تتعدد الصيغ الفقهية والقضائية التي تعرف الموظف العام وان كانت لا تختلف كثيراً في مضمونها . ولعل أكثر هذه التعريفات قبولاً هو ما يمكن استخلاصه من حكم للمحكمة الادارية العليا تقرر فيه بأن ” صفة الموظف العام لا تقوم بالشخص ، ولا تجري عليه أحكام الوظيفة العامة الا اذا كان معيناً في عمل دائم ، في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو السلطات الادارية بطريق مباشر ” . وتمدنا الأحكام الصادرة عن المحكمة الادارية العليا ومحكمة النقض في تعريف الموظف العام بفكرة قوامها ثلاثة شروط لابد من توافرها لكي يكتسب الشخص هذه الصفة .
1- تبعية الشخص لأحد المرافق العامة التي تديرها الدولة مباشرة أو لأحد الأشخاص المعنوية العامة الأخرى :
والعبرة هنا بخضوع الشخص لسلطة عامة ادارية ، يستوي في هذا أن تكون تلك السلطة مركزية أو محلية أو مصلحية . وهكذا يعد موظفاً عاماً كل من يعمل في وزارات الحكومة ومصالحها والأجهزة التي لها موازنة خاصة بها وكل من يعمل في وحدات الحكم المحلي وفي خدمة الهيئات العامة .
2- مشروعية التحاق الشخص بالمرفق العام الذي يعمل فيه :
ويقصد بذلك أن يكون تعيين الشخص في الوظيفة قد تم وفقاً للقانون وبقرار من السلطة المختصة بالتعيين . ورغم ذلك فان عدم مشروعية التحاق الشخص بالوظيفة العامة لا تمنع من الاعتراف به أحياناً وفي حدود ما كموظف عام وذلك تطبيقاً لنظرية الموظف الفعلي ومؤدى هذه النظرية اعتبار الشخص موظفاً عاماً بما قد يترتب على ذلك من آثار قانونية اذا كان تعيينه في الوظيفة العامة مشوباً بعيب خفي يصعب الوقوف عليه من جانب جمهور المتعاملين معه .
3- ديمومة العمل الذي يقوم به الموظف :
فثبوت صفة الموظف العام لشخص ما تقتضي أن يكون العمل في خدمة المرفق العام بصفة دائمة لا عرضية .فلفكرة الدوام جانب موضوعي اذ لابد أن تكون الوظيفة دائمة أو على حد تعبير القانون ” داخلة في الهيئة ” ، وجانب شخصي يتمثل في تقلد الشخص للوظيفة بصورة غير عرضية .
المفهوم الاداري للموظف العام في قانون العقوبات المصري