قانون رقم (5) لسنة 1990م بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب اليمني

قانون رقم (5) لسنة 1990م بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

ألغي هذا القانون وحل محله قانون رقم (43) لسنة 1997م، ثم أدخلت بعض التعديلات عليه بالقانون رقم (35) لسنة 1999م ، ثم ألغي هذا القانون وحل محله قانون رقم (18) لسنة 2003م.

باسم الشعب :

رئيس مجلس الرئاسة :

– بعد الإطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية.

– وعلى دستور الجمهورية اليمنية.

– وبناءً على إقرار مجلس النواب للائحته الداخلية.

– وبعد موافقة مجلس الرئاسة.

(قـــــــرر)

مادة (1) : يعمل بأحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب المرافقة لهذا القانون.

مادة (2) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية ــ بصنعاء

بتاريخ 27/ ذي الحجة/1410هـ

الموافق 19/ يوليــو/1990م

الفريق / علي عبد الله صالح

رئيس مجلــس الرئاســـة

اللائحة الداخلية لمجلس النواب

الصادرة بالقانون رقم (5) لسنة 1990م

الباب الأول

مبادئ عامة

مادة (1) : مجلس النواب هو الهيئة التشريعية للدولة ، وهو الذي يقرر القوانين والسياسة العامة للدولة ، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والميزانية العامة والحساب الختامي كما يمارس التوجيه والرقابة على أعمال الهيئة التنفيذية على الوجه المبين في الدستور.

مادة (2) : يتألف مجلس النواب من أعضاء ينتخبون بطريقة الاقتراع السري العام الحر المباشر والمتساوي وتقسم الجمهورية إلى دوائر انتخابية متساوية من حيث العدد السكاني مع التجاوز عن نسبة 5% زيادة أو نقصان ، وينتخب عن كل دائرة عضو واحد في مجلس النواب.

مادة (3) : مدة مجلس النواب أربع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له ، ويدعو رئيس مجلس الرئاسة الناخبين إلى انتخاب مجلس جديد قبل انتهاء مدة المجلس بستين يوماً على الأقل ، فإذا تعذر ذلك لظروف قاهرة ظل المجلس قائماً ويباشر سلطاته الدستورية حتى تزول هذه الظروف ويتم انتخاب المجلس الجديد.

مادة (4) : مقر مجلس النواب العاصمة صنعاء ، ولا يجوز للمجلس عقد اجتماعاته خارج العاصمة إلا لظروف قاهرة يستحيل معها انعقاد المجلس داخل العاصمة بناءً على دعوة من مجلس رئاسة الجمهورية أو بناءً على اقتراح من هيئة رئاسة مجلس النواب ووافق على الاقتراح أغلبية أعضاء المجلس.

مادة (5) : جلسات مجلس النواب علنية ، وتنشر وتبث وقائع جلسات المجلس عبر وسائل الإعلام المختلفة ، ويجوز انعقاده في جلسات سرية بموافقة المجلس بناءً على طلب رئيسه ، أو مجلس رئاسة الجمهورية أو الحكومة أو عشرين عضواً من أعضائه على الأقل.

مادة (6) : عضو مجلس النواب يمثل الشعب بكاملة ويرعى المصلحة العامة ولا يقيد نيابته قيد أو شرط.

مادة (7) : يقسم عضو مجلس النواب قبل مباشرة مهام العضوية أمام المجلس في جلسة علنية اليمين الدستورية الآتية:

(اقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري وأن احترم الدستور والقانون وأن أراعي مصالح الشعب وحرياته رعاية كاملة وأن أحافظ على وحدة الوطن واستقلاله وسلامة أراضيه).

الباب الثاني

أجهزة المجلــــس

مادة (8) : أجهزة المجلس الرئيسية هي :

1- رئاســة المجلـــــس.

2- هيئة رئاسة المجلس.

3- اللجــــــــــــــــــان.

الفصل الأول

تكوين هيئة الرئاسة

مادة (9) : يقرأ قرار مجلس الرئاسة بدعوة المجلس للانعقاد في بداية الجلسة وبعد ذلك يؤدي الأعضاء اليمين الدستورية ثم يشرع المجلس في إجراء عملية انتخاب هيئة رئاسته ولا يجوز إجراء أية مناقشة في المجلس قبل انتخاب رئيسه.

مادة (10) : ينتخب مجلس النواب في أول اجتماع له من بين أعضائه رئيساً وثلاثة أعضاء يكونون جميعاً هيئة الرئاسة ، ويرأس المجلس أثناء انتخاب رئيس المجلس أكبر الأعضاء سناً.

مادة (11) : هيئة رئاسة مجلس النواب هي الجهاز الدائم لمجلس النواب ، وهي مسئولة أمامه عن جميع أعمالها وتمارس الصلاحيات المحددة لها بمقتضى الدستور وهذه اللائحة.

مادة (12) : تجتمع هيئة الرئاسة بصفة دورية ويجوز لها أن تعقد اجتماعاً استثنائياً كلما دعت الضرورة لذلك وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها ويجوز أن تدعو رؤساء اللجان الدائمة ومن ترى من المعنيين للبحث في تنظيم أعمال المجلس.

مادة (13) : يتم انتخاب رئيس وأعضاء هيئة رئاسة المجلس بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس وتكون عملية الانتخاب سرية وتجري في جلسة علنية وهي فردية بالنسبة لرئيس المجلس ثم يجري انتخاب ثلاثة أعضاء من بين المرشحين لعضوية هيئة رئاسة المجلس.

مادة (14) : إذا لم يحز أحد المرشحين الأغلبية المطلقة أعيد الانتخاب بين المرشحين الذين نالوا أكثر الأصوات عدداً ويكتفي في هذه الحالة بالأغلبية النسبية ، فإذا نال اثنان فأكثر من الأعضاء أصواتاً متساوية تكون الأولوية لمن يفوز بالقرعة.

مادة (15) : يكون الانتخاب دائما سرياً بالكيفية الآتية :

عند بدء عملية الانتخاب يعطي كل عضو عند النداء على اسمه ورقة معدة لذلك يكتب فيها اسم العضو أو الأعضاء الذين يريد انتخابهم ثم يضعها في الصندوق المخصص لهذا الغرض ولا يجوز أن يدرج في الورقة أسماء إلا بقدر العدد المطلوب انتخابه وذلك من بين المرشحين وإلا أعتبر صوت العضو باطلاً ، وعند الانتهاء من عملية الانتخاب يختار المجلس بناءً على ترشيح من الرئيس عدداً من أعضائه لجمع الأصوات وفرزها ويعلن الرئيس نتيجة الانتخاب.

الفصل الثاني

اختصاصات هيئة الرئاسة

مادة (16) : أ- تتولى هيئة رئاسة المجلس الإشراف على نشاط المجلس ولجانه ، ومعاونة مختلف اللجان وكذا تحديد جدول الأعمال المتضمن مواضيع المناقشة العامة في المجلس ودوراته من تشريعات وغيرها من المواضيع التي تكون ذات صلة بالقضايا العامة للمجتمع مستعينة في ذلك بما لديها من اقتراحات اللجان والأعضاء وأراء المواطنين والمؤسسات الاجتماعية.

ب- تدعو هيئة الرئاسة إلى انعقاد دورات المجلس العادية والاستثنائية كما تقترح جدول أعمال اجتماعاته وترأسها وتشرف عليها.

ج- الفصل فيما يحيله المجلس إليها من اعتراضات على مضمون محاضر الجلسات.

د- اقتراح لجنة لفرز الأصوات والقيام بعمليات القرعة وغير ذلك من الأمور التي تعرض أثناء جلسات المجلس.

هـ- إعداد ميزانية المجلس وحسابها الختامي وإحالتهما إلى لجنة الشئون المالية لدراستهما وعرضهما مع تقارير اللجنة على المجلس لإقرار ذلك.

و- تمارس الهيئة في شئون موظفي المجلس الصلاحيات التي تخولها القوانين والقرارات لمجلس الوزراء ووزارة الخدمة المدنية في شئون الوزارات وموظفيها.

ز- اختيار الوفود لتمثيل المجلس في الداخل والخارج وتعرض هذه الوفود على الهيئة تقارير عن مهمتها ومشاركتها في المؤتمرات واللقاءات البرلمانية ، وعلى الهيئة عرض تلك التقارير على المجلس للإطلاع عليها.

ح- وضع الهيكل التنظيمي القانوني والفني والإداري والمالي اللازم لمجلس النواب.

ط- متابعة تنفيذ التوجيهات والتوصيات التي يصدرها المجلس وتقديم تقرير بشأنها إلى المجلس.

ي- أي أمر آخر تكلف به هيئة رئاسة المجلس من قبل المجلس.

مادة (17) : رئيس المجلس هو الذي يمثل المجلس في اتصاله بالهيئات الأخرى وفقاً لإرادة المجلس ويعرض على المجلس نتيجة لقاءاته واتصالاته وزياراته ويشرف على جميع أعماله وعلى أعمال جميع تكويناته.

مادة (18) : يحافظ رئيس المجلس على استتباب النظام أثناء الاجتماعات ، ولـه لتحقيق هذه المهمة الاستعانة بحرس المجلس وبرجال الشرطة إن اقتضى الأمر ذلك ، وهو الذي يفتتح الجلسات ويرأسها ويعلن إنهائها ويدير المناقشات ويأذن في الكلام ويحدد موضوع النقاش وفقاً لجدول الأعمال.

مادة (19) : لرئيس المجلس أثناء المناقشة أن يوضح أو يستوضح أية مسألة يراها غامضة ويطرح الاقتراح لأخذ الرأي عليه ويعلن ما يصدره المجلس من قرارات.

مادة (20) : يوقع رئيس المجلس أو من يفوضه العقود باسم المجلس.

الفصل الثالث

اللجان واختصاصاتها

مادة (21) : يؤلف المجلس بناءً على اقتراح من هيئة رئاسة المجلس في دورته الأولى من بين أعضائه اللجان اللازمة لأعماله ، ويجوز له أن يجري تعديلات في تشكيلاتها ، ولهذه اللجان أن تباشر صلاحياتها لإنجاز ما لديها من أعمال خلال عطلة المجلس تمهيداً لعرضها عليه عند اجتماعه ، كما يحق للمجلس كلما دعت الضرورة أن يؤلف لجاناً خاصة لدراسة مواضيع محددة.

مادة (22) : لجان المجلس الدائمة هي أجهزة مساعدة للمجلس في ممارسته لاختصاصاته التشريعية والرقابية والتوجيهية وجميع أعماله التي يمارسها على نشاط مختلف أجهزة مؤسسات الهيئة التنفيذية في مختلف المجالات السياسية والتنظيمية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية وغيرها من المجالات ، وكذا متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس لمعرفة مدى مستوى التنفيذ ، وفي سبيل أداء مهامها يحق لها أن تدعو من ترى من المسئولين كما تطلب منهم عن طريق هيئة رئاسة المجلس تقديم كافة الإيضاحات والوثائق اللازمة لإنجاز أعمالها.

مادة (23) : ترشح هيئة رئاسة المجلس أعضاء اللجان الدائمة بناءً على رغبة الأعضاء مع مراعاة الخبرة والكفاءة، ويجب أن يكون ثلثي أعضاء اللجان على الأقل متفرغين ، وأن لا يقل عدد كل لجنة عن سبعة أعضاء، ولا يزيد عن خمسة عشر عضواً ، وتعرض هيئة الرئاسة ذلك على المجلس للموافقة، ولا يجوز للعضو أن يشترك في عضوية لجنة أخرى إلاَّ بموافقة المجلس.

مادة (24) : تشكل بالمجلس اللجان الدائمة التالية:

1- لجنة الشئون الدستورية والقانونية.

2- لجنة الشؤون الاقتصاديــة.

3- لجنة التمويـن والتجـارة.

4- لجنة الشؤون الماليـــة.

5- لجنة التربيـة والتعليــم.

6- لجنة التعليم العالي والشبــاب.

7- لجنة الإعـلام والثقافــة.

8- لجنة الخدمات العامـة.

9- لجنة الزراعـة والموارد المائية.

10- لجنة القوى العاملـة.

11- لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين.

12- لجنة العــــــدل والأوقـــــاف.

13- لجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية.

14- لجنة الدفــــاع والأمـــــن.

15- لجنة الإدارة المحليـــــة.

16- لجنة العرائــض والشكـــاوي.

17- لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان.

مادة (25) : لجنة الشئون الدستورية والقانونية وتختص:

بمراجعة ودراسة كل ما يتعلق بمشاريع القوانين والقرارات والاتفاقيات والمعاهدات ذات الصبغة الدستورية والقانونية ، كما تقوم بأية أعمال أخرى أو فتاوى قانونية يطلبها المجلس أو هيئه رئاسته أو لجانه.

مادة (26) : لجنة الشئون الاقتصادية وتختص:

بمراجعة ودراسة مشاريع الخطط والبرامج والقوانين والاتفاقيات المتعلقة بالمشاريع الاقتصادية والتنموية والصناعية والنفط والثروات المعدنية.

مادة (27) : لجنة التموين والتجارة وتختص:

بمراجعة ودراسة مشاريع القوانين والاتفاقيات وكل ما يتعلق بشئون التموين والتجارة.

مادة (28) : لجنة الشئون المالية وتختص:

بمراجعة ودراسة الميزانية العامة للدولة والهيئات والمؤسسات النقدية والبنكية ومؤسسات القطاعين العام والمختلط ، والقطاع التعاوني وحسابها الختامي وكل ما يتعلق بالسياسة المالية والنقدية وميزانية المجلس وحسابها الختامي وكل ما يتعلق بمشاريع قوانين الضرائب والرسوم والتكاليف العامة.

مادة (29) : لجنة التربية والتعليم وتختص:

بمراجعة ودراسة كل ما يتعلق بشئون التربية والتعليم العام والمهني والتخصصي في كافة المؤسسات التعليمية والتربوية.

مادة (30) : لجنة التعليم العالي والشباب وتختص:

بمراجعة ودراسة كل ما يتعلق بشئون التعليم العالي والبحث العلمي والشباب والرياضة.

مادة (31) : لجنة الإعلام والثقافة والسياحة وتختص:

بمراجعة ودراسة كل ما يتعلق بشئون الإعلام والثقافة والمطبوعات والسياحة والآثار والفنون والمهرجانات.

مادة (32) : لجنة الخدمات العامة وتختص:

بمراجعة ودراسة كل ما يتعلق بشئون الصحة والتخطيط الحضري والإنشاءات والتعمير والإسكان والنقل والمواصلات والكهرباء والمياه والمجاري.

مادة (33) : لجنة الزراعة والموارد المائية وتختص:

بدراسة ومراجعة كل ما يتعلق بالشئون الزراعية والثروة السمكية والحيوانية والموارد المائية والتنمية الريفية والجمعيات التعاونية الإنتاجية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة.

مادة (34) : لجنة القوى العاملة وتختص:

بدراسة ومراجعة كل ما يتعلق بشئون الخدمة المدنية والإصلاح الإداري والتأمينات والشئون الاجتماعية وتنمية الكوادر البشرية في جميع المجالات لتغطية الاحتياجات الفعلية والتخصصات المطلوبة حسب الاحتياجات.

مادة (35) : لجنة الشئون الخارجية والمغتربين وتختص:

بشئون السياسة الخارجية وبعثاتنا في الخارج ومدى تنفيذ الاتفاقيات والبروتوكولات بين بلادنا والدول الشقيقة والصديقة ، والاهتمام بشئون المغتربين بما يكفل ربطهم بوطنهم وتقديم المساعدات وتذليل كل الصعوبات التي تواجههم في الداخل والخارج.

مادة (36) : لجنة العدل والأوقاف وتختص:

بشئون العدل والأوقاف والإرشاد.

مادة (37) : لجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية وتختص:

باستكمال تقنين أحكام الشريعة الإسلامية وكل ما يحال إليها من المجلس فيما يتعلق بالفتاوى الشرعية.

مادة (38) : لجنة الدفاع والأمن وتختص:

بدراسة ومناقشة كل ما يتعلق بوزارتي الدفاع والداخلية والأمن في المجالات المختلفة.

مادة (39) : لجنة الإدارة المحلية وتختص:

بشئون الحكم المحلي وشئون المحافظات والوحدات الإدارية بما في ذلك المجالس المحلية والتعاونية وشئون القبائل.

مادة (40) : لجنة العرائض والشكاوي وتختص:

بمراجعة وفحص الشكاوي والعرائض المرفوعة إلى المجلس والمحالة إليها وتقديم تقرير بشأنها إلى رئيس هيئة رئاسة المجلس متضمناً ما تراه من مقترحات وآراء لمعالجة موضوع الشكوى أو العريضة.

مادة (41) لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان وتختص:

بالدفاع عن الحريات العامة وحقوق الإنسان.

مادة (42) : تنتخب كل لجنة من بين أعضائها رئيساً ومقرراً ، ويكون لها سكرتير أو أكثر من موظفي المجلس ، وفي حالة غياب رئيس اللجنة ينوب عنه المقرر في صلاحياته فإن غاب الاثنان حل محلهما أكبر الأعضاء الحاضرين سناً ، ويجوز للجنة أن تستعين في أعمالها بواحد أو أكثر ممن له خبرة من أعضاء المجلس أو موظفيه كما يجوز لها أن تطلب بواسطة رئيس المجلس الاستعانة بواحد أو أكثر من الخبراء أو خبراء الحكومة وموظفيها ولا يجوز لأي من هؤلاء أن يشترك في التصويت.

مادة (43) : للجان المجلس أن تطلب بواسطة رئيس المجلس من الوزارات والمصالح والمؤسسات العامة والمختلطة البيانات والمستندات التي تراها لازمة لدراسة موضوع معروض عليها وعلى هذه الأجهزة تقديم البيانات والمستندات المطلوبة ، كما يجوز لها أن تطلب بواسطة هيئة رئاسة المجلس حضور الوزير المختص بالموضوع المعروض أمامها أو رؤساء الأجهزة المركزية والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وغيرهم من القائمين على إدارة قطاعات عامة أو مختلطة من نشاط المجتمع وعلى هؤلاء جميعا أن يزودوا اللجان بالإيضاحات والبيانات التي تساعد اللجان على أداء اختصاصاتها ، ولا يكون لهم حق التصويت وإنما تثبت آراؤهم في محضر الجلسة ويتضمنها التقرير الذي سيعرض على المجلس .

مادة (44) : للجنة المختصة أن تطلب عند نظر مشروع قانون جميع الدراسات والإحصاءات والوثائق والشروح والبيانات التي اعتمدت عليها الحكومة في إعداد مشروع القانون ، كما لها أن تطلب حضور المختصين الذين ساهموا في إعداد المشروع المعروض لإمداد الأعضاء بالتفصيلات الضرورية التي تتعلق بالأوجه الفنية والأغراض المستهدفة منه .

مادة (45) : لرئيس المجلس أن يبعث من وقت لآخر إلى رئيس اللجنة بالملاحظات التي يراها ضرورية لتنظيم إجراءات اللجنة ونظام عملها ، كما يبعث جميع الأوراق المتعلقة بالمسائل المحالة إليها ، وعلى رئيس اللجنة عرض ذلك على اللجنة.

مادة (46) : تنعقد كل لجنة بناء على دعوة من رئيسها أو من ينوب عنه أو بناء على دعوة من رئيس المجلس كما يجب دعوتها للانعقاد إذا طلب ذلك ثلث أعضائها وتكون دعوة اللجنة قبل موعد انعقادها بأربع وعشرين ساعة على الأقل ويخطر الأعضاء بجدول أعمال الجلسة مرفقاً به المشروعات والأوراق موضوع البحث.

مادة (47) : لا يحول تأجيل المجلس لجلساته دون انعقاد اللجان لإنجاز ما لديها من أعمال تمهيداً لعرضها عليه عند اجتماعه .. ولرئيس المجلس أو رئيس اللجنة أن يدعو اللجنة للاجتماع فيما بين أدوار الانعقاد إذا رأى داعياً لذلك.

مادة (48) : لكل لجنة عند بحث الموضوع المعروض عليها أن تحيله إلى عضو أو أكثر من أعضائها لدراسته وتقديم تقرير عنه.

مادة (49) : للجان التي تشترك في بحث موضوع واحد أن تعقد اجتماعاً مشتركاً بينها وفي هذه الحالة تكون الرئاسة ومنصب المقرر لأكبر الرؤساء والمقررين سناً ويجب لصحة الاجتماع المشترك حضور أغلبية أعضاء كل لجنة على حده على الأقل ، ولا تكون القرارات صحيحة إلا بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين.

مادة (50) : لا يكون انعقاد جلسات اللجان صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائها ، وتتخذ توصياتها بالأغلبية المطلقة للحاضرين ، وإذا تساوت الأصوات حول الموضوع المعروض يشار إلى ذلك في تقرير اللجنة ولكل عضو من أعضاء المجلس حضور جلسات اللجان التي ليس عضواً فيها وليس له حق التصويت ، ولكل عضو من أعضاء المجلس الإطلاع على محاضر اللجان.

مادة (51) : يحرر لكل جلسة من جلسات اللجان محضر تدون فيه أسماء الأعضاء الحاضرين والغائبين وملخص المناقشات ونصوص التوصيات ويوقعه رئيس اللجنة ومقررها وسكرتيرها.

مادة (52) : تقدم اللجنة إلى رئيس المجلس تقريراً عن كل موضوع يحال إليها وذلك خلال أسبوعين من إحالة الموضوع إليها ، ولهيئة رئاسة المجلس أن تمنح اللجنة أجلاً جديداً أو تحيل الموضوع إلى لجنة أخرى ، كما يجوز للمجلس في حالة الاستعجال أن يقرر البت مباشرةً في الموضوع ، وتوزع تقارير اللجان على أعضاء المجلس مع جدول الأعمال قبل ثمانية وأربعين ساعة.

مادة (53) : عند بدء كل دور انعقاد عادي تستأنف اللجان بحث مشروعات القوانين القائمة لديها من تلقاء نفسها وبلا حاجة إلى إحالة جديدة ، أما التقارير الخاصة بمشروعات واقتراحات القوانين التي بدأ المجلس النظر فيها في دور انعقاد سابق فيستأنف المجلس نظرها بالحالة التي كانت عليها.

الباب الثالث

سير أعمال المجلس

الفصل الأول

اجتماعات المجلس

مادة (54) : يعقد مجلس النواب أول اجتماع له خلال أسبوعين على الأكثر من إعلان نتائج الانتخاب بناء على دعوة رئيس مجلس الرئاسة ، فإن لم يدع اجتمع المجلس من تلقاء نفسه صباح اليوم التالي للأسبوعين المذكورين.

مادة (55) : يشترط لصحة اجتماعات مجلس النواب حضور أكثر من نصف أعضائه مع استبعاد الأعضاء الذين أعلن خلو مقاعدهم وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين إلا في الحالات التي يشترط فيها بموجب الدستور أغلبية خاصة وعند تساوي الأصوات يعتبر موضوع المداولة مرفوضاً في نفس الدورة وتكون له أولوية العرض على المجلس في حالة تقديمه في دورة انعقاد أخرى.

مادة (56) : تكون اجتماعات مجلس النواب شهرياً على أن تكون الثلاثة الأسابيع الأولى من كل شهر مخصصة لعمل اللجان لتحضير أعمال المجلس ، وأن يبدأ اجتماع المجلس في اليوم الثاني والعشرين من كل شهر مالم يصادف يوم عطلة ، وتستمر اجتماعاته إلى آخر الشهر ولهيئة رئاسة المجلس بعد موافقة المجلس مد فترة الانعقاد أو تغييرها كلما دعت الضرورة لذلك.

مادة (57) : عند انعقاد المجلس في جلسة سرية تخلى قاعته وشرفاته ممن رخص لهم بدخولـه ، ولا يجوز أن يحضر الجلسة أحد من غير الأعضاء إلا من يرخص لهم المجلس بذلك من موظفي المجلس أو خبرائه ، وللمجلس أن يقرر تدوين محضر الجلسة أو إذاعة قراراتها وتعود الجلسة علنية بقرار من المجلس إذا زال سبب انعقادها سرية ، ويتولى تحرير محضر الجلسة من تختاره هيئة رئاسة المجلس ويحفظ هذا المحضر بمعرفة هيئة رئاسة المجلس ولا يجوز لغير الأعضاء أو من صرح لهم بالحضور الإطلاع عليه ، وللمجلس في أي وقت أن يقرر نشر هذا المحضر أو بعضه.

الفصل الثاني

المحافظة على النظام في المجلس

مادة (58) : أ – لمجلس النواب وحده حق المحافظة على النظام والأمن داخل أبنية المجلس ويتولى ذلك رئيس المجلس عن طريق حرس خاص يأتمرون بأمره.

ب- لا يجوز لأية قوة مسلحة أخرى دخول المجلس أو الاستقرار على مقربة من أبوابه إلا بطلب من رئيس المجلس ، ويحظر حمل الأسلحة النارية داخل قاعة المجلس.

مادة (59) : لا يجوز لأحد الدخول إلى قاعة المجلس لأي سبب كان أثناء اجتماع المجلس عدا المكلفين بالعمل فيه والوزراء أو نوابهم ولا يجوز لغير من ذكروا الدخول إلى أروقة المجلس وشرفاته إلا بتصريح يمنح من هيئة الرئاسة وفقاً للقواعد والإجراءات التي تضعها لذلك ، ويجب على من رخص لهم بالدخول مراعاة النظام العام لجلسات المجلس.

الفصل الثالث

نظام العمل في الجلسات

مادة (60) : توضع تحت تصرف الأعضاء قبل افتتاح الجلسة بنصف ساعة قوائم يوقعون عليها عند حضورهم وقوائم أخرى لتسجيل أسماء طالبي الكلام.

مادة (61) : عند افتتاح الجلسة يتلى المحضر التقريري عن جلسة المجلس السابقة ثم الرسائل الموجهة إلى مجلس النواب من مجلس الرئاسة أو رئيس الحكومة أو الهيئات البرلمانية الخارجية أو أي موضوع آخر ترى هيئة الرئاسة عرضه على المجلس.

مادة (62) : تسجل طلبات الكلام بحسب ترتيب تقديمها ولا يتقيد الوزراء المعنيون أو مندوبو الحكومة بهذا الترتيب وكذلك رؤساء اللجان والمقررون خلال المناقشة في الموضوعات الصادرة عن لجانهم ولا يقبل طلب الكلام في موضوع محال إلى إحدى اللجان إلا بعد تقديم تقريرها.

مادة (63) : يعطي الرئيس الكلام أولاً للأعضاء المسجلة أسماؤهم لدي هيئة رئاسة المجلس قبل بدء الجلسة ثم الأعضاء الذين يطلبون الكلام أثناء الجلسة وذلك كله بحسب ترتيب طلباتهم مع مراعاة صالح المناقشة.

مادة (64) : بعد انتهاء المجلس من مناقشة جدول الأعمال يجوز إضافة موضوع جديد تحت بند ما يستجد من الأعمال وذلك بناء على طلب الحكومة أو رئيس المجلس أو بطلب كتابي مسبب مقدم من عشرة أعضاء على الأقل ويشترط موافقة المجلس في جميع الأحوال وللوزير المختص أو ممثل الحكومة أن يطلب تأجيل النظر في الموضوع المشار إليه إلى جلسة تالية يحددها المجلس.

مادة (65) : لا يجوز لأي عضو أن يتحدث بغير أذن من رئيس المجلس ولا يجوز لأي عضو أن يتحدث في الموضوع الواحد أكثر من مرتين أو أن يجاوز حديثه في المرة الواحدة أكثر من عشر دقائق.

مادة (66) : يؤذن دائما بالكلام في الأحوال الآتية :

1- توجيه النظر إلى مراعاة أحكام الدستور ولائحة المجلس الداخلية مع ذكر النص الدستوري ونص اللائحة.

2- طلب التأجيل.

3- تصحيح واقعة مدعي بها.

4- الرد على قول يمس شخص طالب الكلام.

5- ولهذه الطلبات بترتيبها المذكور أولوية على الموضوع الأصلي ويترتب عليها وقف المناقشة فيه حتى يصدر قرار المجلس بشأنها ولا يجوز في غير الحالة الأولى أن يؤذن بالكلام قبل أن يتم المتكلم أقواله.

مادة (67) : لا تجوز القراءة بغير إذن المجلس إلا في التقارير ونصوص الاقتراحات والتعديلات وما يستأنس به من أوراق .

مادة (68) : لا يجوز لأحد مقاطعة المتكلم كما لا يجوز للمتكلم استعمال عبارات غير لائقة أو فيها مساس بكرامة الأشخاص أو الهيئات أو إضرار بالمصلحة العليا للبلاد أو أن يأتي أمراً مخلا بالنظام فإذا ارتكب شيئاً من ذلك لفت الرئيس نظره.

مادة (69) : يتحدث المتكلم واقفاً من مكانه أو على المنبر ويتحدث المقررون من على المنبر مالم يطلب الرئيس غير ذلك ولا يجوز للمتكلم أن يوجه كلامه لغير الرئيس أو هيئة رئاسة المجلس ، ويجب على المتكلم أن لا يكرر أقواله ولا أقوال غيره وأن لا يخرج عن الموضوع المطروح وللرئيس وحده أن يلفت نظره إلى ذلك في أية لحظة أثناء كلامه كما يجوز للرئيس أن يوجه نظر المتكلم إلى أن رأيه قد وضح وضوحاً كافياً وأن لا محل لاسترساله في الكلام فإذا لم يمتثل فله أن يلفت نظره مرة أخرى مع إثبات ذلك في المحضر فإذا لفت الرئيس نظر المتكلم ثم عاد إلى ما يوجب لفت نظره في الجلسة ذاتها فللرئيس حق إنذار العضو.

مادة (70) : للمجلس أن يوقع على العضو الذي يخل بالنظام أو لا يمتثل لقرار الرئيس إحدى الجزاءات الآتية:

1- منع العضو من النقاش بقية الجلسة.

2- الإخراج من قاعة الاجتماع مع الحرمان من الاشتراك في بقية أعمال الجلسة.

مادة (71) : إذا اختل النظام ولم يتمكن الرئيس من إعادته أعلن عزمه على وقف الجلسة فإن لم يعد النظام جاز له وقفها لمدة لا تزيد على نصف ساعة فإذا استمر الإخلال بالنظام بعد إعادة الجلسة جاز للرئيس تأجيل الاجتماع وإعلان موعد الجلسة القادمة.

مادة (72) : للرئيس أن يرفع الجلسة مؤقتاً للاستراحة لمدة لا تتجاوز ثلاثين دقيقة.

الفصل الرابع

إقفال المناقشة

مادة (73) : يعلن الرئيس انتهاء المناقشة بعد انتهاء طالبي الكلام من كلامهم.

مادة (74) : للرئيس أن يقترح إقفال باب المناقشة إذا رأى أن الموضوع قد استوفى بحثه كما يجوز اقتراح إقفال باب المناقشة بناء على طلب كتابي موقع من عشرين عضواً على الأقل ممن لم يكونوا قد تكلموا حول الموضوع ويعرض هذا الاقتراح على المجلس.

مادة (75) : للمجلس بناءً على اقتراح من رئيسه أو الحكومة أو اللجنة المختصة أو بناءً على طلب كتابي مقدم من عشرين عضواً على الأقل أن يحدد وقتاً للانتهاء من مناقشة أحد الموضوعات وأخذ الرأي فيه أو إقفال باب المناقشة ويشترط لإقفال باب المناقشة أن يكون قد سبق الإذن بالكلام لاثنين من المؤيدين للموضوع واثنين من المعارضين على الأقل.

مادة (76) : لا يجوز أن يطرح على المجلس اقتراح إقفال باب المناقشة إلا إذا قد تكلم في الموضوع المعروض اثنان من المؤيدين واثنان من المعارضين على الأقل ويؤذن دائماً لعضو واحـد على الأقل بالكلام عقب المتكلم عن الحكومة.

مادة (77) : لا يؤذن بالكلام في اقتراح إقفال باب المناقشة إلا لواحد من معارضيه وواحد من مؤيديه وتكون الأولوية في ذلك لمن كانوا قد طلبوا الكلام في الموضوع الأصلي ثم يصدر المجلس قراره بإقفال باب المناقشة أو الاستمرار فيها وذلك بأغلبية الحاضرين ، فإذا تقرر انتهاء المناقشة يتم التصويت على الموضوع الأصلي.

مادة (78) : لا يجوز طلب الكلام بعد إقفال باب المناقشة وقبل أخذ الرأي إلا لتحديد صيغة السؤال الواجب أخذ الرأي عليه.

الفصل الخامس

التصويت ( إبـــداء الـــــرأي )

مادة (79) : لا يجوز للمجلس أن يتخذ قراراً إلا إذا حضر الجلسة أغلبية أعضائه ماعدا من خلت مقاعدهم وفيما عدا القرارات التي تشترط فيها أغلبية خاصة تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين وعند تساوي الآراء يعتبر الموضوع الذي جرت المداولة في شأنه مرفوضاً ويجب قبل الشروع في أخذ الرأي التحقق من تكامل العدد المطلوب لصحة الرأي كلما طلب ذلك.

مادة (80) : لا يطرح السؤال لأخذ الرأي عليه إلا من الرئيس ويؤخذ الرأي أولاً على الاقتراحات المقدمة بشأن الموضوع المعروض ويبدأ بأوسعها مدى وأبعدها عن النص الأصلي وفي حالة عدم قبول الاقتراحات يؤخذ الرأي على النص الأصلي.

مادة (81) : إذا تضمن الاقتراح المعروض مسائل وطلب تجزئتها أخذ الرأي على كل منها على حده.

مادة (82) : يجب على كل عضو إبداء رأيه في كل موضوع يعرض لأخذ الرأي ولا يجوز الامتناع عن إعطاء الرأي إلا لأسباب يبديها بعد أخذ الرأي وقبل إعلان النتيجة.

مادة (83) : لا يعد الممتنعون عن إعطاء آرائهم من الموافقين على الموضوع أو الرافضين له فإذا تبين أن عدد الأعضاء الذين أعطوا أصواتهم فعلاً يقل عن الأغلبية اللازمة لإصدار القرار اُجل أخذ الرأي على الموضوع المعروض إلى جلسة أخرى وفي الجلسة الثانية تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين.

مادة (84) : يؤخذ الرأي أولاً بطريقة رفع الأيدي فإذا لم يتبين للرئيس رأي الأغلبية أخذ الرأي بطريقة القيام بان يطلب من المؤيدين القيام فإذا لم تتبين النتيجة مع ذلك تؤخذ الآراء بالنداء بالاسم.

مادة (85) : يجب كذلك أخذ الرأي بالنـــداء بالاسم في الأحـــوال الآتية:

1- مشروعات القوانين والقرارات التي لها قوة القانون والمعاهدات.

2- الأحوال التي يشترط فيها أغلبية خاصة.

3- إذا قدم بذلك طلب من عشرة أعضاء على الأقل قبل الشروع في أخذ الآراء ويجب لقبول هذا الطلب موافقة المجلس والتحقق من وجود مقدميه في الجلسة ويجوز الأخذ بطريق التصويت السري في الحالة المنصوص عليها في هذه الفقرة وفي جميع الأحوال يكون إدلاء الرئيس وأعضاء هيئة الرئاسة بأصواتهم بعد تصويت سائر الأعضاء إذا لم يكونوا مشتركين في المناقشة.

الفصل السادس

محاضر الجلسات

مادة (86) : يحرر لكل جلسة محضر يدون فيه تفصيلات جميع إجراءات الجلسة وما عرض فيها من موضوعات وما دار من مناقشات وما صدر من قرارات وأسماء الأعضاء في كل اقتراع بالنداء بالاسم مع بيان رأي كل منهم.

مادة (87) : لكل عضو حضر الجلسة أن يطلب إجراء ما يراه من تصحيح عند التصديق على محضرها ومتى صدر قرار المجلس بقبول التصحيح يثبت في محضر الجلسة التي صدر فيها ويصحح بمقتضاها المحضر المشار إليه ولا يجوز طلب إجراء أي تصحيح في المحضر بعد التصديق عليه ، ويكون التصديق على محضر الجلسة الأخيرة من دور الانعقاد أو الفصل التشريعي من هيئة رئاسة المجلس.

مادة (88) : بعد التصديق على المحضر يوقع عليه من رئيس المجلس أو من ينوب عنه ويحفظ في سجلات المجلس وينشر كله أو بعضه إذا رأى ذلك الرئيس في ملحق بالجريدة الرسمية مالم يرى المجلس غير ذلك.

مادة (89) : يعد بصفة عاجلة بعد كل جلسة موجز لمحضرها يبين فيه بصفة عامة الموضوعات التي عرضت على المجلس وما دار فيه من مناقشات وما اتخذ من قرارات ليكون في متناول أجهزة النشر المختلفة.

مادة (90) : للرئيس أن يأمر بان يحذف من محضر الجلسة أي كلام يصدر من أحد الأعضاء خلاف حكم هذه اللائحة.

الباب الرابع

أعمال المجلس

الفصل الأول

الشئون التشريعية

الفرع الأول

مشروعات القوانين والاقتراحات

مادة (91) : لعضو مجلس النواب وللحكومة وللنقابات والمؤسسات الجماهيرية عبر ممثليها في مجلس النواب حق اقتراح مشاريع القوانين واقتراح تعديلها وكل مشروع قانون قدم من عضو المجلس يحال إلى لجنة خاصة لفحصه وإبداء الرأي في جواز نظر المجلس فيه فإذا رأى نظره أحيل إلى اللجنة المختصة وأي مشروع قانون قدم من غير الحكومة ورفضه المجلس لا يجوز تقديمه ثانية في نفس دورة الانعقاد.

مادة (92) :كل مشروع قانون قدم من الحكومة يحال مع مذكرته الإيضاحية من قبل هيئة رئاسة المجلس إلى اللجان المختصة لإبداء ملاحظاتها ورأيها حول المشروع تمهيداً لطرحه على المجلس للنقاش وفي حالة رفض المجلس للمشروع يجوز له النظر فيه مرة أخرى في نفس دور الانعقاد.

مادة (93) : أي اقتراح مشروع قانون قدم من عضو المجلس أو النقابات أو المؤسسات الجماهيرية يجب أن يرفق به مذكرة إيضاحية مبين فيها دواعي تقديم المشروع ويحال ذلك المشروع من قبل هيئة رئاسة المجلس إلى اللجنة الدستورية والقانونية لدراسته وإبداء الرأي فيه ووضعه في الصيغة القانونية وللجنة أن تأخذ رأي مقدم الاقتراح قبل وضع تقريرها وإذا أقرت اللجنة جواز نظر المجلس في مشروع القانون يحال المشروع إلى اللجنة المختصة في المجلس.

مادة (94) : إذا أدخلت اللجنة المختصة تعديلات على مشروع قانون جاز لها قبل رفع تقريرها إلى المجلس أن تحيله إلى لجنة الشئون الدستورية والقانونية لتبدي رأيها في صياغة المشروع وتنسيق مواده وأحكامه وتشير اللجنة في تقريرها إلى رأي لجنة الشئون الدستورية والقانونية.

مادة (95) : تجرى مناقشة مشروعات القوانين في مداولة واحدة على أنه يجوز أن تجرى مداولة ثانية إذا طلب ذلك ممثل الحكومة أو ربع الأعضاء الحاضرين.

مادة (96) : تبدأ مناقشة مشروعات القوانين بقراءة المشروع الأصلي ومذكرته الإيضاحية وتقرير اللجنة المختصة وما يتضمنه من تعديلات وبعد ذلك تبدأ المداولة بمناقشة المبادئ العامة للمشروع إجمالاً وتعطى الكلمة أولاً لبحث المشروع بصورة عامة لمقرر اللجنة فالحكومة فالأعضاء ولا يجوز لأي من هؤلاء الكلام في المبادئ العامة للمشروع أكثر من مرتين إلا بإذن المجلس.

مادة (97) : لكل عضو عند نظر مشروع القانون أن يقترح التعديل أو الحذف أو التجزئة في المواد أو فيما يعرض من تعديلات ويجب أن يكون اقتراح التعديل كتابة ومحدداً قدر المستطاع ومصوغاً ويقدم ذلك إلى رئيس المجلس قبل الجلسة التي ستنظر فيها المواد التي يشملها التعديل بأربعة وعشرين ساعة على الأقل وتخطر اللجنة المختصة في نفس الوقت بالتعديلات التي يقدمها الأعضاء قبل الجلسة المحددة لنظر المشروع أمام المجلس لبحثها ويبين المقرر رأي اللجنة فيها أثناء المناقشة في المجلس ، ويجوز بموافقة المجلس النظر في التعديل الذي يقدم قبل الجلسة مباشرة أو أثناءها ويصدر قرار المجلس في ذلك بعد سماع إيضاحات مقدم الاقتراح على أن يكون الاقتراح مكتوباً ومحدداً ومصاغاً قدر المستطاع ، كما يجوز للحكومة ولرئيس اللجنة أو مقررها طلب إحالة التعديل المقترح إلى اللجنة المختصة ويجب إحالة هذا الطلب إذا لم يكن اقتراح التعديل قد عرض على اللجنة من قبل.

مادة (98) : يجرى التصويت على مشاريع القوانين مادة ماده وعند تساوي الأصوات يعتبر الموضوع الذي جرت المناقشة بشأنه مرفوضاً.

مادة (99) : لمجلس الرئاسة حق طلب إعادة النظر في أي قانون أقره مجلس النواب ويجب عليه حينئذ أن يعيده إلى المجلس خلال ثلاثين يوماً من تاريخ رفعه إليه بقرار مسبب فإذا لم يرده إلى المجلس خلال هذه المدة أو رده إليه وأقره المجلس ثانية بأغلبية مجموع أعضائه أعتبر قانوناً واصدر.

مادة (100) : تسقط جميع الاقتراحات بمشاريع القوانين أو اقتراحات أخرى بتعديل أو حذف أو تجزئة بنهاية الفصل التشريعي.

الفرع الثاني

القرارات بقوانين التي تصدر في غياب المجلس

مادة (101) : إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد مجلس النواب أو في فترة حله ما يوجب الإسراع في اتخاذ قرارات لا تحتمل التأخير جاز لمجلس الرئاسة أن يتخذ في شأنها قرارات تكون لها قوة القانون على أن لا تكون مخالفة للدستور أو للتقديرات الواردة في قانون الميزانية ويجب عرض هذه القرارات على مجلس النواب في أول اجتماع له فإذا لم تعرض يتولى المجلس مناقشة الموضوع واتخاذ القرارات المناسبة أما إذا عرضت ولم يوافق عليها المجلس زال ما كان لها من قوة القانون من تاريخ رفض إقرارها أو من التاريخ الذي يقره المجلس مع تسوية ما يترتب عليها من أثار على النحو الذي يقره المجلس.

مادة (102) : يحيل رئيس المجلس القرارات بقوانين التي تصدر طبقاً للمادة (95) من الدستور إلى اللجان المختصة لإبداء الرأي فيها ويكون لها في المجلس وفي اللجان صفة الاستعجال.

مادة (103) : يتم مناقشة القرارات بقوانين في اللجنة أو المجلس ويصوت المجلس عليها بالموافقة أو الرفض بأغلبية أعضائــه وينشر قــرار المجلس في الجريدة الرسمية.

الفرع الثالث

المعاهدات والاتفاقيات

مادة (104) : يصادق مجلس النواب على المعاهدات والاتفاقيات السياسية والاقتصادية الدولية ذات الطابع العام أياً كان شكلها أو مستواها خاصة تلك المتعلقة بالدفاع أو التحالف أو الصلح أو السلم أو تعديل الحدود أو التي يترتب عليها التزامات مالية على الدولة أو التي يحتاج تنفيذها إلى إصدار قانون.

مادة (105) : يخطر رئيس المجلس بالمعاهدات والاتفاقيات الموقعة بالأحرف الأولى التي وافق عليها مجلس الوزراء وفقاً للمادة (109) فقرة (د) من الدستور مشفوعةً بالبيان الحكومي المرفق بها ويقرأ هذا البيان في أول جلسة تالية مع إيداع المعاهدات ومرفقاتها لدى هيئة رئاسة المجلس ويحيل الرئيس المعاهدة ومرفقاتها إلى اللجنة المختصة لبحثها وتقديم تقرير عنها إلى المجلس ، وللمجلس أن يصادق عليها أو يرفضها أو يؤجل نظرها وليس له أن يعدل نصوصها وفي حالة الرفض أو التأجيل يوجه المجلس نظر الحكومة إلى الأسباب التي أدت إلى ذلك.

الفصل الثاني

رقابة المجلس

الفرع الأول

الأسئــلـــــــة

مادة (106) : مجلس الوزراء مسئول مسئولية جماعية وفردية ولكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم أسئلة في أي موضوع يدخل في اختصاصهم، وعلى من يوجه إليه السؤال أن يجيب عليه ولا يجوز تحويل السؤال إلى استجـواب في نفس الجلسة.

مادة (107) : يقدم السؤال كتابة إلى رئيس المجلس ويجب أن يكون موقعاً من مقدمه ويبلغ الرئيس السؤال المقدم وفقاً للمادة السابقة فور تقديمه ويدرج في جدول أعمال أقرب جلسة على أن يكون قد انقضى أسبوع على الأقل من تاريخ إبلاغه للجهة المعنية وترسل نسخة من الســؤال إلى رئيــس مجلس الوزراء للعلم.

مادة (108) : يجيب رئيس الوزراء أو أحد نوابه أو الوزير أو نائبه على الأسئلة المدرجة بجدول الأعمال وله أن يطلب تأجيل الإجابة إلى موعد لا يزيد على أسبوع فيجاب إلى طلبه ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بقرار من المجلس.

مادة (109) : للعضو الذي وجه السؤال دون غيره أن يستوضح وأن يعقب على الإجابة بإيجاز مرة واحدة ، ومع ذلك فلرئيس المجلس أن يأذن حسب تقديره لعضو آخر بتعليق موجز وله أن يأذن لرئيس اللجنة المختصة في موضوع السؤال بإبداء ملاحظة موجزة على الإجابة إذا طلب الأذن بذلك.

مادة (110) : يجوز للعضو أن يقدم السؤال ويطلب الإجابة عليه كتابة وفي هذه الحالة ترسل الإجابة إلى رئيس المجلس خلال أسبوعين لتبليغها إلى مقدم السؤال وتنشر هذه الأسئلة والأجوبة عليها بملحق محضر جلسة المجلس ، وتكون الإجابة على الأسئلة التي يكون الغرض منها مجرد الحصول على بيانات أو معلومات إحصائية كتابة.

مادة (111) : يجوز للحكومة من تلقاء نفسها أو بمناسبة سؤال موجه لها أن تطلب مناقشة موضوع معين يتعلق بالسياسة العامة للدولة لتحصل فيه على رأي المجلس.

مادة (112) : لا تنطبق الإجراءات السابقة الخاصة بالأسئلة على ما يوجه منها إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير أثناء مناقشة الميزانية أو أي موضوع مطروح على المجلس فللأعضاء أن يوجهوها في الجلسة شفوياً.

الفرع الثاني

القرارات والتوجيهات

وطلب المناقشة والتحقيقات

مادة (113) : لمجلس النواب حق تقديم توجيهات للحكومة في المسائل العامة فإذا تعذر على الحكومة تنفيذ هذه التوجيهات وجب عليها أن تبين للمجلس سبب ذلك فإذا تبين للمجلس أن الأعذار التي تقدمت بها الحكومة غير مبررة جاز له أن يلزم الحكومة بتنفيذ هذه التوجيهات.

مادة (114) : يقدم العضو إلى رئيس المجلس ما يقترحه من رغبات يرى توجيهها إلى الحكومة في المسائل العامة وللمجلس في حالة الاستعجال أن يقرر نظر الاقتراح بقرار أو برغبة مباشرة دون إحالته إلى اللجنة المختصة.

مادة (115) : لهيئة رئاسة المجلس استبعاد كل اقتراح يشمل عبارات غيرة لائقة أو فيها مساس بكرامة الأشخاص أو الهيئات أو ضرر بالمصلحة العليا للبلاد أو يتضمن استجواباً أو تحقيقاً أو مناقشة مما لا تنظمه أحكام خاصة في الدستور وفي هذه اللائحة.

مادة (116) : يجوز لعشرين بالمائة على الأقل من أعضاء المجلس طرح موضوع عام لمناقشته واستيضاح سياسة الحكومة فيه وتبادل الرأي حوله.

مادة (117) : لمجلس النواب بناء على طلب موقع من عشرة أعضاء على الأقل من أعضائه أن يكون لجنة خاصة أو يكلف لجنة من لجانه لتقصي الحقائق في موضوع يتعارض مع المصلحة العامة أو فحص نشاط إحدى الوزارات أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام أو المختلط أو المجالس المحلية، وللجنة في سبيل القيام بمهامها أن تجمع ما تراه من أدلة وأن تطلب سماع من ترى ضرورة سماع أقواله وعلى جميع الجهات التنفيذية والخاصة أن تستجيب لطلبها وأن تضع تحت تصرفها لهذا الغرض ما تملكه من مستندات أو بيانات.

مادة (118) : يجوز لمجلس النواب أن يوصي مجلس الرئاسة بإيقاف رئيس الوزراء أو نوابه أو الوزراء عن عملهم وإحالتهم للتحقيق عما يقع منهم من جرائم أثناء تأديتهم أعمال وظائفهم أو بسببها ويتخذ مجلس النواب التوصية بالإيقاف بأغلبية ثلثي أعضائه ولا يحول إنهاء خدمة من أحيل إلى التحقيق دون إقامة الدعوى أو الاستمرار فيها وتكون المحاكمة وإجراءاتها وضماناتها والعقاب على الوجه المبين في القانون وتسري هذه الأحكام على نواب الوزراء.

مادة (119) : يبلغ رئيس المجلس فور تقديم طلب المناقشة أو التحقيق رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو الوزير المختص ذلك حسب الأحوال ويدرج في جدول أعمال جلسة تالية لتحديد موعد لنظره ولرئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو الوزير المختص أن يطلب تأجيل نظره لمدة أسبوع على الأكثر فيجاب إلى طلبه ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بقرار من المجلس كما يجوز للمجلس إذا رأى أن الموضوع غير صالح للمناقشة بحالته أن يقرر إرجاء النظر فيه أو استبعاده.

مادة (120) : يجوز للمجلس في جميع الأحوال أن يقرر إحالة الطلب إلى إحدى اللجان لبحثه وتقديم تقرير عنه إلى المجلس.

الفرع الثالث

مناقشة بيان الحكومة

عن برنامجها أو أي بيان عن سياساتها

مادة (121) : يقدم رئيس مجلس الوزراء خلال خمسة وعشرين يوماً على الأكثر من تاريخ تشكيل الوزارة برنامج الحكومة إلى مجلس النواب للحصول على الثقة بالأغلبية لعدد أعضاء المجلس وإذا كان المجلس في غير انعقاده العادي دعي إلى دورة انعقاد غير عادية، ولأعضاء المجلس وللمجلس ككل التعقيب على بيان الحكومة ويعتبر عدم حصول الحكومة على الأغلبية المذكورة بمثابة حجب للثقة.

مادة (122) : عندما يعرض رئيس الوزراء برنامج الحكومة يحيله المجلس إلى لجنة خاصة لدراسته وتقديم تقرير عنه متضمناً ملاحظاتها عليه إلى المجلس في الموعد الذي يحدده لمناقشته وإبداء الرأي فيه.

مادة (123) : تسري الأحكام السابقة على مناقشة أي بيان للحكومة بمناسبة انتهاج سياسة جديدة لها.

مادة (124) : عندما يطلب رئيس الوزراء الثقة بالحكومة بمناسبة عرض برنامجها ، أو عند طرح بيان للحكومة بمناسبة انتهاج سياسة جديدة ، يعتبر قرار المجلس بعدم الموافقة على البرنامج أو البيان قراراً بعدم الثقة.

الفرع الرابع

الاستجوابـــــــــــات

مادة (125) : لكل عضو من أعضاء مجلس النواب حق توجيه استجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء لمحاسبتهم عن الشئون التي تدخل في اختصاصهم ، وتجري المناقشة في الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تقديمه إلا في حالات الاستعجال التي يراها المجلس وبموافقة الحكومة.

مادة (126) : يقدم الاستجواب كتابة إلى الرئيس وتبين فيه بصفة عامة وبإيجاز الموضوعات والوقائع التي يتناولها ، ولا يجوز أن يتضمن الاستجواب عبارات غير لائقة.

مادة (127) : يدرج رئيس المجلس الاستجواب في جدول أعمال أول جلسة بعد إبلاغه للحكومة وذلك لتحديد موعد المناقشة فيه بعد سماع أقوالها.

مادة (128) : تبدأ مناقشة الاستجواب في الجلسة المحددة لذلك بأن يشرح المستجوب استجوابه ثم يجيب رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزير أو نائبه ، ثم يتحدث الأعضاء المؤيدون للاستجواب والمعارضون له بالتناوب واحداً واحداً ، وإذا تعدد المستجوبون كانت الأولوية لأسبقهم في طلب الاستجواب ما لم يتنازل عن دوره لأي عضو آخر ، ولا يجوز قفل باب المناقشة في الاستجواب قبل أن يتحدث ثلاثة من طالبي الكلام من كل جانب على الأقل.

مادة (129) : بعد الانتهاء من مناقشة الاستجواب يعرض رئيس المجلس الاقتراحات التي تكون قد قدمت إليه كتابة أثناء المناقشة بشأن الاستجواب ، ولرئيس المجلس أن يحيل تلك الاقتراحات كلها أو بعضها إلى اللجان المختصة لتقديم تقرير عنها.

مادة (130) : ينظر المجلس في الاستجواب عقب الأسئلة وذلك بالأسبقية على سائر المواد المدرجة في جدول الأعمال ما لم يقرر المجلس غير ذلك.

مادة (131) : يجوز أن يؤدي الاستجواب إلى طرح موضوع الثقة بالحكومة على المجلس ، ويكون طرح موضوع الثقة بالحكومة بناء على رغبتها أو على طلب موقع من ثلث أعضاء المجلس إثر مناقشة الاستجواب الموجه إليها وعلى الرئيس قبل عرض الاقتراح أن يتحقق من وجود مقدميه بالجلسة.

مادة (132) : يجب للموافقة على طلب سحب الثقة من الحكومة أن يصدر قرار المجلس بذلك بأغلبية أعضاء المجلس.

مادة (133) : إذا قرر المجلس سحب الثقة من الحكومة أبلغ رئيس المجلس هذا القرار إلى رئيس مجلس الرئاسة ويجب في هذه الحالة على رئيس مجلس الوزراء أن يقدم استقالة الحكومة إلى رئيس مجلس الرئاسة.

الفرع الخامس

العرائض والشكاوى

مادة (134) : العرائض والشكاوى التي يبعث بها المواطنون إلى المجلس يجب أن تكون موقعة ممن قدمها ومذكوراً بها محل إقامته وأن تكون خالية من العبارات غير اللائقة ، وإذا كانت العريضة أو الشكوى باسم الجماعات فيجب أن تكون مصدقة من هيئات نظامية أو أشخاص معنوية وللمواطنين حق تقديم شكاواهم بواسطة ممثليهم في مجلس النواب.

مادة (135) : تحال العرائض والشكاوى إلى اللجنة المختصة ، وإذا كانت العريضة أو الشكوى متعلقة بموضوع محال إلى إحدى لجان المجلس فتحال إلى هذه اللجنة لفحصها مع الموضوع.

مادة (136) : للمجلس وللجنة العرائض والشكاوى أن يطلبا عن طريق رئيس المجلس من رئيس مجلس الوزراء أو من الوزراء تقديم الإيضاحات الخاصة بالعرائض والشكاوى المحالة إليها.

مادة (137) : يخطر مقدم العريضة كتابة بما تم فيها.

الفصل الثالث

الشؤون المالية

الفرع الأول

الميزانيات وحساباتها الختامية

مادة (138) : يجب عرض مشروع الميزانية العامة على مجلس النواب قبل شهرين على الأقل من بدء السنة المالية الجديدة ويتم التصويت على مشروع الموازنة باباً باباً، وتصدر بقانون ولا يجوز لمجلس النواب أن يعدل مشروع الموازنة إلا بموافقة الحكومة ولا يجوز تخصيص أي إيراد من الإيرادات لوجه معين من أوجه الصرف إلا بقانون ، وإذا لم يصدر قانون الموازنة الجديدة قبل بدء السنة المالية عمل بالموازنة القديمة إلى حين اعتماد الموازنة الجديدة ، ويحدد القانون طريقة إعداد الموازنة ومدلول الباب كما يحدد السنة المالية.

مادة (139) : يجب عرض الحساب الختامي لموازنة الدولة على مجلس النواب في مدة لا تزيد على تسعة أشهر من تاريخ إنتهاء السنة المالية ، ويتم التصويت عليه باباً باباً وتصدر مصادقة المجلس بقانون كما يجب عرض التقرير السنوي للجهاز المختص بالرقابة والمحاسبة وملاحظاته على مجلس النواب ، وللمجلس أن يطلب من هذا الجهاز أي بيانات أو تقارير أخرى.

مادة (140) : يجب موافقة مجلس النواب على نقل أي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة وكل مصروف غير وارد بها أو زائد في إيراداتها يتعين أن يحدد بقانون.

مادة (141) : يحدد القانون أحكام موازنات الهيئات والمؤسسات العامة وحساباتها والميزانيات المستقلة والملحقة وحساباتها الختامية وتسري عليها الأحكام الخاصة بالميزانية العامة وحسابها الختامي.

مادة (142) : يكون إقرار مجلس النواب للخطط العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بقانون تقدمه الحكومة إلى المجلس ويحدد في ذلك القانون طريقة إعداد تلك الخطط وعرضها على مجلس النواب.

مادة (143) : يحيل رئيس المجلس مشروع الميزانية العامة للدولة والميزانيات المستقلة بعد قراءة البيان المالي على المجلس إلى لجنة الشئون المالية ويرأسها في هذا الحال أحد أعضاء هيئة رئاسة المجلس ، ويعتبر رؤساء اللجان الدائمة أعضاء فيها ، وللجنة عند مناقشة الميزانية أن تشكل لجانا فرعية منها ، ويحيل الرئيس إلى اللجنة جميع الاقتراحات التي يقدمها الأعضاء بشأن مشروع الميزانية.

الفرع الثاني

ميزانية المجلس وحساباته

مادة (144) : لمجلس النواب ميزانية مستقلة وتدرج رقماً واحداً في ميزانية الدولة.

مادة (145) : يراعى عند تحضير مشروع ميزانية المجلس تحديد المبالغ اللازمة لكل نوع من أنواع المصروفات ثم يحيله رئيس المجلس مع القواعد المنظمة للصرف إلى لجنة الشئون المالية لبحثها ورفع تقرير عنهما إلى المجلس للمناقشة والإقرار.

مادة (146) : بعد إقرار ميزانية المجلس يودع الاعتماد المخصص له في البنك المركزي ولا يصرف أي مبلغ إلا بإذن من رئيس المجلس أو من ينوب عنه من أعضاء هيئة رئاسة المجلس.

مادة (147) : تضع هيئة رئاسة المجلس القواعد الخاصة بتنظيم حسابات المجلس ونظام الصرف والجرد وغير ذلك من الشئون المالية.

مادة (148) : تقوم هيئة رئاسة المجلس بعد نهاية السنة المالية بوضع الحساب الختامي لميزانية المجلس ، ثم يحيله رئيس المجلس إلى لجنة الشئون المالية لبحثه ورفع تقرير للمجلس عنه ، وذلك خلال الشهرين التاليين لنهاية السنة المالية وتقوم لجنة الشئون المالية سنوياً بجرد أثاث المجلس وأدواته وغير ذلك من الأعمال التي تكون من اختصاصها.

الباب الخامس

أحكام العضوية

الفصل الأول

الفصل في الطعون الانتخابية

مادة (149) : لكل ناخب أو مرشح أن يقدم إلى المجلس طعناً يبين فيه الأسباب القانونية لعدم صحة نيابة المطعون في صحة عضويته خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات في دائرته الانتخابية مع إيداع الضمان المالي الذي تقرره لجنة خاصة تشكل من المجلس.

مادة (150) : تتولى هيئة رئاسة المجلس إرسال الطعون مع المستندات المرفقة بها خلال عشرين يوماً من مباشرة المجلس لمهامه إلى المحكمة العليا للفصل في الطعون الانتخابية وموافاة المجلس بنتيجة ما تتوصل إليه مع كامل الأوراق والمستندات.

مادة (151) : يعرض ما توصلت إليه المحكمة العليا حول صحة الطعون على مجلس النواب خلال الستين يوماً التالية لتقديم الطعن إلى المجلس ، ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر من المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه.

الفصل الثاني

إسقاط العضوية

مادة (152) : يختص مجلس النواب وحده بالفصل في صحة عضوية أعضائه.

مادة (153) : لا يجوز إسقاط عضوية أي عضو من أعضاء مجلس النواب إلا إذا فقد أحد شروط العضوية المنصوص عليها في الدستور.

مادة (154) : إذا فقد العضو أحد شروط العضوية المنصوص عليها في المادة (42) فقرة (ب) من الدستور يقدم اقتراح إسقاط العضوية لرئيس المجلس كتابة وموقعاً من عشرين عضواً وعلى الرئيس أن يخطر به العضو وأن يعرضه على المجلس في أول جلسة ويحيل المجلس اقتراح إسقاط العضوية إلى اللجنة المختصة لبحثه وتقدم اللجنة تقريرها خلال أسبوعين على الأكثر ويعرض على المجلس في أول جلسة ، ويكون صدور قرار المجلس بشأنه في مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ عرض التقرير عليه ويحق للعضو الذي اقترح إسقاط عضويته أن يشترك في المناقشة التي تدور في اللجنة والمجلس ويبدي دفاعه على أن يغادر الاجتماع عند أخذ الأصوات ، ويفصل المجلس في اقتراح إسقاط العضوية بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس ويجوز للمجلس أن يقرر جعل التصويت سرياً.

مادة (155) : إذا أتضح للمجلس أن الطعن المقدم إليه ضد أي عضو في صحة الانتخابات أو العضوية لا يستند إلى أي أساس قانوني بل كان كيدياً جاز للمجلس أن يقرر مصادرة الضمان المالي لصالح الخزينة العامة ، ولا يمنع المتضرر من اللجوء إلى القضاء لرفع الدعوى المدنية.

الفصل الثالث

الاستقالــــــــــــة

مادة (156) : يوجه أعضاء مجلس النواب استقالتهم إلى المجلس وهو الذي يقبل استقالتهم وتقدم الاستقالة كتابة إلى رئيس المجلس ويجب أن تعرض على المجلس في أول جلسة تلي اليوم العاشر من تقديمها ، وللعضو أن يعدل عن استقالته قبل صدور قرار المجلس بقبوله الاستقالة.

الفصل الرابع

المقاعد الشاغرة والإجازات

الفرع الأول

المقاعد الشاغرة

مادة (157) : إذا خلا مكان عضو من أعضاء مجلس النواب قبل نهاية مدة المجلس بما لا يقل عن سنة انتخب خلف له خلال ستين يوماً من تاريخ إعلان قرار المجلس بخلو مكانه ، وتنتهي عضويته بانتهاء مدة المجلس.

الفرع الثاني

الإجــــــــــــــازات

مادة (158) : لا يجوز للعضو أن يتغيب عن إحدى الجلسات إلا إذا أخطر هيئة رئاسة المجلس بذلك ، ولا يجوز للعضو أن يتغيب أكثر من جلسة واحدة إلا بعذر مقبول أو بحصوله على إجازة من المجلس لأسباب تدعو إليها ، وللرئيس في حالة الضرورة أن يرخص في الإجازة ويخطر المجلس ولجانه بذلك ، وإذا تغيب العضو عن حضور الجلسات بغير إجازة أو لم يخطر المجلس بعد مضي المدة المرخص له فيها يعتبر غير مستحق للمكافأة مدة الغياب.

الفصل الخامس

حصانات الأعضاء

مادة (159) : يكتسب عضو مجلس النواب الحصانة البرلمانية من يوم أدائه اليمين الدستورية وليس للعضو أن يتنازل عن هذه الحصانة من غير إذن المجلس.

مادة (160) : لا يؤاخذ عضو مجلس النواب بحال من الأحوال بسبب الوقائع التي يطلع عليها أو يوردها للمجلس أو الأحكام والآراء التي يبديها في عمله في المجلس أو لجانه أو بسبب التصويت في الجلسات العلنية أو السرية ولا يطبق هذا الحكم على ما يصدر من العضو من قذف أو سب.

مادة (161) : أ – لا يجوز أن يتخذ نحو عضو مجلس النواب أي إجراء من إجراءات التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو أي إجراء جزائي إلا بإذن من المجلس.

ب- في غير دورة الانعقاد وطبقاً للفقرة السابقة يتعين الحصول على إذن من هيئة الرئاسة ويخطر المجلس عند أول انعقاد لاحق له بما اتخذ من إجراءات.

ج- لا يجوز اتخاذ الإجراءات الجزائية نحو عضو المجلس إلا في حالة التلبس وفي هذه الحالة يجب إخطار المجلس فوراً وعلى المجلس أن يتأكد من سلامة الإجراءات.

مادة (162) : يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس من وزير العدل ويجب أن يرفق بالطلب أوراق القضية المطلوب اتخاذ إجراءات جزائية فيها أو صورة من عريضة الدعوى المزمع رفعها مع المستندات المؤيدة لها ويحيل الرئيس الطلب إلى لجنة الشئون الدستورية والقانونية لبحثه وإبداء الرأي فيه ويكون نظره في اللجنة وأمام المجلس بطريق الاستعجال.

مادة (163) : لا تنظر اللجنة أو المجلس في توافر الأدلة أو عدم توافرها من الوجهة القضائية وإنما يقتصر البحث فيما إذا كانت الدعوى كيدية ، ويقصد بها منع العضو من أداء واجبه بالمجلس ، ويأذن المجلس باتخاذ الإجراءات الجزائية متى تبين له أنها ليست كذلك.

مادة (164) : يستحق عضو المجلس المكافأة من تاريخ أدائه اليمين الدستورية ويأتي ترتيبه في المراسم مع الوزراء العاملين.

الباب السادس

الإجراءات الخاصة بترشيح وانتخاب

أعضاء مجلس رئاسة الجمهورية

مادة (165) : يتم ترشيح أعضاء مجلس الرئاسة من قبل ربع عدد مجلس النواب ويعتبر المرشح عضواً في مجلس الرئاسة بحصوله على أصوات ثلثي أعضاء المجلس في المرة الأولى وإذا لم يتم فيكون بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس ويشترط أن تكون الانتخابات سرية.

مادة (166) : يشترط في عضو مجلس الرئاسة:

‌أ- أن لا تقل سنه عن خمس وثلاثين سنة.

‌ب- أن يكون من والدين يمنيين.

‌ج- أن يكون متمتعاً بحقوقه السياسية والمدنية.

‌د- أن لا يكون متزوجاً من أجنبية.

مادة (167) : يعلن رئيس مجلس النواب نتيجة الانتخاب ويحدد مجلس النواب موعد أقصاه ثلاثة أيام للجلسة التي يتم أداء اليمين الدستورية من قبل رئيس وأعضاء مجلس الرئاسة.

مادة (168) : في حالة خلو منصب عضو أو عضوين من أعضاء مجلس الرئاسة يتم ترشيح وانتخاب الخلـــــف وفقاً للمادة (165) من هذه اللائحة وفي مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ خلو المنصب.

مادة (169) : في حالة خلو منصب رئيس وأعضاء مجلس الرئاسة يتولى مهام مجلس الرئاسة مؤقتاً هيئة رئاسة مجلس النواب وإذا كان مجلس النواب منحلاً ، حلت الحكومة محل الهيئة لممارسة مهام مجلس الرئاسة مؤقتاً ويتم انتخاب مجلس الرئاسة خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ أول اجتماع لمجلس النواب الجديد.

الباب السابع

أحكام عامــــــة

مادة (170) : لا يجوز الاحتجاج على قرار أصدره المجلس.

مادة (171) : أ – يعامل أعضاء مجلس النواب معاملة الوزراء العاملين فيما يتعلق بالتأمين الصحي والعلاج وبدل السفر والانتقال وغيرها من المزايا التي يتمتع بها الوزراء العاملون.

ب- يحتفظ النواب المتفرغون بعد انتهاء عضويتهم في المجلس بحق العودة إلى أعمالهم وبحقوقهم المكتسبة في الترقيات والعلاوات.

مادة (172) : لا يجوز تعديل أحكام هذه اللائحة إلا بناء على اقتراح من هيئة رئاسة المجلس أو من عشرين عضواً ويعرض هذا الاقتراح على المجلس لمناقشته.

مادة (173) : تقسم السنة إلى دورتين يتخللهما شهران إجازة أحدهما رمضان والشهر الآخر تحدده هيئة رئاسة المجلس حسب الأحوال .

——————————————————-

تمت إعادة النشر بواسطة لويرزبوك.

قانون رقم (5) لسنة 1990م بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب اليمني