التعدد المتعارض للأوصاف الجنائية هو ضرب من ضروب التعدد الظاهري للجرائم ليس الا . ويقصد به أن يرتكب الشخص واقعة اجرامية واحدة ترتب آثاراً يعاقب عليها في ذاتها لو ارتكبها شخص آخر ، فالسرقة ينشأ ينشأ عنها مسروقات لو أخفاها أو حازها شخص غير السارق لاعتبر فاعلاً لجريمة مستقلة هي اخفاء الأشياء المسروقة ” مادة 44 مكرراً عقوبات ” ، لكن يظل السارق مرتكباً لجريمة السرقة فقط حتى ولو كان هو حائز الأشياء المسروقة .

وكذلك من يعتدي على آخر بالجرح أو الضرب ثم يتركه في حالة خطيرة دون أن يقدم له المساعدة ، ومن يرتكب جريمة تزوير في محرر ، ففي هذه الأمثلة الثلاثة لا ينسب الى الشخص سوى جريمة سرقة في المثال الأول ، وجريمة ايذاء في المثال الثاني ، وجريمة تزوير في المثال الثالث ، اذ أن هذه الأوصاف الجنائية تعتبر أوصافاً أصلية في مواجهة ذات الشخص يتعارض الأخذ بها منطقياً مع الأوصاف الأخرى الاحتياطية .

فالشخص الذي يسرق لا يمكن أن ينسب اليه نفسه جريمة اخفاء الأشياء المسروقة ، كما أن قائد السيارة الذي يصدم أحد المارة يعتبر مرتكباً لجريمة قتل خطأ ولا يمكن مساءلته عن جريمة أخرى مستقلة هى عدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطرة ، وأخيراً فان مرتكب جريمة التزوير لا يعاقب عن جريمة استعمال محرر مزور .

التعدد المتعارض للأوصاف الجنائية في القانون المصري