمواد التعدينية واستغلالها فى أراضى السودان بما فى ذلك مياهه الإقليمية أياً كان مالك الأرض بترخيص يصدر وفقاً للشروط والأحكام المقررة فى هذا القانون .
(3) على الرغم من أحكام البندين (1) و (2) يجوز لمجلس الوزراء بناء على توصية الوزير، أن يصدر قراراً بحظر الاستكشاف أو التعدين و استغلال أي معدن أو مواد تعدينية تكون لها أهمية خاصة بالاقتصاد القومي، وفى هذه الحالة، تلغى جميع تراخيص الاستكشاف وعقود التعدين أو الاستغلال السابق منحها .
(4) يكلف مجلس الوزراء الهيئة بأعمال الاستكشاف أو التعدين بذاتها أو بأي وسيلة أخرى وفقاً للشروط والضوابط المقررة .
(5) تلتزم الهيئة بتعويض المرخص له الذي ألغي ترخيصـه تعويضاً عادلاً .
(6) إذا لم يقبل المرخص له بالتعويض الذي تعرضـه الهيئة تشكل هيئة تحكيم ثلاثية تمثل فيها الهيئة ومن ألغي ترخيصه و يختار الاثنان رئيساً لهيئة التحكيم التي يكون قرارها ملزماً للطرفين .
إعداد السجـلات وتقييد الطلبات.
7ـ تعد اللجنة سجلات لقيد أسماء المتقدمين بطلبات تراخيص البحث عن المواد التعدينية بأنواعها وفقاً لما تحدده اللوائح ، وأخرى تقيّد فيها الطلبات التى ترد إليها للترخيص فى الاستكشاف عن المواد التعدينية وسجلات بأسماء أصحاب عقود التعدين .
أنواع التراخيص وعقود التعدين.
8ـ (1) يجوز للجنة بموافقة الوزير إصدار التراخيص وإبرام العقود الخاصة بالتعدين وذلك على الوجه الآتى :
(أ ) رخصة عامة للبحث عن المعادن والمواد التعدينية، وتكفل هذه الرخصة لمن صدرت له الحق فى دخول المنطقة التى يشملها الترخيص وأخذ عينات سطحية لأغراض الدراسة فيما عدا تلك المناطق المرخصة للغير كمناطق استكشاف مطلقة أو أبرم بشأنها عقد تعدين ،
(ب) رخصة استكشاف مطلقة ، تكفل لمن صدرت له الحق فى الاستكشاف عن المعادن او المواد التعدينية فى المنطقة التى تشملها الرخصة بما فى ذلك إجراء الأبحاث الجيولوجية والجيوكيميائية وأعمال الحفر التنقيبى وأخذ العينات لإجراء التحاليل والدراسات الفنية والتكنلوجية الأخرى اللازمة عليها داخل السودان أو خارجه ،
(ج ) عقد تعدين ، يكفل للمتعاقد الحق فى إستخراج المواد التعدينية التى يشملها العقد فى المنطقة المرخص بها وذلك بكل الوسائل العلمية والفنية والتكنلوجية المتاحة له ، وتسويق ذلك الإنتاج أو التصرف فيه بأي وسيلة أخرى وفق أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه ،
(د ) عقد تعدين صغير، يكفل للمتعاقد الحق فى استخراج المواد المعدنية التي يشملها العقد فى المنطقة المرخص بها بالوسائل التقليدية او العلمية والفنية والتكنلوجية البسيطة المتاحة له، وتسويق ذلك الإنتاج أو التصرف فيه بأى وسيلة أخرى وفق أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه،
(هـ) عقد إستخراج للمعادن والصخور الصناعية، ويكفل للمتعاقد إستخراج وتصنيع المواد من المنطقة التى يحددها العقد وتسويقها وفق أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه ،
(و ) يوقع مدير الهيئة التراخيص وعقود الإستغلال بعد موافقة الوزير نيابة عن اللجنة .
(2) على الرغم من أحكام البند (1) يجوز للوزير بتوصية من اللجنة أن يبرم إتفاقيات خاصة مع أى شركة تمنح بموجبها امتيازاً للإستكشاف عن أى من المعادن بما فيها المعادن النفيسة او المواد التعدينية وإستغلالها على أساس المشاركة أو قسمة الإنتاج أو أى صورة أخرى من الشروط يراها مناسبة ، كما يجوز له أن يمنح بموجب تلك الإتفاقيات الخاصة الميزات التفضيلية وفقاً لقانون تشجيع الإستثمار لسنة 1999 أو أى قانون آخر يحل محله .
(3) يجوز للوزير الغاء التراخيص والعقود والاتفاقيات المنصوص عليها فى هذا القانون إذا أخل المرخص له بأى بند من بنود الرخصة أو العقد أو شروط الاتفاقية أو المخالفة لهذا القانون أو أى من شروط اللوائح الصادرة بموجبه .
شروط الترخيص أو العقد.
9ـ دون الإخلال بأى شرط من الشروط العامة ، يجب أن يتضمن الترخيص أو العقد البيانات الاتية :
( أ) المعدن أو المواد التعدينية التى صدرت الرخصة أو العقد من أجله ،
(ب) المساحة التى يشملها الترخيص أو العقد وخريطة تبين الحدود والموقع الجغرافى ،
(ج ) فترة سريان الترخيص أو العقد ومدى قابلية تلك الفترة للتجديد ،
(د ) المقدرة المالية والخبرات الفنية ،
(هـ) أى شروط أخرى ذات صبغة خاصة وفقاً لما تقرره اللوائح .
الفصل الثالث
التعدين
التبليغ عند كشف المواد التعدينية.
10ـ (1) يجب على أى شخص يكشف عن معدن أو عن خام من خامات المواد التعدينية أن يبلغ عنه اللجنة كتابة .
(2) تقوم اللجنة بتسجيل حق الكشف لذلك الشخص ، ويكون للكاشف حق الأولوية فى الحصول على ترخيص الاستكشاف عن هذا المعدن أو المادة التعدينية ويشترط أن يتقدم بطلب الترخيص خلال أربعة أشهر من تاريخ إبلاغه اللجنة عن هذا الكشف مع إستيفائه للشروط المنصوص عليها فى المادة 11 .
(3) إذا إنقضت المدة المشار إليها فى البند (2) ولم يتقدم الكاشف بطلب الحصول على ترخيص البحث تكون الأولوية وفقاً لأحكام الأسبقية المنصوص عليها فى المادة 7 .
الشروط الواجـب توفرها فى طالب الترخيص.
11ـ يشترط لمنح طالب ترخيص البحث أو الكشف أو عقود التعدين أن :
(أ ) تتوفر لديه الكفاءة الفنية والخبرة الكافية فى مجال التعدين ،
(ب) يكون لديه المقدرة المالية على تنفيذ إلتزاماته التعاقدية على الوجه الذى توافق عليه اللجنة ،
(ج) يلتزم بالسياسات العامة للدولة فى مجال التعدين وحماية البيئة ،
(د ) يرفق شهادة التسجيل إذا كان الطالب شركة أو إسم عمل فى السودان أو فرع لشركة إذا كانت شركة من خارج السودان ،
(هـ) يقبل ويستوفى أى شروط أخرى تقررها اللجنة من وقت لآخر ،
(و ) يلتزم بدفع الرسوم أو الإيجارات أو الاشتراطات المالية المقررة .
إصدار الترخيص وتجديده.
12ـ (1) يصدر ترخيص الاستكشاف بقرار من الوزير بناءً على توصية من اللجنة وتحـدد اللـوائح شـروط الترخيص وتجديده .
(2) على الرغم من أحكام البند (1) يجوز للوزير عدم التقيّد بتجديد الترخيص إذا رأى أن الموقع أو بعضه قد صار جاهزاً للإنتاج بناء علي توصية اللجنة وعلى المرخص له التقدم للحصول على عقد تعدين طبقاً لشروط ترخيص الاستكشاف بعد أن تقوم اللجنة بإخطاره كتابة بذلك ، كما يجوز للوزير عدم تجديد الترخيص إذا تبين له أن المرخص له قد أخل بالتزاماته .
حق الترخيص.
13 ـ لا يجوز للمرخص له فى الاستكشاف أن ينقّب عن خام أو خامات أومواد تعدينية أخرى غير خام المادة المعدنية المرخص له بالكشف عنها ما لم يكن خام هذه المادة أو المواد مختلطاً مع خام المادة المرخص له بالكشف عنها ويتعذر تعدين إحدهما دون الآخر، وله فى هذه الحالة ، أن يحصل على موافقة اللجنة بإضافة اسم هذه المادة أو المواد المعدنية الأخرى المختلطة كمعادن مصاحبة إلى ترخيص الاستكشاف الصادر له .
الرسوم والإيجار.
14ـ بالإضافة إلى الرسوم المقررة وفقاً للجدول الملحق بهذا القانون ، يُحصّل عن كل ترخيص للاستكشاف أو البحث أو عقد للتعدين إيجار سنوي حسبما تحدده اللوائح عن كل كيلومتر مربع أو أى وحدة قياس أخرى تحددها اللوائح من مساحة منطقة الاستكشاف أو عقد التعدين ويعتبر أي جزء من هذه الوحدات القياسية وحدة كاملة .
حق الحصول على عقد التعدين أو الاستغلال.
15ـ يكون للمرخص له فى الاستكشاف أثناء سريان مدة الترخيص حق الحصول على عقد تعدين أو إستغلال عن كل المساحة المرخص له الاستكشاف فيها أو فى بعضها بالشروط والضوابط المنصوص عليها فى هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه .
التعويض.
16ـ (1) يجب على من يقوم بأعمال البحـث أو المرخص له بالاستكشاف فى أرض الغيرأن يمتنع عن أى عمل من شأنه الإضرار بسطح الأرض أو حرمان المالك من الإنتفاع بملكه ، فإذا ترتب عن عمله أى ضرر بسطح الأرض أو حرمان المالك من الانتفاع بملكه يلتزم بالتعويض العادل .
(2) يتم تقدير التعويض بوساطة لجنة يشكلها الوزير بقرار منه من الجهات ذات الصلة والإختصاص .
(3) إذا رفض المرخص له أو المالك التعويض الذي قدرته اللجنة ، تشكل لجنة تحكيم ثلاثية يمثل فيها طرفا النزاع ويرأسها من تحدده الوزارة ويلتزم الطرفان بقرار لجنة التحكيم .
التبليغ فى حـالة العثور على آثار.
17ـ (1) يجب على المرخص له أن يخطر الوزارة بكل ما يعثرعليه من آثار ومبانٍ قديمة أو مصنوعات فنية سواء كانت أثرية أو غير أثرية داخل حدود منطقة الترخيص المتعاقد عليها فور العثور عليها وأن يوقف جميع عمليات البحث أو الاستكشاف أو التعدين التى قد تسبب ضرراً لها .
(2) تقوم الوزارة بمخاطبة الهيئة العامة للآثار للنظر في الإخطار والتقرير بشأنه .
(3) لا يجوز للمرخص له الإستمرار فى عمليات البحث أو الاستكشاف أو الإستغلال فى الموقع الأثرى إلا بموافقة الهيئة العامة للآثار وتحت رقابتها فإذا لم توافق توقف العمليات فوراً فى الموقع الأثرى أو يلغى الترخيص أو العقد .
مسئولية المرخص له.
18ـ يكون المرخص له مسئولاً وحده أمام الغير عن كل ضرر ينتج عن أعماله ، وعليه سداد كافة التعويضات التى قد تنتج عن القضايا أو المطالبات أو الإجراءات التى يتخذها الغير فى هذا الشأن .
الفصل الرابع
اللجنة (2)
إنشاء اللجنة.
19ـ تنشأ لجنة بموجب أحكام هذا القانون تسمى ” لجنة التعدين ” ، تكون مسئولة أمام الوزير عن تنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه فى حدود السياسة المقررة ، وعلى اللجنة أن ترفع توصياتها للوزير لإتخاذ قرار فيها .
تشكـيل اللجـنة والإشراف عليها.
20ـ (1) تشكل اللجنة بقرار من الوزير من رئيس غير متفرغ وعدد من الأعضاء يمثلون الوزارات والجهات ذات الصلة والإختصاص ومن ذوى الخبرة والدراية والإهتمام بشئون الثروة المعدنية والتعدين ويكون للجنة سكرتير متفرغ لتنفيذ قراراتها .
(2) تخضع اللجنة لإشراف الوزير .
إختصاصات اللجنة وسلطاتها.
21ـ (1) تكون للجنة الإختصاصات والسلطات الآتية :
(أ ) وضع السياسات وإجازة الخطط والبرامج العامة للبحث والاستكشاف والإنتاج للمعادن والمواد التعدينية ورفعها للوزير لإجازتها ،
(ب) التوصية للوزير بمنح التراخيص للاستكشاف وإبرام عقود التعدين للأفراد والشركات والجهات الإعتبارية الأخرى ،
(ج ) التوصية للوزير بمنح الإعفاءات الجمركية لمعدات الاستكشاف ومعدات ومدخلات صناعة التعدين حسب التراخيص أو العقود أو الإتفاقيات المبرمة لرفعها لوزير المالية والإقتصاد الوطنى ،
(د ) التوصية للوزير بمنح الإعفاءات الضريبية وفقاً لأحكام الإتفاقيات المبرمة ،
(هـ) إبرام العقود وإصدار التراخيص بعد موافقة الوزير على تلك العقود والتراخيص ،
(و ) مراقبة ومتابعة الجوانب الفنية الخاصة بعمليات التعدين ،
(ز ) متابعة تقيد أصحاب التراخيص والعقود بالضوابط الخاصة بالإستخدام ومتابعة التدريب والتقيد بتأمين المعدات والآليات والعاملين والأخذ بإجراءات السلامة بالمناجم ضد المخاطر المختلفة بمثل ما هو معهود فى أعمال التعدين وبالحفاظ علي البيئة طبقاً للمقاييس والأحكام المنصوص عليها في التشريع الخاص بذلك،
(ح ) وضع لائحة داخلية لتنظيم أعمالها وإجراءات إجتماعاتها ،
(ط ) أى إختصاصات أو سلطات أخرى تكون لازمة لأداء مهامها يوافق عليها الوزير .
(2) يجوز للجنة أن تفوض أياً من سلطاتها الواردة في هذا القانون لرئيسها أو للمدير أو لأي من الأعضاء أو لأي لجنة تشكلها لهذا الغرض وذلك بالشروط والضوابط التي تراها مناسبة .
إختصاصات رئيس اللجنة.
22ـ (1) يكون رئيس اللجنة مسئولاً عن متابعة تنفيذ السياسات التى تضعها اللجنة ويختص بالإشراف على أعمال اللجنة وإتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكينها من تحقيق أغراضها على أسس سليمة .
(2) دون المساس بعموم ما تقدم تكون لرئيس اللجنة الإختصاصات الآتية :
(أ ) متابعة تنفيذ قرارات اللجنة ،
(ب) الإشراف على الإجراءات والشروط لدعوة الأفراد وشركات التعدين الوطنية والأجنبية والجهات الأعتبارية الأخرى والمشاركة فى المفاوضات بشأن إبرام إتفاقيات البحث والتعدين أو العقود أو الحصول على رخص البحث والإستكشاف للمواد التعدينية ،
(ج ) رفع مشاريع اتفاقيات البحث والتعدين للوزير للتوقيع عليها بعد إستيفائها للجوانب التفاوضية والقانونية والأخرى الضرورية ،
(د ) أى سلطات أخرى توكل إليه من اللجنة .
الفصل الخامس
أحكام عامة
التظلــم ضد قرارات اللجنة.
23ـ يجوز لكل مقدم طلب أو صاحب رخصة أو عقد أن يتظلم للوزير ضد أى قرار تتخذه اللجنة وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور ذلك القرار ، وفى حالة عدم إصدار الوزير قراره فى مدة ثلاثين يوماً من تاريخ رفع التظلم إليه يعتبر ذلك بمثابة رفض للطلب .
المخالفات والعقوبات.
24ـ (1) يكون مرتكباً جريمة كل شخص :
(أ ) يقوم بالبحث أو الاستكشاف عن المواد التعدينية ، غير مواد المحاجر ، دون أن يكون لديه ترخيص سارى المفعول ، يعاقب عند الإدانة بالسجن مدة لا تجاوز سنة واحدة أو الغرامة التى تحددها المحكمة أو بالعقوبتين معاً ،
(ب) يقوم بعمليات إستخراج المعادن أو يحاول إستخراج مواد تعدينية دون أن تكون لديه رخصة بحث سارية المفعول أو عقد تعدين ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة التى تحددها المحكمة أو بالعقوبتين معاً .
(2) فى جميع الحالات المنصوص عليها فى الفقرة (ب) يجب أن تحكم المحكمة بمصادرة المعادن والمواد التعدينية التى أرتكبت بشأنها المخالفة ومصادرة أى ربح ناتج عنها وأى آلات ومعدات إستخدمت في جمعها وإستخراجها ومعالجتها وترحيلها خاماً أو منتجاً داخل وخارج المنطقة لصالح الدولة .
المحكمة المختصة.
25ـ تكون المحكمة الجنائية الأولى هى المحكمة المختصة بالنظر فى مخالفات أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه .
سلطة إصدار اللوائح.
26ـ (1) يجوز للوزير إصدار لوائح لتنفيذ أحكـام هذا القانون ولتحقيق أغراضه .
(2) مع عدم الإخلال بما تقدم يجوز أن تنص تلك اللوائح على ما يأتى :
(أ ) الأشخاص أو الهيئات التى يمكنها تقديم طلبات للحصول على التراخيص والعقود والكيفية التي تقدم بها تلك الطلبات بموجب أحكام هذا القانون ،
(ب) الشروط المالية الخاصة بالإيجارات وكيفية سداد الرسوم المقررة في الجدول الملحق بهذا القانون ،
(ج ) إعداد السجلات وتقييد الطلبات .
الجـدول(3)
فهرس الموضوعات الموضوع |
الخدمة المقدمة |
مبلغ الرسم بالجنيه |
1. رخصة البحث العام |
( أ) رسوم الطلب والنظر (ب) رسوم إصدار |
1500 5000 |
2. رخصة الاستكشاف المطلقة (الخاص) |
(أ ) رسوم الطلب والنظر (ب) رسوم إصدار |
1500 5000 |
3. رخصة التعدين |
(أ ) رسوم الطلب والنظر (ب) رسوم إصدار (ج) رسم التنازل أو التحويل |
1500 5000 10000 |
4. رخصة التعدين الصغير |
(أ ) رسوم الطلب والنظر (ب) رسوم إصدار (ج) رسم التنازل أو التحويل |
1500 4000 7000 |
5. رخص ا لملاحات والجباصات |
(أ ) رسوم الطلب والنظر (ب) رسوم إصدار (ج) رسم التنازل أو التحويل |
1500 4000 10000 |
6. رخصة معادن وصخور صناعية |
(أ ) رسوم الطلب والنظر (ب) رسوم إصدار (ج) رسم التنازل أو التحويل |
1500 5000 10000 |
7. رسوم الشهادات |
( أ) للعينات حتى زنة 50 كيلوجرام (ب) صادر خامات |
100 300 |
——————————————
(1) قانون رقم (8) لسنة 2007 .
(1أ) قانون رقم 40 لسنة 1974.
(2) قانون رقم (40) لسنة 1974 .
(3) قانون رقم (40) لسنة 1974 .
——————————————-
تمت إعادة النشر بواسطة لويرزبوك.
قانون تنمية الثروة المعدنية و التعدين السوداني