قانون التامين الاجتماعي على السودانيين العاملين بالخارج لسنة1997
ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1ـ اسم القانون .
2ـ تفسير .
3ـ سريان واستثناء .
4ـ قيد المؤمن عليهم في الصندوق .
الفصل الثاني
إنشاء الحساب الخاص وتمويله و إدارته
5ـ إنشاء الحساب الخاص .
6ـ المصاريف الإدارية .
الفصل الثالث
الاشتراكات وتحصيلها
7ـ الاشتراك الشهري .
8ـ طلب تعديل دخل الاشتراك .
9ـ التوقف عن سداد الاشتراكات واستئناف السداد .
الفصل الرابع
تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة
10ـ معاش الشيخوخة .
11ـ ربط معاش الشيخوخة .
12ـ سن المؤمن عليه .
13ـ معاش العجز الصحي والوفاة .
14ـ معاش المفقود .
15ـ تعويض الدفعة الواحدة .
16ـ مقدار تعويض الدفعة الواحدة .
17ـ مدة الخدمة المحسوبة في المعاش .
18ـ شراء مدد خدمة للمعاش .
19ـ إيقاف أقساط شراء مدد الخدمة أوتخفيضها .
20ـ المزايا الإضافية .
21ـ منحة الوفاة .
22ـ مصاريف الجنازة .
الفصل الخامس
أحكام عامة
23ـ تطبيق أحكام تامين الشيخوخة والعجز والوفاة .
24ـ إثبات حالات العجز .
25ـ عقوبة تقديم بيانات كاذبة .
26ـ سلطة إصدار اللوائح .
الجداول
———————————————–
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
اسم القانون .
1ـ يسمى هذا القانون , ” قانون التأمين الاجتماعي على السودانيين العاملين بالخارج لسنة 1997 ” .
تفسير .
2ـ في هذا القانون , ما لم يقتض السياق معنى آخر :
” الأسرة ” يقصد بها الزوج والزوجة والأولاد (ذكوروإناث ) والوالدين والاخوة والأخوات , أو الورثة الشرعيون ,
” الاشتراك ” يقصد به الاشتراك المنصوص عليه في المادة (7) ,
” الإعالة ” يقصد بها أن يكون مدعيها بدون عمل يتكسب منه أو مهنة يتعيش منها ,
” التعويض ” يقصد به المبلغ الذي يدفعه الصندوق دفعة واحدة للمؤمن عليه أو للمستحقين عنه في حالة عدم توافر شروط استحقاق المعاشات المقررة طبقاً لهذا القانون ,
” الحساب ” يقصد به الدخل الشهري الافتراضي الذي يحتفظ به في الصندوق لأغراض هذا القانون ,
” دخل الاشتراك ” يقصد به الدخل الشهري الافتراضي الذي يختاره المؤمن عليه من الجدول رقم (1) , ويحسب على أساسه الاشتراك الذي يؤديه للصندوق شهرياً ,
” الصندوق ” يقصد به الصندوق القومي للتأمين الاجتماعي ,
” العجز الكلى المستديم ” يقصد به كل عجز من شأنه أن يحول كلية وبصفة مستـديمة بين المؤمن عليه وبين مزاولة أي عمل يكتسب منه ,
” متوسط دخول الإشتراك ” يقصد به حاصل ضرب كل مدة الإشتراك في دخل الإشتراك عن نفس المدة ثم قسمة مجموع النتائج على إجمالي مدد الإشتراك وذلك في حالة اشتراك المؤمن عليه بأكثر من دخل اشتراك واحد ,
” المجلس ” يقصد به مجلس إدارة الصندوق القومي للمعاشات والتأمين الاجتماعي ,
” المدير ” يقصد به مدير عام الصندوق القومي للتأمين الاجتماعي ,
” المعاش ” يقصد به المبلغ النقدي الذي يدفعه الصندوق شهرياً لصاحب معاش الشيخوخة أو العجز أو للمستحقين عنه في حالة الوفاة طبقاً لأحكام هذا القانون ,
” المفقود ” يقصد به كل مؤمن عليه أو صاحب معاش يبلغ عن فقدانه لأي سبب ويصدر بشأنه حكم قضائي بالموت الحكمي ,
” المؤمن عليه ” يقصد به كل عامل سوداني رجلاً كان أو إمرأة يعمل أو تعمل بالخارج وتسرى عليه أحكام هذا القانون ,
” الوزير ” يقصد به الوزير المشرف على الصندوق ,
سريان واستثناء .
3ـ (1) تسرى أحكام هذا القانون على جميع السودانيين العاملين بالخارج ويكون الإشتراك اختيارياً .
(2) تطبق أحكام هذا القانون على السودانيين العاملين بكل دولة إبتداءاً من التواريخ التي يحددها الوزير بالتشاور مع المجلس .
(3) على الرغم من أحكام البند (1) تستثنى الفئات الآتية :
(أ) موظفو الحكومة الذين يعملون في سفارات السودان ممن تسرى عليهم أحكام قانون معاشات الخدمة العامة لسنة 1992 ,
(ب) السودانيون المعارون من حكومة السودان الذين تطبق بشأنهم أحكام قانون معاشات الخدمة العامة لسنة 1992 ,
(ج) السودانيون العاملون لدى دول لها اتفاقيات تبادلية في مجالات التأمين أو الضمان الاجتماعي مع السودان ,
(د) أي فئات أخرى يرى الوزير استثناءها ويصدر قراراً بذلك .
قيد المؤمن عليهم في الصندوق .
4ـ (1) يجوز للمؤمن عليه أن يتقدم بطلب لقيد إسمه في الصندوق والحصول على شهادات وبطاقات التأمين والبيانات التي تتضمنها .
(2) على المؤمن عليه أن يقدم للصندوق شهادة الميلاد الأصلية أو شهادة تقدير العمر لإثبات سنه .
(3) يجوز للمؤمن عليه أن يطلب من الصندوق بطاقة التأمين التي تثبت قيده في سجلات الصندوق , وذلك بعد دفعه الرسوم المقررة .
الفصل الثاني
إنشاء الحساب الخاص وتمويله وإداراته
إنشاء الحساب الخاص .
5ـ يحتفظ الصندوق بحساب منفصل للتأمين الوارد في هذا القانون ,وتتكون أمواله من الموارد الآتية :
(أ) الإشتراكات التي يؤديها المؤمن عليهم وفقاً لأحكام هذا القانون ,
(ب) ريع استثمار أموال الحساب ,
(ج) الرسوم التي تفرض على المؤمن عليهم وفقاً لأحكام هذا القانون ,
(د) الإعانات والتبرعات والهبات والوصايا التي يقرر المجلس قبولها .
المصاريف الإدارية .
6ـ (1) لا يجوز أن تتجاوز المصاريف الإدارية للحساب المذكور في المادة 5 نسبة 10% من حصيلة الإيرادات وذلك بخلاف المصاريف التأسيسية التي يحددها المجلس .
(2) يتولى فحص المركز المالي لهذا الحساب خبير اكتوارى وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة 23 من قانون التأمين الاجتماعي لسنة 1990 .
الفصل الثالث
الإشتراكات وتحصيلها
الإشتراك الشهري .
7ـ (1) تربط الإشتراكات التي يؤديها المؤمن عليه شهرياً بواقع22% من قيمة دخل الإشتراك الذي يختاره والمبين في الجدول رقم (1) .
(2) تدفع الإشتراكات شهرياً بالعملة السودانية , ويجوز أداؤها بالعملة الأجنبية القابلة للتحويل .
(3) إذا اختار المؤمن عليه دفع الاشتراكات بالعملة الأجنبية , يتم احتساب قيمة الاشتراك على أساس القيمة المقابلة بالسعر الجاري للجنيه السوداني في تاريخ الدفع بالعملة الأجنبية* .
طلب تعديل دخل الإشتراك .
8ـ (1) يجوز للمؤمن عليه طلب تعديل دخل الاشتراك إلى دخل أعلى بشرط أن يكون قد مضى على اشتراكه بالدخل الأقل مدة لا تقل عن سنة واحدة وألا تكون سنه قد تجاوزت 59 سنة للرجل و 54 سنة للمرأة في أول يناير التالي لتاريخ طلب التعديل .
(2) يجوز للمؤمن عليه طلب تعديل دخل الاشتراك إلى الدخل الأقل مباشرة .
(3) يسرى تعديل دخل الاشتراك اعتباراً من أول يناير من كل عام .
(4) يجوز للمؤمن عليه في أي وقت طلب تعديل دخل بدء إشتراكه في الصندوق إلى دخل أعلى بأثر رجعى عن المدة السابقة على أن يلتزم بأداء فروق الإشتراكات محسوبة اكتوارياً .
التوقف عن سـداد الاشتراكات واستئناف السداد .
9ـ (1) إذا توقف المؤمن عليه عن سداد الإشتراكات لمدة ستة اشهر فأكثر وحدثت وفاته أو عجز عجزاً كلياً مستديماً خـلال سنة على الأكثر من تاريخ التـوقف عن أداء الإشتراكات فللصندوق أن يستقطع هذه الإشتراكات من استحقاقه أو من المستحقين عنه من معاش أو تعويض .
(2) إذا استأنف المؤمن عليه دفع الإشتراكات بعد فترة التوقف , يلتزم بسداد متأخرات الإشتراكات المستحقة عن فترة التوقف بقيمتها المحسوبة إكتوارياً بإستخدام المعاملات الواردة في الجدول رقم (6) .
(3) يوقف انتفاع المؤمن عليه بالتغطية التأمينية في حالة الوفاة أو العجز إذا توقف عن أداء الإشتراكات لمدة أثنى عشر شهراً متصلة , وتعود التغطية إذا قام بسداد متأخرات الإشتراكات بقيمتها المحسوبة إكتوارياً وفقـاً للجدول رقم (6) .
الفصل الرابع
تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة
معاش الشيخوخة .
10ـ يستحق المؤمن عليه معاش الشيخوخة إذا :
(أ) بلغ المؤمن عليه سن التقاعد بشرط ألا تقل هذه السن عن 60 سنة للرجل أو 55 سنة للمرأة ,
(ب) لم يبلغ المؤمن عليه سن الستين والمؤمن عليها سن الخامسة والخمسين على ألا تقل سن من يطلب المعاش عن 45 سنة ,
(ج) كانت المدة المسددة عنها الإشتراكات لا تقل عن اثنتي عشرة سنة ويدخل في ذلك مدد الخدمة السابقة التي تتم إضافتها وفقاً لأحكام المادة 18 .
ربط معاش الشيخوخة .
11ـ (1) يربط معاش الشيخوخة على الوجه الآتي :
(1÷45) × ( عدد شهور الإشتراك ÷ 12) × ( متوسط دخول الإشتراك ) .
(2) يكون الحد الأقصى للمعاش ثلاثة أرباع متوسط دخول الإشتراك .
(3) تخفض قيمة المعاش الشهري المستحق بموجب البند (1) إذا توافرت الشروط المنصوص عليها في المادة 10(ب) بنسبة تقدر وفقاً لسن المؤمن عليه عند تقديمه لطلب هذا المعاش طبقاً للجدول رقم (3) .
سن المؤمن عليه .
12ـ (1) يكون إثبات سن المؤمن عليه بشهادة ميلاد مستخرجة من سجلات المواليد أو بموجب حكم قضائي , وإذا تعذر يتم تقدير السن بوساطة القومسيون الطبي , وفى حالة وفاة المؤمن عليه يمكن إثبات سنه عن طريق الوثائق الثبوتية الأخرى الصادرة من الجهات المختصة .
(2) كل نزاع ينشأ بين الصندوق والمؤمن عليه حول إثبات سنه , يعرض على لجنة من القمسيون الطبي ويضم إليها طبيب يعينه الصندوق وطبيب آخر يختاره العامل ويكون قرار اللجنة نهائياً .
معاش العجز الصحي والوفاة .
13ـ (1) يستحق المؤمن عليه في حالة العجز الكلى المستديم أوالمستحقون عنه في حالة الوفاة معاشاً إذا حدث العجز أو وقعت الوفاة قبل بلوغ المؤمن عليه سن الستين أو الخامسة والخمسين بحسب الحال خلال فترة استمرار عمله أو خلال سنة على الأكثر من تاريخ انتهاء عمله أو من تاريخ التوقف عن أداء الاشتراكات أيهما اسبق على ألا يكون قد صرف تعويض الدفعة الواحدة .
(2) يربط المعاش الوارد في البند (1) بواقع 50% من متوسط دخول الاشتراك أو على أساس معاش الشيخوخة أيهما أكبر .
معاش المفقود .
14ـ يعامل المفقود معاملة المتوفى , على أن يكون تاريخ بداية ربط المعاش للمستحقين هو تاريخ الوفاة الحقيقية أو الحكمية .
تعويض الدفعة الواحدة .
15ـ يستحق المؤمن عليه أو المستحقين عنه تعويضاً من دفعة واحدة في الأحوال الآتية :
(أ) بلوغ المؤمن عليه سن الستين أو المؤمن عليها سن الخامسة والخمسين ولم يستوفيا أحكام الفقرتين (ب) و(ج) من المادة 10 ,
(ب) إذا تزوجت المؤمن عليها ولم ترغب في الاستمرار في العمل ,
(ج) إذا عاد المؤمن عليه إلى الوطن نهائياً دون أن يستوفى شروط المعاش المنصوص عليه في المادة 10 ,
(د) إذا توقف المؤمن عليه عن دفع الإشتراكات لمدة أثنى عشر شهراً متصلة فأكثر وحدثت الوفاة أو العجز بعد ذلك وقبل سداد متأخرات الإشتراكات .
مقدار تعويض الدفعة الواحدة .
16ـ يحدد التعويض في الحالات المشار إليها في المادة 15 على أساس كامل الإشتراكات التي تم أداؤها للصندوق لمصلحة المؤمن عليه زائد نصيبه من الأرباح .
مدة الخدمة المحسوبة في المعاش .
17ـ يدخل في مدد الخدمة المحسوبة في المعاش المدد الآتية :
(أ) مدة الخـدمة التي دفع عنها الإشتراك وفقاً لأحكام هذا القانون ,
(ب) أي مدد خدمة سابقة يرغب المؤمن عليه في إضافتها ويدفع عنها المبلغ المطلوب طبقاً لأحكام المادة 18 .
شراء مدد خدمة للمعاش .
18ـ يجوز للمؤمن عليه حتى بلوغه سن الستين والمؤمن عليها حتى بلوغها سن الخامسة والخمسين أن يطلب :
(أ) إحتساب المعاش عن المدد السابقة المشار إليها في المادة 17 (ب) أو جزء منها بواقع 1÷45 من دخل إشتراكه بشرط أن يؤدى مبلغاً من دفعة واحدة إلى الصندوق يحسب وفقاً للجدول رقم (4) ويجوز تقسيط هذا المبلغ حتى بلوغ سن الستين أو الخامسة والخمسين بحسب الحال وتحدد الاقساط وفقاً للجدول رقم (5) ,
(ب) شراء مدة الإشتراك التي إستحق عنها التعويض المشار إليه في المادة 16 , بشرط أن يرد مقدار التعويض الذي منح له وفقاً لقيمته الإكتوارية عند طلب الشراء حسب الجدول رقم (6) .
إيقاف أقساط شراء مدد الخدمة أو تخفيضها .
19ـ يجوز للمؤمن عليه الذي انتهت خدمته بالخارج وعاد للوطن أن يطلب :
(أ) إيقاف أقساط شراء المدة المشار إليها في المادة 18 مع حساب مدة مناظرة لمقدار ما أدى من مبالغ , على أن تقدر المدة المحسوبة بمبالغ الأقساط السابق أداؤها وفقاً للمعادلة التالية :
مبلغ الأقساط المسددة × مدة الخدمة السابقة التي طلب ضمها
مبلغ الأقساط المطلوبة حتى سن 60 أو55 بحسب الحال,أو
(ب) تخفيض قسط ضم المدة وتخفيض المدة , وفى هذه الحالة تقدر المدة المحسوبة لمبالغ الأقساط السابق أداؤها وفقاً لأحكام الفقرة (أ) ويضاف إليها مدة مخفضة تناظر القسط المخفض على أساس المعامل المناظر لسن المؤمن عليه في تاريخ تقديم طلب تخفيض القسط وذلك وفقاً للجدول رقـم (4) .
المزايا الإضافية .
20ـ (1) يستحق المؤمن عليه أو المستحقين عنه بحسب الحال تعويضاً إضافياً عند انتهاء خدمته بالعجز الكلى المستديم أو الوفاة .
(2) يحسب مبلغ التعويض الإضافي المشار إليه في البند (1) على أساس نسبة من متوسط دخول الإشتراك التي يحسب عليها معاش الشيخوخة مضروباً في 12 , وتحدد هذه النسبة تبعاً لسن المؤمن عليه عند انتهاء الخدمة وفقاً للجدول رقم (7) .
منحة الوفاة .
21ـ عند وفاة صاحب المعاش , تستحق عائلته منحة تعادل معاش ثلاثة أشهر توزع للمستحقين طبقاً للجدول رقم (2) .
مصاريف الجنازة .
22ـ عند وفاة صاحب المعاش تصرف للأرملة / للأرامل مصاريف الجنازة بواقع معاش شهر , وفى حالة عدم وجود أرملة / أرامل تصرف لأرشد الأولاد أو لأي شخص يثبت تحمله مصاريف الجنازة . 1
الفصل الخامس
أحكام عامة
تطبيق أحكام تأمين الشيخوخة والعجزوالوفاة .
23ـ يسترشد بأحكام قانون التأمين الإجتماعي لسنة 1990 فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون .
إثبات حالات العجز .
24ـ تثبت حالات العجز المنصوص عليها في هذا القانون بموجب شهادة صادرة من القمسيون الطبي بالسودان أو بموجب شهادة من الجهات المختصة صادرة بالبلد الذي كان يعمل به المؤمن عليه ومعتمدة من سفارة أو قنصلية جمهورية السودان في ذلك البلد .
عقوبة تقديم بيانات كاذبة .
25ـ مع عدم الإخلال بأي عقوبة ينص عليها أي قانون آخر , يعاقب بغرامة تحددها اللوائح كل من يقدم بسوء قصد بيانات كاذبة أو يمتنع بسوء قصد عن تقديم البيانات المنصوص عليها في هذا القانون أو اللوائح المنفذة له , إذا ترتب على ذلك الحصول على أموال من الصندوق دون وجه حق .
سلطة إصدار اللوائح .
26ـ يجوز للمجلس بموافقة الوزير إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
الجدول رقم (1)
مسلسل |
فئات الإشتراك الشهري (بالجنيه السوداني)2 |
مبلغ الإشتراك 22% |
1 |
50 |
110 |
2 |
100 |
220 |
3 |
150 |
330 |
4 |
200 |
440 |
5 |
250 |
550 |
6 |
350 |
770 |
7 |
450 |
990 |
8 |
550 |
1210 |
9 |
650 |
1430 |
10 |
750 |
1650 |
11 |
900 |
1980 |
12 |
1050 |
2310 |
13 |
1200 |
2640 |
14 |
1350 |
2970 |
15 |
1500 |
3300 |
رقم الحالة |
المستحق للمعاش |
أرملة أو أرمل |
الأيتام |
الوالدين |
% |
1 |
أرملة أو أرمل |
100 |
ـ |
ـ |
100 |
2 |
أرملة أو أرمل وأيتام |
50 |
50 |
ـ |
100 |
3 |
أرملة أو أرمل والوالدين |
60 |
ـ |
40 |
100 |
4 |
أرملة أو أرمل أو أيتام أو الوالدين |
40 |
40 |
20 |
100 |
5 |
أيتام |
ـ |
100 |
ـ |
100 |
6 |
أيتام والوالدين |
ـ |
75 |
25 |
100 |
7 |
الوالدين |
ـ |
ـ |
100 |
100 |
السن عند ترك الخدمة |
نسب الخفض في المعاش |
أقل من 50 |
20% |
50 إلى أقل من 55 |
15% |
55 إلى أقل من 60 |
10% |
المبلغ المقابل لكل سنة من الخدمة المحسوبة في المعاش لكل 1 جنيه من الدخل الشهري 1000 |
المبلغ المقابل لكل سنة من الخدمة المحسوبة في المعاش لكل 1 جنيه من الدخل الشهري 1000 |
||||
السن |
ذكور |
إناث |
السن |
ذكور |
إناث |
حتى 25 |
40ر22 |
60ر23 |
43 |
80ر25 |
20ر27 |
26 |
60ر22 |
80ر23 |
44 |
00ر26 |
50ر27 |
27 |
80ر22 |
00ر24 |
45 |
20ر26 |
70ر27 |
28 |
90ر22 |
20ر24 |
46 |
40ر26 |
90ر27 |
29 |
10ر23 |
40ر24 |
47 |
70ر26 |
10ر28 |
30 |
30ر23 |
60ر24 |
48 |
90ر26 |
40ر28 |
31 |
50ر23 |
80ر24 |
49 |
10ر27 |
60ر28 |
32 |
70ر23 |
00ر25 |
50 |
30ر27 |
80ر28 |
33 |
90ر23 |
20ر25 |
51 |
60ر27 |
10ر29 |
34 |
10ر24 |
40ر25 |
52 |
80ر27 |
30ر29 |
35 |
30ر24 |
60ر25 |
53 |
00ر28 |
60ر29 |
36 |
40ر24 |
80ر25 |
54 |
30ر28 |
90ر29 |
37 |
60ر24 |
00ر26 |
55 |
60ر28 |
20ر30 |
38 |
80ر24 |
20ر26 |
56 |
80ر28 |
ـ |
39 |
00ر25 |
40ر26 |
57 |
10ر29 |
ـ |
40 |
20ر25 |
60ر26 |
58 |
40ر29 |
ـ |
41 |
40ر25 |
80ر26 |
59 |
80ر29 |
ـ |
42 |
60ر25 |
00ر27 |
60 فأكثر |
20ر30 |
ـ |
ملاحظات :
مجموع الأقساط التي يؤديها المؤمن عليه حتى بلوغ سن 60 للذكور55 للإناث مقابل 10 قروش من المبلغ المستحق |
مجموع الأقساط التي يؤديها المؤمن عليه حتى بلوغ سن 60 للذكور و 55 للإناث مقابل 10 قروش من المبلغ المستحق |
||||
السن |
ذكور |
إناث |
السن |
ذكور |
إناث |
20 |
100ر268 |
300ر242 |
40 |
500ر177 |
000ر155 |
21 |
100ر263 |
500ر237 |
41 |
400ر173 |
100ر151 |
22 |
200ر258 |
700ر232 |
42 |
300ر169 |
300ر147 |
23 |
300ر253 |
000ر228 |
43 |
300ر165 |
400ر134 |
24 |
500ر248 |
300ر223 |
44 |
300ر161 |
600ر139 |
25 |
700ر243 |
700ر218 |
45 |
300ر157 |
900ر135 |
26 |
000ر239 |
100ر214 |
46 |
400ر153 |
100ر132 |
27 |
300ر234 |
500ر209 |
47 |
500ر149 |
500ر128 |
28 |
700ر229 |
100ر205 |
48 |
600ر145 |
800ر124 |
29 |
100ر225 |
600ر200 |
49 |
700ر141 |
200ر121 |
30 |
500ر220 |
000ر196 |
50 |
900ر137 |
600ر117 |
31 |
000ر216 |
000ر192 |
51 |
100ر134 |
100ر114 |
32 |
600ر211 |
700ر187 |
52 |
300ر130 |
500ر110 |
33 |
200ر207 |
500ر183 |
53 |
500ر126 |
100ر107 |
34 |
900ر202 |
300ر179 |
54 |
700ر122 |
500ر103 |
35 |
600ر198 |
100ر175 |
55 |
000ر119 |
ـ |
36 |
300ر194 |
000ر171 |
56 |
200ر115 |
ـ |
37 |
000ر190 |
000ر167 |
57 |
400ر111 |
ـ |
38 |
800ر185 |
000ر163 |
58 |
1600ر107 |
ـ |
39 |
700ر181 |
000ر159 |
59 |
800ر103 |
ـ |
ملاحظات :
بداية الشهر |
||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1,000 |
1,008 |
1,016 |
1,024 |
1,032 |
1,041 |
1,049 |
1,057 |
1,066 |
1,074 |
1,083 |
1,091 |
|
1 |
1,100 |
1,109 |
1,118 |
1,127 |
1,136 |
1,145 |
1,154 |
1,163 |
1,172 |
1,182 |
1,191 |
1,200 |
2 |
1,210 |
1,220 |
1,229 |
1,239 |
1,249 |
1,259 |
1,269 |
1,279 |
1,289 |
1,300 |
1,310 |
1,320 |
3 |
1,331 |
1,342 |
1,352 |
1,363 |
1,374 |
1,385 |
1,396 |
1,407 |
1,418 |
1,430 |
1,441 |
1,453 |
4 |
1,464 |
1,476 |
1,488 |
1,499 |
1,511 |
1,523 |
1,536 |
1,548 |
1,560 |
1,573 |
1,585 |
1,598 |
5 |
1,611 |
1,623 |
1,636 |
1,649 |
1,662 |
1,676 |
1,689 |
1,703 |
1,716 |
1,730 |
1,744 |
1,758 |
6 |
1,772 |
1,786 |
1,800 |
1,814 |
1,829 |
1,843 |
1,858 |
1,873 |
1,888 |
1,903 |
1,918 |
1,933 |
7 |
1,949 |
1,964 |
1,980 |
1,996 |
2,012 |
2,028 |
2,044 |
2,060 |
2,077 |
2,093 |
2,110 |
2,127 |
8 |
2,144 |
2,161 |
2,178 |
2,195 |
2,213 |
2,230 |
2,248 |
2,266 |
2,284 |
2,302 |
2,321 |
2,339 |
9 |
2,358 |
2,377 |
2,396 |
2,415 |
2,434 |
2,452 |
2,473 |
2,493 |
2,513 |
2,533 |
2,553 |
2,573 |
10 |
2,594 |
2,614 |
2,635 |
2,656 |
2,677 |
2,699 |
2,720 |
2,742 |
2,764 |
2,786 |
2,808 |
2,831 |
11 |
2,853 |
2,876 |
2,899 |
2,977 |
2,945 |
2,969 |
2,992 |
3,016 |
3,040 |
3,065 |
3,089 |
3,114 |
12 |
3,138 |
3,163 |
3,189 |
3,214 |
3,240 |
3,266 |
3,292 |
3,318 |
3,344 |
3,371 |
3,398 |
3,425 |
13 |
3,452 |
3,480 |
3,508 |
3,536 |
3,564 |
3,592 |
3,621 |
3,650 |
3,679 |
3,708 |
3,738 |
3,767 |
14 |
3,797 |
3,828 |
3,858 |
3,898 |
3,920 |
3,951 |
3,983 |
4,015 |
4,047 |
4,079 |
4,111 |
4,144 |
15 |
4,177 |
4,211 |
4,244 |
4,278 |
4,312 |
4,346 |
4,381 |
4,416 |
4,451 |
4,487 |
4,523 |
4,559 |
16 |
4,595 |
4,632 |
4,669 |
4,706 |
4,743 |
4,781 |
4,819 |
4,858 |
4,896 |
4,935 |
4,975 |
5,014 |
17 |
5,054 |
5,095 |
5,135 |
5,176 |
5,218 |
5,259 |
5,301 |
5,343 |
5,386 |
5,429 |
5,472 |
5,516 |
18 |
5,560 |
5,604 |
5,649 |
5,694 |
5,739 |
5,785 |
5,831 |
5,878 |
5,925 |
5,972 |
6,020 |
6,068 |
19 |
6,116 |
6,165 |
6,214 |
6,263 |
6,313 |
6,364 |
6,414 |
6,466 |
6,517 |
6,569 |
6,621 |
6,674 |
20 |
6,727 |
6,781 |
6,835 |
6,890 |
6,945 |
7,000 |
7,056 |
7,112 |
7,169 |
7,226 |
7,284 |
7,342 |
21 |
7,400 |
7,459 |
7,519 |
7,579 |
7,639 |
7,700 |
7,761 |
7,823 |
7,886 |
7,949 |
8,012 |
8,076 |
22 |
8,140 |
8,205 |
8,271 |
8,337 |
8,403 |
8,470 |
8,538 |
8,606 |
8,674 |
8,743 |
8,813 |
8,883 |
23 |
8,954 |
9,026 |
9,098 |
9,170 |
9,243 |
9,317 |
9,391 |
9,466 |
9,542 |
9,618 |
9,694 |
9,772 |
24 |
9,850 |
9,928 |
10,01 |
10,09 |
10,17 |
10,25 |
10,33 |
10,41 |
10,50 |
10,58 |
10,66 |
10,75 |
25 |
10,84 |
10,92 |
11,01 |
11,10 |
11,18 |
11,27 |
11,36 |
11,45 |
11,55 |
11,64 |
11,73 |
11,82 |
26 |
11,92 |
12,01 |
12,11 |
12,21 |
12,30 |
12,40 |
12,50 |
12,60 |
12,70 |
12,80 |
12,90 |
13,01 |
27 |
13,11 |
13,22 |
13,32 |
13,43 |
13,53 |
13,64 |
13,75 |
13,86 |
13,97 |
14,08 |
14,19 |
14,31 |
28 |
14,42 |
14,54 |
14,65 |
14,77 |
14,89 |
15,01 |
15,13 |
15,25 |
15,37 |
15,49 |
15,61 |
15,74 |
29 |
15,86 |
15,99 |
16,12 |
16,25 |
16,38 |
16,51 |
16,64 |
16,77 |
16,90 |
17,04 |
17,17 |
17,31 |
ملاحظات :
السن |
نسبة مبلغ التعويض |
السن |
نسبة مبلغ التعويض |
حتى 25 |
300% |
43 |
174% |
26 |
293% |
44 |
167% |
27 |
280% |
45 |
191% |
28 |
279% |
46 |
153% |
29 |
272% |
47 |
146% |
30 |
265% |
48 |
139% |
31 |
258% |
49 |
132% |
32 |
251% |
50 |
125% |
33 |
244% |
51 |
118% |
34 |
237% |
52 |
111% |
35 |
230% |
53 |
104% |
36 |
223% |
54 |
97% |
37 |
216% |
55 |
90% |
38 |
209% |
56 |
83% |
39 |
202% |
57 |
76% |
40 |
195% |
58 |
69% |
41 |
188% |
59 |
62% |
42 |
181% |
60 فأكثر |
55% |
ملاحظة :
قانون التأمين الاجتماعي على السودانيين العاملين بالخارج لسنة 1997