كي يعتبر السند المالي كمبيالة يجب أن تتوافر فيه الأركان التالية:

لفظ كمبيالة مكتوب في الصك وتاريخ عمل الكمبيالة والمكان الذي عملت فيه واسم من يلزمه الوفاء «المسحوب عليه»، واسم من يجب الوفاء له أو لأمره وأمر غير معلق على شرط بوفار مبلغ معين من النقود وميعاد الاستحقاق ومكان الوفاء وتوقيعه واسم من أنشأ الكمبيالة «الساحب» وإذا لم يتضمن الصك أحد هذه الاركان المبينة عدا بند 2، 6، 7 فلا يعتبر كمبيالة أي بمعنى عدم تضمن الصك لمكان وتاريخ الاستحقاق ومكان إنشاء الكمبيالة لا يلغي كون الصك المالي كمبيالة ويجوز أخذ فائدة على المبلغ المبين في صك الكمبيالة اذا كان المبلغ مستحق الأداء لدى الاطلاع على الكمبيالة أو بعد حين ويجب تحديد نسبة الفائدة في الكمبيالة وإلا اعتبر شرط الفائدة باطلا «مادة 409»

وإذا قام مجموعة من الاشخاص بالتوقيع على الكمبيالة «كساحبين أو مظهرين» وكان بعضهم فاقدا لأهليته فالالتزام يقع على الاشخاص المؤهلين ممن وقعوا على الكمبيالة «مادة 412»، وإذا وقع شخص ما على كمبيالة نيابة عن آخر ومن دون تفويض منه التزم بوفاء الكمبيالة، وإذا أوفى الكمبيالة آلت اليه حقوقها وأصبح له الحق في مطالبة هذا الآخر الذي وقع الموفي نيابة عنه، وهذا الحكم يسري بشكل عام على من تجاوز حدود نيابته «مادة 413 فقرة 2،1» يجوز تعدد نسخ الكمبيالة بشكل متطابق وعندها يجب وضع رقم الكمبيالة على كل صورة وإلا اعتبرت كل صورة كمبيالة مستقلة عن أخواتها وتعتبر ذمة الموفي للكمبيالة خالصة اذا أوفى على أساس الصورة التي لديه «يجب أن تحمل الرقم ذاته للكمبيالة الاصلية».

أما المسحوب عليه «عادة يكون بنكا أو مؤسسة مالية» فعليه تسلم جميع الصور والاصل اذا كانت كلها مقبولة لديه «أي عبر عن قبوله للأصل والصور في الاصل» وإلا اعتبر ملزما بالوفاء بكل صورة مطابقة مقبولة لديه «مادة 416»، وإذا صدرت كمبيالة موقع عليها المعنيون وبعد مدة وقع تحريف، أو عملية تزوير في الكمبيالة، فإن الذي وقع بعد عملية التحريف هو المسؤول عما ورد في التحريف أما الموقعون السابقون فهم ملتزمون بما ورد في أصل الكمبيالة «مادة 420».

الساحب للكمبيالة الملتزم بالوفاء عليه توفير مبلغ الكمبيالة لدى المسحوب عليه وهو مسؤول تجاه مظهري وحاملي الكمبيالة «مادة 432»، إذا أفلس الساحب فلحامل الكمبيالة حق الامتياز على غيره من الدائنين في استيفاء حقه في مال المفلس سواء كان المال أوراقا مالية أو بضاعة أو أوراقا تجارية وكانت بحوزة المسحوب عليه «مادة 437، 438 فقرة 2» وحامل الكمبيالة لا يجبر على قبض قيمة الكمبيالة قبل موعد الاستحقاق، وفي حال أوفى المسحوب عليه بقيمة الكمبيالة قبل موعد استحقاقها تحمل وحده مسؤولية عمله هذا «مادة 460»، وهو ملزم بسداد كل قيمة الفوائد إذا طلب الحامل ذلك، والوفاء الجزئي للكمبيالة مقبول ولا يجوز رفضه في حامل الكمبيالة، وتبرأ ذمة الحامل والمظهرين للكمبيالة بالقدر الذي يسدد منها «مادة 461 فقرة 2 و4»

ويجوز للمدين بالكمبيالة أن يسدد قيمتها عند الاستحقاق الى خزانة المحكمة اذا لم تقدم الكمبيالة طلبا للوفاء، وعلى المدين في هذه الحالة الحصول على وثيقة إيداع مبلغ الوفاء في خزينة المحكمة، والالتزام بتسليمها لحامل الكمبيالة عندما يسلم الاخير الكمبيالة له ويقوم الدائن بتسلم مبلغ الكمبيالة من خزينة المحكمة بموجب الوثيقة المسلمة له، أما إذا لم يسلم المدين وثيقة إيداع المبلغ للدائن فهو ملزم بسداد قيمة الكمبيالة مرة أخرى وإذا ضاعت الكمبيالة أو أفلس حاملها جاز الامتناع عن الوفاء «مادة 464».

كل دعوى ناشئة عن كمبيالة تجاه قابلها تتقادم بمضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق والدعاوى من قبل الحامل للكمبيالة تجاه الساحب أو المظهرين للكمبيالة تتقادم بمرور سنة من تاريخ البروتستو المحرر في الميعاد القانوني أو من تاريخ الاستحقاق وتتقادم دعاوى المظهرين بعضهم تجاه بعض وتجاه الساحب بمضي ستة أشهر من اليوم الذي وفى فيه المظهر الكمبيالة أو في يوم رفع الدعوى عليه «مادة 502»، وإذا رفعت الدعوى لا تسري أحكام التقادم إلا في تاريخ آخر إجراء فيها «مادة 503» وإذا أقر المدين بالدين أو صدر حكم بالدين لا يسري التقادم هذا.

المصدر سلسلة الوعي القانوني للتأكد من المعلومات.

بقلم : عبدالمحسن المشاري

اعادة نشر بواسطة لويرزبوك .

مقال حول الكمبيالة في القانون الكويتي