مقال قانوني مميز حول حقوق المتهم
أ / حمداني رشيدة
فى جوى المحاكم كتير ما تبسط فكرة العدالة المطلقة ضلها ولكن هل حقيقة يكون الحكم فى كل الدعوى هو الحل الامتل الدى يمتل العدالة ما يحدت فى فى داخل المحكمة هو ظاهر العدالة لكن المتهم هو وحده الدى يعرف هل هنالك تطبيق لقانون أم لا . حتى وإن كان الشخص مجرما فهو يستطيع ان يحكم فى مدى صدق المؤسسات القضائية فى تعامل معه حسب القانون . ما يره لا تره أنت الجالس على مقعد من مقاعد المحكمة . ومن هنا نطرح سؤلنا هل للمتهم حقوق يجب أن تحترم قانونيا ما رأي القانون فى فكرة إستعمال الأكره على المتهم الدى وقع تحت قبضت من أوكلت لهم سلطة القمع وزجر وما حكم الدين فى الاكره الدى يتعرض له المتهم .
يعرف الفقهاء الأكره بأنه تهديد القادر على ما هدده على أمر بحيت ينتفي الرضا تعريف ابن الشحنة الحنفى كما يعرف بانه إجبار أحد على أن يعمل عملا بغير حق بالإخافة ويقال له المكره بفتح الراء ويقال لمن أجبره مجبر ولدلك العمل مكره عليه وللشيء الموجب للخوف مكرهبه والأكره نوعان الأكره الملجئ والإكره الغير ملجئ الملجئ الدى يكون بالضرب الشديد المؤدى إلى إتلاف النفس أوقطع عضو والناني الدى يوجب الغم والألم فقط كالضرب والحبس الغير المبرح والمديد ولقد إختلف العلماء فى مشروعية الأخد بالأكره كوسيلة لأتبات فى حق المتهم يقول الرئ الاول أنه لا يجوز الأعتداد بقرر المتهم الدى وقع عليه الاكره بحيت الاقرر يكون صادر عن إرادة كاملة لا عيب فيها فكل قرار صادر تحت ضغط او تهديد كضرب او حبس لاقوة له ولا إعتبار إستناد لاصل الشريعة بقوله تعالى «إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيما ن »
كدالك حديت رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما أستكره عليه فالاكره يضاد الاختيار فوجب إعتبار باطلا فأصل الأفعال الحرية ولقد إعتمدهدا الرى أغلبية العلماء كملكبة والشافعي وحنابلة إن ضرب ليقر لم يكن لاقراره تحت الضرب حكم . أما الرئ النانى فيجيز إستعمال القوة لأجبار المتهم على قول الحقيقة شريطة أن يخرج جسم الجريمة وهدا ورد فى سنن « البيقي عن ابن إسحاق عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى عليه وعلى أله وسلم قاتل أهل خيبر حتى ألجأهم إلى قصرهم فغلب على الأرض والز رع والنخل فصالحوه على أن يجلوا منها ولهم ماحملت ركابهم ولرسول الاعظم الصفرء والبيضاء ويخرجون منها واشترط عليهم ان لا يكتموا ولا يغبوا فإن فعلوا فلا دمة لهم ولاعهد فغيبوا مسكا فيه مال وحلي لحيي بن أخطف فسأل رسول الاعظم عمه فنكر دالك وكان بن أخطف قتل قبل خيبر كان احتمله معه يوم النضير ين أجليت النضير فدفعه رسول عليه وعلى أله سلام إلى زبير فمسه بعداب وقد كان حيي قبل دلك قد دخل خربة فدهبوا فوجدا المسك فى الخربة فقتل رسول الكريم ابني حقيق.
ويعتبر ابن القيم من أبرز العلماء الدين يجزون الضرب ولكن لا ينفك الامر يخلوا من الشروط وهي أن يكون المتهم من أصحاب السوايق معروفا بالفجور كالسرقة وقطع الطريق والقتل ونحو دلك هدا الري أنتقد ه كتير ون وبعلنل إنتقدهم لهدا الرئ أن أمر الرسول بتعديب عم حيي بن أخطف إن مصدر الرواية محمد بن إسحاق ولم يدكر هده الرواية إلا البهيقى في سننه وهى رواية لا تستقم مع نهى النبي الاعظم عن تعديب الناس حتى ولو فى تهمة ولم يتبت أنه عدب او ضرب احد ليقر أمامه فى تهمة كما أن هده الرواية لم ترد في كتب الصحاح او السنن وعل إفتراض صحة الحيت أن تعديب الزيبر لعم حيي بن أخطف هوليس مسوغا على كل الحالات وإنماالامر بضرب كان فى حالة الحرب وبعد نقض العهد وكان أمر صادر من ولى الأمر الأول ولم يكن تصرف فردي من الزيبر كما يحدت من انتهاكات رجال الامن على المتهم حتى قبل أن يقف أمام القاضى وعلى العموم لا يجيز جميع العلماء إستعمال الأكره علىالمتهم فلكل جرم حد لا يجوز الزيادة عليه فلا أحد له سلطة دالك وبعد أن حاولنا تبيان راي الشريعة فى مسألة الأكره الوقع على المشتبه فيه هل يصح أم لا وهل ياخد به أم لا بقيا أن نوضح وحهة الأحكم الوضعية هل حقيقة لا يقع أي نوع من الاكره على المتهم وهل ماحتوته القوانين من نصوص أزلت فكرة الخوف من رجال الدولة وأسقطت سلطة السلطة وحلت محله العدالة المطلقة التي لا تقصي احدفي القانون الجزائر تجرم جميع الاعمال تعدي سوء على النفس أو العرض أو المال او الغير نص المادة 264 من قانون العقوبات كل من أحدت عمد جرحا الغير أو ضرب أو إرتكب أى عمل اخر من أعمال العنف أو الأعتداء يعاقب بالحبس م شهرين إلى 05سنوات وبغرمة من 500 إلى100000دج إد نتج عن هده الأنوع من العنف مرض أو عجز عن العمل لمدة عن 15 يوما وتضيف أن بتر أعضاء او حرمان من إستعنال وفقد البصر أو أى عاهة تكون مدة الحبس من 05 إلى 10 سنوات ونص المادة 265 في حالة وجدالعمد المؤدي إلى القتل يكون الحكم بالمؤبد إدن أى تعدى على النفس يقع تحت حكم التجريم القانوني فلا يجوز لأى كان أن يعرض سلامة احدهم لخطر ولا توجد أسباب تسوغ التعدى على الأفرد حق السلامة الجسدية محمى قانونا هده القاعدة العامة لا تضع أى إشكال لكن المشكل عندما نحصر الفرد من الدائرة العامة ونضعه فى قائمة المشبه بهم هل تسري عليه هده القاعدة . فى جميع القوانين هنالك محموعة من القواعد القانونية التى شرعت لضمان حق سلامة الفرد المتهم بفعل معاقب عليه قانونيا ودلك كضمان لفكرة أن الدولة لا تضلم أحد. حقوق المتهم فى مرحلة القبض وفى أتناء التحقيق 01ـ الحق في عدم تعرض لقبض أو إعتقاله لاسباب تعسفيا تنص المادة من العهد الودولى الخاصى بالحقوق المدنية والسياسة لا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للأجراء المقرر فيه ودكرت اللجنة المعنية ام مصطلح التعسف يؤخد بمفهمه الواسع02ـ الحق بأبلاغ المتهم بحقوقه لكل شخص الحق فى الأطلاع على حقوقه باللغة التى يفهمها لحظة القبض عليه وتبيان كيفية إستعمال حقوقه03ـ الحق فى إبلاغ عن سبب القبض04ـ الحق فى توكل محامي05ـ الحق فى إبلاغ أسرة المتهم بنبأ القيض06ـ الحق في إفتراض الأفراج07ـالحق فى النظر فى الاحتجاز08ـ الحق فى عدم تعرض لتعديب يحظر القانزن الدولى فى جميع الظروف تعرض أى شخص للتعديب أو لغيره من ضروف المعاملة أوالعقوبة القاسيةاو اللانسانية أو المهينة نص المادة5 الاعلان العلمي احقوق الانسان«لايجوز إخضاع أحد لتعديب ولا المعامة أو العقوبة القاسية كدلك نص المادة7 من العهد الدولى وإتقاقية دولية مناهضة لتعديب09ـ الحق فى التحقيق فى مزعم التعديب تنص المادة13 من الأتفاقية الناهضة لتعديب على السلطات أن تضمن إجراءات التحقيقات المحايدة على وجه السرعة فى حميع مزعم التعديب10ـ عدم الاشتشهاد بالأقوال التى تنتزع تحت وطأة التعديب تنص المادة15 من إتفقية المناهضة لتعديب تضمن كل دولة عدم الأشتشهاد بأية أقوال يتبت انه تم الإدلاء بها نتيجة التعديب11ـ الحق فى إفتراض البراءة نص المادة11 من إتفاقية المناهضة.بعد أن تتم جميع هده الأجراءات على هدا المنوال ننتهى إلى المحكمة إن كان هنالك وجه لمتابعة يخق لحميع حق المحكمة العادلة وحتى نقول أنها عادلة يجب توافر شرطان هما أن تكون جميع مراحل التحقيق سارت حسب القانون الدى يقدس حريات الأفراد تانيا أن تكون الجهة المكلفة بالقضاء تتمتع بالأستقالية عن باقى مؤسسات الدولة تنص المادة 10 من الاعلان العالمي لحقوق الأنسان لكل إنسان على قدم المساواة التامة مع الأخرين الحق فى أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة نظرا منصفا وعلنيا للفصل فى حقوقه والتزماته وفى أية تهمة جزائية توجه إليه. ويمكن تلخص حقوق المتهم أتناء الفصل فى دعوه على نحو التالي1ـ الحق فى سرعة إجراءالعدالة2ـ الحق فة المساوة أمام القضاء.03ـ الحق فى علنية المحكمة04ـ الحق فى المتل أمام قضاء مستقل محايد05ـ الحق فى الأتصال بأهل المتهم06ـ الحق فى توكل محامي07ـ الحق فى الحصول على العناية الطبية اللزمة 08ـ الحق فى إحتجاز إنساني تنص المادة10 فى الفقرة الاولى من العهد الدولى الخاص بحقوق المدنية والسياسة«على كل من يقبض عليه يجب أن يعامل معاملة إنسانية تحترم الكرمة الأصلية فى الأنسان»09ـ الحق فى تجريم الدات تنص المادة 14ـ نفس العهد الدولى المادة21من مجموعة المبادئ « إن كل شخص يتمتع بالحق فى عدم إجباره على تجريم نفسه وتهدف نص المادتين إلى منع الأكره البدنى أو النفسى الدى يمكن تعرض المتهم له 10ـ الحق فى إعطاء الوقت اللزم لتحضير دفاعه11ـ الحق فى حضور المحكمة12ـ حق الدفاع 13ـ حق فى مناقسة الشهود 14ـ الحق بالإستعانة بمترجم15ـ الحق فى عدم إعادة امحكمة بنفس التهمة16ـ حظر العمل بأتر الرجعي17ـ حق الإستئناف18ـ الحق فى الأطلاع على جميع أورق الدعوى19ـ توفر ضمانات خاصة فى القضايا التى يحكم فيها بالاعدام لايجوز فرض عقوبة الاعدام إلا حينما يكون دنب الشخص المتهم قائما على دليل واضح لا يدع مجالا لأى تفسير بديل للوقائع. هده مجموعة الضمانات التى إستطع القانون الوضعي توفرها ولقد دهب إلى أبعد من دلك وفر لمن تبت فى دمتهم القيام بفعل معاقب عليه قانونا حقوق يتمتع بها خلال قضائه فترة عقوبته . مع كل هده المحاولات لمنع رجال الدولة وجعلهم يتصرفون على أسس قانونية إلا أن هنالك عدة حالات لا تدخل سوى تحت فكرة السلطة المستبدة . بسب التجاوزات الغير إنسانية هده التجاوزات من قبل رجال القانون لا تحدت داخل المؤساسات الحكومية فقط بل حتى فى شارع المواطن ماإن يقع الشحص تحت ظل الفعل الغير مقبول حتى تنتهك جميع حقوقه الشرعية والقانونية والمشكل لا يعود إلى السلطات فرجال الدولة يتغيرون وسلطة تنتقل بينهم وهى واحدة شرعية بل لدلك الشخص الدي إنتهكة حرمة نفسه مجرد الأهانة تعتبر جرم كرامة الفرد محمية قانونا حتى وإن مرت عليك مرحلة ضعف تستطيع فى مابعد دفاع عن نفسك ولو أن ترمي حجرة المهم أن لا تدع حقك يضع بسب متغطرس فى الأخير هدا الموضوع ليس بحت الخاص و إنما مجموعة بحوت وجدتها على بعض المواقع جمعتها فموضع ضرب المتهم من الموضيع التى لطالما إهتمت بها . ليس لى مصادر خاصة تمنيت لو قمت ببحت جاد فى هدا الموضوع وليس مجرد تنسق بحوت.
مقال قانوني مميز حول حقوق المتهم