اللائحة الداخلية لمجلس الشورى البحريني و أخر التحديثات و التعديلات

اللائحة الداخلية لمجلس الشورى البحريني و أخر التحديثات و التعديلات
قانون رقم55 لسنة 2002بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى طبقا لأحدث التعديلات
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى المرسوم بقانون رقم15 لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب المعدل بالمرسوم بقانون رقم30 لسنة 2002 ،
وعلى المرسوم بقانون رقم54 لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب ،
وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء على ذلك ،
رسمنا بالقانون الآتي :
الباب الأول
أحـكام عـامة
المادة 1اللائحة الداخلية لمجلس الشورى في البحرين
يباشر مجلس الشورى اختصاصاته على الوجه المبين فى الدستور ، وقانون مجلسي الشـورى والنواب ، ووفقاً لأحكام هذه اللائحة .
المادة 2
يلتزم أعضاء المجلس فيما يجرونه من مناقشات ، وما يتخذونه من قرارات ، بأحكام الدستور والقانون وهذه اللائحة .
المادة 3 اللائحة الداخلية لمجلس الشورى في البحرين
يفتتح دور الانعقاد العادي للمجلس الوطنى بمجلســيهالشورى والنواب وفقاً لأحكام المواد71 و73 و74 من الدستور بالاستماع إلى الخطاب السـامى ، ثم يفض الاجتماع عقب إلقاء هذا الخطاب .
المادة 4 اللائحة الداخلية لمجلس الشورى في البحرين
بعد الاستماع للخطاب السامى ، يعقد مجلس الشورى جلسته الأولى في دور الانعقاد الأول ، برئاسة رئيسه فى جلسة إجراءات .
المادة 5 اللائحة الداخلية لمجلس الشورى في البحرين
يؤدى كل عضو من أعضاء مجلس الشورى ، فى جلسة علنية وقبل ممارسة أعماله فى المجلس أو لجانه اليمين التالية :
(( أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن وللملك ، وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة ، وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله ، وأن أؤدى أعمالى بالأمانة والصدق .
ويبدأ بأداء هذه اليمين فى بداية الفصل التشريعى رئيس المجلس .
المادة 6 اللائحة الداخلية لمجلس الشورى في البحرين
يـبدأ مجلس الشورى أول اجتماع له في بداية كل دور انعقاد بانتخاب نائبى الرئيس .
المادة 7 اللائحة الداخلية لمجلس الشورى في البحرين
يختار مكتب مجلس الشورى لجنة من أعضـاء المجلس لإعداد مشروع الرد على الخطاب السامى ، ويعرض تشكيل هذه اللجنة على المجلس لإقراره . وتقوم اللجنة بدراسة الخطاب السامى وإعداد مشروع للرد عليه يعرض على المجلس فى الموعد الذى يحدده ، ويرفع الرد إلى الملك بعد إقراره .
المادة 8 اللائحة الداخلية لمجلس الشورى في البحرين
مجلس الشورى ومجلس النواب هما شعبة مملكة البحرين للمؤتمرات البرلمانية الدولية . وتتكون الجمعية العمومية للشعبة في كل مجلس من جميع أعضائه .
ويكون للجمعية لجنة تنفيذية برئاسة رئيس مجلس النواب وعضوية ثمانية أعضاء يختار كل مجلس أربعة منهم من بين اعضائه .
وتضع اللجنة التنفيذية القواعد المنظمة لسير العمل في الشعبة .
الباب الثانى
أجهـزة المجـلس
المادة 9  اللائحة الداخلية لمجلس الشورى في البحرين
أجهزة مجلس الشورى الرئيسية هى :
أ – رئيس المجلس .
ب- مكتب المجلس .
ج- لجان المجلس .
الفصل الأول
رئيس المجلس
المادة 10 اللائحة الداخلية لمجلس الشورى في البحرين
يعين الملك بأمر ملكى رئيس مجلس الشورى لمثل مدة المجلس .
المادة 11 اللائحة الداخلية لمجلس الشورى في البحرين
فى حالة خلو مكان رئيس المجلس لأى سبب من الأسباب يعين الملك من يحل محله خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ الخلو إذا كان المجلس فى دور الانعقاد ، وقبل اجتماع المجلس إذا حدث الخلو أثناء العطلة .
المادة 12 اللائحة الداخلية لمجلس الشورى في البحرين
رئيس المجلس هو الذى يمثله فى اتصاله بالهيئات الأخرى ، ويتحدث بإسمه ، ويشرف على جميع أعماله ، ويراقب مكتبه ولجانه ، كما يتولى الإشراف على الأمانة العامة للمجلس ، ويراعى فى ذلك كله تطبيق أحكام الدستور والقوانين وتنفيذ نصوص هذه اللائحة . ولـه أن يستعين فى ذلك بهيئة المكتب أو بمن يرى من الأعضـاء أو إحدى اللجان .
وهو الذى يفتتح الجلسات ويرأسها ، ويعلن انتهاءها ويضبطها ، ويدير المناقشات ، ويأذن فى الكلام ، وبواسطته توجه الأسئلة ، ويعلن نتائج الاقتراع ، وله الكلام فى أى وقت إذا رأى فى ذلك فائدة لنظام المناقشة أو لإيضاحها .
وهو الذى يحدد موضوع البحث ويرد إليه من خرج عنه من المتكلمين ، وينبه إلى المحافظة على النظام ، وله أن يوضح أو يستوضح مسألة يراها غامضة ، ويطرح الموضوعات لأخذ الرأى عليها ، ويعلـن مايصدره المجلس من القرارات ، وبوجه عام يشرف على حسن سير أعمال المجلس .
ولرئيس المجلس أن يشترك فى المناقشات ، وعندئذ يتخلى عن رئاسة الجلسة ، ولا يعود إلى منصة الرئاسة حتى تنتهى المناقشة التى اشترك فيها .
المادة 13 اللائحة الداخلية لمجلس الشورى في البحرين
لرئيس المجلس دعوة أية لجنة من لجان المجلس للانعقاد لبحث موضوع هام أو عاجل ، ويرأس جلسات اللجان التى يحضرها .
وتجرى المخاطبات بين أية لجنة من لجان المجلس والسلطة التنفيذية أو غيرها من الجهات خارج المجلس عن طريق رئيس المجلس .
المادة 14 اللائحة الداخلية لمجلس الشورى في البحرين
إذا غاب رئيس المجلس ، تولى رئاسة الجلسات النائب الأول ، وفى حالة غيابه يتولى الرئاسة النائب الثانى ، وفى حالة غيابهما معا عن إحدى الجلسات بعد افتتاحها ، تولى رئاسة الجلسة أكبر الأعضاء الحاضرين سناًّ . وتكون لرئيس الجلسة الاختصاصات المقررة فى هذه اللائحة لرئيس المجلس فى إدارة الجلسة .
ولرئيس المجلس أن يفوض أحد نائبى الرئيس فى بعض اختصاصاته .
وفى جميع الأحوال يحل النائب الأول ثم النائب الثانى محل الرئيس فى جميع اختصاصاته إذا امتد غيابه أكثر من ثلاثة أسابيع متصلة .
الفصل الثاني
مكتب المجلس
المادة 15 اللائحة الداخلية لمجلس الشورى في البحرين
يتكون مكتب المجلس من الرئيس ونائبى الرئيس ، ويضم إليهم رئيس كل من لجنة الشئـون التشريعيـة والقانونية ولجنة الشئون المالية والاقتصاديـة بمجرد انتخابهما .
المادة 16 اللائحة الداخلية لمجلس الشورى في البحرين
يتم انتخاب كل من النائب الأول والنائب الثانى لرئيس مجلس الشورى بالتتابع فى أول جلسة للمجلس فى بداية كل دور انعقاد ، وذلك بالأغلبية المطلقة للحاضرين ، فإن لم تتحقق هذه الأغلبية في المرة الأولى أعيد الانتخاب بـين الاثنين الحائزين لأكثر الأصوات ، فإن تساوي مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات اشترك معهما في انتخاب المرة الثانية ، ويكون الانتخاب في هذه الحالة بالأغلبية النسبية ، فإن تساوى أكثر من واحد في الحصول على هذه الأغلبية النسبية أجرى المجلس الاختيار بينهم بالقرعة .
وتقدم الترشيحات إلى رئيس المجلس خلال المدة التي يحددها ، وإذا لم يتقدم لشغل منصب النائب إلا مرشح واحد ، أعلن رئيس المجلس فوزه بالتزكية .
وتكون عملية الانتخاب سرية ، وتجرى في جلسة علنية . ويعلن رئيس المجلس انتخاب النائب الأول لرئيس المجلس ثم النائب الثاني .
وإذا خلا مكان أيهما لأي سبب من الأسباب يجرى انتخاب من يحل محله بذات الطريقة، وذلك خلال أسبوعين من تاريخ الخلو .
المادة 17 اللائحة الداخلية لمجلس الشورى في البحرين
يخطر رئيس المجلس الملك بتشكيل مكتب المجلس فور استكمال هذا التشكيل .
المادة 18 اللائحة الداخلية لمجلس الشورى في البحرين
يختص مكتب المجلس بالأمور الآتية :
أ – وضع جدول أعمال جلسات المجلس ، مراعياً أولوية إدراج مشروعات القوانين المحالة من رئيس مجلس النواب التى انتهت اللجان المختصة من دراستها ، وكذلك الموضوعات الهامة الجارية . ويعلن الرئيس جدول الأعمال ويخطر به الأعضاء والحكومة قبل انعقاد الجلسة بوقت كاف .
ب- الفصل فيما يحيله إليه المجلس من اعتراضات على ما سُجِّل فى مضابط الجلسات .
ج- النظر فى مشروع الميزانية السنوية للمجلس ، وفى مشروع حسابه الختامى ، بناء على إحالة من الرئيس ، وذلك قبل عرضهما على المجلس لإقرارهما .
د- متابعة أعمال لجان المجلس وتقاريرها ، ومعاونة تلك اللجان على وضع القواعد المنظمة لإدارة أعمالها والتنسيق بين أوجه نشاطها .
هـ- اقتراح من يراه لتمثيل المجلس فى الداخل ، وذلك بناءً على ترشيح الرئيس ، تمهيداً لعرض الأمر على المجلس للبت فيه .
و- دراسة التقارير التى تتقدم بها الوفود عن مهامها وزياراتها ، وذلك قبل عرضها على المجلس .
ز- ممارسة اختصاصات المجلس الإدارية فيما بين أدوار الانعقاد ، وذلك بناء على طلب من رئيس المجلس .
ح- دراسة ما يعرضه الرئيس خاصا بحالات الأعضاء الذين لا يقومون بواجباتهم أو يسلكون مسلكاً لا يتفق مع كرامة العضوية ، وذلك قبل عرض الموضوع على المجلس لاتخاذ الإجراء المناسب .
ط- بحث أى أمر آخر يرى رئيس المجلس أخذ رأيه فى شأنه .
المادة 19 اللائحة الداخلية لمجلس الشورى في البحرين
يجتمع مكتب المجلس بدعوة من رئيسه ، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور جميع أعضائه ، ومع ذلك إذا قام بأحد أعضاء المكتب مانع يحول دون مباشرة اختصاصاته ودعت ظروف الاستعجال إلى اجتماع المكتب ، جاز انعقاده بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون بينهم الرئيس .
وتصدر قراراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين ، فإذا تسـاوت الأصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس .
ولا يجوز أن يحضر اجتماعات المكتب غير أعضائه ، ويقوم من يختاره المكتب بعمل محاضر لاجتماعات هيئة المكتب فى الأمور الهامة التى يلزم عرضها على المجلس أو على اللجان المختلفة .
ويدعو الرئيس الوزير المختص بشئون مجلسي الشورى والنواب لحضور اجتماعات المكتب ، عند إعداد جدول أعمال المجلس .
ويجوز أن يحضر أمين عام المجلس جلسات مكتب المجلس بناء على طلب رئيس المجلس ، وفى هذه الحالة يتولى كتابة محاضر اجتماعات المكتب .
المادة 20 اللائحة الداخلية لمجلس الشورى في البحرين
يختص أمين عام المجلس بالإشراف على تحرير مضابط جلسات المجلس وقيد أسماء الأعضاء الذين يطلبون الكلمة بحسب ترتيب طلباتهم ، وبإثبات التنبيهات بالمحافظة على النظام وتسجيل نتائج الاقتراع ، وغير ذلك من الأمور التى يطلبها منه الرئيس فى شأن إدارة الجلسة .
الفصل الثالث
لجـان المجـلس
المادة 21 اللائحة الداخلية لمجلس الشورى في البحرين
تشكل خلال الأسبوع الأول من بدء دور الانعقاد العادي اللجان النوعية الآتية ، لدراسة الأعمال الداخلة فى اختصاص المجلس :
أولاً- لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، وتشكل من ثمانية أعضاء . وتختص بالنظر فى مشروعات القوانين ومطابقتها لأحكام الدستور ، ومعاونة المجلس ولجانه الأخرى فى صياغة النصوص التشريعية ، كما تختص بشئون الأعضاء ، وبحث حالات إسقاط العضوية ، والإذن برفع الحصانة ، وبكل الأمور التي لا تدخل في اختصاص لجنة أخرى .
ثانيا- لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني ، وتشكل من سبعة أعضاء . وتختص بدراسة الموقف الدولى ، وتطورات السياسة الدولية ، والسياسة الخارجية لمملكة البحرين ، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية . كما تختص بدراسة كافة الشئون المتعلقة بالأمن الداخلى ، ومكافحة الجريمة ، وأمن الدولة الخارجى .
ثالثاً- لجنة الشئون المالية والاقتصادية ، وتشكل من ثمانية أعضاء . وتختص بدراسة المشروعات الإنشائية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتضمنها ميزانية الدولة ، والخطط الاقتصادية وإبداء ملاحظاتها حولها ، كما تختص بدراسة الجوانب المالية والاقتصادية المتعلقة بأعمال الوزارات والمصالح المختلفة ، وبصفة خاصة الميزانيات والحسابات الختامية للدولة .
رابعاً- لجنة الخدمات ، وتشكل من سبعة أعضاء . وتختص بأمور التعليم بجميع أنواعه ومراحله ، والتدريب المهنى ومحو الأمية ، والموضوعات المتعلقة بالخدمات الاجتماعية والثقافية والصحية والإعلام والأمور العمالية .
خامساً- لجنة المرافق العامة والبيئة ، وتشكل من سبعة أعضاء ، وتختص بدراسة الموضوعات المتعلقة بالإسكان والبريـد والكهرباء والماء والزراعة والمواصلات والطرق والبلديات والبيئة .
ويجوز للمجلس – إذا اقتضى الأمر – أن يشكل لجنة مؤقتة لدراسة موضوع معين ، وتنتهى اللجنة المؤقتة بانتهاء الغرض الذى شكلت من أجله .
المادة 22 اللائحة الداخلية لمجلس الشورى في البحرين
يتلقى رئيس المجلس فى بداية دور الانعقاد العادى وفى الموعد الذى يحدده ، طلبات الأعضاء للانضمام إلى عضوية اللجان .
ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الطلبات وفقاً للقواعد والضوابط التي يحددها .
المادة 23 اللائحة الداخلية لمجلس الشورى في البحرين
يجب أن يشترك العضو فى إحدى لجان المجلس .
المادة 24 اللائحة الداخلية لمجلس الشورى في البحرين
يعلن مكتب المجلس قوائم الترشيح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس ، ولكل عضو أن يقدم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابة إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها .
ويعرض الرئيس القوائم على المجلس طبقاً لما انتهى إليه المكتب بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء ، وتقتصر المناقشة في المجلس على القواعد والضوابط التى التزمها مكتب المجلس فى هذا الشأن ، وتعتبر هـذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها .
المادة 25 اللائحة الداخلية لمجلس الشورى في البحرين
تنتخب كل لجنة من بين أعضائها رئيساً ونائباً للرئيس ، وذلك بالأغلبية النسبية لعدد أعضائها. فإذا تساوت الأصوات أجرى الاختيار بينهم بالقرعة ، ويتولى أمانة اللجنة أحد موظفى الأمانة العامة . ويتكون مكتب اللجنة من الرئيس ونائب الرئيس .
ويرأس اجتماع اللجنة لأول مرة في بداية دور الانعقاد أكبر أعضائها سناً وتقدم الترشيحات كتابة إليه خلال الفترة التي يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الترشيحات لأعضاء اللجنة ، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السرى تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشيح لمناصب مكاتب اللجان .
وإذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب أعلن انتخاب المرشحين بالتزكية . ويعلن رئيس المجلس نتيجة انتخاب مكاتب اللجان ، ويبلغها إلى مجلس الوزراء .
المادة 26 اللائحة الداخلية لمجلس الشورى في البحرين
يرأس نائب رئيس المجلس جلسات اللجنة التى يحضرها .
المادة 27 اللائحة الداخلية لمجلس الشورى في البحرين
لا تكون اجتماعات اللجنة صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائها ، وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين ، فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذى منه الرئيس .
وإذا لم تكتمل أغلبية اللجنة أجل رئيسها الاجتماع إلى جلسة مقبلة يحددها ، ومع ذلك ففى الحالات التى يقرر فيها المجلس نظر موضوع بطريق الاستعجال ، يجوز تأجيل انعقاد اللجنة لموعد آخر فى ذات اليوم مع إعادة إخطار أعضائها بهذا الموعد . ويكون انعقاد اللجنة صحيحا فى الجلسة التى أجل الانعقاد إليها بحضور ثلث أعضائها . فإذا نقص عدد الحاضرين عن ذلك وجب على رئيس اللجنة عرض الأمر على رئيس المجلس.
ويجوز للجنة أن تستعين فى أعمالها بواحد أو أكثر من خبراء المجلس أو موظفيه . ولها أن تطلب – من خلال رئيس المجلس وعن طريق الوزير المختص – الاستعانة بواحد أو أكثر من خبراء الحكومة أو موظفيها ، كما يجوز للجنة الاستعانة بخبراء مستقلين بعد موافقة رئيس المجلس ، ولا يجوز لأى من هؤلاء أن يشترك فى التصويت .
المادة 28 اللائحة الداخلية لمجلس الشورى في البحرين
تتولى اللجان بحث ما يحال إليها من مشروعات القوانين أو الاقتراحات أو الموضوعات التى تدخل فى نشاط الوزارات . وعليها أن تجمع كل البيانات والمعلومات التى تتعلق بالموضوعات المحالة إليها لتمكين المجلس من تكوين رأيه فى الموضوع عند مناقشته . ولها فى سبيل ذلك أن تطلب – من خلال رئيس المجلس وعن طريق الوزير المختص – من الوزارات والمصالح والمؤسسات والهيئات العامة البيانات والوثائق التى تراها لازمة لدراسة الموضوع المحال إليها . وعلى تلك الجهات تقديم ما يطلب منها قبل أن تضع اللجنة تقريرها بوقت كاف .
المادة 29 اللائحة الداخلية لمجلس الشورى في البحرين
تخطر لجنة الشئون التـشريعية والقانونية بجميع مشروعات القوانين التى تقدم من الحكومة أو الاقتراحات بقوانين التى تقدم من الأعضاء ، وعليها أن تبلغ اللجنة المختصة بملاحظاتها في الموعد الذي يحدده رئيس المجلس .
المادة 30 اللائحة الداخلية لمجلس الشورى في البحرين
إذا ارتبط الأمر المعروض بأكثر من لجنة حدد المجلس اللجنة التى تتولى دراسته أو أحاله إلى لجنة مشتركة تضم أكثر من لجنة .
وللجان التى تشترك فى بحث موضـوع واحد أن تعقد اجتماعات مشتركة بينها بموافقة رئيس المجلس ، وفى هذه الحالة تكون الرئاسة لأكبر رؤساء اللجان سناّ ، أو لأحد نائبى الرئيس ، ويجب لصحة الاجتماع المشترك حضور أغلبية أعضاء كل لجنة على حدة على الأقل . وتصدر قرارات اللجنة المشتركة بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين .
وذلك كله مع مراعاة أحكام الالمادة27 من هذه اللائحة .
المادة 31 اللائحة الداخلية لمجلس الشورى في البحرين
إذا رأت إحدى اللجان أنها مختصة بنظر موضوع أحيل إلى لجنة أخرى أو أنها غير مختصة بالموضوع المحال إليها ، أبدت ذلك لرئيس المجلس لعرضه على المجلس لإصدار قرار بشأنه .
المادة 32 اللائحة الداخلية لمجلس الشورى في البحرين
يتولى رئيس كل لجنة إدارة أعمالها ، ويعاونه فى ذلك أمين اللجنة ، ويحل محل الرئيس عند غيابه نائب رئيس اللجنة ثم أكبر أعضائها الحاضرين سناًّ .
المادة 33 اللائحة الداخلية لمجلس الشورى في البحرين
يضع مكتب اللجنة جدول أعمالها بناء على اقتراح رئيسها .
المادة 34 اللائحة الداخلية لمجلس الشورى في البحرين
تجتمع اللجان بناء على دعوة من رئيسها أو من رئيس المجلس ، وتجب دعوتها للانعقاد إذا طلب ذلك أغلبية أعضائها ، وتكون دعوة اللجنة قبل موعد انعقادها بأربع وعشرين ساعة على الأقل ، ويخطر الأعضاء والأمانة العامة للمجلس بجدول أعمال اجتماع اللجنة .
ولا يحول تأجيل المجلس لجلساته ، دون انعقاد اللجان لإنجاز ما لديها من أعمال ، ولرئيس المجلس أن يدعو اللجان للاجتماع فيما بين أدوار الانعقاد إذا اقتضى الأمر ذلك ، أو بناء على طلب الحكومة أو رئيس اللجنة .
المادة 35 اللائحة الداخلية لمجلس الشورى في البحرين
جلسات اللجان غير علنية ، ويحرر محضر لكل اجتماع تدون فيه أسماء الأعضاء الحاضرين والغائبين ، وملخص المناقشات ، ونصوص القرارات ، ويوقعه رئيس اللجنة وأمين سرها . وتودع صورة من محاضر اجتماعات اللجان مكتب رئيس المجلس ومكتبي نائبي الرئيس .
ولكل عضو من أعضاء المجلس أن يحضر جلسات اللجان التى ليس عضواً فيها بشرط موافقة اللجنة على ذلك ، على ألا يتدخل في المناقشة ولا يبدي أية ملاحظة .
ويجوز لكل عضو أن يبعث برأيه كتابة ، فى موضوع محال إلى لجنة ليس هو عضواً فيها – إلى رئيس اللجنة لعرضه عليها ، وللجنة أن تأذن له فى حضور الجلسة التى تعينها لشرح وجهة نظره دون أن يشترك فى المناقشة أو التصويت .
ولكل عضو من أعضاء المجلس الاطلاع على محاضر اللجان .
المادة 36 اللائحة الداخلية لمجلس الشورى في البحرين
للوزير المختص أن يحضر جلسات اللجان عند نظر موضوع يتعلق بوزارته ، ويجوز له أن يصطحب معه واحداً أو أكثر من كبار الموظفين المختصين أو الخبراء ، أو أن ينيب عنه أياًّ منهم ، ولا يكون للوزير ولا لمن يصطحبه أو ينيبه حق التصويت ، وتُثبت آراؤهم فى التقرير .
ويجوز للجنة أن تطلب عن طريق رئيس المجلس حضور الوزير المختص لبحث الأمر المعروض عليها ، وفى هذه الحالة يجب أن يحضر الوزير أو من ينيبه عنه .
المادة 37 اللائحة الداخلية لمجلس الشورى في البحرين
تكون أولوية الكلام فى اجتماعات اللجان لممثلى الحكومة ثم لأعضاء اللجنة ، فلمقدمى الاقتراحات المحالة إليها .
وتسرى فيما يتعلق بنظام الكلام فى جلسات اللجان القواعد المقررة لذلك فى شأن جلسـات المجلس ، والتى لا تتعارض مع الأحكام المنصوص عليها بشأن اللجان فى هذه اللائحة .
المادة 38 اللائحة الداخلية لمجلس الشورى في البحرين
تقدم اللجنة إلى رئيس المجلس تقريرا عن كل موضوع يحال إليها تلخص فيه عملها ، وذلك خلال المدة التي يحددها ، ما لم يقرر المجلس غير ذلك . وإذا تكرر تأخير تقديم التقرير فى الموعد المحدد له ، عرض رئيس المجلس الأمر على المجلس فى أول جلسة تالية ، وللمجلس أن يمنح اللجنة أجلاً جديداً أو يحيل الموضوع إلى لجنة أخرى أو أن يقرر البت فى الموضوع مباشرة .
ويجب أن يشمل تقرير اللجنة بيان إجراءاتها ورأيها فى الموضوع المحال إليها ، والأسباب التى استندت إليها فى رأيها ، ورأى اللجنة أو اللجان التى تكون قد استأنست بملاحظاتها ، ومجمل الآراء الأخرى التى أبديت فى اجتماعات اللجنة بشأن الموضوع ، وكذلك الآراء والاقتراحات المكتوبة التى أخطرت بها .
وترفق بتقرير اللجنة نصوص المشروعات أو التشريعات محل التقرير مع مذكراتها الإيضاحية إن وجدت .
ويجوز لكل لجنة أن تطلب من رئيس المجلس ، عن طريق رئيسها أو مقرر الموضوع رد التقرير إليها ولو كان المجلس قد بدأ نظره إذا جد ما يستوجب هذا الطلب ، ما لم يقرر المجلس غير ذلك .
المادة 39 اللائحة الداخلية لمجلس الشورى في البحرين
يختار مكتب اللجنة عند الانتهاء من مناقشة الموضوع المحال إليها ، أحد أعضائها ليكون مقرراً للموضوع ، وليبين رأيها فيه أمام المجلس ، كما يختار المكتب مقررا احتياطياًّ يحل محل المقرر الأصلى عند غيابه ، فإذا غابا عن جلسة المجلس فلرئيسه أن يطلب من رئيس اللجنة أو من أحد الحاضرين من أعضائها ، أن يتولى شرح التقرير نيابة عنها .
الباب الثالث
جلسات المجلس وقراراته
الفصل الأول
اجتماع المجلس
المادة 40 اللائحة الداخلية لمجلس الشورى في البحرين
يتلى فى أول جلسة لدور الانعقاد السنوى الأمر الملكى بالدعوة وما قد يكون هناك من أوامر ومراسيم خاصة بتشكيل الوزارة أو تعديل تشكيلها ، ثم يؤدى اليمين الدستورية أعضاء المجلس الذين لم يسبق لهم أداؤها .
المادة 41 اللائحة الداخلية لمجلس الشورى في البحرين
مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص لا يكون انعقاد المجلس صحيحاً إلا بحضور أكثر من نصف أعضائه .
وإذا بدأ اجتماع المجلس صحيحا ، استـمر كذلك ، ولو غادر بعض الأعضاء الحاضرين قاعة الجلسة .
وللمجلس فى هذه الحالة أن يستمر فى مناقشة الموضوعات المعروضة عليه بعد تنبيه رئيس المجلس الأعضاء إلى الحضور لقاعة المجلس .
المادة 42 اللائحة الداخلية لمجلس الشورى في البحرين
مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة للحاضرين ، وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه رئيس المجلس أو من يقوم مقامه.
المادة 43 اللائحة الداخلية لمجلس الشورى في البحرين
جلسات المجلس علنية ، ويجوز عقدها سرية بناء على طلب الحكومة أو رئيس المجلس أو عشرة من أعضائه على الأقل . وفى الحـالة الأخيرة ، يقدم الطلب كتابة إلى مكتب المجلس ، ويقرر المجلس فى جلسة سرية ، ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أم لا ، ويصدر هذا القرار بعد مناقشة يشترك فيها على الأكثر اثنان من مؤيدي السرية واثنان من المعارضين لها .
المادة 44
عند انعقاد المجلس فى جلسة سرية تخلى قاعته وشرفاته ممن صرح لهم بدخوله ، ولا يجوز أن يحضر الجلسة أحد غير الأعضاء إلا من يصرح لهم المجلس بذلك من موظفيه أو موظفى الحكومة أو خبرائها .
وإذا زال سبب انعقاد المجلس فى جلسة سرية ، أخذ الرئيس رأى المجلس فى إنهائها ، وعندئذ تعود الجلسة علنية .
المادة 45 اللائحة الداخلية لمجلس الشورى في البحرين
للمجلس أن يقرر تدوين مضبطة الجلسة السرية ، ويتولى تحرير المضبطة فى الجلسة الأمين العـام أو من يختاره المجلس لذلك ، وتحفظ هذه المضبطة بمعرفة رئيس المجلس ، ولا يجوز لغير الأعضـاء أو من سمح لهم بحضور الجلسة الاطلاع عليها ، إلا بإذن من رئيس المجلس . وللمجلس أن يقرر فى أى وقت في جلسة سرية نشر هذه المضبطة أو بعضها.
المادة 46 اللائحة الداخلية لمجلس الشورى في البحرين
يعقد المجلس جلسة عادية يوم الاثنين من كل أسبوع ، ما لم يقرر غير ذلك ، أو لم تكن هناك أعمال تقتضى هذا الاجتماع .
الماد 47 اللائحة الداخلية لمجلس الشورى في البحرين
يدعو الرئيس المجلس لعقد جلساته قبل الموعد المحدد لعقدها بثمان وأربعين ساعة على الأقل ، على أن يرفق بالدعوة جدول أعمال الجلسة والمذكرات والتقارير والمشروعات الخاصة بها إذا لم يكن قد سبق توزيعها .
وللرئيس أن يدعو المجلس للاجتماع قبل موعده العادى إذا رأى ضرورة لذلك ، وعليه أن يدعوه إذا طلبت ذلك الحكومة أو عشرة من الأعضاء على الأقل ، ويحدد فى الدعوة الموضوع المطلوب عرضه ، ولا تتقيد هذه الدعوة المستعجلة بالميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة .
ويجوز أن تؤجل الجلسة إلى يوم غير معين ، فيكون الاجتماع فى يوم الاثنين التالى ما لم يحدد الرئيس موعدا غيره .
الفصل الثانى
نظام العمل فى الجلسات
المادة 48 اللائحة الداخلية لمجلس الشورى في البحرين
يوضع تحت تصرف الأعضاء قبل افتتاح الجلسة بنصف ساعة سجل للحضور يوقعون فيه عند حضورهم ، كما يوضع سجل آخر يوقعون فيه عقب انتهاء الجلسة ، وذلك طبقا للنظام الذى يصدر به قرار من مكتب المجلس .
المادة 49 اللائحة الداخلية لمجلس الشورى في البحرين
يفتتح الرئيس جلسات المجلس بحضور أكثر من نصف أعضائه ، فإذا تبين عند حلول موعد الاجتماع أن هذا النصاب القانونى لم يكتمل أخر الرئيس افتتاح الجلسة نصف ساعة . فإذا لم يكتمل النصاب تؤجل الجلسة إلى موعد لاحق محدد .
وإذا لم يكتمل نصاب انعقاد المجلس خلال مرتين متتاليتين اعتبر اجتماع المجلس صحيحا ، على ألا يقل عدد الحاضرين عن ربع أعضاء المجلس .
المادة 50 اللائحة الداخلية لمجلس الشورى في البحرين
بعد افتتاح الجلسة تتلى أسماء المعتذرين من الأعضاء والغائبين عن الجلسة الماضية دون إذن أو إخطار، ثم يؤخذ رأى المجلس فى التصديق على ما تم إعداده من مضابط الجلسات السابقة . ولكل عضو حضر الجلسة أن يطلب تصحيح ما أثبت خطأ على لسانه عند التصديق على مضبطتها ، ومتى صدر قرار المجلس بقبول التصحيح يثبت ذلك فى مضبطة الجلسة التى صدر فيها ، وتصحح بمقتضاه المضبطة السابقة .
و لا يجوز إجراء أى تصحيح فى مضبطة تم التصديق عليها ، إلا باذن من المجلس .
ويبلغ الرئيس المجلس بعد ذلك بما ورد من الأوراق والرسائل قبل النظر فى المسائل الواردة فى جدول الأعمال . ولكل عضو حق التعليق على موضوع الأوراق والرسائل مرة واحدة بشرط ألا تتعدى مدة كلام العضـو خمس دقائق ولا تجـاوز مدة التعليق كلها نصف ساعة ، وذلك مع مراعاة حكم الالمادة55 من هذه اللائحة . وللمجلس أن يتجاوز الحدود الزمنية المشار إليها .
ويبدأ المجلس بعد ذلك فى نظر المسائل الواردة فى جدول الأعمال .
المادة 51 اللائحة الداخلية لمجلس الشورى في البحرين
لا تجوز المناقشة فى موضوع غير وارد فى جدول الأعمال إلا للأمور المستعجلة ، وتحت بند ما يستجد من الأعمال ، ويكون ذلك بناء على طلب الحكومة أو الرئيس أو طلب كتابى مسبب مقدم من خمسة أعضاء على الأقل . ويشترط فى جميع الأحوال موافقة المجلس على الطلب ، وللوزير المختص أن يطلب تأجيل النظر فى الموضوع المثار لأول مرة على النحو المقـرر فى شأن الأسئلة ولو كانت مناقشته قد بدأت .
ويصدر قرار المجلس فى هذه الطلبات دون مناقشة ، ومع ذلك يجوز للرئيس أن يأذن بالكلام لواحد من مؤيدى الطلب وواحد من معارضيه لمدة لا تزيد على خمس دقائق لكل منهما ، وذلك قبل إصدار المجلس قراره .
المادة 52 اللائحة الداخلية لمجلس الشورى في البحرين
لا يجوز لأحد أن يتكلم فى الجلسة إلا بعد أن يطلب الكلمة ويأذن له الرئيس بذلك .
ولا يجوز للرئيس أن يرفض الإذن بالكلام إلا لسبب تقتضيه أحكام هذه اللائحة ، وعند الخلاف على ذلك يعرض الأمر على المجلس لإصدار قرار فيه دون مناقشة.
ولا يجوز أن يدون فى مضبطة الجلسة ، أو ينشر بأى طريق من طرق النشر ، الكلام الذى يجرى على خلاف حكم هذه الالمادة .
وفيما عدا طلب استعجال إنهاء التقارير فى الموضوعات المحالة إلى لجان المجلس أو الإجراءات المتعلقة بمباشرتها لمهمتها ، لا يقبل طلب الكلام فى موضوع سبق أن أحاله المجلس إلى إحدى اللجان إلا بعد تقديم تقريرها ، وإدراجه بجدول أعمال المجلس ، ما لم يقرر المجلس غير ذلك لأسباب جدية .
المادة 53 اللائحة الداخلية لمجلس الشورى في البحرين
يجوز لكل عضو أن يقدم كتابة إلى رئيس المجلس طلب استيضاح فى أى موضوع يود العضو الاستفسار عنه فى شئون المجلس ، ويجوز لرئيس المجلس أن يرد على الاستفسار فى الجلسة بإيجاز ، دون أن تجرى فيه أية مناقشة ، ثم ينظر المجلس فى باقى المسائل الواردة فى جدول الأعمال .
المادة 54 اللائحة الداخلية لمجلس الشورى في البحرين
يعد الأمين العام قائمة بأسماء من يطلبون الكلام ، بحسب ترتيب طلباتهم ، ولا يتقيد الوزراء والمقررون بهذا الترتيب ، إذ يكون لهم الحق دائماً فى أن يتكلموا كلما طلبوا ذلك ، وللوزراء أن يستعينوا بكبار الموظفين أو من ينيبونهم عنهم .
المادة 55 اللائحة الداخلية لمجلس الشورى في البحرين
يعطى الرئيس الكلام أولا للأعضاء المقيدة أسماؤهم فى أمانة المجلس قبل الجلسة ، ثم للأعضاء الذين يطلبون الكلام أثناء الجلسة ، وذلك كله حسب ترتيب الطلبات . ويكون طلب القيد فى أمانة المجلس كتابة بعد توزيع جدول الأعمال لكل موضـوع على حدة ، إذا كان طلب القيد قبل انعقاد الجلسة .
وعند تشعب الآراء يراعى الرئيس بقدر الإمكان ، أن يتناوب الكلام المؤيدون والمعارضون للموضوعات المعروضة للمناقشة .
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة السابقة يجوز لكل من طلب الكلام التنازل عن دوره لغيره، وعندئذ يحل المتنازل له محله فى الدور .
المادة 56 اللائحة الداخلية لمجلس الشورى في البحرين
تعطى دائماً الكلمة لرئيس مجلس الوزراء والوزراء وممثلي الحكومة كلما طلبوا الكلام من رئيس المجلس ، وذلك بعد انتهاء المتكلم الأصلى من كلمته .
ولرؤساء اللجان والمقررين ، خلال المناقشة فى الموضوعات الصادرة عن لجانهم ، الحق فى الكلام كلما طلبوا من رئيس المجلس ذلك .
المادة 57 اللائحة الداخلية لمجلس الشورى في البحرين
مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص ، لا يجوز للعضو أن يتحدث فى الموضوع الواحد فى الجلسة ذاتها أكثر من مرتين أو أن يجاوز حديثه فى المرة الأولى خمس عشرة دقيقة وفى الثانية عشر دقائق ، إلا إذا أجاز المجلس غير ذلك .
المادة 58 اللائحة الداخلية لمجلس الشورى في البحرين
يأذن الرئيس دائماً بالكلام في الأحوال الآتية :
أ – توجيه النظر إلى مخالفة المناقشة الجارية لأحكام الدستور أو قانون مجلسي الشورى والنواب أو أحكام هذه اللائحة ، دون اتخاذ ذلك وسيلة للتحدث فى صلب الموضوع .
ب- تصحيح واقعة معينة مدعى بها أو الرد على قول فيه تجريح لشخص طالب الكلام.
ج- طلب إرجاء النظر فى الموضوع المطـروح للبحث لضرورة البت أولا فى موضوع آخر مرتبط به .
د- طلب إقفال باب المناقشة .
ولهذه الطلبات بترتيبها المذكور ، أولوية على الموضوع الأصلى ، ويترتب عليها وقف المناقشة فيه حتى يصدر قرار المجلس فى هذا الشأن .
ولا يجوز لطالب الكلام التكلم فى طلبه قبل أن يتـم المتكلم الأصلى أقواله ، إلا إذا أذن له الرئيس بذلك ، وكان مبنى طلب الكلام أحد الأسباب المبينة فى البندأ من هذه الالمادة .
المادة 59 اللائحة الداخلية لمجلس الشورى في البحرين
إذا تبين بعد الإذن بالكلام للعضو أنه قد تكلم بالمخالفة لأى حكم من أحكام الالمادة السابقة ، كان لرئيس المجلس سحب الكلمة منه . كما يجوز للمجلس بناء على اقتراح رئيسه ، أن يقرر تنبيهه إلى عدم تكرار ذلك ، أو حرمانه من الكلام فى الموضوع المعروض حتى نهاية الجلسة .
المادة 60 اللائحة الداخلية لمجلس الشورى في البحرين
للمجلس بناء على اقتراح رئيسه أو الحكومة أو اللجنة المختصة أو بناء على طلب كتابى موقع من خمسة أعضاء على الأقل ، أن يحدد وقتاً للانتهاء من مناقشة أحد الموضوعات ، وأخذ الرأى فيه .
المادة 61 اللائحة الداخلية لمجلس الشورى في البحرين
للمجلس بناء على اقتراح رئيسه أو الحكومة أو اللجنة المختصة أو بناء على طلب كتابي موقع من ثلاثة أعضاء على الأقل ، قفل باب المناقشة فى أحد الموضوعات ، ويشترط لقفل باب المناقشة أن يكون قد سبق الإذن بالكلام لإثنين من المؤيدين واثنين من المعارضين على الأقل ، ويؤذن دائماً لعضو واحد بالكلام عقب المتكلم عن الحكومة .
المادة 62 اللائحة الداخلية لمجلس الشورى في البحرين
يتكلم من يؤذن لهم وقوفا من أماكنهم ، أو من على المنبر إذا سمح لهم رئيس المجلس بذلك . ويتكلم المقرر دائماً من على المنبر ، وكذلك كل من يتكلم أثناء مناقشة الخطاب السامى ، أو برنامج الحكومة ، وفى الأحوال الأخرى التى يدعو فيها رئيس المجلس المتكلم للكلام من على المنبر .
ولا يجوز للمتكلم أن يوجه كلامه لغير الرئيس أو المجلس .
المادة 63 اللائحة الداخلية لمجلس الشورى في البحرين
يجب على المتكلم التعبير عن رأيه ووجهة نظره ، مع المحافظة على كرامة وهيبة المؤسسات الدستورية بالدولة ، وكرامة المجلس ورئيسه وأعضائه . كما يجب على المتكلم ألا يكرر أقواله ولا أقوال غيره ، ولا يجوز له أن يخرج على الموضوع المطروح للبحث ، ولا أن يأتى بصفة عامة أمرا مخلاً بالنظام والوقار الواجبين للجلسة . وكذلك لا يجوز الكلام فى الأمور الشخصية لأحد ، ما لم يكن ذلك مؤيداً بحكم قضائى نهائي .
المادة 64 اللائحة الداخلية لمجلس الشورى في البحرين
لا يجوز لأحد غير رئيس المجلس مقاطعة المتكلم ، ولا إبداء أى ملاحظة إليه .
وللرئيس وحده الحق فى أن ينبه المتكلم فى أية لحظة أثناء كلامه إلى مخالفته لأحكام الالمادة السابقة ، أو غيرها من أحكام هذه اللائحة ، أو إلى أن رأيه قد وضح وضوحاً كافياً ، وأنه لا محل لاسترساله فى الكلام . فإذا لم يمتثل فله أن يلفت نظره مرة أخرى مع إثبات ذلك فى المضبطة . فإن أصر العضو على موقفه عرض الأمر على المجلس للبت فيه بمراعاة حكم الالمادة67 من هذه اللائحة .
المادة 65 اللائحة الداخلية لمجلس الشورى في البحرين
إذا أخل المتكلم بالنظام بمخالفة حكم من الأحكام المتقدمة فى هذه اللائحة أو بأية طريقة أخرى أو أبدى أقوالاً غير لائقة أو فيها إضرار بالمصلحة العليا للبلاد أو عرَّض بسوء نية بأحد زملائه أو أعضاء الحكومة أو الهيئات النظامية أو وجَّه إلى أحد أولئك إهانة أو عبارة مثيرة أو تهديداً أو خرج بأى وجه من الوجوه عن مقتضيات اللياقة ، ناداه الرئيس بإسمه ونبهه إلى المحافظة على النظام ، أو منعه من الاستمرار فى الكلام .
المادة 66 اللائحة الداخلية لمجلس الشورى في البحرين
إذا لفت الرئيس نظر المتكلم طبقاً لأحكام المادتين السابقتين ثم عاد فى ذات الجلسة إلى الخروج على نظام الكلام ، فللرئيس أن يعرض على المجلس منعه من الكلام فى ذات الموضـوع أو حتى انتهاء الجلسة ، ويصدر قرار المجلس فى ذلك دون مناقشة .
المادة 67 اللائحة الداخلية لمجلس الشورى في البحرين
للمجلس بناء على اقتراح رئيسه أن يتخذ قبل العضو الذى أخل بالنظام أثناء الجلسة ، أو لم يمتثل لقرار المجلس بمنعه من الكلام ، أحد الجزاءات الآتية :
أ – المنع من الكلام فى موضوع معين بقية الجلسة .
ب – الإنذار .
ج – اللوم .
د – الحرمان من الكلام بقية الجلسة .
هـ- إخراجه من قاعة الاجتماع مع الحرمان من الاشتراك فى بقية أعمال الجلسة .
و – الحرمان من الحضور فى قاعة الاجتماع لجلسة واحدة .
ز – الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس ولجانه مدة لا تزيد على أسبوعين .
ويصدر قرار المجلس بتوقيع أحد الجزاءات السابقة فى ذات الجلسة دون مناقشة وبعد سماع أقوال العضو إذا اقتضى الحال ذلك .
المادة 68 اللائحة الداخلية لمجلس الشورى في البحرين
إذا لم يمتثل العضو لقرار المجلس ، فللرئيس أن يتخذ ما يراه من الوسائل الكفيلة بتنفيذ هذا القرار بعد إنذار العضو بذلك . وله أن يوقف الجلسة أو يرفعها ، وفى هذه الحالة يمتد الحرمان إلى ضعف المدة التى قررها المجلس .
المادة 69 اللائحة الداخلية لمجلس الشورى في البحرين
للعضو الذى حرم من الاشتراك فى أعمال المجلس بمقتضى أي من أحكام المادتين السابقتين أن يطلب وقف أحكام هذا القرار إذا قدَّم اعتذارا مكتوباً لرئيس المجلس ، سجل فيه أسفه لعدم احترامه نظام المجلس ، ويتلى هذا الاعتذار فى الجلسة ، ويصدر المجلس قراره فى الطلب دون مناقشة .
المادة 70 اللائحة الداخلية لمجلس الشورى في البحرين
إذا تكرر من العضو فى ذات دور الانعقاد ما يوجب حرمانه من الاشتراك فى أعمال المجلس فلا يقبل منه اعتذار . وللمجلس فى هذه الحالة حرمانه من الاشتراك فى أعماله مدة لا تزيد على شهر أو إحالة أمره إلى مكتب المجلس لتقديم تقرير إلى المجلس عما بدر منه من مخالفة للنظام .
المادة 71 اللائحة الداخلية لمجلس الشورى في البحرين
إذا اختل النظام ولم يتمكن الرئيس من إعادته ، أعلن عزمه على وقف الجلسة ، فإن لم يعد النظام، رفع الجلسة لمدة لا تزيد على نصف ساعة ، فإذا استمر الإخلال بالنظام بعد إعادة الجلسـة ، أجَّلها الرئيس ، وأعلن موعد الجلسة القادمة .
المادة 72 اللائحة الداخلية لمجلس الشورى في البحرين
للرئيس أن يرفع الجلسة مؤقتاً للاستراحة مدة لا تزيد على نصف ساعة . وعليه أن يرفعها للصلاة إذا حان وقتها .
الفصل الثالث
أخذ الرأى وإعلان قرار المجلس
المادة 73 اللائحة الداخلية لمجلس الشورى في البحرين
يأخذ رئيس المجلس الرأى على الموضوع المعروض فور إعلان قرار المجلس قفل باب المناقشة فيه وبعد التحقق من تكامل النصاب القانونى اللازم لصحة إبداء الرأى .
المادة 74 اللائحة الداخلية لمجلس الشورى في البحرين
لا يعرض أى اقتراح لأخذ الرأى عليه إلا من رئيس المجلس . ويؤخذ الرأى أولا على الاقتراحات المقدمة بشأن الموضوع المعروض ، وتكون الأولوية فى عرضها لأوسعها مدى وأبعدها عن النص الأصلى . وفى حالة رفض المجلس للاقتراحات المذكورة ، يؤخذ الرأى على النص الأصلى .
المادة 75 اللائحة الداخلية لمجلس الشورى في البحرين
إذا تضمـن الاقتراح المعروض عدة أمور ، وطلب مقدمه أو خمسة من الأعضاء الآخرين تجزئته ، عرض الرئيس الرأى فى كل أمر منها على حدة .
المادة 76 اللائحة الداخلية لمجلس الشورى في البحرين
مع مراعاة الحالات التى يؤخذ فيها الرأى نداء بالإسم يؤخذ الرأى بإحدى الوسائل الآتية:
أ – التصويت الإلكترونى .
ب – رفع الأيدى .
ج- القيام والجلوس .
المادة 77 اللائحة الداخلية لمجلس الشورى في البحرين
إذا لم يتبين الرئيس رأى الأغلبية عند أخذ الرأى بطريقة رفع الأيدى ، أخذ الرأى بطريقة القيام والجلوس ، بأن يطلب من المؤيدين القيام ، فإذا لم يتبين النتيجة ، يعاد أخذ الرأى بطريقة عكسية ، بأن يطلب من المعارضين القيام ، وإذا لم يتبين النتيجة مع ذلك ، يؤخذ الرأى نداء بالإسم .
المادة 78 اللائحة الداخلية لمجلس الشورى في البحرين
يجب أخذ الرأى نداء بالإسم فى الحالات الآتية :
أ – الحالات التى تشترط فيها أغلبية خاصة .
ب- إذا طلب ذلك رئيس المجلس أو الحكومة .
ج- إذا قدم بذلك طلب كتابى من سبعة أعضاء على الأقل قبل الشروع فى أخذ الآراء ، ولا يقبل هذا الطلب إلا بعد التحقق من وجود مقدميه بالجلسة .
ويعبر العضو عن رأيه عند النداء على اسمه بكلمة(موافق أو(غير موافق أو(ممتنع دون أى تعليق .
ويجوز فى الأحوال الاستثنائية ، بموافقة أغلبية أعضاء المجلس الحاضرين ، جعل التصويت سرياًّ .
وفى جميع الأحوال يكون إدلاء الرئيس بصوته بعد تصويت سائر الأعضاء . وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه رئيس المجلس أو من يقوم مقامه .
المادة 79 اللائحة الداخلية لمجلس الشورى في البحرين
يجب على كل عضو إبداء رأيه فى أى موضوع يعرض لأخذ الرأى عليه ، ومع ذلك فللعضو أن يمتنع عن إبداء رأيه بشرط أن يعرض أسباب امتناعه على المجلس بعد أخذ الرأى فى الموضوع وقبل إعلان النتيجة .
المادة 80 اللائحة الداخلية لمجلس الشورى في البحرين
لا يعتبر الممتنعون عن إبداء رأيهم من الموافقين على الموضوع أو الرافضين له . وإذا تبين أن عدد الأعضاء الذين أبدوا رأيهم فعلا ، يقل عن الأغلبية اللازمة لإصدار القرار أجل أخذ الرأى على الموضوع المعروض إلى جلسة تالية .
ويعاد الاقتراع على الموضوع فى تلك الجلسة ، فإن لم تتوافر له الأغلبية اللازمة لإقراره وفقاً لأحكام هذه اللائحة أرجىء إلى دور انعقاد تال .
المادة 81 اللائحة الداخلية لمجلس الشورى في البحرين
يعلن الرئيس قرار المجلس فى الموضوع المعروض طبقاً لما انتهى إليه الرأى ، ولا يجوز بعد إعلان القرار إبداء أى تعليق عليه .
الفصل الرابع
مضبطة الجلسة
المادة 82 اللائحة الداخلية لمجلس الشورى في البحرين
مضبطة الجلسة هى البيان الرسمى عن كل ما يحصل فى الجلسة من أمور وما قيل فيها من أقوال ، وتتضمن تفصيلاً لما يتلى فى الجلسة من مذكرات ومشروعات واقتراحات وما دار فيها من مناقشات وما أبدى من آراء وما صدر من قرارات وتوصيات ، كما تتضمن بياناً بأسماء من اشتركوا فى التصويت ورأى كل منهم سواء أكان مؤيداً أم معارضاً أم ممتنعاً، وأسماء الأعضاء الغائبين . وتحرر لكل جلسة مضبطة بمعرفة موظفى المجلس وبإشراف أمين عام المجلس .
المادة 83 اللائحة الداخلية لمجلس الشورى في البحرين
توزع المضبطة على الأعضاء بمجرد طبعها ، وتعرض للتصديق عليها فى الجلسة التالية لتوزيعها طبقاً للالمادة50 من هذه اللائحة ، ويكتفى بتصديق مكتب المجلس على مضابط الجلسات الأخيرة لدور الانعقاد التى لم يتم تصديق المجلس عليها .
المادة 84 اللائحة الداخلية لمجلس الشورى في البحرين
بعد التصديق على المضبطة ، يوقع عليها كل من رئيس المجلس والأمين العام ، وتحفظ بسجلات المجلس ، وتنشر فى ملحق خاص بالجريدة الرسمية بعد إرسالها إلى الحكومة.
المادة 85 اللائحة الداخلية لمجلس الشورى في البحرين
لرئيس المجلس من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الحكومة أن يحذف من مضبطة الجلسة أى كلام يصدر من أحد الأعضاء خلافاً لأحكام هذه اللائحة ، وعند الاعتراض على ذلك ، يعرض الأمر على المجلس لإصدار قراره فى هذا الشأن دون مناقشة .
المادة 86 اللائحة الداخلية لمجلس الشورى في البحرين
يُعدُّ بصفة عاجلة بعد كل جلسة موجز لمضبطتها ، تبين به خلاصة الموضوعات التى عرضت على المجلس وما اتخذ من قرارات وتوصيات ، ليكون فى متناول أجهزة الإعلام المختلفة .
الباب الرابع
أعمـال المجـلس
الفصل الأول
الشئون التشريعية
الفرع الأول
الاقتراحات الخاصة بتعديل الدستور
المادة 87 اللائحة الداخلية لمجلس الشورى في البحرين
يخطر رئيس مجلس النواب رئيس مجلس الشورى بما انتهى إليه مجلس النواب بشأن الكتاب المحال إليه من رئيس مجلس الوزراء بالإرادة الملكية بطلب تعديل الدستور طبقاً لأحكام المادتين35 و120 منه .
ويجب أن يتضمن كتاب رئيس مجلس النواب تحديد مواد الدستور المطلوب حذفها أو إضافتها أو المطلوب تغيير أحكامها ، وأن يرفق بالكتاب طلب التعديل وبيان بالمبررات الداعية إلى ذلك ، وتقرير مجلس النواب بشأنه .
ويأمر رئيس المجلس بطبع كتاب رئيس مجلس النواب بشأن التعديل والتقرير المرفق به خلال أربع وعشرين ساعة من وروده إلى المجلس ، كما يأمر بتوزيعه على كافة الأعضاء .
المادة 88 اللائحة الداخلية لمجلس الشورى في البحرين
يعقد مجلس الشورى جلسة خاصة خلال أسبوع من تاريخ وصول كتاب رئيس مجلس النواب بشأن تعديل الدستور والتقرير المرفق به إلى رئيس المجلس .
ويعرض رئيس المجلس بياناً على المجلس شارحا لطلب التعديل وتقرير مجلس النواب بشأنه قبل أن يقرر إحالته إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لإعداد تقرير عنه خلال خمسة عشر يوماً من إحالته إليها . ويجب أن تضمن اللجنة تقريرها رأيها فى مبدأ التعديل ، وفى الصياغة التى وافق عليه مجلس النواب لمشروع المواد المقترح تعديلها أو إضافتها فى حالة موافقتها على مبدأ التعديل .
ويتلى مشروع تقرير اللجنة عليها فى جلسة يحضرها ثلثا أعضائها على الأقـل قبل تقديمه إلى المجلس ، كـما تجب موافقة اللجنة بأغلبية أعضائها على مشروع تقريرها بعد مناقشتها له .
المادة 89 اللائحة الداخلية لمجلس الشورى في البحرين
يحدد المجلس جلسة لنظر تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن تعديل الدستور خلال الخمسة عشر يوماً التالية لتقديمه لرئيس المجلس ، مرفقا به نص طلب التعديل ومبرراته ، والتقرير الذى انتهى إليه مجلس النواب .
ويتلى تقرير اللجنة بالمجلس قبل مناقشته ، ويصدر قرار المجلس بالموافقة على التعديل بأغلبية ثلثى عدد أعضائه ، ويجرى التصويت فى هذه الحالة نداء بالإسم .
المادة 90 اللائحة الداخلية لمجلس الشورى في البحرين
إذا كان اقتراح تعديل الدستور قد قدم من أعضاء المجلس وفقاً للالمادة92 من الدستور ، وجب أن يتضمن الاقتراح تحديد مواد الدستور المطلوب حذفها أو إضافتها أو المطلوب تغيير أحكامها ، وأن يرفق بطلب التعديل بيان بالمبررات الداعية لذلك .
وتحفظ الطلبات التى تقدم من عدد يقل عن النصاب الدستورى المقرر ، ويخطر رئيس المجلس مقدمى هذه الطلبات كتابة بذلك .
ويعرض رئيس المجلس الطلب المقدم باقتراح التعديل خلال سبعة أيام من تقديمه على لجنة الشئون التشريعية والقانونية لإعداد تقرير بشأن مبدأ التعديل وموضوعاته ، ويعرض التقرير على المجلس ، ويؤخذ الرأى عليه نداء بالاسم . فإذا وافق المجلس على مبدأ التعديل وموضوعاته بأغلبية ثلثي عدد أعضائه ، أحال الاقتراح إلى الحكومة لتضع صيغة مشروع تعديل الدستور ، وتحيله بعد ذلك إلى مجلس النواب .
المادة 91 اللائحة الداخلية لمجلس الشورى في البحرين
يعقد مجلس الشورى جلسة خاصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ ورود مشروع تعديل الدستور الذى أعدته الحكومة مرفقاً به تـقرير مجلس النواب ، ويتلى المشروع والتقرير قبل مناقشـته ، ويصدر قرار المجلس بالموافقة على التعديل وفقاً للأحكام الواردة فى الفقرة الثانية من الالمادة89 من هذه اللائحـة ، وللمجلس أن يقرر إحالة مشروع التعديل وتقرير مجلس النواب إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية قبل اتخاذ قرار بشأنه .
الفرع الثانى
مشروعات القوانين والاقتراح بقانون
المادة 92 اللائحة الداخلية لمجلس الشورى في البحرين
تقدم الاقتراحـات بقوانين من أعضاء المجلس إلى رئيسه مصاغة ومحددة بقدر المستطاع ، ومرفقاً بها مذكرة إيضاحية تتضمن تحديد نصوص الدستور المتعلقة بالاقتراح والمبادئ الأساسية التى يقوم عليها والأهداف التى يحققها . و لا يجوز أن يوقع الاقتراح بقانون أكثر من خمسة أعضاء .
المادة 93 اللائحة الداخلية لمجلس الشورى في البحرين
لرئيس المجلس أن يخطر مقدم الاقتراح كتابة بمخالفته للدستور ، أو عدم استيفائه للشكل المطلوب، أو وجود الأحكام التى تتضمنها مواده فى القوانين النافذة ، وأن يطلب منه تصحيحه أو سحبه .
فإذا أصر العضو على رأيه وجب عليه تقديم مذكرة مكتوبة لرئيس المجلس بوجهة نظره خلال أسبوع من تاريخ إخطاره ، ويعرض الرئيس الأمر على مكتب المجلس .
ويخطر الرئيس العضو كتابة بما يقرره المكتب فى هذا الشأن ، فإذا أصر العضو خلال أسبوع على وجهة نظره عرض الرئيس الأمر على المجلس .
المادة 94 اللائحة الداخلية لمجلس الشورى في البحرين
يحيل الرئيس الاقتراح بقانون إلى اللجنة المختصة لإبداء الرأى فى فكرته ، وللجنة أن تأخذ رأى مقدم الاقتراح قبل وضع تقريرها بشأنه . وتعد اللجنة تقريراً يعرض على المجلس متضمناً الرأى فى جواز نظر الاقتراح ، أو رفضه ، أو إرجائه . وللجنة أن تشير على المجلس برفض الاقتراح لأسباب تتعلق بالموضوع بصفة عامة . فإذا ما وافق المجلس على نظر الاقتراح أحاله إلى الحكومة لتضع صيغة مشروع القانون .
وكل اقتراح بقانون قدمه أحد الأعضاء ورفضه المجلس ، لا يجوز لأحد من الأعضاء تقديمه ثانية فى ذات دور الانعقاد إلا بموافقة الحكومة .
المادة 95 اللائحة الداخلية لمجلس الشورى في البحرين
إذا وافقت إحدى اللجان على اقتراح بقانون من شأنه زيادة فى المصـروفات ، أو نقص فى الإيرادات ، عما ورد فى الميزانية العامة للدولة ، أحالته إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية أو مكتبها لإبداء الرأي فيه . ويجب فى هذه الأحوال أن يتضمن تقرير اللجنة الأصلية رأى لجنة الشئون المالية والاقتصادية أو مكتبها .
المادة 96 اللائحة الداخلية لمجلس الشورى في البحرين
يعرض الرئيس على المجلس مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة أو التى اقترحها الأعضاء وقامت الحكومة بصياغتها وفقا للالمادة94 من هذه اللائحة فى أول جلسة تالية لورودها ، للنظر فى إحالتها إلى اللجان المختصة ، ما لم تطلب الحكومة نظر المشروع على وجه الاستعجال أو يرى رئيس المجلس أن له صفة الاستعجال ، فيحيله الرئيس إلى اللجنة المختصة مباشرة ، ويخطر المجلس بذلك فى أول جلسة تالية مع توزيع المشروع على الأعضاء برفقة جدول أعمال هذه الجلسة .
المادة 97 اللائحة الداخلية لمجلس الشورى في البحرين
إذا قدم اقتراح أو مشروع بقانون مرتبط باقتراح أو مشروع آخر معروض على إحدى اللجان ، أحاله الرئيس مباشرة إلى هذه اللجنة وأخطر المجلس بذلك فى أول جلسة تالية .
المادة 98 اللائحة الداخلية لمجلس الشورى في البحرين
إذا تعددت مشروعات أو مقترحات القوانين فى الموضوع الواحد ، اعتبر أسبقها هو الأصل ، واعتبر ما عداه بمثابة تعديل له .
المادة 99 اللائحة الداخلية لمجلس الشورى في البحرين
إذا أدخلت اللجنة المختصة تعديلات مؤثرة على صياغة مشروع قانون ، جاز لها قبل رفع تقريرها إلى المجلس أن تحيله ، بعد موافقة رئيس المجلس ، إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية أو مكتبها ، لتبدى رأيها فى صياغة المشروع وتنسيق مواده وأحكامه خلال المدة التي يحددها رئيس المجلس ، وتشير اللجنة فى تقريرها إلى رأى لجنة الشئون التشريعية والقانونية أو مكتبها .
المادة 100 اللائحة الداخلية لمجلس الشورى في البحرين
تستأنف اللجان عند بدء كل دور انعقاد عادى بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء ذاتها دون حاجة إلى إحالة جديدة .
وعند حدوث تغيير وزارى يجوز لرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من رئيس المجلس ، تأجيل النظر فى هذه المشروعات كلها أو بعضها بلجان المجلس ، لفترة لا تزيد على ثلاثين يوماً ، لتستعد الحكومة للمناقشة فيها ، أو لتتخذ الإجراءات الدستورية المقررة لتعديلها أو استردادها .
أما التقارير الخاصة بمشروعات القوانين واقتراحاتها التى بدأ المجلس النظر فيها فى دور انعقاد سابق ، فيستأنف نظرها بالحالة التى كانت عليها ، ما لم يقرر المجلس إعادتها إلى اللجنة بناءً على طلب الحكومة طبقاً لأحكام الفقرة السابقة .
المادة 101 اللائحة الداخلية لمجلس الشورى في البحرين
يخطر رئيس المجلس رئيس مجلس الوزراء خلال الخمسة عشر يوما التالية لافتتاح دور الانعقـاد الأول من كل فصل تشريعى ، بمشروعات القوانين التى لم يفصل فيها المجلس السابق .
وإذا لم تطلب الحكومة من رئيس المجلس استمرار النظر فى المشروعات المذكورة خلال شهرين من تاريخ إخطار رئيس مجلس الوزراء اعتبرت غير قائمة .
وإذا طلبت الحكومة نظرها ، أحالها المجلس إلى اللجنة المختصة ، وللجنة أن تكتفى فى شأنها بما انتهى إليه رأى اللجنة السابقة ، إذا كانت قد وضعت تقريرا فيها .
المادة 102 اللائحة الداخلية لمجلس الشورى في البحرين
يناقش المجلس مشروعات القوانين فى مداولة واحدة ، ومع ذلك يجوز أن تجرى مداولة ثانية طبقا للأحكام الواردة فى هذه اللائحة .
المادة 103 اللائحة الداخلية لمجلس الشورى في البحرين
تبدأ مناقشة مشروعات القوانين بتلاوة المشروع الأصلى وتقرير اللجنة المختصة وما يتضمنه من تعديلات ، ما لم ير المجلس الاكتفاء بتوزيع بعض أو كل هذه الوثائق مع إثباتها فى المضبطة . وتعطى الكلمة عند مناقشة المشروع لمقرر اللجنة فالحكومة فالأعضاء .
وتبدأ المداولة بمناقشة المبادىء والأسس العامة للمشروع إجمالا ، فإذا لم يوافق المجلس على المشروع من حيث المبدأ ، عدّ ذلك رفضا للمشروع .
فإذا وافق المجلس على المشروع من حيث المبدأ ، انتقل إلى مناقشة مواده المادة المادة بعد تلاوة كل منها والاقتراحات التى قدمت بشأنها ، ويؤخذ الرأى فى كل المادة على حدة ، ثم يؤخذ الرأى على المشروع فى مجموعه .
المادة 104 اللائحة الداخلية لمجلس الشورى في البحرين
لكل عضو عند نظر مشروع قانون ، أن يقترح التعديل بالإضافة أو الحذف أو التجزئة فى المواد أو فيما يعرض من تعديلات . ويجب أن يقدم التعديل كتابة قبل الجلسة التى ستنظر فيها المواد التى يشملها التعديل بثمان وأربعين ساعة على الأقل ليعمم على الأعضاء .
ويجوز بموافقة المجلس النظر فى التعديل الذى يقدم قبل الجلسة مباشرة أو أثناءها ، ويصدر قرار المجلس بنظره أو استبعاده بعد سماع مقدم الاقتراح ، إن كان لذلك محل ، دون مناقشة . فإذا أقر المجلس النظر فى هذه التعديلات ، عرضها الرئيس على المجلس وله أن يقرر بحثها فى الحال أو إحالتها إلى اللجنة المختصة لبحثها وإعداد تقرير عنها .
المادة 105 اللائحة الداخلية لمجلس الشورى في البحرين
تخطر اللجنة المختصة بالتعديلات الجوهرية التى يقدمها الأعضاء قبل الجلسة المحددة لنظر المشروع أمام المجلس لبحثها ، ويبين المقرر رأى اللجنة فيها أثناء المناقشة فى الجلسة. ويجب أن يكون اقتراح التعديل محددا ومصاغا .
ويجوز للحكومة ولمقرر اللجنة طلب إحـالة التعديل الذى يقترح أثناء جلسة المجلس إلى اللجنة ، وتلزم إجابة هـذا الطلب إذا كان اقتراح التعديل جوهـريا ولم يسبق نظـره فيها .
المادة 106 اللائحة الداخلية لمجلس الشورى في البحرين
إذا قرر المجلس إحالة التعديل المقترح إلى اللجنة وجب عليها أن تقدم تقريرها فى الميعاد الذى يحدده المجلس ، وإذا كان لهذا التعديل تأثير على باقى مواد المشروع أجل نظره حتى تنتهى اللجنة من عملها فى شأنه وإلا كان للمجلس أن يستمر فى مناقشة باقى المواد .
وتعتبر التعديلات كأن لم تكن ، ولا تعرض للمناقشة ، إذا تنازل عنها مقدموها دون أن يتبناها أحد الأعضاء .
المادة 107 اللائحة الداخلية لمجلس الشورى في البحرين
بعد الانتهاء من مناقشة الالمادة والتعديلات المقدمة بشأنها ، يؤخذ الرأى على التعديلات أولا ، ويبدأ الرئيس بأوسعها مدى وأبعدها عن النص الأصلى ، ثم يؤخذ الرأى على الالمادة فى مجموعها .
المادة 108 اللائحة الداخلية لمجلس الشورى في البحرين
إذا قرر المجلس حكما فى إحدى المواد من شأنه إجراء تعديل فى المادة سبق أن وافق عليها ، فله أن يعـود إلى مناقشة تلك الالمادة . ويجوز للمجلس ، بناء على طلب الحكومة أو اللجنة أو أحد الأعضاء ، أن يقرر إعـادة المناقشة فى المادة سبق إقرارها إذا أبديت لذلك أسباب جديدة ، وذلك قبل انتهاء المداولة فى المشروع .
المادة 109 اللائحة الداخلية لمجلس الشورى في البحرين
للمجلس قبل أخذ الرأى على مشروع القانون بصفة نهائية ، إذا كانت قد أدخلت على نصوصه تعديلات بالجلسة ، أن يحيله إلى اللجنة المختصة لتبدى رأيها بالاشتراك مع لجنة الشئون التشريعية والقانونية أو مكتبها فى صياغة وتنسيق أحكامه . وعلى اللجنة المحال إليها المشروع أن تقدم تقريرها فى الموعد الذى يحدده لها المجلس .
ولا يجوز بعدئذ إجراء مناقشة فى المشروع إلا فيما يتعلق بالصياغة .
المادة 110 اللائحة الداخلية لمجلس الشورى في البحرين
يحب إجراء مداولة ثانية فى بعض مواد مشروع القانون إذا قدم طلب كتابى بذلك إلى رئيس المجلس من الحكومة أو رئيس اللجنة أو مقررها أو خمسة أعضاء على الأقل ، وذلك قبل الجلسة أو الموعد المحدد لأخذ الرأى نهائيا على مشروع القانون ، ويبين بالطلب الالمادة أو المواد المطلوب إعادة المداولة فيها وتعديلها وأسباب ومبررات هذا التعديل والصياغة المقترحة للمواد المطلوب تعديلها .
المادة 111 اللائحة الداخلية لمجلس الشورى في البحرين
لا يجوز فى المداولة الثانية المناقشة فى غير التعديلات المقترحة والتى قدم الطلب بشأنها طبقا للالمادة السـابقة ، ثم يؤخذ الرأى بعد المناقشة على المواد التى اقترح تعديلها بحسب ترتيبها فى المشروع ، وبعدئذ يؤخذ الرأى على المشروع بصفة نهائية .
المادة 112 اللائحة الداخلية لمجلس الشورى في البحرين
تسرى الأحكام الخاصة بالتعديلات المقدمة فى المداولة الأولى على ما يقدم من تعديلات أثناء المداولة الثانية .
المادة 113 اللائحة الداخلية لمجلس الشورى في البحرين
لا يجوز أن يقر المجلس أى موضوع أو أن يرفضه إلا بعد نظره فى اللجنة أو اللجان المختصة ، وفى ضوء ما تقدمه من تقارير فى شـأنه ، وذلك مع مراعاة ما ورد من أحكام خاصة فى هذه اللائحة .
المادة 114 اللائحة الداخلية لمجلس الشورى في البحرين
لا يجوز أخذ الرأى نهائيا فى مشروع القانون قبل مضى أربعة أيام على الأقـل من انتهاء المداولة فيه .
ويجوز بموافقة المجلس ـ فى الأحوال المستعجلة ـ أخذ الرأى النهائى على المشروع فى ذات الجلسة التى تمت الموافقة عليه فيها ، وذلك بعد ساعة على الأقل من الانتهاء من نظره مالم تقرر أغلبية أعضاء المجلس غير ذلك .
المادة 115 اللائحة الداخلية لمجلس الشورى في البحرين
لكل من تقدم باقتراح بقانون أن يسترده بطلب كتابى لرئيس المجلس ، ولو كان ذلك أثناء مناقشته، فلا يستمر المجلس فى نظره إلا إذا كان موقعا من عضو أو أعضاء غيره ، أو طلب أحد الأعضاء الاستمرار فى نظره بطلب كتابى يقدم إلى رئيس المجلس ، أو طلبت الحكومة ذلك .
المادة 116 اللائحة الداخلية لمجلس الشورى في البحرين
تسقط الاقتراحات بقوانين المقدمة ممن زالت عضويته من الأعضاء ، إلا إذا كانت موقعة من عضو أو أعضاء غيره ، وذلك فيما عدا الاقتراحات بقوانين التى سبق أن وافق عليها المجلس وتقرر إحالتها إلى الحكومة لوضع صياغتها ، فللحكومة الاستمرار فى صياغتها وإحالتها إلى المجلس .
المادة 117 اللائحة الداخلية لمجلس الشورى في البحرين
الاقتراحات بقوانين التى يستردها مقدموها أو التى تسقط طبقا لأحكام الالمادة السابقة لايجوز إعادة تقديمها فى دور الانعقاد ذاته .
المادة 118 اللائحة الداخلية لمجلس الشورى في البحرين
تسقط جميع الاقتراحات بقوانين بنهاية الفصل التشريعى ، وذلك فيما عدا الاقتراحات بقوانين التى سبق أن وافق عليها المجلس السابق وتقرر إحالتها إلى الحكومة لوضع صياغتها فيطبق بشأنها ما ورد فى الالمادة101 من هذه اللائحة .
ولا تستأنف اللجان نظر الاقتراحات بقوانين المحالة إليها فى دور انعقاد سابق ، إلا إذا طلب مقدموها من رئيس المجلس التمسك بها كتابة خلال ثلاثين يوما من بدء دور الانعقاد الجديد ، ويخطر الرئيس اللجان بهذا الطلب .
المادة 119  اللائحة الداخلية لمجلس الشورى في البحرين
إذا كان المشروع أو الاقتراح مؤلفا من المادة واحدة ، اكتفى بتلاوته ومناقشته ، ثم أخذ الرأى النهائى فيه مرة واحدة .
المادة 120 اللائحة الداخلية لمجلس الشورى في البحرين
إذا اعترض الملك على مشروع قانون أقره مجلسا الشورى والنواب ورده طبقا لأحكام الالمادة(35 من الدستور ، أخطر الرئيس المجلس بالاعتراض على مشروع القانون وأسباب الاعتراض .
ويعقد المجلس جلسة عاجلة لهذا الغرض ، ويجوز لرئيس مجلس الوزراء أو من ينيبه الإدلاء ببيان فى هذا الشأن ، ويحيل المجلس الاعتراض والبيانات المتعلقة به فى ذات الجلسة وتقرير مجلس النواب في هذا الشأن إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لدراسة المشروع المعترض عليه ، والمبادئ والنصوص التى هى محل الاعتراض ، وأسبابه الدستورية أو التشريعية بحسب الأحوال .
ويعرض تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية على المجلس لنظره على وجه الاستعجال ، ويجب لإقرار المشروع أن توافق عليه أغلبية ثلثي أعضاء كل من مجلسي الشورى والنواب أو المجلـس الوطني .
الفرع الثالث
المراسيم بقوانين
المادة 121 اللائحة الداخلية لمجلس الشورى في البحرين
يحيل رئيس المجلس المراسيم بقوانين التي تصدر بالتطبيق لأحكام الالمادة38 من الدستور، وتحال إليه من رئيس مجلس النواب ، إلى اللجان المختصة لإبداء رأيها فيها ، ويكون لها في المجلس وفي اللجان الأولوية على أية أعمال أخرى .
المادة 122 اللائحة الداخلية لمجلس الشورى في البحرين
لا يجوز التقدم بأية اقتراحات بالتعديل في نصوص أي مرسـوم بقانـون صادر طبقاً لأحكام الالمادة38 من الدستور .
المادة 123 اللائحة الداخلية لمجلس الشورى في البحرين
تسرى بشأن المراسيم بقوانين الإجراءات الخاصة بمناقشة مشروعات القوانين المنصوص عليها فى هذه اللائحة . ويصوت المجلس على هـذه المراسيم بالموافقة أو بالرفض .
ويصدر قرار المجلس بعدم إقرار المرسوم بقانون بأغلبية أعضاء المجلس ، وينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
الفرع الرابع
المعاهدات والاتفاقيات الدولية
المادة 124 اللائحة الداخلية لمجلس الشورى في البحرين
يخطر رئيس مجلس النواب رئيس المجلس بالمعاهدات أو الاتفاقيات التي تبرم بمراسيم وفقاً لنص الفقرة الأولى من الالمادة37 من الدستور مشفوعة بالبيان الحكومي المرافق لها ، ويتلى هذا البيان في أول جلسة تالية مع إيداع المعاهدة ومرفقاتها أمانة المجلس .
وللمجلس إبداء ما يراه من ملاحظات بصدد هذه المعاهدات أو الاتفاقيات دون اتخاذ قرار في شأن المعاهدة ذاتها .
المادة 125 اللائحة الداخلية لمجلس الشورى في البحرين
يحيل الرئيس إلى اللجنة المختصة المعاهدات والاتفاقيات المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من الالمادة37 من الدستور ، لبحثها وتقديم تقرير عنها إلى المجلس . وللمجلس أن يوافق عليها أو يرفضها أو يؤجل نظرها ، وليس له أن يعدل نصوصها . وفى حالة الرفض يخطر رئيس المجلس رئيس مجلس الوزراء ببيان يشمل النصوص أو الأحكام التى تضمنتها المعاهدة أو الاتفاقية والتى أدت إلى الرفض أو التأجيل .
الفصل الثانى
الشئون السياسية
الأسـئلة
المادة 126 اللائحة الداخلية لمجلس الشورى في البحرين
لكل عضو من أعضاء مجلس الشورى أن يوجه إلى الوزراء أسئلة مكتوبة محددة الموضوع لاستيضاح الأمور الداخلة فى اختصاصاتهم ، وذلك للاستفهام عن أمر لا يعلمه العضو ، أو للتحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه .
ولا يجوز أن يوقع السؤال أكثر من عضـو واحد كما لا يجوز توجيهه إلا إلى وزير واحد .
المادة 127 اللائحة الداخلية لمجلس الشورى في البحرين
يجب أن يكون السؤال موقعا من مقدمه ، ومكتوبا بوضوح وإيجاز قدر المستطاع ومحدد الموضوع ، وأن يكون فى أمر من الأمور ذات الأهمية العامة ، ولا يكون متعلقا بمصلحة خاصة بالسائل أو بأقاربه حتى الدرجة الرابعة أو بأحد موكليه ، وأن يقتصر على الأمـور التى يراد الاستفهام عنها دون تعليق عليها ، وألا يتضمن عبارات غير لائقة أو فيها مساس بكرامة الأشخاص أو الهيئات أو إضرار بالمصلحة العليا للبلاد ، وألا يكون متعلقا بأمور لاتدخل فى اختصاص الوزير الموجه إليه السؤال ، أو يتضمن طلب معلومات أو احصائيات لا تتعلق بموضوع السؤال .
فإذا لم تتوافر فى السؤال هذه الشروط جاز لمكتب المجلس استبعاده بناء على إحالة من الرئيس مع إبلاغ العضو بذلك ، فإن لم يقتنع العضو بوجهة نظر المكتب ، واعترض عليها خلال أسبوع من تاريخ إبلاغه ، عرض الأمر على المجلس للبت فيه دون مناقشة ، وذلك قبل اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها فى الالمادة التالية .
المادة 128 اللائحة الداخلية لمجلس الشورى في البحرين
تقيد طلبات توجيه الأسئلة بحسب تواريخ ورودها فى سجل خاص ، ويبلغ رئيس المجلس السؤال الذى روعيت فيه أحكام الالمادة السابقة إلى الوزير الموجه إليه خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه ، ويجيب الوزير عن السؤال كتابة خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه به .
المادة 129 اللائحة الداخلية لمجلس الشورى في البحرين
يبلغ الرئيس الجواب إلى مقدم السؤال فور وروده ، ويدرج السؤال والجواب فى جدول أعمال أول جلسة تالية لهذا الإبلاغ .
كما يدرج فى الجدول أيضا السؤال الذى لم يجب عليه الوزير فى الموعد المحدد فى الالمادة السابقة ليتم الرد عليه شفاهة بالمجلس ، وللـوزير أن يطلب تأجيل الإجابة إلى موعـد لا يزيد على سبعة أيام، فيجاب إلى طلبه ، ولا يجوز التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بقرار من المجلس .
المادة 130 اللائحة الداخلية لمجلس الشورى في البحرين
لا يجوز إبلاغ الوزراء بالأسئلة المرتبطة بموضوعات محالة إلى لجان المجلس ، قبل أن تقدم اللجنة تقريرها إلى المجلس ، فإذا تأخرت اللجنة عن الموعد المحدد لذلك أبلغ السؤال إلى الوزير .
ولا تبلغ أية أسئلة إلى الوزراء قبل عرض الوزارة لبرنامجها ما لم تكن فى موضوع له أهمية خاصة وعاجلة ، وبعد موافقة رئيس المجلس .
ولا يجوز أن يتقدم العضو بأكثر من سؤال فى شهر واحد .
وتضم الأسئلة المقدمة فى موضوع واحد أو فى موضوعات مرتبطة بعضها ببعض ارتباطا وثيقا عند إبلاغها للوزير للإجابة عنها معا .
المادة 131 اللائحة الداخلية لمجلس الشورى في البحرين
عند عرض السؤال الذى أدرج فى جدول الأعمال والجواب عليه ، للعضو أن يعلن اكتفاءه بالرد فيغلق بحث الموضوع ، أو يبدى رغبته فى الكلام فيعطى وحده حق التعقيب على الوزير بإيجاز ، وللوزير أن يعلق على ذلك التعقيب كتابة أو شفاهة .
المادة 132 اللائحة الداخلية لمجلس الشورى في البحرين
يجوز للحكومة من تلقاء نفسها أو بمناسبة سؤال موجه إلى أحد وزرائها أن تطلب مناقشة موضوع معين يتعلق بالسياسة العامة للدولة لتحصل فيه على رأى المجلس ، أو تدلى ببيانات فى شأنه.
المادة 133 اللائحة الداخلية لمجلس الشورى في البحرين
لا تنطبق الإجراءات السابقة الخاصة بالأسئلة على ما يوجه منها إلى الوزراء أثناء مناقشة الميزانية أو أى موضوع مطروح على المجلس ، وللأعضاء بعد أن يؤذن لهم بالكلام أن يوجهوا هذه الأسـئلة فى الجلسة شفويا ، بشرط أن تتوافر فيها الشـروط المنصوص عليهـا في المادتين126 و(127 من هذه اللائحة ، وأن تكون متصلة بالموضوع المطروح على المجلس .
المادة 134 اللائحة الداخلية لمجلس الشورى في البحرين
عقب الانتهاء من موضوع الأوراق والرسائل الواردة المشار إليها فى الفقرة الثالثة من الالمادة(50 من هذه اللائحة ، يخصص نصف ساعة للأسئلة والإجابة عليها ، فإذا بقى بعد ذلك شىء منها يدرج فى جدول أعمال الجلسة التالية مالم يقرر المجلس خلاف ذلك . ولا يشترط توافر النصاب القانونى خلال عرض الأسئلة والإجابة عنها ، مادام قد توافر ذلك النصاب فى مستهل الجلسة .
المادة 135 اللائحة الداخلية لمجلس الشورى في البحرين
يجوز للعضو استرداد سؤاله فى أى وقت .
المادة 136 اللائحة الداخلية لمجلس الشورى في البحرين
يسقط السؤال بزوال صفة مقدمه ، أو من وجه إليه ، أو بانتهاء دور الانعقاد الذى قدم السؤال خلاله .
الفصل الثالث
الشـئون المالـية
الميزانيات العامة وحساباتها الختامية
المادة 137 اللائحة الداخلية لمجلس الشورى في البحرين
يحيل رئيس مجلس الشورى مشروع قانون الميزانية إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية فور إحالته إليه من رئيس مجلس النواب ، ويخطر المجلس بذلك فى أول جلسة تالية .
المادة 138 اللائحة الداخلية لمجلس الشورى في البحرين
تقدم لجنة الشئون المالية والاقتصادية للمجلس تقريرا يتضمن عرضا عاما للأسس التى يقوم عليها مشروع الميزانية وبيانا مناسبا عن كل باب من أبوابها مع التنويه بالملاحظات والاقتراحات التى تضمنها تقرير مجلس النواب أو التي يقدمها أعضاء المجلس أو اللجنة بشأنها ، وذلك فى ميعاد لايتجاوز ستة أسابيع من تاريخ إحالة المشروع إلى اللجنة ، فإذا انقضت هذه المهلة دون أن تقدم اللجنة التقرير المذكـور ، وجب أن تبين أسباب ذلك للمجلس ، وللمجلس أن يمنحها مهلـة أخرى لا تجاوز أسبوعين ، فإن لم تقدم تقريرها خلال هذه المهلة ، جاز للمجلس أن يناقش مشروع قانون الميزانية بالحالة التى ورد بها من رئيس مجلس النواب .
المادة 139 اللائحة الداخلية لمجلس الشورى في البحرين
يكون نظر الميزانية فى مجلس الشورى ولجانه بطريق الاستعجال ، وتحيل لجنة الشئون المالية والاقتصادية الأبواب التى تنتهى من بحثها إلى المجلس لنظرها تباعا .
يسـرى فى شأن مشروع قانون الميزانية الأحكام المنصوص عليـه فى الالمادة191 من هذه اللائحة .
المادة 140 اللائحة الداخلية لمجلس الشورى في البحرين
تكون مناقشة الميزانية فى مجلس الشورى على أساس التبويب الوارد فيها ، ويجوز إعداد الميزانية لأكثر من سنة مالية ، ولا يجوز تخصيص أى إيراد من الإيرادات العامة لوجه معين من وجوه الصرف إلا بقانون .
المادة 141 اللائحة الداخلية لمجلس الشورى في البحرين
كل تعديل تقترحه لجنة الشئون المالية والاقتصادية فى الاعتمادات التى تضمنها مشروع الميزانية، يجب أن يكون ذلك بموافقة الحكومة ، وأن تنوه عنه فى تقريرها .
المادة 142 اللائحة الداخلية لمجلس الشورى في البحرين
على من يريد الكلام فى موضوع خاص بباب من أبواب الميزانية أن يقيد إسمه بعد توزيع تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصاد عنه وقبل المناقشة فيه ، وعلى طالب الكلام أن يحدد المسائل التى سيتناولها بحثه ، وتقتصر المناقشة فى المجلس على الموضوعات التى يثيرها طالب الكلام ، وذلك كله ما لم يأذن المجلس بغير ذلك .
المادة 143 اللائحة الداخلية لمجلس الشورى في البحرين
لايجوز إلغاء أو تعديل دائرة أو وظيفة قائمة بموجب نظام قانونى معمول به ، أو تعديل قانون قائم عن طريق إلغاء أو تعديل الاعتمادات المدونة فى الميزانية ، فإذا رأى المجلس ذلك وجب تقديم اقتراح بقانون خاص بهذا الشأن .
المادة 144 اللائحة الداخلية لمجلس الشورى في البحرين
يقدم الحساب الختامى للشئون المالية للدولة عن العام المنقضى إلى مجلس النواب أولا خلال الخمسة الأشهر التالية لانتهاء السنة المالية ، ويحيله رئيس مجلس النواب بعد أن يضع المجلس تقريره إلى رئيس مجلس الشورى ، ويكون اعتماده بقرار من المجلسـين مشفوعا بملاحظاتهما ، وينشر فى الجريدة الرسمية .
المادة 145 اللائحة الداخلية لمجلس الشورى في البحرين
تسرى الأحكام الخاصة بمناقشة الميزانية العامة وإصدارها على الحساب الختامى والاعتمادات الإضافية والنقل من باب إلى آخر من أبواب الميزانية ، كما تسرى هذه الأحكام على الميزانيات المستقلة والملحقة والاعتمادات الإضافية المتعلقة بها والنقل من باب إلى آخر من أبوابها وحساباتها الختامية .
الباب الخامس
حقوق الأعضاء وواجباتهم
الفصل الأول
الحصانة البرلمانية
المادة 146 اللائحة الداخلية لمجلس الشورى في البحرين
لا يجوز أثناء دور الانعقاد ، فى غير حالة الجرم المشهود ، أن تتخذ نحو العضو إجراءات التوقيف أو التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو أى إجراء جنائى آخر إلا بإذن سابق من المجلس .
وفى غير دور انعقاد المجلس ، يتعين لاتخاذ أى من هذه الإجراءات أخذ إذن من رئيس المجلس . ويعتبر بمثابة إذن عدم إصدار المجلس أو الرئيس قراره فى طلب الإذن خلال شـهر من تاريخ وصوله إليه .
ويتعين إخطار المجلس بما قد يتخذ من إجراءات وفقا للفقرة السابقة أثناء انعقاده ، كما يجب إخطاره دوما فى أول اجتماع له بأى إجراء اتخذ أثناء عطلة المجلس السنوية ضد أى عضو من أعضائه .
المادة 147 اللائحة الداخلية لمجلس الشورى في البحرين
يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس من وزير العدل والشئون الإسلامية .
ويجب أن يرفق بالطلب صورة رسمية من أوراق القضية المطلوب اتخاذ إجراءات فيها .
ويحيل الرئيس الطلب المذكور إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لبحثه وإبداء الرأى فيه . ويجب على اللجنة إعداد تقريرها بشأن طلب رفع الحصانة خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ إحالة الأوراق إليها .
المادة 148 اللائحة الداخلية لمجلس الشورى في البحرين
لا يجوز للعضو أن يتنازل عن الحصانة دون إذن المجلس ، وللمجلس أن يأذن للعضو بناء على طلبه بسماع أقواله إذا وجه ضده أى اتهام ولو قبل أن يقدم طلب رفع الحصانة ، ولا يجوز فى هذه الحالة اتخاذ أية إجراءات أخرى ضد العضو ، إلا بعد صدور قرار من المجلس بالإذن بذلك طبقا لأحكام المادتين السابقتين .
المادة 149 اللائحة الداخلية لمجلس الشورى في البحرين
لا يجوز للجنة الشئون التشريعية والقانونية ، ولا للمجلس ، البحث فى توافر الأدلة أو عدم توافرها للإدانة فى موضـوع الاتهام الجنائى ، ويقتصر البحث على مـدى كيدية الإدعاء ، والتحقق مما إذا كان يقصـد منه منع العضو مـن أداء مسئولياته البرلمانية بالمجلس .
ويؤذن دائما باتخاذ الإجراءات الجنائية متى ثبت أن الإجراء ليس مقصودا منه منع العضو من أداء مسئولياته البرلمانية بالمجلس .
الفصل الثانى
حضور الأعضاء وغيابهم
المادة 150 اللائحة الداخلية لمجلس الشورى في البحرين
يجب على العضو الانتظام فى حضور اجتماعات المجلس ولجانه .
المادة 151 اللائحة الداخلية لمجلس الشورى في البحرين
على العضو الذى يطرأ مايستوجب غيابه عن إحدى جلسات المجلس أو اجتماعات لجانه ، أن يخطر رئيس المجلس أو رئيس اللجنة بحسب الأحوال كتابة بذلك .
ولا يجوز للعضو أن يتغيب أكثر من جلستين للمجلس أو ثلاثة اجتماعات متتالية للجنة ، إلا إذا حصل على أجازة أو إذن من رئيس المجلس لأسباب تبرر ذلك ، أو إذا كان الغياب لعذر مقبول يقدم لرئيس المجلس أو لرئيس اللجنة فى الجلسة أو الاجتماع التالى .
ولا يجوز طلب الأجازة لمدة غير محددة .
ويخطر الرئيس المجلس بالأجازات التى منحها للأعضاء فى أول جلسة تالية .
المادة 152 اللائحة الداخلية لمجلس الشورى في البحرين
إذا تغيب العضو عن حضور جلسات المجلس أو لجانه بغير أجازة أو إذن ، أو لم يحضر بعد مضى المدة المرخص له فيها ، يعتبر متغيبا بغير إذن ويسقط حقه فى المكافأة عن مدة الغياب .
المادة 153 اللائحة الداخلية لمجلس الشورى في البحرين
على العضو الذى يطرأ مايستوجب انصرافه من جلسة المجلس أو جلسات لجانه نهائيا قبل ختامها أن يستأذن فى ذلك كتابة من رئيس المجلس أو رئيس اللجنة بحسب الأحوال .
المادة 154
يعتبر عضو المجلس الذى يوفد للخارج فى مهمة خاصة للمجلس فى أجازة طوال المدة المحددة لهذه المهمة .
المادة 155 اللائحة الداخلية لمجلس الشورى في البحرين
يعرض رئيس اللجنـة على رئيس المجلس شهريا ، وكلما رأى رئيس اللجنة ضرورة لذلك ، تقريرا عن حضور أعضاء اللجنة وغيابهم .
الفصل الثالث
واجبات الأعضاء
المادة 156 اللائحة الداخلية لمجلس الشورى في البحرين
يجب على العضو أن يراعى الاحترام الواجب لمؤسسات الدولة الدستورية وأصول اللياقة مع زملائه بالمجلس ورئاسة الجلسة .
المادة 157 اللائحة الداخلية لمجلس الشورى في البحرين
لا يجوز للعضو أن يأتى أفعالا داخل المجلس أو خارجه تخالف أحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة .
المادة 158 اللائحة الداخلية لمجلس الشورى في البحرين
يحظر على العضو أن يسمح باستغلال صفته في الحصول على مزايا خاصة بدون وجه حق .
المادة 159 اللائحة الداخلية لمجلس الشورى في البحرين
لا يجوز للعضو فور إعلان الأمر الملكي بتعيينه في المجلس أن يقبل التعيين فى إحدى الشركات الأجنبية ، ولا أن يقبل عضوية مجالس إدارة الشركات المساهمة أو مجالس المراقبة فى شركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ، إلا إذا كان أحد المؤسسين ، أو مالكا لعشرة فى المائة على الأقل من أسهم رأس مال الشركة ، أو كان قد سبق له شغل عضوية هذه المجالس قبل إعلان تعيينه عضواً في المجلس .
المادة 160 اللائحة الداخلية لمجلس الشورى في البحرين
على كل عضو فور إعلان الأمر الملكي بتعيينه أن يخطر رئيس المجلس ببيان عضويته فى الشركات المنصوص عليها فى الالمادة السابقة ، أو بالمهنة الحرة التى يزاولها ، أو أى نشاط تجارى أو صناعى أو زراعى يقوم به .
وعليه أن يخطر رئيس المجلس عن أى تغيير يطرأ خلال مـدة عضويته على هذه البيانات ، وذلك خلال شهر على الأكثر من وقت حدوثه .
المادة 161 اللائحة الداخلية لمجلس الشورى في البحرين
على العضو عند مناقشة أى موضوع معروض على المجلس أو مكتبه أو على إحدى لجانه يتعلق بمصلحة شخصية له أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة أو لأحد موكليه ، أن يخطر المجلس أو المكتب أو اللجنة بذلك قبل المناقشة .
الفصل الرابع
الجزاءات البرلمانية
المادة 162 اللائحة الداخلية لمجلس الشورى في البحرين
مع مراعاة ماورد فى الالمادة99 من الدستور ، ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية أو المدنية، يوقع على العضو الذى يثبت أنه أخل بواجبات العضوية أو ارتكب عملا من الأعمال المحظورة عليه أحد الجزاءات التالية :
‌أ- التنبيه الشفوى .
‌ب- التنبيه المكتوب .
‌ج- اللوم .
‌د- الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس مدة لا تقل عن جلستين ولا تزيد على عشر جلسات .
هـ- الحرمــان من الاشتراك فى أعمال المجلس لمدة تزيد على عشر جلسات ولا تجاوز نهاية دور الانعقاد .
د – إسقاط العضوية .
ومع مراعاة الجزاءات المنصوص عليها والمشار إليها فى المواد65 و66 و67 و(68 من هذه اللائحة ، لايجوز توقيع أى من الجزاءات المنصوص عليها فى البنود السابقة على العضو إلا بعد سماع أقواله وتحقيق دفاعه ، ويعهد المجلس بذلك إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، ويشترط لتوقيع أحد الجزاءات المنصوص عليها فى البنودج ود وهـ من هذه الالمادة موافقة أغلبية أعضاء المجلس .
ويشترط لإسقاط العضوية موافقة ثلثى أعضاء المجلس وبمراعاة الإجراءات المنصوص عليها فى هذه اللائحة .
المادة 163 اللائحة الداخلية لمجلس الشورى في البحرين
يسقط حق العضو فى مكافأة العضوية طوال المدة التى قرر فيها المجلس عدم اشتراكه فى أعماله.
وإذا كان من وقع عليه الجزاء السابق رئيسا أو نائباً لرئيس إحدى اللجان ترتب على ذلك تنحيته منصبه في اللجنة ، فى دور الانعقاد الذى وقع خلاله الجزاء .
الباب السادس
انتهـاء العضـوية
الفصل الأول
إسقاط العضوية
المادة 164 اللائحة الداخلية لمجلس الشورى في البحرين
فى حالة إخطار رئيس المجلس من إحدى الجهات الرسمية بصدور أحكام قضائية أو تصرفات أو قرارات مما يتريب عليه إسقاط العضوية طبقا للالمادة99 من الدستور ، يحيل رئيس المجلس الأمر إلى لجنـة الشئون التشريعية والقانونية خلال ثلاثة أيام من تاريخ الإخطار ، ويبلغ المجلس بذلك فى أول جلسة تالية .
وتقوم اللجنة – بعد سماع أقوال العضو وتحقيق دفاعه – ببحث الموضوع من الناحتين الدستورية والقانونية ، فإذا انتهت اللجنة إلى أن ما ثبت لديها يترتب عليه إسقاط العضوية قدمت تقريرا برأيها إلى مكتب المجلس لإحالته إلى المجلس لنظره في أول جلسة تالية ليقرر في شأنه ما يراه .
المادة 165 اللائحة الداخلية لمجلس الشورى في البحرين
يجوز لعشرة من أعضاء المجلس على الأقل أن يتقدموا بطلب كتابى إلى رئيس المجلس باقتراح بإسقاط العضوية عن أحد أعضائه ، وذلك لأحد الأسباب المبينة فى الالمادة99 من الدستور ، ويجب أن يبين فى الطلب الأسباب الداعية لذلك .
ويخطر رئيس المجلس العضو كتابة بصورة من اقتراح إسقاط العضوية عنه ، وذلك بعد أن يتحقق مكتب المجلس من توافر الشروط الشكلية فى الطلب .
ويدرج طلب إسقاط العضوية فى جدول أعمال أول جلسة للمجلس تالية لإخطار العضو بصورة من الطلب ، ليقرر إحالته إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
المادة 166 اللائحة الداخلية لمجلس الشورى في البحرين
لا يجوز للجنة الشئون التشريعية والقانونية البدء فى إجراءاتها إلا بعد إخطار العضو كتابة للحضور فى الميعاد الذى تحدده لذلك ، على ألا تقل المدة بين تاريخ الإخطار والميعاد المحدد لانعقاد اللجنة عن ثلاثة أيام .
وعلى اللجنة أن تستمع لأقوال العضو وأن تحقق أوجه دفاعه ، ويغادر العضو مقر الاجتماع عند أخذ الأصوات .
وإذا تخلف العضو عن الحضور أعادت اللجنة إخطاره طبقا للقواعد السابقة ، فإذا تخلف بعد ذلك دون عذر مقبول تستمر اللجنة فى مباشرة إجراءاتها .
وللعضو أن يختار أحد أعضاء المجلس لمعاونته فى إبداء دفاعه أمام اللجنة .
وتقدم اللجنة تقريرها إلى رئيس المجلس بعد موافقة أغلبية ثلثى أعضائها عليه خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ إحالته إليها . ويعرض هذا التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية ، ويجب صدور قرار المجلس بشأنه فى مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ عرض التقرير عليه .
المادة 167 اللائحة الداخلية لمجلس الشورى في البحرين
يتلى تقرير اللجنة عن إسقاط العضوية أمام المجلس ، ويؤخذ الرأى عليه نداء بالإسم ، ولا يصدر قرار المجلس بإسقاط العضوية إلا بموافقة ثلثى أعضائه على الأقل ، ويجوز للمجلس أن يقرر جعل التصويت سريا .
المادة 168 اللائحة الداخلية لمجلس الشورى في البحرين
يقدم طلب إلغاء الأثر المانع من الترشيح المترتب على إسقاط العضوية طبقا للبندد من الالمادة57 من الدستور كتابة إلى رئيس المجلس ، ويجب أن يرفق بالطلب بيان بقرار المجلس وأسبابه ومبررات إزالة الأثر المانع من الترشيح والمستندات المؤيدة له .
ويعرض الرئيس الطلب على المجلس لإحالته إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لإعداد تقرير عنه للمجلس .
وعلى اللجنة أن تستدعى من سبق إسقاط العضوية عنه وأن تسـتمع إلى أقواله وأن تحقق أوجه دفاعه ، ويجب أن يتضمن تقريرها مناقشة ماأبداه من أسباب وأسانيد لطلبه .
ويعرض التقرير على المجلس ، ويجب أن يصدر المجلس قراره فى شأنه خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ عرض التقرير عليه .
الفصل الثانى
الإعفاء من العضوية وخلو المكان
المادة 169 اللائحة الداخلية لمجلس الشورى في البحرين
يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس الشورى أن يطلب إعفاءه من عضوية المجلس بالتماس مكتوب خال من أي قيد أو شرط يقدم إلى رئيس المجلس .
يعرض الرئيس الالتماس بعد سبعة أيام من تاريخ تقديمه على مكتب المجلس لمناقشته في جلسة يدعى إليها العضو مقدم الالتماس ، فإذا أصر العضو على التماسه تعين على الرئيس أن يرفعـه إلى الملك ، ولا تنتهي العضوية إلا من تاريخ قبول الملك لهذا الالتماس .
المادة 170 اللائحة الداخلية لمجلس الشورى في البحرين
إذا انتهت عضوية أحد الأعضاء بالوفاة أو بالإعفاء من العضوية أو بإسقاطها ، يعلن رئيس المجلس خلو مكانه فى ذات الجلسة التى أعلن فيها عن وفاة العضو أو تقرر فيها انتهاء العضوية ، ويخطر رئيس المجلس الملك بذلك .
الباب السابع
شئـون المجـلس
الفصل الأول
المحافظة على النظام فى المجلس
المادة 171 اللائحة الداخلية لمجلس الشورى في البحرين
المحافظة على النظام داخل المجلس من اختصاص رئيسه .
ويحدد الرئيس بالتنسيق مع وزير الداخلية عدد الحرس اللازم لحفظ الأمن والنظام .
ويكون هذا الحرس تحت إمرة رئيس المجلس ومستقل عن كل سلطة أخرى .
ولا يجوز لأية قوة مسلحة أخرى دخول المجلس أو الاستقرار على مقربة من أبوابه إلا بطلب من الرئيس .
ولا يجوز لغير الحرس المسئول عن المحافظة على الأمن والنظام حمل أى نوع من السلاح داخل حرم المجلس ، ويضع رئيس المجلس النظام الذى يكفل تحقيق ذلك .
المادة 172 اللائحة الداخلية لمجلس الشورى في البحرين
لا يجوز لأحد الدخول فى حرم المجلس إلا بتصريح يصدر طبقا للنظام الذى يضعه مكتب المجلس .
وعلى المصرح لهم بالدخول أن يتبعوا التعليمات التى تصدر إليهم من حرس المجلس .
المادة 173 اللائحة الداخلية لمجلس الشورى في البحرين
لايجوز دخول قاعة الجلسة أو أماكن انعقاد اجتماعات اللجان وقت انعقادها لغير أعضاء المجلس والمكلفين بالعمل فيه ومن يندبهم رئيس مجلس الوزراء أو غيره من أعضاء الحكومة لمعاونتهم ، ومن يأذن المجلس أو اللجنة لهم فى الحضور .
المادة 174 اللائحة الداخلية لمجلس الشورى في البحرين
تخصص أماكن لممثلى الصحف وغيرها من وسائل الإعلام ، وللجمهور ، فى شرفات المجلس لمشاهدة جلساته .
ويضع رئيس المجلس قواعد وإجراءات التصريح فى الدخول إلى هذه الشرفات .
المادة 175 اللائحة الداخلية لمجلس الشورى في البحرين
يجب على من يصرح لهم فى دخول شرفات المجلس أن يلزموا السكون التام مدة انعقاد الجلسة ، وأن يظلوا جالسين ، وألا يظهروا علامات استحسان أو استهجان وأن يراعوا التعليمات والملاحظات التى يبديها لهم المكلفون بحفظ النظام .
وللقائمين بحفظ النظام أن يكلفوا من يقع منهم ضوضاء أو إخلال بالنظام ممن صرح لهم فى دخول الشرفات بمغادرة الشرفة ، فإن لم يمتثل فللرئيس أن يأمر حرس المجلس بإخراجه وتسليمه للجهة المختصة إذا اقتضى الحال .
الفصل الثانى
ميزانية المجلس وحسابه الختامى
المادة 176 اللائحة الداخلية لمجلس الشورى في البحرين
تدرج الاعتمادات المخصصة لميزانية المجلس رقماً واحداً في ميزانية الدولة ويقر المجلس ميزانيته السنوية فى حدود الاعتماد المدرج بهذا الخصوص فى ميزانية الدولة بالاتفاق مع الحكومة .
وتصدر ميزانية المجلس بقانون , ملحقة بالميزانية العامة الدولة ، وتسري في شأنها الأحكام الخاصة بالميزانية العامة للدولة .
المادة 177 اللائحة الداخلية لمجلس الشورى في البحرين
بعد صدور القانون الخاص بميزانية المجلس ، يودع الاعتماد المخصص لها بميزانية الدولة فى الجهة التى يختارها مكتب المجلس ، ولا يصرف من هذا الاعتماد إلا بإذن من رئيس المجلس أو من ينوب عنه فى ذلك .
المادة 178 اللائحة الداخلية لمجلس الشورى في البحرين
يضع مكتب المجلس القواعد الخاصة بتنظيم حسابات المجلس ، ونظام الصرف والجرد وغير ذلك من الشئون المالية .
المادة 179 اللائحة الداخلية لمجلس الشورى في البحرين
تسرى فى شأن الاعتمادات الإضافية لمجلس الشورى الأحكام المقررة فى المواد السابقة بشأن ميزانية المجلس .
المادة 180 اللائحة الداخلية لمجلس الشورى في البحرين
تعد الأمانة العامة للمجلس الحساب الختامي له خلال ثلاثين يوماً من انتهاء السنة المالية، ويحيله الرئيس إلى مكتب المجلس للنظر فيه قبل عرضه على المجلس لمناقشته وإقراره .
ولمكتب المجلس إحالة الحساب الختامي إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية لبحثه وتقديم تـقرير عنه يعرض على المجلس في أول جلسة تالية .
وتتبع في إقرار الحساب الختامي وإصداره الإجراءات المتبعة في إقرار ميزانية المجلس وإصدارها .
الفصل الثالث
الأمانة العامة للمجلس
المادة 181 اللائحة الداخلية لمجلس الشورى في البحرين
تكون للمجلس أمانة عامة يصدر بتنظيمها قرار من رئيس المجلس بعد موافقة مكتب المجلس ، ويتضمن القرار الأحكام التفصيلية الخاصة بالشئون الإدارية والمالية . وإلى أن يصدر هذا القرار يجوز لرئيس المجلس أن يصدر قرارات مؤقتة لتنظيم شئون الأمانة العامة .
المادة 182 اللائحة الداخلية لمجلس الشورى في البحرين
يتولى رئيس المجلس الإشراف على الأمانة العامة ، وعلى جميع شئون وأعمال المجلس الإدارية والمالية والفنية .

المادة 183 اللائحة الداخلية لمجلس الشورى في البحرين
يكون للمجلس أمين عام يعين بمرسوم في درجة وكيل وزارة . وتكون له الاختصاصات والصلاحيات المالية والإدارية المقررة في القوانين والأنظمة لوكلاء الوزارات .
ويعد الأمين العام مشروع جدول أعمال اجتماعات المجلس لإقراره من المكتب ومن رئيس المجلس .
ويحضر جلسات المجلس ، كما يحضر جلسات اللجان بناء على طلبها ، ويكون مسئولا عن عمله أمام رئيس المجلس .
المادة 184 اللائحة الداخلية لمجلس الشورى في البحرين
يكون لرئيس المجلس السلطات المخولة للوزير ووزير المالية والاقتصاد الوطني المنصوص عليها فى القوانين واللوائح ، ويكون لمكتب المجلس الاختصاص فى المسائل التى يجب أن يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء ، وكذلك المسائل التى تقضى فيها القوانين واللوائح بأخذ رأى أو موافقة وزارة المالية والاقتصاد الوطني أو ديوان الخدمة المدنية ، أو أية جهة أخرى حسب الأحوال .

الباب الثامن
أحـكام متنوعة
المادة 185 اللائحة الداخلية لمجلس الشورى في البحرين
فى الحالات التى يدعى فيها المجلس الوطنى إلى الاجتماع ، يتولى رئاسة جلساته رئيس مجلس الشـورى ، ويعمل بأحكام هذه اللائحة الداخلية فى تلك الجلسة ، مع مراعاة ما نصت عليه الالمادة103 من الدستور وما نصت عليه اللائحة الداخلية لمجلـس النـواب فى المـواد156 و157 و158 و159 .
المادة 186 اللائحة الداخلية لمجلس الشورى في البحرين
تحدد لرئيس مجلس الوزراء والوزراء أماكن خاصة في صدر قاعة الجلسة ، ويكون لممثلى الحكومة أماكن أخرى تحدد بقرار من رئيس المجلس .
المادة 187 اللائحة الداخلية لمجلس الشورى في البحرين
يضع مكتب المجلس القواعد التنظيمية العامة المتعلقة بالتسهيلات التى تقدم لأعضاء المجلس لتمكينهم من القيام بمسئولياتهم .
المادة 188
يضع مكتب المجلس بناء على ما يقترحه رئيسه نظاما خاصا بالأسبقية فى المراسم بين أعضاء المجلس فى اجتماعاته الرسمية وفى الاجتماعات التى يعقدها أو التى يدعو إليها .
ويخطر رئيس المجلس رئيس مجلس الوزراء بهذا النظام .
المادة 189 اللائحة الداخلية لمجلس الشورى في البحرين
يجرى بحث الموضوعات المستعجلة قبل غيرها فى المجلس ولجانه ، ولا تسرى عليها أحكام المواعيد العادية المقررة فى هذه اللائحة .
وللمجلس أن يقرر مناقشة الموضوعات المستعجلة فى الجلسة ذاتها على أن تقدم اللجنة المختصة تقريرها إلى المجلس فى ذات الجلسة ، كما يجوز فى هذه الحالة أن يقرر المجلس أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في ذات الجلسة وفقاً للالمادة114 من هذه اللائحة .
ويعتبر الموضوع مستعجلا إذا طلبت ذلك الحكومة أو رئيس المجلس .
وفيما عدا ما نصت عليه الالمادة87 من الدستور ، للمجلس فى جميع الأحوال أن يقرر العدول عن الاستعجال واتباع الإجراءات العادية ، ويجب النص على صفة الاستعجال فى قرار الإحالة إلى كل من المجلس واللجان .
ولا تخل أحكام هذه الالمادة بأى حكم خاص بحالة من حالات الاستعجال المنصوص عليها فى هذه اللائحة .

المادة 190 اللائحة الداخلية لمجلس الشورى في البحرين
على الصحافة وغيرها من وسائل الإعلام تحري الدقة فى نقل وتلخيص جلسات المجلس ، ويحق لكل عضو أن يطلب من رئيس المجلس تصحيح الأخطاء بكتاب يرسله الرئيس إلى الصحيفة أو وسيلة الإعلام التى حرفت الوقائع ، وعليها أن تنشر الكتاب أو تعلنه فى أقرب وقت دون تعقيب . ولا يمنع هذا من إقامة الدعوى العمومية .
المادة 191 اللائحة الداخلية لمجلس الشورى في البحرين
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية .

ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
رئيس مجلس الوزراء
خليفة بن سلمان آل خليفة

صدر في قصر الرفاع :
بتاريخ 17 شعبان 1423 هـ
الموافق 23 أكتوبر2002 م

قانون رقم9 لسنة 2006
بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم55 لسنة 2002
بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى

نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين .
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم بقانون رقم55 لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

المادة 1 اللائحة الداخلية لمجلس الشورى في البحرين
يُستبدل بنصوص المواد أرقام3 و(8 و(15 و(19 الفقرة الأولى و(21 الفقرة الأخيرة و(23 و(30 الفقرة الثانية و(35 الفقرة الثانية و(51 الفقرة الأولى و(79 و(101 و(115 و(116 و(118 و(124 و(125 و(141 و(189 الفقرة الثالثة، من المرسوم بقانون رقم55 لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى،
النصوص الآتية:
المادة 3:
‌أ- تبدأ مراسم الاحتفال بانعقاد المجلس الوطني بتلاوة آيات من القرآن الكريم .
‌ب- يفتتح دور الانعقاد العادي للمجلس الوطني بمجلسيهالشورى والنواب وفقاً لأحكام المواد71 و(73 و(74 من الدستور بالاستماع إلى الخطاب السامي ، ثم يفض الاجتماع عقب إلقاء هذا الخطاب.

المادة8:
مجلس الشورى ومجلس النواب هما شعبة مملكة البحرين في المؤتمرات البرلمانية الدولية.
ويكون للشعبة لجنة تنفيذية تشكل عند بدء كل دور انعقاد برئاسة رئيس مجلس النواب وعضوية ثمانية أعضاء يختار كل مجلس أربعة منهم من بين أعضائه بالانتخاب .
وتقدم الترشيحات كتابة في كل مجلس إلى رئيسه خلال الفترة التي يحددها ، ويعلن الرئيس هذه الترشيحات وتجري الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السري تحت إشراف لجنة يشكلها لهذا الغرض .
وإذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب أعلن انتخاب المرشحين بالتزكية .
وتضع اللجنة التنفيذية القواعد المنظمة لسير العمل في الشعبة ، ويخطر بها جميع أعضاء الشعبة .
المادة15:
يتكون مكتب المجلس من الرئيس ونائبيه ، ويضم إليهم رؤساء اللجان النوعية المنصوص عليها في البنود أولاً وثانياً وثالثاً ورابعاً وخامساً من الفقرة الأولى من الالمادة21 من هذه اللائحة بمجرد انتخابهم .
الالمادة19 الفقرة الأولى:
يجتمع مكتب المجلس بدعوة من رئيسه ، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو أحد نائبيه .
المادة21 الفقرة الأخيرة:
وللمجلس أن يشكل لجانا أخرى نوعية دائمة خلال الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الأولى أو لجانا مؤقتة وذلك كله وفقا لحاجة العمل وفي حدود اختصاصاته ، على ألا يزيد عدد أعضاء أي منها على سبعة ، وله أن يضع لكل لجنة ما قد يراه من أحكام خاصة في شأنها ، وتنتهي اللجنة المؤقتة بانتهاء الغرض الذي شكلت من أجله .
المادة23:
يجب أن يشترك العضو في إحدى لجان المجلس النوعية الخمس المنصوص عليها في الفقرة الأولى من الالمادة21 من هذه اللائحة ، وله أن يشترك في لجنة دائمة واحدة أخرى من تلك اللجان التي قد يُشكلها المجلس .
المادة30 الفقرة الثانية:
وللجان التي تشترك في بحث موضوع واحد أن تعقد اجتماعات مشتركة بينها بعد إخطار رئيس المجلس، وفي هذه الحالة تكون الرئاسة لأكبر رؤساء اللجان سنا ، أو لأحد نائبي الرئيس ، ويجب لصحة الاجتماع المشترك حضور أغلبية أعضاء كل لجنة على حدة على الأقل. وتصدر قرارات اللجنة المشتركة بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين .
المادة35 الفقرة الثانية:
ولكل عضو من أعضاء المجلس أن يحضر جلسات اللجان ولو لم يكن عضواً فيها بشرط موافقة اللجنة على ذلك، على ألا يتدخل في المناقشة والتصويت ، ولا يبدي أية ملاحظة إلا إذا طلبت منه اللجنة ذلك .
المادة51 الفقرة الأولى:
لا تجوز المناقشة في موضوع غير وارد في جدول الأعمال إلا للأمور المستعجلة ، وتحت بند ما يستجد من الأعمال ، ويكون ذلك بناء على طلب الحكومة أو الرئيس أو طلب كتابي مقدم من ثلاثة أعضاء على الأقل . ويشترط في جميع الأحوال موافقة المجلس على الطلب ، وللوزير المختص أن يطلب تأجيل النظر في الموضوع المثار لأول مرة ولو كانت مناقشته قد بدأت .
المادة79:
يجب على كل عضو إبداء رأيه في أي موضوع يعرض لأخذ الرأي عليه ومع ذلك فللعضو أن يمتنع عن إبداء رأيه وله أن يعرض أسباب امتناعه على المجلس بعد أخذ الرأي في الموضوع وقبل إعلان النتيجة .
المادة101:
يخطر رئيس المجلس رئيس مجلس الوزراء خلال الخمسة عشر يوماً التالية لافتتاح دور الانعقاد الأول من كل
فصل تشريعي ، بمشروعات القوانين التي لم يفصل فيها المجلس السابق .
وإذا لم تطلب الحكومة من رئيس المجلس استمرار النظر في المشروعات المذكورة المقدمة منها ابتداء خلال شهرين من تاريخ إخطار رئيس مجلس الوزراء اعتبرت غير قائمة.
وإذا طلبت الحكومة نظرها ، أحالها المجلس إلى الجنة المختصة ، وللجنة أن تكتفي في شأنها بما انتهى إليه رأي اللجنة السابقة ، إذا كانت قد وضعت تقريراً فيها .
المادة115:
لكل من تقدم باقتراح بقانون أن يسترده بطلب كتابي لرئيس المجلس ، ولو كان ذلك أثناء مناقشته ، فلا يستمر المجلس في نظره إلا إذا كان موقعاً من عضو أو أعضاء غيره ، أو طلب أحد الأعضاء الاستمرار في نظره بطلب كتابي يقدم إلى رئيس المجلس .
المادة116:
تسقط الاقتراحات بقوانين المقدمة ممن زالت عضويته من الأعضاء، إلا إذا كانت موقعة من عضو أو أعضاء غيره، وذلك فيما عدا الاقتراحات بقوانين التي سبق أن وافق عليها المجلس وتقرر إحالتها إلى الحكومة لوضعها في صيغة مشروع قانون ، فيجب عليها الاستمرار في صياغتها وإحالتها إلى مجلس النواب .
المادة 118:
تسقط جميع الاقتراحات بقوانين بنهاية الفصل التشريعي ، وذلك فيما عدا الاقتراحات بقوانين التي سبق أن وافق عليها المجلس السابق وتقرر إحالتها إلى الحكومة لوضع صياغتها وتستأنف اللجان نظر الاقتراحات بقوانين المحالة إليها في دور انعقاد سابق ، ما لم يطلب مقدموها من رئيس المجلس كتابة استردادها خلال ثلاثين يوماً من بدء دور الانعقاد الجديد، ويخطر الرئيس اللجان بهذا الطلب .
الالمادة 124:
يخطر الرئيس المجلس بالمعاهدات أو الاتفاقيات التي تبرم بمراسيم وفقا لنص الفقرة الأولى من الالمادة
(37 من الدستور مشفوعة بالبيان الحكومي المرافق لها ، ويتلى هذا البيان في الجلسة مع إيداع المعاهدة أو الاتفاقية ومرفقاتها أمانة المجلس .
وللمجلس ، بعد إخطاره بانتهاء مجلس النواب من نظر هذه المعاهدات أو الاتفاقيات ، إبداء ما يراه من ملاحظات بصددها دون اتخاذ قرار في شأن المعاهدة أو الاتفاقية ذاتها .
المادة 125:
يحيل الرئيس إلى اللجنة المختصة المعاهدات والاتفاقيات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من الالمادة37 من الدستور ، لبحثها وتقديم تقرير عنها إلى المجلس . وللمجلس أن يوافق عليها أو يرفضها أو يؤجل نظرها ،
وليس له أن يعدل نصوصها. وفى حالة الرفض أو التأجيل يخطر رئيس المجلس رئيس مجلس الوزراء ببيان يشمل النصوص أو الأحكام التي تضمنتها المعاهدة أو الاتفاقية والتي أدت إلى الرفض أو التأجيل .
المادة 141:
كل تعديل تقترحه لجنة الشئون المالية والاقتصادية في الاعتمادات التي تضمنها مشروع الميزانية، يجب أن يكون
ذلك بالاتفاق مع الحكومة ، وأن تنوه عن هذا الاتفاق في تقريرها .
المادة189 الفقرة الثالثة:
ويعتبر الموضوع مستعجلاً إذا طلبت ذلك الحكومة أو رئيس المجلس أو خمسة على الأقل من أعضاء المجلس .
المادة 2  اللائحة الداخلية لمجلس الشورى في البحرين
تضاف إلى المرسوم بقانون رقم55 لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى المادة جديدة برقم 94
مكرراً  نصها الآتي:
لكل عضو قدم إقتراحاً بقانون ، قبل وضع اللجنة المختصة تقريرها بشأن إقتراحه المحال إليها ، أن يطلب كتابة من رئيس المجلس ، تأجيل نظر اللجنة المختصة للاقتراح وذلك لمرة واحدة ولمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من
تاريخ تقديم طلب التأجيل ، مشفوعاً بمبرراته ، ولمقدم الاقتراح أن يطلب السير في دراسة إقتراحه خلال هذه المدة ، وإلا اعتبر طلب التأجيل المقدم منه بمثابة استرداد لاقتراحه طبقاً للالمادة115 من هذه اللائحة .

المادة 3 اللائحة الداخلية لمجلس الشورى في البحرين
تحذف عبارة ” إلا بموافقة الحكومة” من نص الفقرة الثانية من الالمادة94 وعبارة ” والشئون الإسلامية ” من نص الفقرة الأولى من الالمادة147 من المرسوم بقانون رقم55 لسنة 2002 المشار إليه .

المادة 4 اللائحة الداخلية لمجلس الشورى في البحرين
يعمل بهذا القانون اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 1 جمادى الأولى 1427هـ
الموافق: 28 مايو 2006م

اعادة نشر بواسطة لويرزبوك

اللائحة الداخلية لمجلس الشورى البحريني

اللائحة الداخلية لمجلس الشورى البحريني و أخر التحديثات و التعديلات