قانون تنظيم الملاحة النهرية الداخلية لسنة 1993

ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1ـ اسم القانون .
2ـ إلغاء واستثناء .
3ـ إستتثناء من تطبيق أحكام هذا القانون .
4ـ تفسير .
الفصل الثانى
اللجنة وإجراءات الترخيص
5ـ إنشاء اللجنة وتشكيلها .
6ـ اختصاصات اللجنة وسلطاتها .
7ـ التراخيص للمواعين الصغيرة .
8ـ تقديم طلب الترخيص .
9ـ التراخيص .
10.ـ سلطة المحليات واختصاصاتها .
الفصل الثالث
التسجيل والتفتيش
11ـ التسجيل .
12ـ التفتيش .
13ـ مؤهلات طاقم الماعون .
14ـ مشتملات السجل .
15ـ شهادة التسجيل ورفضه .
16ـ تعديل السجل .
17ـ التفتيش عند التعديل .
18ـ الغاء التسجيل .
19ـ اسبقية التصرف المسجل .
الفصل الرابع
أحكام ختامية
20.ـ الرسوم.
21ـ المخالفات .
22ـ العقوبات .
23ـ سلطة إصدار اللوائح .

——————————————–
الفصل الأول
أحكام تمهيدية

اسم القانون.
1ـ يسمى هذا القانون ، “قانون تنظيم الملاحة النهرية الداخلية لسنة 1993”.

إلغاء واستثناء.
2ـ (1) تلغى القوانين الآتية :
(أ‌) قانون القوارب لسنة 19.7 ،
(ب‌) قانون الأماكن العمومية للعبور لسنة 1932 ،
(ج‌) قانون تنظيم الملاحة النهرية الداخلية لسنة 198. .
(2) لا يتـرتب على إلغـاء القوانين المنصوص عليها فى البنـد (1) ، إلغاء اللوائح الصادرة بموجب أحكامها وتظل اللوائح المذكورة سارية كما لو كانت قد صدرت بمقتضى أحكام هذا القانون .

إستثناء من تطبيق أحكام هذا القانون.

3ـ تستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون الحقوق المتعلقة بالنقل المائى الممنوحة بموجب أى اتفاقية أو معاهدة ، يكون السودان طرفا فيها أو منضماً اليها .

تفسير .
4ـ فى هذا القانون مالم يقتض السياق معنى آخر :2
“السجل ” يقصد به السجل ، المنصوص عليه فى المادة 11(2) ،
“اللجنة” يقصد بها اللجنة الاستشارية الفنية ، المنشأة بموجب أحكام المادة 5 ،
“الماعون ” يقصد به أى باخرة ، أو معدية ، أو مقطورة ، أو مركب نهرى ، أيا كانت طريقة تشغيله ، أو الغرض من استخدامه ، سواء كان الغرض المذكور هو نقل الركاب ، أو البضائع ، أو الصـيد ، أو النزهة ، ولا يشمل المراكب النهرية التى تملكها قوات الشعب المسلحة ، أو الشرطة أو أجهزة الأمن ،
“المسجل” يقصد به مسجل المواعين المشار اليه فى المادة 11(1)،
“المصلحة ” يقصد بها مصلحة الملاحة النهرية الداخلية بوزارة النقل ،
“الوزير” يقصد به وزير النقل .

الفصل الثانى
اللجنة وإجراءات الترخيص
إنشاء اللجنة وتشكيلها .
5ـ تنشأ لجنة تسمى “اللجنة الاستشارية الفنية”، وتشكل على الوجه الآتى :3

( أ)   وكيل وزارة النقل ،                                         رئيساً
(ب)  ممثل لوزارة التجارة الخارجية،                               عضواً
(ج)  ممثل لوزارة الحكم الاتحادى ،                                عضواً
(د) ممثل  لوزارة الزراعة  ،                                      عضواً
(هـ) ممثل  لوزارة الصناعة ،                                    عضواً
(و)  ممثل لوزارة الرى والموارد المائية ،                         عضواً
(ز)  ممثل لقطاع النقل بوزارة المالية والأقتصاد الوطنى ،         عضواً
(ح)  ممثل للقطاع الخاص تحدده الغرفة  التجارية ،               عضواً
(ط)  المسجل .                                                   عضواً ومقرراً
اختصاصات اللجنة  وسلطاته.

6ـ تكون للجنة الاختصاصات والسلطات الآتية :
(أ) رفع التوصيات للوزير ، فيما يتعلق بطلبات الترخيص للمواعين التى تدار ميكانيكياً ، وتكون حمولتها عشرة أطنان أو اكثر ،والمعادى العمومية والمراكب الشراعية ، التى يزيد طولها على عشرة أمتار ، أو تبلغ حمولتها عشرة أطنان أو أكثر ،
(ب) رفع التوصيات ، والتقارير للوزير ، بشأن تجديد التراخيص ،
(ج) القيام بأى مهام أخرى يوكلها اليها الوزير بموجب قرار منه .

التراخيص للمواعين الصغيرة.

7ـ يجوز للمسجل أن يصدر التراخيص اللازمة للمواعين غير المذكورة فى المادة 6(أ) ، بدون توصية من اللجنة .

تقديم طلب التراخيص .

8ـ (1) يقدم طلب التراخيص على الأنموذج المقرر لذلك .
(2) يجوز لمقدم طلب الترخيص ، أن يمد الوزير أو المسجل بأى بيانات بالإضافة الى البيانات الواردة فى الأنموذج ، ويجوز للوزير أو المسجل أن يطلب منه أى بيانات اضافية يراها ضرورية .

التراخيص .

9ـ (1) مع مراعاة أحكام المادة 7 ، لا يجوز لأى شخص ، أن يستخدم أى ماعون ، فى الملاحة النهرية الداخلية ، الا بعد اكتمال الإجراءات الآتية :
(أ) الحصول على : 4
(أولاً) ترخيص مبدئى من الوزير أو المسجل حسب مقتضى الحالة توطئة للتسجيل ،
(ثانياً) ترخيص نهائى من الوزير ،
(ثالثاً) الترخيص اللازم لممارسة النشاط التجارى ، من المحلية ، وفـقاً لأحكام هذا القانون ،
(ب) تسجيل الماعون وفقاً لأحكام هذا القانون .
(2) يخضع كل ترخيص ، يصدر وفقاً لأحكام هذا القانون للشروط التى يحددها الوزير وفقاً للضوابط ، المنصوص عليها فى تلك الأحكام ، على أن توضح فى كل ترخيص الشروط التى يخضع لها
(3) يجوز للوزير ، الغاء أى ترخيص ، فى أى وقـت ، اذا اخل المرخص له ، باى من شروط ذلك الترخيص .

سلطة المحليات وإختصاصاته.

10.ـ تكون لكل محلية ، السلطات والأختصاصات الآتية داخل دائرة اختصاصها : 5
(أ) الترخيص لتسيير المواعين بالأجرة لنقل الركاب أو البضائع أو لممارسة أى نشاط تجارى آخر يتعلق بتسيير المواعين فى ضفاف الانهار ، وذلك بعد تقديم طالب الترخيص شهادة صلاحية فنية للماعون من المصلحة ،
(ب) تحديد الأماكن العامة لعبور المواعين بالتنسيق مع المصلحة من الناحية الفنية ،
(ج) تحديد أماكن رسو المواعين أو ربطها أو شحنها أو تفريغها وذلك بالتنسيق مع المصلحة من الناحية الفنية ،
(د) فرض وتحديد رسوم ترخيص المواعين الممنوحة وفقاً لأحكام الفقرة (أ) وأى خدمات أخرى يقدمها وفقاً لأحكام هذا القانون ،

الفصل الثالث
التسجيل والتفتيش
التسجيل.

11ـ (1) يكون مدير المصلحة مسئولا عن تسجيل المواعين ، ويعرف بأسم “المسجل” لأغراض هذا القانون.
(2) ينشأ بالمصلحة ، سجل عام للمواعين ، تسجل فيه المواعين التى تعمل فى الملاحة النهرية الداخلية ، ويكون المسجل مسئولا عن حفظه .
(3) يجوز للمسجل أن يرفض تسجيل كل ماعون يحمل اسماً لماعون آخر ، أو اسماً مشابهاً له ، اذا رأى أن ذلك التشابه قد يدعو الى اللبس .

التفتيش .

12ـ (1) يجوز للوزير ، بناء على توصية بذلك ، من مدير المصلحة ، أن يعين ضباطاً للتفتيش وأن يحدد المؤهلات التى يجب أن تتوفر فيهم .
(2) تتخذ ، عند تقديم أى طلب لتسجيل أى ماعون الإجراءات الآتية :
(أ) إصدار أمر المسجل بتفتيش الماعون ، بوساطة أحد ضباط التفتيش أو لجنة مكونة من عدد منهم ،
(ب) تقديم الماعون للتفتيش بوساطة مالكه فى الزمان والمكان اللذين يحددهما ضابط التفتيش أو اللجنة ، بحسب الحال ، وسداد الرسوم المقررة لذلك ،
(ج) قيام الضابط أو اللجنة المذكورين فى الفقرة (أ) بإجراء التفتيش ، وكتابة التقرير على الأنموذج الخاص بذلك .
(3) يجوز للمصلحة ، متى كانت لديها أسباباً معقولة تدعو الى الاعتقاد بأن هناك إخلالا بأحكام هذا القانون ، أو شروط الترخيص الواردة فيه ، أن تأمر بايقاف الماعون ، والدخول فيه ، وتفتيشه وفحص البضائع وتفتيش الركاب الذين على ظهره وفحص المستندات الخاصة بنقل تلك البضائع وأولئك الركاب ، وذلك للتأكد من إستيفاء الإجراءات والشروط المنصوص عليها فى هذا القانون .
(4) يتم إجراء التفتيش وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه .

مؤهلات طاقم الماعون.

13ـ يحدد الوزير بموجب لائحة المؤهلات التى يجب توفرها فى طاقم الماعون ، ويقوم بوضع الأسس اللازمة لتقدير درجة الكفاءة الفنية بالنسبة الى كل فرد من أفراد الطاقم .

مشتملات السجل.

14ـ تدون فى السجل ، البيانات الآتية :
(أ) اسم الماعون ومالكه ،
(ب) ابعاد الماعون طولا وعرضا وعمقاً ، وحمولته ،
(ج) وصف الماعون الوارد فى تقرير ضابط التفتيش ، أو اللجنة المذكورين فى المادة 12 (2)(أ) ،
(د) مكان بناء الماعون وتاريخه ،
(هـ) طريقة تشغيل الماعون ،
(و) رقم التسجيل وتاريخه ،
(ز) تفاصيل أى قيد على التصرف فى الماعون .

شهادة التسجيل ورفضه.

15ـ (1) يقوم المسجل ، بعد إكمـال إجـراءات التفتيش والتسجيل ، وفقاً لأحكام هذا القانون ، والتأكد من إستيفاء الماعون للشروط المحددة لصلاحيته للملاحة النهرية ، بإصدار شهادة التسجيل على الأنموذج الخاص بذلك .
(2) إذا اتضح مـن التفتيش المنصوص عليـه فى المـادة 12(2) ،عدم إستيفاء الماعون للشروط المطلوبة ، فيجب على المسجل رفض طلب التسجيل ، وإخطار مقدمه بذلك كتابة ، على أن يذكر الأسباب ، التى بنى عليها الرفض المذكور .
(3) يجوز لكل شخص ، أن يحصل على صورة من أى بيان تم تسجيله وذلك بعد سداد الرسوم المقررة .

تعديل السجل.

16ـ إذا حدث أى تعديل فى أى من البيانات الواردة فى السجل ، فيجب على مالك الماعون ، خلال شهر من تاريخ حدوث ذلك التعديل ، أن يقدم طلبا للمسجل لتعديل السجل ، مرفقاً معه جميع المستندات اللازمة لاثبات صحة البيانات الجديدة ، وشهادة التسجيل للتأشير عليها بما يفيد حدوث التعديل المذكور ، على أن يقوم المسجل بتدوين التعديل فى السجل .

التفتيش عند

التعديل.

17ـ إذا حدث أى تعديل فى البيانات ، الواردة فى السجل ، أو إذا أصيب الماعون بتلف وأحدث فيه التلف تغييرات جوهرية ، وقدم المالك طلباً بذلك وفقاً لأحكام المادة 16، فيجوز للمسجل أن يطلب تقديم الماعون للتفتيش وأن يتخذ أى إجراءات يراها ضرورية .

الغاء التسجيل .

18ـ (1) إذا تحطم الماعون تحطيماً كاملاً ، أو أوقف عن العمل، فيجب على مالكه أن يخطر المسجل بذلك ، خلال شهر من تاريخ التحطيم أو الإيقاف ، وأن يرفق مع الإخطار شهادة التسجيل .
(2) تلغى شهادة التسجيل اعتباراً من تاريخ علم المسجل بالإخطار المنصوص عليه فى البند (1) .

أسبقية التصرف المسجل .

19ـ يكون لكل تصرف مسجل فى الماعون باستثناء الحالات التى يثبت فيها الغش ، أسبقية على كل تصرف غير مسجل ، وتجوز التصرفات المسجلة فى مابينها ، الأسبقية وفقاً لترتيب تاريخ تسجيلها .

الفصل الرابع
أحكام ختامية
الرسوم.

20.ـ مع مراعاة أحكام المادة 1.(د) ، يجوز للوزير ، بالتشاور مع وزير المالية والاقتصاد الوطنى ، أن يحدد الرسوم الواجب دفعها بالنسبة إلى أى من الإجراءات ، المنصوص عليها فى هذا القانون . 6

المخالفات .

21ـ يكون مرتكباً لمخالفة كل شخص :
(أ) يستخدم أى ماعون فى الملاحة النهرية الداخلية ، دون الحصول على الترخيص اللازم ، وفقاً لأحكام هذا القانون ،
(ب) يمتنع عن تقديم الماعون للتفتيش ، اذا طلب منه ذلك بموجب أحكام هذا القانون ،
(ج) يفشل فى أخطار المسجل خلال الفترة المحددة فى حالة :
(أولا) حدوث تعديلات فى البيانات الواردة فى السجل وفقاً لأحكام المادة 16،
(ثانياً) تحطم الماعـون تحطيماً كاملاً ، أو ايقافه عن العمل ، وفقاً لأحكام المادة 18(1) ،
(د ) يخل بأى شرط من شروط الترخيص ،
(هـ) يخالف أحكام اللوائح ، الصادرة بموجب أحكام هذا القانون .

العقوبات .

22ـ يعاقب كل شخص عند الإدانة بموجب أحكام المادة 21 ، بأى من العقوبات الآتية :
(أ) بالغرامة ، وذلك فى حالة الإدانة للمرة الأولى ،
(ب) السجن لمدة لا تجاوز سنتين اثنتين ، أو بالغرامة أو العقوبتين معاً ، وذلك فى حالة الإدانة للمرة الثانية أو المرات التى تليها .

سلطة إصدار اللوائح.

23ـ يجوز للوزير ، أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم ، يجوز له أن يضمن تلك اللوائح ، أيا من المسائل الآتية :
(أ) تقديم خدمات المواعين بالموانئ النهرية ،
(ب) تنظيم حركة المواعين وتسجيلها وتفتيشها،
(ج) التحرى والتحقيق فى حوادث المواعين ،
(د) شروط كل نوع من انواع الترخيص وضوابطه ،
(هـ) ضوابط لخط اقصى الحمولة للمواعين وشروطه .

————————————————-
1 . صدر كمرسوم مؤقت رقم (23) بتاريخ23/11/92 تأيد واصبح قانون رقم 16 لسنة 1993 .
2 . قانون رقم 24 لسنة 1996 ، قانون رقم 4. لسنة 1974 .
3 . قانون رقم 4. لسنة 1974 .
4 . قانون رقم 4. لسنة 1974 .
5 . قانون رقم 4. لسنة 1974 .
6 . قانون رقم 4. لسنة 1974 .
———————————————–

قانون تنظيم الملاحة النهرية الداخلية السوداني لسنة 1993