أ – حالات الاعتراض في الوفاء :
نصت المادة ٥٠٧/١ من قانون التجارة المصري على أنه “لا يقبل الاعتراض في وفاء الشيك إلا في حالة ضياعه أو إفلاس حامله أو الحجر عليه”، وطبقاً لهذا النص فإن حالات الاعتراض في الوفاء محددة على سبيل الحصر وهي ضياع الشيك أو إفلاس حامله أو الحجر عليه. والاعتراض في وفاء قيمة الشيك تطابق حالات الاعتراض في وفاء الكمبيالة المنصوص عليها في المادة ٤٣١ من قانون التجارة المصري (1) بناء على ذلك وباستثناء حالة ضياع الشيك أو إفلاس الحامل أو الحجر عليه لا يجوز المعارضة في الوفاء بقيمة الشيك، سواء وقعت المعارضة بإعلان عادي بالامتناع عن الدفع للحامل أو اتخذت صورة حجز ما للمدين لدى الغير، وبالتالي يحق للمسحوب عليه إهمال المعارضة والوفاء بقيمة الشيك للحامل. وإذا حصل الاعتراض على الرغم من هذا الحظر لأسباب أخرى تعيين على محكمة الأمور المستعجلة بناء على طلب الحامل أن تقضي بشطب الاعتراض ولو في حالة قيام دعوى أصلية )المادة ٥٠٧/٢ تجاري) وإذا كان الشيك لأمر فإنه يسري في حالة ضياعه الأحكام المنصوص عليها في المواد ٤٣٣- ٤٣٦ من ذات القانون السابق شرحها في حالة ضياع الكمبيالة لذلك نحيل إليها. كما ينقضي التزام الكفيل الذي يقدم في حالة ضياع الشيك لأمر بمقضي ستة أشهر من تاريخ الصرف إذا لم تحصل خلالها مطالبة أو دعوى )المادة ٥١١/٢ تجاري(
ب- أحكام الاعتراض في الوفاء :
١- إذا ضاع شيك لحامله أو هلك جاز لمالكه أن يعترض لدى المسحوب عليه على الوفاء بقيمته، ويجب أن يشتمل الاعتراض على رقم الشيك ومبلغه واسم ساحبه وكل بيان آخر يساعد على التعرف عليه، والظروف التي أحاطت بفقده أو هلاكه وإذا تعذر تقديم بعض هذه البيانات وجب ذكر أسباب ذلك. وإذا لم يكن للمعترض، موطن في مصر وجب أن يعين له موطناً مختاراً بها )المادة ٥١٢/١ تجاري )
٢- متى تلقى المسحوب عليه الاعتراض وجب عليه الامتناع عن الوفاء بقيمة الشيك لحائزه وتجنيب مقابل وفاء الشيك إلى أن يفصل في أمره )المادة ٥١٢/٢ تجاري) .
٣- يقوم المعترض بنشر رقم الشيك المفقود أو الهالك ومبلغه واسم الساحب واسم المسحوب عليه واسم المعترض وعنوانه في إحدى الصحف اليومية، ويكون باطلاً كل تصرف يقع على الشيك بعد تاريخ هذا النشر )المادة ٥١٢ /٣ تجاري) .
٤- من ناحية أخرى راعى المشرع مصلحة حائز الشيك لحامله في حالة الاعتراض حتى لا يضار من هذا الاعتراض، حيث قد يكون صاحب حق على هذا الشيك لذلك أعطى له المشرع حق المنازعة لدى المسحوب عليه في الاعتراض الذي قدم لمنع الوفاء بقيمة الشيك، وفي هذه الحالة يلتزم البنك المسحوب عليه بأن يؤشر على الشيك بحصول الاعتراض والاحتفاظ بصورة منه ثم يخطر المعترض باسم حائز الشيك وعنوانه )المواد ٥١٣/١ تجاري) وتحقيقاً لذلك يلتزم حائز الشيك بإخطار المعترض بكتاب مسجل بعلم الوصول بوجوب رفع دعوى استحقاق الشيك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه الإخطار، وذلك حتى لا يظل أمر الشيك معلقاً ويشتمل الإخطار على أسباب حيازة الشيك وتاريخها )المادة ٥١٣/٢ تجاري) فإذا لم يقم المعترض برفع دعوى الاستحقاق خلال الثلاثين يوماً المذكورة تعين على قاضي الأمور المستعجلة بناء على طلب حائز الشيك ان يقضي بشطب الاعتراض. وفي هذه الحالة يعتبر حائز الشيك بالنسبة للمسحوب عليه مالكه الشرعي)المادة ٥١٣/٣ تجاري)
4- وألزم المشرع في هذه الحالة البنك المسحوب عليه بعدم دفع قيمة الشيك إلا لما يقدم له من الخصمين حكم نهائي بملكية الشيك أو بتسوية ودية مصدق عليها من الطرفين تقر له بالملكية )المادة ٥١٣/٤ تجاري)
٦- أما إذا انقضت ستة أشهر من تاريخ الاعتراض المنصوص عليه في المادة ٥١٢ من هذا القانون دون أن يتقدم حائز الشيك للمطالبة بالوفاء، جاز للمعترض أن يطلب من المحكمة الإذن له بقبض مبلغ الشيك، ويصدر هذا الحكم في مواجهة المسحوب عليه بعد أن تتحقق المحكمة من ملكية المعترض للشيك)المادة ٥١٤/١ تجاري ) وإذا لم يرفع المعترض هذه الدعوى أو رفعها ورفضتها المحكمة وجب على المسحوب عليه أن يعيد قيد مقابل الوفاء في جانب الأصول من حساب الساحب.
________________
1- للتفصيل اكثر يرجى مراجعة المقالات الخاصة في الكمبيالة في نفس الموقع .
اعادة نشر بواسطة لويرزبوك .
شرح قانوني مبسط لحالات وأحكام الاعتراض في وفاء الشيك