قانون النظافة العامة اليمني
قــرار جمهوري بقانون رقم (39) لسنة 1999م بشــأن نظافة عامة
باسم الشعب:ـ
رئيس الجمهورية.
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وبعد موافقة مجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصه:ـ
الفصل الأول: التسمية والتعاريف والأهداف
المــادة(1): يسمى هذا القانون قانون النظافة العامة .
المــادة(2): يقصد بالعبارات والالفاظ الآتية المعاني المبينة قرين كل منها مالم يقتض سياق النص معنى آخر:
– الوزارة: وزارة الانشاءات والاسكان والتخطيط الحضري .
– الوزير: وزير الانشاءات والاسكان والتخطيط الحضري .
– الوحدة الادارية: امانة العاصمة او المحافظات او المديريات .
– رئيس الوحدة الادارية: امين العاصمة او المحافظ كل في دائرة اختصاصه .
– المخلفات (القمامة) : هي النفايات بجميع انواعها المختلفة عن الافراد والمباني الحكومية والعامة والخاصة سكنية وغير سكنية والمصانع والمخيمات والمعسكرات والحظائر والسلخانات والاسواق والاماكن العامة والاماكن السياحية والحدائق وغيرها ووسائل النقل وكذلك هياكل السيارات والآلات والآليات الاخرى وماكيناتها او اجزاء منها وروث الحيوانات والحيوانات النافقة ومخلفات اعمال الهدم والبناء والاتربة وكل ما يترتب على عدم وضعه في غير الاماكن المخصصة له اضرار صحية او بيئية او حرائق او الاخلال بمظهر المدينة او القرية او نظافتهما .
– المتعهد: هو كل شخص طبيعي او اعتباري متخصص في اعمال النظافة اسندت اليه بموجب عقد بينه وبين الجهة المشرفة على اعمال النظافة القيام ببعض او كل عمليات جمع ونقل وتصريف المخلفات .
– مكتب الوزارة: مكتب الوزارة بالوحدات الادارية او من يمثلها .
المــادة(3): يهدف هذا القانون الى تحقيق الآتي:
1- حماية البيئة وصحة المجتمع وعدم الاضرار بهما .
2- التخلص من المخلفات في المدن والقرى بطرق صحية او معالجتها او اعادة تصنيعها بطرق علمية لاعادة استخدامها .
3- تحقيق مبدا اللامركزية في اعمال النظافة وتنظيمها وتبسيط اجراءات تنفيذ اعمالها ووضع خطط عامة للنظافة في نطاق الوحدة الادارية .
المــادة(4): يتولى رئيس الوحدة الادارية في نطاق اختصاص مسؤولية اعمال النظافة وله في سبيل تحقيق ذلك:
1- التوجيه والاشراف والرقابة على سير اعمال الاجهزة التنفيذية العاملة في مجال النظافة ومتابعة مستوى تنفيذها للخطط والبرامج ومناقشة الصعوبات والمشاكل التي تواجهها ووضع الحلول والمعالجات لها .
2- التعاقد مع المتعهدين للقيام باعمال النظافة في الوحدات الادارية وفقا لهذا القانون ولائحته التنفيذية .
3- دراسة ومناقشة واقرار القواعد والاسس المنظمة لتمويل ودعم اعمال النظافة وفقا لقانون صناديق النظافة وتحسين المدن .
4- الاشراف على اعمال الورش الميكانيكية العاملة في صيانة الآلات ومعدات النظافة ومناقشة التقارير الخاصة بحالة المعدات وعملية صيانتها للحد من التلاعب بها او سوء استعمالها .
5- تطبيق مبدا الثواب والعقاب على المسئولين والعاملين في اعمال النظافة بما يضمن حسن الاداء والمحافظة على صيانة المعدات والادوات ونظافة الشوارع ورفع المخلفات وبما لا يخل باحكام القوانين .
الفصل الثاني: في جمع ونقل المخلفات والتخلص منها
المــادة(5): يحظر على كل شخص طبيعي او اعتباري القاء او وضع او ترك المخلفات في الميادين والساحات والحدائق والشوارع او الارصفة والممرات والازقة سواء كانت عامة او خاصة او وضعها على اسطح المباني وبلكونات المنازل وشواطئ البحار والاراضي الزراعية ومجاري السيول والاودية والاراضي الفضاء، كما يحظر دفنها وحرقها او وضعها في غير الاماكن المخصصة لها من قبل مكتب الوزارة او وضعها خارج الاوعية او نقاط التجميع المحددة لها .
المــادة(6): على الافراد وشاغلي المنازل والمنشآت واصحاب المحلات التجارية والصناعية وغيرها وضع المخلفات في اوعية او حاويات خاصة يكون لها غطاء محكم وفي حالة عدم حيازة الاوعية يقوم مكتب الوزارة بتوفير هذه الاوعية والحاويات وتحصيل ثمنها ولو بالطرق الادارية وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مواصفات الاوعية والحاويات والضوابط والاحكام المتعلقة بذلك مراعية في ذلك احكام تشريعات البيئة الاخرى وينطبق هذا الحكم على جميع المخلفات عدا مخلفات البناء .
المــادة(7): ا . على مكتب الوزارة وضع صناديق او براميل او حاويات او سلال لها غطاء محكم ومناسب من حيث الحجم والشكل في الشوارع والميادين والساحات العامة لوضع المخلفات فيها على الا يؤثر وجودها على مظهر المدينة او القرية او نظافتها ولا تنجم عنها اضرار صحية او بيئية وعلى اصحاب المنشآت والمباني الكبيرة التي تزيد عن خمسة ادوار عند طلب رخصة البناء تحديد اماكن خاصة لصناديق القمامة ضمن منشآتهم .
ب . لا يجوز لاي شخص او جهة اتلاف اوابعاد او منع وضع هذه الصناديق او البراميل او السلال في اماكنها المحددة من قبل مكتب الوزارة .
المــادة(8): يجب نقل المخلفات من البراميل واماكن تجميعها في الساحات والميادين والشوارع يوميا على الاقل ومن اماكن التخلص منها كلما دعت الحاجة وعلى ان يتم نقلها بوسائل نقل محكمة تمنع تساقطها او تطايرها اثناء نقلها وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والمواصفات الواجب توافرها في وسائل نقل المخلفات والمياه القذرة وكذلك شروط معالجة المخلفات او التخلص منها او فرزها او اعادة تصنيعها مع مراعاة احكام تشريعات الصحة العامة والبيئة الاخرى .
المــادة(9): على اصحاب الورش والمخازن والمصانع وغيرها من المنشآت ممن لا يغطيها اي من المتعهدين نقل مخلفاتها الى الاماكن المخصصة لها بالطرق والوسائل والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية والتي يجب ان تراعى في تحصيل الرسوم من يستفيد من نقل المخلفات بواسطة المتعهدين ومن يقوم بنقلها بنفسه .
المــادة(10): يحظر القيام باي عمل من الاعمال الآتية: –
ا . تربية المواشي او الحيوانات او الطيور في الاحياء السكنية الا اذا تمت العناية بنظافة اماكن وجودها شريطة عدم اطلاقها سائبة في الشوارع .
ب . غسل السيارات او العربات او الحيوانات وما اليها في الشوارع او الساحات او الميادين او الممرات العامة الا في الاماكن التي يحددها مكتب الوزارة .
ج . العبث بالمخلفات الموجودة في الشوارع او الميادين او الساحات العامة او الازقة سواء كانت في الاوعية والاماكن المخصصة لها او ليست فيها .
د . فرز القمامة في نقاط التجميع او محطات الترحيل المؤقتة او الدائمة او السيارات او العربات او الشوارع او الساحات او المباني العامة ولا يجوز فرزها الا في المقالب او المواقع المرخصة لها .
هـ . استخدام الارصفة والشوارع من قبل اصحاب المحلات التجارية والباعة المتجولين وغيرهم لعرض بضائعهم او ممارسة حرفهم . وعلى مكتب الوزارة تخصيص اماكن محددة للباعة المتجولين .
و . صناعة واستيراد الاكياس البلاستيكية وغير القابلة للتحلل .
ز . تفريغ المياه الناتجة عن تنظيف المطاعم والمساكن الى الارصفة والشوارع .
ح . وضع مخلفات الكنس والاتربة على الارصفة او الجزر المخصصة للاشجار .
الفصل الثالث: نقل المخلفات السائلة والتخلص منها
المــادة(11): مع عدم الاخلال بالمخططات الحضرية تقوم مكاتب مؤسسة المياه والصرف الصحي بالتنسيق مع مكتب الوزارة تحت اشراف رئيس الوحدة الادارية باقتراح الاماكن المناسبة لتصريف ومعالجة مخلفات الصرف الصحي والمياه العادمة ومخلفات البيارات والزيوت الحارقة ومخلفات المعامل والمصانع وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط الواجب توافرها في هذه الاماكن مع مراعاة التشريعات البيئية الاخرى .
المــادة(12): ا . يحظر تفريغ زيوت الآلات والمعدات والمصانع ووسائل النقل ومحطات توليد الكهرباء والورش والمعامل الا في الاماكن المخصصة لها والمحددة من قبل مكاتب الوزارة ووفقا للمخططات الحضرية .
ب . على مكاتب الوزارة في المدن الرئيسية والثانوية اعداد وتجهيز الاماكن المخصصة لتفريغ الزيوت والتخلص منها بطرق علمية سليمة بالتنسيق مع مجلس حماية البيئة والجهات ذات العلاقة .
ج . على مكاتب الوزارة بالتنسيق مع مجلس حماية البيئة والجهات ذات العلاقة الزام اصحاب المصانع والمحطات والورش والمعامل التي تقع خارج المدن الرئيسية والثانوية بتحديد اماكن خاصة بها للتخلص من الزيوت ومعالجتها طبقا للمعايير والشروط العلمية السليمة .
المــادة(13): يجب على الجهة المختصة بمشاريع المياه والصرف الصحي انشاء محطات المعالجة لمخرجات شبكات الصرف الصحي وتشغيلها وصيانتها بالطرق العلمية السليمة وبما لا يتعارض مع التخطيط العمراني والتوسع السكاني وعلى رئيس الوحدة الادارية العمل على المتابعة والاشراف على ذلك .
المــادة(14): يحظر ترك الحفر الامتصاصية والمياه العادمة في الطرق او الشوارع او الساحات او الميادين او الممرات او السوائل او غيرها من الاماكن العامة والخاصة وعلى اصحاب المباني او المنشآت التي توجد بها حفر امتصاص شفط هذه الحفر فور امتلائها ويكون لمكتب الوزارة الحق في حالة التاخر عن ذلك في فصل المياه عن المبنى او المنشآة بالتنسيق مع مكاتب مؤسسة المياه والصرف الصحي وشفط هذه الحفر على نفقة المالك كما يحظر استعمال الآبار المهجورة لتصريف المخلفات الصلبة او السائلة .
المــادة(15): يجوز لرئيس الوحدة الادارية بناء على عرض مكتب الوزارة التعاقد على اسناد اعمال نقل المياه القذرة ونزح البيارات التابعة للمباني والمنشآت الى متعهد لديه الامكانيات اللازمة لتنفيذ هذه المهمة وفقا للاسس التي تحددها اللائحة التنفيذية .
المــادة(16): يحظر على اي شخص او جهة حفر بيارات في الشوارع والساحات والميادين والمواقع العامة والخاصة الا بترخيص من مكتب الوزارة وفقا للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون مراعية في ذلك التشريعات البيئية الاخرى .
الفصل الرابع: مقالب المخلفات
المــادة(17): يجب ان يكون لكل مدينة او عدد من المدن المتقاربة مقالب للقمامة تتناسب مساحتها مع عدد السكان ونمو المدينة او المدن ويراعى عند تحديد واختيار مواقعها ان تكون بعيدة عن المدن والمناطق الزراعية والسكنية ومجاري المياه، كما تراعى المواصفات والشروط الصحية والبيئية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
المــادة(18): مكتب الوزارة هو المسئول عن ادارة وتشغيل مقالب القمامة وعليه تقع مسؤولية التخلص من المخلفات بالطرق الصحية والبيئية واتخاذ كافة التدابير اللازمة لمنع حدوث اي اضرار صحية او بيئية .
المــادة(19): على اصحاب المخلفات الخاصة مثل مخلفات المستشفيات والصيدليات ومختبرات التحاليل الطبية والمخلفات الصناعية الصلبة منها والسائلة ومخلفات وسائل النقل والمخلفات سريعة التعفن مثل مخلفات المسالخ واسواق اللحوم والاسماك والدواجن ومخلفات زرائب ومزارع المواشي والدواجن وغيرها اتخاذ الترتيبات اللازمة لفصلها عن المخلفات الاخرى وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المواصفات والاشتراطات الخاصة بحفظ وجمع ونقل تلك المخلفات مراعية في ذلك التشريعات النافذة .
المــادة(20): يحظر على اي شخص او جهة منع وضع القمامة في المقالب او اعتراض سيارات القمامة ومنعها في الوصول الى المقلب كما يحظر على اي شخص او جهة وضع او القاء القمامة في اي مكان آخر غير مقالب القمامة والاماكن المخصصة لها .
المــادة(21): يجوز لرئيس الوحدة الادارية بعد موافقة الوزير تاجير جزء من مقالب القمامة المملوكة للدولة بحيث لا تزيد مساحته عن (50%) من مساحة المقلب بشرط ان يفي الباقي بحجم المخلفات للمنطقة المخصص لها المقلب وذلك بغرض فرز القمامة ومعالجتها او اعادة تصنيعها ولا يجوز باي حال من الاحوال بيع او تاجير اراضي المقالب لاي شخص او جهة او مشروع في غير ما ذكر اعلاه الا بعد الاستغناء عنه وبعد توفر المقلب البديل والبدء في تشغيله وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط التي لا يجوز مخالفتها في عقد التاجير .
المــادة(22): يعتبر عقد تاجير المقلب لاغراض مشاريع فرز القمامة او معالجتها او اعادة تصنيعها المشار اليه في المادة (21) من هذا القانون ملغيا بحكم القانون اذا انقضت ستة اشهر من تاريخ التعاقد ولم يشرع المستاجر في الاعداد والتجهيز وسنه اذا لم يبدا في التشغيل .
الفصل الخامس: شروط التعاقد مع المتعهدين في اعمال النظافة
المــادة(23): يجوز لرئيس الوحدة الادارية التعاقد على اسناد اعمال النظافة او جزء منها في بعض المدن او مناطق منها على متعهدين طبقا لاحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية .
المــادة(24): يقوم مكتب الوزارة قبل ابرام العقد مع المتعهد بتقديم دراسة فنية ومالية شاملة طبقا للاسس والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وتتضمن الدراسة تحديد واعداد برامج واضحة ومفصلة لكل الاعمال والمهام اليومية التي سيقوم بتنفيذها المتعهد وكذلك تحديد المعايير والاجراءات والضوابط التي سيتم اتخاذها في حالة التقصير والاسس التي سيتم على اساسها تقييم الاداء اليومي للمتعهد واحتساب مستحقاته على شكل مستخلصات يومية وصياغة وارفاق نماذج الاستمارات التي سيتم بواسطتها تنفيذ الاجراءات المشار اليها اعلاه وتحدد اللائحة التنفيذية طريقة احتساب هذه المستخلصات .
المــادة(25): يكون المتعهد المسند اليه جمع ونقل المخلفات والتخلص منها مسئولا امام مكتب الوزارة باعمال النظافة العامة عن جامعي النفايات التابعين له، كما يكون مسئولا عن توفير وسائل النقل وكل ما يتعلق باعمال النظافة المسندة اليه في المنطقة المحددة له .
المــادة(26): يجب ان يقدم المتعهد تامينا نقديا او ضمانا بنكيا غير قابل للنقض الى الوحدة الادارية لا تقل قيمته عن قيمة العقد لمدة ستة اشهر .
المــادة(27): يجوز لرئيس الوحدة الادارية في حالة وجود فائض من المعدات والآليات بيعها طبقا لاحكام قانون المزايدات والمناقصات الحكومية بعد موافقة الوزير .
المــادة(28): يجوز لرئيس الوحدة الادارية السماح بتشغيل عمال النظافة التابعين لمكتب الوزارة مع المتعهد بشرط عدم تشغيلهم في اعمال اخرى لا تتعلق باعمال النظافة المتفق عليها او تشغيلهم اكثر من ساعات العمل اليومية وفي حالة الضرورة يمكن تشغيلهم ساعات عمل اضافية مقابل اجر اضافي يقوم بدفعه المتعهد فور انتهاء العمل ويمكن تسوية اوضاع هؤلاء العاملين وفقا للقوانين النافذة على ان تستقطع الوزارة المبالغ التي تسلمها لعمال النظافة التابعين لها من المستحقات التي للمتعهد .
المــادة(29): توضح اللائحة التنفيذية الشروط والضوابط والضمانات التي تكفل تنفيذ اعمال النظافة بصور سليمة وبما يحفظ حق الطرفين .
الفصل السادس: العقوبـــات
المــادة(30): مع عدم الاخلال باي عقوبة اخرى منصوص عليها في اي قانون آخر تطبق العقوبات المنصوص عليها في هذا الفصل .
المــادة(31): ا . يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة او بغرامة مالية لا تزيد عن خمسمائة الف ريال كل من قام بوضع او دفن او تفريغ الزيوت او مخلفات المعامل او المصانع الكيماوية او الغير قابله للتحلل في غير الاماكن المخصصة لها . ولا يعفى من التعويض عن الضرر الذي الحقة بالغير .
ب . يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر او بغرامة مالية لا تزيد عن ثلاثين الف ريال كل من قام بوضع او تفريغ او دفن مخلفات المعامل او المصانع ( الغير كيماوية ) في غير الاماكن المخصصة لها ولا يعفى من التعويض عن الضرر الذي الحقه بالغير .
المــادة(32): كل من يخالف احكام المواد (5- 6- 7ب- 8- 9- 10- 14- 16) من هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن اسبوع او بغرامة لا تقل عن الف ريال وتضاعف العقوبة بتكرار المخالفة .
المــادة(33): كل من يخالف حكم المادة (20) من هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن شهرين او بغرامة لا تقل عن عشرة الاف ريال ولا تزيد عن عشرين الف ريال وتضاعف العقوبة بتكرار المخالفة .
المــادة(34): يجوز الطعن امام محكمة الاستئناف المختصة في الاحكام الصادرة التي تزيد العقوبة فيها عن صلاحيات المحكمة الابتدائية وذلك بحسب الاجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات على ان تحدد اللائحة التنفيذية انواع المخالفات او الغرامات التي تقل عن عشرين الف ريال .
المــادة(35): على المحكمة المختصة او قاضي الامور المستعجلة البت في القضايا المعروضة عليه خلال مدة لا تزيد على اسبوعين من تاريخ تقديمها .
المــادة(36): يتم تحصيل الغرامة عند اشعار المخالف بالمحضر المعتمد من المكتب لوقوع المخالفة ويجوز ان يعطي مهلة للسداد لا تزيد عن اسبوع فاذا تاخر عن التسديد او لم يطعن امام القاضي المختص يضاعف اصل الغرامة كل اسبوع من تاريخ استلامه او تسليمه المحضر .
المــادة(37): يعاقب كل من يتحايل او يتلاعب او يساوم بمبالغ الغرامات من موظفي المكتب او مراقبي النظافة بالسجن مدة لا تقل عن شهرين او بالفصل من العمل بعد استرداد تلك المبالغ .
الفصل السابع: أحكام عامة وختامية
المــادة(38): تتولى الوزارة قبول التبرعات والمعونات والمساعدات الخارجية المقدمة لاعمال النظافة وتوزيعها على الوحدات الادارية بحسب احتياجات كل منها .
المــادة(39): تقوم الوزارة باعداد الدراسات المتعلقة بمقالب القمامة وشراء الاراضي اللازمة لها او استئجارها او اعدادها وتجهيزها وفقا للشروط والمعايير الفنية والصحية والبيئية لمقالب القمامة وبعد موافقة مجلس الوزراء .
المــادة(40): يجوز التعاقد مع مراقبي النظافة للاشراف على اعمال النظافة وتحصيل الغرامات بعد استيفاء الضمانات الكافية منهم وتحدد اللائحة المكافآت والحوافز اللازمة لهم وفقا لشروط العقد ويتمتع مراقبو النظافة بصفة الضبطية القضائية .
المــادة(41): تورد جميع الغرامات الى حساب صناديق النظافة الواقعة في نطاق جغرافية كل منطقة المحصلة بها الغرامة ولا يجوز الصرف منها لغير ذلك .
المــادة(42): يجب على وسائل الاعلام الرسمية تخصيص جزء من وقتها او مساحتها للتوعية البيئية والقوانين المنظمة لها كما يجب على وزارة الاوقاف حث خطباء المساجد لتوعية المجتمع باهمية النظافة .
المــادة(43): تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير وتصدر اللوائح المنظمة لآليات العمل بقرار من رئيس الوحدة الادارية بعد موفقة الوزير .
المــادة(44): يلغى كل نص او حكم يتعارض مع هذا القانون .
المــادة(45): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
———————————
تمت إعادة النشر بواسطة لويرزبوك.
قانون النظافة العامة اليمني