مراحل تسوية النزاعات الجماعية في العمل

المرحلة الأولى: المشاورات والمصالحة:
نصت المادة 16 من احكام القانون المتعلق بالنزاعات الجماعية في العمل و تسويتها وممارسة حق الإضراب المعدل والمتمم ، على ان وضعية العلاقات الإجتماعية والمهنية داخل المؤسسات وافدارات العمومية ، يجب ان تدرس بصورة عامة في اجتماعات دورية بين ممثلي العمال (الموظفين) والممثلين المخولين في المؤسسات والإدارات العمومية
غير انه ، إذا اختلف الطرفان في كل المسائل المدروسة أو في بعضها ، يرفع ممثلو العمال المسائل المستمر فيها الخلاف إلى:
السلطات الإدارية المختصة من وزراء أو ممثليهم المخولين إذا كان النزاع يكتسي طابعا وطنيا أو جهويا
وفي حالة عدم تسوية المسائل موضوع الخلاف تستدعي السلطة السلمية العليا المباشرة خلال 8 أيام الموالية لإخطارها ، طرفي الخلاف الجماعي في العمل ، لعقد اجتماع للمصالحة ، وذلك بحضور كل من ممثلي السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ، ومفتشية العمل المختصة إقليمياً ،
غير انه إذا تبين بعد استنفاذ إجراءات المصالحة التي لا يمكن ان تتجاوز 15 يوما ابتداء من تاريخ الإجتماع الأول ، إن نقاط الخلاف الجماعي في العمل تتعلق بتاويل الأحكام القانونية أو التنظيمية أو تتعلق بمسائل لا يمكن التكفل بها في إطار الأحكام القانونية أو التنظيمية المعمول بها ، تعد السلطة السلمية العليا محضرا يوقعه طرفي النزاع ويتضمن النقاط المتفق عليها إن وجدت ، وكذا مقترحات تتعلق بكيفيات التكفل بالمسائل المستمر فيها الخلاف
يبلغ المحضر إلى السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ، من قبل السلطة السلمية العليا قصد عرض نقاط الخلاف على المجلس المتساوي الأعضاء في الوظيفة العمومية المكون من عدد متساوي من ممثلي الإدارة وممثلي الموظفين الذي يشكل جهاز مصالحة في مجال الخلافات الجماعية

المرحلة الثانية: الوساطة وممارسة حق الإضراب:
1- الوساطة:
يمكن للوزير المكلف بالقطاع أن يعين وسيطا كفئا يعرض على طرفي النزاع اقتراحات لتسوية نزاعهما إذا بدت من مواقفهما صعوبات في المفاوضات المباشرة
ويلعب الوسيط دور الخبير المؤهل الذي يتمتع بثقة طرفي النزاع ن غير أن القانون لا يخوله صراحة سلطة التحقيق والتحري ذات العلاقة مع مهمته
2- ممارسة حق الإضراب:
إذا استمر الخلاف وفق غياب طرق أخرى للتسوية ، يمارس حق الموظفين في اللجوء إلى الإضراب وفقا للشروط والكيفيات المحددة قانونيا
وفي هذه الحالة: تستدعى جماعة الموظفين المعنيين بمبادرة من ممثلي الموظفين إلى جمعية عامة في مواقع العمل بعد إخطار المستخدم قصد إعلامهم بنقاط الخلاف المستمر والبت في احتمال التوقف الجماعي عن العمل المتفق عليه.
وتستمع جماعة الموظفين إلى ممثلي المستخدم أة السلطة الإدارية المعنية على طلبهم
ويجب في كل الأحوال على طرفي الخلاف الجماعي في العمل خلال فترة الإشعار المسبق وبعد الشروع في الإضراب أن يواصلوا مفاوضاتهم لتسوية النزاع الواقع بينهما

التحكيم في النزاعات الجماعية في العمل بالإدارات والمؤسسات العمومية:
إذا استمر الإضراب بعد فشل الوساطة ، يمكن للوزير المعني بعد استشارة المستخدم وممثلي الموظفين أن يحيل الخلاف الجماعي للعمل إن اقتضت ذلك ضرورات اقتصادية واجتماعية قاهرة ، على اللجنة الوطنية للتحكيم المختصة في البت في خلافات من هذا القبيل ، على أن يوقف الإضراب الذي شرع فيه بمجرد اتفاق الطرفين في النزاع الجماعي في العمل على عرض نزاعهما على التحكيم

وهنا يمكن تقسم التحكيم إلى قسمين:
القسم الأول: إجراءات تسوية النزاع امام لجنة التحكيم:
تتلقى اللجنة الوطنية للتحكيم جميع المعطيات والملفات والمستندات والتقارير والمحاضر التي لها صلة بالنزاع الجماعي في العمل ، وكذلك أية وثيقة اعدت في إطار إجرائي المصالحة والوساطة الذين سبق الحديث عنهما
وللإشارة فإنه قد صدر المرسوم التنفيذي رقم 418/90 محددا تشكيلة أعضاء هذه اللجنة ب 14 عضوا دائما منهم 4 أعضاء تعينهم الدولة من بين ممثلي الوزراء المكلفين بالعمل والعدل والمالية والداخلية إلى جانب ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية و 5 ممثلين للعمال يعينون من التنظيمات النقابية الأكثر تمثيلا للعمال على المستوى الوطني و 5 ممثلين للمؤسسات والهيئات العمومية الإدارية ، على ان تضم كل فئة من الممثلين الدائمين عدد مماثل من الأعضاء الإحتياطيين
يتم عرض النزاع بمقتضى عريضة مكتوبة تودع لدى الأمانة التقنية للجنة التحكيم ، تبين فيها مختلف مواقف الأطراف ويجب ان تكون العريضة مصحوبة بمذكرة توضح الضرورة القصوى الإقتصادية والإجتماعية التي تبين مدى ملائمة عرض النزاع على هذه اللجنة ، مرفقة بمحضر عدم المصالحة الذي يعده مجلس الوظيفة العمومية
ولدراسة الدعوى يعين رئيس اللجنة مقررا خلال 3 أيام التي تلي إيداع العريضة الإفتتاحية لإستقبال كافة المعلومات التي لها علاقة بالنزاع المعروض على اللجنة.
وبعد هذا الإجراء ، تجتمع اللجنة بدعوى من رئيسها في غضون 15 يوما التي تلي إيداع العريضة الإفتتاحية لتشرع في دراسة القضية من خلال الإستماع إلى عرض المقرر وممثلي أطراف النزاع ، وإلى أي شخص يمكنه أن يفيدها في أعمالها وكذا من خلال القيام بكل تحقيق أو تحر تراه مناسبا

القسم الثاني: قرارت لجنة التحكيم :
تنص المادة 52 من احكام القانون المتعلق بالنزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب المعدل والمتمم على ان قرارت التحكيم تصبح نافذة بأمر من الرئيس الأول للمحكمة العليا ويبلغ رئيس اللجنة الوطنية للتحكيم هذه القرارات إلى الطرفين خلال الأيام الثلاثة الموالية لتاريخها.

ونلاحظ ان قرارت التحكيم العادي لا تحتاج لأمر من الجهة القضائية لنفاذها، وهو ما يعني أن قرارات التحكيم في موضوع الحال تعتبر نهائية وغير قابلة للإستئناف.

اعادة نشر بواسطة لويرزبوك .

النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها و حق الاضراب حسب القانون الجزائري