قانون الرى و الصرف السوداني لسنة 1990

ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1 ـ اسم القانون .
2 ـ تفسير .
3 ـ الطرق .
4 ـ المنشآت المائية .
5 ـ حرم الترعة والمصارف والمنشآت .
الفصل الثانى
أحكام خاصة بالترخيص
الفرع الأول
الترخيص وإجراءاته
6 ـ تقديم طلب الترخيص .
7 ـ وجوب الترخيص .
8 ـ الإخطار .
9 ـ وقف التراخيص وتغيير شروطه وإلغاؤها .
10ـ تراخيص المشاريع الخاصة .
الفرع الثانى
تراخيص الأراضى الجديدة .
11ـ ترخيص رى الأراضى الجديدة .
12ـ رى الأراضى الجديدة من الترع العامة .

الفرع الثالث
حقوق المرخص له وإلتزاماته
13ـ حقوق المرخص له وإلتزاماته.
الفصل الثالث
الأحكام المتعلقة بالرى والصرف
14ـ اختصاصات الوزارة وسلطاتها .
15ـ حظر بعض الأعمال .
16ـ مرور الآليات والجرارات والشاحنات عند هطول الأمطار .
17ـ سلطة الوزير .
الفصل الرابع
التظلم والشكوى والإستئناف والتعويض
18ـ التظلم والشكوى.
19ـ الإستئناف .
20ـ لجان التعويض .
الفصل الخامس
المخالفات وإجراءات نظرها
21ـ المخالفات .
22ـ وقف العمل وإزالته .
23ـ الجزاءات .
الفصل السادس
أحكام عامة
24ـ التبليغ عن ضياع المنشآت والإصطناعية وفقدها .
25ـ سلطة إصدار اللوائح والقواعد والأوامر .

الفصل الأول
أحكام تمهيدية
اسم القانون.
1 ـ يسمى هذا القانون ” قانون الرى والصرف لسنة 1990 “.

تفسير .
2ـ فى هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :
” الأعمال الإصطناعية ” يقصد بها أى من المنشآت ، التى يتم تصنيعها من أى من المواد ، بغرض استخدامها فى أى من أعمال الرى ،
” الترع ” يقصد بها القنوات ، التى تجـرى فيهـا المياه وتخدم أغراض الرى والصرف وتشمل الأنواع الآتية :
(أ ) العامة ، وهى تلك المملوكة للدولة والتى يتم تصميمها أو إنشاؤها ، بوساطة الوزارة ، أو غيرها ،
(ب) الخاصة ، وهى تلك، المملوكة ملكية خاصة ،
(ج) الرئيسية ، وهى تلك ، التى تجرى فيها المياه، من المصدر الرئيسى للماء وتغذى الترع الفرعية ،
(د ) الفرعية ، وهى تلك ، التى تجرى فيها المياه من الترع الرئيسية ، وتغذى الترع الكبرى، والصغـرى ،
(هـ) الكبرى ، وهى تلك ، التى تجرى فيها المياه ، من الترع الرئيسية أو الفرعية وتغذى الترع الصغرى ،
(و ) الصغرى ، وهى تلك التى تجرى فيها المياه، من الترع ،
(ز ) الترع ذات العشرين وحدة مزدوجة ( دبل ابو عشرين) وهى تلك التى تجرى فيها المياه من الترع الصغرى وتغذى ترع الحقول،
(ح) ترع الحقول ، وهى تلك ، التى تجرى فيها المياه ، من الترع الصغرى ، وذات العشرين وحدة مزدوجة ( دبل أبوعشرين ) لتروى الحقول ،
” الجسور ” يقصد بها الردميات الترابية على جانبى الترع ، أو المصارف للحفاظ على المجرى المائى ،
” الحرم ” يقصد به المساحة المحدودة حول أى من الترع والمصارف والمنشآت التى تحظر داخلها ، إقامة أى منشآت أو زراعة أى محاصيل ،
” المرخص له ” يقصد به الشخص الذى تمنحه الوزارة الترخيص اللازم للقيام بأى من الأعمال المتعلقة بالرى والصرف ،
“المصارف ” يقصد بها المجارى المائية التى يتم إعدادها للصرف وتشمل أياً من الأنواع الآتية :
(أ ) العامة ، وهى تلك الى تملكها الدولة ،
(ب) الخاصة ، وهى تلك المملوكة ملكية خاصة ،
(ج) الواقية ، وهى تلك التى يتم إعدادها لصرف مياه السيول والأمطار حماية للمشاريع الزراعية ،
(د ) مصارف الحقول ، وهى تلك التى يتم إعدادها لصرف المياه الفائضة عن حاجة الحقول سواء كان الفائض من مياه الرى أو السيول أو الأمطار ،
(هـ) الجامعة ، وهى تلك التى يتم إعدادها لصرف المياه المتجمعة من مصارف الحقول ،
(و ) مصارف تخفيف الضغط ، وهى تلك التى يتم إعدادها لتخفيف تصريف الترع الرئيسية ،
” المنشآت المائية ” يقصـد بها المنظمات المائية والسحارات ، المنصوص عليها فى المادة 4 ،
” الوزارة ” يقصد بها وزارة الرى والموارد المائية،
” الوزير ” يقصد به الوزير المسئول عن الرى والموارد المائية .

الطـرق .
3 ـ يجوز أن تعبد الطرق داخل المشاريع الزراعية سواء كانت تمر فوق الترع أو محاذية لها وذلك لأغراض الرى ومرور الإنسان والحيوان والمركبات بشتى أنواعها على أن تكون الطرق المذكورة من أحد الفرعين الآتيين :
(أ ) الطرق العامة ، وهى تلك الطرق الرئيسية او الفرعية المسموح بمرور جميع أنواع مركبات النقل عليها داخل المشاريع وحولها ،
(ب) الطرق الخاصة ، وهى تلك التى تخصص لمرور العاملين بالمشاريع وتحدد الأحمال التى يسمح بنقلها عليها .

المنشآت المائية.
4 ـ تكون المنشآت المائية من أنواع المنشآت الآتية :
(أ) المنظمات المائية ، وهى المنشآت التى يتم إستخدامها فى ضبط مياه الرى وقياسها وتوزيعها وتجميعها وتخفيض سرعتها والتى تقام فى أى من أنواع الترع والمصارف،
(ب) السحارات وهى المجارى الإصطناعية التى تمر فيها المصارف المائية تحت قيعان الترع أو المصارف أو الأنهار .

حـرم التـرع والمصارف والمنشآت.
5 ـ يكون الحرم حول الترع ، والمصارف على الوجه الآتى :
( أ) بالنسبة الى الترع :
(أولاً) الترع الرئيسية والفرعية ، خمسين متراً تحسب من محور كل منها ،
(ثانياً) الكبرى ، والصغرى ، ثلاثين متراً تحسب من محور كل منها ،
(ب) بالنسبة الى المصارف :
(أولاً) الواقية ، أربعين متراً ، تحسب من محور كل منها ،
(ثانياً) الجامعة ، خمسة وعشرين متراً ، تحسب من محور كل منها .

الفصل الثانى
أحكام خاصة بالترخيص
الفرع الأول
الترخيص وإجراءاته
تقديم طلب الترخيص.
6 ـ (1) يجب على كل شخص يرغب فى القيام بأى من الأعمـال ذات الصلة بالرى أو الصرف المنصوص عليها فى المادة 7(1) أن يتقدم للوزارة بطلب للترخيص له بذلك.
(2) يجب أن يكون الطلب المنصوص عليه فى البند (1) مستوفياً كل الشروط المتعلقة بالترخيص التى تحددها اللوائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون .
(3) تمنح الوزارة مقدم الطلب الترخيص اللازم بعد إستيفاء الشروط المنصوص عليها فى البند (2) .

وجوب الترخيص.
7 ـ (1) لا يجوز لأى شخص أن يقوم بأى من الأعمال الواردة فيما يلى مالم يحصل على الترخيص اللازم من الوزارة ، والأعمال هى :
(أ ) إقامة أى من :
(أولا) الطلمبات أو الأجهزة التى تحركها أى من الآلات الثابتة أو المتنقلة التى تدار بأى من الطرق الآلية لرفع المياه من الترع أو المصارف لرى الأراضى ،
(ثانيا) المنشآت فى أى من الممتلكات العامة ذات الصلة بالرى أو الصرف ،
(ب) استبدال أى من الآلات المتحركة أو الطلمبات المستخدمة فى أى من الأعمال المرخص بها من قبل أو تغييرها إذا كان ذلك يؤدى الى التغيير فى تصريف المياه ،
(ج) سحب المياه من الترع العامة لإستغلالها لأى من أغراض الرى ،
(د ) رى الأراضى الواقعة فى أطراف المشاريع العامة من الترع العامة أو المصارف العامة ،
(هـ) زراعة أى من الأراضى المملوكة للدولة التى تقع داخل أو بين جسور الترع العامة والمصارف العامة أو استخدامها لأى من الأغراض الأخرى ،
(و) القيام بأى من أعمال خاصة، داخل حدود أى من الممتلكات العامة ذات الصلة بالرى أو الصرف أو تعديلها .
(2) تحدد اللوائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون ، شروط تجديد الترخيص ورفضه والإجراءات الواجب اتباعها عند تجديد الترخيص .
(3) يجب على المرخص له ، فى حالة رفض تجديد الترخيص، المتعلق بأي من الممتلكات العامة ، أن يزيل جميع الأعمال التى قام بها ، بحيث يعيد تلك الممتلكات لحالتها الأولى ، وذلك فى الموعد الذى تحدده له الوزارة وفى حالة عدم الإلتزام بذلك تقوم الوزارة بالعمل على نفقة المذكور .

الإخطـار.
8 ـ يجب على المرخص له أن يخطر الوزارة ، كتابة عند تحديد المكان الذى تسحب منه المياه للرى سواء كان ذلك ، من نهر النيل أو أى من روافده أو أى من الأنهار الأخرى أو الترع العامة أو عند تغيير المكان السابقة الإشارة إليه و أن يقدم جميع المستندات المتعلقة بالتصميم ، وهذا بغرض التأكد من أن ذلك يتفق مع الشروط التى تم الترخيص على أساسها .

وقف الترخيص ، وتغيير شروطه ، وإلغاؤه.
9 ـ يجوز للوزارة أن تقوم بأى من الإجراءات الواردة فيما يلى بشأن الترخيص ، والإجراءات هى أن :
(أ ) توقفه وتمنع الإنتفاع من أى الأعمال المرخص بها أو تزيلها وذلك إذا وقعت أى مخالفة لأى من شروط الترخيص ، ولم يقم المرخص له ، بوقفها أو إزالتها ، فى الموعـد الذى تحدده هى ،
(ب) تغير المساحة المروية بموجبه إذا كان الغرض من العمل به هو رى الأرض ،
(ج) تلغيه إذا قامت الحكومة بأى من الأعمال التى يجوز بمقتضاها الإستغناء عن العمل المرخص له به ويجوز لها فى هذه الحالة أن تصدر قرارأً بإزالته على أن يتم تعويض المرخص له تعويضاً عادلاً عن المصروفات التى انفقها فى سبيل إنجاز ذلك العمل .

تراخيص المشاريع الخاصة.
10 ـ يسرى مفعول تراخيص المشاريع الخاصة التى تسحب المياه ، من ترع المشاريع العامة لمدة عشر سنوات تبدأ من تاريخ منح الترخيص، ويجوز تجديدها لمدة أو مدد مماثلة .

الفرع الثانى
ترخيص الأراضى الجديدة
ترخـيص رى الأراضى الجديدة.
11 ـ (1) يجب على كل شخص يرغب فى إستغلال أى من الأراضى الجديدة التى لم يسبق الترخيص بريها وتتوفر الموارد المائية اللازمة لريها فى خطة الدولة أن يتقدم بطلب للوزارة للترخيص له بذلك على أن يتضمن الطلب المذكور البيانات الآتية :
(أ ) مساحة الأرض المراد ريها ،
(ب) تصنيف نوع التربة ،
(ج ) المكان المناسب لسحب المياه لريها ،
(د ) طريقة الرى ،
(هـ) الدورة الزراعية المفتوحة .
(2) تقـوم الوزارة بمراجعة البيانات المنصوص عليها فى البند (1) ويجوز لها بعد التأكد من استيفائها أن تقوم بتحديد طريقة الرى وكمية المياه التى يجوز سحبها ومن ثم تخطر طالب الترخيص بذلك كتابة ليقوم بدوره بتقديم تعهد مكتوب للوزارة يلتزم فيه بطريقة الرى وكمية المياه التى يجوز سحبها .
(3) تمنح الوزارة طالب الترخيص ، الترخيص اللازم لاستغلال الأرض الجديدة على أن يتضمن البيانات الاتية :
(أ ) المكان الذى يتم منه سحب المياه ،
(ب) كمية المياه المسموح بسحبها سنوياً ،
(ج) طريقة الرى ،
(د ) الدورة الزراعية .
(4) تحدد اللوائح شروط الترخيص لرى الأراضى الجديدة وتكاليف توصيل المياه وتوزيعها للأراضى الجديدة وأجور ذلك .

رى الأراضى الجديدة من الترع العامة .
12 ـ تصدر الإدارة العامة لشئون الرى التراخيص المتعلقة برى الأراضى الجديدة من الترع العامة داخل المشاريع العامة .

الفرع الثالث
حقوق المرخص له وإلتزاماته
حقوق المرخص له وإلتزماته.
13 ـ يكون للمرخص له الحق فى التمتع بمزايا الترخيص خلال مدته ويكون ملزماً بالإلتزامات المنصوص عليها فى هذا القانون ومع عدم الإخلال بعموم ماتقدم يكون :
(أ ) له الحق فى أن تقترح له الوزارة أفضل السبل للإنتفاع بالترخيص إذا قررت هى سد أى من الترع أو المصارف الخاصة ، أو ابطال العمل بأى منها تحقيقاً للمصلحة العامة لعدم فائدتها ، أو وجود طريقة أخرى للرى أو الصرف أو لأنها تسبب أى ضرر عام .
(ب) ملزماً بالآتى :
(أولا) صيانة كل الأعمال وحفظها فى حالة جيدة وإجراء الترميمات أو التعديلات التى ترى الوزارة ضرورة لها وذلك فى الموعد الذى تحدده هى ووفقاً للمواصفات التى تحددها ،
(ثانيا) تطهير الترع والمصارف من الحشائش وإزالتها منها وذلك بالكيفية التى تضمن عدم هدر مياه الرى ،
(ثالثا) إزالة أعشاب الهايسنت من الترع والمصارف داخل المشاريع الخاصة على أن يجوز للوزارة عند رفضه الإلتزام بهذا أن تقوم هى بذاتها أو بوساطة من تستأجره لذلك بتلك الإزالة على نفقته هو،
(رابعا) التقيد بشروط الترخيص ،
(خامسا) أن يقدم للوزارة قبل الترخيص له برى الأراضى التى تروى من الترع العامة داخل المشاريع العامة طلباً مضمناً إياه ، البيانات المنصوص عليها فى المادة 11 (1)،
(سادسا) طريقة الرى وكمية المياه ، المصدق بها والدورة الزراعية .

الفصل الثالث
الأحكام المتعلقة بالرى والصرف
اختصاصات الوزارة وسلطاتها .
14 ـ تكون للوزارة الإختصاصات والسلطات الآتية ، وهى أن :1
(أ ) يتم إخطارها ، عند ما يراد اختيار المكان المناسب لسحب المياه من الترع العامة فيه أو تعديله لتقوم هى بالإشراف على الإختيار المذكور ، أو التعديل المراد إجراؤه بحيث لا يجوز القيام بأى من الإجراءين المذكورين إلا بوجود مهندس الرى المختص ،
(ب) لا تكون ملزمة بتعويض الأشخاص عن أى عمل من الخسائر التى تقع نتيجة لضخ المياه من أى من الترع العامة والخاصة بسبب شح ايراد النيل ، أو أى من روافده أو أى من الأنهار الأخرى أو الآبار أو أى من الأسباب الفنية الأخرى ،
(ج ) تقوم بذاتها أو بوساطة من تفوضه فى ذلك بأى من الأعمال الواردة فيما يلى بشأن الأراضى المملوكة ملكية عامة أو تلك المملوكة ملكية خاصة أو لأى من الأشخاص الإعتبارية التى تقع داخل حدود حرم أى من الترع والمصارف العامة والأعمال هى :
(أولا) تلك الضرورية الخاصة بوقاية الجسور والمنشآت العامة وصيانتها وترميمها ، وأن تأخذ التراب اللازم من الأراضى المذكورة بقصد تحقيق المصلحة العامة على أن تعوض الأشخاص المتضررين تعويضاً عادلاً ،
(ثانيا) القاء الرواسب والحشائش التى تستخرج من الترع والمصارف العامة بعد تطهيرها فى الأراضى المذكورة على أن يتم تعويض الأشخاص المتضررين تعويضا عادلاً ،
(د) تقوم هى بذاتها أو بوساطة من تستخدمه من العاملين بالقطاع العام أو القطاع الخاص بتطهير الترع العامة والمصارف العامة من :
(أولا) رواسب الطمى على أن يتم ذلك بوساطة مهندس الرى المختص وتحت اشرافه وان يتم تحت اشراف الإدارات الزراعية بالمشاريع بالنسبة الى ترع الحقول ،
(ثانيا) الحشائش بشتى السبل الممكنة على أن يتم ذلك تحت اشراف الإدارة العامة لخدمات الرى بالوزارة وأن يتم بالنسبة الى الترع و الحقول تحت اشراف الإدارات الزراعية بالمشاريع الزراعية ،
(هـ) تشرف هى بذاتها أو بوساطة من تفوضه فى ذلك الصدد على الممتلكات العامة ذات الصلة العامة بالرى والصرف بحيث لا يجوز لأى من الجهات أن تقيم أياً من المنشآت ذات الصلة بالرى والصرف فى هذه الممتلكات أو ترخص فى اقامتها لأى من الأشخاص إلا بعد الحصول على موافقة بذلك منها ،
(و) تعيد الحال إلى ما كان عليه عند ارتكاب أى مخالفة لأحكام هذا القانون وذلك عند رفض الجانى هذا على أن يتم العمل على نفقته هو ،
(ز) أن يعرض عليها تصميم الكبارى الخاصة المراد تشييدها فوق أى من الترع والمصارف العامة قبل التشييد على أن تصبح تلك الكبارى بعد تشييدها من الممتلكات العامة التى تشرف عليها الوزارة ،
(ح) توقف أياً من الآلات المستخدمة لرفع المـياه أو المنظمات الخاصة بسحب المياه من الترع والمصارف العامة فى حالة الضرورة وذلك إذا تم استخدام اى منها بالمخالفة لأحكام هذا القانون ،
(ط) تغير :
(أولا) المكان الذى يتم منه سحب المياه من نهر النيل أو أى من روافده أو الأنهار الأخرى أو الترع العامة الى المكان المناسب وذلك إذا دعت الضرورة لإجراء التغيير على ان تقترح الوزارة أفضل السبل للمزارعين الذين يتضررون من ذلك التغيير لتلافى المصروفات غير الضرورية أو تعويضهم تعويضا عادلاً بحسب الحال ،
(ثانيا) المنظمات المائية المختلفة أو أن تستبدلها أوتبطل العمل بها وهذا إذا رأت أن تحقيق المصلحة العامة يقتضى ذلك ،
(ى) تقطع المياه عن جميع المساحات المزروعة بمحاصيل غير مقررة أو غير متفق عليها معها ،
(ك) تمنع بموجب أمر صادر منها فى ذلك الصدد مرور أى من الآلات والجرارات والشاحنات والمركبات البرية على جسور أى من الترع والمصارف العامة والمنشآت الإصطناعية إذا رأى مهندس الرى أن أياً منها قد يحدث أى ضرر بهذه المنشآت أو بأى جزء منها ،
(ل) توافق مقدماً على تصريف مياه الصناعات المختلفة فى أى من المصارف العامة أو القيام بأى من الأعمال الصناعية على أى من الترع العامة والمصارف العامة ،
(م) تفتش دورياً على المشاريع الخاصة للتأكد من تنفيذ الشروط الواردة فى الترخيص الممنوح من الوزارة .

حظر بعض الأعمال.
15 ـ لا يجوز لأى شخص أن يقوم بأى من الأعمال الواردة فيما يلى :
(أ ) صرف أى من أنواع المياه فى الترع العامة إلا بعد الحصول على إذن بذلك من الوزارة بالطريقة التى تحددها هى ،
(ب) استغلال مياه الصرف لأغراض الرى إلا بعد الحصول على إذن بذلك من الوزارة وفقاً للشروط التى تحددها هى ،
(ج) هدر مياه الرى بصرفها فى أى من المصارف العامة أو الخاصة أو الأراضى غير المزروعة أو غير المرخص بريها ،
(د) إعاقة انسياب المياه من أى من الترع أو المصارف العامة أو القيام بأى من الأعمال التى يكون من شأنها الإخلال بالموازانات ،
(هـ) قطع جسور الترع أو المصارف العامة لأغراض الرى أو الصرف أو أى من الأغراض الأخرى ،
(و) الحفر على جسور الترع أو المصارف العامة أو فى قاع أى منها أو فى انحدار الجسور أو أسطحتها ،
(ز) أخذ الأتربة أو الحجارة أو غير ذلك من المواد أو الآلات من أى من جسور الترع والمصارف العامة والأعمال الأصطناعية ، أو القيام بأى من الأعمال الأخرى داخل أى من الممتلكات العامة ذات الصلة بالرى أو الصرف ،
(ح) القاء الطمى أو الأتربة أو أى من المواد أو الآلات فى أى من الترع أو المصارف العامة أو على جسور أى منها ،
(ط) وضع الأعمدة أو الآليات أو المركبات الخاصة فى أى من جسور الترع والمصارف العامة أو فى أى منها أو فى أى من جسور القناطر ،
(ى) فتح أى من القناطر ، والمنظمات المائية أياً كان نوعها ، المقامة فى أى من الترع ، والمصارف العامة أو إغلاق تلك القناطر أو المنظمات ،
(ك) إتلاف أى من الأعمال الإصطناعية ،
(ل) القيام بالحفر فى أى من الأراضى المملوكة للدولة أو المملوكة ملكية خاصة أو لأى من الأشخاص الاعتبارية إذا كانت تلك الأراضى تقع داخل حرم اى من الترع والمصارف العامة او مما يعرض سلامة الجسور للخطر أو يؤثر فى التيار تاثيراً يضر بتلك الجسور ، أو أى من الأراضى والمنشآت الأخرى .

مــرور الآلــيات والجرارات والشاحنات عند هطول الأمطار.
16ـ لا يجوز مرور الآليات والجرارات والشاحنات فوق جسور الترع والمصارف العامة عند هطول الأمطار إلا بعد مضى ثلاث ساعات تبدأ من ساعة توقف هطول الأمطار.

سلطة الوزير.
17ـ يجوز للوزير لأغراض تنفيذ أحكام هذا القانون أن يمارس أياً من السلطات الواردة فيما يلى ، وهى أن :
(أ ) يصدر أمراً بتعديل تصميم أى ترعة أو منشأة مرخص لها،
(ب) يوجه بموجب أمر يصدره فى هذا الصدد بإتخاذ أى من الإجراءات الآتية وهى :
(أولا) تغيير مكان سحب المياه إذا كان السحب يسبب أى أضرار عامة على أن يمنح المرخص له الوقت الكافى لإجراء التغيير وفقاً للمواصفات التى تحددها الوزارة،
(ثانيا) أن ينقص مساحة الأراضى المروية فى المشاريع الخاصة وذلك إذا شحت مياه نهر النيل او اى من روافده أو طرأت أى ظروف أخرى تحتم فيها المصلحة العامة إنقاص مساحة تلك الأراضى ،
(ثالثا) استدعاء أى من الأشخاص القادرين لملاحظة جسور الترع العامة وسد أى قطع يحدث فيها بسبب الأمطار الغزيرة والسيول ،
(رابعا) تجديد الخطوات والبيانات والشروط الواجب توفرها لمنح التراخيص لإقامة اى من الطلمبات أو الأجهزة التى تحركها أى من الآلات الثابته أو المتنقلة التى تدار بأى من الطرق الآلية لرفع المياه من الترع لرى الأراضى أو المصارف لصرف المياه منها .

الفصل الرابع
التظلم والشكوى والإستئناف والتعويض
التظلم والشكوى .
18 ـ يجوز لكل شخص يتضرر من أى من الأعمال أوالإجراءات المتعلقة بالرى أو الصرف التى تقوم بها الوزارة أن يرفع تظلمه أو شكواه بحسب الحال الى وكيل الوزارة ليصدر القرار المناسب .

الإستئناف .
19 ـ (1) يجوز لكل شخص يتضرر من قرار وكيل الوزارة الصادر وفقاً لأحكام المادة 18 أن يستأنف لدى الوزير ضد القرار المذكور .
(2) يعتبر نهائياً ذلك القرار الذى يصدره الوزير على ألا يمنع ذلك أى شخص متضرر ، من الطعن فى القرار أمام المحكمة المختصة .

لجان التعويض .
20 ـ (1) يجوز لوكيل الوزارة بموجب أمر يصدره أن يشكل لجاناً بغرض تعويض الأشخاص الذين يصيبهم الضرر من أى من الأعمال او الإجراءات المتعلقة بالرى أو الصرف التى تقوم بها الوزارة على أن تضم اللجان المذكورة فى عضويتها أشخاصاً من ذوى الإختصاص والخبرة .
(2) يحدد الأمر الصادر بموجب أحكام البند (1) ، القواعد التى تستهدى بها اللجنة المعنية بغرض تقدير التعويض .
(3) تنفذ توصية كل لجنة يتم تشكيلها وفقاً لأحكام البند (1) بدفع التعويض الذى تقدره للشخص المعنى بعد موافقة وزير المالية والإقتصادى الوطنى .2

الفصل الخامس
المخالفات وإجراءات نظرها
المخالفات .
21 ـ يكون مرتكباً لمخالفة يعاقب على ارتكابها بالجزاءات المنصوص عليها فى المادة 23 كل شخص يرتكب اى مخالفة لأحكام أى من المواد الآتية وذلك مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد يكون عرضة لها وفقا لأحكام أى قانون آخر ، والمواد هى :
(أ ) 7(1) ،
(ب) 8 ،
(ج ) 11(1) ،
(د ) 13(ب)(أولا) ، (ثانيا) ، (رابعا) ، (خامسا) و (سادسا) ،
(هـ) 14(ز) و(ك) ،
(و ) 14(ل) بأن يصرف مياه الصناعة المعنية بدون الحصول على الموافقة مقدماً من جانب الوزارة ،
(ز ) 15 ،
(ح ) 16 ،
(ط) 17(ب)(أولا)،(ثانيا) و(رابعا) .

وقف العمل وإزالته .

22 ـ يجب على المحكمة المختصة بناء على طلب من الوزارة أن تأمر فى أى مرحلة من مراحل الدعوى بوقف أو إزالة أى عمل بالمخالفة لأحكام المادة 7(1) فوراً .

الجزاءات .
23 ـ يعاقب بالجزاءات المبينة فيما يلى ، كل شخص يرتكب أياً من المخالفات المنصوص عليها فى :3
(أ ) الفقرتين (أ) و(ط) من المادة 21 بالغرامة التى تحددها المحكمة ووقف العمل موضوع المخالفة أو إزالته ،
(ب) الفقرات (ب) ،(ج)، (د) ، (هـ) ، (و) ،(ز) ، (ح) من المادة 21 بالغرامة التى تحددها المحكمة .

الفصل السادس
أحكام عامة
التبليغ عـن ضـياع المنشآت الإصطناعية وفقدها.
24 ـ تقوم المحليات المختصة بتبليغ الوزارة فى حالة ضياع أو فقد أى من المنشآت الإصطناعية ذات الصلة بالرى والصرف الموجودة فى المناطق النائية فى المشاريع العامة التى تقع داخل حدود المحليات المذكورة . 4

سلطة إصدار اللوائح والقواعد والأوامر .
25 ـ يجوز للوزير أن يصدر اللوائح والقواعد والأوامر اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

——————————————–
1 قانون رقم 40 لسنة 1974
2 . قانون رقم 40 لسنة 1974 .
3 . قانون رقم 2 لسنة 1992 .
4 . قانون رقم 40 لسنة 1974 .
——————————————–
تمت إعادة النشر بواسطة لويرزبوك.

قانون الرى و الصرف السوداني