قانون أصول الأحكام القضائية السوداني لسنة 1983
ترتيب المواد
المادة :
1ـ اسم القانون.
2ـ تفسير النصوص التشريعية .
3ـ القضاء فى حالة عدم وجود النص .
أسم القانون.
1ـ يسمى هذا القانون ، ” قانون أصول الأحكام القضائية لسنة 1983″.
تفسير النصوص التشريعية.
2ـ فى تفسير النصوص التشريعية ، ما لم يكن النص مفسرا أو قطعى الدلالة :
(أ) يستصحب القاضى ، أن المشرع لا يقصد مخالفة الشريعة الإسلامية تعطيلا لواجب قطعى أو اباحة لمحرم بين وأنه يراعى توجيهات الشريعة فى الندب والكراهية ،
(ب) يفسر القاضى المجملات والعبارات التقديرية بما يوافق أحكام الشريعة ومبادئها وروحها العامة ،
(ج) يفسر القاضى المصطلحات والألفاظ الفقهية على ضوء القواعد الاصولية واللغوية فى الفقه الاسلامى .
القضاء فى حالة عدم وجود النص.
3ـ على الرغـم مما قد يـرد فى أى قانـون آخر وفيما عـدا الدعاوى الجنائية اذا لم يوجد نص تشريعى يحكم الواقعة : [1]
(أ) يطبق القاضى ما يجد من حكم شرعى ثابت بنصوص الكتاب والسنة ،
(ب) فإن لم يجد القاضى نصا يجتهد رأيه ويهتدى فى سبيل ذلك بالمبادئ التالية بحيث يأخذها على وجه التكامل ويراعى ترتيبها فى أولوية النظر والترجيح :
(أولا) مراعاة الاجماع وما تقتضيه كليات الشريعة ومبادئها العامة وماتهدى اليه توجيهاتها من تفصيل فى المسألة ،
(ثانيا) القياس على أحكام الشريعة تحقيقا لعللها أو تمثيلا لاشباهها أو مضاهاة لمنهجها فى نظام الأحكام ،
(ثالثا) اعتبار ما يجلب المصالح ويدرأ المفاسد وتقدير ذلك بما يتوخى مقاصد الشريعة وأغراض الحياة الشرعية المتكاملة فى ظروف الواقع الحاضر وبما لا تلغيه نصوص الشريعة الفرعية ،
(رابعا) استصحاب البراءة فى الأحوال والاباحة فى الأعمال واليسر فى التكليف ،
(خامسا) الاسترشاد بما جرت عليه سوابق العمل القضائى فى السودان فيما لا يتعارض مع الشريعة وما يذهب اليه جمهور فقهاء الشريعة من فتاوى فرعية وما قرروه من قواعد فقهية ،
(سادساً) مراعاة العرف القائم فى المعاملات فيما لا يخالف احكام الشريعة الاسلامية أو مبادئ العدالة الفطرية ،
(سابعاً) توخى معانى العدالة التى تقرها الشرائع الانسانية الكريمة وحكم القسط الذى ينقدح فى الوجدان السليم .
——————————————-
[1] . قانون رقم 55 لسنة 1986 .
——————————————-
تمت إعادة النشر بواسطة لويرزبوك.
قانون أصول الأحكام القضائية السوداني