المحاكم العليا ومحاكم الإستئناف فى المملكة العربية السعودية
بالنسبة لمحاكم الإستئناف بالمملكة العربية السعودية … والمملكة حديثة العهد فى استخدامها لهذا المصطلح حيث كان يطلق علي الهيئة المختصة بتدقيق الأحكام ومراجعتها فى السابق ( محكمة التمييز )
وقد نصت المادة 15 من نظام القضاء السعودي على المحاكم الإستئنافية واختصاصاتها وتكوينها وهى كالتالي :
المادة الخامسة عشرة:
1يكون في كل منطقة محكمة استئناف أو أكثر، وتباشر أعمالها من خلال دوائر متخصصة،تؤلف كل دائرة منها من ثلاثة قضاة، باستثناء الدائرة الجزائية التي تنظر في قضاياالقتل والقطع والرجم والقصاص في النفس أو فيما دونها فتؤلف من خمسة قضاة، ولا تقلدرجة القاضي في محكمة الاستئناف عن درجة قاضي استئناف، ويكون لكل دائرة رئيس.
2يجوز إنشاء دائرة استئناف متخصصة أو أكثر في المحافظات التابعة للمنطقة التيفيها محكمة استئناف.
3يسمى رئيس كل دائرة وأعضاؤها بقرار من رئيس محكمة الاستئناف، ويتولى رئيسالمحكمة – أو من ينيبه من أعضاء المحكمة – رئاسة الدائرة عند غياب رئيسها.
المادة السادسة عشرة:
دوائر محاكم الاستئناف هي :
1الدوائر الحقوقية.
2الدوائر الجزائية.
3دوائر الأحوال الشخصية.
4الدوائر التجارية.
5الدوائر العمالية.
المادة السابعة عشرة:
تتولى محاكم الاستئناف النظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من محاكمالدرجة الأولى، وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم، وفق الإجراءات المقررة في نظامالمرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية.
وقد نص نظام المرافعات الشرعية السعودي على اختصاص محكمة التمييز ( محكمة الإستئناف ) فى المواد
المادة الثامنة والسبعون بعد المائة:
مُدة الاعتِراض بطلب التمييز ثلاثون يوماً، فإذا لم يُقدِّم الخصم اعتِراضاً خِلال هذه المُدة، سقط حقُه في طلب التمييز. وعلى المحكمة اتِخاذ محضر بذلك في ضبط القضية، والتهميش على الصك وسجِله بأن الحُكم قد اكتسب القطعية.
المادة التاسعة والسبعون بعد المائة:
جميع الأحكام تكون قابِلة للتمييز، باستثناء الأحكام في الدعاوى اليسيرة التي يُحدِّدُها مجلِس القضاء الأعلى، بقرار يصدُر من هيئتِه العامة بناءً على اقتِراح من وزير العدل. على أنه إذا كان المحكوم عليه ناظِر وقف أو وصياً أو ولياً أو مأمور بيت مال أو مُّمثِل جِهة حكومية ونحوِه، أو كان المحكوم عليه غائباً، فعلى المحكمة أن ترفع الحُكم إلى محكمة التمييز لتدقيقه مهما كان موضوع الحُكم، ويُستثنى من ذلك ما يلي:
1- القرار الصادِر على بيت المال من القاضي المُختص مُنفذاً لحُكم نهائي سابِق.
2- الحُكم الصادِر بمبلغ أودعهُ أحـد الأشخاص لصالِح شخـص آخر أو ورثتُه ما لم يكون للمـودِع أو من يمُثِلُه مُعارضة في ذلك.
المادة الثمانون بعد المائة:
تُقدَّم المُذكِرة الاعتِراضية إلى إدارة المحكمة التي أصدرت الحُكم مُشتمِلة على بيان الحُكم المُعترض عليه، وتاريخُه، والأسباب التي بُني عليها الاعتِراض، وطلبات المُعترِض، والأسباب التي تؤيد الاعتِراض.
المادة الحادية والثمانون بعد المائة:
بعد إطلاع القاضي الذي أصدر الحُكم المُعترض عليه على مُذكِرة الاعتِراض، يجوز لهُ أن يُعيد النظر في الحُكم من ناحية الوجوه التي بُني عليها الاعتِراض من غير مُرافعة. وعليه أن يؤكِد حُكمه أو يُعـدِلُه حسبما يظهر لهُ، فإذا أكد حُكمه فـيرفعُه مع صورة ضبط القضية وكامِل الأوراق إلى محكمة التمييز. أمَّا إذا عدله فيُبلغ الحُكم المُعدل للخصوم، وتسري عليه في هذه الحالة الإجراءات المُعتادة.
المادة الثانية والثمانون بعد المائة:
إذا طلب الخصم الإطلاع على مُذكِرة اعتِراض خصمُه، فتمُكِنُه محكمة التمييز متى رأت ذلك، وتضرب لهُ أجلاً للرد عليه.
المادة الثالثة والثمانون بعد المائة:
تفصِل محكمة التمييز في طلب الاعتِراض استِناداً إلى ما يوجد في الملف من الأوراق، ولا يحضُر الخصوم أمامِها ما لم تُقرّر ذلك أو ينُص عليه النِظام.
المادة الرابعة والثمانون بعد المائة:
مع مُراعاة حُكم المادة الثمانين بعد المائة، لمحكمة التمييز أن تأذن للخصوم بتقديم بيانات جديدة لتأييد أسباب اعتِراضِهم المُقدَّم في المُذكِرة، ولها أن تتخذ أيِّ إجراء يُعينُها على الفصل في الموضوع.
المادة الخامسة والثمانون بعد المائة:
إذا وجدت محكمة التمييز أن منطوق الحُكم موافِق من حيث نتيجتُه لأصولِه الشرعية، صدقته مع توجيه نظر القاضي إلى ما قد يكون لها من ملحوظات.
المادة السادسة والثمانون بعد المائة:
إذا اُعتُرِض على الحُكم لمُخالفتِه الاختِصاص، وجِب على محكمة التمييز أن تقتصر على بحث الاختِصاص.
المادة السابعة والثمانون بعد المائة:
إذا ظهر لمحكمة التمييز ملحوظات على الحُكم، فعليها أن تُعِد قراراً بذلك وترسِله إلى القاضي، فإذا لم يقتنع بملحوظات محكمة التمييز، فعليه إجابتِها بوجهة نظرِه، بعد أن يُدوِن ذلك في دفـتر الضبط. أمَّا إذا اقتنع بِها فيعرِضُها على الخصوم، ويسمع أقوالِهم ويُثبِت ذلك في دفتر الضبط، ثم يحكُم فيها. ويكون حُكمه هذا خاضِعاً للتمييز، إذا تضمَّن تعديلاً للحُكم السابِق.
المادة الثامنة والثمانون بعد المائة:
على محكمة التمييز في حال اقتِناعِها بإجابة القاضي عن ملحوظاتِها أن تُصدِق الحُكم، وفي حـال اقتِناعِها وتمسُك القاضي برأيه فلها أن تنقُض الحُكم كُله أو بعضِه بحسب الحـال، مع ذكر المُستند وإحالة القضية إلى قاضٍ آخر. ومع ذلك إذا كان الموضوع بحالتِه صالِحاً للحُكم واستدعت ظروف القضية سُرعة الإجراء، جاز لها أن تحكُم فيه.
فإذا كان النقض للمرة الثانية، وجِب عليها أن تحكُم في الموضوع. وفي كُل حال تحكُم فيها يجب أن يتم حُكمها بحضور الخصوم وسماع أقوالِهم، ويكون حُكمها قطعياً بالإجماع أو بالأكثرية.
المادة التاسعة والثمانون بعد المائة:
إذا تعـذر إرسال الملحوظات إلى القاضي الذي أصدر الحُكم لموت أو غـيرِه، فعلى محكمة التمييز إرسال ملحوظات إلى القاضي الخلف أو نقض الحُكم مع ذكر الدليل.
المادة التسعون بعد المائة:
يترتب على نقض الحُكم، إلغـاء جميع القرارات والإجراءات اللاحِقة للحُكم المنقوض، متى كان ذلك الحُكم أساساً لها.
المادة الحادية والتسعون بعد المائة:
إذا كان الحُكم لم يُنقض إلا في جُزء مِنه، بقي نافِذاً في أجزائه الأُخرى ما لم تكُن التجزئة غير مُمكِنة.
وقد جا ذكر محكمة التمييز فى نظام الإجراءات الجزائية السعودي فى عدة مواد وضحت بشكل كامل اختصاص المحكمة والأجراءات المتبعة أمامها :
المادة العاشرة:
تنعقد الدوائر الجزائية في محكمة التمييز من خمسة قُضاة، لنظر الأحكام الصادِرة بالقتل أو الرجم أو القطع أو القِصاص فيما دون النفس. ويكون انعِقادُها من ثلاثة قُضاة فيما عدا ذلك.
المادة الحادية عشرة:
الأحكام المُصادق عليها من محكمة التمييز الصادِرة بالقتل أو الرجم أو القطع أو القِصاص فيما دون النفس، لا تكون نهائية إلا بعد تصديقها من مجلِس القضاء الأعلى مُنعقِداً بهيئتِه الدائمة.
المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة:
إذا رُفِعت دعوى عن جريمة واحِـدة أو عن جرائم مُرتبِـطة إلى محكمتين، وقرَّرت كُلٍ مِنهُما اختِصاصِها أو عـدم اختِصاصِها، وكان الاختِصاص مُنحـصِراً فيهُما فيُرفع طلب تعيين المحكمة التي تفصِـل فيها إلى محكمة التمييز.
المادة الثالثة والتسعون بعد المائة:
يحقُ للمُتهم وللمُدعي العام والمُدعي بالحق الخاص، طلب تمييز كُل حُكم صادِر في جريمة بالإدانة أو بعدمِها أو بعدم الاختِصاص، وعلى المحكمة إعلامُهم بهذا الحق حال النُطق بالحُكم.
المادة الرابعة والتسعون بعد المائة:
مُدة الاعتِراض بطلب التمييز ثلاثون يوماً من تاريخ تسلُّم صورة الحُكم، وتُحدِّد المحكمة بعد النُطق بالحُكم موعِداً أقصاه عشرة أيام لتسلُّم صورة الحُكم. ومع ذلك في ضبط القضية وأخذ توقيع طالِب التمييز على ذلك، وفي حالة عدم حضورِه لتسلُّم صورة الحُكم تُودع في ملف الدعوى في التاريخ نفسِه، مع إثبات ذلك في ضبط القضية بأمر من القـاضي. ويُعد الإيداع بداية لميعـاد الثلاثين يوماً المُقرَّرة لطلب تمييز الحُكم، وعلى الجهة المسئولة عن السِّجن إحضارُه لتسلُّم صورة الحُكم خِلال المُدة المُحدَّدة لتسلُّمِها، وكذلك إحضارُه لتقديم اعتراضِه في المُدة المُحدَّدة لتقديم الاعتِراض.
المادة الخامسة والتسعون بعد المائة:
إذا لم يُقدِّم طالِب التمييز لائحة الاعتِراض خِلال المُدة المنصوص عليها في المادة الرابعة والتعسين بعد المائة، ترفع المحكمة الحُكم إلى محكمة التمييز خِلال خمسة وأربعين يوماً من تـاريخ النُطق بالحُكم. وإذا كان الحُكم صادِراً بالقتل أو الرجم أو القطع أو القصاص فيما دون النفس، فيجب تمييزُه ولو لم يطلُّب أحد الخصوم تمييزُه. وعلى المحكمة أن ترفعهُ إلى محكمة التمييز خِلال المُدة المذكورة أنِفاً.
المادة السادسة والتسعون بعد المائة:
تُقدَّم اللائحة الاعتِراضية إلى المحكمة التي أصدرت الحُكم مُشتمِلة على بيان الحُكم المُعترض عليه وتاريخُه والأسباب التي بُني عليها، وطلبات المُعترِض والأسباب التي تؤيد اعتراضِه.
المادة السابعة والتسعون بعد المائة:
ينظُر من أصدر الحُكم المُعترِض عليه اللائحة الاعتِراضية من ناحية الوجوه التي بُني عليها الاعتِراض، من غير مُرافعة ما لم يظهر مُقتضى لها. فإن ظهر لهُ ما يقتضي تعديل الحُكم عدَّلهُ، وإلا أيد حُكمه ورفعهُ مع كُل الأوراق إلى محكمة التمييز، أمَّا إذا عدَّلهُ فيُبلِغ الحُكم المُعدَّل إلى المُعترِض وإلى باقي الخصوم، وتسري عليه في هذه الحالة الإجراءات المُعتادة.
المادة الثامنة والتسعون بعد المائة:
تنظُر محكمة التمييز الشروط الشكلية في الاعتِراض، وما إذا كان صادِراً مِّمن لهُ حق طلب التمييز، ثم تُقرِّر قبول الاعتِراض أو رفضُه شكلاً. فإذا كان الاعتِراض مرفوضاً من حيث الشكل، فتُصدِر قراراً مُستقِلاً بذلك.
المادة التاسعة والتسعون بعد المائة:
تفصِل محكمة التمييز في موضوع الاعتِراض استِناداً إلى ما يوجد بالملف من الأوراق، ولا يحضُر الخصوم أمامِها ما لم تُقرِّر ذلك.
المادة المائتين:
لمحكمة التمييز أن تأذن للخصوم بتقديم بيِّنات جديدة لتأييد أسباب اعتِراضِهم، ولها أن تتخذ كُل إجراء يُعينُها على الفصل في الموضوع.
المادة الأولى بعد المائتين:
يُنقض الحُكم إن خالف نصاً من الكِتاب أو السُنة أو الإجماع.
المادة الثانية بعد المائتين:
يُنقض الحُكم إن خالف الأنظِمة المُتعلِقة بولاية المحكمة من حيث تشكيلِها أو اختِصاصِها بنظر الدعوى، وتُعيِّن محكمة التمييز المحكمة المُختصة وتُحيل الدعوى إليها.
المادة الثالثة بعد المائتين:
إذا قبِلت محكمة التمييز اعتِراض المحكوم عليه شكلاً وموضوعاً، فعليها أن تُحيل الحُكم إلى المحكمة التي أصدرته مشفوعاً برأيها لإعادة النظر على أساس الملحوظات التي استندت إليها محكمة التمييز في قرارِها. فإذا اقتنعت المحكمة بهذه الملحوظات، فعليها تعديل الحُكم على أساسِها، فإن لم تقتـنع وبقيت على حُكمِها السابِق، فعليها إجابة محكمة التمييز على تلك الملحوظات.
المادة الرابعة بعد المائتين:
على محكمة التمييز إبداء أيِّ ملحوظة تراها على الأحكام المرفوعة إليها، سـواء أكانت باعتِراض أمْ بدون اعتِراض، وذلك وِفقاً لما ورد في المادة الثالثة بعد المائتين.
المادة الخامسة بعد المائتين:
إذا اقتنعت محكمة التمييز بإجابة المحكمة على ملحوظاتِها، فعليها أن تُصدِق على الحُكم. فإذا لم تقتنع، فعليها أن تنقُض الحُكم المُعترض عليه كُله أو بعضِه – بحسب الأحوال – مع ذِكر المُستند، ثم تُحيل الدعوى إلى غير من نظرها للحُكم فيها وِفقاً للوجه الشرعي. ويجوز لمحكمة التمييز إذا كان موضوع الحُكم المُعترض عليه بحالتِه صالِحاً للحُكم واستدعت ظروف الدعوى سُرعة الإجراء، أن تحكُم في الموضوع. وفي جميع الأحوال التي تحكُم فيها محكمة التمييز، يجب أن تُصدِر حُكمها بحضور الخصوم، ويكون حُكمها نهائياً، ما لم يكُن الحُكم بالقتل أو الرجم أو القطع أو القِصاص فيما دون النفس، فيلزم رفعُه إلى مجلِس القضاء الأعلى.
بالرجوع إلى نظام القضاء، وُجد أنه اشتمل في مادته العاشرة على إنشاء محكمة عليا يكون مقرها مدينة الرياض. وقد خصَّص النظام موادَّه من العاشرة حتى الرابعة عشرة للمحكمة العليا من حيث: تكوينها واختصاصاتها وتشكيل دوائرها وتأليفها وكيفية انعقادها. وما يتعلَّق بالهيئة العامة للمحكمة وبيان اختصاصاتها وتأليفها وطريقة انعقادها واتخاذ قراراتها.. إلى غير ذلك من الاختصاصات.
فالمحكمة العليا هي أعلى سلطة قضائية في محاكم القضاء العام، وتهدف إلى مراقبة سلامة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها، في القضايا التي تدخل ضمن ولاية القضاء العام.
وتتولى المحكمة العليا ـ بالإضافة إلى الاختصاصات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية ـ، مراقبة سلامة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمةٍ لا تتعارض معها، في القضايا التي تدخل ضمن ولاية القضاء العام، وذلك في الاختصاصات الآتية:
1.مراجعة الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيِّدها محاكم الاستئناف، بالقتل أو القطع أو الرجم أو القصاص في النفس أو فيما دونها.
2.مراجعة الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف، المتعلقة بقضايا لم ترِد في الفقرة السابقة أو بمسائلَ إنهائيةٍ ونحوها، وذلك دون أن تتناول وقائع القضايا، متى كان محلُّ الاعتراض على الحكم ما يلي:
1.مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها.
2.صدور الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيلاً سليما طبقًا لما نُصَّ عليه في هذا النظام [نظام القضاء]، وغيره من الأنظمة.
3.صدور الحكم من محكمة أو دائرة غير مختصة.
4.الخطأ في تكييف الواقعة، أو وصفها وصفًا غير سليم.
المادة العاشرة :
– 1يكون مقر المحكمة العليا مدينة الرياض.
– 2يسمى رئيس المحكمة العليا بأمر ملكي، وتكون درجته بمرتبة وزير ولا تنهى خدمتهإلا بأمر ملكي، ويشترط أن تتوافر فيه الشروط المطلوبة لشغل درجة رئيس محكمةاستئناف. وعند غيابه ينوب عنه أقدم رؤساء دوائر المحكمة العليا.
– 3تؤلف المحكمة العليا من رئيس وعدد كاف من القضاة بدرجة رئيس محكمة استئناف،وتكون تسمية الأعضاء بأمر ملكي بناء على اقتراح المجلس الأعلى للقضاء-.
– مع عدم الإخلال بحكم المادة الثالثة عشرة من هذا النظام تباشر المحكمة العليااختصاصاتها من خلال دوائر متخصصة بحسب الحاجة، تؤلف كل منها من ثلاثة قضاة باستثناءالدائرة الجزائية التي تنظر في الأحكام الصادرة بالقتل أو القطع أو الرجم أو القصاصفي النفس أو فيما دونها، فإنها تؤلف من خمسة قضاة، ويكون لكل دائرة رئيس.
– 5تكون تسمية رئيس كل دائرة من دوائر المحكمة العليا وأعضائها بقرار من المجلسالأعلى للقضاء بناءً على اقتراح رئيس المحكمة العليا.
– 6يكون في المحكمة العليا عدد كاف من الموظفين من باحثين وفنيين وإداريين وكتابومسجلين وغيرهم بحسب الحاجة.
المادة الثانية عشرة:
تنعقد كل دائرة من دوائر المحكمة العليا برئاسة رئيسها وبحضور جميع أعضائها، فإنغاب أحدهم أو قام به مانع كلف رئيس المحكمة العليا بدلاً عنه أحد أعضاء الدوائرالأخرى في المحكمة.
المادة الثالثة عشرة:
1يكون للمحكمة العليا هيئة عامة برئاسة رئيس المحكمة وعضوية جميع قضاتها.
2تتولى الهيئة العامة للمحكمة العليا ما يلي:
أ – تقرير مبادئ عامة في المسائل المتعلقة بالقضاء.
ب – النظر في المسائل التي ينص هذا النظام – أو غيره من الأنظمة – على نظرها منالهيئة العامة.
3لا يكون انعقاد الهيئة العامة نظامياً إلا إذا حضره ثلثا أعضائها على الأقل بمنفيهم الرئيس أو من ينوب عنه.
4تصدر قرارات الهيئة العامة بالأغلبية للأعضاء الحاضرين، فإن تساوت الآراء يرجحالجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة، وتعد قراراتها نهائية.
المادة الرابعة عشرة:
إذا رأت إحدى دوائر المحكمة العليا – في شأن قضية تنظرها – العدول عن مبدأ سبقأن أخذت به أو أخذت به دائرة أخرى في المحكمة نفسها في قضايا سابقة، أو رأت إحدىدوائر محكمة الاستئناف العدول عن مبدأ سبق أن أخذت به إحدى دوائر المحكمة العليا فيقضايا سابقة، فيرفع الأمر إلى رئيس المحكمة العليا لإحالته إلى الهيئة العامةللمحكمة العليا للفصل فيه.
المحكمة الإدارية العليا
تنص المادة العاشرة من نظام ديوان المظالم السعودي :
1 يكون مقر المحكمة الإدارية العليا مدينة الرياض ، وتؤلف من رئيس وعدد كاف منالقضاة بدرجة رئيس محكمة استئناف .
2 يسمى رئيس المحكمة الإدارية العليا بأمر ملكي ، وتكون درجته بمرتبة وزير ، ولاتنهى خدمته إلا بأمر ملكي .
ويشترط أن تتوافر فيه الشروط المطلوبة لشغل درجة رئيس محكمة استئناف وعند ،غيابه ينوب عنه أقدم قضاتها . ويسمى أعضاء المحكمة الإدارية العليا بأمر ملكي ،بناء على اقتراح مجلس القضاء الإداري.
3 يكون للمحكمة الإدارية العليا هيئة عامة برئاسة رئيس المحكمة ، وعضوية جميعقضاتها ، ويكون أقدم قضاتها نائبا له عند غيابه ، وتنعقد الهيئة برئاسة الرئيس أونائبه ، ولا يكون انعقادها نظاميا إلا إذا حضره ثلثا أعضائها على الأقل بمن فيهمالرئيس أو من ينوب عنه ، وتصدر قراراتها بأغلبية أعضائها .
4 إذا رأت إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا عند نظرها أحد الاعتراضات العدولعن مبدأ تقرر في حكم صادر منها أو من إحدى دوائر المحكمة ؛ تعين على الدائرة رفعالاعتراض إلى رئيس المحكمة ، ليحيله إلى الهيئة العامة للمحكمة للفصل فيه .
اختصاص المحكمة الإدارية العليا السعودية
المادة الحادية عشرة :
تختص المحكمة الإدارية العليا بالنظر في الاعتراضات على الأحكام التي تصدرهامحاكم الاستئناف الإدارية ، إذا كان محل الاعتراض على الحكم ما يأتي :
أ مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية ، أو الأنظمة التي لا تتعارض معها أو الخطأ فيتطبيقها أو تأويلها ، بما في ذلك مخالفة مبدأ قضائي تقرر في حكم صادر من المحكمةالإدارية العليا .
ب صدوره عن محكمة غير مختصة .
ج صدوره عن محكمة غير مكونة وفقاً للنظام .
د الخطأ في تكييف الواقعة ، أو في وصفها .
ه فصله في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين طرفي الدعوى .
و تنازع الاختصاص بين محاكم الديوان .
تفاصيل قانونية حول المحاكم العليا ومحاكم الإستئناف في المملكة العربية السعودية